﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:21.150
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء وسيد المرسلين وبعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب ايواك يسن بعود رطب لا يتفتت وهو مسنون مطلقا الا بعد الزوال للصائم فيكره ويسن له قبله

2
00:00:21.150 --> 00:00:54.050
بعود يابس ويباح برطب ولم ولم يصب السنة من استاك بغير عود ويتأكد عند عند وضوء وصلاة وقراءة وانتباه من نوم وتغير وتغير رائحة فم وكذا عند دخول تدين ومنزل واطالة سكوت وسفرة اسنان ولا بأس ان يتسوك بالعود الواحد اثنان فصاعدا

3
00:00:55.000 --> 00:01:14.750
طيب الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد باب السواك  المجيء بما يتعلق بالسواك بهذا الموضع هو ان السواك من جملة ما

4
00:01:15.050 --> 00:01:36.100
تحصل به الطهارة على وجه الكمال والتمام فقد جاء في السنن وغيرها من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها انها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة للفم مرضاة للرب

5
00:01:36.900 --> 00:01:58.800
ومقصود النبي صلى الله عليه وسلم بقوله مطهرة اي مما يحصل به تطهير الفم وتطييبه لكن هذا التطهير للفم هو من كماله وليس من واجبه ولذلك اي ليس من واجب الطهارة للصلاة بل هو من

6
00:01:58.850 --> 00:02:21.400
كمال الطهارة للصلاة ولهذا جاء بك جاء العلماء بذكر السواك  هذا الموضع لي كونه من ما من المواضع التي يسن فيها الاستياك وهو ما يكون بين يدي الوضوء والحقوا بها مسائل

7
00:02:21.450 --> 00:02:45.400
تتعلق بالاداب العامة وهي مما يحصل به كمال التطهير ايضا كالختان  نتف الابط وحلق العانة وما اشبه ذلك كل هذه المسائل تشترك في انها مما يحصل به كمال التطهير فهذا وجه

8
00:02:46.200 --> 00:03:12.350
مجيء مجيء العلماء بهذه المسائل  كتاب الطهارة بين يدي الوضوء قوله رحمه الله باب السواك اي المدخل الذي يتناول فيه مسائل السواك والسواك اسم للعود الذي يطيب به الفم سواء كان من الاراك

9
00:03:13.150 --> 00:03:29.700
او من غيره من الاشجار  العود الذي يطيب به الفم ويستاك به اما ان يكون من الاراك واما ان يكون من الزيتون واما ان يكون من الريحان واما ان يكون من غير ذلك

10
00:03:30.200 --> 00:03:59.300
العلماء رحمهم الله اتفقوا على ان اطيب ما يكون من السوق ما كان محققا للانقاء على وجه الكمال فكلما كان العود انقى كان افضل ولما كان الاراك افضل ما يستعمل في تطييب الفم

11
00:03:59.800 --> 00:04:22.850
كان الافضل في شجر السواك ان يكون من الاراك قال رحمه الله يسن بعود رطب لا يتفتت تبين حكم السواك وانه سنة وهذا لا خلاف فيه بين اهل العلم وقوله يسن بعود رطب

12
00:04:22.950 --> 00:04:40.950
لا يتفتت هذا بيان لما يستحب استعماله في السواك وليس بيانا لحكم السواك. يعني يسن ان تكون صفة السواك على هذا. اما حكم السواك فقد قال فيه وهو مسنون مطلقا

13
00:04:41.900 --> 00:05:02.600
فقوله يسن في اول الكلام اي مما يتعلق باوصاف ما يستعمل في السواك من الاعواد يسن ان يكون بالسواك ان يكون السواك عودا رطبا لا يتفتت واما ما يتعلق حكمه فهو مسنون

14
00:05:02.850 --> 00:05:24.950
مطلقا اي في كل زمان وفي كل زمان وحال و مكان فلا يتقيد بحال ولا بزمان ولا بمكان سنيته هو استحباب فعله قوله رحمه الله يسن بعود رطب لا يتفتت

15
00:05:27.000 --> 00:06:03.450
لاجل تحقيق المقصود من السواك فالمقصود من السواك تطييب الفم وتطهيره واعلى ما يحقق ذلك عود رطب لا يتفتت  يضيف العلماء قيودا وهي تكميلية كقول بعضهم ولا يجرح الفم والمحفوظ عنه صلى الله عليه وسلم انه كان يستعمل في ذلك الاراك

16
00:06:04.100 --> 00:06:24.250
واما حكمه فمتفق على انه سنة ولذلك قال وهو مسنون مطلقا على اختلاف في تفاصيل موضع مواضع السنية لكن في الجملة هو من السنن والاداب العامة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم

17
00:06:24.700 --> 00:06:50.200
يعرف بها و يندب اليها وقوله مسنون مطلقا لعموم ما جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه كان صلى الله عليه وسلم يقول السواك مطهرة للفم مرضاة للرب

18
00:06:50.300 --> 00:07:11.750
ومعنى هذا ان السواك لا يتقيد بوقت ولا بزمن لانه اقل مطهرة للفم مرظى في وهذا يطلب في كل الاوقات لا يختص بوقته فتطهير الفم وتطييبه طلب مرضاة الله عز وجل

19
00:07:11.750 --> 00:07:29.150
لا تتقيد بزمن دون زمن بل هي في كل الازمان ولهذا قال مطلقا  هذا محل اتفاق لا خلاف بين العلماء فيه. هذا مما ينبغي ان يعلم انه محل اتفاق لا خلاف بين العلماء فيه

20
00:07:29.300 --> 00:07:54.500
قال رحمه الله آآ الا اه بعد الزوال للصائم هذا استثناء من قوله مطلقا فلما ذكر انه يسن مطلقا ايسن السواك مطلقا؟ قيده بما لا يسن فيه السواك وهو ما ذكره في قوله الا بعد الزوال

21
00:07:54.600 --> 00:08:14.150
الا بعد الزوال الزوال ما هو الزوال انتقال الشمس من وسط السماء الى جهات المغرب. وسمي هذا زوالا لان الزوال يراد به الانتقال وهذا انتقال قوله رحمه الله للصائم تقييد

22
00:08:16.000 --> 00:08:34.550
وانه يكره للصائم دون غيره فاما غير الصائم فلا يكره يبقى على ما ذكر في قوله مطلقا اي في كل زمان وفي كل وقت وحال وقوله رحمه الله الا بعد الزوال للصائم استثناء

23
00:08:35.400 --> 00:08:58.900
كما ذكرنا ولم يذكر في الاستثناء الا حالا واحدة وهو الصائم بعد الزوال وحكمه؟ قال فيكره ان يكرهوا للصائم ايش استعمال السواك بعد الزوال. يكره للصائم استعمال السواك بعد الزوال

24
00:08:59.050 --> 00:09:16.400
دراهية معلوم انها ايش حكم شرعي واذا كانت كذلك فلا بد من دليل والا في الاصل بقاء الامر على العموم السابق الذي افاده قوله صلى الله عليه وسلم مطهرة للفم مرضاة للرب

25
00:09:16.850 --> 00:09:40.300
و الذين قالوا بكراهيته طب ما ذكر المؤلف هو احد الاقوال في المسألة وهو ما قال به جماعة من اهل العلم واستدلوا لذلك   ما في الصحيحين من حديث آآ ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال

26
00:09:42.200 --> 00:10:04.450
لخلوف فم الصائم اطيب عند الله من ريح المسك قالوا خلوف فم الصائم لا يكون الا ايش الا بعد الزوال وبالتالي الاستياك يذهب هذا الخلوف فيكون مكروها لاذهابه محبوبا لله عز وجل

27
00:10:05.650 --> 00:10:34.650
وهذا غيره هذا غير مسلم لان الخلوف لا علاقة له تطييب الفم بالسواك اذ الخلوف هو ما ينبعث من جوف الصائم من رائحة بسبب خلو الجوف وليس لاجل ما يكون في الفم من رائحة قد تنتج عن بقايا طعام او نحو ذلك

28
00:10:35.150 --> 00:10:55.750
او طول سكوت او ما اشبه ذلك فلهذا لا دليل في الحديث على ما ذكروا من كراهة واستدلوا بحديث رواه البيهقي عن علي رضي الله تعالى عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

29
00:10:55.900 --> 00:11:21.450
اذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي الا ان هذا الحديث ضعيف الاسناد وقد استدل القائلون  عدم استثناء الصائم بعد الزوال من استحباب السواك بالعموم في قول مطهرة للفم مرضاة للرب

30
00:11:21.500 --> 00:11:35.600
وفيما في الصحيح من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك ايش عند كل صلاة

31
00:11:35.950 --> 00:11:53.900
وفي رواية احمد عند كل وضوء وفي رواية مع كل وضوء وهي معلقة عند البخاري وهذا يدل على استحباب السواك بعد الزوال لان بعد الزوال صلاة فصلاة الظهر بعد الزوال

32
00:11:54.250 --> 00:12:29.450
صلاة العصر بعد الزوال والعموم يشمل كل الصلوات مفروضة ومكتوبة وبالتالي هذا يدل على استحباب السواك مطلقا للصائم وغيره ولم يستثني صائما  استدلوا ايضا بحديث عامر بن ربيعة انه قال وقد ورد موقوفا وقد اه روي اه اه

33
00:12:29.700 --> 00:12:47.750
باسناد لا بأس به رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ما لا احصي يستاك وهو صائم طبعا الذين صححوه من من قال بالاستثناء قالوا قبل الزوال حتى يجمعوا بين ما ذهبوا اليه والحديث والصواب انه لا

34
00:12:49.000 --> 00:13:09.600
لا دليل فيه على التخصيص ولهذا الراجح من قولي العلماء في مسألة سواك للصائم انه مسنون كل وقت قبل الزوال وبعده فلا يستثنى من ذلك شيء قال ويسن له قبله يسن له لمن

35
00:13:09.700 --> 00:13:32.750
للصائم قبله يعني قبل الزوال بعود يابس ويباح برطب تقدم انه يسن في عود السواك ان يكون بعود رطب لا يتفتت لكن لما كان الصائم ممنوع من ان يوصل الى جوفه شيئا

36
00:13:33.850 --> 00:13:56.300
رجع الى ذكر ما ينبغي ان يكون عليه العود الذي يستعمله في السواك قال ويسن له قبل بعود يابس ويباح برطب و قوله بعود يابس لاجل الا يتفتح لاجل الا ينفذ الى جوفه شيء من من رطوبة السواك

37
00:13:56.950 --> 00:14:16.150
واما قول ويباح برطب لانه ليس ثمة نص يفرق بين اه الرطب واليابس فحديث عامر بن ربيعة قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ما لا احصي الساق وهو صائم

38
00:14:16.550 --> 00:14:34.200
وهذا ليس فيه انه يستتبع عود رطب او يابس وعمومات الادلة لا تفرق واذا كان العود رطبا فانه يمكن توقي رطوبته عدم ابتلاع وازدراد ما يجتمع في الفم من الريق

39
00:14:34.750 --> 00:14:54.500
ومن الرطوبة ولو ان شيئا نفذ الى جوفه من رطوبة السواك فهذا غير مؤثر على قيام على الصحيح من قوله العلماء لانه ليس اكلا ولا شربا وانما هو نظير ما يبقى في فم الصائم

40
00:14:54.550 --> 00:15:14.550
وبعد المظمظة في الوضوء ومعلوم يقينا انه يبقى شيء في فم الصائم بعد المظمظة في الوضوء ولم يمنع النبي صلى الله عليه وسلم الصائم من المظمظة انما منعه من المبالغة في الاستنشاق

41
00:15:15.800 --> 00:15:35.450
لانه فعل يفضي الى الدخول ويمكن التحرز منه بخلاف المظمظة فقال مظمظ وبال في الاستنشاق في حديث لقطة في حديث لقيط من صبر مضمض اذا تمضمض اذا توضأت فمضمض وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون

42
00:15:35.700 --> 00:15:53.700
قائمة ثم قال ولم يصب السنة من استهلك بغير عود لم يصب السنة في الة السواك واما اصله فمحل خلاف بين العلماء من اهل العلم من قال لا يصيب سنة السواك

43
00:15:53.900 --> 00:16:15.500
من استاك بغير عود. كالذي يستعمل الخرق او المناديل او يستعمل اصبعه او يستعمل المنظفات المحاصرة من فرش ونحو ذلك فهؤلاء يقولون انه لا يحصل بذلك السنة بهذه الاشياء لان الوارد في السواك

44
00:16:16.150 --> 00:16:35.750
استعمال العود والقول الثاني ان من استعمل غير السواك يحصو له من سنة السواك بقدر ما يحصل له من الانقاء قدر ما يحصل معهم من هذا ما اختاره ابن قدامة رحمه الله وهو الصواب

45
00:16:37.400 --> 00:17:02.550
وعلى هذا استعمال الفرشة والمعجون والمطهرات التي يطيب بها الفم هي مما يدخل في ما ذكر المؤلف رحمه الله من سنية السواك مطلقا ولكن الافضل في السواك ان يكون ان يكون بايش

46
00:17:03.250 --> 00:17:25.350
ان يكون بعود ثم ذكر المؤلف رحمه الله بعد هذا قال ولم قال ويتأكد عند وضوء وصلاة بعد ان ذكر السنية مطلقا التي تستوعب كل وقت ذكر جملة من مواضع

47
00:17:25.850 --> 00:17:54.000
يسن فيها السواك فقال رحمه الله ويتأكد يعني السواك عند وظوء وصلاة لما يقول يتأكد يحتاج الى اثبات نص او معنى نص او معنى. النص المقصود به الدليل من من من اه الكتاب والسنة والمعنى المقصود به ان يكون في معنى ما ورد به النص من استعمال السواك

48
00:17:54.450 --> 00:18:09.000
واضح يقول رحمه الله ولا يتأكد عند وضوء وصلاة وذلك لورود الحديث وهو في الصحيح من حديث عائشة رضي الله من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم

49
00:18:09.100 --> 00:18:30.250
قال لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاة وهذا في الصحيحين وفي مسند الامام احمد قال صلى الله عليه وسلم لامرتم بالسواك مع كل وضوء وقد ورد معلقا عند البخاري

50
00:18:30.550 --> 00:18:50.900
وكلاهما صحيح وهذا يدل على تأكد السواك بهذين الموضعين لورود الحديث بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم لامرتم بالسواك مع كل وضوء وفي رواية عند كل وضوء فدل هذا على ما ذكر المؤلف رحمه الله هذا ورد به النص

51
00:18:51.300 --> 00:19:11.900
ما عدا هذا من المواظع التي ذكر المؤلف فيها استحباب السواك غالبه يرجع الى العموم في مقصود السواك الى معنى السواك القراءة في معنى الصلاة ولم يرد دليل آآ خاص

52
00:19:12.150 --> 00:19:34.850
في استحباب السواك للقراءة الا ما جاء من ان من قام فان الملائكة تدنو منه وتقترب حتى ما يكون من قراءته ما يصدر من قراءته يتلقاه الملك ولكن اما ما عدا هذا لا دليل فيه ما عدا هذا

53
00:19:34.950 --> 00:19:49.000
لا دليل فيه يخصه اه كالصلاة لكنه في معنى الصلاة وانتباه من نوم هذا لحديث حذيفة رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام من الليل

54
00:19:49.200 --> 00:20:06.100
يشو صفاه بالسواك اذا قام من الليل يعني  من نوم الليل اذا قام من نوم الليل وفي بعض الروايات حديث عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقوم لا يتنبه من نوم لا يقوم من ليل لا يستيقظ من الليل من نوم

55
00:20:06.100 --> 00:20:25.950
ليل او نهار الا الا الا ستاك وهذا يعني يعني انه صلى الله عليه وسلم كان يستاك في كل انتباه من نومك سواء كان نوم ليل او نوم نهار وقوله

56
00:20:26.050 --> 00:20:52.900
آآ وعند تغير رائحة فم اي يستحب السواك عند تغير رائحة الفم. الدليل على هذا ها مطهرة للفم وتطهير الفم يشمل تطهير آآ تطهيره من من من القبيح من التطهير من الاذى او وكذلك تطهير ويشمل تطهيره من ايش

57
00:20:53.600 --> 00:21:16.250
آآ قبيح الرائحة يعني ما ما ما يكون من قبيح قبيح في ذاته او في اثره وهو الرائحة وقوله اه وكذا عند دخول مسجد ومنزل ان يستحب ويتأكد السواك عند دخول

58
00:21:16.550 --> 00:21:34.350
آآ مسجد المنزل. اما دخول المنزل فجاء به النص في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها عند مسلم ان ان شريحا سألها باي شيء كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ اذا دخل بيته قالت

59
00:21:34.500 --> 00:21:58.050
بالسواك قالت بالسواك وهذا يدل على استحباب السواك عند دخول المنزل. واما المسجد فلم يرد فيه دليل لكن قالوا اذا كان هذا مشروعا عند دخول المنزل فدخول فعند دخول المسجد من باب اولى اكراما للبقعة ولمن فيها من الملائكة

60
00:21:58.050 --> 00:22:17.700
والمصلين ولكن هذا القياس يحتاج الى نظر لان النبي لم ينقل عنه وكان يدخل المسجد ولم ينقل عنه اصحابه انه كان يفعل. ومثل هذا لا يكفي به التعليل لانه لو كان مسنونا لثبت بفعله

61
00:22:18.400 --> 00:22:36.850
واطالة سكوت سفرة اسنان للمعنى العام المتقدم. وبهذا يكون قد انتهى انتهت المواضع التي ذكر فيها التأكد باستعمال السواك. قوله رحمه الله ولا بأس ان يتسوك. اذا عرفنا قوله واطالة سكوت

62
00:22:36.900 --> 00:23:04.750
نعم واطالة سكوت وسفرة اسنان آآ تعليلهم تعليلهم استحباب السواك في هاتين الحالتين ان اطالة السكوت  سفرة الاسنان مظنة تغير الفم مظنة وتغير الفم يعني يتوقع معها ان يتغير رائحة الفم

63
00:23:05.250 --> 00:23:21.200
اطعمك الله جزاك الله خير هذا معنى قوله هذا وجه قوله رحمه الله واطالة واطالة سكوت وصفرة اسنان ثم قال ولا بأس ان يتسوك بالعود الواحد اثنان فصاعدا اي لا حرج في ان يستعمل السواك

64
00:23:21.250 --> 00:23:35.500
اثنان فصاعدا مستندهم في هذا ما جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها من ان النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل آآ عبد الرحمن وهو وكان صلى الله عليه وسلم يحتضر

65
00:23:35.550 --> 00:23:52.350
آآ رأى سواك عبدالرحمن فعلمت انه يريده فطلبت فاخذته منه وطيبته وقظمته واعطته رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستنى استنادا لم يستن استنانا احسن منه قط فكان سواكا واحدا استعمله

66
00:23:52.400 --> 00:24:08.800
اثنان وهذا وجه قوله لا بأس ولكن هذا فيما اذا لم يترتب على ذلك ضرر وفيما اذا كانت تقبله نفس الانسان اما اذا كانت لا تقبله فالامر في هذا آآ يعني آآ

67
00:24:09.350 --> 00:24:27.850
واسع وليس هذا من السنن او من المستحبات بل المؤلف نص على انه لا بأس به يعني يؤذن به ولا يمنع لكن ان كان يترتب عليه مضرة فانه يمنع وبهذا يكون قد انتهى ما ذكره المؤلف رحمه الله مما يتصل بالسواك

68
00:24:27.900 --> 00:24:34.700
ونستكمل ان شاء الله البقية المسائل في سنن الفطرة في الدرس القادم باذن الله