﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.650
بولكا زائرا ويتقي في الأغلبية الصغائر وما ابيح وهو في في مروءة الانسان شهادة ولا صغيرة مع الاصرار المبطلي الثقة بالاخبار فدع لي من جهل مطلقا ومن في عينه يجهل او فيما باطن

2
00:00:21.000 --> 00:00:40.150
ليلة اختبار كدك تعديل والانتشار في قاد القاضي ايضا ساوي وشرط كل ان يرى ملتزمة ردا للمال لسبع عدل علما قال رحمه الله عدل الرواية التي قد اوجبه هو الذي من بعد هذا يجلب

3
00:00:40.800 --> 00:00:59.750
اه بعد ان تحدث رحمه الله فيما مضى عن العدالة الا لاحظتو الكلام السابق كان اه كلاما في شرط العدالة ضمنا هو كلام في شرط العدالة ضمنا لانه قال لنا رحمه الله

4
00:01:00.000 --> 00:01:24.900
آآ يدور الاعتبار لصدق الخبر على غلبة الظن على غلبة الظن اي بصدق قائله ما الذي يجعل الظن يغلب عندنا بصدق القائل اول شيء هو عدالته. ولذلك الأمور التي ذكرنا انها مانعة من قبول

5
00:01:24.900 --> 00:01:47.550
لعدم بانها منافية لغلبة الظن على صدقه كلها لاش ترجع تلك الامور السابقة؟ ترجع لعدم العدالة اشترطنا الشرط الاول قلنا الإسلام الكفر ينافي العدالة الفسق ينافي العدالة البدعة تنافي العدالة الصبي قد لا يتحرز من الكذب لعلمه انه غير

6
00:01:47.700 --> 00:02:07.700
مكلف واضح؟ اذن كلها امور يرد معها الخبر لعدم العدالة والأمور لخرى لي قلنا غير مؤثرة والخبر يقبل معها لماذا من اجل عدالة اصحابها قلنا مثلا لا يشترط في الراوي ان يكون فقيها وانما الشرط هو العدالة اذا كان عدلا فلن يروي الا ما سمع

7
00:02:07.950 --> 00:02:28.700
اذا لم يكن متساهلا في الحديث اذا كان اعجميا اذا كان مجهول النسب في كل هذا اذا كان عدلا لن يروي الا ما سمعه. فالمدار اذا علاش؟ عدالة الراوي فلما كان الامر كذلك عرف لك العدل ذكر لك فهاد الابيات الثلاثة من هو؟ العدل

8
00:02:29.100 --> 00:02:44.750
وبعده ان شاء الله سيأتينا الفرق بين العدل المشترط في الرواية والعدل المشترط في الشهادة الرواية الان كلامنا الان في كتاب السنة على ماذا؟ على الرواية والفقهاء في كتب الفقه

9
00:02:45.100 --> 00:03:01.400
في باب الاقضية ونحو ذلك يتحدثون على عدالة الشاهد تما فباب القضاء ونحو ذلك كيتحدثو على باب وعلى عدالة الشاهد حنا مكيهمناش الآن عدالة الشاهد فعلم الحديث الذي يهمنا عدالة الراوي

10
00:03:01.500 --> 00:03:16.450
لكن طالب العلم يدرس العدالة هنا ويدرسها هناك كتقرا يشترط ان يكون عدلا هنا وتقرا هناك ايضا يشترط ان يكون عدلا وهناك فروق بين العدالة هنا والعدالة هنا كاين واحد الفروع

11
00:03:16.450 --> 00:03:40.750
بينهما تنبهك عليها هنا قال لك هناك فروق بين العدل المشترط في الرواية وهي المقصودة عندنا والعدل الذي يشترط في شهادة الشاهد عند الحاكم في باب القضاء تنبه رحمه الله على الفروق هنا واهل الحواشي والشراح ينبهون على هذا اذا في كتاب الاقضية وفي علم الحديث

12
00:03:41.000 --> 00:03:56.750
لكن علماء الحديث في الاصل في المصطلح حديث لا لا يتحدثون عن عدالة الشهادة وانما يتحدثون عن عدالة الرواية لكن ينبهوا المحشون والمطولون في الشروح على هذا والناظم نظم لك هذه الفائدة لتفرق

13
00:03:56.750 --> 00:04:15.800
بين العدل هناك والعدل هنا لأنه قد وقع الخلط لبعض الناس بينهما فبعض الناس مثلا فعدالة الشاهد كتاب القضاء جعلها هي نفس عدالة الرواية ما يذكر هنا ذكره هناك او العكس فبين لك الناضي بل كين فروق

14
00:04:15.950 --> 00:04:30.800
بين العدل في الرواية والعدل في كتاب الشهادة مفهوم؟ اذن اولا بعدا من هو العدل؟ قال لك الناظم عدل الرواية الذي قد اوجب هو الذي من بعد هذا يجلب. العدالة

15
00:04:30.800 --> 00:04:48.300
في اللغة هي التوسط طيب ما هي العدالة اصطلاحا؟ شرعا قال لك عدل الرواية هي التي سنذكرها لك من بعد هذا البيت في بيتين لابن عاصم رحمه الله قال عدل الرواية الذي قد اوجبوا من اوجبوا

16
00:04:48.450 --> 00:05:08.350
اي الاصوليون. العدل الذي اوجبه الاصوليون في الرواية في غير الخبر المتواتر لاحظ في الرواية فاش في اخبار الاحاد لا في المتواتر لماذا علاش قلنا في اخبار الاحد لا في المتواتر

17
00:05:09.600 --> 00:05:26.950
لان المتواتر لا يشترط اش فيه عدل الراوي. قال لنا هناك وسوي بين مسلم وكافر الخبر اذا كان متواترا لا ينذر في احوال رواته وانما ننظر في احوال رواة الخبر خبر الاحاد

18
00:05:27.100 --> 00:05:43.000
فقالوا قال لك الناظم عدل الرواية الذي قد اوجبوا اي الاصوليون في غير الخبر المتواتر في اخبار الاحد هو الذي يجلب اي سيذكر لك من بعد هذا اي هذا البيت

19
00:05:43.350 --> 00:06:04.250
هو الذي من بعد هذا البيت سيجلب اي يذكر لك من بيتين مجلوبين من تحفة ابن عاصم رحمه الله تعالى من منظومة ابن عاصم. ولاحظ اه صرح لما قال يجلب صرح بان البيتين الاتيين ليسا له

20
00:06:04.250 --> 00:06:22.100
هذا تصريح قال لك هو الذي سيذكر لك سيجلب لك من بعد هذا البيت الذي انا فيه. اذا الجلب معناه انني ساستعير بيتين لغيري. وهما من منظومة بني عاصم وهذا لا يسمى سرقة

21
00:06:22.200 --> 00:06:41.450
شعرية كما لا يخفى بل ولو لم يقل الناظم كاع سيجلب كون ذكرهم مباشرة بلا ما يقول سيجلب وليس سرقة لماذا لشهرتهما مشهوران معروفان لابن عاصم اذن من هو العدل؟ قال رحمه الله والعدل من يجتنب الكبائر

22
00:06:41.550 --> 00:07:02.850
ويتقي في الاغلب الصغائر وما ابيح وهو في العيان يقدح في مروءة الانسان فذكر له رحمه الله ثلاثة امور قال لك العدل هو الذي يجتنب الكبائر هو المجتنب لجميع الكبائر لكل كبيرة سواء

23
00:07:02.850 --> 00:07:30.700
اكانت قلبية او بدنية والعدل هو من يجتنب الكبائر اما ما؟ اذا يجتنب كن كبيرة سواء قلبية ام بدنه  طيب يجتنب الكبائر ما هي الكبيرة اختلف في حدها ثقيل الكبيرة ما فيه حد

24
00:07:31.250 --> 00:07:58.400
وقيل الكبيرة ما فيه لعن وقيل الكبيرة ما فيه عقوبة اخروية وقيل الكبيرة السبع الموبقات وقيل غير ذلك اقوال لاهل العلم في حد الكبيرة  من احسن التعاريف واجملها واجمعها للكبيرة

25
00:07:58.450 --> 00:08:21.950
هي ان الكبيرة هي كل ذنب وعد عليه بوعيد خاص به سواء اكان في الدنيا او في الآخرة سواء اكان وعيدا دنيويا او اخرويا وعيدا دنيويا كالحد مثلا الحدود الحدود عقوبات دنيوية

26
00:08:22.500 --> 00:08:53.600
او كان وعيدا اخرويا كاش كالحكم عليه بالنار ونحو ذلك فكل ذنب توعد الشارع الحكيم عليه او على صاحبه بوعيد خاص به ذكره له فهو اش يعد كبيرتان اذن العدل تجده من علاماته العلامة الاولى انه مجتنب لجميع الكبائر لا تصدر منه كبيرة يستفاد من هذا ان من

27
00:08:53.600 --> 00:09:14.600
صدرت منه كبيرة من الكبائر او بعض الكبائر فليس عدلا الثاني قال الأمر الثاني ويتقي في الأغلب الصغائر يتقي ان يجتنبوا صغائر الذنوب في اغلب الاحوال. لماذا قال في اغلب الاحوال

28
00:09:15.450 --> 00:09:31.750
لانه لا تشترط عصمته الراوي العدل لا يشترط ان يكون معصوما ولا يكون معصوما ابدا يستحيل ان يكون معصوما اذن لابد ان يقع في الذنب الصغير لابد ان يقع في الخطأ

29
00:09:31.950 --> 00:09:51.400
لكن في اغلب احواله مجانب للصغائر. احيانا قد يقع فيها اذن وقوعه في بعض الصغائر احيانا هذا لا لا يخرجه من العدالة هو عدل قال رحمه الله ويتقي في الاغلب اي في

30
00:09:52.100 --> 00:10:15.500
اغلب الاحوال والنادر لا حكم له. اذا صدرت منه الصغيرة احيانا فلا بأس اذ تقل السلامة منه والمراد بالصغيرة هنا الصغائر جمع صغيرة الصغيرة عرفنا حدها من الكبيرة هي كل ذنب كل مخالفة او محرم لم

31
00:10:16.050 --> 00:10:40.750
يذكر الشارع الحكيم عيدا خاصا به لكن هذا الذي تحدثنا عنه يتقي الصغائر في اغلب الاحوال الا صغائر الخسة الا صغائر الخسة هناك بعض الذنوب صغيرة لكنها خسيسة تدل على دناءة وخسة صاحبها. فهذه

32
00:10:40.750 --> 00:11:00.300
يشترط سلامة الراوي منها الله. هذه يشترط سلامة العدل منها اذن ويتقي في الاغلب الصغائر اي يمكن ان تصدر منه الصغيرة لكن غير صغائر الخسة. الدالة على دناءة وخسة صاحبها. مثل ماذا

33
00:11:00.450 --> 00:11:22.400
كسرقة لقمة وتطفيف كيل لاحظ راوي عدل عدل من العدول يعتبر عدلا ويطفف الكيل نعم تطفيف الكيل من الصغائر في بيعه للناس سلعته يطفف الكيد ينقص من الوزن ويأخذ للناس. هذه صغيرة تدل على على دنائة صاحبها

34
00:11:22.650 --> 00:11:43.600
على خسته على حقارته او سرقة لقمة سرق لقمة ليأكلها لأن سرقة لقمة لا تعد كبيرة لأنه لا لا حد فيها حنا قلنا الكبيرة هي كل ذنب توعد عليه بوعد خاص والوعيد لي كاين على السرقة كاين علاش

35
00:11:44.500 --> 00:12:01.500
ما تزيد قيمته على ربع دينار. اذا من سرق لقمة لا يعد فعله كبيرة وصغيرة. لكنها تدل على دناءة صاحبها. العدل لا يسرق بمعنى يمكن ان تصدر منه بعض الصغائر كأن يرى حراما او يستمع او يقولا حراما او نحو ذلك

36
00:12:01.850 --> 00:12:24.050
لكن هذه الذنوب تسمى اش؟ صغائر الخسة تدل على دناءة صاحبها اذا هذه يجتنبها العدل لا تقع منه اذن يجتنب الصغائر في اغلب الاحوال الا صغائر الخسة فانها تقدح في صاحبها ولو نذرت ولو كانت قليلة تقدح

37
00:12:24.050 --> 00:12:47.050
صاحبها قال وما ابيح هذا الأمر الثاني الأمر الثالث الذي يشترط فيه اجتنابه كذلك لكل امر مباح اذا كان يقدح في مروءة الانسان قال وما ابيح وهو في العيان يقدح في مروءة الانسان اي كذلك

38
00:12:47.100 --> 00:13:11.600
وقوله وما معطوف على الصغائر شنو التقدير ويتقي ما ابيح كل هذا ماشي اغلب لا كل ويتقي كل مباح يقدح في مروءة الانسان اذا فعله في العيال بالعيان اي امام الناس

39
00:13:12.350 --> 00:13:40.600
يتقي كل مباح من المباحات التي تقدح في مروءة الانسان عرفا بعبارة المحدثين هواش المجتنب لخوارم المروءة لما يخرم مروءة الانسان ما هو ضابط خوارم المروءة؟ ما هي خوارم المروءة؟ هي كل ما يشين صاحبه عرفا

40
00:13:41.450 --> 00:14:14.800
كل ما يشين صاحبه في العرف كل ما يعتبره الناس في عرفهم اه يعتبرونه مشينا للقدوة مشينا للعدل فهذا هو المراد باش بالمروءة فإذا فعل الإنسان فعلا بهذه الأشياء فقد خرم مروءته بمعنى المروءة ديالو مروءته هبته

41
00:14:14.950 --> 00:14:36.650
تكون مع مجانبة تلك الأمور فإذا وقع فيها خرم مروءته مبقاتش عندو تلك المروءة وتلك الهبة مثال ذلك كالبول في الطريق الأصل ان الإنسان يبول في الطريق يبول في مكان مجتنب لطرق الناس يعني جنب الطريق

42
00:14:36.850 --> 00:14:53.000
وفي مكان ترمى فيه الازبال الاصل فيه شرعا مباح ولا حرام  النبي صلى الله عليه وسلم اتى سباطة قوم فبال قائما اذا فالاصل فيه انه مباح لكن صدور ذلك من الانسان عرفا

43
00:14:53.450 --> 00:15:16.350
وخصوصا ممن كان يؤخذ عنه كمعلم ومدرس او واعظ او عالم صدوره ممن هو قدوة للناس يسقط مروءته. ينقص هيبته في اعين الناس. هذا شيء يشين عرفا في عرفنا فيجب ان يكون مجانبا له

44
00:15:16.550 --> 00:15:35.350
واش واضح الكلام كالبول في الطريق وكالاكل في السوق لغير سوقي مثلا لو ان انسانا ذهب الى السوق وهو ليس ممن يشتغل في السوق يبيع ويشتري عالم او ممن يؤخذ عنه العلم او مدرسه

45
00:15:35.350 --> 00:15:55.000
نحو ذلك واشترى شيئا مأكولا في السوق واكله وهو يمشي بطرق في السوق بين الناس وهو يحمل خبزا فيه ما فيه ويأكل امام الناس. يسقط هيبته هذا؟ في في تسقط اسقط مقامه في اعين الناس

46
00:15:55.600 --> 00:16:20.350
هذا يسقط مقامه في هذه النفس اذن هذا شيء يخرب المروءة فكذلك يجب اجتنابه كذلك من امثلة هذا اه مخالطة الاندال مخالطة الاندال من خوارم المروءة. مثلا واحد الناس معروفون في بلدنا في قريتنا انهم من اندال الناس

47
00:16:20.400 --> 00:16:43.450
يصلون مسلمون لكن معروفون انهم من الاندال. كيف معروف انهم من الاندال؟ يصدر منهم كلام سخيف نحو ذلك هم عند الناس من اراضي للناس يتحدثون في جميع الأمور يكلمون يتكلمون في الكلام السخيف لا يحرصون على ابواب الخير كثيرا نحو ذلك

48
00:16:43.450 --> 00:17:06.750
تذرون من الانذال معروفين وهذا الراوي اذا اكثر من مخالطتهم فانه بذلك تسقط مروءته واضح اذن مخالطة انذال الناس من من خوارم المروءة كذلك سخف الكلام كلام الانسان بالكلام السخيف

49
00:17:07.000 --> 00:17:28.200
تحدثه بذلك واضح تحدثه بالكلام السخيف مثلا في زمننا ليتضح  تحدث طالب العلم او الداعي او نحو ذلك عن كرة القدم واضح؟ التحدثية عن هذا الفريق فاز بهاد الفريق خسر

50
00:17:28.600 --> 00:17:48.250
او ذكر تفاصيل ذلك هذه امور تخريم المروءة. ذكر تفاصيل ذلك تفاصيل ذلك تفاصيل الفريق الواحد هاد الفريق يفعل وكدا فله كدا ولا عليه كدا هادا اش؟ هادا من سخف الكلام نعم لو تحدث بهذا امام عامة الناس لسقطت قيمته

51
00:17:49.200 --> 00:18:03.900
ولا لا اه هذا في عرفنا الان الى تحدد دابا تصوروا خطيب ولا واعد ولا شخص يؤخذ منه تحدث بمثل هذا عند العامة تسقط قيمته وصاروا يحدثونه ايضا في لذلك يشاركونه الكلام في مثل هذا هذا هو سخف الكلام

52
00:18:04.350 --> 00:18:25.200
فكذلك الراوي قديما اذا تحدث بكلام سخيف مثلا كأن يتحدث عن تفاصيل نوع من من انواع التجارة عن تفاصيل آآ من يبيعون المأكولات عن تفاصيل ذلك امام الناس بما لا فائدة منه هذا هو سخف الكلام

53
00:18:25.450 --> 00:18:43.900
ليسقطوا عدالته وانتبهوا ايضا مما ذكروا انه من خوارم المروءة يخرموا مروءة من يؤخد عنه واش مخالطة الأندال هذا كذلك قد يصدر من بعض طلبة العلم تجده لا يخاطب خالط الا الانذال من الناس

54
00:18:44.850 --> 00:19:05.200
في جميع لا يخالط اهل الخير واهل الصلاح ويكثر من مخالطة المبتدعة او من مخالطة الفساق دون نصح ولا توجيه ونحو ذلك لا يعاشر الا اولئك او يكثر من مخالطة من يتحدث بهذا الحديث لي تكلمنا عليه الان

55
00:19:05.500 --> 00:19:25.600
من يتكلمون بسخف الكلام هاديك مخالطة الأندال تسقط به مروءة قطبه قيمته اذن الشاهد المقصود فهمنا دبا المروءة المروءة المقصود بها كل شيء مباح يحافظ على هيبة الانسان وعلى مكانته

56
00:19:26.150 --> 00:19:39.700
في اعين الناس وما يخرم تلك المروءة ما يزيلها هي كل شيء في العرف في عرف الناس يشين الآن انتم الآن في عرفنا في عرفة يتضح لكم هذا مثلا لو ان

57
00:19:40.050 --> 00:19:56.850
عالما او نحو ذلك ممن يؤخذ عنه ممن يستفيد منه الناس لو انه لبس لباسا عامة ما يلبسه الناس. او لبس لباسا مما يلبسه الشباب ولو كان اللباس مباحا ولو فرضنا انه مباح

58
00:19:57.000 --> 00:20:12.250
بين الناس هذا شيء يشينه ولا لا شيء يشينه ولذلك العامة يتحدثون عنه كيقول لك فلان ولقيتو لابس كذا وكذا تتحدثون عنه في ذلك او فلان وجدته جالسا في مقهى مثلا

59
00:20:12.700 --> 00:20:31.700
اوجده يشاهد ينظر الى كذا واحد مثلا ممن يؤخذ عنه ويقف في الشارع يشاهد اه مثلا شبابا او نحوهم يلعبون الكرة في الشارع وهو من هؤلاء عند الناس كيف تكون

60
00:20:31.850 --> 00:20:51.850
مروءته كيف تكون؟ تسقط من اعين الناس ولو لم يذكروا ذلك لهن تباح احيانا للعوام راه ممكن يجيو عندك ويضحكو معاك يظهر لك منهم انهم مسرورون بك وانت تفعل معهم ما تفعل هكذا يظهرون

61
00:20:51.950 --> 00:21:18.500
لك في حال وجودهم معك لكن اذا وليت عنهم ذهبت عنهم وانفردوا بانفسهم يكون ما اه كانوا عليه معك على عكس ما هم عليه يذمون ذلك ملي كيكونو معك يسرون بذلك فإذا انصرفوا عنك يذمون ذلك فقيه وجالس حنا بعدا راه عوام

62
00:21:18.600 --> 00:21:42.850
هذا را عوام هو فقيه وهذا اذن القصد العدل هو الذي يجتنب ما يقدح في مروءة الانسان من المباحات هي امور في الاصل مباحة وذلك طالب العلم لا ينبغي ان يتعاملون الفقيه ولا الخطيب ولا الواعظ او الإمام او نحو ذلك ممن هو قدوة للناس

63
00:21:43.400 --> 00:22:00.850
لا ينبغي ان ينظر الى الاشياء بحكم الشرع فيها. نعم حكم الشرع فيها هي مباحة بعض الأشياء تكون مباحة للعامة وأنت تفتي بإباحتها وليست مباحة لك مباحة للعامة ولكن نتا حرمها على نفسك ليست مباح لا تصلح لك

64
00:22:01.100 --> 00:22:19.550
مباحة لغيري ولا تباح لي نعم هكذا لماذا؟ لانها تحافظ على مروءتك لينتفع الناس بما عندك من الخير. انت عندك خير. وقصدك ان تنفع الناس وان يأخذوا عنك. فإذا اردت ان ينتفع الناس بما عندك فاحرص

65
00:22:19.550 --> 00:22:42.500
على اجتنابها وان كانت في الاصل مباحة وانت تفتي تفتي لكنها لا تليق بك لا تناسبك تناسب عامة الناس اذن قال رحمه الله التقدير ما اذا قلنا معطوف عند الصغائر اذن تقدير كلامه ويتقي ما وما تفيد العموم اذا المعنى ويتقي كل ما

66
00:22:42.500 --> 00:23:03.850
كل فرد من افراد المباحات اي مباح من المباحات وما ابيح وهو في العرف يقدح في مروءة الانسان كذلك. اي ويتقي كلما ابيح حالة كونه هاديك الجملة حالية والحال قيد

67
00:23:04.800 --> 00:23:33.600
لصاحبها قال ويتقي كل ما ابيح اي كل فرد من المباحات حالة كونه. قال وهو في العيان اي امام الناس في عرفهم يقدح في مروءة الانسان وهو ما يسمى بخوارم المروءة اي يتقيها ويجتنبها وهي كل ما يشين صاحبه عرفا

68
00:23:33.600 --> 00:23:46.250
الأمور را معروفة في العرف ما يشن صاحبه في العرف معروفة لا تخفى على احد اذن هذا هو العدل خلاصة ما ذكر فيه العدل ياش انه من يحقق ثلاثة امور

69
00:23:46.300 --> 00:24:12.050
يجتنب كل الكبائر بلا استثناء ويجتنب صغائر غير الخسة اذن يجتنب صغائر الخسة كلها ويجتنب صغائر غير الخسة في اغلب الاحوال فلا تقع منه الصغائر الا في النادر لكن لا يشترط سلامته منها لانه ليس بمعصوم

70
00:24:12.150 --> 00:24:31.500
الأمر الثالث يجتنب واش كل مباح يخرم المروءة عرفا واضح الكلام هذا هو العدل ومنهم من قال في تعريفه من اشهر التعاريف عند المحدثين كذلك عند الاصوليين ان التقوى هي ملكة

71
00:24:32.450 --> 00:24:50.450
بمعنى هؤلاء اشترطوا وجود هذه الامور الثلاثة دون ان تصير له ملكة. بمعنى ان تصير العدالة ملكة قالوا هذا ليس بشرط. نعم ان العدالة ملكة هذا شيء حسن لكنه ليس بشرط شنو مقصودنا؟ غير نشوفو الشخص مجانب لهذه الأمور

72
00:24:50.700 --> 00:25:10.550
منهم من قال لا لا يكفي هذا لابد ان تصير العدالة ملاكة سجية له هذه السجية اذا قالوا العدالة هي ملكة في صاحبها تحمله على ملازمة التقوى والمروءة باختصار ملكة تحمل صاحبها

73
00:25:10.600 --> 00:25:40.400
على ملازمة التقوى والمروءة. بمعنى انه برياضة نفسه وتهذيبها وتربيتها تصير في نفسه ملكة وسجية هذه الملكة تبعثه وتحمله على ملازمة التقوى والتقوى اش كيدخل فيها فعل الواجبات وترك فعل المأمورات وترك المنهيات قلت المأمورات لتشمل الواجبات والمستحبات وترك المنهيات لتشمل المحرمات والمكروهات

74
00:25:41.150 --> 00:26:01.500
اتحمله على ملازمة التقوى وتحمله على المروءة ماذا تحمله على المروءة؟ اي تحمله على المحافظة على مروءته ان لا يخرمها فصار ذلك سجية له عنده ملكة تحمله على ذلك فلا يتكلف ذلك

75
00:26:02.400 --> 00:26:24.100
والصحيح انها لا تشترط وإن وجدت فذلك اتم اذا هذا هو العدل لما عرف المؤلف رحمه الله العدل ذكر لنا اش الفروق بين عدل الرواية وعدل الشهادة. هناك امور تشترط في عدل الشهادة ولا تشترط في عدل

76
00:26:24.500 --> 00:26:46.550
الرواية اذا شكون اللي اخف شروطا من الآخر عدل الرواية اخف شروطا من عدل الشهادة عدل الشهادة فيه تشديد اكثر فهناك امور تشترط في عدل الشهادة ولا تشترط في عدل الرواية. واضح؟ هي هاد الأمور اللي ذكرها لنا فهاد البيت. اذن هذا البيت وذو انوثة وعبد

77
00:26:46.550 --> 00:27:06.600
العدا وذو قرابة خلاف الشهداء اي ان هذه الامور الاربعة لا تشترط في الرواية وتشترط في الشهادة فرواية هؤلاء الاربع انوثة الأنثى والعبد والعدو والقريب. رواية هؤلاء الأربعة. مالها ا سيدي

78
00:27:06.650 --> 00:27:35.650
تقبل وشهادتهم لا تقبل مفهوم الكلام؟ تقبل روايتهم ولا تقبل شهادتهم قال الناظم وذو انوثة اي ومما تفترق فيه عدالة الرواية مع عدالة الشهادة ذو انوثة اي عدل صاحب انوثة عدل صاحب انوثة

79
00:27:37.150 --> 00:27:59.550
عدل صاحب انوثة يقبل في الرواية اذا نستفيد من هذا ان الذكورة ليست شرطا في الرواية عائشة تروي لنا كثير من احاديث امهات المؤمنين و من جاء بعدهن فلا تشترط الذكورة في الرواية

80
00:27:59.650 --> 00:28:21.400
وتشترط في الشهادة في غير الاموال الشهادة في غير الأموال تشترط فيها اش بالذكورة نعم يصح ان تشهد المرأة في الأموال و تعد شهادة المرأة بنصف شهادة الرجل في الاموال

81
00:28:22.750 --> 00:28:43.300
فاستشهدوا شهيدين من رجالكم فان لم يكورا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من هذا فاش؟ في الأموال وكذلك تقبل شهادة المرأة فيما يختص بالنساء الأمور لي هي من خصائص النساء كالحيض والنفاس والحمل

82
00:28:43.400 --> 00:29:08.300
الأمور النسوية تقبل شهادة المرأة فيها ولا تقبل فيها شهادة الرشوة هاد المرأة مقدمة على شهادة الرجل على المرأة مثلا المرأة ادعت انه لما مات زوجها كانت ادعت انها لما توفي زوجها كانت حاملا. تأخر الوضع دوزت عامين عاد وضعت بعد حمل بعد موت زوجها. وادعت انها راه لما مات زوجها تركها

83
00:29:08.300 --> 00:29:37.600
كاملا وشهدت على ذلك نسوة عندها. تقبل شهادتهن في ذلك لأن هاد المسائل من خصائص النساء واضح اذن فالانوثة لا اه تمنع من قبول الخبر. اذا هذا الاول وعدل ذو انوثة يقبل في الرواية. الثاني قال وعبد

84
00:29:38.500 --> 00:29:55.200
فالحرية لا تشترط في فالحرية لا تشترط في الرواية وتشترط في الشهادة عند الاكثر في ذلك خلاف واش العبد تقبل شهادتهم؟ لا اختلفوا. اكثر العلماء قالوا لا تقبل شهادة لعبدي

85
00:29:55.800 --> 00:30:21.000
لانه في الغالب يميل الى سيده لكن في الرواية تقبل روايته بلا اشكال الثالث العيد العدا جمع عدو والمقصود العداوة اذن العدو اذا شهد على عدوه واحد الشخص بينه وبين غيره خصومة عداوة

86
00:30:21.300 --> 00:30:42.800
وشهد ضده هل تقبل شهادته؟ لا لكن روى رواية عن رسول الله وهو عدل وهذه الرواية فيها خبر على عدوه. فانها تقبل روايته واحد وقع بينه وبين اخيه خصومة. وروى لنا واحد الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. داك الحديث

87
00:30:43.350 --> 00:31:13.200
ضد صاحبه حديث على خصمه ومن جهته هو فانه تقبل روايته اذا كان عدلا واضح هذا الثالث الرابع وذو قرابة القريب لا تقبل شهادته فمثلا شهادة الاخ لاخيه عند القاضي او شهادة الام او الاب لابنهما او العكس. لا تقبل شهادة هؤلاء

88
00:31:13.200 --> 00:31:40.250
اقاربهم لكن تقبل روايتهم معناته قبل روايتهم لو ان قريبا روى خبرا روى خبرا عن النبي صلى الله عليه وسلم وكان في صالح قريبه يقبل تقبل روايته وضح لي كلامك هذا هو قوله ودو قرابة قال لك الناظم وذو انوثة وعبد والعداء وذو قرابة هذه الاربع قال لك هؤلاء

89
00:31:40.250 --> 00:32:02.400
خلاف الشهداء معنى خلاف الشهداء اي تقبل روايتهم ولا تقبل شهادتهم. اذا فنستفيد من هذا ان الشهيد او ان الشاهد عند القاضي تشترط فيه ضد هذه الأوصاف من شروط الشاهد ياش

90
00:32:02.600 --> 00:32:18.950
ملي قال لنا دوءا انوثة شنو الضد ان يكون ذكرا ان يكون حرا الا يكون عدوا للمشهود عليه. الا يكون قريبا له. هذه اربعة شروط في في الشاهد ولا تشترط في الراوي

91
00:32:19.700 --> 00:32:48.250
قال رحمه الله ولا صغيرة مع الاصرار المبطل الثقة بالاخبار هذا البيت متعلق بالكبائر لاحظ العدل شنو قلنا اسيدي؟ هو الذي يجتنب الكبائر ويتقي في الاغلب الصغائر ذكر في هذا البيت استثناء مما سبق وقلنا يتقي في الاغلب الصغائر صغائر بمعنى قد تقع منه

92
00:32:48.700 --> 00:33:04.450
الصغيرة واذا وقعت منه الصغيرة في النادر فذلك لا يضر عدالته ياك هادشي لي دكرنا هاد البيت استتناء مما سبق شقالك ناضي؟ قالك لكن بشرط ان لا يكون مصرا على الصغيرة

93
00:33:05.800 --> 00:33:30.550
صغيرة لا تقدح في عدد لكن بشرط عدم الإسراء فإن كان مصرا على الصغيرة فإن ذلك يبطل الثقة بخبره فحينئذ لا يقولون لماذا؟ لان الاصرار على الصغيرة كبيرة لأن فهمنا من كلامو السابق في الأغلب الصغائر قد تقع منه الصغيرة فقالك ناضي من هنا بشرط وهو ان لا يكون

94
00:33:30.600 --> 00:33:51.450
مصرة اش معنى مصرة على الصغيرة؟ اي يكثر منها. تتكرر منه ان يكون مداوما مواظبا عليها واختلفوا فهاد المواظبة والمداومة هل المقصود ان يواظب ويداوم على ذنب واحد معين صغيرة واحدة ولا المقصود بالمواظبة

95
00:33:51.450 --> 00:34:08.800
انواع الصغائر يعني اليوم يدير صغيرة وغدا صغيرة اخرى وبالتالي صغيرة ثالثة والرابع هل كل هذا يدخل او المقصود الا يواظب على صغيرة واحدة اختلف منهم من قال لا من جنس واحد ومنهم من قال لا من جميع اجناس الصغائر وهذا هو الثاني هو المرجح

96
00:34:09.750 --> 00:34:25.250
الثاني هو المرجح اذن سواء اكلت من جنس واحد او من اجناس مختلفة فالمقصود ان الاصرار على الصغائر اي المواظبة والمداومة عليه شخص ديدنه الوقوع في الصغيرة كينتاقل من صغيرة لصغيرة

97
00:34:26.000 --> 00:34:51.550
من نظرة لاجنبية الى استماع لمحرم الى قول كلام محرم وهكذا فان هذا يصير هذه الصغائر كبيرة وهذا يعتبر اش؟ مصرا ولذلك السلف يقولون لا صغيرة مع الاصرار لا صغيرة

98
00:34:51.650 --> 00:35:14.800
ملعقة صغيرة مع اسرائيل ان الذنب يصير كبيرة وهذا ما نظربه قال لك ولا صغيرة مع الاصرار. قال الناظم رحمه الله ولا صغيرة مع الاصرار على على الصغيرة شمعنى الإصرار عليها؟ اي مع مداومة والمواظبة عليها

99
00:35:15.950 --> 00:35:42.400
فتسقط عدالة الراوي بمداومته على الصغيرة لانها صارت كبيرة ولا نفى عنها انها صغيرة قال رحمه الله المبطل الثقة بالاخبار المبطل الثقة بالاخبار هذا مضاف اليه ما قبله مبطلي مضاف في الثقة مضاف اليه

100
00:35:42.450 --> 00:36:11.350
ولا صغيرة مع الاصرار المبطل الثقة بالاخبار الاصرار المبطل هذا النعت هاد الوصفة الفقيه ليس للاحتراز ماشي معنى كلامو ولا صغيرة مع الاصرار الذي يبطل الثقة واما الإصرار الذي لا يبطل الثقة فلا بأس به لا لا ابدا كلامه ليس بالإحترام. كل اصرار يبطل الثقة. واش واضح

101
00:36:11.850 --> 00:36:32.300
هذا ليس للإحتراز طيب لماذا ذكر هذا القيد؟ هذا القيد لكشف التعليم كأنه قال ولا صغيرة مع الاصرار على الذنب لماذا؟ لان الاصرار يبطل الثقة باخبار صاحبه واضح اش باغي يقول

102
00:36:32.450 --> 00:36:50.800
اذن هذا القيد ذكر للإحتراز او لكشف التعليم لكشف التعليل لا والا فان الاصرار كله يبطل الثقة اذن كأنه قال هذا للتعليم ولا صغير في مصر لماذا؟ لأنه يبطل الثقة يبطل الوثوق بصاحبه

103
00:36:51.400 --> 00:37:23.950
قال المبطل الثقة. المبطل هذا اسمه فاعل. والف المبطل اش تتسمى موصولة الموصولة. اذا الذي يبطل الثقة يبطل الوثوق بالاخبار اي بصدق اخبار المصر عليها يبطل الثقة بصدق اخبار المصر عليها. لماذا؟ لانه حينئذ كصاحب الكبيرة

104
00:37:23.950 --> 00:37:40.900
ليس عدلا سقطت عدالته ويلا مكانش عدل ادن خبره غير مقبول يرد خبره يبطل خبره اد المدار كما سبق علاش؟ على غالب الظن ياك المدار على غالب الظن في صدق

105
00:37:41.150 --> 00:38:03.000
اه الخبري وهذا لما سقطت عدالته سقطت غلبة الظن هاديك ان يغلب على الظن صدقه مبقاش غلبة الظن مشات باش مشات بسقوط العدالة ثم قالك الناظم فدع لمن جهل مطلقا ومن في عينه يجهل او فيما بطن

106
00:38:04.500 --> 00:38:28.000
اذا تقرر لك ان العدالة شرط في قبول الخبر وان العدل هو من ذكر فاعلم ان المجهول بانواعه الثلاثة لا يقبل خبره لذلك قال لك فداع هاديك الفاء اش تسمى؟ للتفريع الفاء معناها التفريع

107
00:38:28.450 --> 00:38:48.700
كأنه قال فائدة شوف لاحظ التفريع فإذا تقرر لك ان العدالة شرط في قبول الخبر. فدع ايترك ولا تقبل المجهولة بانواعه من جهل مطلقا او من جهل في عينه او من جهل في باطنه

108
00:38:48.900 --> 00:39:09.500
وهاد الأنواع ديال الجهلة هي المشهورة في علم الحديث من يسمى بالمبهم في علم الحديث كيتسمى المبهم ومجهول العين ومجهول الحال ثلاثة دالأنواع طيب لماذا يرد خبر الراوي اذا كان مبهما؟ او كان مجهول العين او كان مجهول الحال؟ هاد الثلاثة لماذا يرد خبر هؤلاء

109
00:39:10.350 --> 00:39:29.600
لعدم ثبوت عدالتهم لاننا لم نعرف اشخاص لم نعرف اشخاصهم او لم نعرف احوالهم لم تثبت عندنا عدالتهم نعم ما ثبتت لا عدالتهم ولا ضدها لكن مادام العدالة لم تثبت فلا نقبل الخبر نتوقف فيه

110
00:39:29.750 --> 00:39:44.900
ثبوت العدالة شرط في قبول الخبر وهادو ما تبتاتش العدالة ديالهم واضح؟ ولا يخفى عليكم فرق بين هؤلاء الثلاثة سبقوا سبق ذكرهم في نخبة الذكر المبهم هو الراوي الذي هاد الأمور الثلاثة اللي غاندكر لكم الآن

111
00:39:44.900 --> 00:40:08.200
طرق تلاتة هي المشهورة في علم الحديث لكن عند الاصوليين كاين واحد الخلاف في الاصطلاح سننبه عليه المشهور عند المحدثين ان المبهم هو الراوي الذي لن يسم لم يسمى اذا وجدت في الحديث عن شيخ عن رجل عمن عن ثقة واضح عن امرأة هذا اش تيتسمى؟ مبهم

112
00:40:08.200 --> 00:40:34.900
لم يسمى مجهول العين هو الذي روى عنه راو واحد فقط ولم يجرح ولم يعدل روى عليه واحد ولا يعرف فيه تجريح ولا تأديب اذن عرفنا اسمه عرفنا شناهو راه ملي قلنا روا عليه راه واحد ماشي مبهم عرفناه. مثلا لقينا قلبنا

113
00:40:35.500 --> 00:40:57.200
في الرواة وجدنا راويين اسمه محمد بن عبدالله. ملي قلبنا على الروايات ديالو وجدنا جميع رواياته يروي عنه شخص معين محمد بن عبد الله ديما كنلقاوه يروي عنه يوسف جمعنا ليه الف رواية كلها شكون لي خدا عليه شكون لي روى عنه من تلاميذه يوسف

114
00:40:57.500 --> 00:41:06.700
محمد عبد الله ها هو محمد عبد الله البصري لقينا واحد السند لكن شكون لي روى عليه يوسف روا عليه راوين واحد فقط ولو كانت مرويته بالالاف مفهوم اش كيتسمى

115
00:41:07.100 --> 00:41:26.750
مجهول العين لكن بشرط لم يجر لم يعرف فيه جرح ولا تعديل حيتنا في كلام العلماء المجرحين والمعدلين فما وجدنا احدا ذكره لا بخير ولا بشر ما نتكلموش عليه هذا هو مجهول العين روى عنه واحد

116
00:41:27.150 --> 00:41:50.100
طاقات ولم يجرحون الثالث مجهول الحال ويسمى بالمستور شكون هذا روى عنه اثنان اذا روى عن الراوي زالت جهالة عينه مبقاش مجهول العين سارة معروفة لعيني لكن حتى هو روى عنه اثنان ولم يعرف فيه جرح ولا تعدل

117
00:41:50.400 --> 00:42:05.800
لم يعدله احد ولم يجرحه احد فاش كيقولو مجهول الحال عرفنا عينه روى عنه فلان وفلان صافي جالت جهالة العين لكن لم نعرف حاله هل هو عدل ام ليس بعدل

118
00:42:05.850 --> 00:42:21.350
كيتسمى مجهول الحال وهو المستور واضح ليك الآن اذا هؤلاء الثلاثة الراوي اذا كان مبهما والراوي اذا كان مجهول العين او مجهول الحال لا يقبل خبر هؤلاء الثلاثة. لماذا؟ ما السبب

119
00:42:21.450 --> 00:42:35.550
راه مدار عدم قبول هاد التلاتة على العدالة لماذا لم يقبل خبر هؤلاء الثلاثة لعدم ثبوت عدالته واحد مبهم واحد معلوم العين غير مبهم لكنه مجهول العين والآخر مجهول الحالي. واضح المسألة

120
00:42:36.000 --> 00:42:55.450
قال رحمه الله وهذا ما اشار اليه في النخبة قال رحمه الله او لا يسمى اختصارا وفيه المبهمات او لا يسمى الراوي اختصارا وفيه المبهمات  وقال في معرض الكلام على المبهم

121
00:42:55.600 --> 00:43:14.050
ولا يقبل اه المبهم او نحو هذا ولو ابهم بلفظ التعديل على الاصح بمعنى الراوي اذا كان مبهما لا يقبل ولو كان بلفظ التعديل مثلا لاحظ لو ان الإمام البخاري

122
00:43:14.150 --> 00:43:33.800
قال رحمه قال البخاري حدثني من اثق به البخاري كيقول حدثني من اثق به؟ يقبل او لا يقبل او قال حدثني الثقة البخاري كيقولك حدثني الثقة يقبل؟ لا لا يقبل الفقيه لا يقبل ولو ابيم بلفظ التعذيب على الأصح خصو يسميه لنا شكون هذاك

123
00:43:33.950 --> 00:43:51.750
تعرفوه لماذا قد يكون عدلا عنده وليس عدلا عند غيره ها هو البخاري قال لك اثقوا به والثقة لكن عنده ثقة وعند العلماء ظهر لهم فيه ما يجرحه لم لم يعرف ذلك البخاري رحمه الله

124
00:43:52.450 --> 00:44:10.250
فالبخاري حدث بما يعرفه عنه كيبان ليه الرجل ثقة لكن لو سماه لتحدث الناس ممن ربما لعل قد يتحدث الناس ممن لهم راية ومخالطة له بما يقدح فيه. يقولوا لا فلان ماشي ثقة. وحينئذ يقدم الجرح على التعذيب

125
00:44:11.250 --> 00:44:26.700
اذا ولو ابهم بلفظ التعديل على الاصح هذا المبهم ومجهول العين قال فيه في النخبة فإن سمي يعني الراوي ان سمي اذا زال الإبهام وسمى محمد ولا عبد الله ولا يوسف

126
00:44:26.850 --> 00:44:44.400
قال فإن سمي وانفرد واحد عنه فمجهول العين او اثنان فصاعدا ولم يوثق فمجهول الحال. او اثنان يعني روى عنه اثنان ولم يوثق. اي ولم يجرح فاذا جرح انتهى الكلام

127
00:44:44.900 --> 00:45:00.900
فمجهول الحال وهو المستور واضح اذن هاد التلاتة هوما شار ليهم ناضيين فهاد البيت قال رحمه الله لكن كاين واحد الخلاف في الاصطلاح ما يسمى عند المحدثين بمجهول العين دابا مجهول العين عند المحدثين شكون هو؟ الراوي الذي روى عنه

128
00:45:01.250 --> 00:45:21.000
واحد ولم يعرف في جرح ولا تعذيب هذا مجهول العين الاصوليون قد يقولون مجهول العين واش كيقصدو به؟ المبهم يقولون هذا الراوي مجهول العين وكيقصدو به المبهم مثال تقوليهم مثال مجهول العين يقولو كأن يقول الراوي عن رجل عن شيخ عن كذا هذا شي يسمى عند المحدث

129
00:45:21.000 --> 00:45:36.750
مبهم هادا اللي كيتسماوه مبهم هم يمثلون به لمجهول العين عندهم لا اصطلاح ولا مشاحة بالاصطلاح وحتى وجه التسمية صحيحة عند الاصوليين لان هذا رجل شيخ عرفت عينه مجهول العين ولا لا؟ حقيقة مجهول العين

130
00:45:36.950 --> 00:45:57.550
فمن جهة العبارة تناسب هذا لكن لا مشاحة في الاصطلاح قال رحمه الله فدع لمن جهل مطلقا هذا الأول فاترك اذا هذا متفرع على اشتراط العدالة في قبول الرواية وكذلك في الشهادة لاحظ

131
00:45:57.600 --> 00:46:12.400
هاد المجهول لا يقبل غير في الرواية ولا حتى في الشهادة. ابدا فيهما معا لأن الشاهد يشترط ان يكون عدلا ان تثبت عدالته فإلى جا واحد بغا يشهد عند القاضي في المحكمة وهو مجهول

132
00:46:13.300 --> 00:46:34.500
فجهون لا يعرفون عنه عدالة ولا عدم عدالة تقبل شهادته لا لا تقبل لان شرط الشاهد العدالة استشهدوا قال الله تعالى واشهدوا دوي عدل منكم وهذا المجهول لا لم تثبت عدالته فلا تقبل لا شهادته ولا

133
00:46:34.600 --> 00:46:52.250
رواية اذا فكان الناظم يقول فاذا علمت انه لا تقبل شهادة ولا رواية الا بالعدالة فدعا اي اترك ورد لمن جهل؟ اش اعراب اسي السي مراد لمن جهل؟ اعرابه هذا

134
00:46:52.600 --> 00:47:19.250
دع لمن جهل اذا لم اش؟ زائدة دعم ياك دع متعد قال لك ناضي من داع لمن؟ اذا دع من لام زائدة قال دعما اي الراوية والمقصود دع روايته وماشي هو هو مكيهمناش دعي الراوية اي دع روايته او دع شهادته لا تقبل روايته ولا شهادته من الراوي؟ قال الذي

135
00:47:19.250 --> 00:47:43.200
مطلقا اش معنى مطلقا؟ اي باطنا وظاهرا الذي جهل باطنا وظاهرا باطلا اي لم تثبت عدالته وظاهرا لم تعرف عينه ما عرفناهش شكون بعدا هو اي دا من جهل مطلقا اي باطنا وظاهرا. اجماعا وحكي الخلاف فيه

136
00:47:43.500 --> 00:48:03.500
بعضهم قالك اسيدي الراوي الذي جهل ظاهرا وباطنا لا يقبل بالإجماع بعضهم حكى الإجماع في رد اه روايته او شهادته وبعضهم حكى الخلافة فيه وانتبه للمسألة جهل باطلا قد تقول راه كل الناس مجهولون في الباطن. اليس هذا ليس هذا قصدهم

137
00:48:04.000 --> 00:48:21.100
وانما قصدهم بمجهول الباطن من لم تثبت عدالته لأن الأصل ان من تبتت عدالته عندنا نحسن به الظن ونعتقد انه كذلك في الباطن لا نجزم لكن نعتقد انه واحد تبتت

138
00:48:21.850 --> 00:48:37.500
عدالته في الظاهر فنعتقد انه كذلك في الباطن. فقصدهم من علمت من علم باطنه اي علمت عدالته وظاهره علم شخصه شكون؟ محمد ولا عبد الله ولا؟ لأنه ممكن لاحظ القسمة ثلاثية

139
00:48:37.900 --> 00:48:58.950
الراوي اما ان يجهل ظاهره وباطنه واما ان يجهل ظاهره دون باطنه واما ان يجهل باطنه دون ظاهره واما ان يجهل ظاهره فالراوي مثلا اذا حدث عنه احد بلفظ الثقة قال لك حدثني من اثق به

140
00:48:59.150 --> 00:49:18.200
وهداك اللي قال لينا من اثق به صدقناه مجهول الظاهر او الباطن ثقة اقالينا فلان عدل وهو مجهول الظاهري لم تعرف عين وقد يكون الراوي معلوم الظاهري روى عنه اثنان اذا رواو عليه جوج

141
00:49:18.300 --> 00:49:36.100
صار معلومة الظاهر محمد عبد الله البصري عرفناه سميتو محمد وابوه وعبد الله وكنيته كذا واولاده كذا ومن البصرة ومن تلامذته فلان وفلان لكن لم نعرف لن نعرف عنه جرحا ولا تعديلا. ما وجدنا احدا من اهل الجرح والتعديل تكلم فيه

142
00:49:36.250 --> 00:49:56.450
فإذا علمت علم ظاهره دون باطنه اذن القسمة ثلاثية من جهل ظاهرا وباطنا من جهل باطنا لا ظاهرا وهدا لي دكرت ليكوم ومن جهل ظاهرا لبعضنا القسمة التي في كل هذه الاحوال يرد اذا شنو الشرط؟ ان يعلم ظاهرا وباطنا

143
00:49:56.800 --> 00:50:13.350
ان يعلم ظاهرا يعني ان يعرف شخصه شكون هو هذا هو وباطنا ان يوثق باطنا ان يوثق ويعدل بطريق من طرق التعديل لأن التعديل ماشي لابد فيه من التزكية لا التعديل له طرق

144
00:50:13.550 --> 00:50:29.700
حتى تأتي ان شاء الله ستة اذا قال رحمه الله فدع لمن جهل مطلقا عرفنا القسم الأول قال ومن في عينه يجهل هذا من المعطوفة على من؟ السابقة يعني ودع ايضا رد ايضا واترك

145
00:50:29.750 --> 00:50:54.200
من يجهل في عينه؟ اي مجهول العين ايضا ايضا حتى هو قيل اجماعا وبعضهم حكى الخلافة في وبعضهم حكى الخلافة فيه لكن هاد مجهول العين عند الاصوليين لاحظ را ماشي هو مجهول العين عند المحدثين

146
00:50:54.350 --> 00:51:19.950
مجهول العين عندهم ومن ما يسمى بالمبهم وهو ماشي عند جميعهم لكن عند كثير منهم. كعن رجل عن امرأة شيخ ثقة او نحو ذلك قال ومن في عينه يجهل وبعض الاصوليين يمشي على اصطلاحات المحدثين ماشي كلهم بعض الاصوليين يوافق اش؟ يسمي هذا مبهاما

147
00:51:20.900 --> 00:51:41.500
قال رحمه الله او فيما بطن او يجهل فيما بطن. يجهل يجهل كونه عدلا في الباطن وهو اللي ذكر فيكم اش؟ المستور عرفت عينه ولم يعرف حاله قال او يجهل في الباطن

148
00:51:45.050 --> 00:52:09.300
اي خفية يجهل فيما بطن اي فيما خفي. وهو المستور لانتفاء تحقق العدالة فيه اذن هذا معناه هذا البيت وهو ومعناه ظاهر. اذا هؤلاء الثلاثة لا يقبلون لعدم تحقق العدالة فيهم. فلا تقبل لا روايتهم ولا شهادتهم

149
00:52:09.850 --> 00:52:29.050
ثم ذكر الناظم الامور التي تثبت بها العدالة كاين واحد الأمور اش؟ تبت بها عدالة الراوي قال ومثبت العدالة اختبار. كذلك تعديل والانتشار. ساهل ما ذكر الله فهاد البيت ذكر لك ثلاثة امور تثبت بها عدالة

150
00:52:29.850 --> 00:52:55.750
الشخص عدالة الانسان سواء اكان راويا او شاهدا الأمر الأول قال لك تثبت بالاختبار اش معنى الاختبار؟ اي المعاملة والمخالطة يثبت كونه عدلا بمخالطته ومعاملته. السفر معه او معاملته بيعا وشراء او الجلوس معه مدة

151
00:52:55.750 --> 00:53:25.900
طويلة من الزمن تدي معاملته ومخالطته تثبت عدالته لماذا؟ قالوا لأن المخالطة الطويلة تطلع على خبايا النفوس مخالطة طويلة تطلعك على خبايا الانسان. فلا تعرف خبايا ما في الانسان الا بمخالطته يعني اذا كنت تلقاه

152
00:53:26.350 --> 00:53:54.150
بين الفينة والاخرى فذلك لا يطلعك على خبايا وانما تطلع عليها بالمخالطة وذا كثير من الناس يلقى اخاه في المسجد او نحو ذلك او يقف معه او نحو ذلك ولا يعرف خباياه الا اذا خالطته خالطه مخالطة مستمرة او عامله

153
00:53:54.850 --> 00:54:15.750
مع طول زمنه حينئذ يعرف خباياه اذن هذا الأمر الأول الإختبار الثاني كذلك تعديل تزكية تفوت عدالة الانسان بتعديل غيره له من العدول وتزكيتهم التزكية لكن التزكية ماشي من كل احد ممن تبتت

154
00:54:16.550 --> 00:54:38.850
عدالته من المبرزين. ممن لا لم يعرف بتساهل في التعديل بعض العلماء قد يكون معروفا اش بالتساهل في التعديل واحسان الظن بالناس فيعدله كل اكثر الناس كل احد ممن يراه لا يكون معروفا بالتساهل في التعذيب

155
00:54:39.300 --> 00:55:07.150
ولا بالتشدد في التعديل بان يكون وسطا هذا الأمر الثاني الأمر الثالث الإنتشار تثبت عدالة الانسان اش صيته وانتشار خبره قال والانتشار اي السماع سواء اكان مستفيضا او متواترا بعدالته

156
00:55:08.000 --> 00:55:30.000
لم نعرف عالما معينا عدله لكن اشتهر بين الناس بصدقه وامانته وعدالته بين العامة هذا يكفي في اثبات عدالته اذن هذا الأمر الثالث الأمر الرابع قضاء القاضي اذا قضى القاضي

157
00:55:30.500 --> 00:55:51.000
اه شهادة شخص واحد الشخص اردنا ان نعرف عدالة من الطرق اللي يعرفوا بها العدالة ديالو ان القاضي الفلانية قد عمل بشهادته لكن بشرط ان يعرف عن ذلك القاضي انه لا يقبل الا

158
00:55:51.900 --> 00:56:08.400
الا العدل وان يعلم ان القاضي لم يحكم بعلمه واش فهمتو هاد الصورة واحد الان بغينا نعرفو العدالة ديالو من الطرق لي نعرفو بها العدالة نقولو فلان عدل علاش عدل؟ راه القاضي الفلاني استشهده وقبل شهادته وداك القاضي معروف عليه

159
00:56:08.400 --> 00:56:26.600
لا يقبل الا العدول داك القاضي الفلاني كيقبل غير العدل اذا لما استشهده وقبل شهادته وحكم بمقتضاها دل على انه عدل عنده انزكة هاديك التزكية له لكن بشرط نعرفو ان القاضي لا يقبل الا العدل متشدد والثاني

160
00:56:27.100 --> 00:56:41.800
ان يعلم ان القاضي حكم بشهادته لا بعلمه واش واضح اما الى كان ممكن القاضي يستشهد واحد الشخص ومن بعد يحكم بما شهد به الشخص لكن معتمدش على شهادته اعتمد على علمه القاضي

161
00:56:41.900 --> 00:57:00.300
كانت له علم بالواقعة مثلا وقعت قرب بيته ونحو ذلك مفهوم الكلام اذن هذا تفوت به العدالة هذا الأمر الرابع الأمر الخامس اخذ الراوي اذا اخذ راو من الرواة عن شخص

162
00:57:00.750 --> 00:57:16.100
وعرف عن ذلك الراوي انه لا يأخذ الاحاديث الا عن العدول واحد الراوي عدل وحنا كنعرفو مشهور عنه انه لا يأخذ الا عن عدل ووجدناه قد روى عن شخص فهذا فيه تعديل للمروي عنه

163
00:57:16.400 --> 00:57:34.100
اذن لاحظ را ممكن التلميذ الطالب يعدل الشيخ كما في هذه السورة الان الراوي هدا الاخد عرف عنه انه لا يأخد الا عن العدول والمروي عنه مجهول عندنا لا نعرفه. فبأخذ الراوي عنه

164
00:57:34.800 --> 00:57:57.500
يعدل داك الاخد تعديل له لأن الراوي لا يأخذ علان عدل فلما اخذ عنه في ذلك تعديل له اذا يراه عدلا واضح؟ هذا سالب الثالث قال وعملي العالم عمل العالم برواية شخص دابا الان لاحظ ماشي رواية عمل مثلا عندنا واحد الحديث

165
00:57:58.350 --> 00:58:19.700
حديث ما هذا الحديث في سنده رجال معروفون الا واحدا رجال معروفون بالعدالة هذا الحديث متصل لكن واحد الراوي مجهول عندنا ووجدنا عالما من العلماء المبرزين امام الأئمة وماشي راوي لا عالم بعد الرواية بعد عصر الرواية

166
00:58:19.850 --> 00:58:36.700
لقينا واحد العالم من العلماء من الأئمة يعمل بذلك الحديث داك الحديد اللي فيه راوين مجهول يعمل بمقتضى يفتي به ويعمل به في نفسه ففي ذلك ايش تعديل منه لذلك الشخص المجهول

167
00:58:37.400 --> 00:58:51.200
وعرفنا ان ذلك المعروف ان ذلك العالم لا يعمل الا بخبر العدل. معروف على داك العالم الفلاني راه ما كيعملش بشي حديث الا اذا كان عدولا لا يعمل الا باخبار العدول

168
00:58:51.300 --> 00:59:10.150
ووجدناه عمل بواحد الخبر وفيه راوين مجهول. اذا تزول جهالته يصير عدلا واضح كلام لماذا؟ لعمل العالم بروايته وعرف عن ذلك العالم انه لا يعمل الا برواية العدل واضح الفرق؟ اذن فرق بين الراوي والعالم فما الفرق بينهما

169
00:59:11.000 --> 00:59:32.050
اذا اشار الى هذه الثلاثة بيت قال رحمه الله وثاو في قضى القاضي ثاو اي كائن وكائن هذا معطوف على ما سبق شنو ما سبق ومثبت العدالة ومثبت اختباره كذلك تعديل وانتشاره كأنه قال

170
00:59:32.100 --> 00:59:55.850
وكاء ثاء في اللغة العربية ثوى فلان في مكان فهو ثاو فيه اي كائن فيه قال وثاو اي كائن في هذه الامور الثلاثة وثابت في قضى القاضي واخذ الراوي ثابت ماذا

171
00:59:56.050 --> 01:00:17.750
عدالة الشخصي سواء في الرواية او في الشهادة اذن قال واثبات العدالة ثاون اذن فما شتها؟ اذن شنو اعراب ثاو؟ خبر لمبتدأ محذوف والتقدير واثبات العدالة كائن في كذا وكذا

172
01:00:18.400 --> 01:00:43.300
ثابت في كذا وكذا شنو هو كذا وكذا؟ اولا قال في قضى القاضي في قضاء القاضي اش معنى قضائه حكمه في حكم القاضي المشترط العدالة في الشاهد القاضي الذي عرف عنه وسيأتي الناظم غيقولينا من بعد وشرط كل ان يرى ملتزما ردا لمن ليس بعدل علما هو لي كنقدموه دابا ولذلك لا يحتاج لشرح البيت بعد

173
01:00:43.400 --> 01:01:02.350
اذن القاضي المشترط العدالة في الشاهد اذا قال وفي قضى القاضي بشهادة شخص او احد تعديل له وكذا التعديل ثابت في اخذ الراوي عن شخص اخذ الراوي عن شخص اي

174
01:01:02.400 --> 01:01:23.900
اخذ رواية من لا يروي الا عن العدول الراوي كذلك الذي لا يروي الا عن عدله الثالث قال وعمل العالم اي وكذلك يثبت التعديل بعمل العالم برواية شخص على الاصح

175
01:01:25.650 --> 01:01:46.400
لكن بشرط ان يكون العالم يشترط العدالة في الراوي. يكون معروف عليه ما كيعملش بالحديث الا الى كان رواته عدول الا اذا كان رواته عدولا لا يتهاون ولا يتساءل ليس ممن مذهبه العمل بالحديث ليس ممن مذهبه العمل بالحديث الضعيف

176
01:01:48.000 --> 01:02:10.650
فهذا يقبل لماذا؟ لانه لو كان ذلك الراوي مجهولا عنده او غير عدل لما عمل بروايته اذن الشاهد قال لك الناظم نحو هذه الامور كذلك يثبت بها التعديل لكن ما الفرق بين هذه الامور الثلاثة وبين الثلاثة السابقة في البيت السابق

177
01:02:12.150 --> 01:02:36.450
الجواب ما الفرق بينهما ان هذه المسائل يثبت بها التعديل التزاما ضمنا والامور السابقة تثبت بها العدالة والتصريحا الأمور التلاتة اللي سبقات صريحة في التعديل. وهذه تستلزم التعديل فهياش تعديل ضمني

178
01:02:36.900 --> 01:02:50.750
استلزامي والسابقة تصريحي لما ذكر الناظم هاد الامور الثلاثة قال وفي قضى القاضي واخذ الراوي وعمل العالم وكان يشترط في الثلاثة شرط شناهو الشرط اللي كان شرطه في الثلاثة باش

179
01:02:50.750 --> 01:03:08.150
يكون القضاء كذلك تعديل ان يعرف عنهم انهم لا يأخذون الا عن عدل. القاضي لا يستشهد الا لما كان كذلك ذكر هذا الشرط في البيت الاتي قال وشرط كل ان يرى ملتزما ردا لمن ليس بعدل علم

180
01:03:09.700 --> 01:03:33.350
وشرط كل اي وشرط كون كون العدالة ثابتة في كل من الثلاثة المذكورين في البيت السابق ان يرى كل واحد من اولئك السابقين من القاضي والراوي والعالم ثلاثة يذكرنا القاضي والراوي والعالم ان يرى كل ملتزما يعني ان

181
01:03:33.350 --> 01:04:00.250
عرفة كل منهم ملتزما ردا لمن ليس بعدل علم ان يكون كل منه كل واحد منهم يلتزم رد رواية ردا لمن؟ اي لروايتي ردا لمن؟ اي لرواية الذي ليس بعدل علم اي ليس معلوم العدالة

182
01:04:00.650 --> 01:04:27.400
بعدل معلوم اي معلوم العدالة يفهم منه مفهوم كلامه مفهوم كلامه ان عمل او قضاء او رواية من لا يشترط العدالة المتساهل لا يكون فيه تعديل للراوي وعليه فلا يقبل اتفاقا

183
01:04:27.650 --> 01:04:47.600
مفهوم الكلام اذا لم يتوفر هذا الشرط فالراوي ليس بعدل وعليه فلا يقبل خبره اتفاقا يبقى مجهول اذا هذا حاصل كلامه اذا الخلاصة ان الامور التي تثبت بها العدالة ستة الاختبار يعني المخالطة والمعاشرة الامر الثاني

184
01:04:48.700 --> 01:05:12.700
التزكية والامر التالت انتشار اشتهاره بالعدالة والرابع قضاء القاضي بشهادته ورواية الراوي عنه وعمل العالم بخبره. اذا عرف عن هؤلاء الثلاثة انهم لا اه يعملون الا برواية العدل. اذا هذا حاصل وما ذكر رحمه الله

185
01:05:17.250 --> 01:06:14.300
قد تقول تحفة بن عاصم تحفة بن عاصم اه المسماة بتحفة الحكام قد تقول هي في القضاء واضح وهذا التعريف الذي ذكره ذكره لي لعدل الشهادة لان تحفة الحكام ماشي مصطلح الحديث

186
01:06:14.350 --> 01:06:37.750
هو نظم في المعاملات ومن ذلك احكام الاقضية اذن فهاد التعريف هادا ديال العدل العدل الشهادة فلا يناسبنا فالجواب ان هذا التعريف يشترك فيه عدل الشهادة وعدل الرواية التعريف اشتركان في عدل الرواية وعدل الشهادة بحال بحال في التعريف وفي الحقيقة. كيفتارقو غير في امور لي دكرنا الأنوثة والحرية وكدا دابا

187
01:06:38.050 --> 01:08:10.050
اما من جهة الحقيقة حتى هاد الشهادة متله متل هاد الرواية ولذلك ولو جلب هذا التعريف من التحفة فلا يضر قال وقد    قال خليل   ويتقيكم فرد من  ما يشين  والحرفي

188
01:08:10.800 --> 01:09:23.600
اختيارا  كل الطرفين  والابن   لكن في  واضح واضح كلام كلام هذا كلام قاضي القضاة قال في المباحات يعني في حكمها قال كان يقول في تحريم المباحات التي ترد بها الشهادة ثلاثة اوجه اي فيها ثلاثة اقوال

189
01:09:23.900 --> 01:09:56.150
ثالثها اي ثالث الاوجه التفصيل وهو ان تعلقت بها شهادة حرمت عليه او حرمت والا فلا بمعنى الى كانت بعض المباحات يتسبب فعلها في عدم قبول شهادته كتعلق بالشهادة ايلا كانت بعض المباحات ايلا دارها الانسان ما غيقبلش القاضي الشهادة ديالو. تخريم مروءته قالت تحرم عليه مع انها في الاصل مباحة

190
01:09:57.100 --> 01:10:11.800
واضح؟ لكن الى كانت غتجعل الشهادة ديالو تكون مردودة تصير محرمة عليه علاش؟ لأنه مطلوب خاصو يشهد والا فلا هذا هو التفصيل اللي ذكر المؤلف اللي ذكر قاضي القضاة قال لك

191
01:10:12.400 --> 01:10:31.500
والا فلكن في النهاية قال الجزم بعدم التحريم مع رد الشهادة وردوا هذا القول ديال التحريم المباح الجزم يعني القطع بعدم التحريم لا تحرم عليه لكن لا تقبل شهادته. اذا غاية ما يوجد انه ان اقترف تلك

192
01:10:31.500 --> 01:10:51.550
فقد منع نفسه من ان يصير شاهدا اذن لا تحرم عليهم لكن الشهادة لا تقبل  هو سيأتي شرح مزيد شرح لايضاح لهذا؟ لانه احيانا كتكون الشهادة مطلوبة تتوقف على شخص من الناس

193
01:10:52.500 --> 01:12:42.600
فحينئذ يكون اجتناب ذلك المباح لازما لتقبل شهادة الشاهد مما من خوارم المروءة هنا قال قال ولي نعم       تخوف او يستقبح      لا تزول    عدم   نعم ولا يجرح ولا يفسد اش بغيت؟ المسألة ذكرناها في الدرس الماضي في الكلام على الفاسق

194
01:12:42.650 --> 01:13:07.800
وفاسق تحدثنا عنه واش تحدثنا عن المسألة المختلف فيها اذا كانت المسألة مختلفا فيها وكان مقلدا لمن يجوز ذلك المحرم عندنا فاننا لا نفسقه بذلك  نعم هناك بعض الأمور مباحة في مذهب ومحرمة في مذهب

195
01:13:08.450 --> 01:14:17.100
لفسقت مم  المساجد الى نعم وان كان غير  نعم       هدا هو الكلام لي قلت ليكم سيأتي شرح لما سبق هو هدا هذا شرش لذلك التفصيل الذي قال ان تعلقت بها شهادة حرمت والا فلا او ايضاح له

196
01:14:17.300 --> 01:14:35.500
قال مع ان فعلها اي الامور المباحة يبطل الشهادة والانسان لا يحل له ان يتسبب فيما يبطل شهادته. بمعنى اذا ذكر كأنه سيتسبب في ابطال شهادته ما تبقاش تقبل الشهادة بسبب فعله

197
01:14:35.650 --> 01:15:01.550
قال لأن الإنسان  ان فعل ذلك وفي ذلك تضييع تضييع حقوق مفهوم؟ بمعنى احيانا ممكن تكون ممكن تكون شي قضية موقوفة على شهادته واضح؟ واحد من الناس كان يقترب يفعل هذه الخوارم ديال المروءة

198
01:15:02.450 --> 01:15:19.600
وسقطت بذلك شهادته لا تقبل وقدر ان حادثة وقعت امامه هو لي شافها بوحدو شافها هو وواحد خور فحق ذلك المظلوم متوقف على شهادته الى شهد غادي يتبت الحق اذا لم يشهد

199
01:15:19.850 --> 01:15:37.550
فتسبب هو في ابطال شهادته بسبب اش فعله لخوارم فضاعت الحقوق هذا هو المعنى ومن هذا الوجه هادوك العلماء اللي قالوا حرمات نظروا الى هذا الوجه اللي هواش؟ انه تسبب في ابطال شهادته وتضييع حقوق

200
01:15:37.550 --> 01:16:37.550
بنروم هاد الوجه قالك تحرم وإن كانت مباحة والصحيح الراجح انها لا تحرم ليست محرمة          نعم هذا هو بلا شك من قال انه مباح بالنظر الى الاصل. ومن قال انه منهي عنه باعتبار ما يعرض له

201
01:16:37.700 --> 01:16:57.900
لكن قوله هنا والحق ان ارتكاب ما ينافي المروءة حرام فيه تحريم للمباح هكذا جزما واضح؟ وانما يكون ممتنعا اذا ادى الى هذه الامور ومما يؤدي اليهم المفاسد ما ذكر هنا انه يعرض صاحبه لابطال شهادته وتضيع حقوق او احد

202
01:16:58.150 --> 01:17:13.050
ويعرض صاحبه لكلام الناس فيه بمعنى مثلا واحد فقيه ولا كذا وصدرت منه قوارب المروءة. يتسبب في كلام الناس فيه لأن الناس غيتكلمو يقول لك والفقيه وكيدير كذا وكذا واش تسبب في ان يتكلم الناس فيه

203
01:17:13.600 --> 01:17:49.450
مفهوم الكلام تسبب في محرم فباعتبار هذا الامر الذي عارض للمباح الذي فعل قد يكون منهيا عنه ومنهيا عنه اما كراهة او تحريما على حسب      عدالة اين اسم ان السي نبيل

204
01:17:50.150 --> 01:18:38.550
ان اين اسم ان فين الخبر يالاه فين الخبر يالاه هرب لينا هرب  زيد هرب اعرب لينا بالكلمة بالكلمة ان نعرفو توكيد ونصب زيد نعام عدلة ماشي هاديك حنا مزال موصلناش ليها

205
01:18:40.900 --> 01:19:21.450
مزال موصلناش لهاديك فين كنتي مكنتيش معانا هنا ياكما كنتي ساهل  كنسولو على ان اللولة ان يعني ان يعني ان مما تفترق مما طلاق محذوف خبر اين اسمه انا فيناهي

206
01:19:22.200 --> 01:19:48.450
يعني ان مما تفترق فيه عدالة هكذا ان عدالة الرواية مما تفترق فيه عطاتلو التقديم ماشي عدالة وفاعل ديال تفتنيكو مما تفترق فيه عدالته تا اشمن جملة اسم انه يكون جملة

207
01:19:50.400 --> 01:20:19.700
والخبر قلت مما؟ ياك مما قلتي خبر مقدم كاين شي مبتدأ ولا يقوم مقاما مبتدأ يكون جملة معرفتيش فين يحرم حرام في حقك الا تعرف هذا راه مادام البديهيات هادشي هدا

208
01:20:25.250 --> 01:21:08.200
من الكبائر الا تعرف هذا كبيرة من الكبائرات كابتن محسن    السي مراد  المصدر المؤول من ان مع ما دخلت عليه هو اسمه ان مأخر ان ياك ان التانية ان حرف المصدر ولا لا

209
01:21:08.900 --> 01:21:38.300
مفصولها حرفي اذن التقدير يالله قدرو ليا الاسم ديال ان اسيدي شنو التقدير وعلاش كون؟ علاش قلتي كون علاه حنا منين كنجيبو المصدر ملي كتكون ان منين كنجيبو المصدر طيب شكون لي قدرنا شي تقدير صحيح

210
01:21:38.350 --> 01:21:59.900
طيب شنو الدار؟ ملي كتكون ان من اين نأتي بالمصدر من اسمها ولا من خبرها ولاش جبتيه نتا من السمية  شي تقدر يكون صحيح ياك القاعدة الضابط شنو هو عندنا اسم انا نأتي به من

211
01:22:00.200 --> 01:22:17.000
من الخبر ونضيف للخبر اسما الخبر كنضيفوه للاسم اين الخبر ديال ان ان عدل الرواية لا تشترط فيه الذكورا ياك ا سيدي لا شنو غنجيبو فبلاصتها عدم تشترط المصدر ديالو اشتراط

212
01:22:17.150 --> 01:22:39.250
يا الله التقدير ان عدم اشتراط الذكورة في عدل الرواية مما تفترق فيه عدل عدالة الرواية العدالة والتنمية والمعنى كلام صحيح بالمعنى يعني ان عدم اشتراط الذكورة في عدل الرواية

213
01:22:39.300 --> 01:23:52.200
مما تفترق فيه عدل عدالة الرواية وعدالة الشهادة نعم زيد اسيدي  يطلع نعم    وعليه ما نعم على حسب على حسب الشيء الذي ادعتوه واضح كاين الأشياء الذي يشترط فيه تعدد الشهداء كالأشياء اللي تكفي يكفي فيه ادعائها

214
01:23:53.000 --> 01:24:10.850
على حسب الأمور كبارا وصغارا في الحي ضد انها حاضت لم تحيد كذا كذا. لأحكام شرعية كالصوم. يكفي شهادتها هي باراكا لكن شي امور متعلقة بالأموال كالمرات ونحو ذلك لا خاص لابد ان تشهد معها نساء

215
01:24:11.700 --> 01:24:39.350
لا تجعل نعم لانه ما دامت تبتت عدالته ولو كان الخصومة فانها لا تكون تهمة له لانه عدل والعدل لا يظن به ان يكذب على رسول الله في معرض الخصومة

216
01:24:39.700 --> 01:25:30.050
لاشتراك  نعم كذلك هذه المسألة لا ترد بها رواية الراوي تقبل في الرواية ايش؟ اذا كانت روايته تجر منفعة له واحد رواح ديت عن النبي صلى الله عليه وسلم وداك الحديث في صالحه في مسألة من المسائل

217
01:25:30.100 --> 01:25:47.900
فانه ما دام عدلا تقبل روايته. نعم  لأن الى كنا غنتاهمو العدل العدل نتهمه في عدالته اذا روى شيئا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كان لصالحه فان هذا يشككنا في عدالته

218
01:25:48.900 --> 01:26:38.950
فلذلك الاصل ان تقبل روايته قال  نعم. قال ابن     او يخبطه يخبط الشجرة ليتساقط منه ما يتساقط من الثمر. الخبط هذه لغة صحيحة قبط يخبط خبطا نخبطو هو النفض كيخبطها من التحت ما فيها من الثمن

219
01:26:39.550 --> 01:27:13.300
وعليهم نفلنيه يعني بغا يقول ليهم داك الشجر ديالي نفلنيه عطاه ليا النبي صلى الله عليه وسلم. فيه غنيمة من الغنائم وابى ان يرد فقبل خبره لاحظ ملي قال النفير ما نقولوش ليه اجي عطينا الشهود شكون اللي شي شاهد يشهد انه راه النبي صلى الله عليه وسلم نفلك

220
01:27:13.900 --> 01:27:55.850
اذن هذه رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لمصلحة تجر منفعة له قبلت روايته  قال ابن       نعم نأنا بداك خاصم او حاجج يعني قصب بذلك ان يخاصم احدا او ان يحاججه او ان يرد عليه او ان ينازعه نحو هذا المعنى

221
01:27:56.150 --> 01:29:38.600
نعم   يتهم عليه المفتي والقبر   ويقال له الشاهد والشاهد انتبهوا لغتان صحيحتان فالشاهد من يشهد عند القاضي شاهد وشهيد عبارة صحيحتين يعني ان             قال بعض العلماء   الى هذه  فصارت    قال في الاصل

222
01:29:40.900 --> 01:30:57.400
وقال ابو طالب سواء كانت نفس صغيرة او صغائر متعددة مختلفة  قال ابو ذر   والمذهب خلافه. اذا الصحيح ان الاصرار على الصغيرة ليس صغيرة خلاف  قال قال ابن   نعم اه قوله فهل المعتبر اجيب عن هذا كما ذكر

223
01:30:57.450 --> 01:31:16.950
اه في الايات البينات قال ولا فرق في الصغائر بين كونها من جنس وبين كونها من اجناس المراد بالجنس هنا ما يعبر عنه بالنوع وقوله ولم اظفر بضابط ذكر القرفي رحمه الله ان بعض العلماء قالوا حد ذلك اضابطه

224
01:31:17.050 --> 01:31:38.000
ان يتكرر منه تكررا يخل بالثقة بصدقه. كما تخل به ملابسة الكبيرة واضح بمعنى الضابط ديال الإصرار على الصغيرة هو ان يصل العبد الى مرحلة يخل تكراره بتلك الصغيرة بالثقة بخبره

225
01:31:38.950 --> 01:32:03.200
بمعنى ليس لذلك عددا ليس لذلك عدد معين نقولو كررها ثلاثا عشرا عشرين صار مصرا اذا وصل لي مرتبتي عدم ثقة الناس بخبره فحينئذ يعتبر مصرا يعني الإصرار الذي يوصله لهذا الأمر اللي هو عدم الثقة بخبره هذا يعتبر اصرارا

226
01:32:03.800 --> 01:32:19.250
بان صاحب الكبيرة لاحظ الذي يقترف الكبيرة يوثق بخبره ولا لا يوثق لا يوثق اذن المصر الا وصل لهاد المرحلة لي هي عدم الثقة بخبره ولينا كنشكو في الخبر ديالو مبقاش بذلك الصدق اذن هذا هو الإصرار

227
01:32:19.650 --> 01:33:00.700
قبل ان يصل لهذه المرتبة فلا يعتبر مصرا  اذن فالأمر ماشي مضبوط بالعدد  بهذا عدم الثقة ولا  نعام  المداومة على الذنب تنافي التوبة اه والو والو اذا تاب تاب الله تعالى عليه. لكن في ظاهره اذا رأيناه يصر على ذنب ويكثر منه

228
01:33:00.900 --> 01:33:17.850
فهذا قد يؤدي الى عدم قبول خبره لكن الى كان كيتوب بينو وبين رب العالمين امره الى الله نقف هنا ان شاء الله