﻿1
00:00:01.400 --> 00:00:41.850
رب العالمين السلام على  نبينا محمد وعلى آله اما بعد   فاخر حصة معنا   اتممنا فيها الحديث عن احكام التيمم وبذلك ختمنا كتاب المهارات ونستأنف باذن في هذه الحصة كتابة   اذا وقفنا في كتابه

2
00:00:42.100 --> 00:01:05.650
يقول المؤلف رحمه الله كتاب الصلاة كتاب خبر للمتدرب كما تعلمون هذا كتاب الصلاة وهذا الكتاب كتاب الصلاة ذكر فيه رحمه الله فرائض الصلاة وشروطها شروط الصحة وشروط الوجود وسننها المؤكدة وغير

3
00:01:05.750 --> 00:01:32.050
كذا ومندوباتها ومبطلاتها ومكروهاتها اذا الكتاب والصلاة يمكن ان نقدر كلامه فنقول هذا كتاب فيه بيان فرائض الصلاة وشروطها وسننها المؤكدة وغير المؤكدة ومندوباتها او كل فضائلها لانهما بمعنى عندنا

4
00:01:32.500 --> 00:01:54.350
ومبطلاتها ومكروهاتها وبعض الاحكام المتعلقة بها في احكام سجود السهو ونحو ذلك اذن هذا الكتاب ذكرت فيه هذه المسائل من كتاب الصلاة الى الكتاب الثالث الآتي وهو كتاب الزكاة وما ذكرته اخرا وما يتعلق بها

5
00:01:54.400 --> 00:02:14.400
يدخل فيه شروط الايمان يدخل فيه باب احكام الجمعة ويدخل فيه احكام صلاة الجماعة وغير ذلك من الاحكام المتعلقة بالصلاة العمودية اذن اول مدحة سيبدأ به المؤلف رحمه الله في كتاب الصلاة هو ماذا

6
00:02:14.500 --> 00:02:43.500
فرائض الصلاة اي اركانها اول ان شئت من جهة المعنى اجزاء الصلاة المترتبة بيمينها اجزاء الصلاة التي لا تتحقق الصلاة ولا توجد الا بها هذه المسائل التي سنذكرها اركان اجزاء للصلاة لا يمكن وجود مادية الصلاة وحقيقة الصلاة الا بوجودها

7
00:02:43.750 --> 00:03:00.700
فإذا علم جزء جزء اي ركن واحد من هذه الأركان عدمت الصلاة لأنكم تعلمون ان الكل هو ما ترتب منه من اجزاء فإذا عدم جزء عدم الكل اذا فقد جزء من الاجزاء فقد الكل

8
00:03:01.150 --> 00:03:20.200
والفرق بين اركان الصلاة وشروطها هو الامر المعروف بين الركن الشرط عند الاصول اليه ذلكم الفرق المقرر هناك هو الذي درج عليه الفقهاء ايضا فالشرط ما يكون خارجا ماليا والركن ما يكون داخل المالية

9
00:03:20.300 --> 00:03:39.050
ومنهم من فرق بين الركن والشرط والصيغة وزاد الصيغة في باب المعاملات فقال الركن ما يكون داخل المالية والشرط ما يكون خارج المالية والصيغة التي هي شرط في المعاملات في البيوع وفي النكاح

10
00:03:39.250 --> 00:03:56.250
او نحو ذلك قال والصيغة دليل ماهيته لا هي شرطها ولا هي ركنها هذا اصطناع لبعض المحققين من اهل الاصول كاف من السبكي بجمع الجوهر والركن جزء الذاتي والشرط خرج وصيغة دليلها في المنتهج

11
00:03:56.400 --> 00:04:13.900
والركن جزء الذاتي والشرط خرج اي خارج عن الذات عن الحقيقة عن المالية وصيغة دليلها اي دليل المالية الصيغة لا هي اه ركن الماهية ولا هي شرط المالية وانما هي ايش؟ دليل

12
00:04:13.900 --> 00:04:35.400
على وجود المالية بين هذا في محله المقصود ان ما بدأ به المؤلف رحمه الله في كتاب الصلاة هو اش فرائض الصلاة وهي المعبر عنها عند بعض الفقهاء بأركان الصلاة. اذا لا فرق بين ان تقول فرائض الصلاة او اركان الصلاة

13
00:04:35.400 --> 00:04:56.500
والفراغ يوصل ايش معناها؟ اي الاجزاء التي تتركب الصلاة منها ولا يمكن وجود حقيقة الصلاة الا بها ان وجدت وجدت الصلاة وان فقد واحد منها فلا صلاة. فالصلاة باطلة لا صلاة شرعا. وان وجدت حسا

14
00:04:56.700 --> 00:05:14.600
لو ان احدا من الناس اوجد الصلاة في الصورة في الظاهر قام وكبر وركع وسجد واتى بجميع الافعال واخل واحد من الاركان بقراءة الفاتحة مثلا او بتكبيرة الاحرام لم يتلفظ بها

15
00:05:14.800 --> 00:05:34.450
فالصلاة موجودة حسا ولكنها اش؟ معدومة شرعا. هذه الصلاة لا تعتبر شرعا شرعا كأنه لم يصلي فقد يوجد الشيء حسا ويعدم شرعا. والعبرة اش بوجوده شرعا سواء كان موجودا حسا ام لا

16
00:05:34.550 --> 00:05:58.550
اذا المقصود فرائض الصلاة اي الاجزاء المترتبة الصلاة التي لا تشترى الا بها قال الناظم رحمه الله فرائض الصلاة ست عشرة فرائض الصلاة ست عشر اي ست عشرة فريضة فرائض الصلاة ست عشر فريضة

17
00:05:58.900 --> 00:06:17.150
اذا فذكر العدد بان المعدود مؤنث وهنا في كلامه في كلام الناظم يجوز التذكير والتميت لان المعدود محدود فيجوز ان يقال فرائض الصلاة ستة عشر وستة عشر يجوزان لان المعدود محدود

18
00:06:17.250 --> 00:06:43.600
ولكن لو ذكر المعدود للزم تذكير العدد لان المعدود مؤنث. فرائض جمع فريضة والفريضة على وزن فريضة مؤنث. فيقال ست اشار فريضة بتذكير العدد بأن معدودة مهمة اذن المقصود يقول فرائض الصلاة ست عشرة فريضة ستة عشر وهي ما سيأتي بيانه باذن الله

19
00:06:44.150 --> 00:07:06.050
ثم قال شروطها اربعة مقتصرة الان ذكر رحمه الله هنا شروطها اجمالا وسيأتي تفصيلها ما سيبدأ المؤلف بتفصيله هو فرائض الصلاة التي ذكر انها ستة عشر سيأتي تفصيلها وذكر لنا في البيت الاول ان شروط الصلاة

20
00:07:06.050 --> 00:07:29.550
وسيأتي الكلام عليها بعد فرائض الصلاة بعد فرائض الصلاة مباشرة سيقول الناظم بعد ان ينهي الكلام على فرائس سيقول شرطها الاستقبال طهور خاباتي وستر عورة هادي هي الشروط الأربعة التي اشار اليها ولذلك قال شروطها اربعة مقتصرة اش معنى مقتدرة؟ اي متبعة للفرائض

21
00:07:30.050 --> 00:07:59.650
يقال اقتصر الشيئين تبع مقتدرات اي متبعة للفرائض او متبعة للفرائض. ساذكرها لك بعد بعد الفرائض ماذا يريد لما قال شروطها اربعة؟ هل يريد شروط الصحة ام شروط الوجوب لان شروط الصلاة قسمان والشرط عموما كما هو مقرر في الاصول نوعان شرط الوجوب وشرط الصحة ومنهم من يفرق بين

22
00:07:59.650 --> 00:08:18.700
الصحة والوجوب والاداء كالمالكين الجمهور شرط يقسمون الشرط الى قسمين لان شرط الصحة وشرط الوجوب وشرط الصحة يعبر عنه بالاداء يعبرون عن شرط الصحة بالاداء فيقولون الشرط قسمة شرط صحة واداء ده نوع واحد والنوع الثاني شرط

23
00:08:19.150 --> 00:08:34.000
الشاهد ما الفرق بين شرط الصحة وشرط؟ ضابط الفرق بينهما؟ قبل ان نذكر شروط صحة الصلاة وشروط وجوب فسيأتي معنا كل ذلك باذن الله. سأذكره لكم الآن اجمالا ويأتي تفصيله

24
00:08:34.050 --> 00:08:52.950
الفرق بين شرط الصحة وشرط الوجوب او قل شرط الاداء وشرط الوجوب بمعنى واحد وقلت بعض اهل الاصول فرق والفقهاء اذا ذكروا شروط الصحة فيريدون شروط الاداء ايضا وقد يعبرون بشرط هذا ولا يعبرون بشرط

25
00:08:53.350 --> 00:09:13.500
الصحة المقصود ما الفرق بين شرط الصحة وشرط الوجوب شرط الصحة هو الشرط الذي يكون في طوق العبد ويؤمر بتحصيله كل شرط يكون في طوق العبد تحت قدرته وتمكنه يسمى شرطا صحة

26
00:09:13.550 --> 00:09:38.900
ولذلكم الشرط الذي يكون تحت قدرة العبد وطوقه يؤمر يؤمر بتحصيله الشروط الأربعة الآتية معنا ستر العورة شرط صحة ام هذا الصحة لأنه تحت طوق العبد اه طهارة الحدث طهارة الخبث استقبال القبلة. هذه الاربعة كلها شروط الصحة لانها تحت طوق العبد. وامر العبد شرعا بتحصيلها

27
00:09:39.050 --> 00:09:58.450
الشارع الحكيم امر العبد بان يستر العورة وان يتطهر طهارة الخبث وان يتطهر طهارة الحدت وان يستقبل القبلة اما شرط الوجوب فعكس شرط الصحة هو الذي لا يكون تحت طوق العبد وبالتالي لا يؤمر بتحصيله

28
00:09:58.800 --> 00:10:22.700
ومن تأمل في العباراتين في العبارتين يستنتج اش؟ فرقا بينهما اولا اشرح هذا المعنى قبل التأمل بالعبارتين قلت شرط الوجوب هو الذي ليس تحت طوق العبد وبالتالي لا يؤمر بتحصيل شرط لابد منه للصلاة لا تجب عليك الصلاة الا به ولكنه ليس تحت طوقك يسمى شرط الوجوب

29
00:10:22.750 --> 00:10:42.050
مثال ذلك دخولي الوقت لتجب عليك صلاة الصبح الآن صلاة الصبح تجبها علينا. لتصير صلاة الصبح واجبة علينا ان يجب واش دخول الوقت الى دخول الوقت ما بماذا يعبر عنه؟ هل هو شرط صحتنا موجود

30
00:10:42.200 --> 00:11:05.300
لأنه ليس في طوقنا ولا نؤمر بتحصيله. هل امرنا الشارع بإيجاد هذا الشرط الذي هو دخول الوقت لم يأمرنا لانه ليس في طوقنا ولا تحت قدرتنا وانما جعله الشريع علامة على وجوب الصلاة. اذا دخل الوقت وجبت الصلاة بمعنى لا تكون مكلفا ولا تخاطب

31
00:11:05.300 --> 00:11:27.300
او باداء الصلاة الا اذا دخل الوقت فاذا دخل الوقت صرت مكلفا وصارت ذمتك ممتلئة عامرة بعد دخولك قبل دخول الوقت فالذمة فانية  اذا قلناك اش دخول الوقت وكم قائم من دم الحيض والنفاس للمرأة

32
00:11:27.750 --> 00:11:44.750
النقاء من دم الحيض والنفاس شرط وجوب للصلاة. فالمرأة اذا كانت حائضا لا تجب عليه الصلاة. اذا كانت النفساء لا تجب عليهم الصلاة متى تجب علي الصلاة؟ اذا تطهرت من دم الحيض او دم النفاس

33
00:11:44.800 --> 00:11:57.250
اذن فالنقاء من دم الحيض والنفاس لتلك المرأة شرط في وجوب الصلاة عليها. لا تجب الا بعد وجود هذه العلامات هذه العلامة التي هي النقابة هل هذا في طوق المرأة

34
00:11:57.850 --> 00:12:18.750
في توقيعها ان اه ينقطع عن هذا المنحد والنفاس ليس في طوقنا ولذلك لم يأمرها الشارع بذلك لم يأمرها الشارع بالتلقي من باب الحيض ابدا لانه ليس في تركيا وانما جعل الشارع هذا علامة على قاليها ملي تمشي منك الدم وجب عليك الصلاة واضح الكلام

35
00:12:19.700 --> 00:12:38.500
اذا ظهر لكم الفرق بين شروط الصحة وشروط مثلا من شروط الوجوب ايضا البلوغ ان يصير المكلف بالغا ذكره فاذا البلوغ شرط لوجوب الصلاة. هل البلوغ تحت طرق العبد ذلك لم يؤمر بتحصيله اذا فهو شرط وجوبه

36
00:12:38.800 --> 00:13:00.700
قلت اذا تأملت في العبارتين تستنتج معنى وهو شروط الصحة ما معنى كونها شروط صحة اي ان الصلاة بعد وجوبها عليك لا تصح منك الا بهذه الشروط وشرط الوجوب اش معنى؟ معناه ان الصلاة لا تكون واجبة عليك الا بعد وجود الشر

37
00:13:00.750 --> 00:13:20.500
شرط وجوب اي شرط لايجاب الصلاة عليه معنى شرط وجوب شرط لتصير الصلاة واجبة عليك شرط لتصير مكلفا اما شرط الصحة اش معناه؟ معناه ان الصلاة وجبت عليك وجد شرط وجوبها ولكن لا تصح منك الا

38
00:13:20.750 --> 00:13:36.550
الا بهذه الشروط اذا المقصود لما قال شروطها اربعة هاد العدد اللي هو اربعة اه عدد لماذا عدد لشروط الصحة والدليل على ذلك انه قال مقتدرة اي متبعة ستأتي بعد

39
00:13:36.650 --> 00:14:01.200
ولكن يمكن ان نجعل كلام الناظم عامة. نقول لما قال شروطها اربعة قصد شروط الصحة والوجوب. لان كلا منهما عدده اربعة بناء على ان الاسلام ليس سلطة وجوبية اذن فشروط صحة الصلاة اربعة وشروط وجوبها اربعة. الا ان قولهم المقتصرة الفرائض

40
00:14:01.550 --> 00:14:17.550
ظاهر منه انه سيذكرها بعد الفرائض والذي ذكره بعض الفرائض هو شروط الصحة وشروط الوجوب ذكرها بعد شروط الصحة ولكن لم يذكر منها الا شرطين والشرطان الاخران تقدما في اول النور

41
00:14:17.650 --> 00:14:34.650
اذا تذكرها لكم اختصارا شروط الصحة الصلاة اربعة ستأتي بلا ما تكتبوها غيجي معنا تفصيلات كتب عليها فقط من باب التصور اجمالا الشرط الاول ستولى عورة والثاني استقبال القبلة والثالث طهارة الخبث ازالة النجاسة والثاني طهارة

42
00:14:34.900 --> 00:14:55.350
الحدت وهو الوضوء او الغسل الذي سبق الكلام عليه شروط الصحة. شروط الوجوب اربعة ذكر منها هنا بعد هذا ان شاء الله ذكر اثنين وذكر اثنين في اول النظم. اما ما ذكره هنا فذكر قلت شرطين. النقاء من دم الحيض والنفاس ودخول وقت الصلاة

43
00:14:55.350 --> 00:15:19.900
واما الشرطان السابقان في اول النظر فهما البلوغ والعقل وكل تكليف بشرط العقل معا وكل تكليف بشرط العقل مع البلوغ واضح؟ اذا العقل والبلوغ ذكرهما فيما سبق فاستغنى بذكرهما فيما مضى عن ذكرهما في هذا المحل لانه قال وكل

44
00:15:19.900 --> 00:15:36.650
تكليف ماشي غير الصلاة اي تكليف في الشريعة لابد له من هذين الشرطين ان العقل هو فلا تكذب على المجنون ولا تكليف على الصبي الذي لم يبلغ اذا فلابد لكل تكليف منكم

45
00:15:37.100 --> 00:15:58.850
اختلف الفقهاء وخصوصا فقهاء المالكية اختلفوا في الاسلام هل هو شرط وجوب؟ ام لا فمنهم من قال الاسلام شرط موجود ومنهم من قال شرط صحة فمنهم من قال هو شرط وجوبي ومنهم من قال شرط سبعة

46
00:15:59.500 --> 00:16:21.450
فالذين قالوا هو شرط الوجوب قالوا هذا بناء على ماذا؟ بناء على ان المكلف لا تجب عليه الصلاة الا بعد الا بعد الاسلام وهو لم يسلم. واضح الكلام لا تكون الصلاة واجبة عليه اصلا الا بعد دخول الاسلام ولم يسلم بعده اذا فالاسلام شرط لوجوده والذين قالوا الاسلام شرط صحة

47
00:16:21.450 --> 00:16:37.150
قالوا لانه تحت قدرة العبد في ضوءه ويمكنه تحصيله فيكون العبد مسلما اذا نطق بالشهادتين اذا فهو شرط فهو شرط صحة ولذلك وقع الخلاف بينهم في يد وشرط وجوب ام شرط صحة

48
00:16:37.300 --> 00:16:53.300
اذن بناء على هذا فقوله شروطها اربعة صالح للامرين بناء على هذا الذي اعطته صالح للامر لشروط الوجوب وشروط كانت ظاهر اش ان المراد شروط الصحة لأن هي المذكورة بعد الضرائب مباشرة

49
00:16:53.900 --> 00:17:15.350
وثانيا لانها هي الاربعة اه بلا اشكال اما ما عداها في الاسلام هل هو شرط وجوب ام شرط الصحة؟ وغالبهم على انه شرط وجوب المالكية فهي اذن المقصود شروط صلاة الكلام عليها الان نبدأ باذن الله الكلام على شروط

50
00:17:15.500 --> 00:17:35.200
على فرائض الصلاة الستة عشر اذا يقول فرائض الصلاة ستة عشر ما هي هذه الفرائض شرع بتفصيلها بتفصيلها فقال تكبيرة الاحرام الى اخره قبل الكلام على فرائض الصلاة اه نتوقف وقفة موجزة مع الشق التاني في

51
00:17:35.500 --> 00:18:01.100
ان ترجمة او مع المضاف اليه. قلنا كتاب الصلاة اي كتاب فيه بيان فضاء الصلاة الى اخره الصلاة ما معناها لغة واصطلاح الصلاة في اللغة تطلق على معان متعددة اشهر المعاني التي تطلق عليها الصلاة كما تعلمون الدعاء ومن هذا قول الله تعالى وصلي عليهم اي ادعوا لكم

52
00:18:01.250 --> 00:18:21.250
وتطلق الصلاة على الدين ومن هذا قول الله تعالى اه قصة شعيب عليه السلام مع قومه قالوا يا شعيب اصلا ثم تأمرك؟ اي ادينك او اصلاواتك تأمرك اي ما يوجد في دينك من الشرائع والاحكام

53
00:18:21.900 --> 00:18:39.400
وتطلق الصلاة على التعبد لاحظوا قلنا على الدين وتطلق ايضا على التعبد على العبادة عموما ومن هذا قول الله تعالى فإذا هو قائم اه يصلي في المحراب قائم يصلي في المحراب عند زكريا عليه السلام

54
00:18:39.750 --> 00:18:55.100
ولا شك انهم لم تكن مفروضة عليهم الصلوات بنفس السورة التي فرضت بها الصلوات اذن يصلي في المحراب اي يتعبد لله تعالى وعلى غير ذلك من المعاني اذا لغة تطلق على معاني

55
00:18:55.150 --> 00:19:21.100
متعددة منها ما ذكرت وشرعا صدر هي التي سنتحدث عنها باذن الله تعالى هي اقوال وافعال ذات هيئة مخصوصة وكيفية مخصوصة تبتدأ بإحرام وتنتهي بسلام ومنهم من يزيد وسجدة اذن الصلاة

56
00:19:21.200 --> 00:19:48.950
هي عبادة قربة ذات اقوال وافعال مخصوصة على هيئة مخصوصة غير كيفية مخصوصة تبتدأ باحرام وتنتهي بسلام ومنهم من زاد وسجدة ليشمل سجود الشكر وسجود تلاوة وسجود الزلزال منهم من زاد هذا ليشمل انواع السجود

57
00:19:49.300 --> 00:20:10.550
اذا اولا نقف مع هذا التعريف وقفة الصلاة هي قربة ذات اقوال وافعال مخصوصة على هيئة مخصوصة هذا الكلام الاول المذكور هنا جنس يشمل الحج والعمرة ايضا. الحج ايضا عبادة ذات اقوال وافعال مخصوصة ولا لا

58
00:20:10.950 --> 00:20:34.700
والعمرة قربة ذات اقوال وافعال مخصوصة ولكن لما قالوا تبتدأ باحرام وتنتهي بسلام خرج حج وخرجت العمرة وغير ذلك من العبادات فالعبادة التي تبتدأ بالاحرام وتنتهي بسلام ياش هي الصلاة فبقي التعريف خاصا بالصبر

59
00:20:35.400 --> 00:20:50.650
ومنهم من يزيد في التعريف او سجدة لماذا بناء على ان سجدة التلاوة وشبه الجزاء هياش؟ الصلاة. وقد اختلف الفقهاء في ذلك هل سجود التلاوة والشكر صلاة ام ليس بصلاة؟ خلافه

60
00:20:50.800 --> 00:21:11.200
فمن رأى ان هذه الانواع للسجود صلاة يدخلها في تعريف الصلاة. فيزيد او سجدتين وبناء على هذا القول فيشترط في هذه السجدات ما يشترط في الصلاة من الطهارة وستر العورة واستقبال القبلة وغير ذلك من شروط الصلاة

61
00:21:11.850 --> 00:21:33.700
والقول الثاني ان سجود الشكر والتلاوة ونحو ذلك ليس بصلاة وعليه فلا نحتاج لهذه الزيادة او سجدة وعلى هذا القول فلا يشترط لسجود التلاوة والشكر والزلزال اي شرطين من شروط الصلاة فيجوز ان تسجد سجود الشكر والتلاوة لغير القبلة

62
00:21:33.750 --> 00:21:51.400
ويجوز ان تسجد وانت كاشف العورة ويجوز ان تسجد على غير طهارة وغير ذلك فالمقصود انه لا يشترط لها شرط من شروط الصلاة ومن زعم انه يشترط بناء على هذا القول فيلزمه الدليل. اذا الذين قالوا يشترى

63
00:21:51.400 --> 00:22:11.850
والاخرون الذين قالوا اه لا يشترط لها ما يشترط للصلاة ما سبب الخلاف بينهم؟ هو هل السجود هذا صلاة ام ليس بصلاة؟ هذا هو المدرك فعلى ان السجود يعتبر صلاة شرعا

64
00:22:12.050 --> 00:22:27.000
اذن فهو داخل في الحكومات الأحاديث التي فيها ايجاد تلك الشروط يدخل فيها وبناء على انه لا يسمى صلاة شرعا فلا يشترط له شرط ومن زعم انه يشترط فلابد له من

65
00:22:27.300 --> 00:22:41.300
مين ده بيقول وبما وقع فيه الخلاف بينهم ايضا صلاة الجنازة هل تعتبر صلاة شرعا ام لا فجماهير العلماء على ان لا صلاة لأنه جاء في لسان الشارع تسميتها بالصلاة

66
00:22:41.650 --> 00:23:02.300
جاء في لسان الشارع انها تسمى صلاة الجنازة. والاصل ان نحمل الالفاظ على الحقيقة الشرعية لا جانا لفظ من الشارع الحكيم فالاصل ان يحمل على حقيقة المتكلم بها على حقيقة الشريف. اذا الشرع سمى هاد الصلاة على

67
00:23:02.300 --> 00:23:16.400
جلسناها صلاة اذن فالاصل ان نحمل الصلاة عن الصلاة الشرعية ومنهم من قال له لا سميت صلاة المراد بالصلاة المعنى اللغوي لان فيها الدعاء على الميت وهذا من مدارك المالكية الذين يوجبون الدعاء فيه

68
00:23:16.700 --> 00:23:41.200
اه صلاة الجنازة كلها فيقول المراد بصلاة الجنازة دعاء الجنازة في الصلاة بمعنى الدعاء وهذا المعنى اش اه هذا المعنى بعيد وضعيف ومرجعي لان الاصل ان يحمل اللفظ على بالحقيقة الشرعية كما هو مقرر في الاصول. واللفظ محمول على الشرعي ان لم يكن فمطلق العرفي فاللغوي كما في المرأة. الاصل في اللفظ

69
00:23:41.200 --> 00:24:00.950
ان يحمل على المعنى اذا المقصود هذه هي الصلاة شرعا الصلاة كما تعلمون فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة اختلفوا في السنة التي فرضت فيها الصلاة فقيل قبل الهجرة بسنة وقيل قبل الهجرة بثلاث سنوات وقيل قبل الهجرة باربع سنوات اقوال

70
00:24:01.000 --> 00:24:16.500
والمشهور منها انها فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة بثلاث سنوات فصلى ثلاث سنين بمكة ثم هاجر الى المدينة عليه الصلاة والسلام وقد فرضت عليه ليلة الاسراء والمعراج

71
00:24:16.500 --> 00:24:36.050
مما اسري به الى السماء فرضت عليه الصلوات الخمس عليه الصلاة والسلام وتعلمون قصة الاسراء وكيفية فرضها على النبي عليه السلام او على هذه الامة. اذا الفرائض يقول الناظور تكبيرة الاحرام والقيام لها ولية بها ترامب

72
00:24:36.800 --> 00:24:57.000
الفرض الاول من فرائضها يقول ماضي تكبيرة الاحرام اذا اولها تكبيرة اش تكبيرة الاحرام وتكبيرة الاحرام فرض على كل مصلي سواء كان امام او مأموما او فذا. وسواء كانت الصلاة فرضا او نفلا

73
00:24:57.450 --> 00:25:14.750
تكبيرة الاحرام ركن لا تصح الصلاة الا به كيفما كانت الصلاة فريضة او نافلة وسواء كنت اماما او مأموما او مأموما او فذا. لا تصح الصلاة بلا تكبيرة الإحرام وتكبيرة الإحرام

74
00:25:14.750 --> 00:25:37.550
باجماع الفقهاء بالاجماع هي فرض قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم تحريمها اي الصلاة التكبير وتحليلها السلام اذا تكبيرة الاحرام لا يحملها عن المأموم الامام ابدا. بخلاف الفاتحة الاتية

75
00:25:37.900 --> 00:25:49.000
اذا من دخل الى الصلاة من كان مسبوقا ودخل وجد الامام قد كبر تكبيرة الاحرام ثم دخل الى الصلاة دون تكبيرة الاحرام مباشرة دخل وهو قبل في الصف وشرع يقرأ الفاتحة

76
00:25:49.050 --> 00:26:07.850
هل يحمل الامام عنه تكبيرة الاحرام؟ ابدا لا يحملها عنك الدماء ولذلك بدأ بها رحمه الله تعالى اذا هذه الفريضة الاولى من فرائض الصلاة الطريقة الثانية قال والقيام لها والقيام لها اي بتكبيرة الاحرام

77
00:26:07.900 --> 00:26:31.050
في الفرد القيام لها فرض من فرائض الصلاة ولكن في الصلاة المفروضة بالقادر عليها او للقادر عليه على القيام اذا تكبيرة الاحرام فرض فاش؟ القيام بتكبيرة الاحرام فرض في الصلاة المفروضة. ما الذي خرج لما قلنا في الصلاة المفروضة؟ النافلة فيجوز

78
00:26:31.050 --> 00:26:52.950
ان تكبر لها وانت جالس كما ثبت عن النبي الله عليه وسلم الا ان بعض الفقهاء كره ذلك لغير حاجة قال اذا لم يكن بالجلوس في النافلة كالوتر ورغبة الفجر ونحو ذلك اذا لم يكن للجلوس حاجة داع فتكره

79
00:26:52.950 --> 00:27:12.800
يكره الجلوس اذن الأصل هو هو القيام وخصوصا في الوتر ورغبة الفجر لانه ثبت ان المسلم كان يصليها وهو قائم قائما فإن كانت هناك حاجة تدعو للجلوس فلا بأس اما الفجر فلا حرج في

80
00:27:13.100 --> 00:27:34.750
الجلوس تكبيرة الاحرام مع الجلوس. اذا الشاهد القيام تكبيرة الاحرام فرض مستقل. والقيام لها فرض اخر مستقيم ولكنه فرض في صلاة الفرض اما في النفل فيجوز ان تكبر وانت جالس بل ان تصلي النافلة كلها وانت جالس ماشي غير التكبير كلها وانت جالس هذا جائز ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم

81
00:27:36.600 --> 00:27:58.000
قلت اه في في صلاة الفرض وللقادر عليها اذا من كان معذورا من لم يستطع ان يقوم فليصلي جالسا ولا حرج عليه ان لم يكن مستطيعا. حقا لم يكن قادرا. فلا شيء عليه. لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلي قائما فان لم تستطع

82
00:27:58.000 --> 00:28:20.900
فجالسا فإن لم نستضيف على جنب فإذا لم يستطع احد من الناس لمرض او كبر سن او ذلك ان يقوم فليكبر وهو جالس لا حرج ومن هذا يظهر لنا خطأ كثير من الناس الذين يدخلون الى المسجد فيجدون الامام راكعا فيكبرون

83
00:28:20.900 --> 00:28:46.500
تكبيرة الاحرام دون القيام بها يخلون بالركن الثاني الفرض الثاني من فرض الصلاة. يكبرون يتلفظون بالتكبير يقولون الله اكبر ولكن مع مع الانحناء هذا مبطل للصلاة عند جمهور العلماء يقيموا الصلاة ومنهم المالكية عند المالكية هذا المصلي صلاته باطلة لانه اخل بركن دون عذر وهو قادر

84
00:28:46.500 --> 00:29:06.800
اذن ما الواجب على المسبوق؟ ولو وجد الامام راكعا ان يكبر تكبيرة الاحرام مع اعطائها حقها. لا يجوز الاخلال بها. وجب ان تنطق بالمد الطبيعي الموجود في تكبير الاحرام الله اكبر الله الطبيعي وجد

85
00:29:06.850 --> 00:29:24.350
وقد حكم حكم بعض فقهاء المالكية ببطلان صلاة من لم ياتي بالمد الطبيعي في تكبيرة الاحرام من اخل به من قال الله اكبر الله اكبر دون النطق بالمد. حكموا بالله صلاته لماذا؟ قالوا لانه لم يكبر

86
00:29:25.150 --> 00:29:40.200
لان المراد بالتكبير اش؟ التكبير الشرعي التكبير الوارد شرعا التكبير الذي ورد شرعا وعلمنا اياه النبي صلى الله عليه وسلم اش وهو قوله الله اكبر فإذا نقص النفس كأنه نقص حرفا

87
00:29:40.200 --> 00:29:58.300
تصورو معايا واحد قال الله ابى لم ينطق بالكهف ما حكم تكبيرته ليست صحيحة وبالتالي صلاته باطلة لانه لم يكبر فهذا الذي نقص المادة الطبيعي كالذي نقص حافة لان المد طبيعي حرف الف

88
00:29:58.650 --> 00:30:13.050
فمن اخ الذي به اخ الذي خاتم اذا وجب على المسبوق او على غيره المسبوق كنتكلمو عليه لأن هذا خطأ يكثر في المسبوق ان يقف وينطق بالتكبيرة الله اكبر كما هي

89
00:30:13.100 --> 00:30:34.550
ثم بعد ذلك يكبر للركوع ويركع وان لم يكبر للركوع فلا بأس ولكن المقصود ان يكبر وهو قائم ثم يركع بعد ذلك اما الفاتحة الاتية فان الامام يتحملها عنه لا حرج. الفاتحة على قول جماهير العلماء الامام يتحملها عنه

90
00:30:34.550 --> 00:30:54.100
التكبيرة والقيام لها لا يتحملها الامام عبده اذا هذا الفرض الثاني من فرائض الصلاة القيام لتكبيرة الاحرام الفرض الثالث من فرائض الصلاة يقول الناظم ونية بها ترام ونية بها ونية ترام بها

91
00:30:54.350 --> 00:31:15.500
ونية تقصد الصلاة المعينة بها اي بتلك النية هو الرابط بين الجملة الخبرية وبين المبتدأ ونية تقصد بها تقصد الصلاة المعينة بهذه النية ما هي النية في اللغة؟ النية لغة هي القصد من الشيء والعزم عليه

92
00:31:16.950 --> 00:31:33.150
ما معنى ان تنوي شيئا؟ ما معنى نيتك لشيء؟ اي قصدك له وعزمك عليه نويت ان اصلي قصدت الصلاة نويت ان قصدت الحج وعقدت العزم على ذلك هادي هي النية لغة

93
00:31:33.600 --> 00:31:54.000
والنية هنا في هذا المحل ان تقصد بقلبك اداء الصلاة وان تعين تلك الصلاة ان تنوي تقصد بقلبك اداء الصلاة وتعينها صلاة الظهر عصر المغرب وتر رغبة فجر ضحى ان تنوي بقلبك ان تقصد بقلبك اداء

94
00:31:54.000 --> 00:32:13.100
صلاة معينة صلاة ظهر مثلا او عشاء مثلا او مغرب مثلا وضع المقصود هذه هي النية شرع. اذا يقول لك الناظم ونية ترام اي تقصد الصلاة المعينة ومحل النية القلب

95
00:32:13.150 --> 00:32:38.200
والتلفظ بها بدعة محل نية القلب اذا فتنوي بقلبك انك ان تصلي ولا يجوز لك التلفظ بها والتلفظ بها بدعة كما حكم بذلك الفقهاء ومنهم فقهاء المالكية فقراء المالكية ايضا في كتب الفقه وشراق ابن عاشر المتقدمين نصوا على هذا على ان اش

96
00:32:38.450 --> 00:33:00.450
تلفظ بالنية بدعة اذا محلها محدها قلب والله تبارك وتعالى يطلع على ما في القلوب الا الموسوس صاحب الوسواس الموت هو صاحب الوسواس اذا كان لا يطمئن الا بالنطق بها فلا بأس

97
00:33:01.100 --> 00:33:29.300
الامر فيه خفيف متجاوز عنه. من كان موسوسا واذا لم ينطق بالنية ظن انه لم ينوي. وكرر الصلاة مرة ثانية وثالثة ورابعة فان كان النطق نيتي يكون سببا لعدم وسوسته فالامر فيه خفيف خفف الشارع عنه اه زوالا لتلك المفسدة العظيمة

98
00:33:29.550 --> 00:33:58.650
اذن هذه ثلاثة فرائض من ثلاث فرائض من فرائض الصدقة الرابعة يقول الناظم فاتحة قراءة الفاتحة. اذا الركن الرابع من اركان الصلاة قراءة الفاتحة وذلك بعد تكبيرة الاحرام التي هي فرض وبعد دعاء الاستفتاح والتعوذ والبسملة وهي امور مندوبة عند غير المالكية

99
00:33:58.900 --> 00:34:19.850
سيتكلم على اذن الشاهد قراءة الفاتحة ويكون ذلك بعد تكبيرة الاحرام وقراءة الفاتحة ركن على الامام والفذ فرض على الامام والفذ لا على المأموم في المشهور عند المالكية قول مشهور عند المالكية وكذلك عند عامة الفقهاء

100
00:34:19.950 --> 00:34:41.100
ان الصلاة فرض وركن على من؟ على الامام وعلى الفذ لا على المأموم اما المأموم فمستحبة في حقه هذا هو المشهور عند اذن المسألة فيها خلاف داخل المذهب وخارج فمنهم من يقول بان قراءة الفاتحة ركن وفرض

101
00:34:41.500 --> 00:34:58.900
على كل مصلي سواء كان اماما او مأمونا او او فدا. كل مصل يجب عليه ان يقرأ الفاتحة وسواء كانت المأموم سواء كانت الصلاة سرية ام جهرية منهم من يجيبها عليه ولو كانت الصلاة جهرية

102
00:34:59.100 --> 00:35:19.300
وهذا مشهور مذهب حنان ومنهم من يفصل يقول ان كانت الصلاة سرية كنتكلمو على المأموم الان اما الامام الفد قلنا لا اشكال بانها فرض ومنهم من يفصل يقول هي واجبة عليه في السرية وهاد القول موجود في المذهب قال به اه ائمة كبار في المذهب كما ذكر رحمه الله

103
00:35:19.800 --> 00:35:37.650
اذا قلت ومنهم من قال هي فرض في السرية دون الجهرية في الجهرية الاولى للمأموم ان يسكت وان يكتفي بالاستماع والانصات للامام ولكن في السرية والمشهور عند المالكية ان هذه الست واجبة لا في السرية ولا في الجمعية

104
00:35:38.100 --> 00:35:51.150
مشهور عندهم ليست واجبة على المأموم. ولو كان في الصلاة سرية بمعنى الى كانت الصلاة سرية تستحب. ماشي لا يجوز ان تقرأ تستحب لك ولكن ليست واجبة دابا بمعنى من كان يصلي خلف امام

105
00:35:51.600 --> 00:36:08.950
ولم يقرأ سورة الفاتحة في الركعة الثالثة والرابعة سلوى الإنسان مقراش سورة الفاتحة هل تصح صلاته هل يلزمه ان يأتي بركعة عند المالكية لا لان قراءة الفاتحة خلف الامام ولو في السرية امر مستحب ليس بواجب فصلاته صحيحة اذا

106
00:36:08.950 --> 00:36:26.400
هذا هو اما الامام والفد فهي فرض عليه لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب واما النية فرضها امر معلوم بقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ

107
00:36:26.600 --> 00:36:45.250
ما النواة والنية التي تحدثت عنها قبل منهم من جعلها شرطا للصلاة. لانها تكون قبل الدخول في الصلاة فهي خارج المالية وعليه فيقتضي ذلك ان تكون شرطا ومنهم من يجعلها فرضا لانها قد تكون مقارنة لتكبيرة الاحرام

108
00:36:46.050 --> 00:37:03.750
النية اما ان تكون قبيل تكبيرة الإحرام او ان تكون مقارنة لتكبيرة الإحرام يجب استمرارها ان تستمر الى اخر الصلاة اذن شاهد الفرض الرابع شنو هو قراءة الفاتحة الخامس قال مع القيام اي مع القيام لها

109
00:37:04.400 --> 00:37:20.700
عندنا هنا ركن قولي وركن فعلي الركن القولي قراءة الفاتحة والركن الفعلي القيام لها ان تقرأ حال كونك قائما ولا شك ان هذا ايضا كما سبق في القيد السابق في صلاة

110
00:37:20.850 --> 00:37:37.500
الفرض للقادر عليه تم في صلاتنا فقد ذكرنا انه يجوز ان تصلي النافلة وانت جالس اذا القيام لقراءة الفاتحة فرض في صلاة الفرض للقادر عليه فلما كنا في صلاة الفرض ما الذي خرج

111
00:37:37.650 --> 00:37:57.900
فلا يجب فيها القيام بالفاتحة يمكن ان تقرأ الفاتحة وانت  وللقادر عليه ما الذي خرج العاجز؟ من كان عاجزا عن القيام فليصلي جالسا اذا القيام للفاتحة ركن فعلي وقراءة الفاتحة ركن قوي

112
00:37:58.050 --> 00:38:12.250
علاش كندكرو الفاتحة والقيام لها؟ لأنه قد يوجد الركن ثالث يوجد الرابع دون الخميس ممكن كأن يكبر احد تكبيرة الإحرام وهو جاء وهو قائم ثم يجلس فيقرأ الفاتحة ثم يقوم ويقرأ

113
00:38:12.400 --> 00:38:33.200
ما الذي اخل به من الاركان؟ اتى بالفاتحة واتى بتكبيرة الاحرام اين الاشكال عنده القيام بالفاتحة لم لم يوجد الركن السادس من اركان الصلاة الركوع الركوع فالركوع في اللغة هو انحناء الذر

114
00:38:33.550 --> 00:38:54.900
على اي وجه كان المهم انحناء الظهر لغة لغة انحناء الظهر وشرعا انحناء مخصوص اما في الشرع فهو انحناء الظهر مع استوائه ووضع باطن الكفين على الركبتين امساك الركبتين مع وضع

115
00:38:55.000 --> 00:39:17.200
باطل الكفين على الركبتين وان لا يكون بصرك اه متجها الى الامام متجاوزا السترة. ولا ان يكون متجها الى رجليك بل يكون بصرك متوسطا تنظر في الوسط بين هذا وذاك تنظر في محل

116
00:39:18.400 --> 00:39:43.300
فهذا هو الركوع شرعا اذا الركوع شرعا فيه زيادة على الركوع لغة وهذا كما ذكرت لكم في صافي مضت هذا غالب في الفروق بين المعاني اللغوية والمعاني الاصطلاحية دائما بعد الاصطلاح نجده اخص فيه زيادة تخصيصات وتقييدات على المعنى اللغوي الذي يكون معه

117
00:39:43.400 --> 00:40:06.650
فالحناء الظاهري مطلقا يسمى ركوعا لغة ولكن شرعا لابد ان يكون بصفة معلومة انحناء الدار مع وضع اليدين على داخل الفخذين اي مع الركبتين يحيدوا  يعني يمسك يضع بطن كفيه على ركبتيه كما علمت

118
00:40:06.950 --> 00:40:27.200
اذا الركوع هذا ركن من اركان الصلاة في الصلاة كلها في الصلاة كلها في الركعة الأولى والثانية والثالثة والرابعة مطلقا الا اللي متصلاش جالسا فمن صلى جالسا فانه يقصد خفضا اا على قيامه ويكون سجوده اخفض

119
00:40:27.200 --> 00:40:50.800
من صلى جالسا يكون ركوعه اخفض من قيامه ويكون سجوده اخفض من ركوعه على قدر استطاعته ليس ذلك ضابط محدد شرعا ولا يلزمه كما يعتقد العوام ان يضع شيئا يضع عليه جبهته ان يضع مخدتان يضع لا يلزمه الدليل. المقصود ان

120
00:40:50.800 --> 00:41:07.100
طول سجوده ادنى من ركوعه ولا يختلف على حسب المريض كاين اللي ميتقاسوش اذا فإن خالف بين الركوع ولو بيسير تحقق الركوع فيكون ركوعه بين من خلاله بالسجود وبين جلوسه

121
00:41:07.400 --> 00:41:25.000
بالقراءة فاشتغل على قدر استطاعته ولا يهمه ان يضع شيئا على جبهته ككرسي او مخدة اذن المقصود الركوع فرض من الفرائض بالصفة المذكورة في صلاة الفرض وعلى القادر دون العاجز

122
00:41:26.750 --> 00:41:47.700
قانون الناظم والرفع منه الفرض السابع من فرائض الصلاة الرفع منه اي من الضمير اش كيرجع اذن الركوع فرض والرفع من الركوع فرد الرفع من الركوع. فمن تعمد تركه تبطل صلاته

123
00:41:48.100 --> 00:41:58.100
والرفع من الركوع ما عدا الاعتدال غيجمعنا ان شاء الله الاعتدال ركن خاص من الاركان ماشي الرفع من الركوع ان ترفع رأسك قليلا ثم تسجد لا اخللت بركن اخر وهو اش

124
00:41:58.100 --> 00:42:17.200
لاعتدال كما سيأتي ان يرجع كل عضو الى موضعه اذا الشاهد هذا سيأتي المقصود الرفع من الركوع مع الاعتدال الاتي فمن اخلى بالرفع من كان راكعا ومن الركوع سجد فلركع انتهى من الركوع مباشرة بعد الركوع

125
00:42:17.400 --> 00:42:33.400
خفض الى السجود ما حكم صلاته؟ باطلة بلا اشكال الصلاة الباطل الرفع من الركوع ركن ولابد فيه من الاعتدال ولابد فيه ايضا من الطمأنينة كما سيأتي وفرق بينهما باعتدال جيد والطمأنينة شيء اخر

126
00:42:33.600 --> 00:42:49.750
اما ما يفعله الان الناس اليوم بعضهم يرفع رفعا قليلا ثم يسجد وبعضهم قد يرفع ولكن لا يطمئن اذا ارفع مباشرة بعد ذلك لا يأتي بالذكر الا وهو اش؟ راكع او

127
00:42:50.200 --> 00:43:10.850
او رافع من الركوع او ساجد الا وهو خافض او راضي هذا كله لا يجوز اذن الشاهد الرفع من الركوع ركن قال الناظم والسجود بالخضوع الركن الثاني السجود والسجود كما تعلمون هو تمكين الجبهة والانف من الارض

128
00:43:12.350 --> 00:43:38.800
تنكيل الجبهة والانف من الارض هدا هو وقد امر النبي صلى الله عليه وسلم ان يصل على تبعتي اعضاء او اعظم وهي معلومة الكفان اليدان دون المرفقين الكفان دون دون المرفقين لان ذلك نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم

129
00:43:39.000 --> 00:44:07.250
و  والجبهة مع الانف وهما عضو واحد وبه يأثر السجود والركبتان و اصابع القدمين هادي هي الأعضاء السبعة اذن الأصابع القدمين والركبتان اثنان والكفان اثنان ستة والسابع الجبهة ومسح على انفه عليه الصلاة والسلام

130
00:44:07.800 --> 00:44:25.350
اذا لا يمكن ان يصل السجود الا بتمكين الجبهة والامس. فمن وضع الجبهة ووضع الانف عن الارض فليس بساجد شرعا لا يعتبر هذا سجودا شرعيا بل يجب عليه ان يضع الانف مع مع الجفاف

131
00:44:25.450 --> 00:44:47.400
فان كان جاهلا يعلم فان كان مقصرا فلا عذر له. وان علم وتعنت فلا عذر له. اما ان كان جاهدا فانه يعلم ولا يؤمر بقضاء بقضاء الصلوات الفائتة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع المسيء صلاته لم يأمره بقضاء الصلوات الفائتة ولكن امره بقضاء الصلاة الحاضرة

132
00:44:47.400 --> 00:45:06.700
الذي لم يخض وقتها بعد. اذا فلا يجوز الحكم ببطلان من لا يضع انفه في الصلاة جهلا منه مع عدم تقصير. لم يجد من يعلمه او لم يجد من ينبهه. فهذا لا يحكم ببطلان الصلوات الماضية

133
00:45:06.700 --> 00:45:23.400
فالله تعالى يعفو عنه بسبب جهله يعذر بجهله ولكن تحكم ببطلان صلاته الحاضرة ويجب ان يعلم برفق وليد. اذا المقصود السجود تمكين الجبهة مع الانف من الارض ليس معنى هذا

134
00:45:23.950 --> 00:45:43.350
علاش؟ يعني نصوا على تمكين الجبهة مع الأنف من الأرض نصوا على هذا لان تمكين الجبهة من الارض اه لا يتحقق الا بعد تمكين الركبتين والاصل كذلك تمكين اصابع الرجلين وكذلك الكفين

135
00:45:44.050 --> 00:46:03.850
فهذه اه الصفة تتحقق مجتمعة هي رئة مجتمعة ففي الغالب ان وجد تمكين الجبهة والاثمنة او يوجد معه تمكين غيره لانه العكس هذا غالبا ما لا يوجد تجد الناس يسجدون في الصورة فيضعون ايديهم وارجلهم وربما ولكن

136
00:46:03.850 --> 00:46:26.050
انفه او منهم من لا يضع جبهته على على الارض الا يمس يمس ما في الارض جبته يقع من تعظيم الناس نسأل الله السلامة والعافية اذن المقصود ان السجود يجب ان يكون بهيئته المخصوصة بان تضع على الارض تلك السبعة الاعضاء المعلومة

137
00:46:26.050 --> 00:46:54.200
سبعة الأعضاء سبعة  يحصل السجود فمن رفع يد كفيه او رجلا من رجليه فامره خطير حكم بعض الفقهاء ببطلان صلاته قالوا بانه لن لم يسجد السجود الشرعي خصوصا ان الحديث جاء فيه الأمر والأصل في الأمر ان يحمل على الوجوب فحمله اهل الظاهرون بعض الفقهاء وبعض اهل الحديث

138
00:46:54.250 --> 00:47:13.500
على ظاهره وقالوا وضع هذه الاعضاء كلها امر واجب ومن لم يضع واحدا من هذه السبعة بطلة صلاته فلذلك وجب على المسلم الحرص على هذا خروجا من من اما الناظم السجود بالخضوع

139
00:47:13.950 --> 00:47:41.300
قوله بالخضوع ليس ركنا خاصا ذكر رحمه الله هذا القيد لينبهك على مسألة ويرشدك اليها وهي ان العبد اذا سجد فينبغي فعليه حينئذ ان يجاهد نفسه في تحقيق الخضوع والتذلل والخشوع لله تعالى لان ذلك الموطن موطن تضرع

140
00:47:41.300 --> 00:48:00.700
ودعاء وذلك الموطن من المواطن التي يستجاب فيها الدعاء كما جاء عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال صلى الله عليه واله وسلم اش اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد

141
00:48:00.850 --> 00:48:19.500
فاكثروا الدعاء فقال المؤمنون ان يستجاب لكم اذن فقول الناظر بالخضوع لم يرد به ذكرى فرد من الفرائض لا هاد جرجر متعلق بمحذوف حالي تقدير والسجود حال كونه مصاحبة للخضوع والباء للمصاحبة بمعنى مع

142
00:48:19.750 --> 00:48:51.050
والسجود حال كونه مع الخضوع. والخضوع والذل والخشوع معان متقاربة بينها يسير اي مع تحقيق الخشوع في هذا المحل تأكيدا والا فالخضوع والخشوع والذل هذه المعاني العبد مطالب بتحقيقها في الصلاة كلها من تكبيرة الاحرام الى السلام انت مطالب بان تبذل الوسع وان تجاهد نفسك في

143
00:48:51.700 --> 00:49:12.300
في تحقيق هذه المعاني العظيمة. لان لب الصلاة هو الخضوع والخشوع. ولذلك جعله شافعيا فرضا من فرائض الصلاة جعلوا الخشوع من فرائض الصلاة. من لم يخشع في الصلاة في الصلاة مطلقا يعني لم يأتي بالخشوع في اي جزء من اجزائها حتى

144
00:49:12.300 --> 00:49:29.100
ولا خلاف ولا شك ان من سها في صلاته ولم يخلع فيها نقص اجر صلاته هذا امر لا خلاف فيه وسيأتي معنا ان شاء الله عندنا ان ترك الخشوع في الصلاة من مكروهات الصلاة عند المالكية

145
00:49:29.550 --> 00:49:49.400
من مكروهات الصلاة عدم بالخشوع او الاشتغال بشيء ينافي الخشوع هذا من المكروهات عندنا ومن الفرائض عند غيرنا واذكر هذا القول مجاهدة النفس على الحرص على تحقيقه فينقص اجر العبد في صلاته على حسب نقصاني

146
00:49:49.450 --> 00:50:04.550
خشوعه فليس للعبد من صلاته الا ما عقل فيها قد يصلي العبد الصلاة وليس له منها الا ثمنها او ربعها او تلتها او نصفها ليس له الا ما خشع منها

147
00:50:05.400 --> 00:50:33.900
اذن فالشاهد ان الناظم يريد هنا ان هذا الموطن ممكن تضرع ودعاء وبكاء على الله تبارك وتعالى هذا الذي قصده  وقد اه ذكر بعضهم في بيتين اه من يصلي وليس له من صلاته الا الخفض والرفع. وما اكثر هذا فينا نسأل الله تعالى ان يتجاوز عن

148
00:50:34.050 --> 00:50:54.700
العيب والتقصير ما اكثر منه قال رحمه الله وكم من مصل ما له من صلاته سوى رؤية المحراب والخفض والرفع يرى شخصه فوق الحصيرة قائما وفكرته في السوق والاخذ والدليل

149
00:50:56.100 --> 00:51:27.500
من البحر الطويل وكان من مصل ما له من صلاته سوى رؤية المحراب والخفض والرفع يرى شخصه فوق الحصيرة قائما وفكرته وفي بعضهم يرويه وذهنه في السوق والاخذ والدفع يعني ان عقله خارج الصلاة في السوق او في غيره. في الصناعة او في الوظيفة او مع الاولاد ومع الاهل ومع الطبيب

150
00:51:27.500 --> 00:51:46.000
او غير ذلك مما ينافي  سفر وكم وكم هنا للتكثير ما اكثر هذا التاسع يقول الناظم والرفع منه تاسع من فرائض الصلاة الرفع منه لماذا؟ من السجود اخر فرض من فرائض الذكر هو السجود

151
00:51:46.050 --> 00:52:05.500
اذن السجود فرض والرفع من السجود فرض مع الاعتدال الآتي الرفع من السجود مع الإعتدال ليس المقصود من رفع المقصود ان ترفع رأسك قليلا ثم ثم ترده مرة اخرى او ان تترك جبهتك على الارض مع انفك وتنوي السجدة الثانية ممكن

152
00:52:06.150 --> 00:52:28.100
الجاهل قد يقع منه هذا اه يترك رأس جبهته وانفه على الارض ويقول الله اكبر الله اكبر مرتين. كانه اه خاطب وكأنه رفع وخفض وبعض الناس وهذا موجود ويرى بالابصار يرفع رفعا يسيرا ثم ثم يخفف هذا رفع اذى لهذا الركن ولكن اخل بالركن الاتي

153
00:52:28.100 --> 00:52:43.900
هو الاعتدال لم يعتدل حتى يرجع كل عظم في في موضعه اذا فالرفع منه اي من السجود هذا هو الفرد الثامن من فرائض الصلاة التاسع من فرائض الصلاة قال الناظم والسلام

154
00:52:44.600 --> 00:53:02.100
والرفع منه هو السلام والجلوس له وتارة اداء في النصوص والرفع منه ركن التاسع. العاشر قال والسلام السلام ركن من اركان الصلاة وهو ايش من اعظم الأركان مع تكبيرة الإحرام

155
00:53:03.150 --> 00:53:20.550
ولهذا من سبق الإمام في السلام المأموم اذا سبق الإمام في السلام بطلت صلاته باجماع الفقراء. ان تعمد بطلت صلاته اجماع الفقهاء وان ساواه وانتهى قبله بطلت صلاته كذلك عند

156
00:53:20.600 --> 00:53:41.800
الجماهير واما ان ساواه وسلم بعده صحت صلاته على الصحيح وان بدأ السلام بعد بدء الامام للسلام وسبقه بالانتهاء كذلك بطلت صلاته لانه يعتبر متقدما على الإمام مثلا الإمام سلم

157
00:53:41.950 --> 00:54:06.100
قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فنطق المأموم بالسلام بعد ان نطق الإمام بالحرف الأول او الساء نطق بعده لكن سبقه خرج من قبل الايمان فكذلك تبطل صلاته. اذا يجب على المأموم ان يحرص على ان لا يسبق الامام في السلام لان من سبق

158
00:54:06.100 --> 00:54:29.000
الامام في السلام عمدا بطلت صلاته بالاجماع الى اخره قد تسبقه في تكبيرة في تكبيرات الانتقال وفي التسميع وفي التحميد وفي الركوع والسجود فيكون الامر خفيفا لا طول صلاة ولكن ان سبقته باسم الاحرام او السلام اذا المقصود هنا مكنتكلموش على المأموم نتحدث عن

159
00:54:29.050 --> 00:54:42.000
مصلي عموما نقول السلام فرض من فرائض الصدقة اذن السلام فرض من فرائض الصلاة على من على الامام وعلى المأموم وعلى المنفرد مطلقا السلام من فرائض الصلاة والحديث في ذلك

160
00:54:42.800 --> 00:55:01.250
قال الماضي والجلوس له اي وجه السلام اذن السلام فرض والجلوس للسلام فرض انتبهوا عند المالكية واحد التفريق دقيق لتدركه هنا في هذا المحل التشهد التشهد للسلام الآتي معنا بإذن الله

161
00:55:02.100 --> 00:55:28.000
من سنن الصلاة ليس من فضائل الصلاة والسلام مين سرق يدي الصلاة الجلوس للتشهد من سنن الصلاة المؤكدة والجلوس للسلام من فرائض الصلاة. اذا انتبهوا هم لاحظوا معنى الوهواش ان كل قول يكون فرضا يكون تكون هيئته ويكون فعله الذي يصاحبه ايضا فرضا

162
00:55:28.450 --> 00:55:49.100
اذا وانت جالس للتشهد في الركعة الرابعة من الظهر تتشهد وانت تتشهد فانت تفعل سنة التشهد هذا سنة. والجلوس له كذلك سنة فإذا فرغت من التشهد ووصلت الى السلام. فالسلام الذي ستنطق به فرض. اذا الجلوس لهذه اللحظة لحظة السلام ايضا فرض

163
00:55:49.250 --> 00:56:07.450
والوقت قبل السلام فاش؟ سنة. واضح الفرق اذن فالجلوس للسلام فرض والجلوس للتشهد سنة لماذا فرقوا ما دليلهم على التفريق او ما مدركوه دليلهم على هذا هو ان التشهد اصلا سنة

164
00:56:07.750 --> 00:56:21.900
اذا فالجلوس له سنة اذا كان هو مسنونا فلا يكون الجلوس له مفروضا والسلام فرض اذا الجلوس له فرض. اذا من سلم قائما بطلا صلاته. لو ان احدا صلاة الظهر سلم اش

165
00:56:22.300 --> 00:56:37.150
تشهدوا لما وصلت الى السلام قام ثم قال السلام عليكم لا تصحوا وجب ان يسلم وهو جالس كما لو كبر وهو جالس فكذلك العكس قال الناظم وترتيب اداء في الاسس

166
00:56:37.450 --> 00:56:57.250
الفرض الثاني عشر من فرائض الصلاة قال ترتيب اداء في الاسس ترطيب اداء اي المؤدى هذا من باب اطلاق المصدر وارادة اسم المفعول ترتيب المؤدى من فرائضها هذا هو معنى ترتيب الاداء في الاسس المؤدى في الاسس

167
00:56:57.500 --> 00:57:16.850
بعبارة سهلة قل الترتيب بين فرائضها الترتيب بين الفرائض باختصار ما هو الركن الثاني عشر واش الترتيب بين الفرائض هذا معنى قوله وترتيبه لا يجوز كيف نستخرجه من كلام ناضي بعد الركن

168
00:57:17.150 --> 00:57:31.700
ترتيب اداء اي المؤدى من الفرائض في الاسس هاديك في الاسس هو معنى ايش؟ في الاصول اي الفرائض. ترتيب اداء اي مؤدن في الاسس اي الاصول. اسوس جمع اسوة هو جمع

169
00:57:31.700 --> 00:57:56.600
صحيح يقال اسس واسس جمعان صحيحان اش معنى اسس اصول اسس جمع السين والاس هو الاصل اذا ترتيب المؤدى في الاصول اي الفرائض كيف ذلك بان تقدم كيف نشرحو هاد الفرض هدا بان تقدم النية على تكبيرة الاحرام وان تقدم تكبيرة الاحرام على الفاتحة

170
00:57:56.600 --> 00:58:14.550
مقدم الفاتحة على الربوع وان تقدم الركوع على الرفع منه والرفع منه على السجود والسجود على الرفع منه وهكذا فهذه الفرائض المذكورة ترتيبها لازم الفرض لابد من الذكر علاش؟ لأن قائلا قد يقول لو ما دكرناش هذا من فضل الصلاة

171
00:58:14.600 --> 00:58:30.550
يجي واحد من الناس ويأتي بفرائض الصلاة ويخالف الترتيب ويقولك قلتو ليا الركوع فرضا السجود قلت لي قد سجدت رفعت اتيت بالفرائض كلها اين الاشكال الاشكال فيه الترتيب بينها وجب ان ترتب بين الترتيب

172
00:58:30.800 --> 00:58:50.600
اذا من قدم السجود على الركوع الكبر وسجد السجدتين ورفع واعتدل واطمأن وركع ثم قام به اتى بالفرائض كلها ولكن الأخ الذي الترتيب بينها الترتيب بينها لا يزيد فمن لم يرتب فصلاته باطلة وابتدع في دين الله ما ليس منه مخالفة

173
00:58:50.650 --> 00:59:14.050
صدق النبي صلى الله عليه وسلم قال الناظم والاعتدال الفرد الثالث عشر الاعتدال والاعتدال هذا كما تعلمون فين كيكون الاعتدال اين يلزم بعد الرفع من الركوع وبعد الرفع من السجود لأنه سبق لنا ان الرفع ركن الرفع من الركوع الركن والرفع من السجود وهناك اشارنا لهذا قلنا

174
00:59:14.050 --> 00:59:32.750
خاص الرفع يكون مقارن به والاعتداد عند الرفع ركن الاعتدال اش معنى الاعتدال بان لا يكون الرافع من الركوع منحنيا والرافع من السجود منحريا بمعنى اذا رفع من الركوع يجب ان يستقيم

175
00:59:32.950 --> 00:59:50.650
وان يعتدل حتى يستقر كل عظم في موضعه معتدلا وجب ان يرجع كل عظم الى موضعه اذا رفعت من السجود تجلس بين السجدتين الى ان يرجع كل عظم الى مفصله الى موضعه

176
00:59:50.750 --> 01:00:08.850
هذا هو الاعتدال بعد الرفع من الركوع اذا مجرد الرفع لا يكفي لابد الرفع يكون مقارن اذا من ترك الاعتدال من رفع الركوع ولم يعتدل ما حكم صلاته باطلة عند جمهور الفقهاء عند الفقهاء كلهم ومنهم

177
01:00:09.050 --> 01:00:21.150
كاين لي كيسمع هذا من رفع ولم يعتدل صلاته باطلة كيقولك هذا الناس اللي في قلوبهم مرض هذا مذهب الحنابلة كاين اي حاجة الى صدرت ان صدرت منك فهي مذهب للحنابلة

178
01:00:21.950 --> 01:00:47.850
فكل ما يصدر منك هو مذهب للحلبية عمرو ما شاف شنو كاين في الفقه  هذا نص عليه علماء المالكية من رفع ولم يعتدل فصلاته باطلة ولو قال به من قال من اهل العلم فلا يعني ذلك انهم اختصوا ذكره وقومه بمعنى ملي كينقد فتوى

179
01:00:47.850 --> 01:01:00.500
العلماء المعروفين باتباع السنة وعدم التعصب الدليل يفهم من ذلك وما دامت تروج لفلان اذا فهذا مذهب الحنابلة يعني هذا ليس موجودا في يلزم الانسان كل شيء قاله فلان غير موجود فيه

180
01:01:00.850 --> 01:01:18.000
اذن المقصود ان هاد الاعتداء ركن من الاركان قال رحمه الله مطمئن اذا من لم يعتدل بطلت صلاته قال مطمئنا هذا الفرض الرابع عشر مطمئنا وحده فرق بين الاعتدال والاطمئنان لا تلازم بينهما

181
01:01:18.850 --> 01:01:43.900
لا توجد ملازمة بين الاعتدال والاطمئنان فالإعتدال البشيري والاطمئنان شيء اخر اذا وجب ان يطمئن بعد ان يعتدي شنو هو اللي كاين هو استقرار العضو زمنا ما. زيادة على ما يحصل به الواجب من اعتدال وانحناء

182
01:01:44.850 --> 01:02:01.550
استقرار العضو زمنا ما بعد الاعتدال ها انت الان اعتدلت قلت سمع الله لمن حمده واعتدلت وجب بعد اعتلالك وقفت وقولوا وجب ان زمنا معينا زمنا واجبا تأتي فيه على الاقل بالذكر الاول

183
01:02:01.700 --> 01:02:24.550
بذكر من الاذكار سمع الله لمن حمده يعتبر اتيت بالطمأنينة والواجبات ما زاد عليها فهي طمأنينة مستحبة اذا عندنا الطمأنينة الواجبة والطمأنينة المستحبة الطمأنينة الواجبة هي التي تكون اش؟ بعد الاعتدال مباشرة اذا اعتدلت وجب بعد الاعتدال ان تمكث زمانا ما يحصل به

184
01:02:24.750 --> 01:02:50.850
اعتدال الواجب اطلبوا به الواجب ثم بعد ذلك ما زاد على هذه اللحظة فتلك طمأنينة مستحبة واضح جدا اذا الاطمئنان الاول الذي يكون مع بعد الاعتداء مباشرة واجب وما زال عليه فهو مستحب ولا ضابط له ليس له ضابط معين ولكن المقصود ان تستقر الاعضاء استقرار الاعضاء والاتيان بالذكر المشروع

185
01:02:50.850 --> 01:03:04.600
في ذلك المحل ولو ولو بذكر واحد ذكر واحد من الاذكار المشروعة في ذلك الوقت سمع الله لمن حمده الا قلت سمع الله لمن حمده من حمد هكذا اعتدلت واطمأننت اتيت بهما

186
01:03:04.850 --> 01:03:24.050
بالاعتدال وذلك بان رجع كل عظم الى موضعه ثم بعد الاعتدال زدت مدة زمنا ما مكثت زمنا بعد الاحتلال استقرت فيه الاعضاء فحصل بإذن الله الواجب وان زدت على ذلك اذكارا اخرى فذلك اطمئنان

187
01:03:25.350 --> 01:03:37.600
اذا ما الذي يخرج بهذا؟ ما لم يعتدل الانسان ولم يطمئن مثل ماذا؟ ما لو رفع من الركبة لو ان احدا رفع من الركوع هكذا استقام ثم سجد مباشرة مجرد ما استقامت سجد

188
01:03:38.450 --> 01:03:55.050
او رفع من السجود مجرد ما جلس جلست ثم جلس فسجد لا يجوز يجب ان يزيد على ما تحقق به الجلوس اللي هو الاعتدال ان يزيد عليه المكثة مدة يسيرة

189
01:03:55.250 --> 01:04:13.200
زملا يسيرا فهذا هو المراد به بالاطمئنان ولينبه الناظم انا لما قلت لا تلازم بينهما اقصد انهما ليسا فردا واحدا كل واحد منهما فرد بعينه قصد الناظم تنصيص على كل واحد منهما

190
01:04:13.500 --> 01:04:35.500
ولذلك اتى به حالا وقال بالتزامك قال هل قوله بالتزام؟ لماذا ذكر ليزيل ما قد تتوهم من انهما فرضا من انهما فرض واحد ازال هذا المهان فقال لك مع التزام اي مع الزام ووجوب

191
01:04:35.550 --> 01:04:54.750
ولذلك هاد الجار المجرور بالالتزام شنو الاعراب ديالو باش يظهر لنا المعنى جاره مجرور متعلق بالاطمئنان المفهوم بالمطمئنة على انه حال لاحظوا تقدير الكلام هادي شوية فيها هادشي شوية  اه والاعتدال هذا مصدر

192
01:04:54.900 --> 01:05:16.750
مطمئنا حال من المعتدل المفهوم من كتشوفو العكس الان مطمئن الحال فين هو صاحب الحال هو اسم الفاعل المستفاد من المصدر والاعتدال حال كون المعتدل مطمئن اذن صاحب الحال واش هو الاعتدال؟ لا هو الوصف المستفاد من المصدر

193
01:05:16.900 --> 01:05:32.100
اللي هو معتدل اسم الفاعل مفهوم من المصدر هادي ساهلة بالتزام جر مضرور متعلق بوحدو فحالو مزيان ولكن من ماذا؟ اين هو صاحب الحال؟ العكس المصدر المستفاد من مطمئنا لأن مطمئنا اسم فاعل

194
01:05:32.100 --> 01:05:54.150
واسم الفاعل يدل على حدث وصاحبه. اذا اسم الفاعل يتضمن الحدث ولا لا؟ كيدل على المعنى؟ يدل على حدث وسطه اذن بالتزام جل التقدير والاعتدال حال كون المعتدل مطمئنا وحال كون الاطمئنان ماشي المطمئنة وحال كون الاطمئنان مع لزوم ووجوب

195
01:05:54.200 --> 01:06:18.950
بمعنى حتى الاطمئنان راه فرض مستقل وواجب اذن ما معنى الالتزام؟ ماشي معنى التزام تلازم لا معنى التزام الزام  ما المراد بالالتزام؟ الالزام او التلازم لا الالزام اي الوجود ولماذا ذكره؟ علاش؟ لاحظوا انه لم يذكره قد تقول الاعتدال مع الاطمئنان فرض واحد

196
01:06:19.000 --> 01:06:39.000
قال لك الاعتدال حال كون حال كون المعتدل مطمئنا مع الزام ووجوب لهذا الثاني ايضا هو الاطمئنان فاتى بعبارة بالتزام لينص على ان الاطمئنان فرض مستقيم. وليزيل ما قد تتوهم من ان

197
01:06:39.000 --> 01:07:08.500
انهما اش؟ فرض واحد وانه المهم المقصود اذن بالتزام اذن الباء في الالتزام بالمصاحبة بمعنى الحال وصاحب الحال هو المصدر المستفاد من مطمئن حال كون الاطمئنان مع الزام ووجوب اي لا انه لان لا تستفيد انه داخل في الاعتدال من باب اولى غتقوليه ربط منا داخل لا لا اراد ان يبين انه

198
01:07:08.500 --> 01:07:28.450
الفرض المستقل واضح قال رحمه الله ولي فهم من بالتزام انه بمعنى تلازم غلط بأنه غيوقع في ضد ما قصد الماضي قال والاعتدال مطمئنا بالالتزام. اذا هذا الركن الرابع عشر الطمأنينة او الاطمئنان. واضح

199
01:07:28.650 --> 01:07:53.250
الركن الخامس عشر قال تبعوا مأموم بإحرام سنة تبع مأموم بإحرام هذا الركن الخامس عشر خاص في المأموم الأركان كلها لي سبقت لينا تشهد الصلوات تشهد الصلوات كلها صلاة الفرد والامام والمأموم هاد الاركان

200
01:07:53.450 --> 01:08:07.450
ولكن هاد الركن الخامس خاص بالمأموم اي بصلاة الجماعة هاد الركن كيكون غي فصلاة الجماعة وخاص منهم هو لي خاصو يحرص عليه اذن الفرد من كان يصلي منفردا في بيته

201
01:08:08.400 --> 01:08:26.550
هل يوجد معه هذا الركن هل يجب عليه تحصيل هذا الركن لأن دروك شنو هو؟ هو متابعة المأمومين الإمام في الإحرام والسلام وهو منفرد ليس له ايمان اذن هاد الركن خاص بصلاة الجماعة وبالمأموم لا بالامام الماموم واجب عليه

202
01:08:26.700 --> 01:08:57.200
يزيد على هاد الأركان هاد الحكم هدا ما هو تابعوا تابعوا مأموم بإحرام سلف اش معنى التنافس اي متابعة تابعوا اي متابعة تابع فاعل مصدر المراد به المتابعة تابع يتابع متابعة هذا هو

203
01:08:57.300 --> 01:09:14.950
هو المصدر قال لك اه تابعوا اي متابعة مصدر سماعي مأمومين باحرام الزكاة اذا الفرض السادس الخامس عشر الفرض الخامس عشر متابعة المأموم للامام في هذين الامرين على سبيل الخصوص

204
01:09:15.700 --> 01:09:40.000
في تكبيرة الاحرام وفي السلام. وقد اشرت الى ماذا قال علاش نص على هذين الأمرين معا فقط دون غيرهما مع ان متابعة المأموم من الامام واجبة في الصلاة كلها انما جعل الامام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. فاذا كبر فكبروا واذا امن فامنوا واذا ركع

205
01:09:40.000 --> 01:10:00.900
واذا سلم الى اخر الحديث واذا سلم فسلم اذا فامر النبي متابعة الى مطلقا وعدم المخالفات. لماذا نص على هذهن الامرين؟ الجواب لان مخالفة مأموم للامام في هذين الامرين تبطل الصلاة. وهو يتحدث

206
01:10:00.950 --> 01:10:27.100
عن الفرائض التي من اخل بها بطلت صلاته اما مخالفة المأمومين للامام في غير تكبيرة الاحرام والسلام فلا تبطلوا بها الصلاة وصاحبها لمخالفته امر النبي صلى الله عليه وسلم وهذه الفتوى قد جاءت عن الصحابة قبل من بعدهم جاءت عن ابن عمر وغيره من الصحابة

207
01:10:27.450 --> 01:10:44.350
ووقع الاجماع على ان من سبق الامام في تكبيرة الاحرام والسلام بطلت صلاته ومن سبقه في غيره فلا تبطل صلاته ولكنه اثم بمخالفته لواجب من الواجبات ترك واجبا موجود فيه ومتابعة الايمان

208
01:10:44.600 --> 01:11:03.600
اذا هو يتحدث عن الفرائض التي تبذل الصلاة بتركها ولذلك قال بإحرام سلا اذن الفرض الخامس عشر متابعة المأموم من امامه في الباء ظرفية بمعنى في في احرام سلام معطوف بحذف العاطفة. في احرام وسلام

209
01:11:03.650 --> 01:11:23.300
اي بان يفعل كلا منهما من الاحرام والسلام بعد بعد ايمانه حتى اللي كبر الإمام بعده يكبر فإن سبقه تدخل لكم شيئا من التفصيل في هذا فإن سبقه ولو بحرف او ساواه في البدء

210
01:11:23.850 --> 01:11:42.800
بطلت صلاته سواء ختم قبله او بعده او معه وان هذا ان سبقه في البدء او ساواه وان سبقه الامام ولو بحرف ثم بعد ذلك الماء المكبر او سلم ففي ذلك تفصيلا

211
01:11:43.000 --> 01:12:02.700
ان ختم المأموم قبل الامام بطلة صلاته وان اه ان ختم معه او بعده لا قبله بطلة صلاته على الإيمان وان ختم الامام آآ بعد المأموم صحت صلاته. اذا صغرى واحدة التي

212
01:12:04.100 --> 01:12:24.300
هادا شكون من ادخل نفسه في الحرج والشبهة؟ الذي سابق الإمام وساواه او سبقه في اه في الانتهاء منها السلامة اذن قلنا من سبقه ولو بحرف او ساواه في البدء بطلت صلاته

213
01:12:24.600 --> 01:12:49.700
ومن سبقه الايمان بالعكس ايمان سبقه ولو بحرف وختم معه يعني سبقو الإمام في الأول ولكن ختم معه تكبيرة الإحرام او بالسلام بمعنى لم تتحقق المتابعة لان تحقق المتابعة ان ينتهي الايمان ثم تنتهي بعده. فان ساويته اذا لم تتابعه ولم يتابعك استويتهما

214
01:12:49.850 --> 01:13:07.650
فان ختمت معه او سلم الامام بعدك لا قبلك هو بعدك وانت سبقتيه كذلك تبطل الصلاة ولو هو سبق لك الله وانت صدقته في الخاتم او ساويته في الختم تبطل

215
01:13:08.200 --> 01:13:30.100
الصلاة اذا مفهوم هذا اذا ختمت بعده فلا حرج مثلا لو ان الإمام قال السلام فقلت انت السلام ولكن ختم قبلك بعد ان قال اسا قلت كذلك السلام عليكم وكذلك قلت السلام عليكم فختم قبلك

216
01:13:30.150 --> 01:13:47.950
ولو قبل ان ينتهي صحت صلاته ولو بديتي نتا بالميساري تصح صلاتك والاولى تركوها لانه قد يؤدي الى السورة الممنوعة. ربما يؤدي بك الى الصلاة مجموعة. فلعل الامام يقول السلام فتقع له في الصلة. يقع له عذر حرج

217
01:13:47.950 --> 01:14:04.150
فيقدح السلام ويعيد مرة اخرى فتكون قد سبقته ولذلك احوط للمسلمين ان ينتظر حتى ينتهي الإمام من السلام او من تكبيرة الاحرام اذا هذا هو الخامس عشر من اركان الصلاة

218
01:14:04.300 --> 01:14:34.250
الركن السادس عشر قال نيته نيته هذا كذلك شرط خاص بالمأموم شرط خاص بالمأموم ولا يكون الا في صلاة الجماعة نيته اقتداء نيته الى المأموم اقتدى اي نيته اقتداء بالمأموم. نية مصدر مضاف لفاعله واقتداء مفعول المصدر

219
01:14:34.850 --> 01:14:59.750
نية المأموم الاقتداء بالايمان نية المأموم الاقتداء بالامام لاحظ حنا المصدر غنفكو الى ان والمضارع اشنو غنقولو؟ ان ينوي المأموم الاقتداء بالايمان وضحت المسألة اذا المأموم هو الفاعل بالمصدر بالنية نوايا ونية المأموم هو الفاعل فاضيف المصدر لفاعله

220
01:14:59.850 --> 01:15:22.650
نية المأموم اقتداء بالايمان واضح كده اذن لها فاعل المصدر والاقتداء مفعول بالمصدر فلينوي المأمورون فككته ليظهر الفاعلين من المسؤول ان ينوي المأموم الاقتداء بامامه اذن ما معنى هاد الفرض هذا؟ من دخل الى الصلاة ولم ينوي الاقتداء بالايمان

221
01:15:23.400 --> 01:15:38.650
واحد خمسة الله اكبر ولكن لم ينوي الاقتضاء بالامام لم يستحضر هذه النية اصلا لم ينوي شيئا اولى وان يصلي منفردا وهو يصلي مع الجماعة يرفع برفع الامام ويركع بركوعه ويسجد بسجوده

222
01:15:38.700 --> 01:15:56.300
وهو ينوي ان يصلي منفردا او لم ينوي شيئا لم ينوي انه مأموم يقتدي الامام يصلي وراءه. فلا تصح صلاته وهذا امر قد يقع راه بعض الناس يستغربون مثل هذه الصور ومن هذه الصور قد تقع للناس

223
01:15:57.250 --> 01:16:24.600
احيانا تقع يأتي الانسان يدخل الجماعة يصلون او في مكان معين يأتي هو يدخل جماعة يصلون فيصلي مع الجماعة او محطة مثلا دخل رجلان يصليان صلاة الجماعة فأتى واصطف الى جانبهما واهتم الامام في الافعال في الركوع السجود الرفع والسلام في كل التفاصيل ولكن

224
01:16:24.600 --> 01:16:45.650
هذا هو الاقتداء به نوى ان يصليهم الفريضة ومع ذلك دخل قد يفر من جلالته الناس اذن فهذا تبطل صلاته لانه لم ينوي الاقتداء اذا يجب على المأموم اذا دخل في صلاة الجماعة ان ينوي انه مأموم لان الصلاة عندها ثلاثة الاحوال لاحظوا علاش خاصنا هاد النية

225
01:16:46.200 --> 01:17:03.550
المصلي له ثلاثة احوال اما ان يكون اماما لاحظوا اللي كيكون امام كيصلي بالناس وهو يصلي هل هل ينوي الاقتداء باحد يكون ناوي انه كيقتضي بشكل لا بالعكس ينوي انه مقتدى به ان الناس كيصليو وراه

226
01:17:04.750 --> 01:17:21.050
واما ان يكون الانسان منفردا فلا يروي لا هو مقتد بغيره ولا مقتد به هذا يصلي لوحده الحالة الثالثة ان يكون مأموما اذا المصلي عندو ثلاثة الاحوال فلابد من التمييز بينها

227
01:17:21.450 --> 01:17:37.300
والتمييز بين هذه الفلاسفة لماذا يحصل بالنية تنبغي انك امام تنوي انك منفرد تنوي انك انك مقتدر به ولذلك الامام ممكن يصير مأموم واحد يدخل اول الصلاة ديالو كان اماما الله اكبر يؤمه الناس

228
01:17:37.800 --> 01:17:51.950
بدأوا صلاة الجماعة فاحدث داخل الصلاة وتذكر انه محدث خرج واستخلف غيره فيصير هل يجوز ان يدخل بنفس النية لي كانت عندو فلول ابدا وجب ان ينوي انه صار الان تابعا مبقاش متبوع

229
01:17:52.200 --> 01:18:07.350
كان مجموعا الان صارت تعبئة اذن فلما كانت احوال المصلي تختلف فلابد من بالمراعاة النية في هذا اذا يقول ما بنيته اختلاف قال لك كذا الامام في خوف وجمع جمعة مستخلف

230
01:18:07.500 --> 01:18:24.850
قال لك كذلك الامام يلزمه ان ينوي الامام بالعكس كما ان المأمون واجب انوي انه يقتدي بغيره فالامام يلزمه ان ينوي انه مقتدى به  لأنه فرق بين ان اكون منفردا وان تكون

231
01:18:25.650 --> 01:18:41.500
وذلك احيانا الانسان قد يدخل الى الصلاة وحده فينوي ان يصلي منفردا فينضم اليه ثان ليصلي معه صلاة الجماعة فيجب ان يغير النية الان صار مقتدى به صار اماما وفرق بين تلك الحالة وهذه الحالة

232
01:18:41.600 --> 01:19:00.250
اذن ان ينوي اش انه الامام ان ينوي انه امام وانه يصلي بالناس وذلك في اربعة مواضع امتى المصلي يجب عليه ان ينوي الامامة في اربعة مواضع قال لك الناظم في خوف

233
01:19:00.750 --> 01:19:21.300
اي صلاتي خوفي في خوف اي في صلاة خوف اديت على هيئتها وهيئة وكيفية صلاة الخوف وردت بهيئات متنوعة كلها صريحة ثابتة وسبق لنا في شرق عمدة الأحكام ان ذكرنا كثيرا من صفاتها الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم

234
01:19:21.800 --> 01:19:49.800
المقصود انه وجب عليه ان في اذا كانت الصلاة صلاة خوف بهيئتها المخصوصة المعينة ولها هيئات كلها صحيحة وثابتة لماذا؟ لانك في هذه الحالة تصلي بالطائفة الاولى تصلي بطائفتين الطائفة الاولى والطائفة الثانية تأتي الطائفة الاولى ثم ترجع وتتقدم الطائفة الثانية الى غير ذلك من صفات صلاة الخوف فوجب ان تنوي

235
01:19:49.800 --> 01:20:13.250
لانك تصلي جماعة الموضع الثاني قال وفي جمع يجب على الامام ان ينوي الامامة فيه صلاة الجماعة اش معنى الجماع جمع بين العشائين الجمع بين العشائين ليلة المطر وهذا امر

236
01:20:13.750 --> 01:20:30.950
ثابت في السنة وقال به علماء المالكية قال به غير واحد من علماء المالكية نعم بين المالكية خلاف فيه ولكن المتقدمين منهم والمحققين المتأخرين على ان هذه سنة الى فن من انكرها وزعم ان المذهب

237
01:20:31.050 --> 01:20:53.950
على خلافها من المتعصبين للمذهب اذن اه الأمر الثاني الذي ينوي في الإمام جماعة الجمع بين العشاءين في ليلة كهذه الايام التي نحن فيها والجمع كما قلت لكم اه الجمع في ليلة المطر بين العشائين انما يكون في مكان

238
01:20:54.000 --> 01:21:18.800
صلى فيه الصلوات الخمس مكان ولو كان خيمة ولو لم يكن مبنيا المقصود انه مسجد مكان يصلي فيه الناس الصلوات الخمس لهم الى مراتب او ليس لهم للصلاة وذلك يختلف على حسب الامثلة ممكن الناس ما عندهمش قدرة لا يبنون مسجدا بجدران يضعون بعض العلامات التي تدل على السور الحائض

239
01:21:18.800 --> 01:21:35.950
الذي يحطه للمسجد او خيمة او غير ذلك فالمقصود ان كان هناك مسجد جامع فانه يجوز الجمع فيه بين العشاءين ليلة المطري. اما المنفرد الذي يصلي في بيته فلا يشرع له الجمع

240
01:21:36.250 --> 01:21:54.750
وانما شرع لنا الجمع عند الجماعة وهدا هاد المسألة لي كترنا الان من ما استدل به من قال بوجوب صلاة الجماعة وهو استدلال جميل وقد ذكر هذا الاستدلال ابن القيم رحمه الله في

241
01:21:54.900 --> 01:22:12.850
به الصلاة وحكم تاركها استدل على وجوب صلاة الجماعة لما ذكر الخلاف فيها المعروف بين الفقهاء استدل على وجوب صلاة الجماعة بهذه المسألة قال دليل على ان صلاة الجماعة واجبة انها سبب

242
01:22:13.000 --> 01:22:28.500
اسقاط واجب وهو اداء صلاة العشاء قبل دخول وقتها الأصل ان صلاة العشاء لا يجوز ان تؤدى قبل صلاة وقتها يجب ان تؤدى كل صلاة في وقتها والسبب الذي يرخص لك

243
01:22:28.750 --> 01:22:42.200
في اداء صلاة العشاء مع المغرب جمع تقديم قبل الوقت اش هو هو الجماعة لولا الجماعة لما رخص لك في تقديم الصلاة على وقتها لا يجوز لك وانت لست مسافرا

244
01:22:42.400 --> 01:22:57.450
قدموا الصلاة على وقتها فالذي اباح لك ذلك هو هو الجماعة تستدل به على انها واجب قال لان المندوب لا يسقط واجبا لو كانت جماعة غيكون مندوبا مستحب باستقراء النصوص الشريعة المستحب لا يسقط واجبا

245
01:22:58.400 --> 01:23:19.950
اذن المقصود يجب على الإمام ان ينوي اش بما اتى به الناس في بقاو في صلاة الخوف وفي صلاة وفي صلاة الجمع بين العشاءين كما بين وفي جمعة اي صلاة الجمعة يجد فيها ضم الميم وتسكينها ما نقولوش سكن للضرورة لا لغة صحيحة جمعة

246
01:23:19.950 --> 01:23:42.600
اذن في صلاة الجمعة يجب عليه ان ينوي الإمامة بالناس وفي مستخلف تلاقي مستخلفين اي عند استخلافه من كان مأموما فخرج الامام لعذر فصار ايمانا فهذا واجب عليه النية يجب عليه ان ينوي الامامة لماذا

247
01:23:43.200 --> 01:23:59.400
ليحصل التمييز والتفريق بين نيته السابقة ونيته اللاحقة بين النية الاولى ونيتها راه كان مأموم والآن صار امام اذن واجب عليه ان ينوي يفرق بين الموضعين لاحظوا الى تأملنا هاد المواضيع في خوف

248
01:23:59.550 --> 01:24:19.000
وجمع وفي جمعة وفي مستخلف ربعة المواضيع قال يجب على الإمام ان ينوي فيها الإمامة بالناس وانه مقتدى به. لماذا بان هذه الامور المذكورة لا تؤدى فيه الصلاة الا جماعة

249
01:24:19.050 --> 01:24:36.500
هاد المواضيع لا تكون الا بالجماعة. صلاة الخوف بهيئتها المخصوصة صلاة الخوف الإنسان يصلي صلاة بوحدو ولكن يخفف في الركوع كنقصدو غتلقاوه بهيئتها المخصوصة ماذا تشرع تلك الصلاة بهيئة في الجماعة فقط لا تشرع

250
01:24:37.200 --> 01:24:51.800
صلاة الجمع جمع بين العشاء في ليلة المطر ماشي في السفر ليلة المطر لا تشرع الا في الجماعة الجمعة لا تشرع الا مع جماعة المنفردة ليصلي الجمعة بجمعة جماعة قد وجبت كما سيأتي

251
01:24:52.050 --> 01:25:10.550
الاستخلاف هل يكون في صلاة الفجر؟ الاستخلاف لا يكون الا في الجماعة متى يمكن ان تستخلف؟ الاستخلاف متى يمكن ان يحصل  لا يحصل في صلاته يحصل في صلاة الجماعة يكون امام اذا فنص على هذه الاربعة بانها

252
01:25:10.650 --> 01:25:29.150
تجب فيها الجماعة او لا تكون هذه الاربعة الا مع الجماعة فإلى كانت هاد الأربعة لا تكن الا مع الجماعة فيجب اجي ان ينوي الامام الامامة انه مقتدى به لانها لا تصح الا في الجماعة. ومنهم من زاد

253
01:25:29.200 --> 01:25:53.050
موضعا خامسا وهو امامة النساء الفقهاء المالكية بينهم مزاد امامة النساء قال امامة النساء كذلك تجب فيها تجب فيها الجماعة من اراد ان يؤم النساء فيجب عليه ان ينوي انه مقتدى به لانها نذيرة الحصون

254
01:25:53.600 --> 01:26:17.550
فيجب عليه ان وقد جمع هذه المواضع الخمسة بعضهم في في بيته قال بعضهم فخمسة ينوي بها الامام امامة ليحصل المرار بجمعة والجمع والخوف وفي امامة النساء والمستخلف فخمسة ينوي بها فخمسة ينوي بها الامام

255
01:26:17.750 --> 01:26:45.850
امامة ليحصل المرام جمعة والجمع والخوف وفيه. الثلاثة مذكورة في النظر وفي امامة النساء والمستخلفين كذلك المستخلف المذكور الذي بقي هو اه هو امامات النساء هاد الاخير الذي ذكر الناظم اللي هو المستخلف اذا استخلف مأمومون فيجب عليه ان ينوي الامامة ليميز بين النية السابقة واللاحقة

256
01:26:46.100 --> 01:27:03.150
من تركها هاد النية لم ينوي انه امام استخدف ولكن لم يستحضر هذه النية ولم يروي انه مقتدى به يصلي وكأنه فرض منفرد فهل تصح صلاة المصلين خلفه ان تبطل

257
01:27:03.300 --> 01:27:20.600
اختلف فقهاء المالكية في ذلك منهم من قال وهذا قول الاجهور من المتأخرين قال تبطل عليه لا عليهم بطلت صلاته دون هذا مستخلف ولم ينوي الإمام متى تبطل عليه لا عليه

258
01:27:20.700 --> 01:27:41.150
لأنها فرض من فرائض ومنهم من قال تبطل عليه وعليهم وهذا قول الشنهوري رحمه الله  اذا فقيل تبذل عليه وعليهم والقول الاول هو المشهور عندهم انها تبطل عليه ولا تبطل عليهم لان الخلل فيه

259
01:27:41.500 --> 01:28:03.450
كان يجب ان يميز بين النيتين اساء لكم وعليه ان احسن فله ولكم. وان اساء فعليه عليه خطأه اصابتكم وصالتكم صحيحة اذن الخلاصة هذه التي ذكرناها الان هي ايش؟ شروط

260
01:28:03.750 --> 01:28:21.850
الفرائض الصلاة الستة عشر. اذا نعيدها ان شاء الله تعالى عدا لا حدا بالعدل فقط الفريضة الاولى من فرائض الصلاة تكبيرة الاحرام نرتبها على الصلاة يعني بأننا نصلي الفريضة الاولى النية

261
01:28:22.050 --> 01:28:56.450
الإحرام ثالثا القيام لها الرابعة الفاتحة قامت القيام لها السادسة الركوع سابعة الفريضة السابعة الرفع منه فريضة الثامنة السجود لان الاعتدال فيهما معا مغنحتاجو نكرهو  اذن السجود التاسع الرفع منه العاشر الاعتدال في الركوع وفي السنة

262
01:28:56.500 --> 01:29:22.450
الحادي عشر للاطمئنان عشر ها السلام لا نذكر السلام اه السلامة الثانية عشر سنة الثالث عشر  جلوس للسلام شحال ديك المرأة ثلاثة عشر الرابعة عشر الترتيب بين الفرائض جيد الخامس عشر

263
01:29:23.050 --> 01:29:52.500
متابعة المأموم للامام السادس عشر نية اقتداء المأمون اه نية اقتداء المأموم بالايمان وكذلك الامام يجب عليه ان ينوي الامامة في المواضع الاربعة ومنهم من زاد خامسا اذن هاد الفرائض ستة عشر التي ذكرناها هي الفرائض في المشهور عند المالكية المشهور عنده عنده فرائض الصلاة بهذه فرائض

264
01:29:52.500 --> 01:30:12.000
ستة عشر هي المشهورة اذا نكتفي بهذا القدر في كلامي على الصلاة ويأتي معنا باذن الله تعالى في الدرس الماضي الكلام على شروط الصلاة لانه بعد هذا مباشرة شرع في الكلام على الشروط التي اشرنا اليها شروط الصحة

265
01:30:12.400 --> 01:30:22.500
وماذا يترتب على تركها؟ والله اعلى واعلم  والله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه  الحمد لله رب