﻿1
00:00:00.700 --> 00:00:44.400
منع في القصار دني التي تطول الاضطرار المراد فيه يجوز قاطعا بين مانعة وجوزان وفقنبيلة ودين عجمي ونحوه بدلال  قال رحمه الله في الدرس الماضي اين ابتدأنا والصحب تعديلهم كل اليه يصوم

2
00:00:44.850 --> 00:01:06.450
قال رحمه الله هذه مراجعة مختصرة لما سبق في والصحب تعديله اشار هنا في هذا شطر كلمة الى القاعدة المعروفة عند اهل السنة وهي ان جميع الصحابة عدول جماهير اهل السنة

3
00:01:07.000 --> 00:01:35.200
ويكاد يقع الاجماع عليه ان الصحابة جميعهم عدول اشار الى هذا قال والصحب اي اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تعديلهم اي كونهم عدولا تلا يحتاج للبحث عن عدالتهم يصبو اي يميل اليه ويقول به كل اي كل

4
00:01:35.200 --> 00:02:04.800
السلفي كل العلماء وعليه فلا يبحث عن عدالتهم ذكر هذا القول توطئة لي قول من خالف في هذه المسألة ومنهم الامام القرافي سبقه اليه المازولي فقال رحمة الله عليهما ان القول بان الصحابة كلهم عدول

5
00:02:05.400 --> 00:02:23.250
خاص بمن كان ملازما للنبي صلى الله عليه وسلم اما من رأى النبي صلى الله عليه وسلم مرة او مرتين فلا يدخل في هذا بل يجب البحث عن عدالته الصحابة كلهم عدول هؤلاء الملازمون

6
00:02:23.300 --> 00:02:43.150
واما غير الملازمين فهم صحابة لكن من جهة العدالة يجب تثبت والبحث عن عدالتهم كالتابعين حكمهم كحكم التابعين وما جاء بعدهم اشار الى هذا القول بقوله واختار في الملازمين دون من رآه مرة امام موسى. التقدير

7
00:02:43.300 --> 00:03:09.000
واختار امام مؤتمن وهو القرافي وسبقه اليه المازري ان قول العلماء الصحابة كلهم عدول اي يعني اي القطع بالعدالة انما هو في الملازمين. اي في الملازمين له صلى الله عليه وسلم

8
00:03:09.850 --> 00:03:31.850
دون من رآه مرة واحدة وفارقه. او رآه مرتين كماله كما لك ابن الحويري رضي الله تعالى عنه وهذا القول كما سبق قول ضعيف مرجوح قد استقر وفق العلماء على خلافه

9
00:03:32.050 --> 00:03:55.250
ثم قال رحمه الله اذا ادعى المعاصرون عدل الشرف بصحبة يقبله جل السلف ذكر رحمه الله في هذا البيت مسألة  تابعة لما سبق وهي اذا قال من كان موجودا في عصر النبي صلى الله عليه وسلم

10
00:03:55.800 --> 00:04:18.400
وكان عدلا عندنا. اذا قال انا صحابي فهل يقبل قوله او لا يقبل؟ الصحيح الذي عليه الجمهور انه يقبل وقيل لا يقبل وهو ضعيف والقائلون بانهم يقبل قالوا اذا قال انا صحابي فهذا بمثابة

11
00:04:19.150 --> 00:04:40.150
ان يقول انا عدل ومن عدل نفسه لا يقبل تعديله والجواب عند الجماهير ان هناك فرقا بين الامرين لان هذا الذي نتحدث عنه قال انا صحابي قد ثبتت عدالته عندنا لذلك قلنا المعاصر للنبي

12
00:04:40.150 --> 00:05:06.200
النبي صلى الله عليه وسلم العدل هذا ثبتت عدالته بطريق من طرق اثبات العدالة السابقة ثبتت عدالته تم قال انا صحابي اذا فهو عدل عندنا قبل ذلك فإذا قال هذا صحابي زاده ذلك شرفا زاده ذلك شرفا وفضلا اذن فالصحيح انه يقبل قوله ولا يرد

13
00:05:06.200 --> 00:05:22.150
ارد عليكم السلام اذا هذا ما اشار اليه بقوله اذا ادعى المعاصر المعاصر اي من علم وجوده في زمن النبي صلى الله عليه واله وسلم. العدل عدالته في نفسه بشيء مما سبق

14
00:05:22.500 --> 00:05:43.000
ومتبتو العدالة اختبارو كدلك تعديل والانتشار الى اخره اذا ادعى الشرف بصحبة للنبي صلى الله عليه وسلم انه اجتمع به مؤمنا به يقبل قوله جل السلف. الجمهور. ويؤخذ من قوله جل انه قيل لا يقبل

15
00:05:43.250 --> 00:06:09.050
وذلك ضعيف اذن سيقبل قوله وتثبت بهذا صحبته لانه عدل والاصل في العدل ان يصدق لان العدالة مانعة من الكذب ثم ذكر رحمه الله الخلافة في تعريف المرسل بين اهل الاصول والفقه

16
00:06:09.500 --> 00:06:34.000
وبين المحدثين كذلك فذكر رحمه الله ثلاثة تعاريف للحديث المرسل التعريف الاول وهو تعريف عامة الفقهاء والاصوليين ان الحديث المرسل هو الحديث الذي يقول فيه غير الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

17
00:06:34.750 --> 00:06:51.600
سواء اكان القائل لهذا تابعيا او من دونه. اذا قال غير الصحابي قال عليه الصلاة والسلام قالوا هذا فيدخل فيه ما يسمى بالمعضلين والمقاطعون المعلق قال رحم الله مشيرا لهذا القول ومرسل اي عند اهل الفقه

18
00:06:51.700 --> 00:07:07.500
واهل الاصول هو قولة غير من صحب اي غير الصحابي التابعي فما دونه قال امام نعجم العرب اذا قال غير الصحابي قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو امام الاعجمين والعرب

19
00:07:07.750 --> 00:07:25.250
واسقط الواسطة بينه وبين رسول الله لانه ان قال التابعي ذلك فلا شك في وجود الواسطة والواسطة اما واحد او او اكثر هذا القول الأول. القول الثاني قال عند المحدثين قول التابعي او الكبير قول

20
00:07:25.500 --> 00:07:51.450
ذكر رحمه الله عن المحدثين قولين والمحددون لهم اقوال في المسألة لكنه اقتصر على قولين القول الأول للمحدثين وهو الراجح المختار ان الحديث المرسل هو قول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اي ما رفعه التابعي الى النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان التابعي كبيرا

21
00:07:51.700 --> 00:08:13.750
او صغيرا والتابعي الكبير هو الذي اكثر روايته عن الصحابة والصغير هو الذي اكثر روايته عن غير الصحابة وان كان كبير السن فليس المراد بالكبير اش السنة وانما المراد الرواية عن الصحابة

22
00:08:14.800 --> 00:08:33.400
قال رحمه الله ومرسل عند المحدثين يعني وهم منه ان التعريف السابق عند غير المحدثين ومن هم المقصودون هنا في هذا الفن في هذا العلم لا شك ان المقصود بهم اهل الفقه والاصول

23
00:08:35.650 --> 00:08:50.600
ثم ذكر رحمه الله تعرف واحد الدين قال ومرسل عند المحدثين في اصطلاحهم هو قول التابعية هذا القول الأول اطلقه مطلقا كان كبيرا وصغيرا قول التابعي قال خير شافعي هاديك قال خير شافعي

24
00:08:50.600 --> 00:09:16.400
بقوله التابعي وبقوله او الكبير قول التابعي قال خير شافع وهو النبي عليه الصلاة والسلام اذا هذا القول الاول عند المحدثين القول الثاني عند المحدثين وهو مرجوح ان الحديث المرسل هو ما رفعه التابعي الكبير بهذا القيد الى رسول الله. واما ما رفعه التابعي الصغير فليس مرسلا

25
00:09:16.750 --> 00:09:35.750
قال رحمه الله او الكبير اي او هو اي المرسل قول التابعي الكبير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا هذا القول الثاني قلنا الاول هو هو الراجح عند المحدثين والمشهور عنهم

26
00:09:35.900 --> 00:09:57.700
اذن هذه ثلاثة اقوال بتعريف مرسل قول اصوليين والفقهاء وقولان للمحدثين لما عرف رحمه الله المرسل ذكر حكمه هل المرسل يحتج به كالمتصل او لا يحتج به اختلف في ذلك

27
00:09:58.200 --> 00:10:21.700
فمذهب مالك وابي حنيفة الاحتجاج بالموصل وهي رواية عن احمد الاحتجاج به وذهب الشافعي رحمه الله وهي رواية عن احمد ويحكى عن مالك كذلك وهذا القول الثاني هو قول المحدثين

28
00:10:21.900 --> 00:10:46.750
وقول كثير من الفقهاء انه لا يحتج بالمرسل اذا في ذلك اله الناظم رحمه الله اقتصر على القول الأول فقط لماذا؟ لأنه هو المشهور عن مالك هو المروي والمحكي عن الامام مالكا رحمه الله فلذلك اقتصر عليه وجزم قال وهو حجة

29
00:10:46.850 --> 00:11:07.350
والمرسل حجة اي عند مالك لا بالاجماع والا فاكثروا فاكثر المحدثين وكثير من الفقهاء على عدم الاحتجاج به لانه منقطع وسبب الخلاف ظاهر الذين قالوا لا يحتج به قالوا لانه منقطع السند

30
00:11:07.400 --> 00:11:30.600
ومن شرط الحديث الصحيح اتصال فهذا اختل فيه اول شرط من شروط الحديث الصحيح لم يتصل سنده الى رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين يقولون انه حجة يقولون اذا رفعه التابعي او من دونه من الثقات

31
00:11:30.950 --> 00:11:45.500
الى النبي عليه الصلاة والسلام من العدول الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكروا ذلك بصيغة الجزم قالوا قال رسول الله جزما. ولم يقولوا روي وحكي او ذكر لا. قالوا قال رسول الله جزما

32
00:11:45.650 --> 00:12:11.050
فالاصل تصديقهم لانهم عدول وعدالتهم تمنعهم من ان يسقطوا راويا ضعيفا من ان يسقطوا راويا اه ليس بعدل اذا قالوا اذا طال الثقة قال رسول الله فالاصل انه اسقط راويا عدلا ضابطا ممن يؤخد عنه الحديث

33
00:12:11.550 --> 00:12:30.400
وعليه قالوا يحتج بالمرسل لان العدل لا يسقط الا من كان ثقة ولو كان الساقط غير ثقة قالوا لما جزم لما قال قال رسول الله لقال روي او حكي او ذكر لكن لما جزم دل على ان

34
00:12:30.400 --> 00:12:54.950
ان الساقط عنده ثقة نقول سلمنا ذلك سلمناه هذا انه اذا اسقط الواسطة فانها ثقة لكنها ثقة عنده وقد لا تكون ثقة عند غيره. فوجب معرفة الساقط فالراوي قد يكون ثقة عند بعض

35
00:12:55.000 --> 00:13:21.200
العلماء ولا يكون ثقة عند غيره فوجد معرفته وذلك للنظر فيه والنظر في حاله  اه الرجوع الى اقوال علماء الجرح والتعديل فيه فقد يكون مجروحا جرحا مفسرا ومن يعدده لا يدري

36
00:13:21.400 --> 00:13:43.900
تحدث عنه بما يعرف فلذلك لا يقبل مثل هذا. بل ذكر العلماء ما هو اكثر من هذا وان الصحيح لا يقبل وهو ان الراوي الثقة العدل المعتدلة العدل المعتدل لو

37
00:13:44.100 --> 00:14:09.200
ذكر الراوي ماشي اسقطه ذكره بلفظ التوثيق ولم يسمه لا يقبل فكيف لو اسقطه بالكلية لو ذكره مبهما بنفض التوثيق والتزكية والتعذيب وكان هذا الراوي من الجهابدة من الائمة الكبار فانه لا يقبل الحديث

38
00:14:09.600 --> 00:14:30.750
ولا يعتبر صحيحا حتى تعرف عين ذلك الراوي. من هو؟ لماذا لانه قد يكون كما قلنا عدلا وثقة عند هذا وليس عدلا عند غيره فيجرحه اكثر الناس عددا منه او يجرحه من هو اعرف

39
00:14:31.650 --> 00:14:52.050
به منه من ذلك المؤذن اذا فوجب وجب معرفة عينه هذا فيمن ذكر فكيف بمن لم يذكر اصلا وقد قال في نخبة الفكر ولا يقبل الابهام ولو ابهم بلفظ التعديل على الاصح

40
00:14:52.800 --> 00:15:08.300
ولو ابهم بلفظ التعديل على الاصح ولو قال الامام البخاري رحمه الله حدثني الثقة او العدل فانه لا يقبل اذا فكذلك يقال في المرسل اذا فالجمهور قالوا لا يقبل المرسل

41
00:15:08.550 --> 00:15:25.300
ولو كان من يرفع له الرسول صلى الله عليه وسلم يجزم بذلك لأنه قد يكون ثقة عنده وليس ثقة عند غيره فوجب التثبت منه ومعرفته اذا الشاهد ناضي مشى على القول بانه حجة. قال وهو حجة

42
00:15:26.450 --> 00:15:43.750
يبقى على القول بانه حجة ترد علينا مسألة وهي ما الذي يرجح عند تعارضه مع الحديث المتصل اذا تعارض حديث المرسل مع حديث متصل هذا على القول بحجيته فما الذي يقدم

43
00:15:43.900 --> 00:16:08.200
اختلف هؤلاء القائلون بالاحتجاج بالمرسل على قولين فمنهم من قال يقدم المتصل المسند لماذا قالوا باتصال سنده والحديث الآخر فيه انقطاع وفيه خلاف بين العلماء فنقدم المتصل على المرسل وقال بعض العلماء لا يقدم المرسل على

44
00:16:08.950 --> 00:16:29.700
على المتصل لماذا؟ قالوا لان من اسند لك فقد احالك الك على البحث ومن حدث لك فقد تكفل تكفل لك من حذف شيئا من السند فانه قد تكفل لك به. وقال لك هذا الحديث

45
00:16:30.050 --> 00:16:54.900
صحيح عندي جزما. واما من اسند لك فقد احالك على البحث كأنه قال لك هذا الاسناد انظر فيه فان كان رواته ثقات قبل والا فهو مردود اذا اختلف في ذلك على قوله اشار اليهما الناظم قال ولكن رجح عليه مسند وعكس صحح

46
00:16:55.250 --> 00:17:15.350
ولكن اي على القول بالاحتجاج بالمرسل رجح اي قدم عليه مسند. الحديث المسند هو اش؟ هو الحديث متصل كما لا والمسند متصل الاسناد من راويه حتى المصطفى ولم يبن وعند الاصوليين المسند والمتصل مترادفا

47
00:17:15.400 --> 00:17:27.950
اذا قيل هذا حديث مسند اي حديث متصل كما لا يخفى وعند المحدثين اختلفوا في تعريف المسند كما هو معروف في النخبة على ثلاثة اقوال فمنهم من قال المسند هو المرفوع

48
00:17:28.600 --> 00:17:52.100
ولم يشترط الاتصال ومنهم من قال المسند هو المتصل الى قائله ولم يشترط الرفعة والصحيح المختار كما رجحه الحافظ رحمه الله في النخبة ان المسند هو ما كان متصلا الى النبي صلى الله عليه وسلم بسند ظاهره الاتصال

49
00:17:53.500 --> 00:18:15.650
بسند في الظاهر متصل. فلا يقدح فيه ان يكون فيه سقط خفي وذلك كالمرسل الخفي او الحديث الذي فيه تدليس فذلك لا يمنع من كونه اش مسندا فالمقصود ان يكون ظاهر الاتصال

50
00:18:16.250 --> 00:18:42.400
قال رحمه الله هناك والمسند مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال فلما قال ظاهر الاتصال خرج او دخل في تعريف المسند ما كان فيه انقطاع خفي. لان ما كان فيه لان ما كان فيه انقطاعا خفيا فان ظاهره الاتصال

51
00:18:42.850 --> 00:18:59.600
كان المرسل الخفي والحديث الذي فيه تدليس اذن الشاهد يقول لك ولكن رجح عليه اي على المرسل مسند هذا قول قوم القول الثاني قال وعكس صحح ما هو العكس المرسل على

52
00:18:59.800 --> 00:19:20.950
مسند صحح اي صححه قوم من اهل العلم وقد ذكرنا وجه لهاديك اذا هذا حاصل ما تقدم في الدرس ثم قال رحمه الله والنقل للحديث بالمعنى منيع الى اخره هذا شروع منه رحمه الله في الكلام على مسألة معروفة في علم الحديث وهي

53
00:19:21.850 --> 00:19:45.950
رواية الحديث بالمعنى هل يجوز رواية الحديث بالمعنى اولا لنحدد محل النزاع اعلموا ان هذا الخلاف الذي سنذكره الان انما هو في غير الالفاظ التعبدية كالفاظ التشهد والاذان والاقامة ونحو ذلك

54
00:19:46.100 --> 00:20:05.900
اما الالفاظ التعبدية فلا يجوز روايتها بالمعنى اتفاقا بلا خلاف وانما الخلاف في غير ذلك اي في غير الالفاظ التعبدية. اذكار الصلاة اذكار الركوع والسجود ونحو ذلك واذكار الحج ونحو ذلك

55
00:20:05.900 --> 00:20:20.400
هادي كلها توقيفية لا تروى بالمعنى وانما الخلاف فيما عدا ذلك واضح الكلام اذا اختلف العلماء في رواية الحديث بالمعنى القول الاول هو الذي اشار اليه هنا وهو القول بالمنع لا يجوز

56
00:20:20.850 --> 00:20:39.200
سدا للذريعة واستدلالا ببعض النصوص الآتية ان شاء الله. قال اهله لا يجوز نقل الحديث بمعنى تشددوا ابدا سواء كان في الحديث الاحاديث من الطوال او من القصار وفي اي مع معن يجب رواية الحديث كما

57
00:20:39.350 --> 00:21:01.050
وردت به الرواية ولا يجوز التصرف فيه هذا القول الاول وهذا القول محكي ومروي عن الامام مالك رحمه الله. روي عنه وروي عنه قول بالجواز كما سيأتي باذن الله. لكن بعض المالكية حكى عنه انه قال بالمنع

58
00:21:02.550 --> 00:21:18.650
وبعض اهل التحقيق قال انما روي عن مالك بالمنع انما هو في الالفاظ التعبدية واما ما عدا ذلك فانه يقول بالجواز وهو القول الثاني ان شاء الله اذن اشار الناظم للقول الأول اللي هو ان رواية الحديث بالمعنى لا

59
00:21:18.700 --> 00:21:38.750
لا تجوز قال رحمه الله والنقل للحديث بالمعنى منع النقل مبتدأ وجملة منيع خبر مبتدأ والنقل للحديث اي الحديث النبوي لكن اشمن حديث نبوي تحديدا لما الحديث غير المتعبد بلفظه

60
00:21:38.800 --> 00:22:07.450
واما المتعبد بلفظه فلا والنقل للحديث اي النبوي غير المتعبد بلفظه بالمعنى روايته وحكايته للناس بمعناه اش معنى روايته بمعناه؟ اي التصرف في الفاظه تبديل الفاظه بالفاظ اخر تؤدي نفس المعنى. هذا هو روايته يعني اي رواية المعنى دون اللفظ

61
00:22:09.700 --> 00:22:23.200
قال رحم الله منع القول الأول منع عند من؟ عند مالك رحمه الله فيما نقله عنه المازلي وابن الحاجب وروي هذا القول عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما

62
00:22:23.450 --> 00:22:40.150
احتج هؤلاء القائلون بهذا القول بأحاديث منها قول النبي صلى الله عليه وسلم نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها اذا قالوا النبي عليه الصلاة والسلام هنا قال

63
00:22:40.350 --> 00:23:11.200
وعاها واداها كما سمعها فيؤخذ منه انه لا ينبغي ان يؤديها على بخلاف ما سمعها واستدلوا ايضا بقول النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يعلم البراءة ابن عازب قال له وهو يعلمه ذكر النوم قال وبرسولك الذي ارسلت البراء بن عازب قال للنبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم

64
00:23:11.200 --> 00:23:37.800
قل ونبيك الذي ارسلت وبنبيك الذي ارسلت فلما ابدل البراء رحمه الله النبي بالرسول اه صحح له النبي عليه الصلاة والسلام قال له لا قل وبنبيك الذي ارسلت واحتجوا ايضا بما رواه ابو داوود والترمذي وغيره وغيرهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقل احدكم خبثت نفسي

65
00:23:37.800 --> 00:23:58.450
وليقل نقصت  لا يقول احدكم خبثت نفسي وليقل لقست خبثات بمعنى نقصت في اللغة العربية بمعنى نقصت في اللغة وانما كره النبي صلى الله عليه وسلم الجمهور بماذا اجابوا؟ ان شاء الله سيأتي اجوبة على هذه الاحاديث الثلاثة كلها

66
00:24:00.200 --> 00:24:21.650
اجابوا عن هذا بان النبي صلى الله عليه وسلم انما نهى عن قول خبثت نفسي كراهة للفظ لقبحه اللفظ هذا خبثات لفظ قبيح فكراهة لللفظ بقبحه ما احب النبي صلى الله عليه وسلم ان يقوله المرء وان ينسب

67
00:24:21.800 --> 00:24:40.200
الخبث وهو شيء قبيح لنفسه قال وانما ليقل نقصت اي غثت لان اللقص في اللغة هو الغثيان وليقول لا قيست اغاثة  اذن شاهد هذه بعض الأدلة التي احتج بها من قال

68
00:24:40.350 --> 00:25:02.300
بالمنع ومن اقوى الأدلة التي استدلوا بها قالوا اش سدا للذريعة؟ قالوا لأننا لو فتحنا الباب تا يروي غير العارف بمدلولات الالفاظ. الاحاديث بالمعنى فيخرجها عن سياقها او يغير معناها

69
00:25:02.550 --> 00:25:22.050
يتصرف فيها ويرويها بالفاظ غير الالفاظ الواردة فيتغير المعنى بتغير الالفاظ. اذا فقالوا نسدد الدليل على يجوز ان يتحدث عن هذا القول الأول وهو قول مرجوح القول بالمنع باطلاق مرجوح والصحيح الجواز كما سيأتي ان شاء الله

70
00:25:22.150 --> 00:25:48.050
القول الثاني قال ومالك عنه الجواز قد سمع لكن الجواز مقيد بشروط كما سنذكره جواز مقيد بشروط قال ومالك عنه الجواز قد سمع وقد سمع عن الامام مالك ايضا قول اخر بالجواز اذا لاحظ راه قلنا فيما سبق المنع روي عن مالك اذا فالخلاصة ان الامام مالك روي عنه

71
00:25:48.150 --> 00:26:08.600
قولا قول قول بالمنع وهو السابق وقول بالجواز وهو الصحيح هذا الاتي وهذا القول اللي هو قول مالك بالجواز هو قول جمهور العلماء هو قول الشافعي وقول احمد وابي حنيفة وجمهور المحدثين وغيرهم من العلماء

72
00:26:08.850 --> 00:26:30.750
قالوا بالجواز قال ومالك اي وغيره والجمهور قد سمع عنه الجواز. جواز ماذا؟ جواز نقل الحديث بالمعنى وهذا في غير المتعبد بلفظه لماذا قال هؤلاء بالجواز؟ ما حجتهم قالوا لان هذا اللفظ

73
00:26:30.950 --> 00:26:52.150
ليس متعبدا به بخلاف القرآن. القرآن تعبدنا الله بلفظه تعبدنا الله بكلماته المنزلة على محمد صلى الله عليه واله وسلم واما لفظ الحديث فليس متعبدا به فالحديث لا نصلي به

74
00:26:52.600 --> 00:27:13.650
واضح لا نقرأه تعبدا بلفظه وانما نتعبد لله بمعناه. اذا فقالوا الحديث ليست الفاظه متعبدا بها كالفاظ القرآن في القرآن لا يروى بالمعنى لكن الحديث يجوز فيه ذلك وانما قالوا بالجواز بشروط ما قالوش بالجواز باطلاق. قال الناظم

75
00:27:13.800 --> 00:27:31.400
ومالك عنه الجواز قد سمع لعارف بفهم معناه جزم. وغالب الظن لدى البعض الحتم والاستواء في الخفاء والجلالة حتما حصل هذه شروط هادشي لي ذكر المؤلف رحمه الله في هذين البيتين ذكر اش

76
00:27:31.450 --> 00:27:49.700
ذكر شروط جواز نقل الحديث بالمعنى قال رحمه الله لعارف كأنه قال معنى كلامو كأنه قال وانما يجوز نقل الحديث بالمعنى لعارف هذا الشرط الأول ما معنى لي عارف اي لعارف بمواقع الكلام

77
00:27:49.800 --> 00:28:09.650
اي محاله المواقع التي يستعمل فيها الكلام التي تدرس في علم البلاغة بمواقع الكلام اي محالة وهي تختلف على حسب حال المخاطب ولا لا من مواقع الكلام مثلا ان المخاطبة احيانا قد يكون

78
00:28:10.700 --> 00:28:37.800
قد يكونوا منكرا بما تريد ذكره وتقريره وقد يكون احيانا شاكا وقد يكون احيانا خالي الذهن ليس عنده انكار ولا شك يكون خالي الذهن مركزا مستمعا فهذه المحال مثلا هادي غير على سبيل المثال هذه المحال المختلفة فيختلف الكلام بحسبها كل محل عندو كلام يليق به

79
00:28:38.150 --> 00:29:00.300
فاذا اردت ان تخبر خالي الدين بمجيء زائد مثلا تقول له جاء زيد لكن اذا اردت ان تخبر الشاك بمجيء زيد فانك تؤكد تقول ان زيدا قد جاء او ان زيدان جاء بمؤكد واحد لانه عنده شيء من التردد فتحتاج الى تأكيد. فإن كان منكرا

80
00:29:00.550 --> 00:29:21.550
احتجت الى مؤكدات اكثر ثم الانكار على مراتب كل بحسبهم الانكار يتفاوت الناس فيه فإن كان الإنكار خفيفا تقول ان زيدا قد جاء وان كانت شديد الانكار قد يؤكد الكلام اكثر تقول له والله ان زيدا

81
00:29:22.200 --> 00:29:43.050
قد جاء وهكذا اذا الشاهد قالوا الذي يغير المعنى يجب ان يكون اولا عارفا بمواقع الكلام وبمدلولات الالفاظ الألفاظ اللغوية كلها؟ لا لا المقصود على الأقل ان يكون عالما بمدلول

82
00:29:43.100 --> 00:30:04.750
اللفظي الذي يريد تغييره داك اللفظ اللي بغا يغيرو يشترط ان يكون عارفا بمدلوله. بالمعاني التي يدل عليها في اللغة لماذا حتى اذا غيرها وبدلها بلفظ اخر يأتي بلفظ يؤدي نفس المقصود

83
00:30:05.100 --> 00:30:26.100
اذا لن يكون عالما بمدلولات الالفاظ اي بمدلول اللفظ الوارد عن رسول الله وبمدلول اللفظ الذي فيعوضه به سيجعله مكانه لئلا تتفاوت الالفاظ في مدلولاتها لأنه الى مكانش عالم بمدلولات الألفاظ

84
00:30:26.250 --> 00:30:47.300
سيغير اللفظ الوارد بلفظ اخر ويوجد بول شاسع بين مدلول الاول ومدلول الثاني مفهوم؟ ولذلك وجب ان يكون عالما بهذا حتى لا يبدل لفظا بلفظ اخر بينهما تفاوت في المدلول

85
00:30:48.150 --> 00:31:08.500
اذا قال لعارفنا واحد قال جزم بفهم معناه هذا ثانيا ان يكون هذا العارف جازما جزم اي جازما وقاطعا ومتيقنا بفهم معنى الحديث يرحمك الله بفهم معناه واي بفهم معنى الحديث

86
00:31:08.900 --> 00:31:25.650
وان يكون جازما ايضا شوف ان يكون جازما بفهم معنى الحديث بفهم الحديث وان يكون جازما ايضا بان العبارة العبارة التي اتى بها من عنده تؤدي نفس المعنى ملي كنا جازما بهما معنا

87
00:31:26.150 --> 00:31:48.950
بفهم معنى اللفظ الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم وبفهم العبارة التي اتى بها من عنده بدل اللفظي الوارد وقال بعض العلماء لا لا يشترط الجزم هاد الشرط التالي قال بعض اهل العلم لا لا يشترط جزم تكفي غلبة الظن

88
00:31:49.150 --> 00:32:03.850
ان كان يغلب على ظنه ان هذا هو معنى اللفظ الوارد وان هذه العبارة تؤدي ذلك المعنى يكفي غالب الظن. وقد اشار الى ذلك بقوله وغالب الظن لدى البعض حاتم

89
00:32:04.100 --> 00:32:23.500
قال لك وبعض العلماء انحتم عندهم اي كفى. انحتم بمعنى يكفي عندهم ان يغلب على ظنه ذلك اذن هل يشترط ان يكون جازما اي قاطعا مع عدم وجود الاحتمال بفهم المعنى

90
00:32:23.950 --> 00:32:44.500
او او لا يشترط ذلك فتكفي غلبة الظن اختلف قيل لابد من الجزم وقال بعضهم لا يكفي غالب الظن. فنستفيد من هذين القولين ان القائلين بجواز رواية الحديث بمعنى قد اجمعوا الى كانوا اختلفوا فهاد جوج دالحوايج اجمعوا على شيء وهو اش

91
00:32:44.700 --> 00:33:06.750
ما دون ذلك ما لم يصل لي اش؟ درجة غلبة الظن. اذا لم يصل العارف لهذه الدرجة اللي هي غلبة الظن فقد اجمعوا على عدم الجواز فاش اختلفوهم في غلبة الظن هل تكفي ام لا تكفي؟ ما دون غلبة الظن اذا كان عنده شك تردد

92
00:33:07.800 --> 00:33:22.000
هل يجوز؟ لا يجوز بالاجماع بلا خلاف اذا كان عنده مجرد وهم لا يجوز بالاجماع. وانما الخلاف غالب الظن هل يكفي ام لا ام لا يكفي ما دون ذلك لا يجوز باذن الله

93
00:33:22.300 --> 00:33:43.950
قال رحمه الله وغالب الظن لدى بعض الحتم وانحتم اي كفى لدى البعض بعض العلماء غالب الظن استفيد منه ان ما دون غلبة الظن لا تكفي باتفاقهم. باتفاق من باتفاق المجوزين رواية الحديث بالمعنى

94
00:33:45.450 --> 00:34:11.500
قال رحمه الله والاستواء في الخفاء والجلالة لدى المجوزين حتما حصل هذا الشرط الثالث لنقل الحديث بالمعنى قالك الشرط الثالث استواء العبارتين في الخفاء اي في خفاء الدلالة وظهورها قال لك يشترط في رواية الحزب زيادة على ما سبق شرط اخر شنو هو اسيدي

95
00:34:11.750 --> 00:34:46.050
ايواء العبارتين العبارة الاصلية والعبارة ان المبدلة للاصلية قالك يشترط فيهما التساوي بالدلالة خفاء وظهورا بمعنى ان كانت اللفظة الاصلية خفية الدلالة على المراد فيشترط تبديلها بلفظة خفية الدلال وان كانت ظاهرة الدرس عن المراد فيشترط تبديلها بعبارة اخرى حتى هي تكون ظاهرة الدلالة على على المراد

96
00:34:46.250 --> 00:35:17.650
لماذا؟ علاش شرط ذلك قالوا انما يشترط ذلك اه الا يرجح الحديث على غيره عند التعارض بسبب خفاء الدلالة وظهورها نوضح ليكم انا مثلا لو كانت اللفظة الاصلية خفية الدلالة وابدلها عالم بخفية بلفظة ظاهرة الدلالة على المعنى المراد

97
00:35:17.850 --> 00:35:34.550
فانه عند التعارض الا تعارض لينا حديث مع غيره فمن اوجه الترجيح من طرق الترجيح ان يرجح الحديث التي دلالته ظاهرة الحديث الذي دلالته ظاهرة على الحديث الذي دلالته خفية

98
00:35:34.700 --> 00:36:00.200
فلو تصرف بدل لفظا بلفظ خفي دلالة خفية او ظاهرة سيؤدي ذلك اما الى ترجيح مرجوح او الى عكس ذلك  ايلا بدل لفظ خفي الدلالة بلفظ ظاهر الدلالة فسنرجح هذا الحديث بظهور الدلالة مع ان هذا الظهور من تصرف الراوي لا من النبي صلى الله عليه وسلم

99
00:36:01.150 --> 00:36:18.000
ولو كان الامر بالعكس سيؤدي ذلك الى ترجيح غيره مع انه في الاصل ظاهر الدلالة واشويهم فلذلك قالوا يشترط ايواء العبارتين في ظهور الدلالة او بمعنى اخرى مثلا نوضح ليكم اكثر

100
00:36:18.150 --> 00:36:34.850
بمعنى الى كانت العبارة النبوية اذا كانت نصا في معنى النص باصطلاح الاصوليين لي سبق معنا نص اذا افاد ما لا يحتمل غيره. اذا كانت نصا في افادة المعنى فيشترط ان تأتي بلفظ يكون ايضا نصا فيه افادة المعنى

101
00:36:35.150 --> 00:36:54.300
لانك اذا اتيت بلفظ اخر هو اش ظاهر ماشي نص ظاهر باصطلاح الاصوليين ظاهر في افادة المعنى  فقد اتيت بلفظ خفي الدلالة مقارنة مع اللفظ السابق لان النص بالاصطلاح الاصوليين يدل على معنى واحد

102
00:36:54.350 --> 00:37:09.100
والظاهر يدل على معنيين احدهما اظهر من الاخر او ان يكون اللفظ في الاصل ظاهرا وان تأتي بلفظ مجمل او العكس ان يكون مجملا وانت تأتي بظاهر او ان يكون ظاهرا وانت تأتي بنص

103
00:37:10.500 --> 00:37:31.400
او ان تكون الدلالة بالمنطوق وانت تأتي بلفظ يدل على المعنى بالمفهوم او العكس  الى غير ذلك فالمراد انه يشترط قانون استواء العبارتين في طهور ووالخفاء قال والاستواء اي استواء العبارتين الاولى والثانية

104
00:37:31.500 --> 00:37:58.250
في الخفاء في خفاء الدلالة والجلى الاصل والجلاء ايوا ظهور الدلالة فلا يبدل ظاهرا بخفي ولا العكس قال والاستواء في الخفاء الجلا لدى المجوزين حتما حصل لدى المجوزين اي عند المجوزين نقل الحديث بالمعنى حصل

105
00:37:58.350 --> 00:38:25.250
حتما اش معنى حصل حتما اي حصل حتما من الشروط المجوزة لنقل الحديث بالمعنى حصل شرطا واجبا ولازما مع ما سبق زيادة على ما سبق في رواية الحديث بالمعنى ولا شك انه من اراد ان يبدل لفظا بلفظ اخر يستوي معه في الخفاء والجلال يجب ان يكون عارفا بهذا ولا لا

106
00:38:25.600 --> 00:38:43.150
انا خصو يكون عارف باش بتفاوت العبارات والألفاظ في الدلالة يكون عندو علم بهذه الأمور ان الألفاظ تتفاوت في دلالتها على المراد فمنها ما هو نص في الدلاعة المراد منها ما هو ظاهر منها ما هو مجمل

107
00:38:43.450 --> 00:38:59.650
ومنها ما يدل بالمنطوق ومنها ما يدل بالمفهوم منها ما يدل بالاقتضاء منها ما يدل بالاشارة منها ما يدل بالإيماء يجب ان يكون عالما بهذه الأمور لئلا يقع في المحدود. اذا الخلاصة ان الذين جوزو رواية الحديث بالمعنى

108
00:39:00.300 --> 00:39:20.350
اشترطوا بذلك ثلاثة شروط ان يكون عارفا بمدلولات الالفاظ وان يكون جازما بفهم المعنى وبان العبارة التي اتى بها تدل على ذلك المعنى وقال بعضهم لا يشترط جزم تكفي غلبة الظن فاتفقوا على عدم جواز ما دون غلبة الظن

109
00:39:20.500 --> 00:39:38.900
والشرط الثالث استواء العبارتين في الخفاء والجلى لان لا يرجح ما ليس براجح او العكس اذا هذه ثلاث شروط جواز رواية الحديث بالمعنى. ما حجتهم؟ سبق لنا ذكرنا الحجة العقلية ديالهم. قالوا بالجواز لان

110
00:39:39.250 --> 00:40:10.050
الالفاظ الفاظ الحديث لم يتعبدن الله بها كالفاظ القرآن طيب بماذا اجابوا عما سبق اجابوا عن الحديثين الاولين السابقين بانهما ليسا من محل النزاع بانهما في في الالفاظ التعبدية النبي صلى الله عليه وسلم لما قال البراء بن عجيب قال وقل بنبيك الذي ارسلت هذا في ذكر من الاذكار وهذا لفظ تعبدي

111
00:40:10.100 --> 00:40:26.900
وقد اجمعوا كما ذكرت على ان الالفاظ التعبدية لا يجوز رواية الحديث فيها بالمعنى واما الحديث الاول نضر الله امرءا سمع سمع مقالتي فوعاها فاداها كما سمعها فليس صريحا في الدلالة على المطلوب وهو

112
00:40:26.900 --> 00:40:45.900
وان المقصود بقوله كما سمعها اي دون ان يتصرف في لفظها وانما المراد كما سمعها من حيث المعنى هذا المعنى محتمل  بل فوعاها فاداها كما سمعها من حيث المعنى يعني الا يغير معناها كما سمعها منا فليؤديها

113
00:40:46.100 --> 00:41:01.500
ومما يؤكد هذا ان الصحابة رضي الله تعالى عنهم ما كانوا يكتبون الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم غالبهم ما كانوا يكتبون الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وما كانوا يعيدون ذكر ما قال تثبتا

114
00:41:02.550 --> 00:41:19.300
وكانوا رضي الله عنهم يحتجون بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دعت الحاجة الى ذلك ومما يؤكد هذا ان الواقعة ايه ده؟ اللي كنعرفو انها سنة من رسول الله مرة واحدة ان الواقعة والحادثة الواحدة

115
00:41:19.400 --> 00:41:42.750
يروونها بعبارات مختلفة حادثة وقعت مرة وحدة وكل يرويها بلفظه فدل ذلك على جواز رواية الحديث بالمعنى واما الحديث الأخير الذي هو لا يقل احدكم الخبوت في نفسي وليقل ناقصات فقد ذكرنا ان النبي سل كره اللفظ هذا فقط من باب كراهة اللفظ كراهة

116
00:41:42.750 --> 00:42:04.650
عبير بالخبث قال النبي فليعبر العبد باللقس ولا يعبر بالخبث وان كان يقصد نفس المعنى خبتت نفسي اي غثت ولو كان يقصد نفس المعنى فليعبر بعبارة اخرى لان عبارة الخبث عبارة القبيحة فيها قبح هذا فقط من باب استهجان اللفظ

117
00:42:04.650 --> 00:42:30.150
النفض مستعجل نبدلوه بلفظ مقبول شائع ومتداول بين الناس وهذا معروف في البلاغة هذا من بلاغة مما يدل على بلاغة المتكلم تبديله لللفظ المستهجن بلفظ اخر وهذا من اسباب الكناية من اسباب الكناية في اللغة العربية ان يكون اللفظ الصريح فيه هجنة فيه قبح

118
00:42:30.650 --> 00:42:49.400
ولذلك نجد العرب يكنون عن كثير من المعاني التي يعبر عنها بالفاظ قبيحة يكنون عنها بعبارات اخرى فقط من باب ياش؟ استهجان اللفظ لقبحه فيكنون عما يخرج من دبر الانسان بالغائط

119
00:42:49.750 --> 00:43:18.250
مع انه في الاصل ليس موضوعا له وذلك هجنة من لفظ الموضوع لذلك ويكنون عن عن الوطء بعبارات كثيرة بالاتيان او بالجماع ونحو ذلك كذلك هجنة للفظ وهكذا اذن فالحاصل ان المذهب الجمهور هو الجواز لكن بهذه الشروط التي سمعتم

120
00:43:18.350 --> 00:43:37.900
ثم قال رحمه الله وبعضهم منع في القصار دون التي تطول الاضطرار. ذكر هنا قولا مفصلا لبعض العلماء بعضهم اش قال قالك تجوز رواية الحديث بالمعنى بالاحاديث الطوال لأجل الضرورة ولا تجوز في الأحاديث القصار

121
00:43:38.600 --> 00:43:59.550
وهذا قول مرجوح لكن قال به بعض العلماء قال لك الأحاديث طوال تجوز روايتها بالمعنى كحديث الاسراء والمعراج وحديث اه الافك حادثة الافك اديتها الطويل وحديث زمزم ونحو ذلك من الاحاديث الطويلة قالوا هذه لا بأس

122
00:44:00.100 --> 00:44:20.000
ان تروى بالمعنى لاجل الضرورة قال لك اه عسر حفظ الاحاديث الطوال ذلك مما فيه عسر فقالوا لأجل هذه الضرورة وهي صعوبة حفظ الأحاديث الطوال فلا بأس ان يرويها الإنسان بالمعنى

123
00:44:20.050 --> 00:44:41.350
لكن بالشروط المعروفة لكن الأحاديث القصار لا يجوز فيها ذلك لماذا؟ قال لك لعدم الضرورة ماكايناش الصعوبة ولا يوجد عثر اشار الناظم لهذا التفصيل قال وبعضهم من هو هذا؟ القاضي عبد الوهاب بعضهم من المالكية

124
00:44:42.400 --> 00:45:06.550
بعضهم وهو القاضي عبدالوهاب المالكي البغدادي رحمه الله. منع يرحمك الله منع ماذا منع نقل الحديث بالمعنى بالقصار اي في الاحاديث القصار قال لك دون التي تطول دون الاحاديث الطوال فيجوز اش معنى دون

125
00:45:06.550 --> 00:45:30.000
اي فيجوز نقلها بالمعنى. لماذا؟ قال لك الناظيم للاضطرار اي لاجل الضرورة فيها. واما القصار فلا ضرورة فيها واضح وجه الضرورة كما ذكرت لكم ثم قال رحمه الله وبالمراد في يجوز قطعا وبعضهم يحكون فيه المنعة

126
00:45:31.150 --> 00:45:52.800
قليلة الناظم اما ابدال اللفظ بمرادفه فيجوز قطعا اي اتفاقا عند بعضهم قالك اسيدي ما سبق شنو كنا كنقصدو بما سبق؟ قالك كنا نقصد رواية الحديث عموما بالمعنى ياك؟ يعني واحد الحديث كامل

127
00:45:53.350 --> 00:46:13.650
يأتي احد من الناس ويرويه يروي جمله وتراكيبه بالمعنى اي بالفاظ اخرى قالك اما ابدال لفظة بلفظة المراد فالحديث غتخليه كيفما هو تركيبا تقديما وتأخيرا والجملة فعلية تبقى فعلية والإسمية تبقى اسمية

128
00:46:13.650 --> 00:46:23.650
الجملة التي فيها ان تبقى فيها الا وما فيه كان تبقى فيه كان وما فيه كاد تبقى فيه كذا واش ما؟ قال لك تبقى الجمل والعبارات والتراكيب كما هي لكن غير ابدال

129
00:46:23.650 --> 00:46:42.750
لفظة بلفظة فقط لفظ بمراد به قالك هذا يجوز بالاجماع عند بعض العلماء هذا ماشي هو رواية الحديث بالمعنى وانما المقصود برواية التصرف في ايش في الحديث كله او في التراكيب وفي الجمل

130
00:46:43.200 --> 00:47:01.800
بالمعنى كله مثلا جاء زيد تخبر او تحكي هذه الجملة بقولك زيد جائن مثلا اذا قلت في اه جاء زيد زيد جائل هذا يدخل في رواية الحديث بالمعنى الذي سبق

131
00:47:02.000 --> 00:47:17.650
قالك اما ابدال لفظ بمراد فيه مع ابقاء الجمل كما هي عليه في سياقها في تقديمها وتأخيرها في كونها فعلية او اسمية. مفهوم فلان التراكيب تبقى قالك هذا يجوز بالإتفاق. واش واضح

132
00:47:17.750 --> 00:47:44.450
اذا على هذا الذي ذكرنا الان فرق بين ابدال اللفظ بمرادفه مع مراعاة تراكيب والجمل والعبارات واجب في الحديث وبين رواية الحديث عموما بالمعنى واضح الفرق ما سبق قال لك هو اللي فيه الخلاف اما ابدال لفظة بمراد فيها في الحديث قال لك هذا يجوز بالاجماع عند بعض العلماء بعض العلماء فيه الاتفاق

133
00:47:44.950 --> 00:48:14.000
مثل ماذا بغير الألفاظ التعبدية كما سبق مثل ماذا؟ مثلا اه قالوا مثل والمثال يتسامح فيه قانون مثل تبديل اه لفظ الذنوب بالدلو مثلا في حديث الاعرابي فيه فاوتي النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فاهريق عليه. على البول على بول الاعراب

134
00:48:14.350 --> 00:48:35.650
كأن يقول الراوي فأوتي النبي صلى الله عليه وسلم بدلو من ماء فأهريق عليه بقي نفس التركيب ونفس تعبير فقط ابدل لفظ ذنوب بلفظ ذنوب الأصل بذنوب من ماء فتصرف الراوي وقال بدلو من ماء

135
00:48:35.950 --> 00:48:54.650
قالوا هذا لا بأس به؟ ابدال لفظ مراده. جاء تقول جاء رجل الى رسول الله اتى رجل يا رسول الله او حضر رجل الى رسول الله طاسة اللبن او مثلا اسد تبدله

136
00:48:55.800 --> 00:49:15.900
بليث او بسبع مثلا او نحو ذلك اذا قال لك رحمه الله وبالمراد في يجوز قطعه الامام الابياري رحمه الله منا من المالكية كيقول لك لفظ بمرادفه جائز اتفاقا اذن شنو هو الممنوع

137
00:49:16.000 --> 00:49:41.250
هو رواية الحديث كله بالمعنى وذلك يستلزم تغيير التراكيب وتغيير الجمل لان رواية الحديث بالمعنى اللي سبق ربما يكون الجملة فيها تقديم وتأخير واللي رواه بالمعنى يخالف التقديم والتأخير مثلا الأصل ديال العبارة فيها تقديم الخبر وتأخير المبتدأ لغيره بالمعنى ممكن يقدم المبتدأ ويأخر الخبر ممكن هادي رواية هادي تدخل في رواية الحديث بالمعنى

138
00:49:41.250 --> 00:49:59.050
او تكون الجملة فعلية ويجي الراويل لغيرو بالمعنى ويسيرها جملة اسمية تدل على نفس المعنى فهدا هو لي سبق فيه الخلاف الذي مضى جملة فعلية تصير اسمية او فيها تقديم المعمول وتأخير العامل يصير بالعكس

139
00:49:59.800 --> 00:50:16.800
مع التصرف في العبارات هادشي راه التركيب غيتغير والعبارات كذلك تتغير واما هنا فالتركيب كما هو عليه جملة فعلية ما زالت فعلية فيها ان المؤكد ما زالت فيها ان فيها كان تبقى فيها كان

140
00:50:17.850 --> 00:50:36.500
تقديم التأخير على ما هو عليه ترتيب الكلام على ما هو عليه لفظة تبدل مرادفها فقط فهم المراد هذا وبالمراد فيه يجوز قطعا ويجوز عند الابيار قطعا يعني اتفاقا جعله محل اتفاق وسيأتي انه فيه الخلاف على الصحيح

141
00:50:36.500 --> 00:50:56.700
حتى هذا فيه الخلاف غير الأبيار رحمة راه احكام الإتفاق قال لك يجوز قطعا بالمراد اي وابدال اللفظ بالمرادف مع بقاء التراكيب ثم قال لك الناظم بعد ان ذكر هذا القول الذي حكاه الابياري قال لك وبعضهم يحكون فيه المنعة

142
00:50:56.850 --> 00:51:18.800
وبعض العلماء يحكون في هذا اللي هو ابدال اللفظ مرادفه يحكون فيه قولا بالمنع ان بعض العلماء منعه قال لك لا فرق بين مرادفه وبين رواية الحديث بالمعنى عموما وقد سبق الكلام على هذه المسألة عموما الحديث بالمعنى في النخبة ياك

143
00:51:19.100 --> 00:52:13.900
اشار اليه الحافظ رحمه الله اش قال فيها بداية الكلام اه قال لك الا لعالم بما يحيل المعاني او كما قال الا لعالم   ولم تستحضره  لانه قال ولا يجوز نقل الحديث

144
00:52:19.600 --> 00:52:34.150
بهاد اللفظ لكن هدا هو المعنى حنا دابا روينا بالمعنى عن الحافظ رحمه الله ماشي بهاد اللور المقصود قال الا لعالم بما يحيل المعاني فان خفي المعنى احتج الى شرح الغريب وبيان المشكل

145
00:52:34.450 --> 00:52:54.500
شاهد قال لا يجوز ذلك الا لعالم بما يحلم عليه هاديك لي عالم يحلم معانية هو معنى قول ناظم هنا لعارف بفهم معنى مجازم لعارف هو العالم المقصود ان يكون اماما؟ المقصود عالم بمدلولات الالفاظ وبالعبارات التي سيأتي بها

146
00:52:54.750 --> 00:53:12.850
فيؤخذ منه يستفاد منه فائدة وهي اش؟ ان العوام لا ينبغي لهم التصرف في الحديث وروايته بالمعنى لانه يؤدي الى خلاف المقصود. وهذا حصل وما زال يحصل العوام اليوم اذا ارادوا رواية الحديث بالمعنش

147
00:53:13.250 --> 00:53:33.650
تغيروا معناه وربما يأتون بالفاظ لا تليق برسول الله صلى الله عليه وسلم بألفاظ ينزه عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ينسبونها اليه قبيحة جدا فيها وجنة وينسبونها للنبي صلى الله عليه وسلم. والمصيبة ان يتصرف الانسان في الحديث

148
00:53:34.550 --> 00:53:52.850
ويرويه بالمعنى والا يشير لذلك يتصرف ويروه بمعنى وان لا يصرح بانه قد تصرف وانه رواه بالمعنى. فينسبه الى رسول الله قطعا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم يقل النبي صم تلك العبارات

149
00:53:53.100 --> 00:54:09.000
ولا الالفاظ التي لا تناسب مقامه. وجب ان كان ورعا ان يشير الى انه يرويه بالمعنى وانه تصرف فيه فيقول او كما قال عليه الصلاة والسلام او ان يقول قانت فيما معناه

150
00:54:09.000 --> 00:54:33.700
كما يفعل اهل العلم من اهل الورع اه الاحتياط اذن قال رحمه الله وجوزا وفقا بلفظ عجمي ونحوه الابدال للمترجم ختم رحمه الله هذه المسألة بفائدة ليبين لك الفرق بين

151
00:54:35.250 --> 00:54:53.500
هذا الذي ذكر وبينما سبق راه ما سبق فيما كنا نتحدث عنه المراد به رواية الحديث بالمعنى في الرواية في الرواية لمن يروي قال لك واما ترجمة الحديث بغير العربية

152
00:54:56.400 --> 00:55:19.000
لاجل التعليم والافتاء ونحو ذلك فجائز بالاتفاق بلا اشكال هادي ماشي في الرواية لا لا هذا في التعليم والافتاء ونحو ذلك هذا جائز فقط وانما ما سبق من المنع انما هو في الرواية

153
00:55:20.500 --> 00:55:43.750
في الرواية من الرواة ونحوهم ممن يريد ان يجيز غيره في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم المقصود في باب الرواية واما في باب التعليم والافتاء فلا اشكال في ترجمة الحديث ولو بغير العربية. فكيف بابداله بمراده او التصرف فيه

154
00:55:44.350 --> 00:56:09.850
قال رحمه الله وجوزا الابدال للمترجم وفقا بالاتفاق وفقا لاي اتفاقا وقد حكى الاتفاق الامام الرهوني وغيره وجوزا وفقا الابدال للمترجم عن الحديث. الذي يفسر ويترجم الحديث لمن لا يفهم العربية

155
00:56:11.350 --> 00:56:39.750
قال الابدال للمترجم عن الحديث بلفظ عجمي بالفاظ اخرى ترادف الالفاظ الاصلية وتلك الالفاظ عجمية كالفارسية ونحوها. قال بلفظ عجمي اي فارسي. ونحوه من لغات العجم قال لك انما يجوز ذلك للضرورة في التبليغ

156
00:56:40.150 --> 00:57:05.400
لان تبليغ دين الله لغير العرب مطلوب. واجب فلضرورة تبليغ دين الله لهم لا بأس بالترجمة عن الحديث الى غير العربية واما ما سبق فهو في الرواية لا في التعليم والافتاء. مفهوم الكلام؟ اذا الخلاصة جواز ترجمة الحديث

157
00:57:05.400 --> 00:57:35.100
اعجمية وغيرها لتبليغ دين الله تعالى وتعليمه. لكن هذا ايضا يشترط فيه ايش ان يكون المترجم عالما بالعربية وعالما باللغة التي يترجم اليها يكون عالما باللغتين باللغة الاصلية اللغة المترجمة وباللغة المترجم اليها ليكون عالما بهما

158
00:57:36.100 --> 00:57:55.500
لماذا؟ لانه ان لم يكن عالما اللغة المترجمة سيترجم خلاف المقصود واذا لم يكن عالما بلغة المترجم اليها مع علمه بالعربية سيعبر بغير بما لا يؤدي المراد فلابد ان يكون عالما باللغتين معا

159
00:57:56.050 --> 00:58:17.650
قال الشيخ رحمه الله في شرحه في نشر البنود قال والظاهر انه يدخل في هذا قالك من باب اولى ترجمة الحديث باللهجات العامية التي اصولها عربية يعني ترجمة الحديث مثلا بدارجتنا المغربية ترجم الحديث للعوام

160
00:58:18.400 --> 00:58:43.900
لان العلة واحدة العوام العوام المغلق عليهم الذين لا يفهمون العربية يجوز ترجمة الحديث لهم بلهجتهم التي يتحدثون بها وان كانت فيها كلمات عربية لاجل نفس المقصود وهو لتبليغ دين الله. وللتعليم والافتاء لكن لعالم بالعربية

161
00:58:44.100 --> 00:59:06.950
والعالم باللهجة التي يترجم اليها ولذا قال رحمه الله في نشر البنود والظاهر انه يدخل فيه في هذا يعني بالاولى لسان اهل الوقت لانه صار لغة مع وجود الضرورة مع ان جل مفرداته عربية

162
00:59:08.100 --> 00:59:29.100
يعني يقصد لسان اهل الوقت وهو اش اللهجات التي توجد في البلاد العربية. مع اختلافها وجوزا وفقا بلفظ عجمي ونحوه الابدال للمترجم اذا حاصل ما سبق ان رواية الحديث بالمعنى

163
00:59:29.450 --> 00:59:49.200
امر اختلف فيه الرواية رواية حزب المعنى ام اختلف فيه قيل بالمنع والصحيح الجواز بشروطه وان من العلماء من فصل بين القصار والطوال فمنع في القصار دون الطوال وهذا قول القاضي عبد الوهاب رحمه الله

164
00:59:49.700 --> 01:00:17.200
واما ابدال لفظ بمراد فيه مع المحافظة على التراكيب تقديما وتأخيرا و اه جملا فعلية وسمية ونحو ذلك فانه جائز بالاجماع كما حكى بعض اهل العلم كما حكاه الابياري وقيل فيه ايضا الخلاف منهم من منع

165
01:00:17.650 --> 01:00:44.200
واما ترجمة الحديث في غير باب الرواية وانما في باب التعليم والافتاء لتبليغ دين الله فان ذلك جائز ولو كان بلفظ عجمي كالفارسية ونحوها ويدخل فيه لغة اهل الوقت كما اشار اليه الناظم رحمه الله في شرحه. قال رحمه الله

166
01:01:02.400 --> 01:03:04.050
طبعا    نقلة مثلي      قال   قال عنه البخاري حديث مضطرب لا يصح وذكره غير واحد في الموضوعات تروه في الاحاديث موضوعة قال   ورسوله    جوزجاني ويقال له الجوز قال رحمه الله قال ما ورد

167
01:03:04.600 --> 01:04:02.200
ما ورد مما         قاله دعائكم فيه   وما روى ابن عازم يعني هو الآن يجيب عمن منع نقل الحديث بالمعنى واستدل بحديث براء بن عازب اللي سبق قال له النبي وقل بنبيك الذي ارسلت

168
01:04:02.300 --> 01:04:16.000
قال وما روى ابن عازب لا يطعن اش معنى لا يطعن؟ لا يطعن في القول بجواز رواية الحديث بمعنى لماذا؟ قال لك لان ذاك في الدعاء السنن قاليك لأن هدا توقيفي لفظ متعبد به دعاء

169
01:04:16.150 --> 01:04:53.500
بالسنان وهو اش التوقيف والاقتصار على ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم  تظهر في حديث  واستعماله يعني النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يؤدب الصحابة ويعلمهم ان يستعملوا الألفاظ الحسنة وان يتركوا الألفاظ القبيحة

170
01:04:54.350 --> 01:06:18.200
نعم وانما الذي منع منه في الحديث الاول ان يحدث الانسان عن نفسه بذلك يقول هو خبثت نفسي فرق بينهم قال صوم عاشوراء الاولى ان نجلس الطالبين  مم    كيف وبهذا يجمع بين ما نقل عنه منعوا الجوائز؟ بمعنى ان المنع يكون في الحالة الاولى ان يجلس لرواية الحديث للطالبين

171
01:06:18.800 --> 01:06:36.000
والجواز يكون في الحالة الثالثة حالة المحاضرة في العلم او في الحالة الثانية ان يجلس لبيان الشريعة فيفرق بين حالات من يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

172
01:06:36.800 --> 01:07:19.300
بمعنى وهل تشترط هاد الاستفهام للخلاف؟ اشارة الى او ليل وهل تشترط المساواة في كيفية اداء المراد؟ فيعتبر نحو التأكيد والتقدم للاهتمام قولان. هاد الاستفهام كيدل على على الخلاف قولان قيل يشترط وقيل لا يشترط

173
01:07:19.350 --> 01:08:42.400
هذا هو معنى الاستفهام قال  ان العبارة التي   نقلي    ما رتبته   فهمنا هدا هدا هو لي دكرناه قال   هذا قول اخر ومنعه بعضهم هذا قول اخر زاده على الناظم زاده الشرع على الناظم من باب الفائدة. بعضهم فصل واحد التفصيل اخر شنو هو؟ قال لك الى كانت الأحاديث

174
01:08:42.400 --> 01:08:58.850
من جوامع الكلم لا يجوز فيها اه تعبير بلفظ اخر لا يجوز تغييرها هي نقلها بالمعنى وان لم تكن كذلك فلا بأس لأن كاين بعض الأحاديث تعد من جوامع الكريم تعد قواعد فقهية

175
01:08:58.900 --> 01:09:18.850
كهذين المثالين الخراج بالضمان وقوله صلى الله عليه وسلم العجماء جرحها جبار هذان حديثان وهما قاعدتان فقهيتان خرجوا بالضمان قاعدة فقهية وهي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم والخراج والعجماء جرحها جبار

176
01:09:18.900 --> 01:09:35.700
حديث وهو قاعدة فقهية يذكرها اهل العلم لما اشتملت عليه من الفروع الكثيرة. القاعدة الاولى تدخل فيها فروع لا تحصى. والحديث الثاني يدخل فيه فروع لا تحصى اذن فيعد هذا من

177
01:09:36.250 --> 01:10:01.500
جوامع كلمة اش معنى جوامع الكلم؟ يعني انها عبارة موجزة مختصرة وتدل على معان غزيرة كثيرة. جملة مختصرة الخراج بالضمان. تدخل فيها فروع لا تحصى العجماء جرحها جبار جملة موجزة تدخل فيها لو اراد غير النبي صلى الله عليه وسلم

178
01:10:01.700 --> 01:10:12.200
تعبيرا عن هذا المعنى جبنا ليه هاد الفروع الكثيرة والجزئيات الكثيرة وقلنا ليه عبر لينا بشي عبارة يدخلوا فيها هاد الفروع كلها لما استطاع ان يعبر بهذه الجملة لا احتاج الى

179
01:10:12.300 --> 01:10:30.750
استر لا ربما الى صفحات باش تدخل تلك الفروع كلها فما كان من جوامع الكلم بعضهم في الصمت الجواب لا وما لم يكن جواب الاكاديمية وقلت هذان الحديثان هما ايضا قاعدة فقهية لان القاعدة الفقهية من

180
01:10:30.850 --> 01:10:53.150
اه علاماتها الاختصار من ابرز سمات القاعدة الفقهية انها عبارات موجزة مختصرة وجامعة لفروع كثيرة وقد تكون القاعدة الفقهية نص حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما هنا وكما في قوله انما الاعمال بالنيات

181
01:10:53.350 --> 01:11:19.250
ومعنى قوله الخراج بالضمان ولا يذكر في بابه باختصار الخراج مستحق بسبب الضمان بمعنى ان اه الإنسان بسبب ضمانه للسلعة فإنه تكون له غلتها تكون له فائدتها. الخراج بالضمان بسبب ضمانك للشيء

182
01:11:19.450 --> 01:11:42.750
فانه تكون لك غلته وفائدته ومنفعاته مثلا باش نوضحو هذا لو فرضنا ان احدا اشترى سلعة اشترى سيل عود داها الى اخذها لبيته واحد اشترى بقرة واخذها الى بيته ثم وجد فيها عيبا من العيوب

183
01:11:43.400 --> 01:12:04.100
التي اخفاها صاحبها وعيب ترد به السلعة  ثم ردها الى صاحبها بعد ان انتفع بها اسبوعا عاد اكتشف العيب ردها الى صاحبها فانه يجب على صاحبها البائع ان يرد له الثمن

184
01:12:04.450 --> 01:12:25.100
ويكون للمشتري ما حصل من المنفعة في هذا الاسبوع كله يكون للمشتري ويجب على الباء ان يرد له الثمن كله طيب هاد المنفعة لماذا حصلت للمشتري بان البقرة كانت في ضمانه فلو قدر انها تلفت في ذلك الاسبوع

185
01:12:25.850 --> 01:12:47.050
لا ضمنها لما وجب على البائع شيء لانها كانت في ضمانه. فاستحق تلك الغلة وتلك المنفعة بسبب ضمانه لها لانها كانت في حيازته فلو تلفت لما استحق شيئا وهكذا لها فروع كثيرة لا تحصى اذن الخراج

186
01:12:47.800 --> 01:13:11.200
بالضمان المنفعة او غلة السلعة يستحقها صاحبها بسبب ضمانه لها ان تلفت والحديث الاخر العجماء جرحها جبار العجماء المراد بها البهيمة ما لا يعقل البهيمة البهيمة جرحها جبار جرحها يعني ما اتلفته البهيمة

187
01:13:11.850 --> 01:13:26.600
فلو ان بهيمة اتلفت شيئا شيئا ما ضربت برجليها بهيمة ضربت برجليها شي حاجة هرساتها ولا ضربت شي حد وهرسات ليه راسو ولا هرس ليه وهكذا دون تقصير من صاحبها

188
01:13:27.250 --> 01:13:53.200
فان جرحها اي اتلاف هذا الشيء جوبار جوبار اي هدر لا دية فيه ولا ضمان ما فيه ضمان ولا شيء لكن بشرط الا يكون بتقصير من صاحبها اذا لم يكن في ذلك تقصير من صاحبها فانه لا ضمان عليه. ولا دية فيها. هذا هو معنى جرحها اي اتلافها جبار

189
01:13:53.200 --> 01:15:27.300
اي لا دية ولا ضمانة فيه على صاحبها. مالا يفرط قال زد     نعم بلا شك يفوتها نعم المتقدمة اين تقدمت بقول ها لا يمكن نعام الا المسألة المتقدمة قالك المتقدمة فين

190
01:15:28.250 --> 01:15:51.950
وللرديفين تعاور بدا تقدمت قبل من باب الأمر باب الترادف وللرديفين تعاور بدا زيد ان لم يكن بواحد تعبد زيد اذكارنا خلاف ربعة الأقوال وللرديفين تعاور بدائل لم يكن بواحد تعبد

191
01:15:59.250 --> 01:16:27.800
نعم  دخول من عجز في الاحرام بما به الدخول في الاسلام او نية او باللسان يقتدي والخلف في لا في المفرد هذا هو الذي سبقه له الان ذكر لك اشكالا قال لك شنو الفرق بين هذه المسألة اللي تحدثنا عليها اللي هي نقل الحديث بالمعنى

192
01:16:28.150 --> 01:16:54.750
وبين المسألة لي سبقت في باب الترابط وللرديفين تعاور بدا الجواب قال لك ان شنو الفرق بينهما؟ الجواب ان الاولى يقصد ان الاولى هنا في كلامه مش الاولى في الذكر الاولى هنا لانه قال لك والفرق بين مسألة نقل الحديث بالمعنى هادي هي الاولى

193
01:16:54.900 --> 01:17:24.100
ومسألة جواز وقوع كل من المترادفين مكان الاخر المتقدمة اللي سبقات معانا فباب التراضس ان الاولى اللي هي نقل الحديث بالمعنى. قال الخلاف فيها  مانع فيها اذن هاد مسألة نقل الحديث بالمعنى الخلاف فيها خلاف في امر شرعي

194
01:17:24.700 --> 01:17:40.600
هاد قوله ان الاولى الخلاف فيها الخلاف في امر شرعه لعله فيه زيادة التصحيف ان الاولى الخلاف فيها خلاف في امر شرعي لانه لا لا لا حاجة لتعريف الخبر هنا

195
01:17:40.800 --> 01:17:54.300
مبتسمة على هذه الحسنة قاس وهو حديث الرسول عليه الصلاة والسلام بالخصوص لأن هنا تكلمنا على حديث النبي صلى الله عليه وسلم بالخصوص ما كنتكلموش على ابداء اللفظ بمراد فيه عموما في اللغة

196
01:17:54.400 --> 01:18:08.850
ولذلك الخلاف هنا شرعي ولا لغوي شرعي من جهة الشرع لي منع استدل بأدلة شرعية لأن الكلام على حديث النبي صلى الله عليه وسلم وليس الكلام على آآ كلام غيره

197
01:18:09.050 --> 01:18:26.650
واما المسألة السابقة فهي مسألة لغوية تكلمنا على ابداء اللفظ المراد فيه عموما في لسان الشارع وغيره فحينئذ الحكم هو من جهة اللغة لذلك جائز لغة او ليس بجائز لغة لا من جهة الشرع

198
01:18:26.900 --> 01:19:28.400
هذا الفرق بينهما قال مجوزا     نعم  نعم اه نعم يدخل فيه باللفظ المرادف اذا كان يؤدي نفس المعنى   درس الفرائض ان شاء الله