بحلقه فانه يمجه ولا يبتلعه ولكن ذلك لا يمنع فلو احتاج الى قطرة علاجية او غيرها في عينه او كذا في اذنه فلا بأس فلا بأس بذلك وليس هذا بمفطر فان الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماء والارض وملء ما شاء من شيء بعد له الحمد في الاولى والاخرة احمده حق حمده واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن اتبع سنته واقتفى اثره باحسان يوم الدين اما بعد فنقرأ ان شاء الله تعالى ما يسر الله تعالى من احاديث كتاب الصيام في بلوغ المرام ونعلق على ما فتح الله تعالى في ذلك ونجيب على الاسئلة ان شاء الله تعالى في نهاية المجلس من كان عنده سؤال فليكتب لنجيب عليه ان شاء الله تعالى في حاكمة المجلس نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين قال الامام الحافظ ابن حجر رحمه الله وعن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه سلم اكتحل في رمضان وهو صائم. رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف. قال الترمذي لا يصح او فيه شيء هذا الحديث حديث عائشة رضي الله تعالى عنه رضي الله تعالى عنها حديث من جملة ما يتعلق بالمفطرات وقد تقدم ان المفطرات بالصيام اصولها ثلاثة بينها الله تعالى في قوله فالان باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل هذه اصول المفطرات بكلام الله عز وجل وقد جاء ذكرها في القرآن العظيم في قول النبي صلى الله عليه وسلم يدع طعامه وشرابه وشهوته من اجلي ما عدا هذا فان التفطير فيه يثبت بالدليل اي كل ما قيل انه من المفطرات فانه لا يثبت حكمه مفطرا الا بدليل ولذلك يحتاج كل من قال في شيء من الاشياء ان انه يفسد الصيام او يفطر ان يأتي ان يأتي لذلك بدليل. حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت ان النبي صلى الله عليه وسلم اكتحل في رمظان اي استعمل الكحل والكحل يستعمل في العين اما استطبابا واما تجملا والظاهر باستعمال النبي صلى الله عليه وسلم للكحل بالعين انه ليس للتجمل انما للاستطباق لاجلاء البصر وتقويته هذا هو الظاهر فيما يبدو والله تعالى اعلم على انه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الاكتحال في الصيام حديث يعتمد عليه. فكل الاحاديث الواردة في ذلك لا تصح ومنها هذا الحديث حديث عائشة رضي الله تعالى عنها الذي فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم اكتحل في رمظان وهو صائم وقد اشار المؤلف الى ضعفه حيث قال رواه ابن ماجة باسناد ضعيف ثم عقب ذلك بالتنبيه الى ان الضعف ليس خاصا هذا الحديث بل كل الاحاديث الواردة في شأن الاكتحال في الصيام لا تثبت حيث قال الترمذي لا يصح فيه شيء يعني لا يصح في شأن الاكتحال للصائم نهيا او فعلا شيء وقد جاء في سنن ابي داود من حديث معبد ابن هودة ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بالاثم ذي المروح عند النوم وهذا يؤكد المعنى بانه لم يكن يقصد بالاكتحال التجمل انما اجلاء البصر وتقويته امر بالاثم ذي المروح يعني الذي فيه ريح معروف عند النوم وقال ليتقيه الصائم اي ليتجنبه الصائم والسبب في تجنبه هو خشية ما يمكن ان يكون من فطره بسبب الاكتحال وهذا من الاحاديث التي ورد فيه نهي الصائم عن الاكتحال لقوله ليتقيه الصائم الا ان هذا الحديث ايضا حديث ضعيف قال عنه يحيى ابن معين حديث منكر اي لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وهذا مصداق ما قاله الترمذي رحمه الله لا يصح فيه شيء وبناء على ما ورد من اكتحاله ومن نهيه اختلف العلماء رحمهم الله فيما يتعلق الاتحل للصائم فذهب الحنفية والشافعية الى جواز الاكتحال للصائم في رمضان وفي غيره من غير كراهة وانه لو وجد طعمه فانه لا يفطر لذلك لو وجد طعمه في حلقه فانه لا يفطر بذلك واستدلوا لهذا بحديث عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم اكتحل وهو صائم وقابل هذا القول مذهب المالكية والحنفي الحنابلة حيث قالوا انه يكره الكحل للصائم لما جاء في حديث معبد ابن هودة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وليتقه الصائم فالعلماء في كراهية الاكتحال لهم قولان منهم من رأى انه لا يكره وانه جائز ومنهم من قال انه يكره وانه اذا وجده في حلقه فانه يفطر والصواب من هذين القولين ان الاكتحال ليس مكروها لعدم الدليل على كراهيته وانه لو اكتحل ووجد اثر ذلك في حلقه فانه لا يفطر لانه ليس باكل ولا بشرب ولا في معنى الاكل والشرب فلا يحصل به الفطر وما يجده او ما قد يجده في حلقه من اثر الاكتحال لا يفطر بل هو اثر ليس مفطرا نظير ما قد يجده الانسان من اثر برد الماء اذا وضعه على بطنه او نحو ذلك من الاشياء التي قد يصل اثرها الى الجوف دون ان ان تكون مفطرة وهذا القول هو الاقرب الى الصواب من قولي العلماء في مسألة الاكتحال ثم انه لو كان الكحل مفطرا لبين ذلك رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم كذلك لو كان مكروها لبينه بيانا ينقل عنه صلى الله عليه وسلم ولم يثبت عنه شيء في ذلك ولم يصح ولذلك فانه لا دليل على منع الصائم من شيء من ذلك ويتصل بهذه المسألة ما اذا احتاج الانسان الى استعمال قطرة في عينه او قطرة في اذنه للاستطباق هل يكون ذلك مفطرا؟ الجواب ان ذلك ليس بمفطر لكن ان وجد طعم شيء من ذلك وجد اثرا لذلك في وفي حلقه فانه لا يفطر لكن ان امكنه رد ذلك واخراجه فانه الواجب عليه لكنه لا يفطر بذلك هذا ما يتصل هذا الحديث حديث عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم اكتحل وهو صائم الحدث الذي يليه وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسي وهو صائم فاكل او شرب فليتم صومه. فانما اطعمه الله وسقاه. متفق عليه. وللحاكم من افطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة. وهو صحيح هذا الحديث حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه في بيان اثر النسيان على الوقوع في شيء من المفطرات في بيان اثر النسيان في وقوع شيء من المفطرات هل يؤثر على الصائم او لا قال صلى الله عليه وسلم من نسي اي ذهل وغفل فالنسيان ذهول وغفلة من نسي وهو صائم اي حال كونه صائما سواء كان صيام فرض او صيام نفل فاكل او شرب فليترن صومه اي يواصل امساكه عن بقية المفطرات ولا يفطر بسبب ما جرى من نسيانه واكله وشربه حال النسيان فانما اطعمه الله وسقاه فانما اطعمه الله وسقاه اشارة الى ان ما جرى من اكله حال نسيانه ليس مؤثرا على صيامه فانما لانه اظاف الفعل الى الله فقال انما اطعمه الله وسقاه وعلى هذا ليس في ذلك تفطير لان الله تعالى لان النبي صلى الله عليه وسلم اظاف الفعل الى الله تعالى في الاشارة وهذا اشارة الى ان وقوعه كان من غير قصد وليس مؤثرا على صحة الصوم واما الحديث الاخر وهو رواية الحاكم بهذا الحديث قال من افطر في رمظان من افطر في رمضان وهذا اعم من الحديث السابق لانه في الحديث السابق ذكر الاكل والشرب فقط وفي هذا قال من افطر فشمل كل المفطرات تارك سواء اكان فطرا بالاكل ام كان فطرا بالشرب ام كان فطرا بغير ذلك من المفطرات ولو كان بالجماع لعموم قوله من افطر فيشمل كل مفطر من المفطرات وقوله ناسيا اي حال كونه ناسيا ثم قال فلا قضاء عليه ولا كفارة هذه الرواية اصلح في بيان عدم ترتيب اثر الفطر عليه حيث قال صلى الله عليه وسلم فلا قضاء ومعنى هذا ان صومه صحيح اذ ان القضاء لا يلزم الا في حال المؤاخذة وعدم صحة الصوم وقوله ولا كفارة اي ولا تلزمه الكفارة التي تلزم من جامع في نهار رمضان وفي قوله ولا كفارة افادة لعموم قوله من فطر ليشمل كل المفطرات حتى ما يجب به الكفارة وهو الجماع هذا الحديث بروايتيه يستدل به في عدة مسائل المسألة الاولى صوم من اكل او شرب ناسية فينا في الصيام صوم من من اكل او شرب ناسيا بهذا الحديث دليل لما ذهب اليه جمهور العلماء من ان من اكل او شرب ناسيا لا يفسد صومه وليس عليه قضاء ولا كفارة خلافا لما ذهب اليه الامام مالك رحمه الله فان الامام مالك يرى ان من اكل او شرب وهو صائم لم يفسق لم يأثم ولا كفرت عليه لكنه يجب عليه القضاء لان صومه لم يعد باقيا بل صومه فسد لكنه معذور فلا اثم عليه لكن يجب عليه القضاء هذا مذهب الامام مالك رحمه الله وهو خلاف ما عليه الجمهور وما دل عليه الحديث في ظاهره من ان من اكل او شرب ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة فان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما اطعمه الله وسقى اولا قال انما اطعمه الله وسقاه فدل ذلك على انه غير مؤاخذ باكله وشربه ولا يترتب عليه شيء لان الله لانه اضاف الفعل الى الله ثانيا انه امره باتمام الصوم حيث قال فليتم صومه وهذا يدل على صحة صيامه وبقائه ولو كان يفسد صومه لجاء ببيان غير بيان فليتم صومه لقال فليكمل بقية يومه ممسكا او نحو ذلك مما يفهم منه الامساك مع وجوب القظاء الثالث انه لم يأمره بالقضاء بل في رواية الحاكم قال فلا قضاء ولا كفارة وهذا صريح بي عدم مؤاخذته ومما يدل عليه ان النسيان رفع الله عز وجل المؤاخذة به فقال ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا ولا يثبت عوض حال النسيان الا اذا وقع الانسان في تقصير الا اذا وقع الانسان في تقصير اما بدون تقصير فانه لا شيء عليه هذا ما افاده الحديث في هذه المسألة والخلاصة ان من اكل او شرب وهو صائم فان صيامه لا يفسد وعليه ان يمسك بقية يومه ولا قضاء عليه ولا كفارة المسألة الثانية صوم من جامع ناسيا هذا الحديث دليل لما ذهب اليه الجمهور من ان من جامع هذا الحديث استدل به الجمهور على ان من جامع ناسيا فسد صومه كيف ذلك قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم انما ذكر الاكل والشرب دون الجماع ان معك ذكر الاكل والشرب دون الجماع ولذلك قالوا اذا جامع فانه يفسد صومه ولو كان ناسيا. وهذا مذهب المالكية والحنابلة وخالف بذلك الحنفية والشافعية فانهم قالوا لا يفسد وواضح من قولهم انهم اعتمدوا على ان اللفظ لم يذكر الجماع وذكر الاكل والشرب فقط فقال من نسي وهو صائم فاكل او شرب ولم يقل وجامع والجواب عن هذا ان عدم ذكر الجماع ليس ملغيا له وانما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ما يكون غالبا محلا للنسيان في الغالب النسيان يقع في الاكل والشرب لا في الجماع هذا هو الغالب وقد يقع في الجماع لكنه ليس غالبا ومعلوم ان ما خرج مخرج الغالب لا يعتبر قيدا ولا مفهوم مخالفة له وعليه فلا يقال يفهم منه ان الجماع يختلف عن الاكل والشرب لان المذكور هنا ذكر بناء على الغالب وما خرج مخرج الغالب فلا مفهوم مخالفة فيه والامر الثاني الذي يجيب عن هؤلاء الذين قالوا بانه اذا جامع ناسيا افطر قيل له ان الاكل والشرب والجماع جميعها مفطرات جاء حكمها بالنص فلا يفرق بينها. فعندما جاء النص بالغاء المؤاخذة في الاكل والشرب فكذلك الجماع لان المعنى واحد في هذه كلها الامر الثالث ان رواية الحاكم جاء فيها العموم حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم من افطر وهو صائم من افطر ناسيا وهو صائم من افطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة. من افطر في رمظان ناسيا وهذا يشمل كل المفطرات الجماع وغيره فلا دلالة في الحديث بما ذهب اليه المالكية والحنابلة والصحيح انه لا فرق بين الجماع وبين الاكل والشرب في انه اذا وقع حال النسيان فانه لا يؤثر على صحة الصيام بل الصيام صحيح هذا هو الراجح من قولي العلماء في هذه المسألة وهو مذهب الحنفية والشافعية وقول في مذهب احمد اما المسألة الثالثة فهي مسألة قضى من اكل او شرب ناسيا وهو صائم هذا الحديث فيه دليل لما ذهب اليه الجمهور من انه لا قظاء على من اكل او شرب ناسيا بمن لما تقدم من ذكر فلا قضاء عليه ولا كفارة ومن قوله صلى الله عليه وسلم فانما اطعمه الله وسقاه المسألة الرابعة وجوب الامساك بقية النهار لمن افسد صومه وجوب الامساك بقية النهار لمن افسد صومه يعني لو ان انسانا افسد صومه مفسد من اكل او شرب او جماع او غير ذلك من المفسدات فانه يجب عليه امساك بقية اليوم لا يحل له استباحة الاكل والشرب والمفطرات بقية اليوم الدليل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم امر من اكل ناسيا تتمة يومه. الامساك بقية يومه مع انه عذر في اكله وشربه لكنه امره بالامساك فدل ذلك على ان غيره وهو المتعمد بالاكل والشرب من باب اولى وهذه المسألة لا خلاف فيها بين العلماء ان من افسد الصوم في نهار رمضان فان الواجب عليه ان يمسك بقية اليوم ولا يحل له ان يستبيح الاكل والشرب بقية اليوم بل لو اكل او شرب تجدد الاثم مع ان الصيام مع ان فطره الاول افسد الصوم فالصوم فاسد لكن يجب عليه اكمال بقية اليوم ممسكا في رمظان لحرمة الزمان بخلاف ما اذا كان قضاء مثلا او كان صيام كفارة فانه لا حرمة لليوم فاذا افسد صومه متعمدا في صيام واجب غير رمظان اثم بذلك وله ان يفطر بقية اليوم لان الامساك انما هو لحرمة اليوم بحرمة الشهر وليس لاجل ان هذا الصيام ينفعه هذه جملة من المسائل المتعلقة بقول النبي صلى الله عليه وسلم من نسي وهو صائم فاكل او شرب فليتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه. وفي الرواية الاخرى من افطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة. وليعلم ايها الاخوة ان جميع المفطرات على اختلافها فانه لا يفسد فيها الا يفسد لا يفسد بها الصوم اذا كانت صادرة على الانسان حال النسيان وكذلك فيما اذا صدرت عنه حال الجهل فانه اذا كان جاهلا بان الشيء يفطر فانه لا يؤثر على صحة صومه. لو جهل الانسان شيئا من الاشياء المفطرة. وظن انها لا تفطر ليس عند عنده علم انها تفطر فانه لا يؤثر على صحة صومه الثالث فيما اذا وقع منه مفطر على وجه الاكراه بان اكره على الفطر فانه لا يؤثر على صحة صيامه فالمفطرات بصورها لا تفسد الصوم الا اذا كانت صادرة على الانسان اهل العلم وحال الذكر وحال الاختيار فاذا كان جاهلا لا يفطر اذا كان ناسيا لا يفطر اذا كان مكرها لا يفطر فان الله تعالى وضع عن امتي عن امة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله وضع عن امتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه الخطأ ضد العبد والنسيان ضد الذكر وما استكرهوا عليه ضد الاكراه ولا يصح ان يوصف الجاهل بالعمد للمخالفة لانه لا يدرك معناها لا يدرك حكمها فلا يوصف فلا يوصف بالتعمد هذا ما يتصل بحديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه من المسائل وسيأتي الحديث الاخر في موظوع الجهل ايظا او الاكراه يقول رضي الله تعالى يقول رحمه الله وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زرعه القيء فلا قضاء عليه. ومن استقاء فعليه القضاء. رواه الخمسة له احمد وقواه الدار قطني هذا الحديث تتمة لاحاديث المفطرات يقول النبي صلى الله عليه وسلم من زرعه القيء من ذرعه يعني خرج من غير اختيار من غير ارادة من غير طلب خرج غصبا و كرها فلا قضاء عليه اي لا يجب عليه قضاء بخروجه وهذا محل اتفاق بين اهل العلم فانه اذا خرج ما في جوف الانسان من غير طلب منه انما غلب على ذلك فانه لا يفطر وقوله صلى الله عليه وسلم ومن استقى اي من استثار ما في جوفه حتى خرج الاستقاء هو طلب القيء طلب اخراجه فعليه القضاء اي فيلزمه قضاء وقول من استقى لم يذكر طريقة اخراج ما في الجوف اهوة الاصبع او بالنظر الى شيء يخرج ما في جوفه او بشم رائحة كل ذلك داخل في قوله من استقام يعني طلب اخراج الجوف تطالب اخراجنا في الجوف باي طريق وباي وجه يوجب القضاء سواء كان بالاصبع او بغيره لقوله صلى الله عليه وسلم لعموم قوله صلى الله عليه وسلم من استقاء فعليه القضاء اي فيلزمه القضاء هذا الحديث يستدل به في عدة مسائل المسألة الاولى من غلبه القيء لم يفطر وهذا الحديث دليل لما اجمع عليه العلماء من ان من غلبه القيء فخرج ما في جوفه من غير اختيار انه لا يفطر ولا شيء عليه ووجهه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ذرعه القيء فلا قضاء عليه وفي الحديث ايضا المسألة الثانية ان من تعمد القيء افطر وهذا ما ذهب اليه عامة اهل العلم ووجهه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من استقاء اي من طلب اخراج ما في جوفه به فعليه القضاء ومعنى ان ومعنى ان عليه القضاء اي فسد صومه ولو كان لا لا يفسد لم يلزمه بالقضاء صلى الله عليه وسلم وفي الحديث دليل على ان من اتى مفطرا غير الجماع فانه لا يجب بفعله الكفارة لا يجب بذلك الكفارة وهذا مذهب جمهور العلماء ان الكفارة لا تجب بالاكل والشرب والقيء والاستقاء وغير ذلك مما يكون من المفطرات انما تجب الكفارة فقط بالجماع حيث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن استقاء فلا قضى عليه ولم يلزمه بالكفارة صلى الله عليه وسلم المسألة الرابعة او الخامسة من اتى مفطرا غير الجماع في نهار رمضان فانه يلزمه القضاء استدل بهذا الحديث جمهور العلماء على ان من وقع في مفطر من المفطرات غير الجماع في نهار رمضان فانه يلزمه القضاء لقول النبي صلى الله عليه وسلم ومن استقاء فليقضي فامر النبي صلى الله عليه وسلم من استدعى القيء فقاء ان يقضي مكان ذلك وقد حكى على هذا المعنى او على هذا الحكم الاجماع غير واحد من اهل العلم منهم ابن عبد البر رحمه الله فيقاس عليه بقية المفطرات بقية المفطرات تلحق باستخراج ما في الجوف. فاذا اكل متعمدا اثم عليه القضاء اذا شرب متعمدا اثم وعليه القضاء وقال بعض اهل العلم ان القضاء لا ينفع من اتى مفطرا متعمدا دليل لمن قال بالفطر لقول النبي صلى الله عليه وسلم ومن استقاء فليقضي هذي جملة من المسائل المتصلة ب هذا الحديث حديث ابي هريرة من زرعه القيء فلا قضاء عليه ومن استقاء فليقضي ان القضاء لا ينفع من اتى مفطرا متعمدا والسبب في هذا قالوا ان افساد يوم من رمظان لا يجزه ولا يكفي في تعويضه صيام يوم في غيره ولهذا جاء عند البخاري معلقا بصيغة التمريظ ويذكر عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من افطر يوما من رمضان من غير عذر لم يجزه صيام الدهر وان صامه وورد هذا مرفوعا عن عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه انه من افطر يوما من رمظان من غير رخصة من غير عذر فانه لا يكفيه ان يصوم الدهر ومعنى الدهر السنة كاملة وان صامه والى هذا ذهب جماعة من اهل العلم وهو قول قوي والحديث من استقاء فليقضي لا يدل على مشروعية القضاء لكل من افسد صومه بغير عذر لان الغالب ان الاستقاء واخراج ما في الجوف لا يفعل الا عند داع من مرض او ظيق او عذر ما في احد يخرج ما في جوفه هكذا كما لو اكل او شرب انما يفعل هذا في الغالب لوجود عذر اما مرظ واما ظيق واما بالنسبة للمرأة وحم في الفترات الاولى من الحمل او نحو ذلك وليس شيئا يفعل كالاكل والشرب تشهد وبالتالي لا يمكن ان يقاس ويلحق بقية المفطرات بقوله من استطاع فليقظ لانه لا يكون هذا الا لعذر ولهذا الراجح صحيح من قولي اهل العلم في مسألة من افطر متعمدا انه لا ينفعه القضاء فمن افطر يوما متعمدا من غير عذر لم ينفعه قضاء ولهذا جاء عن بعض السلف انه من افطر يوما من رمظان فانه فان عليه ان يصوم الفيوم منهم من قال يصوم السنة كاملة يصوم سنة مقابل هذا اليوم ومنهم من قال يصوم ثلاثين يوما ومنهم من قال يصوم عشرة ايام وكل هذه الاقوال تدل على انه ليست المسألة يوم بيوم بان تفويت الصيام في وقته المشروع من غير عذر تقصير بليغ لا يجزيه ولا يجبره ان يصوم مكانه يوما اخر لكن جمهور العلماء اخذوا من حديث من استقاء فليقظ ان عليه القضاء طيب كيف يتوب من افطر يوما من رمظان من غير عذر الجمهور يقولون عليه التوبة ويقظي واما على القول بعدم القضاء كيف تكون توبته؟ تكون توبته بالندم على ما مضى والاكثار من صيام النفل الاكثار من صيام النفل الاكثار من صيام النفل لعل ذلك ان يكفر عنه ما كان من تقصير المسألة التالية المستفادة من هذا الحديث ان المكره على الافطار لا قضاء عليه المكره على الافطار لا قضاء عليه وهذا ما ذهب اليه الشافعية والحنابلة ان من اكره على اتيان مفطر فلا قضاء عليه بل اكره على اتيان مفطر من المفطرات فلا قضاء عليه ووجه الدلالة قول من زرعه القيء فلا قضى عليه ذرعه خرج من غير اختيار فكذلك اذا وقع منه مفطر من المفطرات بالاكراه فانه لا يفطر بذلك المسألة التالية المستفادة من الحديث ان الفطر يحصل بكل ما يصل الى الجوف من طعام او غيره سواء كان طعاما معتادا او غير معتاد كما لو ابتلع معدنا او ورقة او شيئا مما يوصله الى جوفه فانه يفطر بذلك استدل جماهير العلماء بهذا الحديث على ان الفطر يحصل بكل ما يصل الى الجوف من طريق الفم ولو لم يكن معتادا كما لو ابتلع درهما او ابتلع حصاة او ورقا ونحو ذلك وجه الدلالة في الحديث ان القيء اذا خرج من الجوف لابد ان يتراد شيء منه او بعضه الى داخل جوفه فيصير كالطعام ابتلعه ولذلك قال صلى الله عليه وسلم ومن استقاء فليقضي لانه لا يخلو من ان يرجع شيء الى جوفه ومعلوم ان القيء لا يبتلعه احدا احد اختيارا وليس شيئا مما يطلق ولا طعاما معتادا فكان هذا دليلا لما ذهب اليه الجمهور من ان كل من اوصل الى جوفه شيئا فانه يفطر به ولو لم يكن طعاما معتادا او شيئا مألوفا ان يطلب الناس اكله فلو بلع حصاة او بلع شيئا فانه يفطر الا ان يكون شيئا لا يستقر في الجوف كما لو احتاج مثلا الى منظار للمعدة او منظار للمريء فانه يدخل شيئا ليرى ثم يخرج ومثل هذا لا يفطر على الراجح من قوله العلماء لانه ليس اكلا ولا شربا ولا في معنى الاكل والشرب ولا يستقر في الجوف بخلاف ما لو ابتلع حصاة فانها تقر في جوفه فيفطر بها في قول جمهور العلماء طبعا هناك من اهل العلم من قال انه لا يفطر بابتلاع الحصاة او الدرهم او نحو ذلك لكن الظاهر ان هذا الحديث