به منه من ذلك المؤذن اذا فوجب وجب معرفة عينه هذا فيمن ذكر فكيف بمن لم يذكر اصلا وقد قال في نخبة الفكر ولا يقبل الابهام ولو ابهم بلفظ التعديل على الاصح ولا يعتبر صحيحا حتى تعرف عين ذلك الراوي. من هو؟ لماذا لانه قد يكون كما قلنا عدلا وثقة عند هذا وليس عدلا عند غيره فيجرحه اكثر الناس عددا منه او يجرحه من هو اعرف منع في القصار دني التي تطول الاضطرار المراد فيه يجوز قاطعا بين مانعة وجوزان وفقنبيلة ودين عجمي ونحوه بدلال قال رحمه الله في الدرس الماضي اين ابتدأنا والصحب تعديلهم كل اليه يصوم قال رحمه الله هذه مراجعة مختصرة لما سبق في والصحب تعديله اشار هنا في هذا شطر كلمة الى القاعدة المعروفة عند اهل السنة وهي ان جميع الصحابة عدول جماهير اهل السنة ويكاد يقع الاجماع عليه ان الصحابة جميعهم عدول اشار الى هذا قال والصحب اي اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تعديلهم اي كونهم عدولا تلا يحتاج للبحث عن عدالتهم يصبو اي يميل اليه ويقول به كل اي كل السلفي كل العلماء وعليه فلا يبحث عن عدالتهم ذكر هذا القول توطئة لي قول من خالف في هذه المسألة ومنهم الامام القرافي سبقه اليه المازولي فقال رحمة الله عليهما ان القول بان الصحابة كلهم عدول خاص بمن كان ملازما للنبي صلى الله عليه وسلم اما من رأى النبي صلى الله عليه وسلم مرة او مرتين فلا يدخل في هذا بل يجب البحث عن عدالته الصحابة كلهم عدول هؤلاء الملازمون واما غير الملازمين فهم صحابة لكن من جهة العدالة يجب تثبت والبحث عن عدالتهم كالتابعين حكمهم كحكم التابعين وما جاء بعدهم اشار الى هذا القول بقوله واختار في الملازمين دون من رآه مرة امام موسى. التقدير واختار امام مؤتمن وهو القرافي وسبقه اليه المازري ان قول العلماء الصحابة كلهم عدول اي يعني اي القطع بالعدالة انما هو في الملازمين. اي في الملازمين له صلى الله عليه وسلم دون من رآه مرة واحدة وفارقه. او رآه مرتين كماله كما لك ابن الحويري رضي الله تعالى عنه وهذا القول كما سبق قول ضعيف مرجوح قد استقر وفق العلماء على خلافه ثم قال رحمه الله اذا ادعى المعاصرون عدل الشرف بصحبة يقبله جل السلف ذكر رحمه الله في هذا البيت مسألة تابعة لما سبق وهي اذا قال من كان موجودا في عصر النبي صلى الله عليه وسلم وكان عدلا عندنا. اذا قال انا صحابي فهل يقبل قوله او لا يقبل؟ الصحيح الذي عليه الجمهور انه يقبل وقيل لا يقبل وهو ضعيف والقائلون بانهم يقبل قالوا اذا قال انا صحابي فهذا بمثابة ان يقول انا عدل ومن عدل نفسه لا يقبل تعديله والجواب عند الجماهير ان هناك فرقا بين الامرين لان هذا الذي نتحدث عنه قال انا صحابي قد ثبتت عدالته عندنا لذلك قلنا المعاصر للنبي النبي صلى الله عليه وسلم العدل هذا ثبتت عدالته بطريق من طرق اثبات العدالة السابقة ثبتت عدالته تم قال انا صحابي اذا فهو عدل عندنا قبل ذلك فإذا قال هذا صحابي زاده ذلك شرفا زاده ذلك شرفا وفضلا اذن فالصحيح انه يقبل قوله ولا يرد ارد عليكم السلام اذا هذا ما اشار اليه بقوله اذا ادعى المعاصر المعاصر اي من علم وجوده في زمن النبي صلى الله عليه واله وسلم. العدل عدالته في نفسه بشيء مما سبق ومتبتو العدالة اختبارو كدلك تعديل والانتشار الى اخره اذا ادعى الشرف بصحبة للنبي صلى الله عليه وسلم انه اجتمع به مؤمنا به يقبل قوله جل السلف. الجمهور. ويؤخذ من قوله جل انه قيل لا يقبل وذلك ضعيف اذن سيقبل قوله وتثبت بهذا صحبته لانه عدل والاصل في العدل ان يصدق لان العدالة مانعة من الكذب ثم ذكر رحمه الله الخلافة في تعريف المرسل بين اهل الاصول والفقه وبين المحدثين كذلك فذكر رحمه الله ثلاثة تعاريف للحديث المرسل التعريف الاول وهو تعريف عامة الفقهاء والاصوليين ان الحديث المرسل هو الحديث الذي يقول فيه غير الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء اكان القائل لهذا تابعيا او من دونه. اذا قال غير الصحابي قال عليه الصلاة والسلام قالوا هذا فيدخل فيه ما يسمى بالمعضلين والمقاطعون المعلق قال رحم الله مشيرا لهذا القول ومرسل اي عند اهل الفقه واهل الاصول هو قولة غير من صحب اي غير الصحابي التابعي فما دونه قال امام نعجم العرب اذا قال غير الصحابي قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو امام الاعجمين والعرب واسقط الواسطة بينه وبين رسول الله لانه ان قال التابعي ذلك فلا شك في وجود الواسطة والواسطة اما واحد او او اكثر هذا القول الأول. القول الثاني قال عند المحدثين قول التابعي او الكبير قول ذكر رحمه الله عن المحدثين قولين والمحددون لهم اقوال في المسألة لكنه اقتصر على قولين القول الأول للمحدثين وهو الراجح المختار ان الحديث المرسل هو قول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اي ما رفعه التابعي الى النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان التابعي كبيرا او صغيرا والتابعي الكبير هو الذي اكثر روايته عن الصحابة والصغير هو الذي اكثر روايته عن غير الصحابة وان كان كبير السن فليس المراد بالكبير اش السنة وانما المراد الرواية عن الصحابة قال رحمه الله ومرسل عند المحدثين يعني وهم منه ان التعريف السابق عند غير المحدثين ومن هم المقصودون هنا في هذا الفن في هذا العلم لا شك ان المقصود بهم اهل الفقه والاصول ثم ذكر رحمه الله تعرف واحد الدين قال ومرسل عند المحدثين في اصطلاحهم هو قول التابعية هذا القول الأول اطلقه مطلقا كان كبيرا وصغيرا قول التابعي قال خير شافعي هاديك قال خير شافعي بقوله التابعي وبقوله او الكبير قول التابعي قال خير شافع وهو النبي عليه الصلاة والسلام اذا هذا القول الاول عند المحدثين القول الثاني عند المحدثين وهو مرجوح ان الحديث المرسل هو ما رفعه التابعي الكبير بهذا القيد الى رسول الله. واما ما رفعه التابعي الصغير فليس مرسلا قال رحمه الله او الكبير اي او هو اي المرسل قول التابعي الكبير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا هذا القول الثاني قلنا الاول هو هو الراجح عند المحدثين والمشهور عنهم اذن هذه ثلاثة اقوال بتعريف مرسل قول اصوليين والفقهاء وقولان للمحدثين لما عرف رحمه الله المرسل ذكر حكمه هل المرسل يحتج به كالمتصل او لا يحتج به اختلف في ذلك فمذهب مالك وابي حنيفة الاحتجاج بالموصل وهي رواية عن احمد الاحتجاج به وذهب الشافعي رحمه الله وهي رواية عن احمد ويحكى عن مالك كذلك وهذا القول الثاني هو قول المحدثين وقول كثير من الفقهاء انه لا يحتج بالمرسل اذا في ذلك اله الناظم رحمه الله اقتصر على القول الأول فقط لماذا؟ لأنه هو المشهور عن مالك هو المروي والمحكي عن الامام مالكا رحمه الله فلذلك اقتصر عليه وجزم قال وهو حجة والمرسل حجة اي عند مالك لا بالاجماع والا فاكثروا فاكثر المحدثين وكثير من الفقهاء على عدم الاحتجاج به لانه منقطع وسبب الخلاف ظاهر الذين قالوا لا يحتج به قالوا لانه منقطع السند ومن شرط الحديث الصحيح اتصال فهذا اختل فيه اول شرط من شروط الحديث الصحيح لم يتصل سنده الى رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين يقولون انه حجة يقولون اذا رفعه التابعي او من دونه من الثقات الى النبي عليه الصلاة والسلام من العدول الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكروا ذلك بصيغة الجزم قالوا قال رسول الله جزما. ولم يقولوا روي وحكي او ذكر لا. قالوا قال رسول الله جزما فالاصل تصديقهم لانهم عدول وعدالتهم تمنعهم من ان يسقطوا راويا ضعيفا من ان يسقطوا راويا اه ليس بعدل اذا قالوا اذا طال الثقة قال رسول الله فالاصل انه اسقط راويا عدلا ضابطا ممن يؤخد عنه الحديث وعليه قالوا يحتج بالمرسل لان العدل لا يسقط الا من كان ثقة ولو كان الساقط غير ثقة قالوا لما جزم لما قال قال رسول الله لقال روي او حكي او ذكر لكن لما جزم دل على ان ان الساقط عنده ثقة نقول سلمنا ذلك سلمناه هذا انه اذا اسقط الواسطة فانها ثقة لكنها ثقة عنده وقد لا تكون ثقة عند غيره. فوجب معرفة الساقط فالراوي قد يكون ثقة عند بعض العلماء ولا يكون ثقة عند غيره فوجد معرفته وذلك للنظر فيه والنظر في حاله اه الرجوع الى اقوال علماء الجرح والتعديل فيه فقد يكون مجروحا جرحا مفسرا ومن يعدده لا يدري تحدث عنه بما يعرف فلذلك لا يقبل مثل هذا. بل ذكر العلماء ما هو اكثر من هذا وان الصحيح لا يقبل وهو ان الراوي الثقة العدل المعتدلة العدل المعتدل لو ذكر الراوي ماشي اسقطه ذكره بلفظ التوثيق ولم يسمه لا يقبل فكيف لو اسقطه بالكلية لو ذكره مبهما بنفض التوثيق والتزكية والتعذيب وكان هذا الراوي من الجهابدة من الائمة الكبار فانه لا يقبل الحديث ولو ابهم بلفظ التعديل على الاصح ولو قال الامام البخاري رحمه الله حدثني الثقة او العدل فانه لا يقبل اذا فكذلك يقال في المرسل اذا فالجمهور قالوا لا يقبل المرسل ولو كان من يرفع له الرسول صلى الله عليه وسلم يجزم بذلك لأنه قد يكون ثقة عنده وليس ثقة عند غيره فوجب التثبت منه ومعرفته اذا الشاهد ناضي مشى على القول بانه حجة. قال وهو حجة يبقى على القول بانه حجة ترد علينا مسألة وهي ما الذي يرجح عند تعارضه مع الحديث المتصل اذا تعارض حديث المرسل مع حديث متصل هذا على القول بحجيته فما الذي يقدم اختلف هؤلاء القائلون بالاحتجاج بالمرسل على قولين فمنهم من قال يقدم المتصل المسند لماذا قالوا باتصال سنده والحديث الآخر فيه انقطاع وفيه خلاف بين العلماء فنقدم المتصل على المرسل وقال بعض العلماء لا يقدم المرسل على على المتصل لماذا؟ قالوا لان من اسند لك فقد احالك الك على البحث ومن حدث لك فقد تكفل تكفل لك من حذف شيئا من السند فانه قد تكفل لك به. وقال لك هذا الحديث صحيح عندي جزما. واما من اسند لك فقد احالك على البحث كأنه قال لك هذا الاسناد انظر فيه فان كان رواته ثقات قبل والا فهو مردود اذا اختلف في ذلك على قوله اشار اليهما الناظم قال ولكن رجح عليه مسند وعكس صحح ولكن اي على القول بالاحتجاج بالمرسل رجح اي قدم عليه مسند. الحديث المسند هو اش؟ هو الحديث متصل كما لا والمسند متصل الاسناد من راويه حتى المصطفى ولم يبن وعند الاصوليين المسند والمتصل مترادفا اذا قيل هذا حديث مسند اي حديث متصل كما لا يخفى وعند المحدثين اختلفوا في تعريف المسند كما هو معروف في النخبة على ثلاثة اقوال فمنهم من قال المسند هو المرفوع ولم يشترط الاتصال ومنهم من قال المسند هو المتصل الى قائله ولم يشترط الرفعة والصحيح المختار كما رجحه الحافظ رحمه الله في النخبة ان المسند هو ما كان متصلا الى النبي صلى الله عليه وسلم بسند ظاهره الاتصال بسند في الظاهر متصل. فلا يقدح فيه ان يكون فيه سقط خفي وذلك كالمرسل الخفي او الحديث الذي فيه تدليس فذلك لا يمنع من كونه اش مسندا فالمقصود ان يكون ظاهر الاتصال قال رحمه الله هناك والمسند مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال فلما قال ظاهر الاتصال خرج او دخل في تعريف المسند ما كان فيه انقطاع خفي. لان ما كان فيه لان ما كان فيه انقطاعا خفيا فان ظاهره الاتصال كان المرسل الخفي والحديث الذي فيه تدليس اذن الشاهد يقول لك ولكن رجح عليه اي على المرسل مسند هذا قول قوم القول الثاني قال وعكس صحح ما هو العكس المرسل على مسند صحح اي صححه قوم من اهل العلم وقد ذكرنا وجه لهاديك اذا هذا حاصل ما تقدم في الدرس ثم قال رحمه الله والنقل للحديث بالمعنى منيع الى اخره هذا شروع منه رحمه الله في الكلام على مسألة معروفة في علم الحديث وهي رواية الحديث بالمعنى هل يجوز رواية الحديث بالمعنى اولا لنحدد محل النزاع اعلموا ان هذا الخلاف الذي سنذكره الان انما هو في غير الالفاظ التعبدية كالفاظ التشهد والاذان والاقامة ونحو ذلك اما الالفاظ التعبدية فلا يجوز روايتها بالمعنى اتفاقا بلا خلاف وانما الخلاف في غير ذلك اي في غير الالفاظ التعبدية. اذكار الصلاة اذكار الركوع والسجود ونحو ذلك واذكار الحج ونحو ذلك هادي كلها توقيفية لا تروى بالمعنى وانما الخلاف فيما عدا ذلك واضح الكلام اذا اختلف العلماء في رواية الحديث بالمعنى القول الاول هو الذي اشار اليه هنا وهو القول بالمنع لا يجوز سدا للذريعة واستدلالا ببعض النصوص الآتية ان شاء الله. قال اهله لا يجوز نقل الحديث بمعنى تشددوا ابدا سواء كان في الحديث الاحاديث من الطوال او من القصار وفي اي مع معن يجب رواية الحديث كما وردت به الرواية ولا يجوز التصرف فيه هذا القول الاول وهذا القول محكي ومروي عن الامام مالك رحمه الله. روي عنه وروي عنه قول بالجواز كما سيأتي باذن الله. لكن بعض المالكية حكى عنه انه قال بالمنع وبعض اهل التحقيق قال انما روي عن مالك بالمنع انما هو في الالفاظ التعبدية واما ما عدا ذلك فانه يقول بالجواز وهو القول الثاني ان شاء الله اذن اشار الناظم للقول الأول اللي هو ان رواية الحديث بالمعنى لا لا تجوز قال رحمه الله والنقل للحديث بالمعنى منع النقل مبتدأ وجملة منيع خبر مبتدأ والنقل للحديث اي الحديث النبوي لكن اشمن حديث نبوي تحديدا لما الحديث غير المتعبد بلفظه واما المتعبد بلفظه فلا والنقل للحديث اي النبوي غير المتعبد بلفظه بالمعنى روايته وحكايته للناس بمعناه اش معنى روايته بمعناه؟ اي التصرف في الفاظه تبديل الفاظه بالفاظ اخر تؤدي نفس المعنى. هذا هو روايته يعني اي رواية المعنى دون اللفظ قال رحم الله منع القول الأول منع عند من؟ عند مالك رحمه الله فيما نقله عنه المازلي وابن الحاجب وروي هذا القول عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما احتج هؤلاء القائلون بهذا القول بأحاديث منها قول النبي صلى الله عليه وسلم نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها اذا قالوا النبي عليه الصلاة والسلام هنا قال وعاها واداها كما سمعها فيؤخذ منه انه لا ينبغي ان يؤديها على بخلاف ما سمعها واستدلوا ايضا بقول النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يعلم البراءة ابن عازب قال له وهو يعلمه ذكر النوم قال وبرسولك الذي ارسلت البراء بن عازب قال للنبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم قل ونبيك الذي ارسلت وبنبيك الذي ارسلت فلما ابدل البراء رحمه الله النبي بالرسول اه صحح له النبي عليه الصلاة والسلام قال له لا قل وبنبيك الذي ارسلت واحتجوا ايضا بما رواه ابو داوود والترمذي وغيره وغيرهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقل احدكم خبثت نفسي وليقل نقصت لا يقول احدكم خبثت نفسي وليقل لقست خبثات بمعنى نقصت في اللغة العربية بمعنى نقصت في اللغة وانما كره النبي صلى الله عليه وسلم الجمهور بماذا اجابوا؟ ان شاء الله سيأتي اجوبة على هذه الاحاديث الثلاثة كلها اجابوا عن هذا بان النبي صلى الله عليه وسلم انما نهى عن قول خبثت نفسي كراهة للفظ لقبحه اللفظ هذا خبثات لفظ قبيح فكراهة لللفظ بقبحه ما احب النبي صلى الله عليه وسلم ان يقوله المرء وان ينسب الخبث وهو شيء قبيح لنفسه قال وانما ليقل نقصت اي غثت لان اللقص في اللغة هو الغثيان وليقول لا قيست اغاثة اذن شاهد هذه بعض الأدلة التي احتج بها من قال بالمنع ومن اقوى الأدلة التي استدلوا بها قالوا اش سدا للذريعة؟ قالوا لأننا لو فتحنا الباب تا يروي غير العارف بمدلولات الالفاظ. الاحاديث بالمعنى فيخرجها عن سياقها او يغير معناها يتصرف فيها ويرويها بالفاظ غير الالفاظ الواردة فيتغير المعنى بتغير الالفاظ. اذا فقالوا نسدد الدليل على يجوز ان يتحدث عن هذا القول الأول وهو قول مرجوح القول بالمنع باطلاق مرجوح والصحيح الجواز كما سيأتي ان شاء الله القول الثاني قال ومالك عنه الجواز قد سمع لكن الجواز مقيد بشروط كما سنذكره جواز مقيد بشروط قال ومالك عنه الجواز قد سمع وقد سمع عن الامام مالك ايضا قول اخر بالجواز اذا لاحظ راه قلنا فيما سبق المنع روي عن مالك اذا فالخلاصة ان الامام مالك روي عنه قولا قول قول بالمنع وهو السابق وقول بالجواز وهو الصحيح هذا الاتي وهذا القول اللي هو قول مالك بالجواز هو قول جمهور العلماء هو قول الشافعي وقول احمد وابي حنيفة وجمهور المحدثين وغيرهم من العلماء قالوا بالجواز قال ومالك اي وغيره والجمهور قد سمع عنه الجواز. جواز ماذا؟ جواز نقل الحديث بالمعنى وهذا في غير المتعبد بلفظه لماذا قال هؤلاء بالجواز؟ ما حجتهم قالوا لان هذا اللفظ ليس متعبدا به بخلاف القرآن. القرآن تعبدنا الله بلفظه تعبدنا الله بكلماته المنزلة على محمد صلى الله عليه واله وسلم واما لفظ الحديث فليس متعبدا به فالحديث لا نصلي به واضح لا نقرأه تعبدا بلفظه وانما نتعبد لله بمعناه. اذا فقالوا الحديث ليست الفاظه متعبدا بها كالفاظ القرآن في القرآن لا يروى بالمعنى لكن الحديث يجوز فيه ذلك وانما قالوا بالجواز بشروط ما قالوش بالجواز باطلاق. قال الناظم ومالك عنه الجواز قد سمع لعارف بفهم معناه جزم. وغالب الظن لدى البعض الحتم والاستواء في الخفاء والجلالة حتما حصل هذه شروط هادشي لي ذكر المؤلف رحمه الله في هذين البيتين ذكر اش ذكر شروط جواز نقل الحديث بالمعنى قال رحمه الله لعارف كأنه قال معنى كلامو كأنه قال وانما يجوز نقل الحديث بالمعنى لعارف هذا الشرط الأول ما معنى لي عارف اي لعارف بمواقع الكلام اي محاله المواقع التي يستعمل فيها الكلام التي تدرس في علم البلاغة بمواقع الكلام اي محالة وهي تختلف على حسب حال المخاطب ولا لا من مواقع الكلام مثلا ان المخاطبة احيانا قد يكون قد يكونوا منكرا بما تريد ذكره وتقريره وقد يكون احيانا شاكا وقد يكون احيانا خالي الذهن ليس عنده انكار ولا شك يكون خالي الذهن مركزا مستمعا فهذه المحال مثلا هادي غير على سبيل المثال هذه المحال المختلفة فيختلف الكلام بحسبها كل محل عندو كلام يليق به فاذا اردت ان تخبر خالي الدين بمجيء زائد مثلا تقول له جاء زيد لكن اذا اردت ان تخبر الشاك بمجيء زيد فانك تؤكد تقول ان زيدا قد جاء او ان زيدان جاء بمؤكد واحد لانه عنده شيء من التردد فتحتاج الى تأكيد. فإن كان منكرا احتجت الى مؤكدات اكثر ثم الانكار على مراتب كل بحسبهم الانكار يتفاوت الناس فيه فإن كان الإنكار خفيفا تقول ان زيدا قد جاء وان كانت شديد الانكار قد يؤكد الكلام اكثر تقول له والله ان زيدا قد جاء وهكذا اذا الشاهد قالوا الذي يغير المعنى يجب ان يكون اولا عارفا بمواقع الكلام وبمدلولات الالفاظ الألفاظ اللغوية كلها؟ لا لا المقصود على الأقل ان يكون عالما بمدلول اللفظي الذي يريد تغييره داك اللفظ اللي بغا يغيرو يشترط ان يكون عارفا بمدلوله. بالمعاني التي يدل عليها في اللغة لماذا حتى اذا غيرها وبدلها بلفظ اخر يأتي بلفظ يؤدي نفس المقصود اذا لن يكون عالما بمدلولات الالفاظ اي بمدلول اللفظ الوارد عن رسول الله وبمدلول اللفظ الذي فيعوضه به سيجعله مكانه لئلا تتفاوت الالفاظ في مدلولاتها لأنه الى مكانش عالم بمدلولات الألفاظ سيغير اللفظ الوارد بلفظ اخر ويوجد بول شاسع بين مدلول الاول ومدلول الثاني مفهوم؟ ولذلك وجب ان يكون عالما بهذا حتى لا يبدل لفظا بلفظ اخر بينهما تفاوت في المدلول اذا قال لعارفنا واحد قال جزم بفهم معناه هذا ثانيا ان يكون هذا العارف جازما جزم اي جازما وقاطعا ومتيقنا بفهم معنى الحديث يرحمك الله بفهم معناه واي بفهم معنى الحديث وان يكون جازما ايضا شوف ان يكون جازما بفهم معنى الحديث بفهم الحديث وان يكون جازما ايضا بان العبارة العبارة التي اتى بها من عنده تؤدي نفس المعنى ملي كنا جازما بهما معنا بفهم معنى اللفظ الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم وبفهم العبارة التي اتى بها من عنده بدل اللفظي الوارد وقال بعض العلماء لا لا يشترط الجزم هاد الشرط التالي قال بعض اهل العلم لا لا يشترط جزم تكفي غلبة الظن ان كان يغلب على ظنه ان هذا هو معنى اللفظ الوارد وان هذه العبارة تؤدي ذلك المعنى يكفي غالب الظن. وقد اشار الى ذلك بقوله وغالب الظن لدى البعض حاتم قال لك وبعض العلماء انحتم عندهم اي كفى. انحتم بمعنى يكفي عندهم ان يغلب على ظنه ذلك اذن هل يشترط ان يكون جازما اي قاطعا مع عدم وجود الاحتمال بفهم المعنى او او لا يشترط ذلك فتكفي غلبة الظن اختلف قيل لابد من الجزم وقال بعضهم لا يكفي غالب الظن. فنستفيد من هذين القولين ان القائلين بجواز رواية الحديث بمعنى قد اجمعوا الى كانوا اختلفوا فهاد جوج دالحوايج اجمعوا على شيء وهو اش ما دون ذلك ما لم يصل لي اش؟ درجة غلبة الظن. اذا لم يصل العارف لهذه الدرجة اللي هي غلبة الظن فقد اجمعوا على عدم الجواز فاش اختلفوهم في غلبة الظن هل تكفي ام لا تكفي؟ ما دون غلبة الظن اذا كان عنده شك تردد هل يجوز؟ لا يجوز بالاجماع بلا خلاف اذا كان عنده مجرد وهم لا يجوز بالاجماع. وانما الخلاف غالب الظن هل يكفي ام لا ام لا يكفي ما دون ذلك لا يجوز باذن الله قال رحمه الله وغالب الظن لدى بعض الحتم وانحتم اي كفى لدى البعض بعض العلماء غالب الظن استفيد منه ان ما دون غلبة الظن لا تكفي باتفاقهم. باتفاق من باتفاق المجوزين رواية الحديث بالمعنى قال رحمه الله والاستواء في الخفاء والجلالة لدى المجوزين حتما حصل هذا الشرط الثالث لنقل الحديث بالمعنى قالك الشرط الثالث استواء العبارتين في الخفاء اي في خفاء الدلالة وظهورها قال لك يشترط في رواية الحزب زيادة على ما سبق شرط اخر شنو هو اسيدي ايواء العبارتين العبارة الاصلية والعبارة ان المبدلة للاصلية قالك يشترط فيهما التساوي بالدلالة خفاء وظهورا بمعنى ان كانت اللفظة الاصلية خفية الدلالة على المراد فيشترط تبديلها بلفظة خفية الدلال وان كانت ظاهرة الدرس عن المراد فيشترط تبديلها بعبارة اخرى حتى هي تكون ظاهرة الدلالة على على المراد لماذا؟ علاش شرط ذلك قالوا انما يشترط ذلك اه الا يرجح الحديث على غيره عند التعارض بسبب خفاء الدلالة وظهورها نوضح ليكم انا مثلا لو كانت اللفظة الاصلية خفية الدلالة وابدلها عالم بخفية بلفظة ظاهرة الدلالة على المعنى المراد فانه عند التعارض الا تعارض لينا حديث مع غيره فمن اوجه الترجيح من طرق الترجيح ان يرجح الحديث التي دلالته ظاهرة الحديث الذي دلالته ظاهرة على الحديث الذي دلالته خفية فلو تصرف بدل لفظا بلفظ خفي دلالة خفية او ظاهرة سيؤدي ذلك اما الى ترجيح مرجوح او الى عكس ذلك ايلا بدل لفظ خفي الدلالة بلفظ ظاهر الدلالة فسنرجح هذا الحديث بظهور الدلالة مع ان هذا الظهور من تصرف الراوي لا من النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان الامر بالعكس سيؤدي ذلك الى ترجيح غيره مع انه في الاصل ظاهر الدلالة واشويهم فلذلك قالوا يشترط ايواء العبارتين في ظهور الدلالة او بمعنى اخرى مثلا نوضح ليكم اكثر بمعنى الى كانت العبارة النبوية اذا كانت نصا في معنى النص باصطلاح الاصوليين لي سبق معنا نص اذا افاد ما لا يحتمل غيره. اذا كانت نصا في افادة المعنى فيشترط ان تأتي بلفظ يكون ايضا نصا فيه افادة المعنى لانك اذا اتيت بلفظ اخر هو اش ظاهر ماشي نص ظاهر باصطلاح الاصوليين ظاهر في افادة المعنى فقد اتيت بلفظ خفي الدلالة مقارنة مع اللفظ السابق لان النص بالاصطلاح الاصوليين يدل على معنى واحد والظاهر يدل على معنيين احدهما اظهر من الاخر او ان يكون اللفظ في الاصل ظاهرا وان تأتي بلفظ مجمل او العكس ان يكون مجملا وانت تأتي بظاهر او ان يكون ظاهرا وانت تأتي بنص او ان تكون الدلالة بالمنطوق وانت تأتي بلفظ يدل على المعنى بالمفهوم او العكس الى غير ذلك فالمراد انه يشترط قانون استواء العبارتين في طهور ووالخفاء قال والاستواء اي استواء العبارتين الاولى والثانية في الخفاء في خفاء الدلالة والجلى الاصل والجلاء ايوا ظهور الدلالة فلا يبدل ظاهرا بخفي ولا العكس قال والاستواء في الخفاء الجلا لدى المجوزين حتما حصل لدى المجوزين اي عند المجوزين نقل الحديث بالمعنى حصل حتما اش معنى حصل حتما اي حصل حتما من الشروط المجوزة لنقل الحديث بالمعنى حصل شرطا واجبا ولازما مع ما سبق زيادة على ما سبق في رواية الحديث بالمعنى ولا شك انه من اراد ان يبدل لفظا بلفظ اخر يستوي معه في الخفاء والجلال يجب ان يكون عارفا بهذا ولا لا انا خصو يكون عارف باش بتفاوت العبارات والألفاظ في الدلالة يكون عندو علم بهذه الأمور ان الألفاظ تتفاوت في دلالتها على المراد فمنها ما هو نص في الدلاعة المراد منها ما هو ظاهر منها ما هو مجمل ومنها ما يدل بالمنطوق ومنها ما يدل بالمفهوم منها ما يدل بالاقتضاء منها ما يدل بالاشارة منها ما يدل بالإيماء يجب ان يكون عالما بهذه الأمور لئلا يقع في المحدود. اذا الخلاصة ان الذين جوزو رواية الحديث بالمعنى اشترطوا بذلك ثلاثة شروط ان يكون عارفا بمدلولات الالفاظ وان يكون جازما بفهم المعنى وبان العبارة التي اتى بها تدل على ذلك المعنى وقال بعضهم لا يشترط جزم تكفي غلبة الظن فاتفقوا على عدم جواز ما دون غلبة الظن والشرط الثالث استواء العبارتين في الخفاء والجلى لان لا يرجح ما ليس براجح او العكس اذا هذه ثلاث شروط جواز رواية الحديث بالمعنى. ما حجتهم؟ سبق لنا ذكرنا الحجة العقلية ديالهم. قالوا بالجواز لان الالفاظ الفاظ الحديث لم يتعبدن الله بها كالفاظ القرآن طيب بماذا اجابوا عما سبق اجابوا عن الحديثين الاولين السابقين بانهما ليسا من محل النزاع بانهما في في الالفاظ التعبدية النبي صلى الله عليه وسلم لما قال البراء بن عجيب قال وقل بنبيك الذي ارسلت هذا في ذكر من الاذكار وهذا لفظ تعبدي وقد اجمعوا كما ذكرت على ان الالفاظ التعبدية لا يجوز رواية الحديث فيها بالمعنى واما الحديث الاول نضر الله امرءا سمع سمع مقالتي فوعاها فاداها كما سمعها فليس صريحا في الدلالة على المطلوب وهو وان المقصود بقوله كما سمعها اي دون ان يتصرف في لفظها وانما المراد كما سمعها من حيث المعنى هذا المعنى محتمل بل فوعاها فاداها كما سمعها من حيث المعنى يعني الا يغير معناها كما سمعها منا فليؤديها ومما يؤكد هذا ان الصحابة رضي الله تعالى عنهم ما كانوا يكتبون الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم غالبهم ما كانوا يكتبون الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وما كانوا يعيدون ذكر ما قال تثبتا وكانوا رضي الله عنهم يحتجون بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دعت الحاجة الى ذلك ومما يؤكد هذا ان الواقعة ايه ده؟ اللي كنعرفو انها سنة من رسول الله مرة واحدة ان الواقعة والحادثة الواحدة يروونها بعبارات مختلفة حادثة وقعت مرة وحدة وكل يرويها بلفظه فدل ذلك على جواز رواية الحديث بالمعنى واما الحديث الأخير الذي هو لا يقل احدكم الخبوت في نفسي وليقل ناقصات فقد ذكرنا ان النبي سل كره اللفظ هذا فقط من باب كراهة اللفظ كراهة عبير بالخبث قال النبي فليعبر العبد باللقس ولا يعبر بالخبث وان كان يقصد نفس المعنى خبتت نفسي اي غثت ولو كان يقصد نفس المعنى فليعبر بعبارة اخرى لان عبارة الخبث عبارة القبيحة فيها قبح هذا فقط من باب استهجان اللفظ النفض مستعجل نبدلوه بلفظ مقبول شائع ومتداول بين الناس وهذا معروف في البلاغة هذا من بلاغة مما يدل على بلاغة المتكلم تبديله لللفظ المستهجن بلفظ اخر وهذا من اسباب الكناية من اسباب الكناية في اللغة العربية ان يكون اللفظ الصريح فيه هجنة فيه قبح ولذلك نجد العرب يكنون عن كثير من المعاني التي يعبر عنها بالفاظ قبيحة يكنون عنها بعبارات اخرى فقط من باب ياش؟ استهجان اللفظ لقبحه فيكنون عما يخرج من دبر الانسان بالغائط مع انه في الاصل ليس موضوعا له وذلك هجنة من لفظ الموضوع لذلك ويكنون عن عن الوطء بعبارات كثيرة بالاتيان او بالجماع ونحو ذلك كذلك هجنة للفظ وهكذا اذن فالحاصل ان المذهب الجمهور هو الجواز لكن بهذه الشروط التي سمعتم ثم قال رحمه الله وبعضهم منع في القصار دون التي تطول الاضطرار. ذكر هنا قولا مفصلا لبعض العلماء بعضهم اش قال قالك تجوز رواية الحديث بالمعنى بالاحاديث الطوال لأجل الضرورة ولا تجوز في الأحاديث القصار وهذا قول مرجوح لكن قال به بعض العلماء قال لك الأحاديث طوال تجوز روايتها بالمعنى كحديث الاسراء والمعراج وحديث اه الافك حادثة الافك اديتها الطويل وحديث زمزم ونحو ذلك من الاحاديث الطويلة قالوا هذه لا بأس ان تروى بالمعنى لاجل الضرورة قال لك اه عسر حفظ الاحاديث الطوال ذلك مما فيه عسر فقالوا لأجل هذه الضرورة وهي صعوبة حفظ الأحاديث الطوال فلا بأس ان يرويها الإنسان بالمعنى لكن بالشروط المعروفة لكن الأحاديث القصار لا يجوز فيها ذلك لماذا؟ قال لك لعدم الضرورة ماكايناش الصعوبة ولا يوجد عثر اشار الناظم لهذا التفصيل قال وبعضهم من هو هذا؟ القاضي عبد الوهاب بعضهم من المالكية بعضهم وهو القاضي عبدالوهاب المالكي البغدادي رحمه الله. منع يرحمك الله منع ماذا منع نقل الحديث بالمعنى بالقصار اي في الاحاديث القصار قال لك دون التي تطول دون الاحاديث الطوال فيجوز اش معنى دون حديث وهو قاعدة فقهية يذكرها اهل العلم لما اشتملت عليه من الفروع الكثيرة. القاعدة الاولى تدخل فيها فروع لا تحصى. والحديث الثاني يدخل فيه فروع لا تحصى اذن فيعد هذا من اي فيجوز نقلها بالمعنى. لماذا؟ قال لك الناظيم للاضطرار اي لاجل الضرورة فيها. واما القصار فلا ضرورة فيها واضح وجه الضرورة كما ذكرت لكم ثم قال رحمه الله وبالمراد في يجوز قطعا وبعضهم يحكون فيه المنعة قليلة الناظم اما ابدال اللفظ بمرادفه فيجوز قطعا اي اتفاقا عند بعضهم قالك اسيدي ما سبق شنو كنا كنقصدو بما سبق؟ قالك كنا نقصد رواية الحديث عموما بالمعنى ياك؟ يعني واحد الحديث كامل يأتي احد من الناس ويرويه يروي جمله وتراكيبه بالمعنى اي بالفاظ اخرى قالك اما ابدال لفظة بلفظة المراد فالحديث غتخليه كيفما هو تركيبا تقديما وتأخيرا والجملة فعلية تبقى فعلية والإسمية تبقى اسمية الجملة التي فيها ان تبقى فيها الا وما فيه كان تبقى فيه كان وما فيه كاد تبقى فيه كذا واش ما؟ قال لك تبقى الجمل والعبارات والتراكيب كما هي لكن غير ابدال لفظة بلفظة فقط لفظ بمراد به قالك هذا يجوز بالاجماع عند بعض العلماء هذا ماشي هو رواية الحديث بالمعنى وانما المقصود برواية التصرف في ايش في الحديث كله او في التراكيب وفي الجمل بالمعنى كله مثلا جاء زيد تخبر او تحكي هذه الجملة بقولك زيد جائن مثلا اذا قلت في اه جاء زيد زيد جائل هذا يدخل في رواية الحديث بالمعنى الذي سبق قالك اما ابدال لفظ بمراد فيه مع ابقاء الجمل كما هي عليه في سياقها في تقديمها وتأخيرها في كونها فعلية او اسمية. مفهوم فلان التراكيب تبقى قالك هذا يجوز بالإتفاق. واش واضح اذا على هذا الذي ذكرنا الان فرق بين ابدال اللفظ بمرادفه مع مراعاة تراكيب والجمل والعبارات واجب في الحديث وبين رواية الحديث عموما بالمعنى واضح الفرق ما سبق قال لك هو اللي فيه الخلاف اما ابدال لفظة بمراد فيها في الحديث قال لك هذا يجوز بالاجماع عند بعض العلماء بعض العلماء فيه الاتفاق مثل ماذا بغير الألفاظ التعبدية كما سبق مثل ماذا؟ مثلا اه قالوا مثل والمثال يتسامح فيه قانون مثل تبديل اه لفظ الذنوب بالدلو مثلا في حديث الاعرابي فيه فاوتي النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فاهريق عليه. على البول على بول الاعراب كأن يقول الراوي فأوتي النبي صلى الله عليه وسلم بدلو من ماء فأهريق عليه بقي نفس التركيب ونفس تعبير فقط ابدل لفظ ذنوب بلفظ ذنوب الأصل بذنوب من ماء فتصرف الراوي وقال بدلو من ماء قالوا هذا لا بأس به؟ ابدال لفظ مراده. جاء تقول جاء رجل الى رسول الله اتى رجل يا رسول الله او حضر رجل الى رسول الله طاسة اللبن او مثلا اسد تبدله بليث او بسبع مثلا او نحو ذلك اذا قال لك رحمه الله وبالمراد في يجوز قطعه الامام الابياري رحمه الله منا من المالكية كيقول لك لفظ بمرادفه جائز اتفاقا اذن شنو هو الممنوع هو رواية الحديث كله بالمعنى وذلك يستلزم تغيير التراكيب وتغيير الجمل لان رواية الحديث بالمعنى اللي سبق ربما يكون الجملة فيها تقديم وتأخير واللي رواه بالمعنى يخالف التقديم والتأخير مثلا الأصل ديال العبارة فيها تقديم الخبر وتأخير المبتدأ لغيره بالمعنى ممكن يقدم المبتدأ ويأخر الخبر ممكن هادي رواية هادي تدخل في رواية الحديث بالمعنى او تكون الجملة فعلية ويجي الراويل لغيرو بالمعنى ويسيرها جملة اسمية تدل على نفس المعنى فهدا هو لي سبق فيه الخلاف الذي مضى جملة فعلية تصير اسمية او فيها تقديم المعمول وتأخير العامل يصير بالعكس مع التصرف في العبارات هادشي راه التركيب غيتغير والعبارات كذلك تتغير واما هنا فالتركيب كما هو عليه جملة فعلية ما زالت فعلية فيها ان المؤكد ما زالت فيها ان فيها كان تبقى فيها كان تقديم التأخير على ما هو عليه ترتيب الكلام على ما هو عليه لفظة تبدل مرادفها فقط فهم المراد هذا وبالمراد فيه يجوز قطعا ويجوز عند الابيار قطعا يعني اتفاقا جعله محل اتفاق وسيأتي انه فيه الخلاف على الصحيح حتى هذا فيه الخلاف غير الأبيار رحمة راه احكام الإتفاق قال لك يجوز قطعا بالمراد اي وابدال اللفظ بالمرادف مع بقاء التراكيب ثم قال لك الناظم بعد ان ذكر هذا القول الذي حكاه الابياري قال لك وبعضهم يحكون فيه المنعة وبعض العلماء يحكون في هذا اللي هو ابدال اللفظ مرادفه يحكون فيه قولا بالمنع ان بعض العلماء منعه قال لك لا فرق بين مرادفه وبين رواية الحديث بالمعنى عموما وقد سبق الكلام على هذه المسألة عموما الحديث بالمعنى في النخبة ياك اشار اليه الحافظ رحمه الله اش قال فيها بداية الكلام اه قال لك الا لعالم بما يحيل المعاني او كما قال الا لعالم ولم تستحضره لانه قال ولا يجوز نقل الحديث بهاد اللفظ لكن هدا هو المعنى حنا دابا روينا بالمعنى عن الحافظ رحمه الله ماشي بهاد اللور المقصود قال الا لعالم بما يحيل المعاني فان خفي المعنى احتج الى شرح الغريب وبيان المشكل شاهد قال لا يجوز ذلك الا لعالم بما يحلم عليه هاديك لي عالم يحلم معانية هو معنى قول ناظم هنا لعارف بفهم معنى مجازم لعارف هو العالم المقصود ان يكون اماما؟ المقصود عالم بمدلولات الالفاظ وبالعبارات التي سيأتي بها فيؤخذ منه يستفاد منه فائدة وهي اش؟ ان العوام لا ينبغي لهم التصرف في الحديث وروايته بالمعنى لانه يؤدي الى خلاف المقصود. وهذا حصل وما زال يحصل العوام اليوم اذا ارادوا رواية الحديث بالمعنش تغيروا معناه وربما يأتون بالفاظ لا تليق برسول الله صلى الله عليه وسلم بألفاظ ينزه عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ينسبونها اليه قبيحة جدا فيها وجنة وينسبونها للنبي صلى الله عليه وسلم. والمصيبة ان يتصرف الانسان في الحديث ويرويه بالمعنى والا يشير لذلك يتصرف ويروه بمعنى وان لا يصرح بانه قد تصرف وانه رواه بالمعنى. فينسبه الى رسول الله قطعا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم يقل النبي صم تلك العبارات ولا الالفاظ التي لا تناسب مقامه. وجب ان كان ورعا ان يشير الى انه يرويه بالمعنى وانه تصرف فيه فيقول او كما قال عليه الصلاة والسلام او ان يقول قانت فيما معناه كما يفعل اهل العلم من اهل الورع اه الاحتياط اذن قال رحمه الله وجوزا وفقا بلفظ عجمي ونحوه الابدال للمترجم ختم رحمه الله هذه المسألة بفائدة ليبين لك الفرق بين هذا الذي ذكر وبينما سبق راه ما سبق فيما كنا نتحدث عنه المراد به رواية الحديث بالمعنى في الرواية في الرواية لمن يروي قال لك واما ترجمة الحديث بغير العربية لاجل التعليم والافتاء ونحو ذلك فجائز بالاتفاق بلا اشكال هادي ماشي في الرواية لا لا هذا في التعليم والافتاء ونحو ذلك هذا جائز فقط وانما ما سبق من المنع انما هو في الرواية في الرواية من الرواة ونحوهم ممن يريد ان يجيز غيره في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم المقصود في باب الرواية واما في باب التعليم والافتاء فلا اشكال في ترجمة الحديث ولو بغير العربية. فكيف بابداله بمراده او التصرف فيه قال رحمه الله وجوزا الابدال للمترجم وفقا بالاتفاق وفقا لاي اتفاقا وقد حكى الاتفاق الامام الرهوني وغيره وجوزا وفقا الابدال للمترجم عن الحديث. الذي يفسر ويترجم الحديث لمن لا يفهم العربية قال الابدال للمترجم عن الحديث بلفظ عجمي بالفاظ اخرى ترادف الالفاظ الاصلية وتلك الالفاظ عجمية كالفارسية ونحوها. قال بلفظ عجمي اي فارسي. ونحوه من لغات العجم قال لك انما يجوز ذلك للضرورة في التبليغ لان تبليغ دين الله لغير العرب مطلوب. واجب فلضرورة تبليغ دين الله لهم لا بأس بالترجمة عن الحديث الى غير العربية واما ما سبق فهو في الرواية لا في التعليم والافتاء. مفهوم الكلام؟ اذا الخلاصة جواز ترجمة الحديث اعجمية وغيرها لتبليغ دين الله تعالى وتعليمه. لكن هذا ايضا يشترط فيه ايش ان يكون المترجم عالما بالعربية وعالما باللغة التي يترجم اليها يكون عالما باللغتين باللغة الاصلية اللغة المترجمة وباللغة المترجم اليها ليكون عالما بهما لماذا؟ لانه ان لم يكن عالما اللغة المترجمة سيترجم خلاف المقصود واذا لم يكن عالما بلغة المترجم اليها مع علمه بالعربية سيعبر بغير بما لا يؤدي المراد فلابد ان يكون عالما باللغتين معا قال الشيخ رحمه الله في شرحه في نشر البنود قال والظاهر انه يدخل في هذا قالك من باب اولى ترجمة الحديث باللهجات العامية التي اصولها عربية يعني ترجمة الحديث مثلا بدارجتنا المغربية ترجم الحديث للعوام لان العلة واحدة العوام العوام المغلق عليهم الذين لا يفهمون العربية يجوز ترجمة الحديث لهم بلهجتهم التي يتحدثون بها وان كانت فيها كلمات عربية لاجل نفس المقصود وهو لتبليغ دين الله. وللتعليم والافتاء لكن لعالم بالعربية والعالم باللهجة التي يترجم اليها ولذا قال رحمه الله في نشر البنود والظاهر انه يدخل فيه في هذا يعني بالاولى لسان اهل الوقت لانه صار لغة مع وجود الضرورة مع ان جل مفرداته عربية يعني يقصد لسان اهل الوقت وهو اش اللهجات التي توجد في البلاد العربية. مع اختلافها وجوزا وفقا بلفظ عجمي ونحوه الابدال للمترجم اذا حاصل ما سبق ان رواية الحديث بالمعنى امر اختلف فيه الرواية رواية حزب المعنى ام اختلف فيه قيل بالمنع والصحيح الجواز بشروطه وان من العلماء من فصل بين القصار والطوال فمنع في القصار دون الطوال وهذا قول القاضي عبد الوهاب رحمه الله واما ابدال لفظ بمراد فيه مع المحافظة على التراكيب تقديما وتأخيرا و اه جملا فعلية وسمية ونحو ذلك فانه جائز بالاجماع كما حكى بعض اهل العلم كما حكاه الابياري وقيل فيه ايضا الخلاف منهم من منع واما ترجمة الحديث في غير باب الرواية وانما في باب التعليم والافتاء لتبليغ دين الله فان ذلك جائز ولو كان بلفظ عجمي كالفارسية ونحوها ويدخل فيه لغة اهل الوقت كما اشار اليه الناظم رحمه الله في شرحه. قال رحمه الله طبعا نقلة مثلي قال قال عنه البخاري حديث مضطرب لا يصح وذكره غير واحد في الموضوعات تروه في الاحاديث موضوعة قال ورسوله جوزجاني ويقال له الجوز قال رحمه الله قال ما ورد ما ورد مما قاله دعائكم فيه وما روى ابن عازم يعني هو الآن يجيب عمن منع نقل الحديث بالمعنى واستدل بحديث براء بن عازب اللي سبق قال له النبي وقل بنبيك الذي ارسلت قال وما روى ابن عازب لا يطعن اش معنى لا يطعن؟ لا يطعن في القول بجواز رواية الحديث بمعنى لماذا؟ قال لك لان ذاك في الدعاء السنن قاليك لأن هدا توقيفي لفظ متعبد به دعاء بالسنان وهو اش التوقيف والاقتصار على ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم تظهر في حديث واستعماله يعني النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يؤدب الصحابة ويعلمهم ان يستعملوا الألفاظ الحسنة وان يتركوا الألفاظ القبيحة نعم وانما الذي منع منه في الحديث الاول ان يحدث الانسان عن نفسه بذلك يقول هو خبثت نفسي فرق بينهم قال صوم عاشوراء الاولى ان نجلس الطالبين مم كيف وبهذا يجمع بين ما نقل عنه منعوا الجوائز؟ بمعنى ان المنع يكون في الحالة الاولى ان يجلس لرواية الحديث للطالبين والجواز يكون في الحالة الثالثة حالة المحاضرة في العلم او في الحالة الثانية ان يجلس لبيان الشريعة فيفرق بين حالات من يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بمعنى وهل تشترط هاد الاستفهام للخلاف؟ اشارة الى او ليل وهل تشترط المساواة في كيفية اداء المراد؟ فيعتبر نحو التأكيد والتقدم للاهتمام قولان. هاد الاستفهام كيدل على على الخلاف قولان قيل يشترط وقيل لا يشترط هذا هو معنى الاستفهام قال ان العبارة التي نقلي ما رتبته فهمنا هدا هدا هو لي دكرناه قال هذا قول اخر ومنعه بعضهم هذا قول اخر زاده على الناظم زاده الشرع على الناظم من باب الفائدة. بعضهم فصل واحد التفصيل اخر شنو هو؟ قال لك الى كانت الأحاديث من جوامع الكلم لا يجوز فيها اه تعبير بلفظ اخر لا يجوز تغييرها هي نقلها بالمعنى وان لم تكن كذلك فلا بأس لأن كاين بعض الأحاديث تعد من جوامع الكريم تعد قواعد فقهية كهذين المثالين الخراج بالضمان وقوله صلى الله عليه وسلم العجماء جرحها جبار هذان حديثان وهما قاعدتان فقهيتان خرجوا بالضمان قاعدة فقهية وهي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم والخراج والعجماء جرحها جبار جوامع كلمة اش معنى جوامع الكلم؟ يعني انها عبارة موجزة مختصرة وتدل على معان غزيرة كثيرة. جملة مختصرة الخراج بالضمان. تدخل فيها فروع لا تحصى العجماء جرحها جبار جملة موجزة تدخل فيها لو اراد غير النبي صلى الله عليه وسلم تعبيرا عن هذا المعنى جبنا ليه هاد الفروع الكثيرة والجزئيات الكثيرة وقلنا ليه عبر لينا بشي عبارة يدخلوا فيها هاد الفروع كلها لما استطاع ان يعبر بهذه الجملة لا احتاج الى استر لا ربما الى صفحات باش تدخل تلك الفروع كلها فما كان من جوامع الكلم بعضهم في الصمت الجواب لا وما لم يكن جواب الاكاديمية وقلت هذان الحديثان هما ايضا قاعدة فقهية لان القاعدة الفقهية من اه علاماتها الاختصار من ابرز سمات القاعدة الفقهية انها عبارات موجزة مختصرة وجامعة لفروع كثيرة وقد تكون القاعدة الفقهية نص حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما هنا وكما في قوله انما الاعمال بالنيات ومعنى قوله الخراج بالضمان ولا يذكر في بابه باختصار الخراج مستحق بسبب الضمان بمعنى ان اه الإنسان بسبب ضمانه للسلعة فإنه تكون له غلتها تكون له فائدتها. الخراج بالضمان بسبب ضمانك للشيء فانه تكون لك غلته وفائدته ومنفعاته مثلا باش نوضحو هذا لو فرضنا ان احدا اشترى سلعة اشترى سيل عود داها الى اخذها لبيته واحد اشترى بقرة واخذها الى بيته ثم وجد فيها عيبا من العيوب التي اخفاها صاحبها وعيب ترد به السلعة ثم ردها الى صاحبها بعد ان انتفع بها اسبوعا عاد اكتشف العيب ردها الى صاحبها فانه يجب على صاحبها البائع ان يرد له الثمن ويكون للمشتري ما حصل من المنفعة في هذا الاسبوع كله يكون للمشتري ويجب على الباء ان يرد له الثمن كله طيب هاد المنفعة لماذا حصلت للمشتري بان البقرة كانت في ضمانه فلو قدر انها تلفت في ذلك الاسبوع لا ضمنها لما وجب على البائع شيء لانها كانت في ضمانه. فاستحق تلك الغلة وتلك المنفعة بسبب ضمانه لها لانها كانت في حيازته فلو تلفت لما استحق شيئا وهكذا لها فروع كثيرة لا تحصى اذن الخراج بالضمان المنفعة او غلة السلعة يستحقها صاحبها بسبب ضمانه لها ان تلفت والحديث الاخر العجماء جرحها جبار العجماء المراد بها البهيمة ما لا يعقل البهيمة البهيمة جرحها جبار جرحها يعني ما اتلفته البهيمة فلو ان بهيمة اتلفت شيئا شيئا ما ضربت برجليها بهيمة ضربت برجليها شي حاجة هرساتها ولا ضربت شي حد وهرسات ليه راسو ولا هرس ليه وهكذا دون تقصير من صاحبها فان جرحها اي اتلاف هذا الشيء جوبار جوبار اي هدر لا دية فيه ولا ضمان ما فيه ضمان ولا شيء لكن بشرط الا يكون بتقصير من صاحبها اذا لم يكن في ذلك تقصير من صاحبها فانه لا ضمان عليه. ولا دية فيها. هذا هو معنى جرحها اي اتلافها جبار اي لا دية ولا ضمانة فيه على صاحبها. مالا يفرط قال زد نعم بلا شك يفوتها نعم المتقدمة اين تقدمت بقول ها لا يمكن نعام الا المسألة المتقدمة قالك المتقدمة فين وللرديفين تعاور بدا تقدمت قبل من باب الأمر باب الترادف وللرديفين تعاور بدا زيد ان لم يكن بواحد تعبد زيد اذكارنا خلاف ربعة الأقوال وللرديفين تعاور بدائل لم يكن بواحد تعبد نعم دخول من عجز في الاحرام بما به الدخول في الاسلام او نية او باللسان يقتدي والخلف في لا في المفرد هذا هو الذي سبقه له الان ذكر لك اشكالا قال لك شنو الفرق بين هذه المسألة اللي تحدثنا عليها اللي هي نقل الحديث بالمعنى وبين المسألة لي سبقت في باب الترابط وللرديفين تعاور بدا الجواب قال لك ان شنو الفرق بينهما؟ الجواب ان الاولى يقصد ان الاولى هنا في كلامه مش الاولى في الذكر الاولى هنا لانه قال لك والفرق بين مسألة نقل الحديث بالمعنى هادي هي الاولى ومسألة جواز وقوع كل من المترادفين مكان الاخر المتقدمة اللي سبقات معانا فباب التراضس ان الاولى اللي هي نقل الحديث بالمعنى. قال الخلاف فيها مانع فيها اذن هاد مسألة نقل الحديث بالمعنى الخلاف فيها خلاف في امر شرعي هاد قوله ان الاولى الخلاف فيها الخلاف في امر شرعه لعله فيه زيادة التصحيف ان الاولى الخلاف فيها خلاف في امر شرعي لانه لا لا لا حاجة لتعريف الخبر هنا مبتسمة على هذه الحسنة قاس وهو حديث الرسول عليه الصلاة والسلام بالخصوص لأن هنا تكلمنا على حديث النبي صلى الله عليه وسلم بالخصوص ما كنتكلموش على ابداء اللفظ بمراد فيه عموما في اللغة ولذلك الخلاف هنا شرعي ولا لغوي شرعي من جهة الشرع لي منع استدل بأدلة شرعية لأن الكلام على حديث النبي صلى الله عليه وسلم وليس الكلام على آآ كلام غيره واما المسألة السابقة فهي مسألة لغوية تكلمنا على ابداء اللفظ المراد فيه عموما في لسان الشارع وغيره فحينئذ الحكم هو من جهة اللغة لذلك جائز لغة او ليس بجائز لغة لا من جهة الشرع هذا الفرق بينهما قال مجوزا نعم نعم اه نعم يدخل فيه باللفظ المرادف اذا كان يؤدي نفس المعنى درس الفرائض ان شاء الله