﻿1
00:00:01.150 --> 00:00:30.450
وعاجل المحظور قبل آله قد باء بالخسران مع حرمانه معاجل المحظور قبل انه. معاجل اي المبادر على وجه العجل والمحظور هو الممنوع قوله قبل اله اي قبل وقته الذي يباح فيه

2
00:00:33.950 --> 00:01:03.250
فالظمير في قوله انة عائد الى المحظور لكن المقصود بالان اي ان حله واباحته هذا المقصود بقوله معاجل المحظور قبل الة اي قبل اواني وزمان حله واباحته قد باء بالخسران اي رجع باء بمعنى رجع

3
00:01:03.350 --> 00:01:32.600
والخسران ضد الربح والمقصود بالخسران هنا عدم ادراك المطلوب بل ما هو اشد من ذلك انه يبوء بالاثم مع فوات المطلوب ولذلك قال قد باء بالخسران مع حرمانه اي مع حرمانه ما عاجله

4
00:01:32.700 --> 00:02:00.250
فهو خاسر من حيث تحمل الوزر والاثم وهو خاسر مع اه وهو خاسر ايظا من حيث عدم ادراكه لما عاجله وهذه القاعدة يسميها الفقهاء او سماها الفقهاء من استعجل شيئا

5
00:02:00.350 --> 00:02:28.150
قبل اوانه عوقب بحرمانه لكن قولهم قبل اوانه قيده بعضهم على وجه محرم. من استعجل شيئا قبل اوانه على وجه محرم عوقب بحرمانه والحقيقة ان هذا القيد قد يحتاج اليه في البيان والايضاح

6
00:02:28.650 --> 00:02:56.050
لكن لو لم يذكر لكان الامر واضحا لو لم يذكر هذا لكان الامر واظحا لان المقصود من استعجل المحظور قبل قبل ان حله واباحته والا لو كان قد حل وابيح فان المبادرة اليه

7
00:02:56.600 --> 00:03:22.350
قد تكون محمودة قد تكون محمودة مثال ذلك الميراث من استعجل الميراث قبل ان فانه فانه يحرم عليه ذلك مثال وذلك بان يقتل من يرثه ففي هذه الحالة استعجل الشيء قبل الة

8
00:03:22.550 --> 00:03:39.600
قبل وقت حله لكن اذا مات من غير فعل منه مات بقدر الله بفعل الله دون فعل من من الانسان الكل بقدر الله لكن المقصود بات بغير فعل من من الوارث في هذه الحال المبادرة الى

9
00:03:39.600 --> 00:04:02.300
الارث بتقسيمه وعطاء كل ذي حق حقه محمود او مذموم محمود لانه يحسم النزاعات يعطي الحقوق الى اهلها ويحقق ما امر الله تعالى به من اداء الامانة ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها

10
00:04:04.100 --> 00:04:39.100
هذا ما افاده هذا البيت وهو ان الاستعجال بالشيء قبل اواني حله يفضي الى منعه وتحريمه وهذه القاعدة تطبيقاتها عديدة ومن تطبيقاتها وما ذكرته من من ان من استعجل الميراث

11
00:04:40.150 --> 00:05:09.100
قتل من يرثه فانه سبب لحرمانه وكذلك من استعجل الفطر قبل اوانه خسر وباء بالحرمان فانه لا يحل له الفطر فمن اكل شيئا قبل غروب الشمس استعجالا لما حرم عليه

12
00:05:09.750 --> 00:05:37.950
قبل انه فانه لا يحل له الاكل ويبوء بالخسارة فيجب عليه الامساك وهو اثم بافساده الصوم وهذا من امثلة هذه القاعدة التي ذكرها المصنف رحمه الله في قوله معاجل المحظور قبل انه قد باء بالخسران مع حرمانه

13
00:05:41.950 --> 00:06:03.300
وان اتى التحريم في نفس العمل او شرطه فذوق فساد وخلل هذه القاعدة يقول فيها المصنف وان اتى التحريم في نفس العمل او شرطه ان اتى التحريم اي جاء التحريم. ومجيء التحريم

14
00:06:03.600 --> 00:06:29.900
هو مجيء نصه في الكتاب او السنة فالمقصود بمجيء التحريم في قوله وان اتى التحريم اي ان جاء نص يحرم شيئا في الفعل او في شرطه فانه يفيد انه ذو فساد

15
00:06:29.950 --> 00:06:59.000
وخلل والتحريم اما ان يأتي بالنهي الصريح او بالنفي فكلاهما يفيد نفس المعنى فقوله ان اتى التحريم باي صيغة افادها افاد التحريم باي صيغة افاد التحريم سواء كان نهيا او كان نفيا

16
00:06:59.050 --> 00:07:32.300
او كان غير ذلك والنفي والنهي اما ان يرد على الفعل ذاته واما ان يرد على شرطه فاذا ورد الفعل على النهي فاذا ورد النهي عن الفعل ذاته او اذا ورد النهي على الفعل ذاته كان ذلك دليلا على فساده

17
00:07:32.700 --> 00:07:55.800
وهذا يشير الى قاعدة فقهية يتناولها الفقهاء والاصوليون في مسأل النهي في باب النهي وهي ان النهي يقتضي الفساد متى يقتضي النهي الفساد اذا عاد النهي الى الفعل ذاته او الى شرط من شروطه

18
00:07:56.900 --> 00:08:15.600
الى الفعل ذاته او شرط من شروطه. مثال ذلك لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس. النهي الان عن ايش عن فعل عن الفعل ذاته وهو الصلاة فيدل ذلك على ان الصلاة بعد صلاة العصر فاسدة

19
00:08:16.050 --> 00:08:37.750
لان النهي ورد على الفعل ذاته ومثاله في المعاملات لا تبع ما ليس عندك لا تبع ما ليس عندك فالنهي الان عن البيع وهو ان يبيع الانسان ما لا يملك

20
00:08:40.300 --> 00:09:04.550
وقد يأتي النهي لا بصيغة لا قد يأتي بصيغة بصيغة اخرى كقوله نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة فبغض النظر عن الصيغة التي افادت التحريم كل ما جاء تحريم تحريم اذا توجه التحريم لذات الشيء

21
00:09:05.250 --> 00:09:32.000
فانه يفيد فساده وعدم صحته وكذلك يفيد الفساد اذا عاد النهي الى شرط من شروطه مثاله ما في الصحيحين من حديث ابي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث

22
00:09:32.700 --> 00:10:09.350
حتى يتوضأ فنفى القبول للصلاة قبول الصلاة التي حصلت من المحدث لماذا لانه شرط فدل ذلك النهي على الفساد فكل ما توجه فيه النهي الى شرط او الى ذات الفعل

23
00:10:09.850 --> 00:10:45.650
فانه يفيد فساده وهذه القاعدة مطردة الا ان يدل الدليل على الصحة فان فانه اذا دل الدليل على الصحة دل ذلك على ان النهي لا يفيد لا يفيد الفساد بل

24
00:10:47.150 --> 00:11:15.000
النهي يحمل على الكراهة او الادب كرهت التنزيه او الادب فالمقصود ان الاصل في النهي اذا توجه الى الفعل او الى شرط من شروطه افاد ذلك الفساد. وهنا مسألة قد يلتبس هذا

25
00:11:18.300 --> 00:11:42.750
فيما جاء فيه النهي عن بعض الافعال في العبادة كنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن رفع الابصار في الصلاة لينتهين اقوام عن رفعهم ابصارهم في الصلاة او لتخطفن فهل هذا يفيد الفساد

26
00:11:42.950 --> 00:11:59.150
الجواب لا لان هذا النهي هنا لم يعد الى الصلاة ذاتها ولا الى شرط من شروطها ولهذا جمهور العلماء على ان من رفع بصره في الصلاة فقد اتى اثما وعده بعضهم من الكبائر

27
00:11:59.300 --> 00:12:19.150
جريا على القاعدة ان الكبيرة هي كل ما توعد عليه بعقوبة في الدنيا او في الاخرة وهناك توعد عليه بعقوبة وهو خطف البصر ومثله الا اني نهيت ان اقرأ القرآن وانا راكع وانا ساجد

28
00:12:19.850 --> 00:12:37.150
هذا نهي لكن هنا النهي لا لا يفيد الفساد ولهذا جمهور العلماء على ان من قرأ القرآن في ركوعه او في سجوده فصلاته صحيحة ليست فاسدة مع ارتكابه نهيا لكن النهي هنا لا يعود الى ذات الفعل

29
00:12:37.400 --> 00:13:14.050
ولا الى شرط من شروطه فلا يشكل عليك هذا فتقول ورد نهي ولم يفد الفساد فان النهي لم يعد الى الشرط ولا الى الفعل ثم قال المصنف بعد ذلك ومصلح مؤذيه ليس يضمن بعد اتباع بالتي هي احسن. قوله رحمه الله

30
00:13:14.050 --> 00:13:44.900
الله ومتلف مؤذيه ليس يضمن اي ان من اتلف ما يؤذيه فليس عليه ظمان لكن هذا مشروط بقوله بعد الدفاع بالتي هي احسن بعد الدفاع بالتي هي احسن فاذا اتلف الانسان شيئا

31
00:13:45.250 --> 00:14:17.400
تسلط عليه بالاذى فانه لا ضمان عليه لماذا لانه يدفع اذاه عنه. فهو صائل عليه لكن بشرط ما هو الشرط بان يدفع بالتي هي احسن وما معنى الدفء بالتي هي احسن؟ ان يبدأ بالاسهل فالاسهل الاخف

32
00:14:17.650 --> 00:14:49.300
فالاعلى فلا يبدأ الاتلاف مع امكان الاندفاع بدونه فانه اذا بدأ بالاعلى مع امكان الدفع بالادنى كان ظامنا لانه متعد بدفعه ولهذا قيد المصنف رحمه الله عدم الظمان بايش بما اذا راعى في الدفع التدرج

33
00:14:49.700 --> 00:15:18.000
بعد الدفاع بالتي هي احسن وهذه القاعدة مندرجة في قاعدة باب دفع الصائل اي المعتدي فان دفعه يكون بالاسهل فالاسهل وبالاخف فالاخف فان لم يندفع الا الاعلى او بالاتلاف فان

34
00:15:18.100 --> 00:15:43.650
فان اتلافه غير مظمون ومنه اهدار النبي صلى الله عليه وسلم سن من عض اخاه فنزع ذاك يده من في اخيه فسقط سنه فقال يعمد احدكم فيعض اخاه كما يعض الفحل

35
00:15:46.950 --> 00:16:14.800
يعني ما يسقط حقه بالجناية والاعتداء وهذا لانه من باب دفع الصائل ومدافع دفع الاذى وقوله رحمه الله ومتلف مؤذيه يفارق بين هذه القاعدة او يفرق بين هذه القاعدة وقاعدة

36
00:16:16.550 --> 00:16:45.000
من دفع اذاه بالشيء ظمنه ومن دفع اذى الشيء باتلافه لم يضمنه فثمة صورتان الصورة الاولى ان تدفع هذا الشيء يتوجه اليك شيء بالاذى فتدفعه هنا تضمن او لا تضمن

37
00:16:45.250 --> 00:17:10.700
لا تظمن بشرط ان تتدرج في الدفع الصورة الثانية ان تدفع الاذى بشيء ثمة اذى فدفعته بشيء مثاله الان لو ان احدا اخذ جهازا او اخذ متاعا لشخص ورمى به

38
00:17:11.800 --> 00:17:37.100
سبعا هل يضمن ما اتلفه بالاستعمال في دفع السبع يظمن او لا يظمن لماذا يضمن لانه دافع دفع الاذى بالشيء ولم يدفع اذى الشيء كان الاتلاف ناتج عن استعماله في دفع الاذى

39
00:17:37.200 --> 00:17:59.050
ولم ولم يكن الاتلاف ناتجا عن دفع اذاه فالاذان منفصل فهنا يظمن الشيء يضمن الشيء لانه لم يدفع الاذى هذا الشيء انما دفع الاذى به وفي هذه الحال يكون ضامنا

40
00:18:05.750 --> 00:18:39.350
ثم قال المصنف رحمه الله وهل تفيد كل في العموم الجمع والافراد كالعليم  المنظومة وش اسمه؟ اللي نقرأها القواعد الفقهية معنى المفروظ انك تكون القواعد كلها قواعد فقهية اليس كذلك

41
00:18:40.900 --> 00:19:01.500
لكن المصنف رحمه الله لم يخلص هذه المنظومة للقواعد الفقهية بل ادخل فيها القواعد الاصولية او بعض القواعد الاصولية فقوله رحمه الله هل تفيد الكل في العموم في الجمع والافراد كالعليم

42
00:19:01.550 --> 00:19:27.500
هذه قاعدة اصولية وليست قاعدة فقهية فقوله فتسمية هذه القواعد بالقواعد الفقهية وبناء على الغالب وذكر في القواعد الفقهية جملة من القواعد الاصولية لكنها محدودة باربع او خمسة اه ابيات

43
00:19:28.150 --> 00:19:47.450
في جملة ما يقارب الخمسين بيتا فلا يعد ذلك خروجا عن المقصود فذكر ما يهم في فهم المعاني من القواعد الاصولية وهنا نحتاج الى ان نقف وقفة مختصرة في التفريق

44
00:19:47.500 --> 00:20:22.650
بين القواعد الفقهية والقواعد الاصولية الفرق بين القواعد الفقهية والقواعد الاصولية ان القواعد الفقهية يفهم منها الاحكام الحكم على الافعال يتوصل منها الى الحكم على الافعال هذي فائدة القواعد هذا هذا من فوائد القواعد الفقهية

45
00:20:22.750 --> 00:20:44.050
اما القاعدة الاصولية فانه لا يستفاد منها احكام تتعلق بالافعال هذا الفرق الاول وثمة فروق عديدة لكن نذكر ابرز ما ذكر من الفروق بين القواعد الاصولية والفقهية اذا الفرق الاول ان القاعدة الفقهية تفيد حكما

46
00:20:44.200 --> 00:21:05.900
واما القاعدة الاصولية فلا تفيد حكما لما تقول اليقين لا يزول بالشك تفهم من هذا حكم ان انه اذا حصل شك فانه لا يزيل حكم اليقين لكن القاعدة القاعدة الاصولية لا تفيد حكما

47
00:21:06.300 --> 00:21:27.400
فقاعدة النكرة في سياق الشرط تفيد العموم هل افادت حكما شرعيا لا افادت حكم لغوي لكن ليس حكما شرعيا ليس من الاحكام الشرعية الخمسة الحلال الحرام المباح الحلال الحرام مكروه الواجب المستحب

48
00:21:28.700 --> 00:21:52.900
هذا من الفروع من ابرز الفروق بين قواعد الفقهية والقواعد الاصولية ايضا من الفروقات بين القواعد الفقهية القواعد الاصولية ان القواعد الفقهية قد توصلك الى فهمي الى فهم اسرار الشريعة

49
00:21:53.550 --> 00:22:29.200
ومقاصدها اما القواعد الاصولية فلا لا توصلك الى فهم مقاصد الشريعة واسرارها وثمة فرق رابع ثالث وهو ان القواعد الاصولية ان القواعد الاصولية لا ترجع في الغالب الى الالفاظ والمعاني

50
00:22:33.850 --> 00:23:04.050
واما القواعد الفقهية فهي ترجع الى الاحكام فالقواعد الاصولية لغوية في الغالب والقواعد الفقهية حكمية في الغالب هذا فرق يختلف عن الفروقات السابقة اذا جملة ما ذكرنا من الفروق كم

51
00:23:05.650 --> 00:23:32.500
ثلاثة فرق الفرق الاول عن القواعد الفقهية تستفاد منها الاحكام بخلاف الاصولية الاحكام الشرعية الثاني ان القواعد الفقهية  توصل ويستفاد منها المقاصد الشرعية واسرار الشريعة بخلاف الاصولية. الثالث ان القواعد الفقهية تتعلق بالاحكام والقواعد

52
00:23:32.850 --> 00:23:50.900
الشرعية والقواعد الاصولية تتعلق باللغة بالالفاظ والمعاني هذي ابرز الفروقات وسيتضح هذا من القواعد التي ذكرها المصنف رحمه الله. الان يقول وال تفيد الكل في العموم في الجمع والافراد كالعليم

53
00:23:51.250 --> 00:24:15.150
الان استفدنا حكما شرعيا حلال حرام مستحب واجب لا انما استفدنا معنى اللغوي وهو دلالة هذه الالفاظ دلالة هذه الالفاظ. يقول رحمه الله يعني الالف واللام والالف واللام الداخلة على الاسماء

54
00:24:17.100 --> 00:24:47.750
تفيد العموم سواء كان الاسم جمعا او كان الاسم مفردا فهل تفيد ما يفيده لفظ كل هذا معناه ان تفيد الكل اي تفيد معنى كل في دلالته ودلالة كل هي ايش

55
00:24:48.000 --> 00:25:13.950
العموم فان كل من الفاظ العموم ثم لم يفرق المصنف رحمه الله بين الجمع والافراد فان هل تفيد العموم في في الصورتين في الحالين في الجمع اذا كان الاسم جمعا واذا كان الاسم مفردا. ومثل ذلك بقوله كالعليم

56
00:25:16.650 --> 00:25:40.100
والمراد بالعليم الاسم من اسماء الله عز وجل فان العليم الالف واللام هنا تفيد العموم في اثبات وصف العلم لله عز وجل فهو عالم بما كان وما سيكون وما هو كائن وما لم يكن

57
00:25:40.250 --> 00:26:08.200
لو كان كيف كان يكون عالم بالحاضرات والماظيات والمستقبلات عالم بالممتنعات والممكنات والواجبات كل هذا مما يفيده الف العموم الف في كلمة العليم افادة عموم العلم الثابت له جل وعلا

58
00:26:08.600 --> 00:26:39.900
وهكذا جاء المصنف رحمه الله في كل الاسماء المضافة الى الله عز وجل على هذا النحو ومن امثلة ذلك افادة كل قول الله تعالى ان الانسان لفي خسر الهنا تفيد العموم وللدلالة على صحة افادتها العموم استبدل بكل

59
00:26:40.750 --> 00:26:55.650
عندما تقول ان كل انسان لا في خسر. المعنى صحيح او لا المعنى صحيح الحكم فهل هنا افادتك الكل في العموم ثم استثنى الله عز وجل من ذلك من استثنى