هذا ذكروه وجها من اوجه الاستدلال بالحديث وهو اظهر ما يكون ذكر اوجه اخرى لكن هذا اوظع اوظح ما يكون من آآ اوجه في الدلالة على ما تقدم من مسألة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال المصنف رحمنا الله واياه في كتابه بلوغ المرام كتاب الطهارة باب ازالة النجاسة باب الانية وعن ميمونة رضي الله عنها قالت مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة يجرونها فقال لو اخذتم ايهابها فقالوا ميتة فقال يطهرها الماء والقرظ. اخرجه ابو داوود والنسائي الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فهذا الحديث له صلة بالحديث الحديثين السابقين حديث ابن عباس وحديث سلمة ابن ابن المحبق رضي الله تعالى عنهم وهو ما يتصل دماغ الجلود تقدم لحديث ابن عباس في مسلم اذا دبغ الاهاب فقد طهر عند الاربعة ايهما ايهاب دبغ فقط طهر وفي حديث سلمة قال صلى الله عليه وسلم دماغ جلود الميتة طهورها حديث ميمونة رضي الله تعالى عنها صلة ما تقدم فعن ميمونة رضي الله تعالى عنها قالت مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة يجرونها شاة ميتة فقال لو اخذتم اهابها يعني جلدها فقال فقالوا اي معتذرين عن اخذها فقالوا انها ميتة فقال يطهرها الماء والقرب يطهرها الماء والقرب يعني يطهر جلدها لان الكلام على الايهاب واضاف التطهير اليها تلجهم الاهلي التغليب والا فالتطهير معلوم انه في موضع العرض حيث عرظ عليهم ان يأخذوا ايهابها وليس لكلها فانها لا تنتفع بالدماغ شيء والدماغ انما والماء والقرض انما يطهر الجلود لا اللحم بما آآ يكون من الميتات يستدل بهذا الحديث في عدة مسائل يستدل بهذا الحديث في عدة مسائل. المسألة الاولى نجاسة جلد الميتة قبل الدماغ نجاسة جلد الميتة قبل الدماغ. في هذا الحديث دليل لما ذهب اليه عامة اهل العلم من نجاسة جلود الميتة قبل دماغها وهذا مستفاد ايضا من الاحاديث السابقة ووجه ذلك في هذا الحديث اي وجه الدلالة في هذا الحديث على ان الجلود قبل دماغها ان جلود الميتة قبل دماغها نجسة اولا اقرار النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة عندما قالوا انها ميتة والميتة نجسة بالاتفاق وهذا يعم جميع اجزائها ثانيا اخبار النبي صلى الله عليه وسلم بانه يطهرها الماء والقرب والتطهير انما يكون لما يكون نجسا فلو كان طاهرة لما قال يطهرها لان الطاهر لا يطهر لان الطاهر لا يطهر المسألة الثانية طهارة جلد ما يؤكل لحمه بالدباغة هذه المسألة الثانية من المسائل المستفادة من هذا الحديث او التي يستدل فيها بهذا الحديث طهارة جلود ما يؤكل لحمه بالدماغ تنازع الاستدلال بهذا الحديث المختلفون فيما ما يطهر من الجلود بالدماغ فاستدل بهذا الحديث لما ذهب اليه الامام احمد في رواية من ان الدباغة انما تطهر جلد ما يأكل ما يأكل لحمه من الميتات جلد الميتات التي يؤكل لحمها فقط وجه الاستدلال بهذا الحديث ان الحديث ورد في شاة ماتت فدخل في ذلك كل ما يؤكل لحمه بالاتباع والقياس وقد تقدم الجواب على هذا تذكرون نقدم الجواب على هذا ان عموم اذا دبغ الايهاب فقد طهر يفيد طهارة جميع الجلود وذكر ذلك في هذه الشاة الميتة لا يفيد قصر الحكم على جلود ما يؤكل لحمه من الميتات لان هذا من باب ذكر بعظ افراد العام الحكم لا يخالف العام فلا يفيد تخصيصا الم يتقدم هذا ذكرنا هذا في تعليقا على على الاقوال في الاحاديث السابقة. اذا هذا الفريق الاول الذين استدلوا بالحديث وهو رواية في مذهب الامام احمد ان الدماغ انما يطهر جلود ما يأكل لحمه فقط و وجهه ان ان الحديث ورد في ذلك فلا يثبت في غير ما ورد به الحديث واستدل بهذا الحديث ايضا لما ذهب اليه احمد في رواية اخرى من ان الدبغة تطهر جلود كل حيوان طاهر في الحياة ان الدماغ يطأ الدماغ يطهر جلد كل حيوان طاهر في الحياة ووجهه ان الحديث ورد في شاة ماتت فدخل فيه كل حيوان طاهر في الحياة واستوعب ما سبق من العموم وان جميع جلود الميتة تطهر الا ما كان نجسا في الحياة والموت طبعا لقائل يقول طيب ما الفرق بين هذا القول وبين آآ ما ذكروه هنا في رواية في حديث في رواية الامام احمد انه انما يطهر جلد كل حيوان طاهر في الحياة الفرق في في تحقيق الطاهر في الحياة ما هو فالحنفية يرون كل شيء طاهر الا الخنزير والشافعية كل شيء طاهر الا الخنزير والكلب والمالكي يرون يقاربون المالكية فاذا يقربون الحنفية والحنابلة يرون ان الطهر وما يؤكل لحمه وما كان في حجم الهرة فما دون الهرة فما دونها في الحجم مما لا يؤكل لحمه هذا الفرق يعني حتى لا يقال طيب هذا هو القول السابق فيقال انه رواية في مذهب الامام احمد وهم يقصرون ذلك على ما يؤكل لحمه وما كان في حجم الهرة فما دونها على خلاف بينهم ايضا في هذه المسألة بمسألة الهرة هل هل تطهر بالدماغ او لا؟ لانه قالوا انه هذا انما طهر بالحياة للحاجة حيث قال انها من الطوافين عليكم الطوافات اما في الموت العلة غير موجودة فتعود الى الاصل وهو النجاسة وعلى كل حال هذه طرائق العلماء في الاستدلال بهذا الحديث والصواب ما تقدم في دلالة الحديثين السابقين المسألة الثالثة من المسائل المستفادة من هذا الحديث ما يحصل به دماغ جلد الميتة ما يحصل به دماغه جلد الميت كان النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال يطهرها الماء والقرظ فسمى الماء والقرظ في التطهير وقد تنازع الاستدلال بهذا الحديث المختلفون فيما تحصل به الدباغة اي باي شيء تحصل الدباغة فاستدل بهذا الحديث لما ذهب اليه الظاهرية من ان حكم الدباغة مقصور على ما ورد به النص وهو الماء والقرظ فقط ولا يصح دماغ الا بالماء والقرب ووجهه ان الدماغ رخصة فاقتضى ان يكون حكمها موقوفا على النص طبعا يكون حكمها موقوفا على النص وهو قوله يطهرها الماء والغراب فلا يتجاوز ما ورد به النص واستدل بهذا الحديث لما ذهب اليه الحنفية من ان الدباغة تحصل بما يعصم جلد الميتة من النتن والفساد سواء كان بالتجفيف او التنشيف او التشميس او التدريب يعني كل ما يحصل به تنقية جلد الميتة من النتن والفساد باي طريق كان حتى بالتشميس والتثريب وجه الاستدلال بهذا الحديث على هذا القول ان مقصود الدماغ ازالة النجاسة ازالة النجاسة عن عن الجلد فكيف ما حصل كان محققا للمقصود من الدباغة سواء كان بماء وقرظ او كان بغير ذلك من المواد او كان بالتجفيف او التنشيف او التشميس او التثريب واستدل بهذا الحديث هذا الفريق الثالث استدل بهذا الحديث لما ذهب اليه الشافعية والحنابلة من ان الدباغة لا تحصل الا بتحقق ثلاثة امور نزع الفضلات وتطييب الجلد صيرورته الى حال لو وقع الجلد في ماء لم يعد الفساد والندى اذا نزع الفضول وما علق به وتطييب الجلد نزع ما علق بالجلد من فضول ونتن وتطييب الجلد هذا الثاني والثالث صيرورته الى حال لو وقع فيما لم يعد اليه الفساد والنتان وعلى هذا قالوا لا يكفي تشميس ولا تثريب لا يكفي تشميس ولا تثريب لانه لا يحقق هذه الاغراض الثلاثة ووجه الاستدلال بالحديث ان ان الدماغ ان المذكور في الحديث من الماء والقرض انما ذكر على وجه الغالب مما يستعمل في وقته صلى الله عليه وسلم للتطهير والتطييب والدماغ فيجوز بكل ما عمل عمل هذه الاشياء كقشور الرمان وغير ذلك مما هو في معناها وبهذا يتبين ان ذكر الماء والقرظ ليس للتخصيص انما للذكر ما كان عليه العمل والعرف في تطييب الجلود في زمانه صلى الله عليه وسلم وليس قصرا للحكم على الماء والقرب والقرظ مادة تستعمل هي نوع من النبات يستعمل في تطي بالجلود وتطيب الاشياء عموما ومنه الجلود والراجح من هذه الاقوال ما ذهب اليه الحنفية من ان الدماغ يحصل بكل ما ازال النتن والفساد من جلود الميتة ولو كان ذلك بالترتيب او التشميس المسألة الرابعة من المسائل التي استدل فيها بهذا الحديث هل لابد في الدماغ من قصد ونية ام يحصل تحصل الدباغة ولو لم ينوي ولم يقصد الدابغ ولو لم ينوي او يقصد من عنده الجلد جلد الميتة في هذا الحديث دليل لما ذهب اليه او لما ذكره بعض اهل العلم من ان الدماغ لا يفتقر الى فعل فاعل لا يفتقر الى فعل فاعل بل متى ما حصل حصلت الدماغ ولو من دون قصد او نية فانه يطهر ووجه ما يلي وجه الاستدلال بالحديث على هذا الحكم ما يلي اولا اثبات التطهير بالماء والقرض. قال يطهرها الماء والغرض بعد التطهير بالماء والقرض فدل ذلك على ان الماء والقاظ يطهران ولو لم يكونا بفعل فاعل ثانيا قالوا اذا مر السيل على نجاسة فازالها فانه يطهر محلها بلا خلاف ومثله جلد الميتة اذا طار الى مدبغة فزال عنه النتن وهذا الحديث قد يقول او هذا استدلال قد يقول قائل هذا دليل ما له علاقة بالحديث ليس له علاقة بالحديث ونحن قد اشترطنا فيما نذكر من آآ المسائل والاستدلالات ان نقتصر على الحديث وما استدل به في المسألة ما نأتي بادلة اخرى تدل على الحكم من غير الدليل من غير هذا الحديث الذي معنا. واضح فالجواب انه انما ذكر هذا لانهم قالوا اذا طار الى مدبغة فيها ماء وقرب ونحوه فانه يعني هي صلة المسألة السابقة. فانه يطهر كما تطهر آآ النجاسة اذا اذا مر عليها السيل وزالت وعلى كل حال يمكن الاقتصار على وجه واحد في الاستدلال لان الوجه الثاني قد يقال انه نوع من القياس وهو خارج عما نحن فيه من حديث فيكن دليلا مظافا او دليلا مستقلا لا علاقة له بالحديث اذا وجد دلالة هو قوله صلى الله عليه وسلم يطهرها الماء والقرب حيث اثبت النبي صلى الله عليه وسلم التطهير تطهير الجلود بالماء والقرض المزيل للنجاسة من غير عمل فلا يفتقر الى قصد ونية المسألة الخامسة من المسائل التي استدل فيها بهذا الحديث استعمال الماء في الدباغة هل يشترط او لا استدل بهذا الحديث بما ذهب اليه الشافعية في وجه والحنابلة في المشهور من انه يشترط في الدباغة استعمال الماء اشترطوا في الدباغة استعمال الماء ووجه ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يطهرها الماء والقرض فذكر الماء واحال تطهير الجلود على الماء والقرظ ونوقش هذا الاستدلال اي نوقش الاستدلال بهذا الحديث بما يلي اولا انه ورد في بعظ الروايات انه قال صلى الله عليه وسلم اوليس الشيخي والقرظي ما يذهب رجسه ونجسه فجعل مجرد الشيف الجأ والقرظ مطهران دون الماء فدل ذلك على عدم اشتراطه ثانيا من اوجه المناقشة ان ما جاء في الحديث من حصول الطهارة بالدماغ لم يشترط فيه النبي صلى الله عليه وسلم ان يكون بالماء فقوله ايما ايهاب دبر فقد طهر وهذا يشمل كل اوجه الدماغ فدل على ان الدماغ لا يفتقر الى استعمال الماء وبه يعلم انه يمكن ان يستدل يعني ان يضاف الى المسائل السابقة حنا ذكرنا في الحديثين السابقين كم مسألة اربعة اربعة مسائل يمكن ايظاف مسألة خامسة على تلك الاحاديث على مسائل تلك الحديث وهي مسألة حصول الدباغة دون ماء لانهم استدلوا باحاديث ايهمائها من دبر فقط طهر واذا دبغ الايهاب فقد طهر على ان الدماغ كيفما كان بماء او بدون ماء يحصل به التطهير فتضاف هذه المسألة الى المسائل السابقة طيب حنا جبناها في هذا الحديث في الجواب في المناقشة ويمكن ان تعد مسألة مستقلة في الحديث السابق والراجح ما ذهب اليه الحنفية وهو قول عند الحنابلة ووجه عند الشافعية انه لا يحتاج الدماغ الى ماء بل متى ما آآ طهر على اختلافهم في قيد التطهير او ظابط التطهير حصل حصلت الطهارة