﻿1
00:00:06.000 --> 00:00:19.500
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى باب الشركة

2
00:00:19.600 --> 00:00:39.600
قال وهي على اربعة اضرب شركة العنان وهي ان يشتركا بما اليهما وبدنيهما. وشركة الوجوه وهي مشتركا فيما يشتريان بجاههم والمضاربة وهي ان يدفع احدهما الى الاخر ما لم يتجر فيه ويشتركان في ربحه. وشركة الابدان وهي ان يشتركا فيما يكتسبان

3
00:00:39.600 --> 00:00:59.600
من المباح اما بصناعة او احتشاش او اصطياد او نحوه. كما روي عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه انه قال اشتركت انا سعد وعمار يوم بدر فجاء سعد باسيرين ولم اتي انا وعمار بشيء. والربح في جميع ذلك على ما شرطاه. والوضيعة على

4
00:00:59.600 --> 00:01:18.400
لماذا؟ ولا يجوز ان يجعل لاحدهما دراهم معينة. ولا ربح شيء معين. والحكم في المساقات والمزارعة كذلك يجبر الوضيعة من الربح وليس لاحدهما البيع نسيئه ولا اخذ شيء من الربح الا باذن الاخر. نعم

5
00:01:19.100 --> 00:01:45.050
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد هذا الباب يتعلق باحكام الشركة والشركة اصلها في اللغة الاختلاط الاصل الاصل في اللغة الاختلاط واما في الاصطلاح

6
00:01:45.100 --> 00:02:14.350
فقد اختلفت وتباينت اختلفت تفاسير اهل العلم وتعريف اهل العلم لها ويجمع ذلك انها الاجتماع في الاستحقاق والتصرف. الاجتماع في استحقاق وتصرف والشركة تنقسم الى قسمين شركة املاك وشركة عقود شركة املاك وشركة عقود

7
00:02:14.700 --> 00:02:39.600
اما شركة الاملاك فهي ما يشترك فيه اثنان فاكثر في مال او عرض اما بورث او بهبة او بمنفعة بمعنى ان يرث الاخوة ما لا. يرث الاخوة مالا فهذا المال مشترك بينهما

8
00:02:40.000 --> 00:03:02.400
وهم فيه شركاء حتى يقسم بينهم كذلك ان يهب شخص لاثنين مالا فهو لهما بالسوية وهم فيه شركاء ويكون هذا في المال ويكون ايضا في العرض كذلك لو اوقف واقف

9
00:03:02.700 --> 00:03:25.600
منفعة ارظ على اثنين فهم فيها شركاء ايضا ويسمى هذه وتسمى للشركة بشركة الاملاك بشركة الاملاك ولا يجوز لاحدهما ان يتصرفا في مال الاخر لا ببيع ولا بشراء ولا بهبة

10
00:03:25.650 --> 00:03:48.100
لانه لا يملكه وانما هو ملك لصاحبه اجتمع في هذه الشركة ليس عن اختيار ليس عن اختيار وانما وقع ذلك لازما لهما فالورث الذي يشترك فيه الاخوة والاول والورثة ليس على اختيار وانما يكون ملزما وواقعا حتما

11
00:03:48.200 --> 00:04:08.200
لهؤلاء الورثة ان يقتسموا هذا المال اذا هذا هو الفرق الاول بين شركة الاملاك انها لا تقع اختيارا الا في حالة واحدة وهي ان يشترك اثنان في شراء ارض في شراء ارض يشترون ارضا ويتقاسمونها فيما بينهم فهذا ايضا شركة املاك

12
00:04:08.850 --> 00:04:28.450
فهذه بالاختيار اما الهبة والورث والمنفعة هذي قد تكون غير على غير اختيار منهما. وانما تأتيهم هذا يأتيهم هذا العرض اما بهبة او بورث او اه يشتركون في منفعة القسم الثاني

13
00:04:28.750 --> 00:04:57.700
من انواع الشركات الشركات العقود شركات العقود وهي التي ذكرها المؤلف هنا وذكر انواعها وهي المراد هنا بهذا التبويب. باب الشركة اي شركة العقود ولم يذكر شركة الاملاك لانها تأتي في ابواب كثيرة تأتي في ابواب كثيرة اما هذا الباب فيعنينا به شركة العقود التي تكون على الاختيار تكون على

14
00:04:57.700 --> 00:05:20.250
الاختيار والشركة جائزة بالكتاب والسنة والاجماع في اصلها اما الكتاب فقوله تعالى وهم شركاء في الثلث وقوله وان كثيرا من الخلطاء فافاد هذه الاية ان هناك خلطاء يشتركون كذلك ما جاء في

15
00:05:20.250 --> 00:05:38.250
سنن ابي داوود من حديث  من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يرويه عن ربه انا ثالث الشريكين ما لم يخن احدهما ما لم يخن احدهما صاحبه

16
00:05:38.350 --> 00:05:53.350
وهذا الحديث الصحيح فيه الارسال فقد اعله الائمة فان من رواة سليم ابن حيان عن ابيه مرسلا وليس متصلا. وجاء ايضا عن آآ عن البراء ابن عاز رضي الله باسناد جيد

17
00:05:53.700 --> 00:06:11.550
انه عند احمد انه وزيد ابن ارقم اشتركا في شراء فضة نسيئة ونقدا فاجاز النبي صلى الله عليه وسلم ما ما اشتروه نافذا ورد الذي اشتروه نسيئة ما اشتروه نقدا اجازه وما اشتروه نسيئة

18
00:06:11.550 --> 00:06:26.250
رده صلى الله عليه وسلم لان شراء الفضة نسيئة لا يجوز فهذا ايضا نص صحيح نص صحيح جاء من حديث ابراهيم النافع عن عمر دينار عن البراء بن عاز واسناده واسناده صحيح

19
00:06:26.250 --> 00:06:45.150
اسناده صحيح واجمع اهل العلم على جواز واباحة الشركة على جواز الشركة في اصلها فشركة العنان وشركة المضاربة محل اجماع بين اهل العلم انها جائزة ويختلفون فيما بعد ذلك في بقية انواع الشركات

20
00:06:45.150 --> 00:07:01.850
وعلى اختلاف في بعض افراد وفروع هذه الشركات ففيها اختلاف. لكن بالجملة نقول الشركة الاصل فيها الاباحة حتى يأتي الدليل على منعه والشركة تجوز في كل ما تجوز فيه الوكالة

21
00:07:02.100 --> 00:07:22.100
كل ما تجوز فيه الوكالة تجوز فيه الشركة. وما لا تجوز فيه الوكالة لا تجوز فيه الشركة لان الشريك ينزل منزلة الوكيل ينزل منزلة الوكيل في التصرف في مال شريكه في مال شريكه. ولذا لا بد من الشريكين ان

22
00:07:22.100 --> 00:07:48.650
يكون ان يكون عاقلين ان يكونا الشريك عاقلا بالغا عاقلا بالغا ماكا للمال الذي سيشارك فيه ان كان شركة عنان او شركة مضاربة ويشارك بماله وايضا ان يكون آآ صحيح التصرف صحيح التصرف فلا يكون محجورا عليه ولا مفلسا فان

23
00:07:48.650 --> 00:08:17.550
الامور تمنع تمنع الشراكة يقول الماتري رحمه الله تعالى وهي على اربعة انواع اي الشركة على اربعة اضرب ذكر اولا شركة العنان ذكر شركة العنان وشركة العنان هي ان يشتركا ان يشتركا بالمال ان يشتركا بالمال والبدن يشتركان بمالهما وبدنهما

24
00:08:17.550 --> 00:08:34.350
وسميت عن انانا لان كل واحد عنا له عرضا فلزمه على قول وسميت عن انانا لان كل واحد من الشريكين اخذ بعنان صاحبه كما يأخذ الرجل بعنان فرسه فهذا يأخذ بعنان

25
00:08:34.350 --> 00:08:53.900
لصاحبه وذاك يأخذ بعنان صاحبه فهم يتساويان في التصرف وفي المال وفي البدن. فهذه هي شركة العنان هي وهي جائزة باجماع اهل العلم هي جائزة باجماع اهل العلم ولا خلاف بينهما في جوازها

26
00:08:57.000 --> 00:09:25.700
وشركة الوجوه قال هي النوع الاول شركة العنان وهي ان يشتركا بمالهما وبدنيهما والنوع الثاني او الضرب الثاني قال شركة الوجوه وهي ان يشتركا فيما يشتريان بجاههما شركة الوجوه لا يكون فيها مال. وانما يشتريان بجاههما فهذا بجاهه. وذاك بجاهه ويشترون نسئة

27
00:09:25.700 --> 00:09:45.700
يشترون نسيئة ليس عندهم مال وانما يشتري سيارة بالاجل ويشتري الاخر سيارة بالاجل او يشتري كان في نفس انهم يشتريها من صاحبها بالاجل. ويشتركان في دفع هذا الاجل. وهذه الشركة وقع فيها خلاف بين اهل العلم

28
00:09:45.700 --> 00:10:05.700
منهم من منع منها كما هو مذهب الشافعي ومنهم من اجازك ومذهب مالك كما هو مذهب احمد رحمه الله تعالى وكذلك مذهب ابي حنيفة ان الوجوه جائزة والصحيح الصحيح جواز ذلك لان الاصل في المعاملات والعقود الاصل فيها الاباحة

29
00:10:05.700 --> 00:10:25.700
فما دام اشترك بجاههما ان يشتريا ويبيعا ثم يتقاسما الربح على ما اتفقا عليه فذلك وهذه تكثر كثيرا يأتي شخص ويقول يأتي شخص ويشترك هو اخر فيما يشتريان بجاههم وذلك ان الناس

30
00:10:25.700 --> 00:10:45.700
يبيعونهما على على الثقة بهما على الثقة بهما. فيأتي فلان من الناس معروف بامانته وعدالته وثقته. فيشتري من سيارة بالاجل بعد سنة يدفعها له. ثم يأخذ السيارة هذه ويبيعها ثم يتجر فيها وما ربح فيها

31
00:10:45.700 --> 00:11:05.700
يقتسب هو وصاحبه ثم بعد ذلك يلزمان برد المال لصاحبه بعد سنة. وهما يشتركان في رده كما يشتركان ايضا في الربح كما يشتركان ايضا في الربح. هذه هي شركة الوجوه. والصحيح الصحيح انها جائزة. قال ايضا

32
00:11:05.700 --> 00:11:35.700
مضاربة وهي ان يدفع احدهما الى الاخر مالا يتجر فيه ويشتركان في ربحه. شركة المضاربة هي ان يشترك في آآ يشترك اثنان احدهما ماله والاخر بدنه احدهما بماله والاخر ببدنه ويقتسمان الربح على ما ينتج من هذه من رأس المال. فيأتي زيد الى الى

33
00:11:35.700 --> 00:11:55.700
من الناس ويقول ساشاركك بمئة الف. انت انت تعمل بهذه المئة والمئة لي. ثم يتجران في اعمل فيها ذلك الرجل الذي هو مثلا محمد مع زيد زيد صاحب المال ومحمد هو الذي يعمل في هذه المئة ثم ما نتج من ربح

34
00:11:55.700 --> 00:12:15.700
قاسمان على ما اتفقا عليه ما اتفقا عليه. اعطاه مئة الف اعطاه مئتي الف اعطاه خمسين الفا على حسب ما اعطاه ويعمل فيها محمد ويكون الربح على ما اتفق عليه. فمثلا لو اتفق على النصف اخذ محمد نصف الربح

35
00:12:15.700 --> 00:12:31.650
قضى زيد نصف الربح. اتفق على الثلث اخذ محمد الثلث واخذ الثلثان واخذ الثلثين زيد لانه صاحب رأس مال فهو على ما يتفقان عليه وشركة المضاربة جائزة باجماع اهل العلم

36
00:12:31.850 --> 00:12:51.850
لا خلاف بين اهل العلم في جوازها لا خلاف بين العلم في جوازها وهي عامة تجارة الناس وشركة الناس ان احدهما يدفع المال اخر يعمل فيه والاخر يعمل فيه وبهذا تقوم صالح الناس منافع الناس فليس كل واحد يستطيع ان يعمل وليس كل واحد يستطيع ان يدبر

37
00:12:51.850 --> 00:13:11.850
ويحسن التدبير فيه والتصريف فيه. فهذا بماله وذاك بجهده. والوضيعة ايضا عليهما بحسب بحسب ما خسرا فهذا يخسر جهده وذاك يخسر ما له. والوضيعة تكون ايضا في الربح لو خسر لو خسر في المضادة تكون الوضيعة

38
00:13:11.850 --> 00:13:29.250
في الربح ثم بعد تتقاسمان ما زاد من الربح على على جهدهما وعلى مالهما اذا هذه هي الشركة الثالثة وهي شركة المضار وهذه محل اجماع بين اهل العلم انها جائزة انها جائزة

39
00:13:29.250 --> 00:13:49.250
وتسمى مضاربة لان كل واحد منهما يضرب في الارض. لان احدهما يضرب في الارض. والاخر يضرب ماله. وتسمى ايضا قيراطا كانه يقطع من ماله ويقطع من حقه او يقطع من سهم هذا ببدنه ويقطع ذاك من سهمه بماله فسميت قراظا

40
00:13:49.250 --> 00:14:13.100
مقارضة اذا هي مضاربة في لغة اهل في اهل بلغة اهل العراق ومن كان بتلك الجهات وقيراظا في لغة اهل الحجاز وهي جائزة بالاتفاق وقد ثبت عن ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه عندما ارسل عبد الله بن عمر وعبيد الله بن عمر في جيش ومر بالكوفة بابي موسى

41
00:14:13.100 --> 00:14:33.100
رضي الله تعالى عنه فرحى بهما وهل وقال لو استطعت ان انفعكم لفعلت. ثم قال بلى عندي مال سأبعث به الى امير المؤمنين. فخذاه به واشترى واشتري من العراق مالا ثم بيعوه في المدينة ثم اعطوا عمر ما له الذي له والباقي لكم فقال حسنا

42
00:14:33.100 --> 00:14:53.100
اخذوه فلما اخذوه وذهبوا الى المدينة وباعوا تلك البضائع واعطوا عمر حقه اللي اعطوا اعطوا عمر رضي الله تعالى عنه حقه الذي له من هذا المال وما زاده فقال عمر اكل الجيش اسلفهما؟ اكل الجيش اسلفهم اقرظهما؟ قال لا. قال رد المال

43
00:14:53.100 --> 00:15:13.100
فسكت عبد الله وقال عبيد الله لو خسرنا المال لظمناه لو لو اصاب المال شيئا لظمناه قال بعض الحاضرين اجعله قيراطا يا امير المؤمنين. فجعله قراظا واخذ نصف الربح واعطاهما نصف الربح

44
00:15:13.100 --> 00:15:33.100
محل اتفاق في اه في هذه المسألة فهذا دليل صريح على ان على ان شركة المضاربة جائزة وليس فيها خلاف بين العلم وقد نقل ابن منده ونقل ابن المنذر ونقل غير واحد الاجماع. الاجماع على صحة شركة المضاربة. النوع الرابع

45
00:15:33.100 --> 00:15:55.200
من انواع الشركة قال الشركة الابدان وشركة الابدان هو ان يعملا ببدنهما وليس هناك مال انما يجتمع ثلاثة اربعة او خمسة فيعملان بدنهما. وهذه وهذه الشركة وقع فيها خلاف بين اهل العلم. فمنهم من اجازها ومنهم من منع

46
00:15:55.200 --> 00:16:15.200
اهو منهم من فصل فيها فاجاز الامام احمد رحمه الله تعالى وكذلك ما وكذلك مالك ومنع منها الامام الشافعي رحمه الله تعالى واجازها ابو حنيفة في الصناعات دون الاحتطاب والحشيش بمعنى ان نحن يجوز شركة

47
00:16:15.200 --> 00:16:35.200
الابدان ودليله دليله ما جاء في السنن عن ابي اسحاق عن ابي عبيدة عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه انه قال اشتركت انا وعمار وسعد يوم بدر فاتى عمار باسيا ولم اات بشيء اشتركا اي من يأتي بهؤلاء الاسرى

48
00:16:35.200 --> 00:16:55.200
شركاء فيما سنأتي به اتيت بثلاثة اتيت باثنين اتيت بواحد نشترك ونبيع هؤلاء الاسرى او نفاديهما ثم نقتسم المال بيننا بالسوية فهذا حجة من قال بالجواز. وان كان هذا الحديث فيه علة وعلته ان ابا عبيدة ابن عبد المسعود لم

49
00:16:55.200 --> 00:17:15.200
يسمع من ابيه شيئا كما هو نص على ذلك قال لم اسمع منه ولا حرفا. ولكن ابا عبيد رحمه الله تعالى اخذ عن اكابر اصحاب مسعود الله تعالى عنه ولذا تساهل اهل العلم في حديث ابي عبيدة عن ابيه لانهم يرون انه اخذ من اكابر اصحاب ابيه

50
00:17:15.200 --> 00:17:42.300
الله واصحاب ابيه كلهم كلهم ثقات كلهم ثقات فهذا الحديث يدل على جواز الاشتراك بالابدان في عمل ما. اما ابو حنيفة يرى يرى انه يجوز الاشتراك في في الصناعة كخياطين او حدادين او آآ مثلا آآ كذلك آآ نساجين يشتركون فيما

51
00:17:42.300 --> 00:18:02.300
انهما نعمل هذا اليوم وما نخرجه يكون بيننا بالسوية. يعمل هذا يخيط وذاك يخيط وذاك يخيط ثم ما يكتسب ثم ما يكسبون في هذا اليوم من من اجرة يتقاسمونه بينهم. واما في الاحتطاب والحشيش بمعنى ان ما لا ما لا يجوز في الوكالة

52
00:18:02.300 --> 00:18:22.300
بمعنى لو ان الانسان وجد حطبا الحطب هذا لمن؟ لمن سبق اليه واخذه. فليس يمكن ان يتشارك اثنان في شيء يسبق اليه غيره. وهذا هو قول ابي حنيفة انه في الحطب والحشيش وما يملك باخذه ليس فيه ليس فيه آآ ليس فيه شراكة لكن نقول الصحيح

53
00:18:22.300 --> 00:18:42.300
انهما اذا اشتركا بما يكتسبان بابدانهما فالاصل فيه الاصل فيه الجواز والاباحة ما دام اذن والغرر الغرر الذي يقع الغرر الذي يقع في هذه الشركة يغتفر يغتفر لحاجة الناس لحاجة الناس فهذا يعمل وذاك يعمل

54
00:18:42.300 --> 00:19:02.300
وقد يفتح الله على هذا بابا ولا يفتح على الاخر بابا فهذا فهذا النقص الذي يحصل من احدهما يغتفر للمصلحة التي يحتاجها الناس ولحدي مسعود رضي الله تعالى عنه ان سعدا وعمار وهو ايضا اشترك فيما يأتيان به من اسير فاتى عمار باثنين

55
00:19:02.300 --> 00:19:18.250
واتى ساعة باثنين ولم يأتي ولم يأتي ابن مسعود رضي الله تعالى عنه بشيء فهذا يدل يدل على جواز شركة الابدان الذي منع منها وهو ابو وهو الامام الشافعي رحمه الله تعالى علل ذلك ان فيها ان

56
00:19:18.250 --> 00:19:38.250
فيها غرر ان فيها غرر وفيها ظلم فقد يأتي هذا بشيء والاخر لا يأتي بشيء. فباي حق ياخذ مال الاخر دون عمل ودون جهد دون عمل ودون جهد ولكن الصحيح نقول ما دام هذا الحديث ورد عند الامام احمد وقد حسنه غيره اهل العلم واخذ به العلماء فالصحيح جواز

57
00:19:38.250 --> 00:19:58.250
ذلك خاصة ان الامر مبني على اي شيء على الاذن والسماح. فما دام اشترك واذن وسمح وتسامح فيما فالاصل فيها فالاصل فيها الجواز قال وهي ان يشتركا فيما يكسبان بابدانهما من المباح وقيد المباح

58
00:19:58.250 --> 00:20:18.250
ان الحرام لا تصح الشركة فيه. لو لو اشتركا بابدانهما على ان يصيد خنازير او ان يبيعا خمرا فهذا فهذه الشركة باطلة ومحرمة اما بصناعة كخطاء كخياطين او خطاطين او آآ حدادين او ما شابه ذلك او احتشاش

59
00:20:18.250 --> 00:20:38.250
يذهبون ويحشون وكل يبيع نصيبه ثم يجمع المال ويقسم بينهما على ما يتفقان عليه. او اصطياد يذهب هذا ويصيد وذاك والاخر يصيد ثم ما جمع من الصيد يبيعونه ويتقاسمون ثمنه ويتقاسمون الصيد. لما روي عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه

60
00:20:38.700 --> 00:20:48.700
عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال اشتركت انا وسعد وعمار وبدو فلم فلم اجي انا وعمار بشيء وجاء سعد باسيرين اي ان سعد هو الذي جاء بالاسيرين واما

61
00:20:48.700 --> 00:21:08.700
ابن مسعود وعمار فلم يأتي بشيء ومع ذلك اقتسم اقتسم هذين الاسيرين اي في فدائهما وفي الكاكي رقابهما فشاركهما ابن مسعود عمار شاركا سعدا مع ان عمار وابن مسعود لم ياتيا لم يأتيا بشيء لم يأتيا بشيء فافاد هذا

62
00:21:08.700 --> 00:21:37.150
الاثر جواز جواز شركة الابدان ثم قال بعد ذلك والربح في جميع ذلك اي الربح في جميع الشركات شركة العنان او شركة المضاربة او شركة الوجوه او شركة الابدان كلها الربح فيها على ما شرط. بمعنى اشترط ان ان يكون الربح بينهما بالسوية

63
00:21:37.150 --> 00:21:57.150
النصف والنصف نقول جائز اشترط ان يكون الربح اثلاثا ثلثان وثلث جائز. اشترط ان يكون الربح ارباعا ثلاثة لاحدهما ربع للاخر نقول جائز. فعلى ما اتفقا واشترطا جاز ان يقتسماه على شرطهما

64
00:21:57.150 --> 00:22:17.150
والوضيعة على قدر المال. الوضيعة على قدر المال بمعنى اذا خسر اذا خسر في شركة العنان هذا دفع مئة الف وذاك دفع خمسين الف ثم خسر يكون من هذا الخسارة مثلا خسروا عشرين الف ريال يكون على قدر

65
00:22:17.150 --> 00:22:37.150
مالهما فالذي دفع مائة الف تكون خسارته اكبر واللي دفع خمسين تكون خسارته اقل لان ماله لان ماله اقل والوضيعة على قدر المال اي بقدر ما دفع يكون الوضيعة. خسروا الربع يكون الربع من من صاحب المئة والربع من صاحب

66
00:22:37.150 --> 00:22:57.150
سين خثر النصف النصف من صاحب المئة والنصف من صاحب الخمسين والوضيعة على قدر المال. قال ولا يجوز ان يجعل بهما ان يجعل لاحدهما دراهما معينة دراهم معينة ولا ربح بشيء معين وهذا الذي يشتهر الان عند كثير من

67
00:22:57.150 --> 00:23:17.150
من الشركات او ممن يريد ان يفتح مساهمة ويدعو الناس اليها يقول انا اضمن لك ان اعطيك كل شهر ثلاث الاف ريال او كل سنة عشرة الاف ريال. نقول هذا لا يجوز هذا لا يجوز. فلا يجوز له فلا يجوز ان ان يعطيه

68
00:23:17.150 --> 00:23:37.150
ان يعطيه ان يعطيه مبلغا معينا لا في شهر ولا في سنة. والا الا ان يكون الا ان يكون هذا اجرة للعامل اجرة العامل على حسب ما يتفقان عليه. قال ولا يجوز يجعل لاحد من دراهم معينة ولا ربح بشيء معين ولا ربح بشيء معين

69
00:23:37.150 --> 00:23:57.150
بمعنى اضمن لك ان الربح يكون لك يكون لك الربع يكون لك مثلا عشرة الاف ريال في كل شهر عشرين الف في كل سنة خمسين الف كل سنة نقول هذا لا يجوز لماذا؟ لان الربح اما ان يكون اكثر من ذلك واما ان لا يكون في ذلك ربحا. اشترك اثنان

70
00:23:57.150 --> 00:24:17.150
زيد ومحمد في شركة عنان. وقال محمد لزيد اعطيك من هذه الشركة كل شهر خمسة الاف ريال. نقول هذا الشرط باطل لماذا؟ لانك قد تزيد وقد تنقص قد يربح قد يربحان ما هو مئة الف ويأخذ هذا خمسة الاف وهذا دون حقه وقد

71
00:24:17.150 --> 00:24:39.300
يخسران ويأخذ زيد الربح كله. يأخذ زيد الربح كله فهذا غرر لا يجوز اكل اموال الناس بالباطل اكل اموال الناس بالباطل ولا ربح بشيء معين قال والحكم في المساقات والمزارعة كذلك بمعنى اذا المساقات المزرعة تأتي معنا فلا

72
00:24:39.300 --> 00:24:59.300
يجوز ان ان يجعل المساقات على شيء معين على شيء معين فكل ما قيل في الشركة ايضا يقال يقال في المساقات لانها نوع شركة وهي تشابه شركة تشابه شركة المضاربة هذا بزرعه هذا بارضه وبذره

73
00:24:59.300 --> 00:25:19.300
بعمله وذاك بعمله فتكون تكون تكون آآ يكون الربح على قدر ما يخرج يكون مشاعا اما الثلث او النصف اما تحديد جهة معينة مثلا في المساقات سقى نخلا قال لك هذه النخل التي بالجهة الشمالية كل ما

74
00:25:19.300 --> 00:25:39.300
من هذا النخل فهو لك يا العامل وما والجهة الاخرى لمن؟ للمالك. نقول هذا لا يجوز. لماذا؟ لانها قد تخرج هذه الجهة ولا تخرج تلك الجهة. والاصل ان يقول له لك من الثمرة الربع. لك من الثمرة الربع. فبقدر ما

75
00:25:39.300 --> 00:25:59.050
لك الربع ان خرج ان خرج كثيرا لك الربع وان خرج قليلا لك الربع. اما تحديد جهة معينة او تحديد قدر معين فهذا لا يجوز لا في المساقات ولا في الشركة ولا في المزارع ولا في المزارعة. اذا تحديد ربح معين او

76
00:25:59.400 --> 00:26:19.400
آآ جعل دراهم معدودة للشريك نقول هذا لا يجوز. يجوز في حالة واحدة وهي اذا قال اذا اذا قال يا فلان انت ستعمل الشركة معقب. تأتي بامور لا تجب عليه في اصل الشركة. مثلا اه ينقل السيارات

77
00:26:19.400 --> 00:26:39.400
يأتي برخصها يأتي ادواتها واجهزتها ثم يعطيه على عمله مبلغا من المال. نقول هذا جائز ويكون هذا من باب اجرة اجرة العامل على عمله. لا انه يعطى من باب انه شريك. كما فكما انه لو استأجر اجيرا اعطاه هذا المبلغ

78
00:26:39.400 --> 00:27:01.450
نقول يجوز ان تعطيه الشريك اذا عمل نفسه هذا العمل اذا عمل نفسه العمل. اما ان يعطى لاجل شراكته مبلغا من المال فهذا لا يجوز وهذا وهذا محرم قال وتجبر الوضيع من الربح. يعني الخسارة تجبر الربح ربح مئة الف في ربحوا مئة الف ثم خسروا

79
00:27:01.450 --> 00:27:21.450
وفي اثناءها خمسين الف نقول يؤخذ من الربح خمسين الف ويرد في ويرد في هذه الخسارة يرد في هذه الخسارة ويقتسمان ويقتسمان الخمسين الف الاخرى فالوضيعة تعود من اي شيء تعود من الربح تعود من الربح اي الخسارة تعود من الربح الذي في هذا الملأ خاصة اذا كانت شركة وربحت

80
00:27:21.450 --> 00:27:48.050
مئة الف ثم خسر خمسين الف نقول الخمسون الف الذي خسروها تعود من الارباح السابقة تعود من ارباح السابقة قال ليس لاحدهما البيع بنسيئة اي ليس لاحد الشريكين ان يبيع بنسيها بمعنى ان يبيع بالاجل. وبهذا قال جماهير اهل العلم

81
00:27:48.050 --> 00:28:08.050
انه ليس للشريك ان يبيع بنسيئة الا اذا اذن الشريك الاخر فاذا اذن جاز بيع نسيئة بلا خلاف اما اذا منع فلا يجوز ايضا بلا خلاف. واما اذا سكت ولم يعرف اذنه من عدمه فان الحال يعود الى

82
00:28:08.050 --> 00:28:28.050
العرف فاذا كان عرف الناس في بيعهم وشرائهم في هذه الازمنة ان يبيعوا نسيئة جاز له ان يبيع نسي ولو بغير اذني شريكه. واضح؟ له البيع بالنسية وثلاث حالات ان يجيزه الشريك فهذا جائز بلا خلاف. ان يمنعه ويقول لا اسمح لك ان تبيعه

83
00:28:28.050 --> 00:28:48.050
فهذا غير جائز بلا خلاف. ان يسكت عنه نقول ينظر في حال العرف. لان العرف ينزل منزلة ينزل منزلة المشروط فاذا كان عرف الناس انهم يبيعون نسيئة ويربحون بها فيجوز للشريك ان يبيع نسيئة من باب المراب من باب

84
00:28:48.050 --> 00:29:08.050
من باب المرابحة اما اذا كان من باب المضارة فلا يجوز اذا كان باب المرابحة كما هو الحاصل الان اذا باع الانسان عينا او عرضا حالا كانت قيمته اقل من ان يبيعه نسيئة. فالبيع نسيئة اكثر ربحا واكثر مكسبا. فيجوز عند اذا كان

85
00:29:08.050 --> 00:29:28.050
عرف الناس انهم يبيعون سيئة جاز للشريك ان يبيع نسيات وانما يمنع من ذلك اذا كان باب الظرر او كان مع عدم اذن مع منع الشريك ان يبيع نسيئه. قال ولا اخذ شيء من الربح الا باذن الاخر. كذلك الربح لا يجوز لاحد الشريكين ان

86
00:29:28.050 --> 00:29:48.050
خذ منه شيئا الا باذن صاحبه. لان الربح يكون بينهما على ما اشترطا. اما تعديه واخذه الربح فهذا فهذا محرم وان تعدى واخذ فانه ضامن فانه فانه ضامن. اما ما تلف في يده دون تعدي فهذا فالاصل فيه ان

87
00:29:48.050 --> 00:30:08.050
ان يد الشريك يد الامين ويد الامين يد يعفى عن ما يعفى عما حصل فيها من نقص او خلل. الامين الذي الذي يفسد المال في يده لا يطال ببدله لانه غير مفرط ولانه امين ولانه امين فهو غير ضامن فكذلك الشريك يده

88
00:30:08.050 --> 00:30:28.050
امين فهو غير ضامن لما فسد بيده من غير تعد ومن غير تفريط. هذا ما يتعلق بانواع الشركات الاربعة. هناك شركات اخرى تسمى شركات المفاوضة وهذه الشركة منع منها جماهير اهل العلم واباحها الاحناف فقط واباح الاحناف فقط وهي

89
00:30:28.050 --> 00:30:48.050
ان يشتركا في جميع ما يملكون من مال في جميع ما يستملكون من مال وكل واحد يفوض صاحبه في العمل في ماله الذي له. والصحيح ان هذه ك لا تجوز انها لا تجوز لان فيها تحتاج الى ظبط وتحتاج الى مساواة يعلم عددها ويعلم ويعلم قدرها ويعلم قدرها

90
00:30:48.050 --> 00:31:05.800
باب الشركة باب مسائله ضعف تفريعاته كثيرة لكن نقول الاصل فيه الاباحة الاصل فيه الاباحة والجواز حتى يأتي الدليل على منع الصورة التي يمنع منها التي يمنع منها في باب الشراكة. يأتي في هذا الباب ايضا

91
00:31:06.000 --> 00:31:26.000
يأتي الباب مبطلات مبطلات الشركة مبطلات الشركة اما بعزل احدهما للاخر وهي مسألة هل الشراكة لازمة او عقد جائز؟ هل هي عقد لا او عقد جائز الاصل فيها انها عقد انها عقد جائز لا لازم. لكن اذا اذا ابتدأ العقد وهو جائز وترتب على فسخه

92
00:31:26.000 --> 00:31:46.000
ضرر باحد الشريكين فانها تكون عندئذ عقد لازم يلزم الشريكين اتمامه. فهي في الاصل عقد جاز وبهذا قال جمع العلم خلافا لماذا؟ فانه يراها عقد لازم لانها تلزم الشريكين بمضيهما. الامر اذا مبطلاتها العزل ان يعزل احد الشريكين ان يعزل احد الشريكين الاخر

93
00:31:46.000 --> 00:32:06.000
او يعزل نفسه ويقول ابطلت هذه الشركة. هل من مبطلات ايضا الجنون اذا جن احد الشريكين بطل بطلت الشركة من مبطلاتها ايضا ان ان ان يرتد احد الشريكين ان يرتد احد الشريكين فمال المرتد يكون فيئا في بيت

94
00:32:06.000 --> 00:32:26.000
المسلمين قال من مبطلات ايضا ان يكون يحجر عليه لسفهه او يحجر عليه لافلاسه فاذا حجر عليه بطلت ايضا لان تصرفه يكون يكون باطلا يكون باطلا. من مبطلات ايضا ان يكون عملها قائم على ما حرم ربنا سبحانه وتعالى

95
00:32:26.000 --> 00:32:46.000
فتبطل الشركة هذي يكاد بهذه الصورة. هل يجوز المشاركة مع غير المسلم؟ اختلف اهل العلم وجماهير العلم على الكراهة لان الاسلام يعلو ولا يعليه. ومن اجازها اشترط الا الا يكون المال بيد الكافر الذي لا لا يرعوي عن اه عن بيع الحرام واخذ الحرام

96
00:32:46.000 --> 00:33:06.000
مثل هذا لا يشارك معه اما اذا كان المال بيد المسلم وشارك الكافر فقد اجاز احمد رحمه الله تعالى مشاركته هذا الشرط ولكن يبقى ان الاصل المسلم لا يشارك الكافر لان ما له خبيث لان ماله لان ماله لا لا يتقي الله عز وجل

97
00:33:06.000 --> 00:33:29.650
هل من اين اتى به وبهما صرفه؟ هذه بعض مسائل الشركة والله تعالى اعلم واحكم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد مشان  اي نعم الغنائم فيما فيما يسلبانه الذي لهما فقط

98
00:33:30.150 --> 00:33:53.800
الغنائم الغنائم آآ الغنائم هذه في يعني الشراكة في نصيبهما الشراكة في نصيبهما فقط يعني قال اشتركوا فيما نغنم نقول لا حرج اذا اشترك ثلاثة وهم في سرية او في غزوة فيما نغنم ويأتينا من سهام نقول لا حرج يجوز ذلك. والاصل الاصل ان

99
00:33:53.800 --> 00:34:13.800
اميمة آآ الغزاة تكون واحدة الا انهم يتباينان في مسألة الراكب والراجل. فالراجل له سهمان والراكب له الراكب آآ له الراجل له ثلاث اسهم. الراجل الراكب له ثلاث اسهم والراكب والراجل له سهم واحد. واضح؟ الراجل الذي يمشي على رجليه له سهم

100
00:34:13.800 --> 00:34:42.900
الواحد والراكب له ثلاثة اسهم. فاما اذا كانوا كلهم راكبون فان غنائمهم تكون واحدة. اذا كان كلهم راجلون ايضا ان غنيمتهم واحدة فيجوز المشاركة في ذلك كيف انك ضد شركة ضمان ممن؟ من الشريك

101
00:34:46.550 --> 00:35:06.850
لا لا يجوز لا يجوز هذا الظمان ولا يلزمه هذا الظمان لانك انت واياه انت واياه تدخلون في هالشركة في بالربح والخسارة بالربح والخسارة فاذا اعطاك ظمانا فقد ظمن لك الربح فقد ظمن لك الربح وظمن لك عدم الخسارة وهذا لا يجوز

102
00:35:07.050 --> 00:35:34.800
اه اذا كان شركة مضاربة وهذا يعني بدنه وانت تعطيه المال لك ان تثبت بس تثبت البن المال الذي اعطيته حتى لا حتى لا يضيعه فقط انك اعطيته مئة الف مثلا

103
00:35:34.850 --> 00:35:51.250
فتكتب ذلك على ان يعمل بها العمل الذي اتتفقان عليه او اه يكون عمل مطلق. اما ان تطلب منه ضمان اذا خسرت ترد لي من رأس مالي فهذا لا يجوز. لانك هم انت خسرت رأس المال هو ايضا خسر

104
00:35:51.250 --> 00:36:21.450
جهده وعمله فهذا الضمان لا يجوز وهو من اكل ايضا هذا ما مر معنا انه لا يجوز ان يعطيه ربحا معين ولا يعطيه دراهم معدودة يجوز لك الغنم وعليه الغرم. لكن الاولى مثل هذا لا يشارك لكن اذا كان اذا كان المال الذي يعني

105
00:36:21.450 --> 00:36:35.800
اشتركت انت واياه فيه يعمل به بحرام فهذا لا يجوز اما اذا كان اصل ما لي حرام او اصل ما له محرم وهذا اصل ما له محرم اما بربا او بامور محرمة كبيع مخدرات وما شابه ذلك

106
00:36:35.800 --> 00:37:04.600
معك المال فشراكتكما صحيحة والاثم عليه والغنم لك ما عليك حرج يطالب يطالب بتبيين الخسارة في اي شيء خسر المال انه ما يطالبه نقول يطالب اليمين لانه هو الان آآ الشريك يعني يده يد امين يده يد امين

107
00:37:04.650 --> 00:37:21.350
فالاصل اذا اذا قال كان انها غرقت في ماء او انها تلفت في هذا الاصل تصديق قوله هذا الاصل الا ان يبدو منه قرينة تدل على تفريطه فهنا يطالب باليمين يطالب باليمين

108
00:37:21.400 --> 00:37:44.200
بين آآ نكهة عن اليمين يطالب يعني مسألة تكون مسألة خصومة ويقضي فيها القاضي  في هذي شركة الاسهم هي شركة من من انواع الشركات الحاظرة الان تسمى شركة الاسهم وهو ان يشترك عدد كثير في عقار او في

109
00:37:44.200 --> 00:38:01.850
او ما شابه ذلك بهذه الاسهم ويكون لكل واحد منهم بهذا السهم قدر من هذه العروض من قدر هذه العروض. ثم تزيد تزيد وتنقص. تكون الشيء الثاني اذا زادت فأسهمه قد زادت واذا نقصت نقصت السموم فهو معرض للربح

110
00:38:01.950 --> 00:38:19.300
والخسارة مع الربح والخسارة لكن يشترط فيها ان تكون الاسم تقوم مقام شيء مباح اما اذا كانت تقوم مقام شيء محرم فالشراكة فيها لا تجوز لان هي يعني مثل الناس يجعل عنده عنده عقار او ارض ويطرحه للمساهمة

111
00:38:19.350 --> 00:38:33.400
ثم يجعل لكل واحد من هذه الارض سهما يكون هؤلاء كلهم شركاء معه في اصل في اصل الارض لا في اصل التصرف هو الذي يبيع ويشتري ويكونوا شركاء في الربح وشركاء ايضا

112
00:38:33.700 --> 00:38:53.700
في الخسارة الشركة الشركة التضامنية الشركة القابضة كلها لها لها معان آآ تدل عليه فالقابضة ان يجعلها مساهمة لكن اكثر من يدير المال واكثرهم هم اصحاب الاموال. من يديرهم اصحاب المال الاكثر فهم القابضة لانهم يقبضون

113
00:38:53.700 --> 00:39:06.150
الشريك ويتصرفون فيها بالبيع والشراء والتدبير. وانما من دخل معهم يدخل يدخل مساهما فليس له حق البيع وليس له حق الشراء وانما هو مساهم في فقط بجزء المال الذي دخل به

114
00:39:08.500 --> 00:39:30.400
نعم لا حرج لا حرج ان يشارك الوالد والده ولا حرج ان يشارك الولد والده فلا حرج لك لكن كما قال انت ومالك ولابيك ما في حرج  ولذلك يقول هل يشترط في الشركة

115
00:39:30.500 --> 00:39:54.300
نساوي اموال الشركاء لا يشترط ذلك لا يشترط ان يتساوى مال الشركاء وهل يشترط لا يشترط قد يجوز ان يدفع هذي مئة الف والاخر يدفع خمسون الفا يعني يذبح هذا خمسين الف وهذا يدفع مئة الف هذا جائز فهذا له خمسون الف وذاك له مئة الف ويقتسمان الربح على

116
00:39:54.350 --> 00:40:10.900
على قدر مالهما وهل وهل يشترط ان يكون ان تكون الاموال نقدية هل يشترط ذلك؟ منهم من اشترط هذا الشرط لابد ان يكون نقديا. ولا يجوز الشركة بعروض او بما هو مقوم. لماذا؟ قالوا

117
00:40:10.900 --> 00:40:30.300
ان الاعيان ترتفع وتنزل. ترتفع وتنزل فلو لو شارك بارض هذه الارض يجي لها وقت تزيد ولها وقت تنزل فهو عندنا عند الانفصال باي شيء يرجع الارض هذه هل بقيمتها ذلك الاذى في ذاك الوقت او بقيمتها عند بيعها

118
00:40:30.450 --> 00:40:54.950
لكن الصحيح نقول انها تجوز الشركة بغير النقود ولكن عند دخول الشراكة تقدر قيمة العروض. يعني مثلا دخل معه دخل معه بسيارات. كم قيمة السيارات هذه الان؟ قيمتها مئة الف عند عند الانفكاك يكون شرق كم؟ شارك مئة الف تقوم عند ابتداء الشركة ثم عند عند التفرق

119
00:40:54.950 --> 00:41:10.500
انفصال تقدر امواله بقدر ما دفع في بداية الشركة وهي مئة وهي قيمة السيارات مئة الف ريال فهذا هو الصحيح الذي عليه المحققون من اهل العلم لا يقول ما صلاحيات الشريك في التصرف

120
00:41:10.550 --> 00:41:29.800
وهل هو كالوكيل؟ نعم صلاحيات الشريف. نعم الشريك الشريك في في في شركات العقود هو بمنزلة الوكيل يتصرف في الشركة بما فيه مصلحتها بما فيه مصلحة ويده يده امين فيجوز ان يبيع ويشتري ويتصرف فيها بما فيه منفعة

121
00:41:29.800 --> 00:41:49.800
الشركة وهذا معنى الشراكة ان يكون كل واحد من كل واحد وكيل على الاخر في ماله وكيل على الاخر في ماله فهذا يبيع هذا يتصرف الا وهذه في شركة اي شيء اي شركة؟ شركة العنان شركة العنان وكذلك ايضا في شركة الوجوه اذا اشترى

122
00:41:49.800 --> 00:42:10.400
اشتريا بوجاهتهما وبثقة الناس بهما جاز ان يبيع هذا وجاز ان يبيع الاخر. اما في المضاربة فالذي يبيع ويشتري هو صاحب  وصاحب العمل الذي يتولى العمل اللي يتولى العمل. ويجوز ايضا لصاحب المال ان يقول له بعه كذا او بع كذا. يجوز له ذلك. نعم

123
00:42:11.400 --> 00:42:32.950
ويحصل لكم ما حكم بيع الاراضي للرافضة نحب ايش؟ بيع الاراضي للرافضة مضاربة للرافض احسن  بيع بيع الاراضي للروافض على حسب على حسب اذا اولا نقول مثل هؤلاء لا يمكنون من بلاد اهل السنة

124
00:42:33.350 --> 00:42:49.550
ولا يعانون على سكن بلاد اهل السنة فمثل هؤلاء لا يباع لهم الا ان يكون في بيعهم مصلحة لاهل السنة والجماعة اما باسلامهم والرجوع الى الحق واقامة الحجة عليهم فذلك جائز

125
00:42:49.650 --> 00:43:07.350
واما ان يباع عليه من باب تكرير سوادهم والاضرار باهل السنة فهذا لا يجوز يقول ما حكم من يطعن في صحيح البخاري ليش؟ من يطعن في صحيح البخاري هذه هذا القول الذي هو الطعن في صحيح البخاري هو قول

126
00:43:07.450 --> 00:43:25.150
يقوله الزنادقة لعنهم الله عز وجل ويقوله من اراد ان يقدح في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. وذلك ان القرآن حمال حمال ذو وجوه بخلاف السنة فانها تأتي صريحة واضحة وبينة

127
00:43:25.250 --> 00:43:46.150
ولذا لما عجز هؤلاء عن رد الكتاب ورد السنة لجأوا الى الطعن في الاحاديث وتضعيفها وعدم صحتها وانما حملهم على ذلك هو القدح في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. لان اكثر امور الدين جاءت في سنة النبي صلى الله

128
00:43:46.150 --> 00:44:06.150
عليه وسلم فاذا طعنوا في السنة وردوا السنة فقد ردوا الشريعة كلها ردوا الشريعة كلها كما يسمى الان بالقرآنيين الذي لا يؤمن الا بالقرآن ولا شك ان من رد السنة كلها فهو كافر باجماع اهل العلم. لان السنة مبينة للقرآن ولان جبريل عليه السلام كان ينزل بالسنة

129
00:44:06.150 --> 00:44:20.750
كان يلزم السنة كما ينزل بالقرآن. قال ذلك حسان بن عطية رحمه الله تعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الا اني اوتيت القرآن مثله معه الرسول اوتي القرآن واوتي ايضا السنة والله يقول وما اتاكم الرسول

130
00:44:20.800 --> 00:44:40.800
فخذوه فمن رد السنة وطعن فيها وكذبها وابطلها واخذ يبطل الصحاح دون وجه ودون وجه صحيح فهذا انما يقضى في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. وقد اجمع اهل العلم على تلقي صحيح البخاري ومسلم بالقبول. والاحتجاج بما فيهما

131
00:44:40.800 --> 00:45:00.800
ما في من احاديث معلفة هي نادرة قليلة وما اعل فيها ايضا من احاديث لا تقدح لا تقدح في حكم احكام الشريعة وانما هي في امور الفضائل او في الاداب او في الاخلاق. وليس هناك حديث في الصحيحين قدح فيه يترتب عليه القدح في حكم او ابطال حكم او

132
00:45:00.800 --> 00:45:20.800
حكم وانما هي احاديث في اصلها صحيحة. وان تكلم في بعضها بكلام لا يقدح في صحتها. فمسلم انتقد عليه احاديث والبخاري انتقد عليه احاديث ومع ذلك مع هذا الانتقاد لم يتجرأ احد من اهل العلم على تنقص صحيح البخاري

133
00:45:20.800 --> 00:45:40.800
او صحيح مسلم. ولذا اصح كتاب بعد القرآن هو صحيح الامام البخاري. واصح كتاب بعد صحيح البخاري وصحيح الامام مسلم اجمع اهل العلم على تلقي هذين الكتابين بالاحتجاج والقبول واجمع الناس على ذلك وانما يرده او يقدح فيه من يريد

134
00:45:40.800 --> 00:46:01.350
القدح في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم وتنقص دين الاسلام يقول ما حكم قول صدق الله العظيم بعد قراءة القرآن آآ نقول نعم الله الله صدق سبحانه وتعالى في قوله وهو الصادق في قوله والصادق في افعاله والصادق في حكمه وحكمه سبحانه وتعالى

135
00:46:02.000 --> 00:46:22.000
فليس هناك من هو اصدق من الله قيلا وليس هناك من هو اصدق من الله حديثا. لكن ختم القراءة دائما بقول صدق الله العظيم نقول هذا لا اصل له. والنبي صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن وسمع القرآن وقرأه اصحابه رضي الله تعالى عنهم. ولم يؤثر

136
00:46:22.000 --> 00:46:42.000
لاحد منهم لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة وعن التابعين انهم كانوا اذا ختموا القرآن قالوا صدق الله العظيم. وهذا دليل كافي في رد مثل هذه القول في رد مثل هذا القول ولو كان خيرا لسبقنا اليه اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ولو كان خيرا

137
00:46:42.000 --> 00:47:02.000
لدلنا عليه رسولنا صلى الله عليه وسلم. فالرسول ما ترك طائر يطير في السماء بجناحيه الا واعطى منه خبرا. وقد اقام حجة وبلغ الرسالة ونصح الامة اكمل لنا ربنا سبحانه وتعالى ديننا وبلغنا رسولنا صلى الله عليه وسلم دين ربه الذي

138
00:47:02.000 --> 00:47:22.000
امر بتبليغه ولو كانت هذه المقولة عقب ختم القرآن وعقب قراءة القرآن سنة لبينها النبي صلى الله عليه وسلم ودل عليها فعلى هذا نقول يعني آآ لزوم لزوم هذا القول بختابة كل قراءة تقرأها بقول صدق الله العظيم نقول هذا

139
00:47:22.000 --> 00:47:42.000
محدث وهذا من البدع المحدثة اما اذا قالها عرظا او قالها حينا دون اه لزوم لها فنقول بهذا لا بأس به اذا قالها احيانا او قالها عرظا يعني قال صدق الله اذ يقول ولم يكن بقصده ان ان يلتزم هذا القول دائما وانما قال من باب

140
00:47:42.000 --> 00:48:02.000
الاحتجاج بكلام الله جل نقول لا بأس بذاك او ختم سورة وقال بعدها صدق الله العظيم عرظا وليس اتفاقا ويجعلها دندنة له يخطو بها كل قراءة يقرأها فلا حرج. اما لزوم هذا القول بعد قراءة القرآن وبعد فراغه

141
00:48:02.000 --> 00:48:22.100
من كل سورة يقرأها او بعد فراغه من القرآن عندما يقرأه نقول هذا من المحدثات والبدع التي لا تجوز قل توجيهكم احسن الله اليكم لطلاب حلقات القرآن تجاه الفتن  جمعين؟ توجيهكم احسن الله اليكم لطلاب حلقات القرآن تجاه الفتن

142
00:48:22.400 --> 00:48:46.700
اتجاه ايش؟ الفتن  وليس خاصا يعني التعاون على الفتن والتعاون مع الشهوات والشبهات ليس خاصا بطلاب الجامعات او بطلاب بل هو عام لجميع المسلمين يجب على المسلم عند ورود الشبهات ان يلزم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم

143
00:48:46.900 --> 00:49:03.750
وان يكثر من دعاء الله عز وجل بقوله يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك وايضا ينبغي عليه دائما في مقام الفتن ان يكف لسانه ان يكف لسانه وان يتقي الله عز وجل وان

144
00:49:03.750 --> 00:49:23.750
انشغل بما يقربه الى الله سبحانه وتعالى. ولا يغتر بكثرة الهلكى والهالكين. ولا يغتر بذلة المخطئين من الجهلة والضلال. ولذا قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه من كان متأسيا فليتأسى بمن مات. فان الحي لا تؤمن

145
00:49:23.750 --> 00:49:43.750
من عليه الفتنة. فالفتنة لا يأمنها احد لا يأمنها احد. ولذا قال ابراهيم التيمي عند قول ابراهيم السلام واجددني وبني ان نعبد ان نعبد الاصنام قال من يأمن البلاء بعدك يا ابراهيم اذا كان ابراهيم عليه السلام وهو الذي سماه الله عز وجل

146
00:49:43.750 --> 00:50:03.750
عنيفا ولم يك من المشركين يخاف على نفسه من الشرك ومن عبادة الاصنام فكيف بغيره؟ وكان اكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم كما تقول ام سلمة لا يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك وكانت يمينه لا ومقلب القلوب. فينبغي المسلم دائما في حال الفتن امور

147
00:50:03.750 --> 00:50:13.750
الامر الاول ان يكثر من عبادة الله عز وجل. فقد جاء في الصحيح من حيث معقل ابن يسار رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال العبادة بالهرج

148
00:50:13.750 --> 00:50:29.450
كهجرة كهجرة الي. الامر الثاني ان يلزم ان يلزم الدعاء دائما وان يدعو دعاء الغريق. فنحن في زمان لا ينجو فيه الا من دعا الله دعاء الغريق الذي يخشى الهلاك

149
00:50:29.500 --> 00:50:49.500
ثالثا ايضا من الاسباب المنجية من الفتن ان يلزم كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. رابعا ان يقرأ في سير السلف الصالح وفي ثباتهم وفيما كانوا عليه من الثبات والقوة رضي الله تعالى عنهم. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم

150
00:50:49.500 --> 00:51:09.500
ما مر على خباب للارت وعلى بعظ وعمار وبعظ المعذبين قالوا يا رسول الله الا ترى ما نحن فيه؟ الا تدعوا الله لنا؟ قال انكم قوم تعجل لقد كان في من كان قبلكم يؤتى بالرجل فينجب المنشار فرقتين. فما يرده ذلك عن دينه ويؤتى بالرجل يقرض المقاريض

151
00:51:09.500 --> 00:51:29.500
ما يرده ذلك عن دينه. فاذا قرأ الانسان وقرأ طالب العلم في سير السلف الصالح وفي صبر الائمة والعلماء والصالحين والصديقين على على البلاء الذي ابتلوا به يكفيه في ذلك ما جاء في كتاب الله من قصة اصحاب الكهف ومن قصة اصحاب الاخدود وغيرهم ممن وقع له

152
00:51:29.500 --> 00:51:51.550
بلاء الشد ومع ذلك صبروا ففازوا فوزا عظيما. فالقراءة في السير وفي سير الصالحين مما يقوي الايمان ويعين على الثبات ايضا لا تغتر كما ذكرت لا تغتر بمن هلك او زلت قدمه في هذه الفتن وليتأسى بمن سبقك من اهل العلم والصدق والاخلاص

153
00:51:51.550 --> 00:52:11.550
يقتدي بهم فايضا من الاسباب المعينة لزوم الصحبة الصالحة الناصحة الصادقة التي تعينك اذا ذكرت وتعلمك فاذا جهلت وتذكرك اذا نسيت. فلزوم الصحبة الصائغة من اعظم الاسباب المعينة على لزوم الصراط المستقيم وعلى لزوم الطاعة

154
00:52:11.550 --> 00:52:26.850
اما صحبة اهل الشهوات واهل الشبهات فهي سبب من اسباب مزلة الاقدام نسأل الله العافية والسلامة والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين