الذي قد اتبع انتر لاجمعي وبئس ما ابتدع ما قد اجمعا عليه مما عن الضرورة من الدينيين ومثله في القوي ان كان منصوصا وفي الغير اختلف قال رحمه الله وجعلوا من سكت مثله في هذه الادوية الثلاثة تحدث عن الاجماع السكوتي تقدم لنا قبل ان الاجماع قسمان اجماع النطق واجماع سكوتي قلنا الاجماع النطقي هو قول جميع المجمعين او فعلهم جميعا او قول بعضهم وفعل بعضهم هذا كله داخل في الاجماع النطقي لان الفعل قول والاجماع السكوتي هو قول او فعل البعض وسكوت الباقين. اذا الا كان عندنا سكوت غير عالم واحد. واحد سكت كيتسمى اجماع سكوت في عصر من العصور يوجد عندنا عشرون عالما تحدت ثمانية عشر وسكت اثنان هو اجماع سكوتي واضح طيبة الخلاصة ديال الإجماع والسكوتي واللي كاينة في الأبيات هي اللي غندكر دابا ان شاء الله بإذن الله الاجماع السكوتي لي هو قول البعض وسكوت الباقيين سواء كان القائلون اكثر او الساكتون اكثر ما كيهمش المقصود انهم لم يقولوا ويفعلوا جميعا سكت البعض هذا اجماع السكوت الاجماع السكوتي فيه خلاف هل هو حجة ام لا اختلفوا فيه واش هو حجة ام ليس بحجة فالقائلون بانه حجة قالوا هو حجة ظنية لا خلاف في انه ليس حجة قطعية لا مافيهش خلاف اللي قالوا حجة وهم الأكثر قالوا حجة بالنية وبعض الاصوليين قالوا ليس بحجة شنو مبنى الخلاف؟ علاش اختلفوا في اجماع السكوت؟ شنو سبب الخلاف؟ ما هو مسار الخلاف هو اختلافهم فواحد الأصل اخر هل ينسب للساكت قول ام لا هل الساكت يعتبر مقرا ام لا يعتبر مقرا او بعبارة اخرى كيعبرو عليها هل ينسب للساكت قول؟ عبر عن الشافعي بمثل هذا او بقريب من هذا. واش واحد الى كان ساكت ينسب له القول بمعنى يقال هو مقر هذا هو القول ام لا ينسب للساكت قول؟ اصلا مختلفون في هذه القاعدة بلا اجماع بلا اجماع بلا والو ما عندناش اجماع غير واحد الشخص عالم من العلماء سكت عن مسألة ما لم يتحدث فيها فهل يعتبر مقرا ام لا يعتبر الى قلنا يعتبر مقرا فينسب له القول كنقولو فلان يقول بجواز الامر مقر وقيل لا ينسب للساكت قول اللي كان ساكت ما نسبو ليه تا شي قول نقولو فلان ساكت اذن هذا الأصل مختلفين فيه بسبب الإختلاف فهاد الأصل اختلفوا في الإجماع السكوتي واضح الفرق بين الأصل والإجماع السكوتي دابا الآن في الإجماع كنتكلمو على صورة خاصة صورة معينة خاصة وهي اش ان يقول البعض او يفعل البعض ويسكت الآخرون. فهل هذا يعد اتفاقا؟ اجماعا منهم على الحكم طائفة من العلماء قالت يجوز كذا وكذا وطائفة من العلماء سكتت ما قالت ما والو وصلها ذاك الخبار سمعات راه واحد الطائفة قالت يجوز وستات واش هذا اجماع او ليس اجماعا؟ قلنا اش اختلفوا ياك الفقيه؟ شنو سبب الخلاف هو الخلاف فواحد الأصل اخر بلا اجماع بلا والو وهو ساكت هل هل يعتبر مقرا او لا يعتبر مقرا بدون اجماع عالم فمسألة من المسائل سكت فهل ينسب للساكت قوله كيختلفو فهادي فبسبب الخلاف فهاد الأصل اللي هو هل الساكت يعتبر مقرا فينسب اليه القول بالاقرار او لا يعتبر مقرا اختلفوا في الاجماع السكوت. سهلة سهلة اذن الخلاف في الاجماع السكوتي مفرع على ماذا على الخلاف في قاعدة اخرى وهي هل السكوت يعتبر اقرارا او لا يعتبر اقرارا؟ فالذين قالوا يعتبر السكوت اقرارا قالوا حجية الاجماع السكوت والذين قالوا لا يعتبر السكوت اقرارا قالوا ليس حجة صافي هذا هو سبب الخلاف واش مفهوم؟ نعاود اللي قالوا الاجماع الساكت يعتبر مقرا قالو اش بحجية اجماع السكوت والذين قالوا السكوت لا يعتبر اقرارا ماشي قالوا يعتبر انكارا غي قالوا لا يعتبر لا اقرارا ولا انكارا والو لا ينسب له قول نشوفو ونتأكدو. فهؤلاء لا يعتبرون الاجماع السكوتية حجة كيقولو ماشي اجماع ليس اجماعا ولا حجة واضحة المسألة مفهوم دابا هاد الكلام مفهوم ثم اعلموا ان الخلاف في الاجماع السكوتي اللي ذكرت لكم الان مقيد بثلاثة قيود محل النزاع هل الاجماع السكوتي حجة او ليس الحجج هو اجماع ولا ماشي اجماع وبالتالي هل هو حجة ام ليس بحجة؟ مقيد بتلاتة القيود القايد الأول الا يكون هناك دليل يدل على سخط الساكتين اما الى دلتنا بعض القرائن الحالية شي قرائن حالية على سخط الساكتين فهذا ليس اجماعا اتفاقا بلا خلاف الشرط الثاني الا يكون دليل يدل على الرضا فإن كانت هناك قرائن تدل على رضاهم فهو اجماع اتفاقا والشرط الثالث ان تمر مهلة كافية للنظر والتأمل في تلك المسألة يعني واحد الطائفة من العلماء افتت قالت يجوز ولا لا يجوز لها خاص لابد من منحكموش بأنه اجماع سكوتي حتى تمر واحد المهلة يعني ان تمر مدة كافي للنظر في تلك المسألة باش ديك الطائفة لخرى ترجع للنصوص وتبحث وكذا وتحكم اما بالمنع او بالجواز لابد من ضروري مهلة اذن قبل مرور مدة فما الحكم؟ فليس اجماعا اتفاقا اذن لاحظوا ثلاثة السور متفق عليها الصورة اللولة اذا دل دليل على سخط الساكتين فما الحكم ليس اجماعا بالاتفاق اذا دل دليل على رضاهم فهو اجماع بالاتفاق اذا لم تمر مهلة للنظر فليس اجماعا بالاتفاق بلاتي خلي تا نمرو تمر مهلة وعاد نقولو واحد المسألة جديدة نازلة جديدة طائفة من العلماء ظهر لها حكم فأفتت طائفة من العلماء مازال ما بان ليها والو منقولوش اجماع بلاتي تتشوفو هاد العلماء اش غادي يقولو خاص تمر واحد المهلة كافية. فإذا مرت مهلة كافية مثلا سنة مرة عام كاف للنظر في ومع ذلك فحينئذ عاد نقولو هذا اجماع سكوتي اذن قبل مرور المدة فما الحكم؟ ليس اجماعا اتفاقا والشرط واحد كاين واحد الشرط الرابع واضح لم ينص عليه الناظم وهو واضح وواش ان يبلغ ذلك القول لجميع المجتهدين. تلك المسألة اللي تكلموا فيها طائفة خاص تكون بلغت دوك اللي سكتوا. اما اذا لم تصلهم اصلا فلا يعتبر اجماعا بلا شك واش واضحة عندنا عشرين عالم في في اقطار الدنيا في الأرض. من المسلمين اغلبهم تحدث في مسألة واحد العشرة دالعلماء ما تكلموش على اشنو وصلتهمش اصلا تلك المسألة لم يبلغهم ذلك السؤال لم تصلهم تلك النازلة هم في مكان اخر بعيد عن تلك الناس الى موصلاتهومش هل لديه اجماع؟ ليس اجماعا اتفاقا. اذا فلابد تبلغهم عاد نقولو لأن الإجماع السكوتي اش معناه؟ معناه ان الساكت مقر للناطق هذا هو معنى اجماع سكوتي يعني اللي انطق ولا اللي فعل هذا راه واضح صرح ومن سكت مقر لمن قال او فعل هذا هو معنى اتفاق لأن كنقولو اجماع واش واضح الكلام الإتفاق؟ اذن الساكت اش خاصو يكون خصو يكون مقر باش نقولو اجماع واش واضح الفقه؟ خصو يكون مقر باش نقولو اجماع هذا واحد الساكت مبلغاتوش المسألة لم تصله لم يسمع بها قط فليس اجماعا بلا خلاف قال وهو بفقد السخط اي الانكار لقول المتكلم حري اي حقيق هذا الشرط الاول والضد والضيضي معطوف على السخط اي وبفقد الضد شنو ضد السخط؟ الرضا اي وليس هناك ما يدل على مش وضحة؟ هاد الشرط الرابع ما صرحش به الناظم بوضوحه اذن لابد من تحديد محل النزاع اذن شنو هو محل الإجماع المختلف فيه؟ هو اللي توفرت فيه هاد الشروط لا يوجد دليل يدل على السخط ولا دليل يدل على الرضا ومرت مهلة للنظر وبلغ ذلك القول او الفعل جميع المجتهدين فهو محل نزاع شنو محل النزاع في كونه جماعة؟ النزاع في اصل اخر هل السكوت اقرار او ليس باقرار؟ فلي قالوا السكوت اقرار قالوا هذا لأنهم سكتوا وماكاينش اه دليل يدل على السوق اذا فالاصل الاصل قالوا تمسكوا بالاصل قال لك فالاصل ان سكوتهم لاقرارهم كون كانوا يخالفون غادي ينكروا المنكر ما يمكنش يسكتوا على المنكر. فإذا سكتوا قال لك في الأصل الإقرار انهم مقرون. اذن فهو اجماع. وهذا مذهب اكثر وقيل لا ليس باجماع علاش قالك لأن الساكت لا ينسب اليه الساكت ساكت من نسبوا اليه لا اقرار ولا انكار مفهوم؟ هذا هو سبب النداء لكن محل النزاع بهاد الشروط لي دكرنا وضحت المسألة هدا هو لي مذكور فهاد فهاد الابيات الثلاثة وضحت؟ يالاه نستخرجو هادشي من الابيات قال رحمه الله وجعل من سكت مثل من اقر فيه خلاف بينهم قد اشتهر لاحظ الناظم قبل ما يتكلم على الإجماع السكوت يذكر القاعدة المختلف فيها عاد فرع عليها الخلافة في الإجماع السكوت اشارة الى ان خلاف الإجماع السكوتي مفرع على هاد الأصل هذا وجعل من سكت مثل من اقر فيه خلاف اتقوليه وشنو شنو ما فائدة هذا؟ وجعلوا من سكت مثل من اقر حنا را قصدنا الآن الإجماع مكنتكلموش عليه الساكت يعتبر مقرا او لا علاش؟ قالك لأن الخلاف في الإجماع السكوتي مفرق على هاد الوليدات اش تقال في البيت بعد؟ قال فاش فالاحتجاج بالسكوتيينما تفريعه عليه من تقدم. قال لك الخلاف في الاحتجاج بالاجماع السكتي واش يحتج به او لا؟ نما بعض من تقدم من الاصوليين تفريعه على الخلاف في الاصل السابق وهو وجعل من سكت مثل من اقر اذن يقول الناظم رحمه الله نقدروه بشيء من التفصيل وجعلوا من سكت اي وجعلوا ساكت مثل من اقر مثل المقر فيه خلاف بينهم اي بين العلماء بين اهل المذهب وغيرهم قد اشتهر اي قد عرف ويعبرون عنه بعبارات منها يقولون هل السكوت اقرار ام لا هل يعد السكوت رضا ام لا؟ عبارتان مشهورتان في نفس المعنى اذن ها هو الآن قرر لك القاعدة عاد غيفرغ عليها الخلاف في الإجماع والسكوتي قال بعد ذلك فالاحتجاج اذن الفاء شنو معناها هنا للتفريع التفريعية ولا لا للتفريع قال فلذلك لأجل ما سبق الاحتجاج بالاجماع السكوت فيه خلاف لاجل ذلك الاجماع كنتي فيه خلاف هاد الخلافة الفقيه نما اي نسب وذكر من تقدم في الفاعل ديالنا ما هو هاديك من؟ مجلس الوصول هو فاعل نما. نما اي نسبا من تقدم من اهل الاصول؟ بعض المتقدمين الاصول نسب الخلاف في احتجاجي بالاجماع السكوتي الى الخلاف في تلك المسألة قال نما من تقدم تفريعه عليه عندنا جوج ضمائر الضمير في تفريعه لاش يرجع الخلاف فيه في الاحتجاج السكوت عليه على الخلاف في القاعدة المذكورة في البيت السابق. عندنا جوج ضمائر كل ضمير كيرجع للمسألة نما من تقدم تفريعه هذا راجع للخلاف في الاحتجاج بالاجماع والسكوتي. تفريع الخلاف في الاجماع السكوت قال لك عليه علاش على الخلاف هل ينسب للساكت قول ام لا؟ او هل يعتبر السكوت اقرارا ام لا مفهوم لكن دكر لك المؤلف رحمه الله محل النزاع في الاجماع في الاحتجاج باجماع السكوت لان كاينة سور قلنا متفق عليه ولا لا؟ فحدد محل النزاع بذكر الشروط الثلاث قال كأنه قال ومحل النزاع في السكوت انما هو قال وهو اذن وهو الضمير سيرجع الخلاف في الاجماع السكوت او الاجماع السكوت المختلف فيه قال وهو حري اي حقي بفقد السخط هاد الاجماع السكوتي لي فيه خلاف الشرط الاول انه ليس فيه ما يدل على السخط والانكار من الساكتين قالك لا يوجد دليل ولا توجد قرينة على ان الساكت ساخط او على انه منكر وهو بفقد شوف الفقيه بفقد اي عدم وجود السخط فإن مفهوم هذا الشرط فإن وجد دليل على سخطه وإنكاره فليس اجماعا بالاتفاق ماشي اجماع بالاتفاق لأن السخط ديالو دليل على عدم رضاه على انكاره اذن ماشي اجماع كل الاتفاق وليس هناك ما يدل على الرضا اذا والضد معطوف على فقده. شوف الفقيه انتبه معطوف على فقده ماشي على السخط على فقد التقدير وهو بفقد السخط اي ليس هناك دليل يدل على السخط اه وبفقد الرضا ليس هناك دليل يدل على الرضا مفهومه فإن كان دليل يدل على الرضا فهو اتفاقا يرحمك الله والضدي اي الرضا بذلك والا كان اجماعا اذا هذا الشرط تاني الشرط التالت قال مع مضي مهلة للنظر ساهل ولابد من وضي مهلة شنو هي المهلة بضم الميم المدة المدة الكافية للنظر في المسألة. وذلك يختلف كاين شي تحديد ديال شهر ولا شهر على حسب المسألة. كاين تحتاج لشهر كاين لي تحتاج لعام كاين على حسب المسألة مهلة بضم الميم هي المدة عند في يعني اكثر استعمالها في اللغة. واما المهلة بفتح الميم فهي التأني والتؤدة المهلة التأني والتؤدة. اذا المراد هنا المدة مرور المدة. قال مع مضي مهلة اي مدة كافية يمكن فيها النظر من الساكتين والا مفهوم هاد الشرط فإن لم تمر مدة مزال ممراتش مدة فليس اجماعا اتفاقا كذلك ودكرنا واحد القيد لابد منه لم يذكره الناظم واش لأن ملي كنقولو مع مضي مهلة اذن قد بلغ ذلك الأمر لجميع المجتهدين اذن مع بلوغ تلك المسألة او تلك الواقعة مع بلوغها لكل المجتهدين فهذا امر لابد منه وخاصها توصلهم باش نقولو مرت مدة للنظر او نقولو هم مقرون واحد العالم موصلاتوش المسألة وتقول هو مقر عالم لم تبلغه المسألة وتقول فلان مقر ولم يسمع بها اصلا النازلة لم تصله اذا فلابد من بلوغ ذلك اليه باش نقولو مقرر لا منكر ولا غير كذلك مفهوم؟ اذن ها هو حدد لك محل النزاع بهذه الشروط الثلاثة وضحت المسألة ثم قال ولا يكفر الذي قد اتبع انكار الاجماع وبئس ما ابتدع خلاصة ما ذكر في هذا البيت الى اخر الباب نذكروها ان شاء الله الآن سهل جدا ما ذكره له مفرقون بين منكر الاجماع وبين منكر المجمع عليه او قل ان شئت ما سيأتي فيه الكلام على امرين الامر الاول على انكار الاجماع هل الاجماع حجة او ليس بحجة الأمر الثاني المبحث الثاني فيمن انكر المجمع عليه الحكم المجمع عليه شنو الفرق بين الأمرين؟ دكرو ليا شي فرق من الفروق ظهر ليكم مثلا شي حاجة ضروري نعم لا انكار الاجماع هذا انكار اصل من الاصول وانكار المجمع عليه انكار مسألة فرعية جزئية واضح الفرق انكار الإجماع واش الإجماع حجة اصل من الأصول وانكار المجمع عليه انكار مسألة فرعية من الفروع الفرق بين المبحتين طيب نتكلمو على المبحث الأول ما حكم من انكر حجية فالإجماع جا خالتنا من الأصل اصلا قالك الإجماع ليس بحجة اللي حجة القرآن والسنة الإجماع ماشي حجة الجواب ان من انكر حجية اجماع فهو مبتدع بدعة شنيعة فظيعة ولا يكفر لا ينبغي تكفيره لكنه قد ابتدع في الدين بدعة شنيعة فظيعة. لكن هل يكفر بذلك واحد قالينا اجماع مشي حجة؟ يخرج من الاسلام؟ قال لك لا لا مفهوم هذا ما قرره قال لك ولا يكفر الذي قد اتبع انكار الاجماع وبئس ما ابتدع. هو مبتدع بدعة شنيعة فظيعة بقوله هذا لكنه لا يكفر لأجل ذلك لماذا؟ لأنه الواحد المانع يمنع من تكفيره وهو اش؟ انه قد يكون متأولا نقولو هو متأول تلك النصوص التي دلت على حجيته اجماع تأولها بوجه اخر قالك ليس فيها دليل على ان الاجماع حجة اولها فلاجل هذا المانع هو انه متأول لا نكفره لكنه ابتدع بدعة شريعة لماذا؟ لانه خالف ما قاله العلماء كلهم خالف ما قاله جميع العلماء وخلافه شاذ لا يعتد به. خلاف من خالف خلاف شاذ. شكون اللي خالف فهاد الاف حجية الاجماع خالف في ذلك الشيعة والخوارج والنظام من المعتزلة الشيعة والخوارج ولا يعتد بخلاف هؤلاء المبتدعة لكن لما خالفوا في هذا لا يكفرون بسببهم يقولوا خرجوا من الاسلام لانهم كانوا حجية الاجماع. واضح؟ هادي هي المسألة الاولى. ولا يكفر الذي قد اتبع اي اعتقد انكار الاجماع اي انكار حجية الاجماع ماشي قال لك قال لك ليس بحجة ولكن قالك وبئس ما ابتدع بئس فعل يدل على ايش؟ الذمي وبئس ما ابتدع ولذلك النادي مارجحش في الثاني رجح في الاول وفي الثاني مارجحش فلول اش قال؟ قال لك ومثله المشهور في القوي مثله انه يكفر جاحده. لكن هذا قال لك اختلف السلف. ما رجع حتى شيقول من بدعة شنيعة وهفوة فظيعة. وقائل ذلك من ذكرت لكم النظام المعتزل الشيعة والخوارج ومذهب اهل السنة كلهم ان الاجماع حجة ولا يعتد بخلاف هؤلاء. اذا هذا هو المبحث الاول اللي هو انكار الاجماع. الان غنتاقلو لمسألة خرى وهياش انكار المجمع عليه واحد المسألة اجمع عليها العلماء او جا واحد او انكرها ما حكمه؟ هل يكفر او يفسق او لا شيء او في ذلك التفصيل بذلك تفصيل على حسب المجمع وساهل هاد التقسيم انا نذكر لكم الآن التقسيم ديال المجمع عليه المجمع عليه يلقي المجمع عليه اربعة انواع. واحد تفصيلا ربعة الأنواع اما ان يكون يرحمك الله. المجمع عليها الفقيه ربعة الأنواع. النوع الأول ان يكون معلوما من الدين بالضرورة اجمع العلماء على شيء معلوم وهذا يكون؟ نعم وفائدة ذلك اش؟ تكثير الأدلة مثلا كنقولو الصلوات الخمس واجبة بالكتاب والسنة والاجماع الزكاة واجبة بالكتاب والسنة ونحو ذلك. اذا الشاهد قلنا المجمع عليه ربعة الأنواع. النوع الأول ان يكون معلوما من الدين بالدرس. شناهو المعلوم الديني بالضرورة؟ هو الذي يشترك في معرفته عامة والخاصة لا يخفى على احد هادا واحد تانيا النوع التاني ان يكون المجمع عليه مشهورا يعرفه اكثر الناس ومنصوصا عليه في الكتاب او السنة شوف القايد القسم التاني ان يكون مشهورا منصوصا عليه في الكتاب والسنة الهواء الثاني الثالث ان يكون مشهورا غير منصوص عليه لا في الكتاب ولا في السنة واضح السورة الرابعة ان يكون خفيا اي غير مشهور ميكونش مشهور خفيا سواء اكان منصوصا عليه ام لا ولذلك الا بغينا نفصلو ممكن نجعلوها نقولو خفيا منصوصا خفيا غير منصوص بلاش لا نحتاج خفيا سواء كان منصوصا او غير منصوص هذا القسم الرابع طيب نذكرو بإجمال حكم منكر كل واحد من الأشياء القسم الأول من انكر معلوما من الدين بالضرورة فإنه يكفر. يخرج من الإسلام القسم الثاني من انكر شيء حكما مشهورا منصوصا عليه في الكتاب والسنة. ففيه خلاف واضح تا هو على الصحيح فيه خلاف ولكن القول القوي والراجح عندهم واش انه كافر كذلك القول الراجح والمشهور انه كافر الى كان مشهور يعرفه اكثر ومنصوص عليه في الكتاب والسنة منكره فيه خلاف وهو كافر كذلك لأنه يلحق بالمعلومة من الدين بالضرورة الثالث ان يكون مشهورا غير منصوص عليه فما حكم منكره كذلك اختلف العلماء فيه والمختار انه ليس بكافر والرابع ان يكون خفيا ولو كان منصوصا عليه ولو كان في القرآن والسنة واضح فهذا لا يكفر اه منكروه بالإجماع اتفاق العلماء الخفي لا يكفر باتفاق العلماء وهذه الاربعة كلها مقيدة بواحد القيت هاد المعلومات ديال الضروريين الكفار كذا يكفر هادي كلها مقيدة بخير وهياش الا يكون المنكر حديث عهد بالاسلام ان لا يكون المنكر حديث فإن كان حديث عدم الإسلام فلا يكفر ولو انكر معلوما من الدين بالضرورة لأنه ليس معلوما عنده مفهوم هادي هي خلاصة ما ذكر في هذه الابيات اه ان شاء الله تعالى نأخدها منها. واضح الكلام اخر مع امثلتها اذا يقول رحمه الله هنا فهاد والكافر الجاحد ما قد اجمع عليه مما علمه قد وقع عن الضرورة من الدين بيت نصف البيت. ذكر في هذا البيت ونصف بيت الصورة الاولى اللي هي ما انكر معلوما من الدين بالضرورة. وحكمه انه كافر من جحد ما علم من الدين بالضرورة فهو كافر ولو لم يكن مجمع عليه فكيف لو كان مجمعا عليه؟ قال لك والكافر اي اجماعا لاحظ هذا كافر بالاتفاق ما فيهش خلاف بخلاف ما سيأتي فيه خلاف والكافر اي اجماعا بالاتفاق بخلاف الصورة التانية اللي انكر المشهور المنصوص عليه قلنا اش فيه خلاف ياك؟ اذن هاد ادن على شنو الفرق بين القسم الاول والثاني هذا كافر اجماعا وهذا كافر على الاصح يعني هناك من قال لا يكفر اذن قال والكافر اي زيد واحد القيد اجماعا هو الجاحد ما الجاحد ما فسر ليا دابا اي الحكم الجاحد ما اي الجاحد الحكم الذي قد اجمع عليه اجمع هكذا بضم الهمزة والكافر الجاحد ما اي الحكم الذي قد اجمع عليه المجمع عليه لكن بواحد القيداش مما قد وقع علمه عن الضرورة من الدينيين مما قد وقع علمه عن الضرورة من الدينية هي عبارة ان يكون معلوما من الدين بالضرورة اذا الجاحد الحكم الذي قد اجمع عليه المجمع عليه مما قد وقع علمه اي وقع كونه معلوما ومقطوعا به عن الضرورة من الدين اي بالضرورة وفي بعض النسخ عن الضروري من الدينيين نسختان اش عندكم في حرية الطلاق من تما الضرورات ولا الضروريين ضرورتي اه نسخة تاني شنو هاد النسخة فيها؟ عن الضروري من الدين حتى هي نسخة صحيحة اي قد وقع علمه بالضرورة عن الضروري اي بالضروري من الدين خلاصة المجمع عليه المعلوم من الدين بالضرورة مثال ذلك قلنا كوجوب الصلاة والصيام والزكاة والحج وضابط المعلوم الذي بالضرر اقول له وما يعرفه الخواص والعوام من غير قبول قولي لي التشكيك لا يقبل التشكيك فيه عند المسلمين المسلمون لا يقبل احد من عوامهم التشكيك في وجوب الصلاة لن يقبل ذلك. شيء مقطوع به ومعلوم ضرورة اذن هذا القسم الأول القسم الثاني شنو كنا قلنا المشهور المنصوص عليه اما في الكتاب او السنة. قال رحمه الله ومثله المشهور في القوي ان كان منصوصا ولاحظ عبارة فيلم قوي اذا المفهوم ما سبق بالاجماع وهذا كافر لكن في القول القوي يعني في القول الصحيح فيه خلاف منهم من قال لا يكفر قال لك ومثله اش معنى ومثله؟ اي ومثل ما تقدم في انه يكفر جاحده ومثل ما تقدم في انه يكفر منكره وجاحده. شنو اسيدي المجمع عليه المشهور بين الناس في القوي اي في القول الصحيح مفهوم القول القوي انه قيل لا يكفر لجواز ان يخفى عليه هي قال لك وخا خمس شهور يمكن يخفى على شي حد من عامة المسلمين فلا يكفر لكن هذا الذي قال لك الناظم انه يكفر في القول القوي مقيد بواحد القيد اللي هو ان كان منصوصا يكون هذا المجمع عليه مشهورا وان يكون منصوصا عليه بالكتاب او السنة قلنا وقيل لا يكفر مثال ذلك مثلوا ذلك بربا الجاهلية او ربا النساء من انواع الربا المحرم دابا الآن المسلمون يعلمون من الدين بالضرورة ان الربا حرام ومن الصور المشهورة في الربا المحرم ربا النساء ربا التأخير في ربا النسب شنو هو ربا النسا ان اه ليعطيك احد ما لم وان ترد اليه بزيادة مع التأخير. يسمى ربا النساء. بسبب داك التأخير تزيده هاد الصورة من صور الربا مشهورة ولا لا؟ مشهورة بين الناس ومنصوص عليها في السنة في سنة النبي عليه الصلاة والسلام اذن فمنكرها مختلف فيه فمذهب اكثر العلماء وقال لك الناظم القول الصحيح انه يكفر كما لو انكر معلوما من الدين بالضرورة مع ان هاد السورة واش متلها متل وجوب الصلاة؟ لا قد تخفى على بعض العوام ولا لا؟ لكن مشهورة بين الناس خصوصا لي كيتعاملو المعاملات فقال لك القول الصحيح انه يكفر. علاش؟ لانها مشهورة ومنصوص عليها في السنة. اذا هذا القسم الثاني. القسم الثالث شنو قلنا؟ قلنا قلنا القسم الثالث المشهور غير المنصوص هي مشهورة لكن ليس منصوصا عليها في الكتاب والسنة قال لك الناظم وفي الغير اختلف السلف وفي الغير اختلف السلف ما معنى وفي الغير اي وفي المجمع عليه المشهور غير المنصوص هذا هو الغير يقصد بها القيد الاخير لانه اخر قيد ذكر لينا اش قال؟ ان كان انا منصوصا ولا لا وفي الغير اي غير المنصوص من المجمع عليه المشهور بين الناس واضح التقدير وفي المجمع وفي تكفير جاحد المجمع عليه المشهور بين الناس زيد غير المقصود اليوم انه الغير غير المنصوص عليه اختلف السلف اي علماء الاصول المتقدمون. هذا هو السلف. من سلف اي من تقدم علماء الاصول المتقدمون اش معنى اختلفوا؟ قيل يكفر لشهرته هؤلاء نظروا للشهرة قال لك واش هذا مشهور؟ بغض النظر عن كونه منصور توصله غيره ما توصلوش مشهور بين الناس مشهور اذا يكفر وقيل لا يكفر لانه ليس منصوصا عليه. اذا اللي لاحظوا الشهرة قال لك يكفر واللي لاحظوا النص عليه في القرآن والسنة قالوا لا يكفر مفهوم قيل يكفر لشهرته وقيل لا لانه ليس منصوصا عليه وبالتالي فقد يخفى على بعض الناس مفهوم الكلام والخلاف في هذا الثاني اقوى من الخلاف فيما سبق يعني را قلنا الى كان مشهور ومنصوص عليه فيه خلاف ولا لا؟ وقالك ناضي من القول القوي انه يكفر فكيف لو كان غير منصوص عليه؟ فيه الخلاف اقوى لان الخلاف فيه اقوى من الخلاف فيما سبق ثم بين لك الناظم محل الخلاف او محل تكفير من جحد مجمعا عليه وعدم تكفيره قال ان قدم العهد بالاسلام انقاذهم كأنه قال لك ومحل الخلاف او محل تكفير من يكفر بشرط وهو اش؟ ان قدم العهد بالاسلام اي انت قادم العهد بالاسلام اي في الشخص الذي لا يكون حديث عهد بإسلام. مفهوم قوله ان قدم العهد بالإسلام ان حديث العهد بالاسلام لا يكفر ولو انكر معلوما من الدين بالضرورة. فكيف لو انكر مشهورا منصوصا عليه او مشهورا غير منصوب لا يكفر من باب اولى اذن من كان حديث عن الإسلام لا يكفر اذا انكر مشهورا بل ولو جحد معلوما من الدين بالضرورة لأنه ليس معلوما عنده بالضرورة واضح الكلام اذن هادي هي الأقسام لي نستغلها الناظم شنو لي بقا للناظم مدكروش؟ مثال ذلك بعدا هاد المسألة لي تحدتنا عليها الآن مشهور غير منصوص عليه قالوا من امثلة ذلك اباحة القيراط اباحة المضاربة فإباحة القراد عند بعض اهل العلم كالمالكية يرون ان ذلك ليس منصوصا عليه بنص صحيح يرون ان ما ورد من الادلة هي ادلة خاصة يهودي بني خيبر وليس ذلك عاما اذن فقالوا لا يوجد نص صحيح في اباحة القيراط نوع من انواع البيوع وعليه فهو فإباحة ذلك مشهورة لكن ليس منصوصا عليها بنص صحيح صريح اذن فمن انكرها ففيه الخلاف الذي ذكرناه طيب شنو اللي بقا لنا من الأقسام؟ دابا الناظيم شنو دكر لينا؟ المعلوم من الدين بالضرورة. التاني اللي ذكر منصوص والثالث مشهور غير المنصوص ما الذي بقي الخفي ولو كان منصوصا ما حكم من انكره؟ لا يكفر بالاجماع. لماذا لخفائه لانه خفي شوف العبارة خفي فاللي انكره قد يخفى عليه علاش مسكين هداك انكر هاد الحكم خفي عليه ولذلك حتى العلماء اللي قالوا في المشهور انه ان منكره لا يكفر بماذا عللوا قالوا لانه قد يخفى عليه عللوا بالخفاء في المشهور المنصوص عليه قلنا فيه خلاف اللي قالوا لا يكفر لماذا قالوا ذلك؟ قال لك لجواز ان يخفى عليه ولو كان فكيف لو كان خفيا اصلا؟ فهذا لا يكفر بلا اشكال لأن في الاصل خفي ولو كان منصوصا قد تقول واش ممكن يكون واحد الحكم منصوص عليه وخفي؟ اه نعم يكون منصوص عليه في القرآن والسنة يكون خفي على العوام ماشي على العلماء على العوام لا يستطيعون استنباط الحكم من الكتاب والسنة بل لا يجوز اصلا العوام حرام عليهم يستنبطوا الحكم بالكتاب والسنة لا يجوز لهم ذلك ثم ان وجه الدلالة على الحكم قد تكون خفية ماشي ضروري تكون نصية صريحة واضحة ولو كانت نصية وصريحة وواضحة تحتمل النسخة فلذلك العوام لا يجوز لهم استنباط الحكم للكتاب والسنة يرجعوا للعلماء هم الذين يفتونهم في ذلك اذا هذا حاصل ما ذكر هنا وبه انتهى كتاب الاجماعة ثم ختم لك الشرح ذلك فائدتين. الفائدة الاولى قال لك ما حكم ما لو اختلف اهل عصر في مسألة على قولهم شو واحد الصورة لم نذكرها فيما سبق توفقيه اختلف اهل عصر من العصور السابقة في مسألة على قولين ومن جاء بعدهم اجمعوا على احد القولين ما زادوش قول ثالث لا غير تافقوا على واحد من دوك جوج الاقوال الثلاثة هل يعتبر ذلك اجماعا الصحيح انه اجماع وحجة. في ذلك خلاف. واش واضح؟ مثلا الصحابة اختلفوا في مسألة على قولين. ومن بعدهم اتفقوا على احد القولين على واحد من جوج واش يعد اجماعا ولا لا؟ اختلف. قيل نعم. وقيل له بعضهم فصل. قال لك الى مرت مدة طويلة لا. وان كان مع قرب الزمن نعم شوف التفصيل قالك ان كان مع قرب الزمن فانه اجماع وحجة وان طال الزمن يعني الصحابة اختلفوا جاء من بعدهم بازمنة طويلة عاد تافقوا قال لك لا يكون حجة لماذا قالك بعد او عدم امكاني ان تمر هذه الأزمنة الطويلة دون الوصول الى الحق والصحيح الراجح من هاد الاقوال الثلاثة انه اجماع وحجة هذا واحد علاش؟ لأنه ليس خرقا لإوزاء الخرق باجماع ليس خرقا للاجماع المسألة التانية التي ختم بها حكم قول حكم قول قولة من يقول لا اعلم خلافا في المسألة اذا قيل لا نعلم في هذه المسألة خلافا. شنو حكم هاد المقالة؟ واش تعتبر حجة او لا تعتبر حجة كذلك اختلف العلماء فيها والادهار كما ذكر ابن حزم كما ذكر غير واحد من اهل العلم هو انها ان صدرت من عالم ممن هو اهل للبحث والاستقراء والاطلاع على محال الاجماع والخلاف من عالم لي صدرت منه فانها تكون حجة وان صدرت من غير عالم فلا يعبأ بها لا يعتبر لا تعتبر نعم لا يعلم خلافا في المسألة هو صادق فيما قال لكن ليس ذلك حجة على الامة مفهوم ولذلك اذا سمعنا العالم من علماء المسلمين ممن لم يبلغ رتبة الاجتهاد او ممن ليس اهلا لاستقراء التام قال لا اعلم خلافا في المسألة فلا يجب ان نفهم منه انه قصد الحجية حتى التعليم راه مقصدش الحجية غير بغا يخبرنا انه هو لم يطلع هو لم يصل ولم يطلع ولم يبلغه خلاف في المسألة ولا يقصد بذلك ان يقول لك عدم علمي بالخلاف دليل على انه لا خلاف العالم لا يقصد هذا كيقولك شوف انا را ملي ماوصلتش لم اطلع على خلاف اذن لا يوجد خلاف العالم لا يقصد هذا بلا شك يخبرك عن نفسه لكن العامي قد يفهم منه الاجماع يقول لك راه العالم الفلاني لا يعلم خلافا في المسألة مع ساعة اطلاعه لا ابدا اذن الشاهد الا صدرت هاد العبارة من عالم ممن هو اهل للاستقراء والاطلاع على محال الاجماع والخلاف فان لها قوة وتكون حجة. والا فلا. ثم لو فرض شوف الفقيه لو فرض انها من قال لا اعلم خلاف المسألة ممن له اهلية ذلك ثم بعده طلع على خلاف في المسألة او غيره ذكر حكى خلافا في المسألة خلافا قويا يعتد ويعتبر ف فإن من علم حجة على من لم يعلم لأن هداك لول قالك لا نعلم نفى العلم والآخر اطلع على المخالف فمن علم فلا يكون حينئذ حجة مفهوم ختم رحمه الله بهاتين فائدتين قال زيد نعم هذه القاعدة ايضا معروفة حتى في قواعد الفقه ولذلك ذكرها الزقاق في المنهج معروفة في قواعد الفقه. من القواعد الفقهية هل الساكت مقر اوليس مقرا هي قاعدة من قواعد الفقه قال كم من قول ان ذكر اه اربعة اقوام القول الأول ليس بإجماع ولا حجة القول الثاني اجماع وحجة لكن بعد انقراض العصر القول الثالث قالك حجة وليس اجماعا القول الرابع قال اهله هو اجماع وحجة ربعة الاقوال ثم قال ابي هريرة اذن فالصلاة قالك الا كان جلي اجمعوه حجة وان كان خفيا فليس باجماع ولا حجة. وان كان بينهما فهو حجة وليس باجماع عهد بغداد واش بغداد موجودة ولا الا شي واحد انكر قالك لا توجد بغداد لا يكفر لأن حنا كنكفرو من انكر معلوما من الدين اما من انكر شيئا معلوما من غير واحد قالك لا توجد دولة اسمها امريكا مكيناش ومعلوم بالضرورة عند وجود واحد البلاد تسمى امريكا وجود واحد الأرض ولا واحد المكان يسمى امريكا وواحد انكره لا يكفر لأنه ليس ليس دينيا ماشي من الدين مم قطعية لا اذن سبب تكفيره انه يستلزم تكفير صاحب الشرع بحال الى سمع من النبي صلى الله عليه وسلم لأن هذا شيء معلوم من الدين بالضرورة. فاللي كيعرف الحكم ديال وجوب الصلاة بحال الى سمع من النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة واجبة ان ترى ذلك كأنه كذب النبي عليه الصلاة والسلام لأنه حصليه علم قطعي ان هذا الحكومة ثابت في الشرع فإلى نكرو بحال الى كدب الشرع كدب الله تعالى ولا كدب النبي عليه الصلاة والسلام هدا هو سبب التكفير نعم وانما نعم فكأنه كذب صاحب الشرع استظهره النظير في الأصل قالك هو الظاهر شنو هو الظاهر؟ ان حلية البيع ماشي داخلة في المشهور داخلة في المعلوم من الدين بالضرورة في القسم الأول والايمان معطوفة على الكفر اي غيره دبوسي اي لا اظنه يستر وفيه اثر فيكون حجة ضعيفة اشمعنى ضعيفة؟ اي يقدم عليها غيرها عند التعارض هو حجة نحتجو به. لكن اذا تعارضت مع حجة اخرى فانها تقدم عليه قدم عليه الكتاب والسنة والقياس قال ان ذلك نعم تتمة هي لي دكر فيها الفائدتين الفائدة اللولة والفائدة الثانية اذا الخلاف في المسألة قوي هل هذا يعد اجماعا ام لا؟ رأيتم من؟ قال لا ومن قال نعم عدد كبير من اهل العلم قالوا نعم ولذلك بعضهم نسب للاكثر انهم يقولون حجة وبعضهم نسب للاكثر انهم يقولون ليس بالحجة. لكثرة من قال بالاول وكثرة من قال بالثاني ونقل كل منهما عن الجمهور يعني بعض العلماء قالك الجمهور يقولون هو اجماع وحجته بعضهم قال لك الجمهور يقول لكثرة القائلين بهذا وهذا الو اذا قاروا وجملا المروزي ولا ولكنه ولا ولكن شنو بان ليك اسي الناصر؟ نعام لماذا ونتا لماذا علاش ولكن اين العميل ها لماذا قلت لك لماذا فلا فوق كل ذي علم عليم ماشي جملة هادي ماشي جملة اذن لماذا واتى بعدها ولا اتى بعدا ماشي مشكل كاين غي واحد الدليل تما ساهل كيدل على ما رجاء الجملة وفيها مبتدأ وخبر كلشي كاين تما واحد العلامة تدل على البوليسي السي عبد العالي كاين واحد العلامة تدل على احد الوجهين لاحظ لو كانت لاكنة كان خصو يقول لكن فوق كل ذي علم عليما غتكون بالنصب الا كانت بلا كلمة واجب النصب فوق هذا خبر مقدم وعليما واسمها مؤخرا ولكن فوق كل ذي علم عليما وانصب ونرفع اذن هذا الدليل على انها مخففة لكن فوق كل ذي علم عليم مهملة فوق هذاك خبر مقدم وعلم مبتدأ مؤخر لو عملها لو قال لها كما غينصب عميلا واضح نعم الآن غيذكر لينا بعض الأقوال قال فيها عرفتي شكون الشافعي ومالك؟ كيقولو لا اعلم خلافا والخلاف في المسائل مشهور فكيف بغيره؟ الى كان مالك كيقولك لا اعلم خلافا وكاين الخلاف فكيف لو قالها طالب علم ولا داعية الى الله ولا عالم كاع من العلماء فهمتي؟ يعني من باب اولى لا تكونوا حجة هذا المعنى قال ها هو الآن الشافعي كيقول لا اعلم خلافا في انه ليس في اقل من ثلاثين منها تبيع تلاتين من البقر زكاة البقر يقصد قالك والخلاف في ذلك مشهور فإن بعض العلماء يرون الزكاة على الخمس خمس اه من البقر فيها الزكاة كزكاة الابل هذا قيل به. فالشاهد الخلاف مشهور ومعروف والشافعي كيقول لا اعلم خلافا في ان اقل من ثلاثين لا تجب فيها الزكاة المسألة الاولى قال وقال مالك في موطئه يحاسبك ويقضي بالنكول اذا الإمام مالك في ذكر الحكم برد اليمين ثم قال لا خلاف فيه بين احد من الناس بمعنى ان الأصل كما تعلمون ان البينة على المدعي واليمين على من انكر طيب هل ترد اذا نكل المدعى عليه لم يحلف؟ ما بغاش يحلف فهل ترد اليمين الى المدعي ويقضى له ام لا ترد؟ الامام مالك كيقول لا اعلم لا خلاف في لهذا بين احد الناس اي في ان في ان اليمين ترد الى المدعي ويقضى له. والخلاف في المسألة في قال لك والخلاف في شريف فكان عثمان لا يرى رد اليمين ويقضي بالنكود. اذا المدعى عليه مبغاش يحلف يقضى عليه مباشرة يحكم عليه يفقه ضده احلف قالك لا مانحلفش يحكم عليه هذا قول عثمان والإمام مالك رحمه الله كيقول لا اعلم خلافا بين الناس او لا خلاف بين احد من الناس. نزيد كذلك اذن هادو كلهم لا يرون رد اليمين والإمام مالك قال رحمه الله ما قال قال فإذا كان مثل من ذكرنا فإذا كان مثل من ذكرنا يخفى عليه الخلاف فما ظنك بغيره مالك شفيق فما ظنك بغيري؟ لكن لا شك انه ان القول السابق وهو خصوصا بعد استقرار الاقوال واستقرار المذاهب تدوينها واضح ما قاله الصيرفي له وجوه وكذلك ما قاله ابن القطان وانما يسوغ هذا القول لمن بحث البحث الشديد وعلم اصول العلم وجمله فاذا علم على هذا الوجه لم يجوز الخروج منه لان الخلاف لم يظهر. وقال ابن القطان قول القائل لا اعلم خلافا يظهر ان كان من اهل العلم فهو حجة. وان لم يكن من الذين كشفوا الاجماع والاختلاف فليس بحجة. وقال الماوردي اذا قال لا اعرف بينهم خلافا فان لم يكن من اهل الاجتهاد وممن احاط علما والاختلاف لم يثبت الاجماع بقوله وان كان من اهل الاجتهاد فاختلف اصحابنا فاثبت الاجماع به قوم ونفاه اخرون هذا حاصل ما ذكر هنا في كتابه اجماع ثم بعده ان شاء الله كتاب القياس سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت