﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:20.000
نعم وله عن عقبة ابن عامر رضي الله عنه ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا ان نصلي فيهن. ينهانا ان نصلي فيهن وان نقبر فيهن موتانا

2
00:00:20.000 --> 00:00:50.000
حين تطلع الشمس فاسقة حتى ترتفع. وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول الشمس وحين تتضيق الشمس للغروب. والحكم الثاني عند الشافعي من حديث ابي هريرة رضي الله عنه رضي الله عنه بسند ضعيف. وزاد الا يوم الجمعة. يقول وله اي لمسلم

3
00:00:50.000 --> 00:01:10.000
عن عقبة ابن عامر رضي الله تعالى عنه وقد اخرجه من طريق عبد الله ابن وهب عن موسى ابن علي عن ابيه عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال قال ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم

4
00:01:10.000 --> 00:01:40.000
لم ينهانا ان نصلي فيهن. ثلاث ساعات المقصود بالساعة هنا المدة من الزمن. فالساعة تطلق في كلام العرب على المدة من الزمن طالت او قصرت. وليس المراد بالساعة بالساعة هنا الساعة الاصطلاحية التي هي ستون دقيقة. بل المقصود بالساعة اي ثلاث اوقات

5
00:01:40.000 --> 00:02:00.000
ثلاث احيان نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيها. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا ان نصلي فيهن اي ينهان عن ان نوقع الصلاة فيهم او ان نقبر فيهن موتانا. او ان ندفن فيهن

6
00:02:00.000 --> 00:02:30.000
موتانا هذي الاوقات الثلاثة هي الاوقات المغلظة التي النهي فيها مشدد التي في النهي عن الصلاة فيها مشدد عن بقية الاوقات. ذكرها رضي الله تعالى عنه قال تطلع الشمس مازغة حتى ترتفع. هذا هو الوقت الاول حين تطلع الشمس مازغة اي حين تشرع الشمس

7
00:02:30.000 --> 00:02:50.000
بالظهور. علة هذا ما في حديث عمرو بن عبسة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فاقصر فان فان الشمس حين تطلع تطلع بين قرني شيطان وحينئذ يسجد لها الكفار. يسجد له الكفار فاذا

8
00:02:50.000 --> 00:03:10.000
فصلى المؤمن في هذا الوقت كان مشابها لاهل الكفر في عبادة الشيطان. والمؤمن مأمور بان يبتعد عن اهل الكفر في ظاهره وباطنه في سره واعلانه في كل ما يكون من شأنهم لا سيما في امور عباداتهم

9
00:03:10.000 --> 00:03:30.000
لا سيما في امور عباداتهم فان التشبه بهم في امور عباداتهم مما يخشى ان ان يلحقه بهم هذا هو الوقت الاول حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع اي حتى تعلو

10
00:03:30.000 --> 00:04:10.000
علوا بينا تتمايز به عن الارض وقدر هذا بارتفاع الشمس قيد رمح قيد رمح يعني قدر رمح وهذا يتحقق بارتفاع امس باربع درجات عن مستوى الارض وكل الدرجات في الافق كل درجة ثلاث دقائق فيكون مجموع الدقائق

11
00:04:10.000 --> 00:04:40.000
تكون بعد طلوع الشمس اكتمال ارتفاعها ثنتا عشرة دقيقة. ثنتا عشرة دقيقة ثاء الوقت المسجل في التقاويم طلوع الشمس لشروق الشمس والذي يصلي يبدأ يبدأ به وقت الضحى ويصلي فيه كثير من ممن يبقون في المساجد يكون بعد ثنتي عشرة

12
00:04:40.000 --> 00:05:10.000
من الوقت المسجل في هذه التقاويم. فاذا كانت الشمس تشرق الساعة السادسة فانه يصلي الساعة السادسة ويصلي الساعة السادسة وثنتي عشرة دقيقة. هذا وقت الصلاة الذي يزول وقت النهي الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع. ثم قال وحين هذا الوقت الاول الوقت

13
00:05:10.000 --> 00:05:40.000
وحين يقوم قائم الظهيرة حين يقوم قائم الظهيرة اي حين تتوسط الشمس بطن السماء كبد السماء وذلك بان ينتهي ارتفاعها من جهة المشرق تستوي الشمس في وسط السماء ثم حذر الى جهة المغرب. هذا الاستواء توقف ظهور الشمس في كبد السماء يراه الرائي

14
00:05:40.000 --> 00:06:00.000
ان الشمس قد توقفت والواقع ان الشمس لم تتوقف بل هي جارية. وانما يراه الرائي انها توقفت ولذلك قال صلى الله عليه وسلم حين يقوم قائم الظهيرة اي يرى الرائي ان الشمس قد قامت

15
00:06:00.000 --> 00:06:20.000
ووقفت عن مسيرها بتوسطها كبد السماء. وقيل المقصود حين يقوم قائم الظهيرة اي يزول الفي الذي يكون بسبب نيل الشمس فان الشمس عندما تطلع يكون الظل الى جهة ايش؟ المغرب طويلا

16
00:06:20.000 --> 00:06:40.000
ثم يتقاصر هذا الظل مع ارتفاع الشمس وكلما ارتفعت الشمس قصر الظل حتى تتوسط الشمس كبد السماء عند ذلك في بعض مناطق الارض يزول الظل بالكلية لا يبقى ظل للشاخص. والقائم سواء شجر او حجر او انسان او بناء

17
00:06:40.000 --> 00:07:10.000
يزور الظل بالكلية هذا هو قائم الظهيرة لانه لم يبقى ظل لكن ثمة بلدان واماكن في شمال الارض وجنوبها شمال خط الاستواء وجنوبها يبقى ظل بعد استواء الشمس وسط يسميه العلماء في الزوال وهذا ضابطه ان الظل يتقاصر

18
00:07:10.000 --> 00:07:30.000
ثم يبدأ في الزيادة. فقائم قائم الظهيرة هو عندما يقف الظل عن النقصان ويبدأ في الزيادة هذا فيما في المناطق التي لا تتعامد فيها الشمس على الارض على الاشياء على الارض على القوائم التي في الارض

19
00:07:30.000 --> 00:07:50.000
وهذا في خط الاستواء وما قاربه. اما الشمال والجنوب فانه لا بد ان يبقى ظل حتى في ساعة الزوال ولو كان ظلا قصيرا يسميه العلماء فيأز الزوال. فيا الزوال لانه لا يزول بالزوال بل باقي وقت الزوال

20
00:07:50.000 --> 00:08:10.000
هذا هو قائم الظهيرة الذي قال الذي قال عقبة بن عامر كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن الصلاة فيه حين يقوم قائم الظهيرة. الوقت الثالث الذي ينهى عن الصلاة فيه حين تزول الشمس عفوا

21
00:08:10.000 --> 00:08:30.000
وحتى نعم هذا الوقت الثاني حين يقوم قائم الظهيرة متى ينتهي؟ النهي عن الصلاة في هذا الوقت الثاني حتى تزول الشمس اي تميل تنتقل من وسط السماء الى جهة المغرب وهذا وقت دخول

22
00:08:30.000 --> 00:08:50.000
صلاة الظهر فان صلاة الظهر يدخل وقتها بانتقال الشمس من وسط السماء الى جهة وهو دلوكها الذي قال الله تعالى فيه اقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر كان مشهودا

23
00:08:50.000 --> 00:09:10.000
اما الوقت الثالث الذي ينهى عن الصلاة فيه فهو حين تشرع الشمس في الغروب وهذا ما قال هنا قال وحين تتضيف الشمس للغروب تتضيف اي تميل وتدنو وتقرب من الغروب فانه

24
00:09:10.000 --> 00:09:40.000
حينئذ ينهى عن الصلاة في هذا الوقت لان الشيطان يأتي يكون قبل الشمس وهي غاربة فتغرب الشمس بين قرني شيطان كما اخبر سيد الانام صلاة الله وسلامه عليه وحينئذ يسجد لها الكفار هذه الاوقات الثلاثة هي الاوقات المغلظة التي نهى النبي

25
00:09:40.000 --> 00:10:00.000
صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيها ونهيه صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيها لاجل المعاني التي اخبر بها في غير هذا الحديث وهي اوقات مغلظة ينبغي للانسان ان يتجنب الصلاة فيها الا ان تكون صلاة مكتوبة

26
00:10:00.000 --> 00:10:20.000
واما اذا كانت صلاة نافلة فلو امهل حتى تزول هذه الاوقات لانها لا تمتد اذا كانت صلاة نافلة لها سبب فانه لو امهل حتى تزول هذه الاوقات لكان افضل لكان افضل واحسن وابعد عن الاشتباه. هل هذا النهي في كل الايام؟ ساق المصلين

27
00:10:20.000 --> 00:10:40.000
رحمه الله ما يشير الى ان الوقت الثاني من اوقات النهي الثلاثة مستثنى عن النهي عن النهي عن النهي عن عن النهي عن الصلاة فيه عن النهي عن الصلاة فيه

28
00:10:40.000 --> 00:11:00.000
حيث قال والحكم الثاني عند الشافعي من حديث ابي هريرة بسند ضعيف وزاد الا يوم الجمعة. اي لا ينهى عن الصلاة حين يقوم قائم الظهيرة يوم الجمعة. وكذلك ابي داود عن ابي قتادة نحوه نحوه. الا ان هذا

29
00:11:00.000 --> 00:11:20.000
الاستثناء في هذين الحديثين كلاهما ضعيف وعليه فانه لا يستثنى من ذلك شيء بل النهي عن الصلاة حين يقوم قائم الظهيرة في كل الايام سواء في يوم الجمعة او في

30
00:11:20.000 --> 00:11:40.000
في غير الجمعة لعموم الحديث ولعدم صحة النهي عن الصلاة ولان المعنى الذي وهو ولعدم النهي عن عن اه اه ولعدم الاستثناء من النهي في يوم الجمعة فيبقى النهي محفوظ

31
00:11:40.000 --> 00:12:00.000
فيما يتعلق بهذا الحديث اظاف فائدة زائدة على النهي عن الصلاة وهو دفن الموتى. ينهى عن دفن الموتى في هذه الاوقات وهذا النهي باق على عمومه ولم يستثنى منه شيء

32
00:12:00.000 --> 00:12:20.000
فلذلك ينهى عن الدفن في هذه الاوقات الثلاثة. لماذا؟ الله اعلم بالحكمة. الله اعلم بحكمة النهي عن دفن الموتى في هذه الثلاث ساعات. قال بعض اهل العلم لان الدفن يكون بعد الصلاة فينهى عن الصلاة على الموت

33
00:12:20.000 --> 00:12:40.000
على الموتى في هذه الاوقات لكن الله لكن الظاهر والله اعلم ان النهي لا صلة له بالصلاة فلو صلي عليه في غير وقت نهي ثم جاء اهله او جيء به الى القبر في هذه الاوقات فانه يمهل وينتظر حتى تطلع الشمس

34
00:12:40.000 --> 00:13:00.000
او تغيب وتذهب او يزول تزول الشمس من وسط السماء الى جهة المغرب. نعم قال رحمه الله تعالى وعن جبير ابن مطعم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

35
00:13:00.000 --> 00:13:30.000
فيا بني عبدي منام لا تمنعوا احدا ضاق بهذا البيت وصلى اية ساعة شاء من ليل او نهار رواه خمسة وصححه الترمذي وابن حبان. هذا الحديث فيه بيان ان المتقدم عن الصلاة ليس عاما في كل صلاة. بل هو عن الصلوات التي لا سبب لها

36
00:13:30.000 --> 00:13:50.000
فهذا الحديث كالاستثناء مما تقدم في الاحاديث السابقة سواء كان ذلك في الاوقات المغلظة او كان ذلك في سائر اوقات النهي ولو لم تكن في الاوقات المغلظة. ساق المصنف فيه ما رواه الخمسة من حديث

37
00:13:50.000 --> 00:14:10.000
سفيان عن سفيان ابن عيينة عن ابي الزبير عن عبد الله عن جبير بن مطعم الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يا بني عبده يا بني عبدي مناف وهذا نداء

38
00:14:10.000 --> 00:14:40.000
قريش فان قريشا من بطون الخطاب في هذا اي قريش وهم القبيلة الذي التي ينتمي اليها النبي صلى الله عليه وسلم كانت على بطون وهذا النداء لبطن من بطونها فان النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بني

39
00:14:40.000 --> 00:15:00.000
ابن مناف لا تمنعوا وهذا بطل من بطون قريش لان ولاية الامر تؤول اليهم وهذا من اعجاز النبي صلى الله مما يقال في في ايات النبي صلى الله عليه وسلم حيث خاطب هؤلاء الذين تصير الى

40
00:15:00.000 --> 00:15:30.000
الولاية وهم رؤساء مكة وسادتها. وفيهم كانت السدنة والحجاب واللواء والسيقاية والرفادة قال صلى الله عليه وسلم يا بني عبد مناف لا تمنعوا احدا طاف بهذا البيت اي الكعبة اي ساعة من ليل او نهار سواء كان طوافا مفروضا ركنا كطواف

41
00:15:30.000 --> 00:15:50.000
عمرة وطواف كطواف العمرة وطواف الحج او كان طوافا واجبا كطواف الوداع او كان طوافا مسؤولا كطواف القدوم او نفلا مطلقا كسائر الطواف الذي يتقرب به العباد الى الله عز وجل في كل وقت

42
00:15:50.000 --> 00:16:10.000
والطواف بالبيت من اجل العبادات التي يتقرب بها المؤمنون الى الله عز وجل في هذه البقعة المباركة لا سيما في ازمنة سعى وعدم الزحام فان الطواف بالبيت افضل الاعمال لذلك قدمه الله ذكرا على سائر العمل حيث قال

43
00:16:10.000 --> 00:16:40.000
طهر وعهدنا الى ابراهيم واسماعيل ان طهر بيتي للطائفين والقائمين السجود والعاكفين والركع السجود الاخرى قال واذ بوأنا لابراهيم مكان البيت الا تشرك الا تشرك به شيئا وطهر بيتي والقائمين والركع السجود والعاكفين من ركع السجود. فالله عز وجل ذكر في الاعمال اول ما ذكر الطواف بالبيت

44
00:16:40.000 --> 00:17:00.000
فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا بني عبد مناف لا تمنع احدا طاف بهذا البيت اي بالكعبة اي ساعة شاء من ليل او نهار ان يصلي ركعتين. ان يصلي ركعتين اي ان يصلي عقب

45
00:17:00.000 --> 00:17:30.000
طوافه ركعتين وذلك انه يسن لكل طائف ان يصلي ركعتين بعد طوافه سواء كان ذلك لك طواف فرض او طواف نفل سواء كان نفلا مقيدا او نفلا مطلقا فان هذا الحديث دال على مشروعية صلاة ركعتين. والى وهذا يدل على انه لا يمنع

46
00:17:30.000 --> 00:17:50.000
طائف من هاتين الركعتين في اوقات النهي. فيجوز له ان يؤدي هاتين الركعتين في جميع الاوقات بلا كراهة وبهذا قال الشافعي احمد وهو قول جماعة من المحققين من اهل العلم والدليل على ذلك

47
00:17:50.000 --> 00:18:10.000
جلي واضح والقول الثاني انه اذا طاف في وقت نهيه فانه يندم ان يؤخر الصلاة الى ان تنتهي وقت النهي. وهذا ما ذهب اليه الامام وابو حنيفة. ومالك رحمه الله

48
00:18:10.000 --> 00:18:40.000
قال بعض اهل العلم انه يكره فعل هاتين الركعتين بعد العصر دون ما بعد الفجر وقال بعض اهل العلم انه يحرم فعلهما في جميع اوقات النهي هذه الاقوال اهل العلم فيما يتعلق بصلاة ركعتين في بصلاة ركعتي الطواف بعد آآ في اوقات النهي بعد الطواف في

49
00:18:40.000 --> 00:19:00.000
اوقات النهي هذه الاقوال ذكرها العلماء في ركعتي الطواف في اوقات النهي والصواب منها هو ما دل عليه حديث جبير آآ جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه من انه لا ينهى عن الصلاة بعد الطواف في اي وقت كان الطواف لعموم

50
00:19:00.000 --> 00:19:20.000
قول النبي صلى الله عليه وسلم يا بني عبد مناف لا تمنعوا احدا طاف بهذا البيت ان يصلي ركعتين اي اي ساعة شاء من ليل او ونهار ولو انه اخر في اوقات اه النهي المغلظ حتى يزول النهي لكان افضل. وقد جاء عن جماعة من الصحابة رضي

51
00:19:20.000 --> 00:19:40.000
الله تعالى عنهم انهم انهم صلوا في بعد ان طافوا في اوقات النهي وجاء عنهم وجاء عن بعضهم انه اخر الصلاة حتى زال وقت النهي فالامر في هذا واسع. من اخذ بهذا القول فلا بأس ومن اخذ بذلك القول فقد قال به جماعة من اهل العلم

52
00:19:40.000 --> 00:19:52.124
الا ان الراجح من هذين القولين هو القول بان الطواف اي ساعة من ليل ونهار يسن له ان يصلي بعده ركعتين