﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.950
نسمع شيئا من الحديث ثم نستمع الى اسئلتكم ان شاء الله تعالى الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللسامعين والمستمعين ولجميع المسلمين الاحياء منهم والميتين

2
00:00:21.150 --> 00:00:40.900
قال الامام محمد بن اسماعيل بن المغيرة البخاري رحمه الله باب اذا صام اياما من رمضان ثم سافر ثم روى باسناده عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج الى مكة في رمضان

3
00:00:40.900 --> 00:01:03.450
فصام حتى بلغ الكذب حتى بلغ الكديد افطر. فافطر الناس. قال ابو عبد الله والكديد ما بين عسفانا وقليل الحمد لله رب العالمين هذا باب صلة الابواب المتقدمة فيما يتعلق باحكام الصيام في السفر

4
00:01:03.550 --> 00:01:30.150
ترجم له المصنف رحمه الله بقوله عطنا الكتاب ترجم له المصنف رحمه الله بقوله باب باب الصوم  باب اذا صام اياما من رمظان ثم سافر اي الاشارة الى ان الرخصة في السفر

5
00:01:30.500 --> 00:01:54.350
تكون لمن ابتدأ رمظان مسافرا ومن صام اياما ثم سافر وساق في ذلك حديث عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنه وهو في الصحيحين بقصة خروج النبي صلى الله عليه وسلم الى مكة حتى اذا بلغ كراع الغميم وهنا قال كديد

6
00:01:54.400 --> 00:02:19.350
وهي منطقة كما بين في الحديث ما بين مكة والمدينة وهذا الماء لما بلغه النبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان اصحابه قد شق عليهم الصوم فافطر وامر فدعا بقدح من ماء وافطر ورأى الناس فطره صلى الله عليه وسلم والشاهد في هذا الحديث بالنسبة للباب انه لا يشترط

7
00:02:19.350 --> 00:02:38.100
برخصة الفطر بالسفر ان يكون الانسان قد ابتدأ السفر قبل رمضان كما يقوله بعض اهل العلم بعض اهل العلم يقول اذا شرع في  وهو مقيم ثم سافر فان له فانه فانه لا ليس له ان يترخص برخص السفر

8
00:02:38.600 --> 00:02:51.800
فليس له ان يترخص برخصة الفطر في السفر وهذا القول ضعيف يرد عليه ما جاء في فعل النبي صلى الله عليه وسلم وبعضهم يقول انه اذا شرع في الصوم بمعنى

9
00:02:51.800 --> 00:03:11.800
على انه اذا ابتدأ اليوم صائما وهو مقيم ثم سافر فيجب عليه اتمام صيام اليوم ولا يجوز له التحلل بالفطر. وهذا الحديث يدل على خلاف ذلك حيث ابتدأ النبي صلى الله عليه وسلم الصوم في السفر ثم افطر لما بلغه ان ذلك قد شق على الناس

10
00:03:12.500 --> 00:03:33.500
رخصة الفطر في السفر لا فرق فيها بين ان يبتدأ رمظان مسافرا او يسافر اثناء رمظان ولا فرق فيها بين ان يبتدأ اليوم صائما ثم يقرأ له الفطر ثم يطرأ عليه سفر في نفس اليوم ويفطر

11
00:03:33.700 --> 00:03:47.800
وبين ان يبتدأ السفر بالليل كل ذلك لا فرق فيه فهو داخل في الرخصة التي قال الله تعالى فيها ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر نعم

12
00:03:53.900 --> 00:04:19.350
ثم قال رحمه الله باب واورد واورد بسنده عن ابي الدرداء رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض اسفاره في يوم  حتى يضع الرجل يده على رأسه من شدة الحر وما فينا صائم الا ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم وابن

13
00:04:19.350 --> 00:04:40.650
واحد هذا الحديث حديث ابي الدرداء رضي الله تعالى عنه فيه الخبر عن سفرة من السفرات كان في نهار شديد الحر افطر الصحابة رضي الله تعالى عنهم فلم يكن فيهم صائم في ذلك السفر الا رسول الله صلى الله عليه وسلم

14
00:04:40.700 --> 00:05:02.650
وعبدالله بن رواحة والبقية من الصحابة افطروا اخذا بالرخصة وفي هذا الدليل على جواز الصوم في السفر وانه يصوم ولو كان شاقا اذا كان يطيقه اذا كان يطيقه وانما ينهى عن الصيام في السفر اذا كان يشق عليه مشقة تلحقه بها

15
00:05:03.950 --> 00:05:20.900
عناء ويكون راغبا فيها عن رخصة الله عز وجل وهي ما رخص الله تعالى فيه للمؤمنين من الفطر في السفر وفيه ان الصائم لا يعيب على المفطر والمفطر لا يعيب على الصائم

16
00:05:22.300 --> 00:05:35.950
وفيه صبر النبي صلى الله عليه وسلم وصبر ابي آآ عبد الله بن رواحة رضي الله تعالى عنه حيث انه في رواية من روايات حديث ابي الدرداء قال في يوم شديد الحر وليس لاحدنا ما يستظل

17
00:05:35.950 --> 00:05:53.400
به الا يده يعني حر شديد ولا في شيء يظلهم من الشمس فارهقتهم رضي الله تعالى عنهم وافطروا اخذا بالرخصة ولم يفطر رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبدالله بن رواحة

18
00:05:54.300 --> 00:06:11.850
ولذلك كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يسافرون فمنهم من يفطر ومنهم من يصوم فلا يعيب المفطر على الصائم ولا الصائم على المفطر لكن اذا كان السفر يفضي الى القصور في حق الناس المرافقين لك

19
00:06:11.900 --> 00:06:33.600
كما جرى ذلك في خبر سيأتي وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم سافر باصحابه فلما نزلوا سقط الصوام سقطوا يعني جلسوا تعبانين ما استطاعوا ان يفعلوا شيئا. فقام المفطرون فضربوا الخيام وسقوا الركاب. فقال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ذهب المفطرون

20
00:06:33.600 --> 00:06:54.850
بالاجر ذهب المفطرون اليوم الى الاجر لانهم قاموا على اخوانهم فكان فطرهم اخذا بالرخصة وعونا للرفقة. فجمعوا فظيلتين الاخذ بالرخصة والاعانة للرفقة. وفي هذا خير زائد على مجرد الصوم الذي

21
00:06:55.200 --> 00:07:16.350
فيه رخصة ويمكن ان يقضيه الانسان في ايام اخر ولهذا قال صلى الله عليه وسلم ذهب المفطرون اليوم بالاجر يعني سبقوا بالاجر الكثير. والا حتى الصائمون لهم اجر لكن في المقارنة بين اجر الصوام في هذه الحال واجر المفطرين اجر المفطرين اعظم. نعم

22
00:07:21.700 --> 00:07:42.500
وقال رحمه الله باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لمن ظلل عليه واشتد الحر ليس من البر الصوم في السفر ثم روى باسناده عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى زحام

23
00:07:42.500 --> 00:08:03.450
فرأى زحاما ورجلا قد ضلل عليه فقال ما هذا؟ فقالوا صائم فقال ليس من البر الصوم في  في حديث ثاني طيب هذا الباب فيه قوله صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصوم في السفر

24
00:08:03.750 --> 00:08:24.600
وذكر قصة ذلك فيما رواه باسناده ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فرأى رجلا قد زحاما ورجلا قد اجتمع عليه الناس وقد ظلل اي جعل لهما يحجب الشمس عنه فقال ما شأنه

25
00:08:24.650 --> 00:08:46.000
قالوا صائم وكان في سفر فقال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ليس من البر يعني ليس من العمل الصالح فالبر هنا هو العمل الصالح ليس من البر الصوم في السفر اي ليس مما يكتسب به الاجر ولا من العمل الصالح ان يصوم ان يصوم في السفر. هذا القول ورد على

26
00:08:46.000 --> 00:09:09.300
وهو ان هذا الرجل قد بلغ به الصيام هذا المبلغ من المشقة انه اصبح عبئا على من معه. وشق على نفسه فمثل هذا يصدق عليه قوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ليس من البر الصوم في السفر لانه لا يتحقق به البر بل هذا

27
00:09:09.300 --> 00:09:24.000
يكون عالة على الناس كما انه يثقل عليهم ويشق على نفسه فهو يثقل على الناس ويشق على نفسه وانما يكون البر في اخذ الرخصة في مثل هذه الحال بالا يفطر

28
00:09:24.250 --> 00:09:44.400
وقد اخذ بعض اهل العلم من هذا الحديث استحباب الفطر للمسافر مطلقا لانه قال ليس من البر الصوم في السفر واستدلوا ايضا بالحديث الثاني حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال للذين لم يأخذوا بالرخصة ويفطروا اولئك العصاة اولئك العصاة

29
00:09:45.250 --> 00:09:57.550
والذي يترجح والله تعالى اعلم ان هذا في مثل هذه الحال وليس مطلقا. يعني ليس البر في ليس من البر الصوم في السفر اذا كان يفضي الانسان الى هذه المرحلة من المشقة

30
00:09:57.600 --> 00:10:16.650
اما اذا كان يستطيعه ولا يكون كلا ولا عبئا على الناس فانه عند ذلك لا بأس لا بأس بالصوم ولا يكون بذلك خارجا عن البر لانه قائم بما فرض الله تعالى عليه

31
00:10:17.200 --> 00:10:34.200
فمتى يكون هذا القول صادقا يكون هذا القول صادقا على من كان يشق عليه الصوم على نحو ما ورد في سبب الحديث وليس مطلقا لانه ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم صام في السفر ولو لم يكن

32
00:10:34.900 --> 00:10:50.850
قد صام في السفر لكان هذا عاما في هذا الرجل وفي غيره لماذا؟ لان القاعدة عند العلماء ان العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب واللفظ هنا عام لقوله ليس من البر

33
00:10:51.750 --> 00:11:11.250
الصوم في السفر والبر هنا لفظ عمومي حيث انه حيث ان الالف واللام هنا للاستغراق لتشمل كل كل كل البر وكذلك في السفر ليشمل كل سفر سواء كان طويلا او قصيرا شاقا او غير شاق

34
00:11:13.500 --> 00:11:36.300
نعم ولكن الراجح انه اذا لم يكن كذلك كما ذكرت اذا لم يكن الصوم شاقا فانه من البر لكن هل هو الافظل او لا؟ الخلاف بين العلماء في هذا على اقوال والراجح انه اذا لم يكن يشق عليه الصوم فالصوم له افضل من حيث

35
00:11:36.450 --> 00:12:01.500
موافقة فضيلة الوقت ومن حيث سرعة براءة الذمة ومن حيث تهيأ النفس للصوم في هذا الوقت اكثر من غيره نعم الباب الذي قال رحمه الله باب لم يعد اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعضهم بعضا في الصوم والافطار

36
00:12:01.800 --> 00:12:18.050
ثم روى باسناده رحمه الله عن انس ابن مالك قال كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعد الصائم على ولا المفطر على الصائم هذا كما ذكرنا الامر في هذا واسع

37
00:12:18.300 --> 00:12:33.450
فاذا اختار الانسان شيئا فانه لا يعيب مما اذنت الشريعة به فانه لا يعيب على صاحبه. ومن الناس يا اخواني من يحب ان يكون الناس جميعا على حاله. فان كان مفطرا

38
00:12:33.500 --> 00:12:57.850
اراد ان يفطر الناس جميعا واذا كان صائما اراد ان يصوم الناس جميعا وهذا مسلك فيه من القصور ما فيه لانه ينبغي للانسان ان يتسع صدره لما تنوع تنوعت فيه الشريعة وجاءت فيه بانحاء والا يحمل الناس على اختياره ولا على رأيه ولا على ما يناسبه بل ما دام قد جعل الله تعالى في الامر

39
00:12:57.850 --> 00:13:10.700
سعة فلا يضيق واسعا ولذلك كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم في هذا الموضع وفي غيره مما جاءت فيه الشريعة على انحاء متنوعة لم يعد الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم بل

40
00:13:10.700 --> 00:13:30.550
على خير هذا اخذ بالرخصة وهذا اخذ وهذا بادر الى براءة الذمة وفي كل خير نعم ايش الا باب ناخذ باب ثم ناخذ الاسئلة قال رحمه الله باب من افطر في في السفر ليراه الناس

41
00:13:30.700 --> 00:13:46.550
ثم روى باسناده رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة الى مكة فصام حتى بلغ عسفا. ثم دعا بماء عسفان

42
00:13:46.900 --> 00:14:05.200
حتى بلغ عسفان ثم دعا بماء فرفعه الى يديه ليريه الناس ليراه الناس او ليريه. ليريه الناس فافطر حتى قدم مكة وذلك في رمضان. فكان ابن عباس يقول قد صام رسول الله

43
00:14:05.200 --> 00:14:21.600
صلى الله عليه وسلم وافطر فمن شاء صام ومن شاء افقر كله جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا فيه الباب عقده المصنف لبيان مشروعية ان يظهر الانسان الفطرة عندما تقتضيه مصلحة

44
00:14:21.600 --> 00:14:37.200
ان يذهل الانسان الفطر اذا كان ممن يحل له الفطر عندما تقتضيه مصلحة. فالنبي صلى الله عليه وسلم خرج باصحابه وشق عليهم الصوم وكانوا ينظرون ماذا يجري من النبي صلى الله عليه وسلم

45
00:14:37.300 --> 00:15:00.950
فلما بلغه ذلك دعا بقدح من ماء بعد العصر يعني الفطر قريب يعني مضى اكثر اليوم لكن لما علم انه قد شق ان الصيام قد شق على الناس وسع عليهم صلى الله عليه وسلم فرفع اناء بيده ليريه الناس اي ليروا انه ماء وانه شراب فشرب منه صلى الله عليه وسلم

46
00:15:00.950 --> 00:15:15.400
والناس ينظرون ليتأسوا به ويأخذوا عنه صلى الله عليه وسلم وليزول ما في نفوس الذين شق عليهم الصوب الحرج والمشقة وهذا من رحمته والا فان النبي لم يكن يشق عليه الصوم في ذلك المقام

47
00:15:15.650 --> 00:15:36.050
انما فعل ذلك مراعاة لمن معه وموافقة الارفق باصحابه رضي الله تعالى عنهم ثم اخذ ابن عباس من هذا حيث من هذا الحديث وهو ان النبي خرج من المدينة فصام اياما حتى بلغ كراع الغميم فقيل له ان الصوم قد شق عن الناس فافطر حتى وصل مكة

48
00:15:36.050 --> 00:15:46.050
يعني لم يكن الفطر في ذلك اليوم بل افطر حتى وصل الى مكة وهو مفطر صلى الله عليه وسلم قال قد صام النبي صلى الله عليه وسلم وافطر اي جاء

49
00:15:46.050 --> 00:16:09.850
الامران جاء عنه الصيام في السفر وجاء عنه الفطر في السفر فمن شاء صام ومن شاء افطر نعم تقرأ الاسئلة يقول ارجو الدعاء لامي بالشفاء حين كسرت رضوى وانا معتكف وطلبت فطلبت ان تدعي ان تدعي لها. اسأل الله لها العافية وان يجبر كسرها

50
00:16:09.850 --> 00:16:30.550
وان يعظم اجرها وان يرزقك برها وان يشفي مرظى المسلمين يقول السائل ما حكم تغيير الشيب باستعمال الحناء ذات اللون الاسود تغيير الشيب باللون الاسود سواء كان بحناء او بالصبغات التي تستعمل في صبغ الشعر

51
00:16:30.650 --> 00:16:51.550
للعلماء فيه قولان ذهب جماعة من اهل العلم او ثلاثة اقوال ذهب جماعة من اهل العلم الى انه يحرم تغيير السوادئ تغيير الشعر تغيير الشيب بالسواد واستدلوا لذلك بما رواه جابر في صحيح الامام مسلم من حديث

52
00:16:52.200 --> 00:17:14.650
مما رواه مسلم من حديث جابر من مجيء عبدالله بن ابي قحافة والد ابي بكر في عام الفتح جيء به الى النبي صلى الله عليه وسلم وقد بلغ سنا متقدمة وكان قد ابيض رأسه حتى كان كالثغامة. يعني شيئا

53
00:17:15.050 --> 00:17:32.750
يعرف من شدة البياض فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى والد ابي بكر الصديق على هذه الحال قال غيروا هذا البياض وجنبوه السواد غيروا هذا البياض وجنبوه السواد

54
00:17:32.900 --> 00:17:52.650
فاخذ العلماء من هذا هذا القول الاول اخذ العلما من هذا انه يجنب السواد في تغيير الشيب و استدلوا ايضا بما رواه احمد باسناد لا بأس به ان النبي صلى الله عليه وسلم

55
00:17:53.000 --> 00:18:15.300
اخبر فيما يكون يوم القيامة انه يأتي لا تقوم الساعة حتى يأتي اقوام يصبغون بالسواد رؤوسهم كحواصل الطير السوء سود يصبغون بالسواد رؤوسهم كحواصل الطير يعني سوداء فاخذوا من هذا وذاك انه لا يجوز تغيير الشيب بالسواد

56
00:18:16.800 --> 00:18:34.400
وهذا قول لبعض اهل العلم اختاره من المتأخرين شيخنا عبدالعزيز بن باز وشيخنا محمد العثيمين وهو قول لجمع من اهل العلم والقول الثاني في المسألة ان التغيير بالسواد مكروه وليس محرما

57
00:18:35.800 --> 00:19:00.000
وذاك انه قد جاء الندب الى الصبغ والحث عليه ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن اللون وما جاء في حديث جابر في قصة والد ابي بكر اجابوا عنه بجوابين. الجواب الاول قالوا ان هذا فيمن كانت حاله كحالي

58
00:19:00.250 --> 00:19:20.850
والد ابي بكر اي اشتعل الرأس شيبا بحيث انه لم يبقى بياض بسواد ففي هذه الحالة الصبغ بالسواد في مثل هذه الحال لا يليق بالانسان لانه لن يغير من حاله فهو قد بلغ من البياظ والشيب مبلغا عظيما

59
00:19:20.950 --> 00:19:39.750
فلا ينفع فيه السواد هذا الجواب الاول واجابوا جواب ثاني فقالوا ان قوله وجنبوه السواد ليس على وجه التحريم بل على وجه على وجه الندب ان يصبغوه بغير السواد  فقالوا الحديث لا يدل على التحريم انما يدل على الكراهة

60
00:19:42.550 --> 00:20:01.350
واما حديث ابن عباس فقالوا حديث ضعيف حديث لا تقوم الساعة حتى يأتي قوم يصبغون بالسواد رؤوسهم كحواصل الطير ثم قالوا لو صح الحديث فانه لا يدل على التحريم لان هذا خبر عما يقع في

61
00:20:01.650 --> 00:20:17.050
قادم الايام ومعلوم ان ما يقع في قادم الايام مما يكون بين يدي الساعة ليس كله محرما فنزول عيسى ابن مريم اخبر به النبي صلى الله عليه وسلم واخبر بانه يجري يجري الله يجري الله تعالى على يده امور

62
00:20:17.100 --> 00:20:31.900
وليست بحرام هذه الامور التي يجريها فليس كل خبر عما كل خبر عما يكون في المستقبل يكون دالا على التحريم لكن الجواب على هذا انه قال لا يدخلون الجنة ولا يدخلون الجنة

63
00:20:33.300 --> 00:20:52.250
فقوله لا يدخل الجنة قالوا ان هذا يدل على ان هذا وصف محرم والا لما كان ذكره مفيدا والجمهور على ان الحديث ضعيف لا يقوى على الثبوت ولو قيل لا يقوى على اثبات التحريم ولو قيل بثبوته

64
00:20:52.250 --> 00:21:10.850
فانه محمول على الكراهة لان هذا الوصف ليس هو الموجب لدخول الجنة انما ذكر وصفا من اوصافهم وليس كل وصف يذكر لقوم يأتون في قادم الايام يكون وصفا مذموما. فالنبي صلى الله عليه وسلم وصف اه يأجوج ومأجوج بانه

65
00:21:11.400 --> 00:21:43.850
وجوههم كالمجان المطرقة وهذا ليس على وجه التحريم انما هذا وصف خلقي يعرف به حال القادمين من هذا الجنس من جنس يأجوج ومأجوج وكذلك قوله في وصف من يقتتلون من الخوارج مع اهل الاسلام ان احدهم في يده

66
00:21:44.050 --> 00:21:57.550
كالثدي هذا ليس على وجه التحريم ان هذا هو توصيف لواقع وعلى ما لواقع لكن هي في ذاتها لا تفيد التحريم فليس الذنب لهذا الوصف خلقي انما هو وصف واقع

67
00:21:57.800 --> 00:22:13.100
وعلى كل حال هذا ما ذهب اليه الجمهور وهو انه ليس ثمة دليل صريح بالنهي عن الصبغ بالسواد. وقد جاء الصبغ بالسواد عن جماعة من الصحابة فلو كان حراما لكان بينا ظاهرا

68
00:22:13.400 --> 00:22:34.450
مشتهرا بينهم لا سيما مع كثرة النصوص الواردة بالندب الى تغيير الشيب فلما لم يرد ما هو صحيح ظاهر صريح في النهي فان الاصل على الاباحة ولكن مراعاة لما جاء في حديث عبد الله ابن ابي قحافة حملوه على الكراهة

69
00:22:34.500 --> 00:22:53.200
في قوله وجنبوه السواد وعلى كل حال هذان رعيان للعلماء بعض اهل بعض الناس اخذ برأي المنع والتحريم وبعضهم اخذ آآ قول الجمهور وهو الكراهة والذي لا ريب فيه ان السنة تتحقق بالصبغ

70
00:22:53.400 --> 00:23:20.650
الحنا ونحوها ولو كانت على شيء من غمق اللون الذي يكون قريبا من السواد وليس سوادا نعم اليكم يقول السائل امرأة تزوجت في المانيا وطلقها زوجها وليس معها محرم الان في المانيا. الا اختها فهل يأثم غيرها بالعيش بدون محرم في المانيا

71
00:23:25.450 --> 00:23:50.750
اختها ليست محرما المحرم يطلق على الرجل من ممن لا ممن لا تحل له وتحرم عليه على التأبيد اما الاخت فليس فلا توصف بانها محرم لكن اختها تنفي عنها الخلوة اذا كانت باقية في في مكان منفرد لكن فيما يتعلق بالمحرمية لا يتحقق المحرم بهذا ومقتضى الامانة

72
00:23:50.750 --> 00:24:07.000
كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته الا تبقى في بلد دون ان يكون من يرعاها لا سيما وهي آآ في بلد آآ من بلاد الكفار بحاجة الى من يقوم بمصالحها وشؤونها

73
00:24:07.450 --> 00:24:26.900
فمن النصيحة لها ومن القيام آآ المسؤولية التي آآ تندرج فيما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله ابن عمر كلكم راع مسؤول عن رعيته ينبغي الا يتركها منفردة اليكم يقول السائل ما الحكمة من ان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يؤذن في حياته

74
00:24:31.900 --> 00:24:45.400
لا اعلم اليكم يقول السائل هل الرخصة في الافطار لمن كان مسافرا اذا كان سائرا فقط ام انه اذا سافر الى بلدة وقام بها عدة ايام فله ان يفطر كذلك

75
00:24:45.700 --> 00:24:58.950
بعد السؤال لو سمحت يقول السائل هل الرخصة في الافطار لمن كان مسافرا اذا كان سائرا فقط ام انه اذا سافر الى بلدة واقام بها عدة ايام فله ان يفطر كذلك؟ نعم

76
00:24:58.950 --> 00:25:16.700
رخصة الفطر في السفر لا فرق فيها بين ان يكون سائرا في طريق وبين ان يكون نازلا في بلد فما دامت مسافرا يصدق عليه انه مسافر فانه يحل له الترخص برخص السفر فيما يتعلق آآ الفطر وفيما يتعلق بقصر

77
00:25:16.700 --> 00:25:39.100
فان ذاك لا يختص فقط المسير بل حتى لو نزل في مكانه. فالنبي صلى الله عليه وسلم في مكان من الاماكن. فالنبي صلى الله عليه وسلم سافر الى مكة في عام الفتح والى تبوك في غزوة تبوك ونزل ومكث فيها اياما وكان يقصر الصلاة صلى الله عليه وسلم في كل سفره ولم يكن

78
00:25:39.100 --> 00:25:57.450
فقط في فترة مسيره بل حتى لما نزل في مكة ومكث فيها ما قدر الله له ان يمكث كان صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقصر الصلاة وكذلك الصوم فكل الرخص المتعلقة

79
00:25:57.600 --> 00:26:11.400
بالسفر يتمتع بها المسلم حال مسيره وعند نزوله ما دام انه في سفره وقد جاء عن انس في الصحيح ان انه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا خرج

80
00:26:11.400 --> 00:26:30.750
الى المدينة صلى ركعتين حتى يرجع حتى يرجع طال سفره او قصره وكذلك فيما يتعلق الفطر فاذا سافر الانسان الى بلد فله الفطر في اثناء الطريق وله الفطر حال الفطر حال نزوله في البلد المسافر اليها ما دام

81
00:26:30.750 --> 00:26:40.261
مسافرا لعموم قوله تعالى فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر. ولقوله ومن كان مريضا او على سفر