لأن التكبير كما سيذكر لنا الشيخ ينتهي اه بعد صلاة الصبح من اليوم الرابع وقل اليوم السادس من ايام التشريق اذا فعل هذا فسيكبر يوم العيد من الظهر يوم الأضحى ان آآ خلف ابانا بن عثمان وعمر بن عبد العزيز ليالي تشريق مع الرجال في المسجد فقالت طائفة استفادت من هذا اذن الظاهر انهن يجهرن بالتكبير وقالت طائفة من الفقهاء لا الحمد لله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد فيقول الامام رحمه الله وهو اخر ايامه ثم الصبح ثم الله اكبر والجماعة مع التكبير يقول الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر ولله الحمد قد روي عن مالك هذا ايام معدودة بعد يوم يستحب فيهما الطيب قال الامام رحمه الله فان كانت ايام النحر هذا بناء على انها تامة تقدير فإن كانت الأيام ايام النحر ويصح ان تكون ناقصة ويصح ان تكون تامة فيكون التقدير فإن حضرت ايام النحر كانت ايام فاعل وكان تامة ويصح بالنصب على ان اسم كان محذوف فإن كانت الأيام ايام النحل اذن يجوزان فان كانت ايام النحر فان كانت ايام النحر فليكبر الناس دبر الصلوات من صلاة الظهر من يوم النحر الى صلاة الصبح يقصد الشيخ بايام النحر يقصد يوم النحر وايام تشريق ويقصد بالضبط يومي التشريق لانه عندنا في المذهب النحر يجوز في ثلاثة ايام يوم العيد وفي تالييه اليوم الاول من ايام تشريفه الثاني من ايام تشريق هاد الثلاثة هي اللي كتسمى ايام النحر والشيخ الان رحمه الله سيتحدث عن التكبير في ايام النحر الثلاثة المقصود بأيام النحر الثلاثة يوم الأضحى يوم العيد عشرة وحداش وطناش العاشر والحادي عشر والثاني عشر يوم الاضحى ويومان من ايام التشريق بعده واليوم الاول من ايام التشريق الحادي عشر واليوم الثاني من ايام التشريق الثاني عشر والثالث عشر في الفجر اخر اه تكبير يكون في الصبح اذا فهداك اليوم الثالث من ايام التشريق لن يكبر في في في اليوم كله ما يكبرش في الظهر وفي العصر وكذا سيكبر فقط لهذا قال ايامنا اذن المقصود بأيام النحر يقصد الشيخ بأيام النحر يوم الأضحى ويومي التشريق التاليين له فهذه الثلاثة عندنا في المذهب هي ايام النحر والمسألة خلافية بين الفقهاء فمن الفقهاء من يرى ان ايام النحر اربعة ماشي غي ثلاثة يقولك يوم النحر وأيام التشريق الثلاثة يوم النحر وحده وعاد ايام التشريق الثلاثة التي بعده كلها ايام نحر هذا قول غير المالكية المالكية قالوا لها ايام النحر ثلاثة الأيام يوم الأضحى ويومي التشريق اما اليوم الثالث من ايام التشريق فليس يوم نحرين ماشي يوم ذبح الأضحية يعني لي بغا يدبح الأضحية ميأخرهاش حتى لليوم ثالث من ايام تشريق واضحة اذن هداك اليوم التالي في ايام التشريق يسمى يوم تشريق ولا يسمى يوم نحرم واليوم اللول من ايام النحر يوم النحر وليس من ايام التشريق واليومان الفاصلان هما يوم التشريق والنحر واضح المعنى اذن الشيخ يتحدث عن التكبير ادبار الصلوات قال فليكبر الناس دبر الصلوات فليكبر الناس دبر الصلوات الدليل يرحمك الله. الدليل على مشروعية التكبير في هذه الايام اولا ان هاد الأيام اه التالي اليوم العاشر خاص من الأيام العشر لكن اقصد ايام التشريق الثلاثة الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر هذه الأيام تلي أياما مباركة اياما عظيمة وهي العشر الاول من ذي الحجة والعشر الاول من ذي الحجة اه النبي صلى الله عليه وسلم قال عنها ما من الايام العمل الصالح فيهن احب الى الله من عشر ذي الحجة فهي ايام مباركة والاعمال فيها مضاعفة الاجر والثواب. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم رغب في الاعمال الصالحة عموما ايام العشر من ذي الحجة هاد الايام العشر من ذي الحجة من الاعمال اللي كتكون فيها الذكر بالاعمال التي تستحب فيها ولذلك جاء في بعض الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال فأكثروا فيهن من التسبيح والتحميد والتكبير. فرغب في هذه الايام في ذكر الله تعالى فمن الأعمال التي يجتهد المؤمن في الإتيان بها فهاد العشر ذكر الله تعالى لأن الأعمال الصالحة كلها مضاعفة ومن ذلك الذكر واليوم العاشر اللي هو يوم الاضحى من العشر والايام التي تليه استحب فيها كذلك اه التكبير استمرارا عل العمل الصالح الذي كان عليه المؤمن في هذه الايام العشر فيستمر على التكبير اه مواصلة للعمل الصالح كان مشتغل هو في العصر بالذكر قراءة القرآن الصيام ونحو ذلك من الأعمال وهاد الأيام التشريق ايام عيد لا يجوز صومها او ايام عيد كما قال عليه الصلاة والسلام قال صلى الله عليه وسلم ايام التشريق عيدنا اهل الاسلام وهي ايام اكل وشرب وذكر لله عز وجل فيواصل العبد العمل الصالح من ذلك هذا التكبير الذي يكون في ايام التشريق كما يكون في يوم العيد. فهذا بعمومه يدل على مشروعية التكبير آآ مما استدل به على ذلك قول الله تعالى واذكروا الله في ايام معدودات فمن تعجل في يومه فلا اثم عليه واذكروا الله في ايام معدودات. المراد بايام معدودات يوم النحر وايام التشريق فمن تعجل في يومين يعني من كان حاجا متعجلا اه فلا اثم عليه اذا انصرف من اليوم الثاني من ايام التشريق اليوم الثاني من ايام التشريق بعد رمي الجمار انصرف نفر خرج من منى غي بشرط ان يخرج من منى قبل غروب الشمس لا تغرب عليه الشمس وهو في منى ان غربت عليه الشمس يلزمه المبيت وان يزيد اه اليوم الثالثة ان خرج قبل غروب الشمس يكفيه ذلك ولا اثم عليه ومن تأخر فله الأجر ان شاء الله اذن قال الله تعالى واذكروا الله في ايام معدودات والتكبير من ذكر الله تبارك وتعالى. قال مالك في المدونة وانما يأتم الناس في ذلك بامام الحج وبالناس بمنى قال وذلك على كل من صلى في جماعة وحده من الاحرار والعبيد والنساء يكبرون في دبر كل صلاة مكتوبة متل ما كبر الامام اولا هل التكبير هذا اللي كيكون في يوم عيد وايام التشريق؟ هل هو خاص بالحجاج؟ الجواب لا ليس خاصا بالحجاج في شرع لغير الحجاج التكبير تشبها بالحجاج ولهذا شرع الله تبارك وتعالى كثيرا من الأعمال لغير الحجاج تشبيها لهم بالحجاج شرع لهم اعمالا حجاج يوم عرفة اه متعبدون لله تبارك وتعالى واقفون بعرفة وشرع الله تعالى لغير الحجاج الصيام يتقربوا لله تبارك وتعالى بالصيام في ذلك اليوم ورتب عليه الاجر العظيم احتسب على الله ان يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده كما شرع الله تعالى للناس عموما الأضحية النحر ان يضحوا في اليوم العاشر مشاركة للحجاج فيما يأتون به لأن الأصل ان الحاجة القارنة او المتمتعة ينحر الهدي او يذبحه يوم يوم الأضحى في يوم العاشر ينحر هدية فشرعت الاضحية للجميع يشرع لهن التكبير كما يشرع لهن التلبية لكن سرا تلبي المرأة وتكبر كما يشرع ذلك للرجال لكن سرا بناء على الاصل العام ان المرأة تسر في المواطن التي يجهر فيها الرجل وقد كذلك من الأعمال التي يشارك فيها غير الحجاج الحجاج الذكر لله تعالى التكبير فهو عامل الحجاج وغيرهم هذا واحد ثانيا هذا التكبير يشرع ويستحب ويتأكد فهاد الأيام في جميع الأوقات وفي كل المحال والأماكن الطاهرة التي اه يمكن ذكر الله تعالى فيها في شرع للمسلم ان يكبر ويجهر بالتكبير والتهليل في بيته في الطرقات في الاسواق في المسجد وغير ذلك من المواضع من المواضع التي جاء فيها التكبير عن السلف التي ثبت فيها التكبير عن السلف من المواطن دبر الصلوات كانوا يكبرون في الطرقات في الأسواق في سائر المواطن وأيضا كانوا يكبرون ادبار الصلوات فما كانوا يحسنوا الذكر بدمور الصلوات يكبرون عموما يكبرون دبر الصلوات ويجهرون بالتكبير هذا التكبير الذي يكون دبر الصلوات في هذه الأيام في يوم النحر وأيام التشريق وكذا الذي ثبت عن السلف هل يصح ان يكون بصيغة واحدة جماعة او يجب ان يكون فرادى. كل يكبر وحده اختلف الفقهاء في هذه المسألة هادي مسألة محل ايلاف كما اشرت اليه في غير هذا الموضع خلافية خلافا معتبرا فذهبت طائفة من اهل العلم الى انه لا يجوز ان يكون جماعة بصوت واحد قالوا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر من الأذكار جماعة بصوت واحد ما ثبت ابدا فإذا الأصل قالوا هو انه يكون ان كل واحد يكبر على حدة. كل واحد يكبر وحده. وان حصل منهم ذلك جماعة اتفاقا دون قصد دون قصد تحصل اتفاقا فلا حرج كما يحصل في تلبية الحجاج في الحج والعمرة ان حصل اتفاقا فلا فلا حرج اذا فالطائفة العلماء اهل العلم وهم كثير جدا قالوا لا يجوز ان يكون جماعة قصدا يقصدو الناس يدكروه بصيغة كل واحد يكبر على حدة جهرا والقول الآخر قال به كثير من المالكية والشافعية والحنفية قالوا بهذا والحنابلة لا يقولون بهذا لان الحنابلة يقولون الذكر يكون سرا. كيقولو التكبير لا لا يجهر به يكون سرا فقالوا يجوز ان يكون جماعة بصيغة واحدة. لماذا؟ لان لان ذلك ثبت عن ابن عمر وكان معروفا بتحريه الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم وعن غيره من الصحابة والتابعين وتابعيهم انه كان يكبر في منى فيكبر الناس بتكبيره وكانت النساء كذلك يكبرن اه بتكبير الامام كما جاء في البخاري معلقا وغير ذلك من الاثار التي ثبتت عن الصحابة في هذا وخلاصة الكلام ان هاد الاثار التي وردت عن الصحابة انهم كانوا ورد في بعضها انهم كان بعضهم يكبر ويكبر الناس بتكبيره. ابن عمر يكبر ويكبر الناس بتكبيره يكبر الامام والنساء يكبرن بتكبيره ورد في بعض الالفاظ انهم يكبرون مرة واحدة وجاء في كلام الشافعي رحمه الله الإمام رحمه الله جماعة هاد الصيغة صيغة جماعة فشهدت الألفاظ التي وردت في الأثار قال المخالفون فيها انها ليست نصا في الباب. قالوا هادي الفاظ تحتمل دابا الآن المجوزن للذكر جماعة فهاد الأيام استدلوا بالظاهر قالك الظاهر يكبر الناس بتكبير لأنهم بصيغة واحدة جماعة يكبر الامام والنساء يكبرن الظاهر انه جماعة. الاخرون قالوا هاد الاثار ليست نصا فيما نحن فيه ليست نصا في الموضوع لماذا؟ لانها تحتمل ماذا تحتمل؟ ان الناس يكبرون اذا يكبر بمعنى يذكرهم يغفل الناس فيذكرهم بالتكبير يكبر كيدكرهم فإذا ذكرهم بالتكبير كبروا كل واحد يكبر لنفسه فإذا كبر كل واحد لنفسه بعد تكبيره فهذا داخل في قولهم يكبر الناس بتكبيره هذا ايضا من من تكبير الناس بتكبير كل واحد لنفسه وهو يذكر بالتكبير فيكبرون وقد يحصل ذلك اتفاقا بصيغة واحدة وهذا لا اشكال فيه ان حصل اتفاقا دون قصد وضع المعنى فاذا محل النزاع في هذه الاثار التي وردت عن الصحابة ومن بعدهم والتي تدل بظاهرها على ان هذا الامر جرى عليه عمل السلف عليه عمل المسلفين واش هي نص في الجماعة؟ او انها تحتمل فالمجوجون لا يقولون نص لكن كيقولو ظاهرها انها انهم يكبرون جماعة الاخرون يقولون لهم لا لم يثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه واله وسلم. ولم يرد به نص صريح فالاصل هو ان التكبير يكون لكل كل واحد يكبر واحدة وايدوا ذلك بامر اخر وهو انه لا يشرع التكبير بصوت واحد في غير هذا الموطن الاصل الاصل العام في التكبير انه يكون انه يكون على انفراد هذا الاصل العام الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة هذا الاصل العام ان التكبير يكون على انفراد فحملوا هاد الموطن على داك الأصل العام قالوا تا هاد الموطن نخرجه ونأوله بالأصل العام النصوص فيه تحت ليست نصا اذن تحتمل فنحملوها على داك احتمال انه يذكرهم بالتكبير وهم يكبرون وفي اللغة العربية اذا كان كل واحد يكبر على حدة وكانوا جميعا وكل واحد كيكبر بوحدو يصح ان نقول الناس يجوز ولا لا الناس يكبرون لا يلزم العبارة يكبرون انهم بصيغة واحدة ولا جماعة او متفقون على ذلك فإذا حملوا هذا على الأصل العام في الذكر انه لا يكون جماعة وعلى انه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه واله وسلم. هذا مذهب طائفة حتى قال بعضهم قال ان التكبير جماعة فهاد المواطن بدعة. صرح بعض العلماء بالبدعية قال هذا امر محدث ويعتبر بدعة وذهبت طائفة من الفقهاء الى انه يجوز فهاد الموطن نعم في غير هذا لا الاصل انه غير مشروع. لكن في هذا قالوا يشرع لان ذلك هو ظاهر عمل السلف الظاهر من عمل السلف انهم يكبرون بصغار واحدة يكبر الناس بتكبير وكذا ولذلك هو مشروع فالحاصل ان المسألة خلافية خلافا معتبرا فمن اختار اه او قلد قول من يقول بمشروعية ذلك فليكبر ولا انكار عليه ومن اختار عدم مشروعية ذلك فلا يفرط في التكبير منفردا لأن بعض الناس يختار القول بعدم مشروعيته بصيغة واحدة ولا يكبر منفردا وقال بأن التكبير جماعة لا يشرع وربما صرح بالبدعة تقليدا لمن قال بذلك وعاملا مقلد كاين من العلماء من قال بالبدعة لكن هو يقول شنو طيب ما هو الذكر المشروع هو ان يكبر كل واحد لنفسه منفردا هل كبرت منفردا؟ اكثر من ينكر لا يكبر منفردا كثير منهم نقول على الاقل كثير منا يفعل. فاذا من اختار الا يكبر مع الجماعة بتكبير الامام ادبار الصلوات فلا يفرط في التكبير فليجتهد يعني ماشي من باب الإلزام ولا من باب الإيجاب غي من باب التنبيه اياك ان تكون ممن ينكر على الناس فعلا وأنت لا تفعل المشروع والذي تدافع عنه تدافع عن صيغة مشروعة ولا تأتي بها. ما كبرت في الاسواق ولا في بيتك ولا في الطرقات ولا ولا ادبار الصلوات فاحرص على الاقل على ان تأتي بذلك اش منفردا لئلا يفوتك الفضل لعل اولئك اغتنموا فضلا فاتك. انكرت وحرمت نفسك من الخير. شاهد على كل حال من اختار اه من كبر جماعة مع الناس او كان اماما وكبر وكبر الناس بتكبيره فلا اشكال بإذن الله الأمر واسع ومن اختار ان لا يكبر مع الجماعة فلا ينكر عليه لا يلزم كيفما كنقولو حنا هؤلاء لا يجوز لهم الإلزام فلا يجوز يجوز لك انت ايضا الإلزام واحد مابغاش اختار القول بي قول من قال ان ذلك غير مشروع له ذلك لا يجوز ان تنكر عليه تقول له لا لماذا لم تكبر معنا؟ غي ما يقولش لك هو لماذا كبرت جماعة الرمزية اذا اذا لم ينكر عليك فذلك حسن. ولا تلزمه بان يكبر معك. لكن من باب الحرص على الخير قل له لا تفرط في التكبير منفردا. بوحدك الضرب بوحدك منفرد اذن عندك اياك ان تترك ذلك بالكلية. فالشاهد على كل حال لا انكار في هذا الباب لان الخلاف لان الاثار الواردة محتملة محتملة للمعنيين الظاهر بصوت واحد ومنهم من اه خرجها بما ذكرنا والقولان معتبران قويان والامر واسع في في المسألة ومن اهل العلم المتقدمين والمتأخرين المعاصرين منح هذا المنحى وهو ان ذلك يجوز جماعة في هذا الموطن وان كان الاصل عدم وذلك في غير هذا الموطن اصل عدمه لكن في هذا الموطن اجازة اذا هذه هي مسألة اش؟ تكبير جماعة او انفرادا. قال الشيخ فليكبر الناس دبر الصلاة. ثم اختلفوا في مسألة واش هاد التكبير للنساء والرجال او خاص بالرجال جهرا فذهبت طائفة من الفقهاء الى انه للنساء والرجال جهرا لماذا؟ للحديث ديال ام عطية ورد في بعض الروايات فيه زيادة فيها فيكبرن بتكبير الامام وهي صحيحة زيادة صحيحة فيكبرن بتكبير الامام. وايضا ما جاء في صحيح البخاري معلقا فيه اشارة وكن النساء يكبرن خلف ذكرنا من ذلك الصلاة ان جهرها ليس كجهر الرجل جهر المرأة هو اعلى مراتب السر بالنسبة لي للرجل فقال لا تكب يشرع لها التكبير وتتقرب الى الله لكن سرا والرجال يجهر المسألة خلافية بين الفقهاء. قال الشيخ رحمه الله فليكبر الناس دبر الصلوات. طيب هاد التكبير من اين يبدأ هذا التكبير كبير الخاص التكبير العام المطلق معندو وقت فأي وقت يجوز لك ان تكبر دابا كنتكلمو على التكبير المقيد اه ادبار الصلوات البئر المقيد اللي كيكون دبر الصلاة ملي ليس للإمام الصلاة وقبل الشروع في الأذكار يكبر وعاد بعد ذلك يأتي بالأذكار من اين يبدأ وقته ال الشيخ من صلاة الظهر من يوم النحر اول وقت ديالو هو صلاة الظهر من يوم من يومنا الى صلاة الصبح من اليوم الرابع منه ومن اراد الاستزادة في هذه المسألة التي ذكرت الشيخ ابي الحسن من المعاصرين للشيخ ابي الحسن المأربي رسالة يتحدث فيها الاحكام العيدين وفي فصل طويل تحدث عن هذه المسألة مسألة التكبير اه جماعة او انفرادا وكلام جيد جدا ومتين وخاصة المقدمة التي قدم بها. حاصل تلك المقدمة التي قدم بها قال كثير من الاشياء كنا ننكرها او ينكرها العامة من الناس المتحمسين المندفعين ينكرونها على العوام العوام يفعلونها ويتسرعون احيانا بعض الناس يتسرعون في وصفها بالبدعة او انها محدث او مخالف للسلف واذا بحث الانسان عنها استفرغ الوسع في البحث يجد لها اصلا قد يجد لها اثارا عن السلف او يجدرها اصلا عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالشاهد خلاصة ما حذر منه هو التسرع في الحكم على شيء بالبدعة. حذر من هذا وهذا كلام جمع عليه اهل العلم لا يجوز للمسلم ان يتسرع في الحكم على الشيء بالبدعة الا بعد استفراغ الوسع في البحث ان كان من اهل البحث الى عندو اهلية البحث الة البحث واستفرغ الوسع فله الحق ان يقول مقتضى ما وصل اليه بحثه يقول لك مقتضى بحث وما بلغت اليه من البحث بعد النظر في المصادر المشهورة وغير المشهورة وكذا ان هذا لم يثبت عن السلف. فحينئذ يوصل لداك النفي نفي المجزوم به لم يثبت عن السلف لكن بجرة قلم يقول الانسان لم يثبت عن السلف دون بحث هذا لا لا يجوز ليس منهجا علميا لابد يكون هاد نفي الشيء عن السلف مبنيا على بحثين شديد بحث شديد جدا وقد يقوله العالم لكن على حسب ما بلغه مثلا يجي عالم يقولك هذا الأمر لم يثبت عن السلف ولم تأتي به احاديث هو عالم من اهل النظر له الأهلية والبحث فلا يجوز للعامي ان يقلده يقول فهو لم يثبت هذا علاش؟ لأن فلانا قاله ممكن يكون فلان غاب عنه شيء. نعم هو ملي قاله له الحق. ذلك على حسب اطلاعه وما بلغ اليه علمه وقد يصل غيره لما لم يصل اليه فالحاصل تلك المقدمة هو هذا المسارعة في الحكم على الشيء بالبدعة هذا غلط يجب التأني والتأمل التبت والبحث قابلة آآ التسرع فيكم هادشي بدعة وذكر ما معناه محاصيله ان كثيرا من الاشياء بسبب التسرع حكم هو او غيره قبل عليه بدعة ومن بعد وجدوا لها مستندا ووجدوا لها اصلا. على الأقل تلك المستندات التي وجدوها لتلك المسائل على الأقل تجعلهم يتوقفون. ما يجوز بالمشروعية ولا ولا بالبدعة بانهم يتوقفون فيها لان النصوص تحتملها ويمكن ان تكون كذا وهذا وتم ذكر الاثار التي تدل على مشروعية ومتلا هاد المسألة ودكر الاثار التي يراه وهو من يرى مشروعية هذا التكبير جماعة وذكر الاثار عن السلف التي تدل على هذا والمسألة فيها نقاش علمي. الف تلك الرسالة وذكر في هذا ورد عليه بنقاش علمي من بعض العلماء اه تلك الاثار التي استدل بها وجه الاستدلال مسألة فيها نقاش فقهي معتبر لا على اشكال لا يضر المقصود ان الخلاف فيها معتبر فما قاله قوي ومتين وان رد بعضهم فيبقى النقاش فقهيا بين اه اهل العلم اذا لم يكن فيه سب ولا شتم ولا تنقيص ولا تهكم فهو داخل تحت دائرة الخلاف في الفهم هذا خلاف في الفهم هذا خلاف في مسألة اجتهادية اختلفوا في فهم الاثار الواردة وردت اثاره كلهم يأخذون من الآثار لكن شنو المقصود بالآثار؟ ما هو المعنى المراد بالاثار ما هي القرائن اللي كتقوي هاد المعنى ولا هاد المعنى؟ لأن احيانا ممكن يرجع فيك واحد المعنى ويؤيده بقرائنة عنده يقول لك ما يؤيد هذا المعنى كذا وكذا والآخر عنده كذا اصول اقصد قرائن اخرى اصول عامة ولا قواعد عامة يؤيد بها ما ذهب اليه ويبقى النقاش فقهيا آآ معتبرا اذا قال الشيخ من صلاة الظهر اذا اول اه وقت لهذا لهذا التكبير هو من صلاة الظهر من يوم الى صلاة الصبح من اليوم الرابع منه اليوم الرابع منه يقصد الشيخ من ايام التشريق لأول يوم الرابع من ايام لأن اليوم الرابع عندنا لا يعتبر من ايام النحل اذا اليوم الرابع الذي يلي ايام النحر وهو اليوم الثالث من ايام التشريق الى حسبنا يوم النحر مع تلتيام ديال الشريق فالمجموع اربعة ايام اذن غادي يكبر يوم النحر من الظهر واليوم الأول من ايام التشريق كامل واليوم الثاني من ايام التشريق كاملا هاد تلتيام واليوم الرابع في الصبح يكبر ثم بعد ذلك لا ينتهى التكبير بعد صلاة الصبح من اليوم الرابع يكبر ولا يكبر في الظهر وما بعده. وضحى ينتهي في بالصبح قال الشيخ الى الى صلاة الصبح من اليوم الرابع منه وهو اخر ايام من النعم وهو كذلك علاش اخر ايام من لانه بعد الصبح ملي يوصل الزوال الحاج لي كيكون فمنى لي متعجلش وزاد اليوم الثالث اذا رمى بعد الزوال وانصرف من منن يجوز له ذلك؟ اه نعم اليوم الرابع بعد الزوال يرمي الجمرات ويخرج من منى ما يصليش كاع فيها الظهر تا يمشي لمكة وعاد يصلي الظهر ولا كذا يشرع له ذلك ولهذا قال لك الشيخ وهو اخر ايامي منن هو اليوم الرابع حتى المتأخر هو اخر الأيام. فهي المرا ما بعد الزوال وانصرف فله ذلك. وفي اليوم الرابع صارف الإنسان من منى بعد بعد الرمي متى شاء مكاينش وقت محدد. الى بغا ينصرف في اليوم الثاني خاصو يخرج قبل الغروب لكن في اليوم الثالث من ايام التشريق فليخرج متى شاء خرج مور الظهر مع العصر مع المغرب مع العشاء راه سالا ايام ديال منى انتهى منها وضع المعنى فليخرج ما تشاء قال الشيخ وهو اخر يوم يكبر اذا صلى الصبح ثم يقطع الشيخ بغا يبين لك بهاد الكلام ان الغاية داخلة لأنه ملي قال الى صلاة الصبح واش الغاية داخلة ولا غير داخلة؟ واش الصبح هادي الى صلاة الصبح واش داخلة بمعنى تا هي نكبرو دبرها ولا غير داخلها؟ يحتمل ولا لا؟ ان تكون داخله ان تكون فبين لك الشيخ ان الى في كلامه بمعنى مع وان الغاية داخل قال يكبر اذا صلى الصبح في اليوم الرابع ثم يقطع فلا يكبر بعد الظهر والعصر ولكن اشمن تكبير لي كيتكلم الشيخ؟ التكبير المقيد اما التكبير المطلق هذا ليس له وقت يكبر الانسان متى شاء الكبير المقيد قال الشيخ رحمه الله والتكبير دبر الصلوات الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. وان جمع مع التكبير تهليلا وتحميدا فحسن يقول ان شاء الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر ولله الحمد اذن الشيخ رحمه الله ذكر صيغتين الصيغة اللولة ان يقول كما هو المشهور الذي جرى به العمل عندنا الله اكبر الله اكبر الله اكبر ثلاثا هادي الصيغة اللولة والصيغة الثانية قال لك ان يجمع مع التكبير اش؟ التهليل يقول الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر ولله الحمد قال ان فعل فحسن اي فذلك مستحب يقول ان شاء كذا وان شاء قال الله اكبر الله اكبر ظاهر كلام الشيخ انه لم لم يرجح احد الامرين على الاخر وان كان الاول اه قد شهره بعض المالكية الاول شهره عياض قال عياض بمشهوريتي الأول اللي هو الله اكبر الله اكبر الله اكبر وقال بعض لهما مستويان ومخير يفعل هذا قال وقد روي عن مالك هذا والاول والكل واسع روي عن مالك هاد الذكر وروي عنه الاول اما اللفظ الأول فإنه اه ذكره المصنف بلاغا عن مالك انه كان يقول ذلك وقد جاء ايضا في رواية علي بن زياد كما نبه الشريح عندكم على هذا هاد الذكر الاول جاء في رواية علي ابن زياد عن عن مالك قال ونحن نستحسن ثلاثا ومن زاد او نقص فلا حرج اللي كبر جوج ولا ربعة ولا خمسة فلا حرج وهاد اللفظ الثاني الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر ولله الحمد جاء في مختصر ابن عبد الحكم عن عن مالكه قال الإمام والايام المعلومات ايام النحر الثلاثة. والايام المعدودات ايام منى وهي ثلاثة ايام بعد يوم النحر اه هذا الكلام منه رحمه الله فيه فائدة تفسيرية فائدة كتعلق بتفسير القرآن في بيان الأيام المعلومات والمعدودات التي جاءت في القرآن الكريم الله تبارك وتعالى في اية وصف الايام بانها معلومات وفي اية وصفها بانها معدودات فهاد الكلام من الشيخ بن ابي زيد هو منقول عن مالك هاد الكلام منقول عن مالك وكأنه تفسير للايام المعلومات والمعدودات شقالك والأيام المعلومات أيام أن نحرث ثلاثة راه عرفنا أيام النحر الثلاثة شنو هي؟ عندنا في المذهب هي يوم العيد وتالياه الحادي عشر والثاني عشر هادي بتلاتة هي اللي كتسمى ايام النحر عندنا في المذهب هي يوم العيد ويوما التشريق الأول والثاني للمتعجل اللي تعجل كيدوز غيرو ويمشي هذا هو ايام النحر قالك هاد ايام النحر هي الأيام المعلومات المشار اليها بقوله تبارك وتعالى ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في ايام معلومات ولذلك عندنا التكبير مكيكونش في اليوم الرابع لان الله قال ويذكر اسم الله في ايام معلوماتو علاش كنساليو تا للصبح؟ لأننا في يوم النحر بدينا تال الظهر في يوم النحر بدينا تا للضهر باش نكملو اليوم كاملا غنساليوه مع الصبح تكون خمس صلوات اذن الله قال ويذكر اسم الله ويذكر الذكر الخاص في ايام معلومات ولذلك كيكون عندنا الذكر في ايام النحر لي هي لي كتسمى الأيام المعلومات واضحة قال والايام المعدودات ايام منن شنو هي ايام منن؟ ايام التشريق الثلاثة فيدخل فيها لاحظوا فهاد ايام معدودات مغيدخلش معنا يوم النحر غيدخل معنا اليوم الاول من ايام الطريق الثاني و والثالث هادي هي الأيام المعدودات المشار اليها بقوله تعالى واذكروا الله في ايام معدودات ايام منن الثلاثة وقال الملك مراد الذكر هنا عموم عموم ذكر الله تبارك وتعالى قال وهي ثلاثة ايام بعد يوم النحر. وصرح الشيخ قال لك وهي ثلاثة ايام بعد يوم النحر هاديك ايام التشرق اذن اول فائدة استفدنا من هاد التفصيل ما اشرت اليه له قبل وها الفائدة ان شاء الله غيجي معانا الكلام عليها في الأضحية في احكام الأضحية يجي الكلام عليها لكن نذكروها غير اختصارا اللي هي ان الذبح عندنا ولا النحر ذبح الأضحية يكون في ايام النحر اللي هي الايام المعلومات ولا يجوز يكون في اليوم الرابع اللي هو اليوم الثالث من ايام التشريق يكون في يوم النحر وتالياه عندنا في المذهب. والمسألة قلت خلافية. فمنهم من قال لا الذبح يكون في اربعة الأيام. في يوم النحر وفي ثلاثة ايام التشريق كلها لانها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم آآ ايام التشريق عيدنا اهل الاسلام وهي ايام اكل وشرب وذكر الله عز وجل هادي هي الفائدة الاولى. الفائدة الثانية استفدنا من هذا ان بين الايام المعلومات والمعدودات عموم وخصوص من وجه ولا لا؟ اه عموم وخصوص وجهي عندنا واحد اليوم داخل في المعلومات ولا يسمى ولا يدخل في المعدودات واحد اليوم داخل في المعدودات ويدخل في المعلومات واحد اليومين من المعلومات والمعدودات واضح يوم النحر اللول هدا من المعلومات وليس من المعدودات واليوم الثالث من ايام التشريق من المعدودات وليس من المعلومات واليومان بينهما الحادي عشر والثاني عشر من المعدودات والمعلومات. واضح اذا هذا معنى كلام الشيخ رحمه الله تعالى ثم قال والغسل للعيدين حسن وليس بلازم ويستحب فيعطيه الغسل وكذا والطيب اشرنا الى هاد الاداب قبل ياك اسيدي اذن قال لك والغسل يعني حسن واش معنى حسن اي؟ مندوب مستحب ماشي سنة وقيل سنة والمشهور انه مندوب دون السنة. لماذا قيل مندوب فقط؟ لانه لم يرد فيه شيء مرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم. السنة ما واظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم لكن الاغتسال في العيد لم يثبت فيه لم يصح في حديث مرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم المرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم في الاغتسال يوم العيد لم يثبت وانما الذي ثبت تبت ذلك عن الصحابة كما اشرت اليه قبل. ثبت عن ابن عمر وعن علي ابن ابي طالب وغيرهما من الصحابة انهم كانوا يغتسلون يوم العيد والاغتسال يوم العيد عندنا لا يشترط فيه الاتصال بالرواح للمصلى لا يشترط فيه ذلك فيصح يكون الاغتسال ليوم العيد ولو قبل الفجر من استيقظ في السدس الأخير من الليل قبل الفجر. او او اغتسل فانه يصح اغتساله او بعد الفجر مباشرة يصح اغتساله ولا يشترى اتصاله بالرواح. فالشاهد انه مستحب للاثار السلفية التي وردت عن السلف عن ابن عمر السلفي يا سيدي الآن مالكم تخلعتو؟ شبعنا الآثار السلفية الواردة عن ام السلف الى قلنا لاحظ الى قلنا لكم لورود الاثار عن السلف تقبلونها ها؟ وانتم اهل نحو ولغة. شنو الفرق بين الآثار عن السلف والآثار السلفية؟ تقبلون الآثار عن السلف وتردون. وتردون الآثار السلفية نفس البعد لا فرق بينهما في اللغة في لغتي. الآثار عن السلف او الآثار نسب الى اثار عن السلف انسب ذلك اش؟ والآثار اذن وردت الآثار السلفية عن السلفي في هذا هاد الأثر عن السلف عن ابن عمر وعلي رضي الله تعالى عنه وعن ابن عباس وعن قام قتادة بن جريج وابن المسيب وغيرهم من السلف وهاد الاثر كله ذكرها باسانيدها اه عبدالرزاق في صن فيه اذن هذا الأمر الأول الذي تيساعدو الأمر الثاني قال ويستحب فيهما الطيب يستحب في يومي العيد الطيب للرجال ان يخرج الرجل متطيبا وطيب الرجال سبق لنا الكلام عليه يشم ولا يرى بخلاف طيب النساء فإن لم يجد فليمس من طيب النساء يستحسن ذلك كما استحسن له في الجمعة يستحسن له في العيد. لأنه في الجمعة لماذا استحسن له ذلك استحسن ذلك في الجمعة لأن الجمعة يشهدها آآ مشهد عظيم يشهده كثير من المسلمين ومشهد العيد اعظم واكبر واكثر عددا من مشهد الجمعة. فالطيب فيه اكد فكما يستحسن المسلم ان يمس طيبا لأنه غيشهد واحد المشهد غيحصلوك غيحضروه كثير من المسلمين لئلا يشم المسلمون منه رائحة كريهة فيستحسن له بل يتأكد له ذلك في العيد لان المشهد اكبر والعدد اكثر وتقدم لنا ان المصليات كلما قلت كان افضل. ولا تتعدد الا للحاجة كذلك والحسن من الثياب وان يلبس الحسن من الثياب وان يلبس كما ذكرنا الحسن من الثياب هنا في العيد هو الجديد ولو كان اسود وهذا من الفرح من الفرح بالعيد ان يلبس له الانسان الجديد. لماذا؟ لانه سيشهد مشهدا ايش يحضره كثير من مشهد عظيم. فيستحسن له ان يتهيأ لهذا المشهد. غتمشي لواحد المشهد تلتقي فيه مع كثير من مسلمين وربما تلتقي مع كثير مسلمين الذين لم ترهم مدة طويلة في الصلوات الخمس كلها كيصلي في المسجد الحي شي مسلمين ما كتشوفهومش لكن في المصلى تتلتقيهم فيستحسن ان تتهيأ للقاء اخوانك المسلمين. ولتهنئتهم والدعاء لهم ونحو ذلك. وهذا ومن التهيؤ لبس احسن الثياب وليلبس الانسان الجديد ولو كان اسود اذا فهذه اه بعض الاداب التي تستحسن وتستحب للمسلم يوم العيد الاغتسال التطيب لبسو احسن الثياب وقد اشرنا اليها قبل والله تعالى اعلم الو وليذكر اي تكبر لجنة القاسية نقولو يكبري لأنه تفسير المجزوم وليذكر اي يكبر الامام الله. نعم لاستحباب همزة وصل مم على مم قال ابو حنيفة ما رواه عليه الصلاة والسلام لا فظاهرك نعم لا يكبرون نعم اذن اللخمي فهم من المدونة انه لا يكبر اذا خرج قبل طلوع الشمس يكبر الى خرج بعد طلوع الشمس وشهره في المختصر. اذا القول الأول الرواية الأولى عن مالك انه يكبر سواء خرج قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. ذلك القول اش صححه بعض اهل العلم اش معنى صححه؟ قالوا هو الصحيح وهذا شهره في المختصر قال هو المشهور اذا الاول مصحح وهذا مشهور انه ذكر على الأذان على الأذان نعم نعم قال المحشي غير محدود اي غير معين عند مالك. فقد سأل صحب القاسم هل عين مالك التبير؟ قال لا غير معين من حيث الصفة بمعنى يكبر بأي صفة بأي كيفية قال القرفي اذن وينتهي وقت نهاية دابا عرفنا البداية ياك اسيدي؟ البداية فيها قولان والنهاية ينتهي بانتهاء الصلاة كتنتهي الصلاة ينتهي اذن ماشي قصد مالي هاديك وغير محدود غير محدود من حيث الزمن لا غير محدود من حيث الصفة وقوله وصلى الامام كنا قلنا فرق بين الإمام والمأموم الإمام ينتهي تكبيره بالوصول والناس بانتهاء الصلاة او اذا شرع المصلي في الصلاة لكن لكنه في الصلاة يكبرون كنقصد انهم غيكبرو في الصلاة ويكبرون في الخطبة لتكبير الايمان المقصود ملي ينصرفو حينئذ لا تكبير قال ما قبله وانه حاسبوك المحادشي قال هنايا فمعناه انهم مثل الامام الى اخره شوف الناس قال فمعناه انهم شنو قال المحشن التحت؟ قال ويكبر كل واحد وحده في الطريق وفي المصلى ولا يكبرون جماعة لانه مم بدعة ملي يكونوا غادين للمصلى وملي يوصلوا للمصلى في الطريق وفي المصلى يكبر كل واحد وحده ولا يكبرون جماعة هذا قول المحجب عاد من بعد قال قول نقل قوله هو الذي يختاره انه اش كل واحد يكبر قال ويكبر كل واحد وحده في الطريق وفي المصلى. ولا يكبرون جماعة لانه بدعة قال واستحسن هذه البدع بعضهم. كما نقل عن ابن ماجه وهذا انتبهوا هاد التكبير لهادا لهادا ماشي هو لي كنا كنتكلمو عليه فيه داك التكبير لي كنا كنتكلمو عليه التكبير ادبار الصلوات يوم النحر وايام التشريق واللي وردت فيه تلك الاثار وليس منه هذا هذا يبقى على الأصل وهو ان يكون فرادى يبقى على الاصل قال ترفع حاول ترفع مزيان اقصى ما عندك من الصوت ان كانت يوم ايام النحر ويجوز له ايام على انك على ان كان نعم احسنت زيد يوم النحر المكبر الناس فان نعم زيد مم نعم مم هؤلاء الاخوات اليوم الرابع اخر ايام ورفع بقوله فيه هم ويحتمل مم اذا فرغ من صلاة الصبح في الربيع الذي الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشار اليها بقول مع التكبير اهاه لا اشكال راه قال لك تقدم لينا ان كبر ثلاثا دبا حنا دكرنا ثلاثا وتقدم لنا كلام الملك وان زاد او نقص فلا حرج لا لا يجوز لا يجوز يعتقد انه لازم ولا انه لابد منه لا لكن اعتقد انه يجوز الزيادة والنقصان فلا حرج من باب البرنامج وصافي ويجوز الانسان يزيد دبر ثلاثة يزيد ربعة يزيد خمسة لا بأس ويعتقد جواز الزيادة الا مزادش قال وبين بقول الله اكبر الله اكبر عنه ايضا علي بن زياد من رواية علي اي علي بن زياد عن مالك هذا هو المراد بعلي نعم قال لولا رواية بن عبد الحكم عن مالك والتانية رواية علي بن زياد عن مالك قال يوزعون قال ابن عمر ما تقدم كان بالذكرى الامهات هذه من الثلاثة الاول وتالياه. وبغا يشرح لك التلاتة. شنو هي التلاتة الاول وتالياه. هم. اول يوم النحر وتالياه يوم التشريق فهي نعم نعم مم نعام نعم بمعنى يوم النحر داخل في قوله تعالى شنو الآية ليذكروا اسم الله في ايام معلومات من الايام المعلومات وليس داخلا في قوله تعالى واذكروا الله في ايام معدودات واليوم الرابع داخل في الأيام المعدودات في الآية الثانية وليس داخلا في الأيام المعلومات في الأية الأولى واليومان الوسطان الحادي عشر والثاني عشر داخلان في الايتين الآية اللولة والثانية من المعلومات والمعدودات نعام لا ماشي سبب التسمية السياق ديال الآية دابا في الآية اللولة ليذكروا اسم الله في ايام معلومات هذا راه قول مالك هذا غي باش اختيار مالك وإلا من السلف من قال الأيام المعلومات هي المعدودات لا فرق بينهما اه قول الله تعالى اذكروا اسم الله في ايام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الانعام قول مالك هنا وبعض السلف في تفسيرها اه قالوا المقصود يوم النحر لأن هو الذي يذكرنا اسم الله تعالى فيه على ما رزقهم ايها المعلومات من بهيمة الانعام لانها هي ايام النحر. وبالتالي فهي المقصودة بالايات او الآية لخرى واذكروا الله في ايام معدودات في غي الذكر ما فيهش بهيمة الأنعام فقالوا المقصود بها ايام التشريق ايام من الأيام التشريق هذا خلاف في التفسير انبنى عليه خلاف في الوصف واش هي من المعدودات ولا من المعلومات والا الله تعالى وصف هاديك الأيام لول بالمعلومات والثاني وصفها بالمعدودات وهذا الوصف مجرد وصف للتمييز فقط للتمييز هذا على القول بالفرق بينهما والا فكثير من السلف كيقولك المعدودات هي وعليه فلا فرق وصفها الله بانها معدودة توصفها بانها معلومات معدودات لأنها قليلة تلتيام ولا ربعة على الأكثر ومعلومات لأنها معينة لا يقع فيها التباس معينة محدودة نعم قال في باب جمل مستحيل هو المشهور وهو سنة نعم واوقات هذا بعد نعم نعم يجب لهم نعم اما في البيت فيجوز لها في بيتها اردت فلا حرج لكن اذا خرجت فلا راه سبق لنا ان المرأة لا يجوز ان تخرج بالطيب لان ذلك مخالف اه حجابها الشرعي من شروط حجابها الشرعي الا يكون مطيبا مبخرا فين في الحاشية وصفته كصفة غسل الجنابة ويطلب من كل مميز وان لم يكن مكلفا ولا مريدا للصلاة لا هو يطلب هذا من الرجال في حق الرجال الغسل. اما النساء في شرع لهن ذلك اذا اردن الذهاب الى المصلى الا كانت غتمشي للمصلى له ذلك اما الرجل في شرع له ذلك سواء كان ذاهب المصلى او لا غيمشي للجامع ولا ما غيمشيش الله اكبر