﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:20.300
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين اللهم علمنا انفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا ان علما وعملا يعلم قال في باب خروج معتكف الى العيد حدثني يحيى عن زياد بن عبد الرحمن عن مالك عن سمية مولى ابي بكر عبد الرحمن ان ابا بكر ان ابا بكر عبد الرحمن

2
00:00:20.300 --> 00:00:40.300
فكان يذهب لحاجته تحت سقيفة في حجرة مغلقة. بدار خالد بن الوليد ثم لا يرجع حتى يشهد العيد مع المسلمين. حدثني يحيى عن زياد عن مالك انه رأى بعض واهل العلم اذا اعتكفوا العشر الاواخر من رمضان لا يرجعون الى اهاليهم حتى يشهدوا الفطرة مع الناس. قال يحيى قال زياد قال مالك وبلغني ذلك عن اهل الفضل الذين مضوا. وهذا

3
00:00:40.300 --> 00:00:52.750
احب ما سمعت اليه وهذا احب ما سمعت الي في ذلك حدثني يحيى بن زياد عن مالك عن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اراد ان يعتكف فلما انصرف الى المكان الذي اراد ان

4
00:00:52.750 --> 00:01:07.000
اعتكف فيه وجد اخبية خباء عائشة وخباء حفصة وخباء زينب فلما رآها سأل عنها فقيل له هذا خباء عائشة وحفصة وزينب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم البر تقولون بهن. البر

5
00:01:08.050 --> 00:01:38.050
لا قال بهن ثم انصرف فلم يعتكف حتى اعتكف عشرا من شوال. قال يحيى قال زياد سئل مالك عن رجل دخل المسجد لعكوف في العشر الاواخر من شهر رمضان فقام يوما او يومين ثم مرض فخرج من المسجد ايجب عليه ان يعتكف ما بقي من العشر من العشر اذا صح ام لا يجب ذلك عليه وفي اي شهر يعتكف وان وجب عليه

6
00:01:38.050 --> 00:01:48.050
لذلك فقال مالك يقضي ما وجب عليه من عكوف اذا صح في رمضان او غيره قال زياد قال مالك وقد بلغني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اراد العكوف في رمضان ثم رجع فلم يعتكف

7
00:01:48.050 --> 00:02:08.050
حتى اذا ذهب رمضان واعتكف عشرا من شوال قال زياد قال مالك والمتطوع في الاعتكاف والذي عليه الاعتكاف امرهما واحد فيما يحل لهما ويحرم عليه ما ولم يبلغني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اعتكافه الى تطوعا. قال يحيى قال زياد قال مالك في المرأة اذا اعتكفت ثم حاضت في اعتكافها انها ترجع الى

8
00:02:08.050 --> 00:02:21.500
بيتها فاذا طهرت رجعت الى المسجد اية ساعة طهرت ولا تؤخر ذلك ثم تبني على ما مضى من اعتكافها قال يحيى قال زياد قال مالك ومثل ذلك المرأة يجب عليها صيام شهرين متتابعين فتحيض

9
00:02:22.450 --> 00:02:42.450
فتحيضهم وتطهر فتبني على ما مضى من صيامها ولا تؤخر ذلك حدثني زياد زياد عن مالك ابن زياد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يذهب لحاجة الانسان في البيوت وهو معتكف. قال يحيى. قال زياد قال مالك لا يخرج معتكف مع جنازة ابويه ولا مع غيره غيرها. باب النكاح في الاعتكاف قال يحيى قال زياد

10
00:02:42.450 --> 00:02:56.250
قال مالك لا بأس من نكاح المعتكف نكاح الملك ما لم يكن المسيس والمرأة المعتكفة ايضا تنكح نكاح الخطبة ما لم يكن المسيس ويحرم على المعتكف من اهله بالليل ما يحرم عليه منهن

11
00:02:56.250 --> 00:03:10.500
قال يحيى قال زياد قال مالك ولا يحل للرجل ان يمس امرأته وهو معتكف ولا يتلذذ بشيء منها بقبلة ولا غيرها قال يحيى قال زياد قال مالك ولم اسمع احدا يكره المعتكف المعتكفة ان ينكح

12
00:03:10.500 --> 00:03:29.650
الاعتكاف في اعتكافهما ما لم يكن المسيس ولا يكره للصائم ان ينكح في صيامه وفرق بيننا بين نكاح المعتكف وبين نكاح المحرم ان المحرم يأكل ويشرب ويعود المريض ويشهد الجنائز ولا يتطيب والمعتكف والمعتكفة يدهنان ويتطيبان ويأخذ كل واحد منهما من شعره ولا يشهدان

13
00:03:29.650 --> 00:03:49.650
ولا يصليان عليها ولا يعودان المرضى وامرهما في النكاح مختلف قال يحيى قال زياد قال مالك وذلك لما مضى من السنة في نكاح المحرم والمعتكف والصائم بعض ما جاء في ليلة القدر حدثني زياد ليلة القدر الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين

14
00:03:49.650 --> 00:04:09.650
ثم بعد قال الامام مالك رحمه الله تعالى خروج المعتكف للعيد. اي متى يخرج المعتكف من الكافي من معتكفه. اما خروجه فبحسب نيته ان نوى الاعتكاف ليلة خرج بطلوع الفجر الصادق

15
00:04:09.650 --> 00:04:38.250
وان نوى الاعتكاف يوما خرج بمغيب الشمس وان نوى يوما وليلة خرج من الوقت الذي دخل فيه دخل مع طلوع الفجر يخرج مع طلوع الفجر حتى يسمى انه اعتكف يوما وليلة. وان عكس دخل في الليل واراد ان يخرج المغرب ليلة ويوم. يخرج وقت الدخول

16
00:04:38.250 --> 00:04:58.350
الذي دخل فيه واذا اعتكف العشر الاواخر فيخرج برؤيته هلال شوال ينقظي اعتكافه برؤيته لا لشوال. بغروب شمس اخر يوم من ايام رمضان ذكر ذلك هنا ان كثيرا من السلف

17
00:04:58.700 --> 00:05:15.200
كانوا يخرجون من معتكفهم الى صلاة العيد فيبقون ليلة العيد في المسجد ويخرجون مع المسلمين الى الصلاة. وهذا ليس على الوجوب. وانما هذا من باب انه في عبادة فيغتنم اخر ليلة من

18
00:05:15.200 --> 00:05:32.500
ليالي العيد وقد ورد فيها حديث ضعيف عندما نحياها لم يمت قلبه لم يمت قلبه يوم تموت القلوب وهو حديث منكر. قال مالك عن سمي المولى ابي بكر ان الدفان ارتكب كان يذهب لحالها تحت سقيفة

19
00:05:32.750 --> 00:05:46.550
في حجرة مغلقة في دار خالد ابن الوليد ثم لا يرجع حتى يشهد العيد مع المسلمين اي لا يرجع الى بيته الى ان يشهد العيد ثم يخرج من من العيد الى اهله

20
00:05:46.700 --> 00:06:04.750
وقال ايضا انه رأى بعض اهل العلم اذا اعتقوا العشر الاواخر من رمضان لا يرجع الى هيبة حتى يشهد الفطرة مع الناس. ان يبقى في المسجد حتى يصلي العيد مع الناس ثم يخرج. وقال ايضا مضوا الذين مضوا اهل الفضل الذين مضوا ثم قال مالك وهذا احب ما سمعت الي في ذلك

21
00:06:04.750 --> 00:06:22.300
وهذا الكبد ذكرت ليس على وجوب وان باي ينتهي الاعتكاف في رؤية هلال شوال لمن اراد ان يعتكب العشر الاواخر كاملة وان بقي حتى يصلي العيد ويخرج فحسن. لكن ليس هذا بواجب وليس هذا ايضا من مكملات الاعتكاف بل لمجرد

22
00:06:22.450 --> 00:06:37.350
ان يغيب الشمس او تغيب الشمس اخر يوم من ايام رمضان يكون المعتاد قد اتم اعتكافه واصاب سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه خرج من معتكف الى صلاة العيد ولا عن احد من

23
00:06:37.350 --> 00:06:58.800
قال ذلك لابن شهاب عن عمرة بنت عبدالرحمن بن اراد ان يعتكف فلما انصرف الى المكان الذي رجت فيه وجد اخفية خدى عائشة قبا حفصة وخبائ زينب فقال وسلم البر تقولون بهن اي هل تقولون انهن يردن الطاعة والبر او هي الغيرة

24
00:06:58.800 --> 00:07:17.200
فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ذاك نقض خباءه وابطل اعتكافه اي خرج من معتكفه ثم قضاه من شوال يا قلب هذا الحقيقة صوف الصحيحين حديث عائشة في البخاري في البخاري وفيه ذكر

25
00:07:17.200 --> 00:07:42.450
اه قوله البرد ثم امر بخداعك نقظ ثم امر باخبيته فنقظت  والحديث موصول هنا مالك ارسله والحديث موصولا عند البخاري واخرجه عبد الله يوسف موصولا ورواه غير واحد عن مالك مرسلا

26
00:07:42.450 --> 00:08:02.450
فالخلاف في وصله وارساله وهو صحيح. صحيح متصل وصحيح اه مرسل فالحديس صحيح. الامر الثاني مالك ذهب في هذا الحديث الى ان الاعتكاف من الاعمال التي يجب اتمامها وان الاعتكاف كالحج والعمرة

27
00:08:02.600 --> 00:08:21.250
قد مر بنا ان مالك يرى ان الاعتكاف والصيام والحج والعمرة والطواف من دخل فيها وجب عليه اتمامها ومن ابطلها وجب عليه قضاؤها فيرى ان من نوى ان يعتكف عشرة ايام ثم ابطله يلزمه

28
00:08:21.350 --> 00:08:40.350
القضاء ولكن هذا ليس بصحيح والنبي صلى الله عليه وسلم لما قضى العشر من شوال من باب النصر كان اذا عمل عملا اثبته وادام عليه فلما تركه لعذر رواه النبي صلى الله عليه وسلم كحاله في قضاء وتره كان ينام عن وتره وحزبه

29
00:08:40.450 --> 00:09:01.800
قضاه ضحى كذلك يقال في المعتكف ان النبي صلى الله عليه وسلم عندما ترك اعتكافه قضاه بعدما خرج رمضان اي من شوال وهذا لا شك انه بالاجماع انه عمل مشروع ان الانسان اذا عمل عملا صالحا وابطله فان الافظل والمشروع هو ان يقضي هذا العمل الصالح

30
00:09:02.050 --> 00:09:21.150
افسد الركعتين نقول اقظهما افسد صيامه اقظ هذا اليوم هذا هو الافظل وهذا هو لكن لا نقول هذا عن الوجوب الا في الا اذا كان الصيام واجبا. اما واجب بنفسه واما واجب بالزام العبد لنفسه. كالنذر وما شابه ذلك. ثم قال ما لك والمتطوع

31
00:09:21.150 --> 00:09:34.750
الاعتكاف والذي عليه الاعتكاف امرهما واحد المتطوع الذي لم ينظر ولم يوجب الاعتكاف على نفسه والذي عليه الاعتكاف هو الذي الزم نفسه الاعتكاف امره واحد ان يلزمهما القضاء سواء نذر

32
00:09:34.950 --> 00:09:49.400
او تطوع الصحيح ان المتطوع لا يلزمه القضاء والنادر يلزمه القضاء. قال مالك المرأة التي انها اذا اعتكفت ثم حاض ثم في اعتكافها انها ترجع الى بيتها فاذا طهرت رجعت الى المسجد

33
00:09:49.650 --> 00:10:05.400
ان كل ساعة طهرت ولا تؤخر ذاك ثم تبني على ما مضى من اعتكافها وقال بمثل ذات المرأة يجب عليها صيام شهرين متتابعين فتحي ثم تطهر فتبني على ما مضى من صيام ولا تؤخر ذلك. هذا قول من يرى انه لا

34
00:10:05.400 --> 00:10:31.400
تدخل المسجد كانت حائض اما من يرى جواز دخولها فيقول تستكثر وتتحفظ وتبقى في مسجدها الى ان ينتهي اعتكافها. ذاك الذي عليه الائمة الاربعة عندما اذا حاضت خرجت معتكفها ثم تعود بعد طهرها ويكتب لها ما نوت. بمعنى لو نوت عشرة ايام

35
00:10:31.450 --> 00:10:47.850
وجاءها الحي في اليوم الثالث من العشر الاخيرة تخرج الثالث والرابع والخامس السادس والسابع ثم تعود الى معتكف التاسع ويكتب لها انها اعتكفت العشر كلها علامات لا يخرج المعتكف مع جنازة ابويه ولا معقول الصحيح

36
00:10:48.000 --> 00:11:09.900
ان انه اذا كانت مما تلزمه الخروج لها كالوالد والوالدة والاخ والاخت والابن والبنت فانه يخرج ويعد هذا من الحاجة التي يخرج لها. اما اذا كان غريبا او بعيدا اوليس ممن يلزمه الخروج لاجله فلا يخرج لا لعناية مريض ولا ولا لاتباع جنازة

37
00:11:10.650 --> 00:11:26.100
قال النكاح في الاعتكاف قال لك لا بأس بنكاح المعتكف فالنكاح يطلق ويراد به العقد ويطلق ويراد به الوطء. اما الوطء اما اما الوطء فبالإجماع يحرم على المعتكف ان يطأ وهو معتكف. ومتى ما وطأ

38
00:11:26.500 --> 00:11:50.250
بطل اعتكاف وفسد واما العقد فبالاتفاق ايضا انه جائز يجوز للمعتكف ان يعقد ان يعقد وكذلك المعتكفة ولا كراهية في ذلك. وقال المرأة ايضا تنكح نكاح الخطبة ما لم يكن البسيس. المسيس الذي هو مباشرة والجماع

39
00:11:50.950 --> 00:12:05.600
ويحرم معتكف من اهله بالليل ما يحرم منه النهار بمعنى انه يحرم عليه حال اعتكاف اتيان اهله سواء كان في الليل او النهار اما في النهار فهو محرم ليس سيئة الاعتكاف ان من اجل الصيام. واما في الليل فلاجل الاعتكاف

40
00:12:05.650 --> 00:12:22.000
وان كان الاعتكاف في غير رمضان حرم عليه النهار والليل لاجل الاعتكاف قال مالك ولا يحل رجل يمس امرأته وهي وهو معتكف ولا يتلذذ منها بشيء لقوله تعالى ولا تباشوا انتم عاكفون في المساجد

41
00:12:22.400 --> 00:12:40.050
بقبلة ولا غيرها وهنا قال تباشروهن يطلق ويراد بها القبلة ويراد بها الظم ويراد بها الجماع ولم اسمع احدا يكره المعتكف ولم ان ينكحا في اعتكافهما ينكحا ان يعقد ما لم يكن المسيس فيكره

42
00:12:40.300 --> 00:12:56.400
باين لكم ماشي مكروه فيحرم الكراهة هنا المراد بها التحريم اذا ذكر ما يكره يكره هذا التحريم ويفسد اعتكافه بجماعه ولا يكره للصلاة لينكح في صيامه وفرق بين نكاح المعتكف ونكاح المحرم

43
00:12:56.600 --> 00:13:15.900
نكاح المحرم لا يجوز ونكاح المعتكف جائز لقوله صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح وان المحرم يأكل ويشرب ويعود المريض ويشهد الجنازة ولا يتطيب والمعتكف يدهنان ويتطيبان ويأخذان كل واحد من شعره ولا يشهدان الجنائز

44
00:13:16.150 --> 00:13:41.400
ولا يصليان على هذه من الفروق. الفروق بين الاعتكاف وبين الاحرام المحرم تحرم عليه الخطبة والنكاح المعتكف لا يحول. المعتكف يتدهن ويتطيب ولا والمحرم يجوز له ان يزور الجنائز ان ان يخرج مع الجنازة ويزور المرضى والمعتكف بعكس ذلك

45
00:13:41.750 --> 00:14:04.250
الى ان قال فامر بالنكاح مختلف قال مالك وذلك الماضي من السنة في نكاح المحرم والمعتكف والصائم. اما الصائم فبالاجماع عقده لا حرج فيه وكذلك المعتكف. واما الجماع للمعتكف فلا مفسد للصوم. مفسد للصوم مفسد للاعتكاف. واما الجماع

46
00:14:04.250 --> 00:14:09.750
الصائم فيجوز ليلا ولا يجوز نهارا والله تعالى اعلم