وبضعة منك اخرجه الخمسة وصححه ابن حبان وقال ابن المديني هو احسن من حديث بشرى وعن بشرة بن صفوان رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره اخرجه مسلم وعن طلق بن علي رضي الله عنه قال قال رجل مسست ذكري او قال الرجل يمس ذكره في الصلاة اعليه الوضوء؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لئنما ننتقل الى الاحاديث التي ذكرها بعد ذلك في باب نواقض الوضوء قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى باب نواقض الوضوء عن انس بن ما لك رضي الله عنه قال كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على عهده ينتظرون العشاء حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضأون. اخرجه ابو داوود وصححه الدار قطني واصله في مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت فاطمة بنت ابي حبيش الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله اني امرأة استحاض فلا اطهر افأدع الصلاة قال لا انما ذلك عرق وليس بحيض فاذا اقبلت حيضتك فدعي الصلاة واذا ادبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي. متفق عليه وللبخاري ثم توضئي لكل صلاة واشار مسلم الى انه حذفها عمدان وعن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه قال كنت رجلا مجزاء فامرت المقداد ان يسأل النبي صلى الله فسأله فقال صلى الله عليه وسلم فيه الوضوء. متفق عليه واللفظ وعن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج الى الصلاة ولم يتوضأ. اخرجه احمد وضعفه البخاري وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا وجد احدكم في بطنه شيئا فاشكل عليه اخرج منه شيء ام لا فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا او يجد ريحا توضأ اخرجه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان وقال البخاري هو اصح شيء في هذا الباب وعن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اصابه قيء او رعاة او قلس او مذي فلينصرف. فليتوضأ ثم ليبني على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم. اخرجه ابن ماجة وضعفه احمد وغيره وعن جابر بن سمرة رضي الله عنهما ان رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم اتوضأ من لحوم الغنم قال ان شئت قال اتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم. اخرجه مسلم وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من غسل ميتا فليغتسل. ومن حمله فليتوضأ اخرجه احمد والنسائي والترمذي وحسنه وقال احمد لا يصح في هذا الباب شيء وعن عبدالله بن ابي بكر رضي الله عنه ان في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو ابن حزم الا يمس القرآن الا طاهر. رواه مالك مرسلا. ووصله النسائي وابن حبان وهو معلول وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل احيانه رواه مسلم وعلقه البخاري. وعن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وصلى ولم يتوضأ اخرجه الدار قطني ولينه. وعن معاوية رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عينك اسة فاذا نامت العينان استطلقا الوكاء. رواه احمد والطبراني وزاد ومن نام فليتوضأ وهذه الزيادة في هذا الحديث عند ابي داوود من حديث علي دون قوله استطلق الوكاء. وفي الاسنادين ضعف. ولابي داوود ايضا عن ابن عباس مرفوعا. انما الوضوء على من نام مضطجع وفي اسناده ضعف ايضا وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يأتي احدكم الشيطان في صلاته فينفخ في مقعدته فيخيل اليه انه احدث ولم يحدث. فاذا وجد ذلك فلا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجدري اخرجه البزار واصله في الصحيحين من حديث عبدالله بن زيد ولمسلم عن ابي هريرة رضي الله عنه نحوه وللحاكم عن ابي سعيد مرفوعا اذا جاء احدكم الشيطان فقال انك احدثت فليقل كذبت واخرجه ابن حبان بلفظ فليقل في نفسه الاحاديث الشريفة عن النبي صلى الله عليه وسلم في شأن نواقض الوضوء اي ما يفسد الوضوء النواقض جمع ناقض وهو ما يفسد الوضوء ويبطله والاصل في النواقض ان يأتي بها بيان عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فلا يقال في شيء من الاشياء انه ينقض الوضوء الا بدليل ولذلك ذكر المؤلف رحمه الله جملة هذه الاحاديث التي منها استفاد العلماء عد نواقض الوضوء فنواقض الوضوء ليست شيئا يقترحه الانسان او يتوقعه انما هو شيء مبني على النص مبني على الوحي مأخوذ من قول الله عز وجل او قول رسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. فاذا لم يكن شيء من ذلك فالاصل فالاصل بقاء وعدم انتقاض الوضوء قد ذكر في ذلك جملة من الاحاديث هذه الاحاديث في غالبها تدل على ما ينتقض به الوضوء وبعضها في بيان الاحكام المترتبة على انتقاض الوضوء فاحاديث هذا الباب دائرة على هذين المعنيين. المعنى الاول بيان النواقض والمعنى الثاني هو بيان ما الذي يترتب على انتقاض الوضوء بدأه بحديث انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على عهده اي في زمانه ينتظرون العشاء اي ينتظرون صلاة العشاء حتى تخفق رؤوسهم اي حتى تضرب اذقانهم صدورهم هذا الخفق خفق الرأس هو ان يضرب بذقن بذقنه صدره وذلك لغيابه وذهاب شعوره يقول رضي الله تعالى عنه كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على عهده ينتظرون العشاء حتى تخفق رؤوسهم اي حتى ينامون ثم قال ثم يصلون ولا يتوضأون اي ثم انهم يذهبون الى الصلاة ولا يتوضأون هذا الحديث اشارة الى ان النوم في هذه الصورة لا ينتقض به الوضوء. واما النوم من حيث اصله فقد اختلف العلماء رحمه الله في النوم هل ومما ينتقض به الوضوء او لا؟ فذهب طائفة من اهل العلم الى ان النوم لا ينقض الوضوء ومنهم ابو هريرة سعيد ابن مسيب وجماعة من اهل العلم وقال اكثر العلماء ان النوم ناقض لكن اختلفوا في النوم الذي ينتقض به الوضوء وخلاصة الراجح في خلاف العلماء في مسألة ما النوم الذي ينتقض به الوضوء؟ انه النوم الذي يذهب معه الشعور فالنوم الذي يذهب معه الشعور ينتقض به الوضوء الاحتمالي ان يكون قد حصل من الانسان ناقظ وهو لا يشعر بخروج شيء وهذا الذي دلت عليه الاحاديث حديث علي وحديث معاوية رضي الله تعالى عنهم فيما ذكر المصنف في اخر باب حيث قال العين وكاء السهو يعني العين هي الرباط الذي يربط بطن الانسان حيث ان الانسان اذا كان مستيقظا كان مستمسكا ويعلم اما يخرج منه فكان فكانت عينه كالرباط للقربة فاذا احللت الرباط في القربة خرج ما فيها. فكذلك العين اذا غابت خرج ما في بطن الانسان من من ريح او من صوت وكان ذلك مفسدا لوضوءه. ولهذا النوم مظنة نقظ الوضوء وليس ناقظا في ذاته. لكنه يعتبر ناقظا اذا غاب تعور الانسان على اي صفة كان جلوسه اكان جالسا على مقعدته او كان متكئا او كان مضطجعا او كان راكعا او كان لو كل هذه تفصيلات ذكرها العلماء في خلافهم في مسألة هل النوم ناقض او لا؟ وعدد الاقوال فيها كثيرة لكن الراجح الذي يمكن ان نجمله في مثل هذا المجلس ان نقول ان الذي ينتقض به الوضوء هو النوم الذي يغيب معه الشعور فاذا نام الانسان على اي صفة كان وغاب شعوره فانه عند ذلك يجدد الوضوء دليل ان النوم ناقض ما جاء في ما تقدم من حديث صفوان ابن عسان رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اذا كانوا سفرا الا ينزعوا الخفاف ثلاثة ايام بلياليهن الا من جنابة ثم قال ولكن من بول حائط ونوم. فدل ذلك على ان النوم من نواقض الوضوء قد ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في سياق حديث صفوان فدل ذلك على انه من النواقض لكن الذي ينقض من النوم هو ما غاب فيه الشعور. الحديث الثاني حديث عائشة وهو بيان ان دم الحيض ناقض. ويلحق به كل دم خارج من سبيل سواء كان خارجا من القبل او كان خارجا من الدبر فانه ينقض الوضوء. ودليله ان فاطمة بنت ابي حبيش ان فاطمة بنت ابي حبيش جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله اني اني امرأة يعني يصيبني الحيض والدم الكثير الخارج فلا اطهر اي فلا ينقطع عني هذا الدم. افأدع الصلاة اي افأتركها بهذا الخارج قال النبي صلى الله عليه وسلم لا اي هذا لا يمنعك الصلاة. انما ذلك عرض. يعني هذا الدم الذي يخرج ليس دم حيض انما هو دم استحاضة. دم على غير المعتاد وليس بحيض فاذا اقبلت حيضتك فدعي الصلاة واذا ادبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي متفق عليه. وسيأتي هذا الحديث ذكره في باب الحيض في اخر كتاب الطهارة وانما ذكره هنا لبيان ان الدم ناقل من ان خروج الدم من السبيل او من احد السبيلين ناقض للوضوء. وهذا لا خلاف فيه بين العلماء. ان خروج الدم من احد السبيلين ناقض للوضوء لكنهم اختلفوا فيما اذا خرج الدم من غير السبيلين كان يخرج مثلا الدم رعافا من الانف او يخرج بجرح او يخرج من الاسنان هل ينقض الوضوء او لا؟ الجواب ان الراجح في قول في قول العلماء انه لا يعتبر ناقضا في هذه الحال فالصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يصلون وفيهم جراحاتهم كما روى البخاري من حديث انس بن مالك رضي الله تعالى عنه فالدم الذي ينقض وضوء هو ما خرج من السبيلين ودم الحيض. واما ما عداه من الدماء فانه لا ينقض الوضوء الحديث الثالث الذي ذكره آآ رظي الله رحمه الله حديث علي وهو في خروج المذي كنت رجلا مذائا والمذي ينقظ الوظوء وبالاتفاق لا خلاف بين العلماء هكذا حكى غير واحد من اهل العلم الاجماع على انتقاض الوضوء بخروج المذي. وذكر بعض اهل العلم عن بعض اهل العلم المتقدمين انه لا ينقض لكنه لا دليل على ذلك. والصحيح ان المذي ينقض الوضوء ودليل ذلك قوله صلى الله الله عليه وسلم فيه الوضوء اي يجب فيه الوضوء والمذي هو سائل شفاف لزج يخرج مع الشهوة في بوادرها وبداياتها وهو يختلف عن المني الذي يخرج عند انقضائها وهو الماء الدافئ الذي خلق منه الانسان كما قال تعالى فلينظر الانسان مما خلق خلق من ماء دافر يخرج من بين الصلب والترائب. علي رضي الله تعالى عنه يقص عن نفسه يقول كنت رجلا مذائا اي كثير خروج المذي فامرت المقداد وهو احد الصحابة ان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم وذلك لاستحياء عليه ان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الشأن فسأله فقال صلى الله عليه وسلم فيه الوضوء فدل ذلك على ان المذي يوجب الوضوء فاذا خرج من الانسان مذي وجب عليه ان يتوضأ وجماهير العلماء وحكي الاجماع على ان المري نجس وقد ذكرت ان هناك من اشار الى قول اخر في طهارة المذي وفي انتقاض الوضوء فيه لكنه قول شاب. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج الى الصلاة ولم يتوضأ. هذا اشارة الى الخلاف في مسألة مس المرأة. هل مس المرأة التي ليست من محارم ينقض الوضوء او لا؟ ذكر حديث عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج الى الصلاة ولم يتوضأ. فدل ذلك هذا الحديث يدل على ان مس المرأة لا ينقض الوضوء لكن هذا الحديث في اسناده مقال ولذلك ضعفه الامام البخاري ظعفه يحيى ابن معين وظعفه جماعة من المحققين قيل وان كان قد صححه اخرون لكن تضعيف من ضعفه اقوى من تصحيح من صححه فالحديث ضعيف. هل هناك حديث يدل على ان مس المرأة لا ينقض الوضوء؟ الجواب نعم ذلك في احاديث عدة من اصلحها حديث عائشة في الصحيح انها طلبت النبي صلى الله عليه وسلم فقدت النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة من فراشها فطلبته قالت فوقعت يدي على قدميه منصوبتين وهو ساجد يقول اعوذ برضاك من سخطك ومن معافاتك من عقوبتك وبك منك لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. الشاهد ان يدها وقعت على قدمي النبي صلى الله عليه وسلم وهما منصوبتان فدل ذلك على ان مس المرأة لا ينقض الوضوء واما ما استدل به الامام الشافعي في قوله تعالى او لامستم النساء فالملامسة هنا هي كناية عن الجماع وليس المقصود بالملامسة مجرد مس بشرة للبشرة وعلى هذا يعلم ان مس المرأة التي من غير المحارم سواء كانت زوجة او غير زوجة لا ينقض واما الحديث الذي يليه حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه فيما اذا شك الانسان في حصول حدث لكن المقصود ليس الشك المقصود بيان ان خروج الصوت وهو ما يعرف بالضرار او الرائحة وهو ما يعرف بالفساء لا ان ذلك من نواقض الوضوء لان المقصود هنا بيان النواقض ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا وجد احدكم في شيئا فاشكل عليه يعني اشتبه عليه اخرج منه شيء ام لا؟ هل خرج منه شيء او لم يخرج؟ قال فلا يخرجن من المسجد اي فلا يترك موضع صلاته سواء كان مسجدا مبنيا او غير ذلك حتى يسمع صوتا وهو اشارة الى الناقظ وهو الظرار او يجد ريحا وهو الناقظ الاخر وهو الفساد ولا خلاف بين العلماء في ان هذين ناقظين ولذلك لما سئل ابو هريرة رضي الله تعالى عنه عن الحدث في قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله لا يقبل صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ. قيل له ما الحدث؟ قال فساء او الضرار. هذا من من تعريف الحدث بالمثال وذكره باشهر اوظح ما يكون من الاحداث التي يدركها الناس. الحديث ان التاليان حديث طلق ابن علي رضي الله تعالى عنه حديث بشرى بنت صفوان في نقظ الوضوء بمس الذكر. حديث طلق يدل على ان مس الذكر لا ينقظ الوضوء. وحديث حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم لا انما هو بضعة وحديث الاسرة قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضأ وهو دال على انتقاض الوضوء بمس الذكر وقد سلك العلماء رحمهم الله في النظر في هذين الحديثين عدة مسالك فمنهم من رجح حديث بسرى ومنهم من رجح حديث طلق وقد اشار المصنف رحمه الله الى ذلك حيث قال فيما نقل عن يحيى بن معين انه قال في حديث طلق هو احسن من حديث بشرى. فرجحه على حديث بشرى. وفي حديث بشرى نقل عن الحافظ عن الامام الذهبي رحمه الله انه قال هو اصح او شيء في هذا الباب. وهو اشارة الى مسلك الترجيح بين الحديثين. فمنهم من رجح حديث طلق ومنهم من رجح حديث بسرى منهم من جمع وهذا المسلك هو اقرب المسالك الى الصواب وهو الجمع بين الاحاديث. ما امكن الجمع. فيحمل قوله صلى الله عليه وسلم افي حديث طلق انما هو بضعة منك اذا كان مس الذكر لغيري شهوة كان يمسه مثلا في حكة مثلا او او في طهارة او ما اشبه ذلك او في تنظيف او ما او في اغتسال فهذا كله لا ينتقض به الوضوء اذا كان الانسان على وضوء لانه مسه كما يمس سائر جسده فيكون منطبقا عليه قوله صلى الله عليه وسلم انما هو بضعة منك اي قطعة منك وجزء منك. فكما لو مسست يدك او انفك او قدمك فكذلك فاذا مسست ذكرك في هذه الحال. اما اذا مسه لشهوة فانه يكون حينئذ آآ مسه على نحو مختلف ليس كسائر اعضائه فيندرج في قول بصرة آآ فيما روته بشرى عن النبي صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضأ هذا المس هو اقرب المسالك الى الصواب في الجمع بين هذين الحديثين. فالصواب ان مس الذكر اذا لم يكن لشهوة لا لا ينقض الوضوء واما اذا كان لشهوة فان كان قد خرج منه شيء فيقين انه يجب عليه ان يتوضأ. وان لم يخرج منه شيء فمن العلماء من قال يجب ان يتوضأ ومنهم من قال انه يستحب الوضوء والاقرب من هذين القولين انه يستحب الوضوء من مس الذكر اذا كان لشهوة ما لم يتيقن خروج شيء. حديث عائشة رضي الله تعالى عنها عد جملة من المسائل الحديث افاد انها من النواقض قال من اصابه قي والقيء هو ما يرجعه الانسان من جوفه اما باختياره او بغير اختياره بان يندفع ما في جوفه من طريق فمه او ضعاف وهو خروج الدم من الانف او قلس وهو ما يرتجع من المعدة دون القيء الرابع الذي ذكره او المذي او مذيون اي من اصابه مذي وهو ما يخرج عند اشتداد الشهوة وقد تقدم بيانه. بقي عندنا ثلاثة امور وهي القيء والرعاف والقلص هل هي من نواقض الوضوء؟ الحديث يفيد انها من نواقض الوضوء لقوله فلينصرف فليتوضأ ثم على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم. اخرجه ابن ماجة لكن الحديث ضعيف ولذلك اشار المسلم المصنف الى ضعفه فقال وضعفه احمد واذا كان الحديث ضعيفا فانه لا تبنى الاحكام على الاحاديث الضعيفة انما تبنى الاحكام على ما صح. وعليه فان القيئ ليس لعدم الدليل على انتقاض الوضوء بالقيء الرعاف ليس ناقضا لانه لا دليل على ذلك وكذلك القلق ليس ناقضا لانه لم يثبت في ذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ذكر حديث جابر بن سمرة في انتقاض الوضوء باكل لحم الابل فقال فيما نقله عن جابر بن سمرة انه قال ان رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم اتوضأ من لحوم الغنم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم توظؤوا من لحوم الغنم اي بسببها ومن اجلها. قال ان شئت. فجعل الخيار له في الوضوء. قال اتوضأ من لحوم الابل؟ قال نعم اي توظأ منها وقد اخذ العلماء من هذا مشروعية الوضوء من لحم من اكل لحم الابل جاء ذلك مصرحا به مأمورا به في حديث البراء بن عازل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال توظؤوا من لحوم الابل ولا توظأوا من لحوم الغنم واخذ من ذلك علماء الحديث اهل الحديث كاحمد واسحاق ابن راهوية وجماعة من العلماء الى اخذوا من ذلك انه يجب الوضوء من اكل لحم الابل. وذهب جمهور الفقهاء وحكي عن الائمة عن الخلفاء الاربعة ان الوضوء من لحم الابل مستحب وليس واجبا فيما يتصل بحديث جبرا للحديث الجابر السفرة رضي الله تعالى عنه في اكل لحم الابل ذكرت ان العلماء في ذلك على طريقين الجمهور على ان اكل لحم الابل لا ينقض الوضوء وذهب الامام احمد وكذلك فقهاء الحديث الى ان اكل لحم الى ان الى ان اكل لحم الابل ينقض الوضوء. بعد ذلك ذكر من صندق حديث ابي هريرة الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ. والمقصود بحمل الميت حمله بمباشرة بدنه وليس المقصود اه الحمل هنا ان يحمل النعش لان ذلك ليس اه مما يباشر فيه المرء الميت وانما ثمة حائل بينه وبين الميت. ولم يقل احد من اهل العلم بوجوب الوضوء من حمل الميت ولا باستحبابه فيما اعلم وانما ذكر بعضهم ان المستحب في حمل الميت ان يغسل يديه اما الوضوء المشروع فانه لم ينقل عن احد من اهل العلم وهذا الحديث قد ضعفه الامام احمد رحمه الله لا يصح في هذا الباب شيء اي لم يثبت عن النبي صلى الله صلى الله عليه وسلم شيء فيما يتصل بانتقاض الوضوء حمل الميت بعد هذا الذي تقدم من ذكر النوافظ المتفق عليها والمختلف فيها ذكر المؤلف رحمه الله جملة من الاحاديث التي آآ تبين ما الذي يترتب على انتقاض الوضوء؟ فمن ذلك ما ذكره في حديث عبد الله ابن ابي بكر والمقصود بعبدالله بن ابي بكر هنا عبد الله ابن ابن ابي بكر ابن ابن محمد ابن عمرو ابن حزم وليس المقصود به الصحابي الذي آآ هو من صغار الصحابة ابن ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه انما هو من رواة الاحاديث بعد زمن الصحابة رضي الله تعالى عنهم والتابعين. قال عبدالله ابن ابي بكر في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم وهو كتاب كتبه النبي صلى الله عليه وسلم لآل عمرو بن حزم كتب فيه جملة من المسائل مما يتعلق بالصدقة ومما يتعلق بعض الاحكام ومنه قوله صلى الله عليه وسلم الا يمس القرآن الا طاهر. رواه مالك مرسلا اي ليس موصولا فهو من طريق عبد الله ابن ابي بكر عن ابيه عن جده وهو محمد ابن عمرو ابن حزم وليس هو الذي جاءه الكتاب انما جاء لابيه آآ وهو عمرو ابن حزم فهذا الحديث اختلف العلماء رحمهم الله في صحته اشار المصنف الى انه قد وصله النسائي وابن حبان في صحيحه وهو معلول اشار الى ضعفه الا ان الحديث جاء له شواهد من حديث اه حكيم بن حزام ومن حديث سعد بن ابي وقاص ومن حديث عبدالله بن عمر كل هذه الاحاديث تدل على معنى هذا الحديث الذي جاء في هذا الكتاب كما ان هذا الكتاب قد صححه جماعة من اهل العلم فقواه الامام احمد رحمه الله وكذلك قال عنه ابن عبد البر انه كتاب تلقته الامة بالقبول اي تلقت الامة بما ما تضمنه بالقبول فاغنى ذلك عن النظر الى اسناده. وذهب الاربعة الى ان من كان عليه حدث اصغر فانه لا يمس المصحف هذا الذي ذهب اليه الائمة الاربعة انه لا يجوز لمن كان عليه حدث اصغر ان يمس المصحف اي ان يباشر مس المصحف بيده وهذا يصدق على المصحف مكتملا وكذلك يصدق على ما كان من المصاحف مجزئا كجزء عم او ربع يس او الاجزاء التي تفصل من المصحف بل حتى لو كان ورقة من اوراق المصحف فان حكمة يصدق عليها لانها تسمى قرآنا. ولذلك قوله لا يمس القرآن الا طاهر يشمل المصحف مكتملا وكذلك يشمل اجزاءه وهو في ما يسمى قرآن وما يسمى مصحف. واما ما كان من من الاجهزة التي تظهر اه على شاشاتها كالاجهزة اللوحية هواتف الذكية واه شاشات العرض فان هذا لا خذ حكم المصحف لانها ليست مصحفا وانما تشبه المرأة التي تظهر وتعكس صورة الشيء فهي لا تغفل والاتفاق اعتقد ان المرآة لا تأخذ حكم المصحف وعليه فانه يجوز ان يقرأ الانسان القرآن من هذه الاجهزة اللوحية او من هذه الهواتف الذكية او من شاشات العرض ولا ولا يلزمه في مسها ان يكون على طهارة آآ مما ذكره فيما يتصل باثر الحدث الاصغر حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل احيانه اي ان الحدث الاصغر لا يمنع المؤمن من الاشتغال بذكر الله بل يذكر الله عز وجل في حال عدم وضوءه كما في حال وضوئه الا انه يستحب ان يتوضأ لذكر الله عز وجل ولا سيما اذا كان ذكرا مقصودا لذاته فانه يستحب ان يتوضأ له وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم سلم عليه رجل تأخر في في رد السلام عليه حتى ضرب بيديه صلى الله عليه وسلم الجدار فتيمم ثم رد عليه السلام فقال اني كرهت ان اذكر الله على غير طهارة وهذا يدل على استحباب الطهارة في الذكر المقصود لكن في وجه العموم لا يمنع الانسان من ذكر الله عز وجل في كل حال لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل احيانه من ذكر الله تلاوة القرآن فان تلاوة القرآن لا يمنع منها المحدث. وهذا الذي عليه علماء الامة بما لا اعلم خلافا فيه انه لا يمنع الانسان من تلاوة القرآن في الحدث الاصغر. وانما امنعوا في الحدث الاكبر في الجنابة لحديث علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يحجزه شيء عن القرآن الا الجنابة كما سيأتي في باب الغسل وبعد ذلك ذكر المصنف رحمه الله جملة من الاحاديث المتصلة بالابواب بالاحاديث السابقة مما يتصل بنقض الوضوء بالدم ذكر حديث انس ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وصلى ولم يتوضأ. فدل ذلك على ان خروج الدم ليس ناقضا من نواقض الوضوء وقد تقدم تقريره. وهذا الحديث وان كان في اسناده مقال الا ان ما تضمنه من دلالة دلت عليه الادلة وهو ان خروج الدم لا ينقض الوضوء. اما الحديث الذي يليه فهو حديث معاوية رضي الله تعالى عنه وحديث علي بن ابي طالب وحديث ابن عباس وكذلك اه حديث هدي الاحاديث الثلاثة كلها فيما يتعلق بانتقاض الوضوء بالنوم فان حديث معاوية قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم العين كأسه فاذا نامت العينان استطلق الوكاء اي انحل الوكاء. وهذا يدل على ان النوم المستغرق ينقض الوضوء كما ان حل الرباط الذي تحفظ به القربة هو الذي يخرج ما فيها العين اذا نامت فكما لو حللت الوكاء الرباط من القربة فخرج ما فيها وهو ما يمكن ان يحدث من النوم من من النائم من حدث من ريح او صوت وهو لا يشعر بذلك ولذلك قال فاذا نامت العينان استطلق الوعاء رواه احمد الطبراني واسناده ضعيف كما ذكر المؤلف رحمه الله لكن الحكم مستفاد من جملة الاحاديث الواردة في الباب. وزاد ومن نام فليتوضأ وهذا وهذه الزيادة في هذا الحديث عند ابي داوود من حديث علي رضي الله تعالى عنه دون قوله استطلق الوقاء وفي كلا الاسنادين ضعف وخلاصة ما تقدم في مسألة انتقاض الوضوء بالنوم ان النوم لا ينقض الوضوء ان النوم لا ينقض الوضوء الا ان يكون مستغرقا. اما مكان الانسان فيه حاضرا يشعر بما فان ذلك لا ينقض وضوءه كما جاء عن انس رضي الله تعالى عنه ان ان ان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا آآ ينتظرون العشاء على عهده حتى تخفق رؤوسهم. ثم يقومون ويصلون دون ان يتوضأون وذلك محمول على انه نوم غير مستغرق اخر ما ذكر المصنف رحمه الله حديث عبدالله بن عباس واشار الى حديث عبدالله بن زيد بن عاصم رضي الله تعالى عنه حديث ابي ابي هريرة في مسألة الشك في انتقاض الوضوء. اذا شك الانسان اذا توظأ الانسان ثم حصل عنده شك. انتقض وضوءه او لا؟ هل ينتقض الوضوء بالشك؟ الجواب لا. لا ينتقض الوضوء الا بيقين. ولهذا تقدم في حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال في شأن ما يمكن ان يشكل على الانسان مما يكون في جوفه قال اذا وجد احدكم في بطنه شيئا يعني احس في بطنه شيئا من صوت او قرقرة او نحو ذلك فاشكل عليه. يعني اشتبه عليه الامر اخرج منه شيء ام لا ما الذي يفعل؟ هل هل يحتسب انه خرج منه شيء فيعيد الوضوء ام انه يمضي فيما هو فيه؟ قال صلى الله عليه وسلم فلا يخرج من المسجد يعني يبقى في صلاته ويبقى في مكان عبادته حتى يسمع صوت او يجد ريحا ومعنى هذا انه اذا طرأ الشك في الطهارة فانه لا عبرة بهذا الشك حتى يتيقن حصول الناقض حتى يتيقن حصول الناقض اذا لم يتيقن حصول الناقض فانه باق على طهارته وقد ذكر فيما ذكر داخل الباب جملة من الاحاديث حديث عبد الله ابن عباس في تشبيه الشيطان على الانسان. قال رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي احدكم الشيطان في صلاته وهذا من كيد الشيطان الذي يشكك فيه الانسان في عبادته ويشوش عليه طاعته. فينفخ في مقعدته اي ينفخ هواء في مقعدته. فيخيل اليه يعني للمصلي انه احدث ولم يحدث. ثم قال صلى الله عليه وسلم فاذا وجد ذلك اي حصل منه هذا الذي ذكره من كيد الشيطان بالنفخ في مقعدته فلا ينصرف اي لا يستجيب لهذا الذي فعله الشيطان حتى يسمع صوتا او يجد ريحا. ومعنى هذا انه يبقى على وضوءه وعلى وفي صلاته حتى يتيقن انه قد خرج منه شيء اخرجه البزار واصله في الصحيحين من حديث عبدالله ابن زيد رضي الله تعالى عنه وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن رجل يشكل عليه اخرج منه شيء او لا؟ ايخرج من صلاته؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا حتى يسمع صوتا او يجد ريحا ولمسلم عن ابي هريرة نحوه قد تقدم. وللحاكم من حديث ابي سعيد مرفوعا وهذا تصوير لكيد الشيطان. وتوضيح لكيد الشيطان الذي اشار اليه حديث عبدالله ابن عباس اذا جاء احدكم الشيطان فقال انك احدثت فليقل كذبت اي يمتنع من الاستجابة وقوله فليقل كذبت اي اي انك لم تخبر بالواقع ولا ولا فالكذب هنا هو الاخبار بخلاف الواقع. فاخبار الشيطان للانسان ووسوسته بانه قد احدث ينبغي ان ينصرف عنه. و قوله فليقل كذبت هو نظير قول الشيطان انك احدثت. ومعلوم ان قول الشيطان للانسان انك احدثت ليس بقول لفظي يسمعه انما هو بما يلقيه من الوساوس وما يقذفه في قلبه من الشكوك. فكذلك قوله فليقل كذبت. المقصود اي يرد على تلك الوسائل بهذا القول فليس القول هنا المقصود به التلفظ باللسان بل المقصود به ان يرد ذلك عنه بالانصراف عن تلك الوساوس وقد اخرجه ابن حبان بلفظ فليقل في نفسه اي دون ان يتلفظ وهذا معلوم لان ان قول الشيطان ليس مسموعا بالاذن انما هو ما يجول في الخاطر فنظيره ما امر به من رد ذلك بقول كذبت فان المقصود به الرد على ذلك بتكذيبه وعدم الاستجابة له. وخلاصة الامر فيما يتعلق بالشك في حصول ناقل اذا تيقنت الطهارة بمعنى انك توضأت للصلاة ثم حصل عندك شك انتقضت انتقض وضوءك ام لم ينتقض فانك تبقى على الطهارة الا ان تتيقن حصول الحدث بشيء محسوس تدركه سماعا او شما. ولذلك قال صلى الله عليه وعلى اله وسلم فلا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا. معنى انه لا مجال لغلبة الظن او الترجيح او ما الى ذلك انما المصير الى اليقين لا يكون الا بادراك محسوس وهو اما بسمع او بشم اي باحد باحد الحواس التي يدرك بها ومنه ايضا قد يشك الانسان انه خرج منه شيء يظن انه نجس ثيابه او ما اشبه ذلك فينبغي الا يعتمد في ذلك شيء الا ما يدركه ببصره. واما الاوهام وما قد يشعر به من بلل احيانا مما يقذفه الشيطان في قلبه فينبغي الا يستجيب له وان ينصرف عنه. هذا ما كرهوا المؤلف رحمه الله من الاحاديث في باب نواقض الوضوء