في كسوف الشمس واضحة؟ وكذا لو لو خسف ليلا واخر المكلف العبد الصلاة ما صلاش في حالة الكسوف حتى حتى غاب غاب القمر وغاب الكسوف ما بقاش الكسوف فانه لا يصلي كذلك واضح لا يخرج للعيدين ضحوة. فيصلي بالناس ركعتين يحجر فيهما بالقراءة. يقرأ بسجدة الشمس وضحاها وفي كل ركعة سجدتان قال رحمه الله وليس في صلاة خسوف القمر تقدم في الدرس الماضي الكلام على كسوف الشمس على صلاة كسوف الشمس وهذا هنا كلام على صلاة خسوف القمر وعندنا في المذهب توجد توجد فوارق بين صلاة كسوف الشمس وصلاة خسوف القمر. بينهما فوارق عندنا في المذهب الفارق الأول بينهما قال الشيخ وليس في صلاة خسوف القمر جماعة اذن الاول بينهما ان صلاة خسوف القمر لا تصلى جماعة بل يصليها الناس افرادا فرادى بخلاف صلاة كسوف الشمس فقد سبق انها تصلى اه جماعة وافدادا هذه لا تصلى الا افدادا لا يجوز ان تصلى جماعة ودليلنا على هذا في المذهب هو عدم ثبوتها لا عن النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا لم يثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم صلاها في جماعة نعم ورد في الحديث فإذا رأيتموهما فافزعوا الى الصلاة فالصلاة مشروعة لا اشكال لكن الجماعة انما تبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم في كسوف الشمس ولم تثبت عنه في خسوف في خسوف القمر اذا ما العمدة؟ العمدة هي عدم ثبوت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. لم يثبت انه صلى خسوف القمر جماعة. طيب ومن اين اخذنا مشروعية الصلاة؟ من عموم الحديث ان الشمس والقمر ايتان الحديث قال في اخره افزعوا الى الصلاة. ففي المدونة قال ابن وهب قال ما لك لم يبلغنا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الا في خسوف الشمس اقصد جماعة جماعة ولن يعمل اهل بلدنا في فيما سمعنا وادركنا الا بذلك. يعني صلاة الجماعة في كسوف الشمس قال هذا هو الذي عليه اهل المدينة الفارق الثاني بينهما سبقت الاشارة اليه فاش في الحكم في حكمنا فصلاة الكسوف كما سبق سنة مؤكدة سنة واجبة خسوف القمر هذه الصلاة صلاة مندوبة فضيلة كما ذكر الشيخ. وان كان فيها خلاف كما سبق فيها قولان صلاة خسوف القمر فقيل هي ايضا ثلة مؤكدة وشهر هذا القول والذي صحح وقال لكم واحد الشوهة المعتمد انها فضيلة مندوبة الفارق الثالث من الفوارق بينهما ان صفة هاكا النوافل واذا قال الشيخ كسائر ركوع النوافل بمعنى ان صلاة الخسوف اه تصلى ركعتين كسائر النوافل لا كصلاة كسوف الشمس قالك كسوف الشمس هاديك صلاة مخصوصة عندها كيفية معينة دل عليها الدليل بعينها صلاة خسوف القمر ما عندناش دليل بعينها يدل عليها لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه انه صناها وبالتالي فليس فيها دليل يدل عليها بعيبها. فتلك الصفة التي سبقت معنا خاصة بما وردت فيه اللي هو شوف الشمس وخسوف القمر تشرع له الصلاة لحديث فافزعوا الى الصلاة لكن صلاة كسائر النوافل نحملها على الاصل الغالب ذلك اي عند خسوف القمر افذاذ بدالين مجتمعتين. اذا اذا صلاة الخسوف في جماعة فيها قولان في المذهب عندنا قول في المذهب بمشروعيتها اجازه اشاد ولا خني وهو ابين لماذا؟ لشبه الخسوف بالكسوف. خسوف القمر بخسوف الشمس لي واش كسائر النوافل ان الصلاة المراد بها آآ الصلاة المعتادة المعروفة لي هي كل ركعة فيها ركوع واحد وسجدتان كل ركعة فإذا الأمر الثالث عندنا في المذهب ان صلاة خسوف القمر ماشي ككسوف الشمس فليس فيها الا ركعتان كسائر النوافل وليس فيها تطويل وفي كل ركعة ركوعان كما سبق في كسوف الشمس لا ليس كذلك واذا قال الشيخ كسائر الركوع النافلة واضح كسائر يعني مثل سائر ركعات النوافل كصلاة الراتبة والضحى وقيام الليل وغير ذلك الفارق الرابع بينهما ان القراءة هنا تكون جهرا لانها صلاة ليلية بخلاف كسوف الشمس سبق لنا انه عندنا في المذهب انها تصلى سرا الكسوف سبق في المذهب جملة الصلاة سرا. اذا صلاة الخسوف تصلى جهرا لماذا؟ لانها نافلة الليل. وقد تقرر قبل ان النوافل الليلية كلها يشرع ان آآ تكون بالجهر الفرق الخامس من الفروق انها تصلى في البيوت لا في المساجد. حنا ذكرنا انها تصلى فرادى مشي جماعة لكن واش فرادى في المسجد الناس يمشيو للجامع ويصليو وفرادى او يصلونها في بيوتهم لا عندنا تصلى في البيوت لا في المساجد بخلاف صلاة الكسوف. صلاة الكسوف كتصلي جماعة وفي المساجد وهذه تصلى فرادى في البيوت اذن الفارق الأول ان هذه فرادى وتلك جماعة والثانية ان هذه في البيوت وتلك في المساجد ولماذا؟ لانها كسائر النوافل والنوافل كما تعلمون انها تصلى تصلى في البيوت كما سبق تقريره فكذلك هذه الصلاة تصلى في البيوت وهذه المسألة خلافية ما قررناه الان هو ما عليه اهل المذهبي لكن بعض ما ذكرناه فيه خلاف مما فيه خلاف انها تصلى كسائر النوافل هذا امر مختلف فيه. فقد قال بعض الفقهاء لا تصلى كصلاة كسوف الشمس بحالها بحال كسوف الشمس لماذا بنفس الصفة اقصد في كل ركعة اقصد ركوعين في كل ركعة. وضع هذا هو معنى ككسوف الشمس. كنقصد في الهيئة في الصفة لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرهما معا في الحديث عن قال ان الشمس والقمر ايتان من ايات الله لا ينكسفان فإذا رأيتم افزعوا الى الصلاة ظاهر من من العلة ومن ذكرهما معا وكونهما ايتين من ايات الله. فالظاهر من التعليل ومن اقتران هاد كن بهاذين الأمرين او قل الوصفين المستفادين منه من اللفظين ان حكمهما واحد ايتان من ايات الله لا ينكسفان المتحددون فاذا رأيتموه افزعوا الى الصلاة ولما صلى النبي صلى الله عليه وسلم الكسوف صلاها بالصفة والخسوف لم لم يثبت شيء لم يصح شيء والا من حيث ما روي فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه صلى كصلاة الكسوف لكنه لا يصح لم يصح شيء لكن صحت اثار عن السلف انه وكانوا يصلون الخسوف كما يصلون في الكسوف. فالشاهد النبي صلى الله عليه وسلم قال افزعوا الى الصلاة وصلى الكسوف بصفة معينة فالخسوف الأصل الظاهر انه مثل مثل الكسوف لانه اية مثل مثله اية من غير هادي اية بالنهار وتلك اية بالليل والتفريق بينهما بالنهار والليل ايش؟ تفريق غير مؤثر هذا تفريق لا اثر له غير مؤثر بالنهار والليل. آآ لم يعد من الشارع ناقة الاحكام بهذا اذن فما دام النكتة ولا الحكمة في اداء الصلاة تلك السورة هي كونها اية من ايات الله يخوف بها عباده فالامر حاصل في في خسوف القمر كما هو في خسوف الشمس. فقالوا اذا تصلى بنفس الصفة. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني الخلافي. هو تصلى فرادى وفي البيوت قال بعض الفقهاء لا تصلى ايضا جماعة في المساجد مثل مثل كسوف الشمس فالشاهد من الفقهاء ان خسوف القمر الصلاة ديالو مثل الكسوف غي الفرق بينهما انها تلك ان هذه بالليل وتلك بالنهار ولا من حيث الصفة ومن حيث الكيفية وكذا فهي اه مثل صلاة الكسوف اذا تصلى الهيئة السابقة وفيها تطويل وكذا وهذا وفيها وتصلى جماعة وفي المساجد يفزع لها الناس ليصلوها في المساجد وطبعا من سيفزع ولها من علم بذلك من علم بالخبر من رأى وكان مستيقظا بالليل ورأى ان اه القمر قد اه خسف فهذا هو الذي يفزع الى المسجد ويدعو من يدعو الناس يدعو من تيسر له للذهاب الى المسجد ليصلوها جماعة. فإن لم يتيسر واحد بوحدو لي شافو تا حد ما جا فليصليها منفردا. يصليها منفردا. وضع المعنى متلها متل تحت كسوف الشمس ممكن بعض الناس ان لا يراه ان يكون نائما ولا داخل بيته او نحو ذلك فلا يطلع على شيء فمن اطلع ووصله الخبر سيصلي ومن لم يطلع اه فاته سبب الصلاة. اذا اطالع حتى فاتت فلا صلاة. فاته السبب. وضح؟ اذا هذان الامران خلافيا كونها تصلى بصفة صلاة النوافل فيه خلاف. وكونها لا تصلى في الجماعة ايضا فيه اه خلاف. قال الشيخ اه آآ وليصلي الناس عند ذلك افدادا وقراءة فيها ثم قال وليس في اثر صلاة خسوف الشمس خطبة مرتبة. وعلاش قال هنا خص الكلام بخسوف الشمس لأن هي التي تصلى جماعة علاش مقالش وليس في صلاة وليس في اثر صلاة خسوف الشمس او القمر ايش خص ذلك بالشمس لأن هي لي كيكونو فيها الجماعة اما القمر كل يصلي لوحده فلا خطبة ولا وعظ بلا اشكال لان من سيعظ غيره. لكن هادي تصلى في الجماعة كسوف صلاة خسوف الشمس صلى جماعة جماعة فهل فيها خطبة؟ قال لك الشيخ ليس في اثرها اي عقبها بعدها خطبة مرتبة ليس عقبها وبعدها خطوة مرتبة اش معنى خطبة مرتبة؟ كخطبة العيد وخطبة الجمعة ولا خطبة الاستسقاء ليس في ذلك خطبة مرتبة قال ولا بأس ان يعظ الناس ويذكرهم يعني لا بأس ان يذكر الناس ويعظهم بما هو مناسب للمقام لا بأس به ان فعل. هذا لي صلى بالناس لما انتهى من الصلاة جلس وجلس الناس وحوله كانوا جالسين ووعظهم وذكرهم سواء بدأ اه مقدمة بها حمد الله او لم يبدأ بذلك المقصود اه انه وعد هذا لا بأس به يعني يبقى على عموم على عموم جواز ومشروعية الوعض والتذكير فالوعض والتذكير مطلوب في اي وقت دعت الحاجة فيه لذلك اي وقت اي مكان دعت الحاجة للتنبيه تنبه واضح رأيت مخالفة وشي واحد غالط فشي حاجة فمرحاض داخل المسجد فالسوق فأي مكان اا تذكره تقولي هذا لا يجوز ولا هذا يجوز هذا امر عام كذلك هنا انتهيت من الصلاة من الصلاة المفروضة كاع او احتيج الى التذكير بشيء وقعت نازلة وقع وقع في المسجد ولا خارج المسجد ولا عمت بها البلوة ونبهت عليها بعد صلاة الظهر والعصر راه مشروع. فهذا من هذا الباب. يعني هنا الواقعة اللي وقعت شناهي؟ اية من ايات الله يخف الله بها عبادة فبعد الفراغ من من صلاة الكسوف وعد الإمام او غيره من الوعد وعظ الناس وعلمهم بعض الأحكام وكذا فلا بأس بهذا هذا هو معنى كلام الشيخ رحمه الله تعالى. والمسألة هاته مسألة خلافية ايضا. فمنهم من قال لا يخطب فيهم خطبة يقوم ويحمد الله ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويخطب فيهم خطبة يذكرهم فيها ولكنها مستحبة مستحبة يستحب ان يخطب فيهم اه كما يفعل في العيد يحمد الله ويقف لا على المنبر يوقف هكذا ويعيد الناس. لكن عندنا في المذهب لا ليس الامر كذلك الخطبة المرتبة غير موجودة وانما الوعد والتذكير كذا لا بأس به قال الشيخ رحمه الله وليس في اثر صلاة خسوف الشمس خطبة مرتبة فهمنا شنو المقصود بالخطبة المرتبة لكن وشيوء تمنع يمنع الوعض والتذكير قال لا قال ولا بأس ان يعظ الناس ويذكرهم ان يعظ الناس ويذكرهم بالله تبارك وتعالى. قال مالك رحمه الله في المدونة باب ما جاء في سورة الاسقاء كل صلاة فيها خطبة يجهر فيها الامام بالقراءة بمعنى على هذا الأصل لي قالوا مالك في المدونة بنى المالكية هذا الحكم بل هو على هذا الأصل قال لك شنو هي الصلاة لي كتكون عندها خطبة مرتبة هي الصلاة التي تكون جهرية وصلاة كسوف الشمس سرية عندنا في المذهب وبالتالي ليس هناك خطبة مرتبة. الخطبة المرتبة تكون للصلوات الجهرية. صلاة العيد جهرية صلاة الجمعة جهرية صلاة الاستسقاء ما عدا ذلك الصلاة التي ليست جهرية ليست لها خطبة ومن ذلك كسوف الشمس حنا كنقولو سرا وبالتالي فلا فلا خطبة فبناء على هذا آآ قالوا لا تشرع الخطبة لكن اذا قلناك ما سبق سبقنا في الدرس الماضي ملي تكلمنا على كسوف الشمس وكون القراءة سرا ذكر الخلاف في المسألة واش القراءة السرية قلنا في ذلك اش وحديث عائشة في الصحيحين بماذا صرحت؟ بالجهر قالت جهر بالقراءة وتقدم لنا ان حديثها مقدم على حديث ابن عباس لأنها اثبتت وهو قد نفى والمثبت مقدم على على النافل. ويوجد في آآ ان فيه احتمال انه لم يسمع وبناء على هذا الى واحد من المالكية رجح هذا الحديث. حديث الصحيحين بناء على هذا الأصل لي ذكرنا ظهر له هو انه اقوى فبناء على هذا ماذا يقتضي الأصل الذي قاله مالك اللي هو كل صلاة فيها خطبة يجهر فيها الإمام بالقراءة بناء على ان القراءة صارت الآن جهرية اذا ستكون الخطوة مرتبة واضح بناء على اصل مالك رحمه الله في المدونة. ياك قال الخطبة كتكون في الصلاة الجهرية فإذا رجحنا القول ب ان القراءة في صلاة الكسوف جهرا اذا فلا فلا مانع من ان تكون الخطبة مرتبة كما كان ذلك في العيد وفي غيره من اذا هذا حاصل المسألة قال ولا بأس ان يعظ الناس ويذكرهم. والدليل على مشروعية الوعظ تذكير دليل خاص دابا تكلمنا بالعمومات. لكن هل يوجد دليل خاص على مشروعية الوعد والتذكير؟ نعم. الدليل على ذلك انه لما وقع ما وقع لما وقع الكسوف شوفو صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالصحابة من جملة من جملة ما وعظهم به الكلام لي كتعرفو ان الشمس والقمر ايتان من ايات الله لا ينكسفان ولاحظوا باش وعظ وعظ بكلام مناسب لما قال مناسب للمقام. ماشي هاد المقام هذا مقام يستغله الانسان في تذكير الناس بالخوف من الله تبارك وتعالى وكذا يتحدث فيه عن احكام لا علاقة للمقام بها. واضح نتحدث فيه مثلا عن مقام النبي صلى الله عليه وسلم وعن شمائله واخلاقه وسيرته لا يناسب من اخلاق رسول الله كان متصفا بكذا كان طويلا عريضا كذا لا يناسب لنا. بل المناسب هنا ما يتعلق بالواقعات. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لاحظوا من وعظه اش قال لي؟ علمهم وعظهم وعلمهم احكاما كان في الخطبة ديالو ولا في كلامه كان في ذلك وعظ وتعليم الاحكام مناسبة متعلقة بالكسوف فالواحد قاليهم ان الشمس والقمر اية من ايات الله لئن خسفا هدا فيه وعد وفيه ايضا تأصيل وتأسيس لامور عقدية بان لا يعتقد احد انهما ينكسفان لامر ما يقع في الكون شي حدث عظيم. مات فلان ولا ما ماتش فلان بقى حي ولا كذا لا. لا لينكسب الموت حي ولا لحي اياته ثم عوج تعليم الأحكام الأحكام مناسبة للمقام فإذا رأيتم ذلك في المستقبل ولا بعد موتي فادعوا الله وكبروا وتصدقوا ثم قال يا امة محمد ما من احد اغير من الله الا ان يزني عبد او تزني امته يا امة محمد والله لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. هذا جزء من الموعظة التي وعد بها الصحابة والتعليم الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة في هذا المقام فهذا دليل خاص على مشروعية الوعد والتذكير ونقول على مشروعية الخطبة لأنه في الحقيقة راه لا منافاة بين الخطبة والوعظ والتذكير. الخطبة مشتملة على وعد شنو مضمون الخطبة؟ المضمون ديالها واعد تذكير تعليم الأحكام هذا هو مضمونها. لكن متى تسمى خطبة مرتبة؟ اذا قام الإمام وبدأ بحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله يعني الا وقفوا قال الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صارت خطبة فإذا لم يقف بقي جالسا او لم يأتي بالمقدمة بحمده صلى الله مباشرة بدأ في تعليم الأحكام وكذا قاليهم اريد ان انبهكم تنبيها ايها الناس بغيت نبهكم واحد التنبيه كدا وكدا فهو وعد وليس بخطبة وضع المعنى فهما متقاربان جدا هذا حاصل كلام الامام رحمه الله قال الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال المؤلم رحمة الله عليه ثم انتقل يتكلم على خسوف القمر فقال وليس في صلاة خسوف القمع جماعة على المشهور. ظاهر ما نقله الخرافي ان النهي على مالك؟ فانه قال واما الجمع فمنعه ما لك وابو حنيفة. لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يجمع في خصوص اش معنى اننا هي على جهة المنع اي التحريم مراد جهة منع اي بمعنى انها هي ماشي للكراهة لا للتحريم هذا هو معنى على جهة المنع ولكن قال لك المحشي ولكن المعتمد ان الجمع لها مكروه لا حرام هذا قول القرافي القول الذي نقله القرافي لكن المعتمد في المذهب ان الجمع مكروه وليس بحرام قال واجازه اشهب والنخمي وهو ابين. وقوله ولم يصلي الناس على اعد آآ واما الجمع فمن عامركم ابو حنيفة زيد واما الجمع فمنعه مالك وابو حنيفة لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يجمع في لم يجمع لم يجمع لم يجمع يعني لم يصلي جماعة اما الجمع فهو الجمع بين شيئين بين اثنين. الجمع بين الصلاتين كنقولو الجمع. وجمع صلى جماعة. ادى الصلاة جماعة انا مجمعون. يعني نصلي جماعة والجمع يكون بين متفرقين تما كنقولو الجمع الا جمعنا بين جوج د الحوايج قال لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يجمع في خسوف القمر واجازه اشهب اللخمي وهو ابيض. نعم. وقوله وليصل الناس عند ننقل بدالين مجتمعتين اي فرادى في منازلهم على المعروف من المذهب فقوله والقراءة فيها جهرا تكرار ورفع بقوله كسائر ركوع النوافل لا يتوهم في قوله ويصلي الناس الى اخره لانه يحتمل ان تكون ان تكون على اه ورفع بقوله ورفع بقوله بقوله كسائر ركوع النوافل ما يتوهم في قوله وليصلي الناس الى اخره. نعم لانه يحتمل ان تكون على هيئة النوافل ركعتين من غير نية تخص من غير نية تخصهم تخصهما ويحتمل ان تكون على صفة خسوف الشمس. هم. وليس في اثري بكسر الهمزة وسكون المثلثة وبفتحهما اي بعد فراغ. قوله قال لك وقوله والقراءة فيها جهرا تكرار هذاك غير مسلم لأن فيناهو الجار؟ واش الجهر؟ ذكرو الشيخ قبل لم يذكره قبل فقوله تكرار غير صحيح بالنسبة للجهر. قال آآ وليصلي فمسلما يذكر. واما الطرف الثاني اعني قوله والقراءة فيها جهرا والقراءة فيها قال لك فلا تكرار نعم يلزم من كونها ليلية ان تكون جهرا ولم اجد هذه اللفظة يعني القراءة الى اخره. بمعنى كلمة جهرا لم تتكرر لانها لم تذكر قبل قال وليس في اثري بكسر الهمزة وسكون المثلثة وبفتحهما اي بعد اي بعد الفراغ من صلاة خسوف الشمس ولا قبلها خطبة لضم الخاء مرتبة لان جماعة من الصحابة نقلوا صفة صلاة الكسوف ولم يذكر احد منهم انه صلى الله عليه وسلم خطب فيها. واما ما روي عن عائشة رضي الله عنها انه صلى الله عليه وسلم صلاة الكسوف ثم انصرف فخطب الناس فحمد الله فخطب الناس فحمد الله عز وجل واثنى عليه فمعناه انه اتى بكلام منظوم فيه حمد الله تعالى وصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم وموعظة على سبيل ما يؤتى به في الخطبة. وهذا تأويل عند المخالفين قل لهم هذا اش هذا صرف لللفظ عن ظاهره ظاهر قولها خطب وزادت بينات الخطبة بقولها حمد الله عز وجل واثنى عليه. وما يبدأ فيه بهذا هو الخطبة. ما يسمى خطبتان. فيتمسك اولادي الظاهر يقول الظاهر انها خطبة وخاصة اذا قلنا اه بأن القراءة فيها جهرا الخسوف في القراءة جهرا فإذا تناسبه الكسوف اذا قلنا فيه قراءة جارا فتناسبه الخطبة. نعم قال وظاهر قوله ولا بأس ان يعظ الناس بما يأتي ويذكر قال هنا المحشي واحد الفائدة تتمة وقتها الليل كله وقت صلاة خسوف القمر الليل كلو من غروب الشمس الى طلوع هدا هو الليل من غروب الشمس الى طلوع الفجر قال فان طلع مكسوفا بدء بالمغرب لو فرض ان الكسوف كان مع مع اه مع غروب الشمس فإن طلع مكسوفا بدأ بالمغرب. طلع اي القمر عفوا طلع يعني مع طلوع القمر مع غروب الشمس يلاه مشات الشمس طلع القمر مع الطلوع ديالو وطلع كسوفا وهداك الوقت وقت صلاة الفريضة باش نبداو بالفريضة بصلاة المغرب هي اللولة ما نقولوش لا هادي غيمشي السبب ديالها لا نبدأ بالمغرب لما عرفتم في المذهب من من تعجيل صلاة المغرب لأن تعجيل صلاة المغرب مطلوب شيء مطلوب والقول المشروع هذا فما دام انه لا يجوز تأخيرها اصلا. وبالتالي فلا يجوز الحرص على مندوب معترك فريضة ولهذا يبدأ بصلاة المغرب ملي نساليو صلاة المغرب ان بقيت ان بقي القمر مكشوفا صلينا وان زال الكسوف فلا صلاة وضعها قال فإن طلع مكسوفا اي القمر بدأ بالمغرب ويفوت فعلها بطلوع الفجر اه فإن طلع الفجر وظهر لنا بعد طلوع الفجر الإنكساف القمر فلا تؤدى واضح لأن قلنا تؤدى هي من غروب الشمس لطلوع الفجر فإن ظهر كسوف القمر بعد بعيد طلوع الفجر بقليل قبل منطلع الشمس وبعد طلوع الفجر في اول الوقت لان في اول وقت الفجر كيكون الغلاس كتكون مازال الضلمة فانها لا تصلى. لماذا؟ هادشي كامل مبني على انها كسائر النوافل النوافل لا يجوز ان تصلى بعد بعد الفجر لا نافلة بعد الفجر حتى تطلع الشمس قال ويفوت فعلها بطلوع الفجر فلا تفعلوا بعده ولو مع تعمد التأخير. واولى اذا لم يخسف الا بعد الفجر بمعنى الى كان الكسوف قبل الفجر واستمر الى ما بعد الفجر فاننا لا نستمر ومن باب اولى الى محصلش الكسوف حتى طلع الفجر انها لا تصلى وكذا لو خسف ليلا واخر الصلاة حتى غاب اه فلا يصلي بمعنى لو كان الكسوف ليلا بمعنى قبل من طلوع الفجر والانسان تأخرت هاون قال انا كدا غنتوضا غندير كدا فلم ما اخر الصلاة زال الكسوف فلا يصلي صافي مشى السبب مثل ما قلنا في الو وظاهر قوله ولا بأس اني ايضا الناس بما يأتي ويذكرهم بما مضى يخالف ما قبله. بما يأتي ان يعظ الناس بما يأتي بما يأتي يحتمل ان يريد به من المصائب الدنيوية التي تحدث بسبب المعاصي لأن قلنا لأيام من الأيام يخوف الله بها عبادة فيغتنم الانسان الفرصة في تخويف الناس من اثار المعاصي. بما يأتي من المصائب الدنيوية بسبب المعاصي راه المعاصي سبب للعذاب سبب للعقوبة سبب للحرمان من الرزق كذا كذا الى اخره هذا هذا الاحتمال الاول لقوله ما سند وظاهر كلام المواق ابن ناجي فرضيتهما في كل قيام من القيامين في القيام لول فرضيتها اي الفاتحة في كل قيام من القيامين بمعنى فرض في القيام الاول وفرض في القيام اي ما يأتي ما يترتب على المعاصي من من المصائب. راه المعاصي سبب في وقوع الزلازل والكوارث والأوبئة وكذا كذا هذا هو الإحتمال الأول الإحتمال الثاني انه يريد بقوله ما يأتي ما هو محقق اتيانه من اهوال الآخرة. بمعنى يعظهم بما يأتي اي من اهوال الاخرة بما يتحقق اتيانه اللي هو اه الأهوال والأحوال التي تقع يوم القيامة بمعنى يذكرهم بالبعث والنشور والوقوف بين يدي الله ومشهد الميزان المرور على الصراط ولوحو هذا قال لانه لا معنى للخطبة الا الوعظ والتذكير. اجيب بانه يعني بالخطبة المنفية التي يجلس في اولها وفي وسطها. وبقوله لا بأس الى اخره الوعظ والتذكير من غير ترتيب الخطبة واستعمل العباس هنا فيما فعله اولى من تركه. وقد نص في المختصر على على استحباب الواجب نعم قال اجيب اه شنو قال هنا؟ لأنه لا معنى لخطبته اللي هو عضو والتذكير اجيب بانه يعني بالخطبة المنفية لانه قال لا قبل وليس في اثري خطبة هادي هي الخطبة المنفية اجيب بانه اراد بالخطبة التي يجلس في اولها وفي وسطها الخطوة المرتبة اللي هي مثلها في العيد وفي الجمعة يجلس في اولها وسطها كما ذكرنا وبقوله ولا بأس الوضع التذكير من غير ترتيب الخطبة اذا فلا منافاة بين كلامه يقصد بالخطبة اللولة الخطبة المرتبة وهاد الوعد الذي اجازه الذي ليس خطبة مرتبة اللي ما فيهش جلوس اول جلوس وسط وغير ذلك مما يكون في الخطبة واستعمل لا بأس هنا فيما فعله اولى من تركه. بمعنى ملي قال الشيخ ولا بأس ان يعظ الناس. واش المقصود ان ترك الوعظ اولى ان ترك الوعظ اولى والا وعد لا بأس لا المراد الوعد اولى من تركه واش واضحها؟ واستعمل كلمة لا بأس فيما هو اولى والا الأصل فلا بأس شنو معناها؟ لا حرج ولا حرج تستعمل فاش فيما يكون عدمه اولى بحال الى غنقول لك الى ان ترك الوعظ فهو اولى وان وعد فلا حرج لكن الشيخ لم يقصد هذا. قصد بقوله فلا بأس اي الأولى له ان يعيض الناس. ان يغتنم الفرصة ويعظ الناس وقد نص في المختصر على استحباب الوعظ والله تعالى هل يشرع لا لا يشرع تكرير الصلاة؟ لا يشرع. الأصل ان يطيل الصلاة الى ان يغلب على ظنه زوال الكسوف. فإن انتهى من الصلاة وكان مازال مازالش الكسوف فحينئذ يشتغلون بالذكر وايضا الوعض الوعض تا هو داخل مما يفزع اليه الانسان هو يحاول يطول باش اذا انتهى ينتهي الكسوف لكن لو فرض انه انتهى من الصلاة وكان ما زال الكسوف او الخسوف لا يكرر لا تكرر صلاته الكسوف او الخسوف فحينئذ يشتغلوا اما بالذكر ولا قراءة القرآن ولا بالوعد والتذكير حتى اه يذهب الكسوف هل تشرع اذا غطي الكسوف بالسحاب؟ هي مشروعة للكسوف ما دام الكسوف موجودة فنعم وغطي بالسحابي ولم يغطى ليغطى بالسحاب مادام اه الكسوف حاصلا فالامر متعلق بالكسوف. وضعها كان سحاب او لم يكن سحاب لو رؤي بالمنظار لبلعين المجردة الدرس الماضي لا تشرع لأن الشريعة اناط الحكم هنا بشيء يعرفه عام يعرفه الناس عموما ودايما الشارع الحكيم ينيط الاحكام الشرعية باسباب ظاهرة بينة يعرفها الجميع. ولا ينيط الاحكام الشرعية باسباب لا يعرفها الا الخاصة الا بعض الناس. لان في اماطة الاحكام بتلك الامور تكليف بما لا يطاق الشارع ايلا كلف بشي حاجة العبادة جميعا تكليف عام كلفنا كولنا ولكن الاسباب لي ربط بيها التكليف اسباب لا يدركها الا البعض اذا هذا تكليف بما لا كلفنا الشارع الحكيم كاملين بأننا نديرو واحد العبادة لكن جعل ليها اسباب وتلك الأسباب ليست ظاهرة لا يعرفها الا القندة هذا غير موجود في شريعة لابد الا كان التكليف العام عام عام غتكون الاسباب ديال التكليف كذلك عام يشترك فيها الجميع وهذا ملاحظ بالاستقراء باستقراء المواضيع ديال التكليف في الشريعة باستقراء مواضيع التكليف في الشريعة كنقصد التكاليف العامة تجد اسبابها معلومة يشترك فيها العامي والعالم كلشي يعرفها باينة شي حاجة واضحة ظاهرة في التكاليف العامة نعم التكليف اللي كيكون خاص بالبعض ممكن تكون الاسباب ديالو دقيقة لقى بداك البعض لأنه تكليف خاص لكن التكليف العام هذا لابد تكون الأسباب ديالو بارزة يعرفها الغبي والذكي والعالم والعالم وجميع الناس هذا والله تعالى اعلم هذا روي روي في بعض الآثار عن بعض السلف وروي فيه حتى حديث لكن ضعيف لا يصح انه انها تصلي ثماني ركعات تمنية دالركعات جوج جوج الى ان تنزدي ثماني ركعات وروي عن بعض السلف ان تكرر الصلاة لكن هدا اش كيقصدو به؟ غي صلاة ماشي صلاة الكسوف لي تكلم عليها بصفتها المخصوصة لا. صلاة ركعتين ركعتين صلاة النوافل يعني يفزعوا الى الصلاة عموم الصلاة واضح؟ ولهذا هذا ذكروه في خسوف القمر. لأن خسوف القمر لا يصلى بالصفة المعلومة. خسوف القمر ركعتان كسائر النوافل وبالتالي بغا ينفل ينفل ينفل حتى لكن صلاة الكسوف بالصفة المعلومة تصلى مرة واحدة. وكذلك الا قلنا صلاة خسوف القمر مثل صلاة كسوف الشمس اذن تصلي مرة وتطول وعلاش قلنا امس تطول القراءة فيها وكذا ليكون فراغه منها بعدا انتهاء الكسوف واضح مم هاد الأحكام اشار الى كنا تجاوزناها في الدرس الماضي اشار البعض تفاصيل في الدرس الماضي تجاوزناه. نرجعو للحاشية ذكر تفاصيل متعددة فهاد في هذه المسألة نعام ايه فيناهو انا كنقلب عليه ثم انتقل ماشي وملخص القول وملخص القول في ذلك ان حكم تطويل القراءة والركوع والسجود الندب فلا سجود في تركه سهوا شناهو تركه؟ ترك ماذا تطويل اذن تطويل تطويل القراءة والركوع والسجود يكون له تطويل ما حكم التطويل؟ مندوب. فلو فلا سجود في تركه سهوا الى سهى وماطولش قرا غي شي شوية يركع سهوا ولا ركع غي شي شوية ولا سجد غي شي شوية فلا سجود. ولا بطلان في تركه عمدا يعني تعمد ان لا يطيل خفف في الصلاة اتى بنفس الصفة لكن تعمد ان لا يطيل. لا بطلانا ولو من السلاس بمعنى ولو ترك التطويل من القراءة ومن الركوع ما طولش فيهم بتلاتة فصلاته صحيحة لا بطلان واما القيام والركوع الاولان فحكم كل منهما السنية القيم والركوع اولا لأن كل ركعة را فيها قيامان وركوعان القيام الاول والركوع الاول اللي تابع ليه حكمهما سنية فمن صلاها بقيام واحد وركوع واحد فان كان ساهيا سجد قبل السلام وان كان عامدا جرى على الخلاف في ترك السنة وحينئذ اه فتدرك ركعتها بالركوع الثاني من الركوعين. هذا الجواب عن سؤالك اذا كل ركعة فيها قيامان ركوعان القيام لول والركوع اللول سنة واضح؟ وعليه فمن فاته واحد دخل مسبوقا فاته القيام الاول والركوع الاول في القيام الثاني ادرك الصلاة لا لا شيء عليه ادرك الصلاة بل ولو ادرك الركوع الثانية فقط حتى القيام ديال الثاني ما دركوش فين دراك الامام راكع والركوع الثاني في الركعة فقد ادرك الركعة واضح؟ ادرك صلاة الكسوف وادرك الركعة كاملة. لأن داك القيام الثاني والركوع الثاني هو اللي فرض هو اللي ركن واللول على جهة سنية وبالتالي فقد ادرك الصلاة كالمسبوق لي فاتو القيام ودرك الانسان راكع في الصلاة المفروضة هذا كذلك ادرك الصلاة لكن طيب ملي قلنا القيام اللول والركن حكمهما السنية من تركهما سهوا يسود قبل السلام لأنه طرق سنة مؤكدة ومن تركهما عمدا فيجري فيه الخلاف اللي كان سبق معنا في من ترك سنة مؤكدة عمدا واش تبطل صلاته او لا تبطل صلاته فيجري كذلك نفس الخلاف هنا فمن دخل مع الامام في الركوع الثاني من الركعة الاخيرة فقد ادرك الصلاة مع الامام ويقضي الاولى بركوعين وقيامين دخل واحد لصلاة الكسوف درك مع الإمام الركوع الثاني من الركعة الثانية. الركعة الثانية وفين لقاه لقاه راكع سالا القراءة والخيام فقد ادرك صلاة لأنه هذا كيتعتابر درك ركعة ومن ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة اذن راه درك صلاة الكسوف لأنه ادرك الركوع اذا ادرك الركعة وخاصو يقضي الركعة السابقة يقضيها بنفس الصفة. لي فاتو بها واضح؟ القضاء بنفس الصفة لي فاتو بها. بقيامين و وركوعين واضح المعنى وظاهر سند ان الفاتحة سنة في الاول وفرض في الثاني وظاهر وابن ناجي فرضيتهما قطعا في اول كل قيام من ركعتين اختلفوا في الفاتحة لأنه في القيامين يقرأ الفاتحة واش الفاتحة فرض غي فالقيام الثاني؟ لأن القيام اللول قلنا سنة وعليه فالفاتحة فيه كذلك سنة وهي فريضة فالقيام الثاني اللي هو الركن وضعها هذا قوله الثاني والخلاف في فرضيتها وسنيتها في كل قيام ثان اه والخلاف في فرضيتها وسنيتها في كل قيام ثان ولو انجلت كلها في اثناء اه نعم والخلاف في فرضيتها وسنيتها في كل قيام تان اي حاصل كذلك. وهذا خلاف را كنا دكرناه حتى في الصلوات المفروضة. انتم تعلمون من الاركان كل واحد لي فيه خلاف في ركنيته واش الفاتحة فصلاة الجماعة الفاتحة في صلاة الجماعة اه فهل الفاتحة ركن على المأموم في صلاة الجماعة ام لا؟ تقدم لنا الخلاف بالنسبة للصلاة الجاهلية ليست ركنا عندنا في المذهب لكن السرية قيل سنة وهذا هو المشهور سنة مؤكدة وقيل اش فرض واجبة على المأموم فكذلك هنا في القيام الثاني من كل ركعة الفاتحة هل هي فرض على المأموم ام لا؟ الخلاف حاصل في في ذلك. مفهوم ثم قال ولو انجلت كلها في اثناء الصلاة هل تصلى على هيئتها بركوع بركوعين وقيامين من من غير تطويل او انما تصلى كالنوافل بقيام وركوع واحد وسجدتين من غير تطويل قولان لو انجلت كلها في اثناء الصلاة مثلا الشمس كانت مكسوفة واثناء الصلاة الامام الشرعي كبر الله اكبر قرأ الفاتحة اطال في القراءة ولا نفرضو حنا صلى الركعة اللولة قاع متلا صلى الركعة اللولة مزال الشمس مكشوفة مكشوفة وفي الركعة الثانية الله اكبر اه انجلت الشمس انجلت الشمس اي زال كسوفها واش هاد الركعة الثانية يكملها بنفس الصفة السابقة يعني قيامين وركوعين من غير تطويل دابا لا حاجة للتطويل علاش لان الشمس قد زال كسوفها واش يكمل بنفس الصفة يعني يقرأ في الركعة الثانية يصليها بقيامين وركوعين اولا بقيام وركوع واحد وسجدة واحدة واضح؟ قولان في المسألة فكاين لي قال العلة من التطويل ومن قيامين وركوعين هو ان يكون الانسان منشغلا بالصلاة مدة كسوفها والان قد زال الكسوف عليه فيتم الصلاة كسائر الصلوات. نرجعو للأصل لي هو سائر الصلوات. فيحاول يكمل الصلاة كسائر الصلوات يعني باش قيام واحد وركوع واحد وسجدتين وكذلك نفس الكلام ما لو زال الكتب في الركعة الأولى. في الركعة الأولى وهو قائم وادعو لك. غادي يعاود يركع لكن زال الكسوف فهل يتم بنفس الصفة ديال الكسوف بقيامين وركوعين او اه بقيام وركوع واحد في كل ركعة اش قال لك؟ قولان في في المسألة واما لو انجلى بعضها اتمها على سنيتها باتفاق كما لو انجلى بعضها قبل الدخول بمعنى هذا واضح. اما اذا جالى بعضها يعني ملي شرعنا حنا في الصلاة الله اكبر كانت الشمس مكشوفة انكسافا تاما كليا ماكيبانش منها الضو ابدا شرعنا في الصلاة كنصليو او انتم تعلمون ان هاد الكسوف راه على حسب الوقت احيانا كيكون كلي واحيانا جزئي على حسب الزمن وكل ذلك بتقدير الله ماشي غي هاكداك كيكون داكشي بتقدير الله تبارك وتعالى. فالمقصود كان الانكساف كليا شرعنا فالصلاة فصار الانكساف جزئيا مازال الكسوف كاين لكن غي واحد الشوية واحد الجزء من الشمس هو اه المكسوف شوية من الشمس فهل نتم الصلاة بنفس الصفة؟ اه نعم نتم بنفس الصفة بلا اشكال علاش؟ لأنه يشرع لنا ان ندخل في صلاة الكسوف اصلا ابتداء والشمس توفة انكسافا جزئيا ولا لا فكما يشرع الدخول فيها ابتداء اذا كان الكسوف جزئيا فكذلك نتم صلاة الكتب نفس الصفة اتفاقا هذا لانه فيما سبق قولا وهنايا دون خلاف اتفاقا غنكملوها بنفس الصفة بقيامين وركوعين في كل واش وضعها؟ قال لك بحال الى يلاه بغيتي دخل في صلاة الكسوف لأن الكسوف تشرع السنة سواء كان كليا او جزئيا. هذا معنى كلامه قال اه واما لو انجلى بعضها اتمها على سنيتها باتفاق بنفس الصفة. كما لو انجلى بعضها قبل الدخول بحال الى الشمس كسفت كنجمعو الناس بغينا نمشيو للجامع انجلى بعضها او مزال مدخلناش ف الصلاة يجوز لنا ندخلو ها هي جوزنا ندخلو نصليو فكذلك نتم فهم المعنى ومحل الخلاف المذكور اذا جلت بعد تمام شرط شطرها. واما اذا انجلت قبل تمام الشطر فانه يتمها كالنوافل على الراجح خلافا لمن يقول بالقطع. محل الخلاف المذكور اذا جلت بعد تمام شطرها. المقصود بالشطر النصف يرحمك الله المقصود بالشطر النصف قال لك محل الخلاف المذكور السابق اذن جلت اي الشمس ومراد بنجلد زال كسوفها انجلت الشمس انجلت دهرت وضحت على حقيقتها بعد تمام شطرها. واما اذا انجلت قبل تمام شاطريها فانه يتمها كالنوافل على على الراجح لأن كيما قلت ليكم الأمر يختلف على حسب الفصول وعلى حسب الزمن على حسب الوقت احيانا تنجلي بعد تمام شطرها واحيانا تنجلي قبل قبل ثمان شطرها وهذا داخل اي راجع ايضا للكسوف الكلي والكسوف الجزئي. فاحيانا ممكن الكسوف يجي غي لواحد الجزء منها يكون غي فواحد الجزء على اليمين ولا على الشمال هو الذي انكسف بوحدو وزال الكسوف بعد ذلك فلم يحصل الكسوف للشمس كاملة حصل واحد الشوية منها اوزالة وضعها المعنى نعام اه ومحل الخلاف المذكور اذا جلت بعد تمام شطرها واما اذا انجلت قبل تمام شطرها فانه يتمها كأنه في اهنا يريد بالشطر نصف الركعة الاولى والركعة الثانية اذن قال لك محل الخلاف المذكور اذا جلت بعد تمام شاطئها بمعنى اذا زال الكسوف بعد انتهاء انتهاء الركعة الاولى والدخول في الركعة الثانية فهذا هو لي فيه الخلاف السابق المذكور واش هاديك الركعة السابقة كما كنا مثلنا بالمثال الأول ضربنا المثال الأول ديك الركعة الثانية واش يتم بنفس الصفة ديال الركعة السابقة ولا يتمها بصفة النوافل قولان قال لك اما اذا انجلت قبل تمام الشطر بمعنى حنا ما زلنا في الركعة الاولى الله اكبر كبر الامام وهو يقرأ قرأ ركع مثلا ثم في الركوع لأنه يطلب التطويل فيه ثم في الركوع ولا في القراءة قبل الركوع لما اطال زالت زال الكسوف اذن فهنا انجلت الشمس قبل تمام شطر الصلاة يعني قبل الفراغ من من الركعة الأولى ونحن في الركعة الأولى فهنا اش قال لك قال لك هنا يتمها كسائر النوافل على القول الراجح بمعنى لا يوجد تردد لي كاين فيما سبق الا كان كمل ركعة وفي الركعة الثانية عاد حصل انجلاء الشمس فقولان ولم يرجح اما في الركعة الاولى حصل انجلاء الشمس اه على الراجح قال لك يتمها كسائر النوافل بمعنى ما يحتاجش الى الى الركوع الثاني والقيام الثاني يقتصر غي على داك القيام ويركع ويسجد الى اخره ولا يركع ركوعين ولا يأتي بقيامين حتى في الركعة الاولى في الركعة الاولى نفسها لا يفعل هذا وفي الركعة الثانية من باب اولى ظاهر قال فانه يتم وكأنه في العرجح خلافا لمن يقول بالقطع قالك الراجح انه يتمها كسائر النوافل خلافا لمن يقول بالقطع كاين اللي كيقول بقطعها كيف بقطعها اي الخروج من الصلاة لانه لم يتم شطرها واذا لم يتم شطرها كأنها لم تنعقد اذا لم يتم شطرها كأن الصلاة صلاة الكسوف لم لم تنعقد وبالتالي فانه يقطعها يخرج منها يقطع يخرج من الصلاة كحاله اذا زال الكسوف قبل الشروع في الصلاة دابا لأن واحد الصورة متفق عليها واحد حصل كسوف الشمس فتهيأ للصلاة جا بغا يوجد راسو يصلي فزال الكسوف زال قبل الشروع في الصلاة اللي يصلي يدخل في الصلاة لا يدخل اتفاقا لا يدخل اتفاقا الان فهاد الصورة شرع في الصلاة كبرها الله اكبر شرع في القراءة فزال الكسوف. شنو قال لك يتمها كالنوافل ولا ولا يقطعها ما يقطعهاش ما دام قد بدأ لما بدأ الصلاة كان الكسوف حاصلا فانه لا يقطع الصلاة ويتمها كصفة النوافل ولا كصفة الكسوف في ذلك خلاف طب الان احنا اتفقنا على انه مغيقطعهاش غي تما كيف يتمها يتمها بصفة النوافل ولا بصفة الكسوف كذلك في هذا خلاف قيل بنفس صفة الكسوف وقيل لا يتمها كسائر النوافل لان الكسوف زال فلا حاجة للتطويل لا يطلب منه تطويل وتعدد الركوع والقراءة انما المراد من ذلك المراد بذلك التطويل وهنا لا حاجة للتطويل وبالتالي غادي يتمها غي بركوع واحد وقيام واحد في كل ركعة في الركعة الأولى وفي الركعة الثانية كذا ذكروا هذه التفاصيل كلها اجتهادية والا فبعض الفقهاء يقول تصلى بنفس الصفة ولو حصل الكسوف اثناء ولو حصل الانجلاء اثناء الصلاة ولو في الركعة الاولى في الركعة الثانية دون تفريق مادام قد شرع في الصلاة والكسوف حاصل فيتمها بنفس الصفة بقيامين وركوعين وقوفا مع الأثر قالك الصفة ديالها هي هادي معندهاش شي صفة خرى هكذا تبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها فإذا تصلى بنفس بنفس الصفة ولو ولو لم نطل اطالة كبيرة بمعنى الى شفنا ان ان الشمس قد انجلت ولو لم نطيل نحافظو على الصفة واضح ولو بدون تطويل لي هي فكل ركعة ركوعان ووقيامان هذا قول لبعض الفقهاء والتفاصيل المذكورة هنا عندنا في المذهب هذا والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد الحمد لله رب العالمين الشكر واش الرفع من الركن ولا القيام من السجود اه هذا مبني على واحد الخلاف كان سابق معنا في بأي شيء تنعقد الركعة المشهور عندنا فالمذهب ان الركعة تنعقد بالرفع من الركوع وعندنا قول اخر في المذهب كان سبق معنا ان الركعة تنعقد بالسجود فعلى انها تنعقد بالرفع من الركوع اذا شطر الصلاة اللي هو شنو شطر الصلاة؟ اي الاتيان بركعة او عقد ركعة يحصل وبعد الرفع من الركوع الثاني ماشي الأول الركوع الثاني بعد الرفع منه انعقدت الركعة والقول الاخر عندنا في المذهب ان انها لا تنعقد بذلك. بل لابد من من ائتياني بالسجود وعليه فحتى يأتي بالسجدتين عاد حينئذ يعتبر اتيا بالركعة والركعة اللي هي الشطر ديال صلاة الكسوف لأن فيها لأن فيها ركعتين فكل ركعة تعد شطرا والله تعالى اعلم واضح هل يلزم منه ان وقوع شيء بعده لا لا يلزم لا يلزم لا تلازم. ان لم يفزع الى الصلاة والذكر قد يأتيهم هي اية يخوف الله بعباده. ممكن اي شيء يحصل له واعلم يا اية يخوف الله بها العباد لكن لا لزوم ما كاين تا شي لزوم انذار من الله تعالى لكن واش يلزمه من هاد الإنذار انه تأتيه عقوبة واضحة بينة لا يلزم قاد الأمر راجع لحكمة الله تبارك وتعالى الله يا ربي