﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:20.000
الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين قال ابن قدامة رحمه الله تعالى باب اللقطة قال رحمه الله تعالى وهي على ثلاثة اضرب احدها مات

2
00:00:20.000 --> 00:00:40.000
اقل قيمته فيجوز اخذه والانتفاع به من غير تعريف. لقول جابر رضي الله عنهما رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في العصا واشباهه يلتقطه الرجل ينتفع به. الثاني الحيوان الذي يمتنع بنفسه من صغار السباع. كالابل والخيل ونحوها فلا

3
00:00:40.000 --> 00:01:00.000
يجوز اخذها لان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ظالة الابل فقال ما لك ولها؟ دعها معها حذاؤها وسقاؤها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يأتيها ربها ومن اخذ هذا لم يملكه ولزمه ضمانه ولم يبرأ الا بدفعه الى نائب الامام. الثالث ما

4
00:01:00.000 --> 00:01:20.000
قيمته من الاثمان والمتاع والحيوان الذي لا يمتنع من صغار السباع. فيجوز اخذه ويجب تعريفه حولا في مجامع الناس اسواق وابواب المساجد فمتى جاء طالبه فوصفه دفع اليه بغير بينة. وان لم يعرف فهو كسائر ما له. ولا

5
00:01:20.000 --> 00:01:38.350
فيه حتى يعرف وعاه ووكاءه وصفته فمتى جاء طالبه فوصفه دفعه اليه او مثله ان كان قد هلكت وان كان حيوانا يحتاج الى مؤنة او شيء يخشى تلفه فله اكله قبل التعريف او بيعه ثم يعرفه

6
00:01:38.950 --> 00:01:58.950
لما روى زيد ابن خالد رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لقطة الذهب والورق فقال اعرف وكاءها وعفاصها ثم سنة فان جاء طالبها يوما من الدهر فادفعها اليه وسأله عن الشاة فقال خذها فانما هي لك او لاخيك او للذئب وان هلك

7
00:01:58.950 --> 00:02:18.950
اللقطة في حول التعريف من غير تعد من غير تعد فلا ضمان فيها. قال رحمه الله فصل الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال الماثن رحمه الله تعالى باب

8
00:02:18.950 --> 00:02:52.850
اللقطة وهذا الباب يراد به المال الذي يفقده صاحبه او المال الذي يضيعه صاحبه ويجد المسلم واللقطة قيل بالفتح وقيل بالاسكان. اللقطة واللقطة. فاللقطة قيل انها من اللاقط الذي يلقط ما يسقط من الناس

9
00:02:53.300 --> 00:03:13.000
وذلك على قول الخليل ابن احمد رحمه الله تعالى ان ما كان عن وزن فعلة يكون من اسم الفاعل فيكون النقط بالفتح هي لللاقط بمعنى اسم للواقط الذي يلقط ما يسقط. وبالاسكان قيل

10
00:03:13.000 --> 00:03:36.150
الملقوط وذهب بعض اهل اللغة انه لا فرق بين الفتح والاسكان وان معنى ذلك هو المال الذي يلتقط والمال الذي  واخذ اللقطة يختلف من ملتقط ومن مكان يختلف حكمه من ملتقط

11
00:03:36.150 --> 00:04:02.550
وعلى ايظا على حسب المكان. فذكر هنا اولا اللقط وقد سمع ثلاثة انواع قبل ذلك نذكر ان اللقطة اخذها يختلف. فمنهم من رأى كراهية اخذ اللقطة مطلقا. وقال انها تترك ونقل ذلك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه. وعن ابن عن ابن

12
00:04:02.550 --> 00:04:29.150
عمر وعن جمع من السلف انهم كرهوا اخذ اللقطة وان من رأى لقطة تركها من رأى لقطة تركها وهذا هو المشهور في المذهب وذهب اخرون الى استحباب التقاطها اذا امن على نفسه اذا امن على نفسه من اخذها لنفسه

13
00:04:29.200 --> 00:04:59.950
وبهذا اخذ مالك وابو حنيفة رحمهم الله تعالى وجمع من اهل العلم. الى انه يستحب التقاط اللقطة والقول الثالث القول بالوجوب بوجوب اخذ اللقطة. وذلك من باب حفظ مال المسلم وهذه رواية عن الامام احمد عن من ان من وجد لقطة وخشي عليها التلف وجب عليه

14
00:04:59.950 --> 00:05:33.050
باخذ تلك اللقطة والصحيح في هذه المسألة انه ينظر في الملتقط ينظر في الملتقط. فان كان الملتقط ان كان الملتقط مما يفسد بتركه او يهلك بتركه مثلا نار هناك مشتعلة. وهذه النار وجد عندها لقطة ولو ترك هذه اللقطة

15
00:05:33.050 --> 00:05:53.050
لاحرقت النار هذا المال. نقول عندئذ يجب على المسلم ان يأخذ هذه النقطة من باب تعريفها وحفظها وهذا من باب التعاون على البر والتقوى ومن باب ان النبي نهى عن اضاعة المال فلا يجوز

16
00:05:53.050 --> 00:06:18.800
فليضيع مال نفسه ولا يجوز ان يضيع مال غيره فاذا خشي على اللقطة الهلاك فانه يجب عليه اخذها اذا لم يأتي من يأخذها غيره. اذا تعين عليه الاخذ ولم يوجد من يقوم بعمله فانها تكون متعينة في حقه. اما اذا كان لقطة يراها غير واحد فيكون حكم

17
00:06:18.800 --> 00:06:38.800
بها من باب فرض الكفاية فاذا وجد من يأخذها سقط الاثم عن الرائين لها. واذا تركوها جميعا حتى اثموا جميعا كل من رآها ولم يأخذها حتى تلفت وهلكت فانهم يأثمون. اما اذا كانت المال

18
00:06:38.800 --> 00:06:58.800
بغير مظنة الهلاك والفساد فاخذها من باب حفظها ومن باب اه ان ان يرعاها لصاحبها هذا مستحب. اما اذا خاط على نفسه ان يفتن بها او ان تدعوه نفسه ان تدعوه نفسه الى ان

19
00:06:58.800 --> 00:07:18.800
تملكه الى ان تدعوه نفسه الى ان يتملكها فهنا نقول لا تأخذها. بل قد يقال بتحريم الاخذ اذا من نفسه انه اذا اخذها حازها لنفسه ولم يعرفها. اذا نقول حكم اخذ اللقطة اما الوجوب

20
00:07:18.800 --> 00:07:38.800
وهذا اذا خشي عليه الهلاك واما الاستحباب اذا امن على نفسه واما الكراهة اذا لم يأمن واما التحريم اذا على من حال انه اذا اخذها لم يعرفها وانه يحوزها الى نفسه يحوزها الى نفسه. هذا من جهة

21
00:07:38.800 --> 00:08:08.550
اخذ اللقطة اذا القول بالكراهة او الاستحباب او التحريم او الوجوب يختلف يختلف من حال الى حال. المسألة الاخرى اذا التقط لقطة فلا بد ان يعرفها. وتعريف النقطة اما ان يكون وقتيا واما ان يكون ابديا اما ان يكون معلق بوقت واما ان يكون ابديا حتى

22
00:08:08.550 --> 00:08:28.550
لا يجدها صاحبها. اما الذي هو محدد بوقت فهو جميع ما يلتقطه المسلم في غير الحرم المكي في غير الحرم المكي فاذا التقط المسلم لقطة في غير مكة فانه يعرفها سنة في قول جماهير اهل العلم. وهناك

23
00:08:28.550 --> 00:08:48.550
كمن يرى التفريق بين ما له قيمة وما ليس له قيمة. فيرى ما له قيمة يعرف سنة وما ليس له قيمة ثلاثة ايام وقيل سبعة وقيل اقل وقيل اشهر ثلاثة اشهر وقيل ان ان

24
00:08:48.550 --> 00:09:08.550
اللقطة تعرف ثلاثة احول ثلاثة احوال اي ثلاث سنوات. انه يعرفها ثلاثة احوال اي ثلاث سنوات. وجاء ذلك ففي حديث ابي بن كعب رضي الله تعالى عنه انه وجد مئة دينار فقال عرفها حوله فذهب فعرفه ثم قال

25
00:09:08.550 --> 00:09:28.550
حولا الى الى ان عد ثلاثة احوال. والذي في حديث زيد ابن خالد الجهني وفي الاحاديث الكثيرة الصحيحة ان اللقطة تعرف سنة واحدة فقط يعرفها سنة واحدة فقط. وحديث ابي ابن كعب رضي

26
00:09:28.550 --> 00:09:48.550
الله تعالى عنه ايضا وقع فيه خلاف فقد رواه شعبة عن سلمة ابن كهيل رضي رحمه الله تعالى عن عن عن زيد ابن صوحان انه خرج مع سلمان بن عامر رضي الله تعالى عنه فلقي سوطا او فلقي مائة درهم فاخذها فانطلق الى

27
00:09:48.550 --> 00:10:08.550
ابن كعب رضي الله تعالى عنه فذكر الحديث انه قال صلى الله عليه وسلم عرفها حولا ثم حولا ثم حولا. الا ان شعبة يقول فحدثت فحدثت سلمة بعد ذلك فما ذكر الثلاثة احوال وانما ذكر حولا واحدا. فشك سلف بعد ذلك في ذكر

28
00:10:08.550 --> 00:10:38.550
ثلاثة وثبت على على الحول الواحد وهذه الرواية التي توافق الاحاديث الصحيحة انه يعرف انه يعرف حولا واحدا وسنتا وسنة واحدة. اما زمان التعريف فيعرفها نهارا ارن نهارا يعرفها سنة نهارا. ولا ولا يعرف في اوقات كون الناس عنها غافلين او كون الناس عنها نائمين

29
00:10:38.550 --> 00:10:58.550
بل يعرف الوقت الذي يتواجد فيه الناس يتواجد فيه الناس وكذلك في المكان الذي يعرفها فيه يعرفها في المكان الذي تجمعوا فيه فيه الناس اما في اسواقهم واما عند مساجدهم واما في في مجامعهم ونواديهم يأتي الى مجامعهم

30
00:10:58.550 --> 00:11:18.550
يعرف فيعرفها سنة كاملة. يعرف او كل جمعة اول ما يبدأ يكرر التعريف في الايام الاولى متتالية ثم بعد تعرف كل اسبوع كل جمعة في مجامع الناس ثم الى ان يأتي على سنة كاملة فاذا عرف سنة كاملة

31
00:11:18.550 --> 00:11:38.550
بعد ذلك شأنه بها وسيأتي معنا الخلاف بعد ذلك ماذا يعمل بهذه اللقطة؟ هل يملكها بعد التعريف او يستنفقها او او يتصدق بها او يضمنها على خلاف بين اهل بين اهل العلم

32
00:11:38.550 --> 00:12:04.550
هذا ما يتعلق ايضا بمسألة التعريف قال رحمه الله تعالى وهي على ثلاثة اضرب وهي على ثلاثة اضرب اي ثلاثة انواع احدها اي قطة احدها ما تقل قيمته فيجوز اخذ والانتفاع به من غير تعريف. اولا ما تقل قيمته اي

33
00:12:04.550 --> 00:12:24.550
ليس له قيمة ولا يبالي الناس به ولا يلتفت الناس اليه. وهذه القيمة تختلف فقيل ما دون ربع دينار وما دون عشرة دراهم ما دون عشرة دراهم. فمنهم من رأى ان القليل الذي لا قيمة له انه لا يعرف

34
00:12:24.550 --> 00:12:44.550
وذهب بعض اهل العلم الى ان القليل والكثير سواء في التعريف فيعرف القليل كما يعرف الكثير واخذوا ذلك لعموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم من في في اعرف عفاصة وكذا ثم عرفها ثم عرفها سنة ولم يفرق

35
00:12:44.550 --> 00:13:04.550
النبي صلى الله عليه وسلم بين القليل وبين الكثير. وذهب الجمهور الى ان القليل وهذه عند احمد رحمه الله تعالى انه لا يفرق بين الى القليل والكثير ونقل ابن قدامة رحمه الله تعالى انه قال لا اعلم خلافا بين اهل العلم ان الذي لا قيمة له

36
00:13:04.550 --> 00:13:24.550
لا قيمة له. الشيء التافه الذي لا قيمة له انه يؤخذ ولا يعرف. والنبي صلى الله عليه وسلم لما وجد تمرة قال لولا ان اخشى ان تكون من الصدقة لاكلتها. فقالوا هذا قليل لا قيمة له ولا يلتفت اليه. فمثل هذا لا يعرف. اما ما

37
00:13:24.550 --> 00:13:44.550
كان اكرم من ذلك اي ربع دينار او فاكثر عشرة دراهم فقالوا فقالوا انه يعرف فمنهم من قال السوط والعصا ايضا له قيمة والجمهور كما ذكرت ان ما ليس له قيمة او ما له قيمة وقيمته قليلة في عرف الناس. وان الناس لا يلتفتون اليك عشرة ريالات

38
00:13:44.550 --> 00:14:04.550
او عشرين ريال او ما شابه ذلك فمثل هذا قليل مثل هذا قليل. واحتج القائلون احتج القائلون بعدم اتعريف القليل بعدم تعريف القليل بحديث جابر ابن عبد الله الذي رواه الذي رواه المغيرة ابن زياد والمغيرة ابن مسلم عن ابي الزبير عن جابر

39
00:14:04.550 --> 00:14:35.700
رضي الله تعالى عنه قال في رواية كانوا كانوا لا يبالون بالقليل عندما قال قال رخص صلى الله عليه وسلم في الحصى والصوت والحبل واشباهه يلتقطه الرجل ينتفع به ينتفع به هذا لفظ مسلم هذا لفظ المغيرة بن زياد رحمه الله تعالى وجاء في رواية اخرى كانوا

40
00:14:35.700 --> 00:14:55.700
قالوا يرخصون في الصوت والعصا وما شابه ذلك يلتقطه الرجل ينتفع به. وهذا الحديث فيه المغيرة بن زياد وقد تكلم فيه الا ان المغير ابن مسلم اوثق منه وقد رواه دون ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وهو الاصح انهم

41
00:14:55.700 --> 00:15:15.700
ولم يذكروا النبي صلى الله عليه وسلم اي انهم كانوا يرخصون في اخذ العصا والحبل واشباهه والسوط يلتقطه الرجل وجاء عن زيد وجاء ايضا عن سويد بن غفلة ان زيد بن صوحان وجد سوطا وجد سوطا فسأل ابي فقال

42
00:15:15.700 --> 00:15:35.700
عندما عندما اخذه. فالصحيح الصحيح ان القليل ان القليل الذي لا لا يلتفت اليه. ولا يؤبه به ويتقاله الناس اذا وجده الانسان فلا يلزمه تعريفه كعشرة ريالات او عشرين ريال او ثلاثين او قريبا من

43
00:15:35.700 --> 00:15:55.700
هذا المبلغ فانه قليل الا ان يكون بين قوم يتعاظمون مثل هذا المال اذا كان بين قوم هذه هذه القيمة في انفسهم منزلة ولها قدر فانه يعرف. اما اذا كان بين قوم لا يبال مثل هذه القيمة ويرون انها قليلة ويسيرة

44
00:15:55.700 --> 00:16:15.700
انه لا يعرف. اذا النوع الاول الضرب الاول ما كان قليلا ما كان قليلا. لا قيمة له فيجوز اخذ به. اما ما كان مثل التمرة او مثل الشيء اليسير التافه. فهذا بلا خلاف انه لا يعرف انه لا يعرف

45
00:16:15.700 --> 00:16:38.650
استدل بقول جابر قال رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في العصا والسوط واشباهه والسوط اشباه يلتقطه الرجل لا ينتفع به وقد ذكرت ان هذه اللفظة تفرد بها المغيرة ابن زياد وقد تكلم في جملة العلم وقد وثقه اخرون وقد خالفه المغيرة بن مسلم فرواه على انه

46
00:16:38.650 --> 00:17:00.550
على انه كانوا اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يأخذون العصا والصوت واشباهه ينتفع به الرجل وهو الاصح وهو الاصح الضرب الثاني الضرب الثاني الحيوان. الحيوان وهي الضوال وهي الضوال. اه الابوال التي تلتقط اما ان تكون اثمانا واما ان تكون

47
00:17:00.550 --> 00:17:20.550
كضوال لا واما ان تكون عروضا واما ان تكون عروظ. اما الاثمان فلا خلاف بين اهل العلم انها اذا التقطت اذا كان لها قيمة اذا كان لها قيمة في النفوس. فانها تعرف سنة كاملة. ومنهم من يرى ان تعريفه يكون ثلاث

48
00:17:20.550 --> 00:17:40.550
سنوات وقد مر بنا مسألة الاثمان انه يعرف وعاءها وعكاسها ثم يعرفها سنا فاذا جاء صاحبه الا انتفع بها. اما العروض فاختلى فيها ايضا اهل العلم. من اهل العلم من الحق العروض من الحق العروض

49
00:17:40.550 --> 00:17:59.650
الضوالي التي تمتنع بنفسها وقال انها انها لا تملك وانها تعرف ابدا انها تعرف ابدا وانزل العروض منزلة منزلة لقطة مكة والعروض هي ما كان مثل المتاع الذي يلتقطه المسلم لو وجد مثلا

50
00:18:00.100 --> 00:18:20.100
اه جهاز جوال مثلا هذا عرض وليس بثمن. هل يأخذه ويعرفه؟ منهم من يرى او يعرف كما هو سائر الاثمان. وهناك من يرى وهو المذهب عند عند كثير من الاصحاب انه يعرف ابدا حتى يجده صاحبه. والصحيح الصحيح الذي عليه عامة اهل العلم

51
00:18:20.100 --> 00:18:40.100
ان العروض والاثمان لا فرق بينهما. وليس هناك دليل يفرق بين العروض والاثمان بل كما ذكرت ان ابي ابن كعب رضي الله تعالى عنه اقر من اخذ سوطا اقر من اخذ سوطا وايضا جاء في حديث عياض ابن عياض ابن حمار رضي الله تعالى عنه

52
00:18:40.100 --> 00:19:00.100
عياض ابن عبد الله البجاشي رضي الله تعالى عنه انه قال قال من وجد نقطة من وجد لقطة وهذا عام الاثمان ويشمل العروض ويشمل وهو حديث وهو حديث صحيح وهو حديث صحيح. فالصحيح لا فرق بين العروض والاثمان. القسم

53
00:19:00.100 --> 00:19:30.100
والثالث الظوال الظوال وهي وهي الحيوانات التي يفقدها اصحابها. والظوال تنقسم الى قسمين قسم يمتنع بنفسه اما لقوته واما لسرعة لسرعة جريه اما يمتنع بنفسه عن عدوه ويجد طعامه وشرابه بنفسه فمثل هذا لا يلتقط لا يلتقط وانما يتركها من رآها فان معها سقائها

54
00:19:30.100 --> 00:19:50.100
ايضا هناك من يفرق في الممتنع بنفسه بين ان يكون في مصر وبين ان يكون في الصحراء. فاذا كان في مظنة انه انه يهلك لعدم وجود الماء او انه في مكان هناك هناك ما قد يتسلط اما بحرق او ما شابه

55
00:19:50.100 --> 00:20:10.100
ذلك فيقول انه يأخذه ويحوز الى مالي حتى يأتي حتى يأتي صاحبه ولا يملكه ولو بعد ولو بعد مضي سنة ما كان يمتنع بنفسه كالجمل وكالابل كالابل مثلا والحق بعظهم ايظا الخيل

56
00:20:10.100 --> 00:20:30.100
قال والحمير والحق بعظهم ايظا الغزلان التي يملكها اصحابه اذا فقدت ان هذي تمتنع بنفسها اما بقوتها واما بشدة جريها وقيام على نفسه بالاكل والشرب. فهذا هو القسم الاول الذي يمتنع بنفسه فهذا فهذا

57
00:20:30.100 --> 00:20:50.100
لا يلتقط لقوله صلى الله عليه وسلم ما لك ولها ما لك ولا معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وترعى وترعى وهذا يلحق به ما كان في قوة الابل. الحق بعضهم البغال والحمير بالابل لانها تمتنع بنفسها والحق بعض ايضا

58
00:20:50.100 --> 00:21:10.100
الخيل واما القسم الثاني وهو الذي لا يمتنع بنفسه وهو الذي لا يمتنع بنفسه وهو كصغير الابل كالفصيل وما شابه ذلك او الغنم او الغنم وصغير الغنم. فهذه لك او لاخيك او للذئب لك او لاخيك

59
00:21:10.100 --> 00:21:37.400
فيأخذها المسلم فيأخذها المسلم وهو مخير بعد اخذها. اما ان يحوز الى ماله ويطعمها ويسقيها ثم يعود على صاحبها بعد سنة بما انفق عليها. هذا قول والقول الاخر ان الذي يلزم بالنفقة على هذه البهيمة حتى يجدها صاحبه هو بيت هو بيت مال المسلمين وبيت مال المسلمين هو الذي يلزم بالنفق على هذه الضوال

60
00:21:37.400 --> 00:21:57.400
واما ان يذبحها ويأكلها يذبحها ويأكلها ثم يضمن قيمتها بعد تعريفها بسنة. فاذا جاء صاحب سنة اعطاه قيمتها واما ان يتصدق بها يتصدق بها وهذا يكون في اثناء في اثناء الحول وهذا

61
00:21:57.400 --> 00:22:17.400
خاص بالظوال. اما الاثمان فلا يتصرف بها في مدة الحول وانما تنفي منزلة الوديعة. الى ان يأتي صاحبها الى ان يأتي صاحبها او ان يمضي الحول فاذا مضى الحول فشأنه بها. اما بهيمة الانعام الغير ممتنعة فانه يتصرف

62
00:22:17.400 --> 00:22:37.400
بها في اثناء التعريف يتصرف بها في اثناء التعريف لان في تربيتها كلفة ومشقة ويلحق بذلك عنة ومصروف فاما ان يذبحها ويأكلها ويضمن قيمتها واما ان يتصدق بها ويخير صاحبها اذا جاء بين الاجر وبين ان يضمن لهما يضمن له قيمتها و

63
00:22:37.400 --> 00:22:57.400
واما ان يحوز الى ماله ويقوم على رعايته بالاطعام والاسقاء ثم يحسب ذلك المال الزم صاحب الشاة او صاحب هذه الغنم بدفع ما انفق عليها ما انفق عليها. وعلى هذا يحمل حديث لا يؤوي الضال الا

64
00:22:57.400 --> 00:23:17.400
الا ظال المراد بهذا لا يؤوي الضال الا ضال هي الضالة التي تمتنع التي تمتنع بنفسها. والضالة حرق ايضا هذا لما يمتنع بنفسه. اما الذي لا يمتنع بنفسه فقد مر بنا انه يجوز ان يلتقط بل اما ان يستحب وقد يصل

65
00:23:17.400 --> 00:23:33.700
به الى الوجوب الى الى الوجوب الى الوجوب. اذا هذا هو النوع الثاني قال قال قال بعد ذلك الحيوان الذي يمتنع بنفسه من صغار السباع كالابل والخيل ونحوها فلا يجوز اخذها

66
00:23:33.700 --> 00:23:53.700
لا يجوز اخذها ويحرم اخذها وان اخذها فانه يضمنها دائما وابدا يضمنها دائما وابدا. قال لان النبي قد سئل عن ضالة الابل فقال ما لك ولها؟ دعها معها حذاؤها وسقاؤها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يأتيها

67
00:23:53.700 --> 00:24:13.700
ربها وهذا حديث زيد ابن خالد الجهني في الصحيحين. ومن اخذ هذا لم يملكه. يعني لو اخذ هذا هذا الذي يمتنع بنفسه لم يملكه ابدا لم يملكه ابدا. ولو عرفه سنة او سنوات يبقى انه انه ضامن له. ضامن له

68
00:24:13.700 --> 00:24:33.700
فاذا تلف او هلك ظمنه ذلك الاخذ ظمنه ذلك الاخذ لانه متعدي باخذ هذا المال الا ان يكون هناك ما يدعو الى اخذه من ان يحفظ هذا المال لصاحبه واو يعرف صاحبه فاخذه ليرده اليه فهذه وديعة وديعة يقول

69
00:24:33.700 --> 00:24:53.700
وحكمها حكم الوديعة ثم قال ولزمه ظمانه ولزم ظمانه ولم يبرأ الا بدفعه الى نائب الامام ما يدفعه الى الامام او يدفعه الى نائبه. الثالث الاموال التي تكثر قيمتها من الاثمان والمتاع والحيوان

70
00:24:53.700 --> 00:25:13.700
الذي لا يمتنع من صغار السباع فيجوز اخذه ويجب تعريفه حولا في مجامع الناس والاسواق ابواب المساجد. فمتى جاء طالبه فوصفه دفعه اليه. وهنا مسألة اذا جاء طالبه ووصفه على الوصف الذي

71
00:25:13.700 --> 00:25:33.700
اعرفوا هل يلزمه دفعه؟ اختلف العلم في ذاك والصحيح فمنهم من قال لابد ان يأتي بينة ومنهم من قال بمجرد الوصف وغلبة الظن انه واصاب الوصف انه يدفع اليه ذلك المال وتبرأ ذمته بدفعه اليه. قال اليه بغير بينة وهذا يدل على اي شيء

72
00:25:33.700 --> 00:25:53.700
ان هناك خلاف منهم من يرى لا يلزمه دفعه الا ببينة ولكن الارجح والصحيح انه اذا عرفها ووصفها الوصف الذي هي عليه فانه يدفعها اليه وتبرأ ذمته بذلك. قال وان لم يعرف فهو كسائر ماله. وهذه مسألة اذا مضت سنة على هذا

73
00:25:53.700 --> 00:26:13.800
قال الذي التقطه فماذا يكون حكمه؟ هل يملكه؟ او يتصدق به او يضمنه فمن اهل العلم من يقول انه بمجرد ان يمضي الحول يكون هذا ما له. ويكون ملكا له يتصرف فيه كيف شاء. ومن

74
00:26:13.800 --> 00:26:33.800
منهم من يرى وهو قول الجمهور انه بمجرد مضي الحول بالتعريف فانه يستنفق هذا المال وينتفع به كما جاء صاحبه اعطاه اياه. ما متى ما جاء صاحبه اعطاه اياه. والفرق بين الاستنفاق بعد الحول وقبله

75
00:26:33.800 --> 00:26:53.800
ان قبل الحول تعدي وبعد الحول مأذونا به. وهل استنفاق بعد بعد الحول من باب انه ملكا له او من باب انه مال ينتظر به صاحبه متى ما جاء اعطاه اياه فمنهم من يرى انه يكون في حكم ماله يبيعه ويشتري به ويفعل به ما شاء

76
00:26:53.800 --> 00:27:13.800
واذا جاء صاحبه فانه يضمنه. ومنهم من يرى انه وديعة يتصرف بها فاذا جاء صاحبها سلمها اياه. القول الثاني وهو قول مالك وغيره انه يتصدق بهذا المال يتصدق بهذا المال لحديث لا يصح النبي صلى الله عليه وسلم

77
00:27:13.800 --> 00:27:33.800
قال فان جاء صاحبه الا فتصدق بها والا فتصدق بها. وجاء له بالتصدق عن عمر وعن ابن عباس وعن ابن عمر وعن جمعنا السلف وعن طاووس وعن عطاء انهم قالوا يتصدق بها. وقال ايضا ذلك ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وانه لا يملكه يتصدق بها. ورفع هذه النبي

78
00:27:33.800 --> 00:27:53.800
وسلم لا يصح لكن صح عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم انهم امروا بالصدقة والصحيح الصحيح انه يستنفقها. والنبي صلى الله عليه وسلم قال فشأنك بها. وقال في رواية فاستنفقها. او فانتفع بها. وهذا هو الصحيح انه

79
00:27:53.800 --> 00:28:13.800
مضي الحول يفعل بها اللاقط ما شاء ببيعها او انتفاع بها او ان يفعل بها ما شاء ويكون حكمها كحكم ماله القول الثالث التفريق بين الغني والفقير. فان كان فقيرا جاز له الاكل منها. وان كان غنيا لم

80
00:28:13.800 --> 00:28:33.800
يجوز له الاكل وهذا مذهب اهل الرأي وهو قول ابي حنيفة رحمه الله تعالى. وعللوا ذلك ان الفقير له حق انه يأكله وتكون في حكم الصدقة له اما الغني فلا تحل له الصدقة. ويرد عليهم ان ابي ابن كعب رضي الله تعالى كما في الصحيح في الصحيحين انه وجد مئة دينار

81
00:28:33.800 --> 00:28:53.800
وامرت ان يعرفها حولا ثم لينتفع بها. وابي رضي الله تعالى عنه من اي شيء من اغنياء اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك امره النبي صلى الله عليه وسلم ان ينتفع بها وان يستنفقها. ولو كان هناك فرق بين الغني والفقير لبينه النبي

82
00:28:53.800 --> 00:29:13.800
صلى الله عليه وسلم ايضا جاء من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه ان عليا رضي الله تعالى عنه وجد وجد دينارا فقال النبي صلى الله عليه وسلم عرفه فعرفه ثم قال ما وجدت له طالب. فقال وسلم استنبط فاشترى به باشترى به لحما وآآ شعيرا واكله

83
00:29:13.800 --> 00:29:33.800
ثم جاء صاحبه بعد ذلك. فعلي رضي الله تعالى ممن تحرم عليه الصدقة؟ ولو كان اكل من باب الصدقة لما جاز له لما جاز له اكله. فالصحيح هنا انه عندما يستنفق به ينزل منزلة ما له لا منزلة الصدقة ولا منزلة انه كونه

84
00:29:33.800 --> 00:29:53.800
هو فقير بل يشترك في ذلك الغني والفقير في اكل في اكل هذا المال. لكن يبقى ان هذه اللقطة متى ما فجاء صاحبها ولو بعد عشر سنين وعرف وعائها وعكاسها وعرف وعرفها بصفاتها فانها

85
00:29:53.800 --> 00:30:13.800
ترد اليه ان كان ان كان مثليا رد مثله وان لم يكن مثلي ردت ردت قيمته ردت قيمته. قال هنا ولا يتصرف فيه حتى يعرف وعاءه ووكاءه وصفته. يزيد بعضهم شرطا انه معرفة الوعاء

86
00:30:13.800 --> 00:30:33.800
الوكاء والعفاف وصفته يزيد بعضهم الاشهاد. قال يشهد اثنين. فقال بعضهم يجب على الذي وجد اللقطة ان يشهد ذا عدل او ذوي عدل اي يشهد ذا عدل او ذوي عدل لحديث لحديث عياض

87
00:30:33.800 --> 00:30:58.100
ابن عبد الله البجاش رضي الله تعالى عنه انه قال من وجد ضالة فليشهد ذا عدل فليشهد ذا عدل وفي لفظ دواء عدل هذه الزيادة رواها خالد الحداء علي يزيدني الشخير عن المطرف عن عياض ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه. وقد خالفه في ذلك الجريري. فرواه عن ابي العلاء وخالفه

88
00:30:58.100 --> 00:31:18.100
طب ايوب عن ابي العلاء ولم يذكرا لفظ الاشهاد. وانما اللي ذكر الاشهاد هو خالد خالد ابن مهران الحذاء رحمه والله تعالى هو الذي ذكر فظة الاشهاد. فمنهم من اوجب الاشهاد ومنهم من استحبه ومنهم من قال ان تركه جائز. والصحيح

89
00:31:18.100 --> 00:31:38.100
ان اشهد فهو اكمل في امانته فهو اكمل في امانته ودفعا ايضا لتعلق نفسي بهذا المال فانت عندما تشهد ولو دعتك نفسك الى اخذ هذا المال تعلم ان هناك شهود اثبتوا عليك ان هذا المال ليس لك ان هذا المال ليس لك فهو يكون

90
00:31:38.100 --> 00:32:06.650
منزلة الاستحباب وخالد حذاء من الثقات الحفاظ وزيادته وزيادته مقبولة فيكون يستحب يستحب الاشهاد عند اخذ اللقطة يشهد اما واحد او اثنين انني وجدت هذا المال وصفته كذا وكذا وان ترك الاشهاد فلا شيء عليه. لماذا؟ لحديث زيد ابن خال الجهني ان النبي صلى الله عليه وسلم عندما اخبرهما

91
00:32:06.650 --> 00:32:25.250
لم يذكر لفظ الاشهاد. واكثر الاحاديث الصحيحة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في اللقطة ليس فيها ذكر الاشهاد وانما جاء ذكر يشهد في حديث عياض ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه. قال فمتى جاء طالبه فوصفه دفع اليه

92
00:32:26.050 --> 00:32:46.050
او مثله ان كان قد هلك وان كان حيوانا يحتاج الى مؤونة او شيء يخشى تلفه فله اكله قبل التعريف ذكرنا ان الضوال ان كانت لا تمتنع بنفسها ويترتب على على ابقاءه الى انتهاء التعريف كلفة ومال وخشية الفساد

93
00:32:46.050 --> 00:33:08.100
فانه فانه يذبحها ويأكلها او يتصدق بها ثم يخير صاحبها بعد ذلك. قال بعد ذلك ثم يعرفه لما روى زيد ابن خالي الجهني انه سئل عن عن لقطة الذهب والورق فقال اعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة

94
00:33:08.100 --> 00:33:28.100
جاء طالبها يوما من الدهر فادفعها اليه. وسأل عن الشاة فقال خذها فانما هي لك او لاخيك او بالذئب خذها فهي لك او لاخيك او للذئب. وهذا يدل على قول من قال بوجوب اخذها لان في تركها افساد

95
00:33:28.100 --> 00:33:48.100
المال واضاعة لهذا المال. قال وان هلكت اللقطة في حول التعريف من غير تعد فلا ضمان ثياب اللقطة في وقت التعريف تختلف ان كان هلاكها ان كان هلاكها بتعدي اللاقط فانه يظمنها اذا كان

96
00:33:48.100 --> 00:34:08.100
هلاك بتعدي اللاقط فانه يظمنها كما كحال الوديعة كحال الوديعة الوديعة اذا تعدى عليها المودع واهلكها ظمن كذلك اللقطة اذا تعدى عليها الملتقط بتصرف اي تسرى فيها او ركبها او حمل عليها فهلكت

97
00:34:08.100 --> 00:34:28.100
هذا التصرف فانه يظمنها. لان تصرفه فيها في وقت الحول لا يجوز تسرب وقت الحول. تعدي لا يجوز يحمله وعلى ان يضمنها. كذلك ايضا من التقط اللقطة وهو حين التقطها التقط بقصد اخذها. اذا التقط

98
00:34:28.100 --> 00:34:48.100
قصدي الاخذ وان يحوزها الى ماله فانه يظمنها ابدا. لو اخذ هذه النقط بقصد ان يحوز دون ان يعرفها انه يظمنها ابدا يظمنها ابدا ودائما. وسواء هلكتس هلكت بتفريطه او هلكت

99
00:34:48.100 --> 00:35:08.100
تفيض حتى الذي يعني لو هلك هذا المال دون تفريط فانه بمجرد اخذها ينزل منزلة ماذا؟ منزلة الغاصب لو اخذ الانسان لقطة اصلا يحوز لنفسه ولا يعرفه ثم تلفت دون تفريط نقول يلزمك ظمانها لماذا؟ لانه متعدي باخذها

100
00:35:08.100 --> 00:35:27.250
ولانه بمنزلة الغاصب الذي اخذ المال الذي لا يحل الذي لا يحل له والذي لا يحل له. يبقى عندنا اذا هذا اما اذا هلكت في اثناء الحول بلا تفريط بلا تفريط اي بمعنى لو ان هذا المال حفظه عنده ثم سرق

101
00:35:27.250 --> 00:35:47.250
دون ان يفرط دون ان يفرط فانه لا ضمان عليه حالك حال الوديعة. او ان هذا المال ان هذا المال اه اه تلاشى او فنى ان كان يؤكل فتلاشى وفنى وهو لم يفرط فانه لا يظمنه واذا جاء صاحبه

102
00:35:47.250 --> 00:36:07.250
اخبره بذلك فان ادعى والاصل الاصل ان قول المودع هو المقدم. قال بعد ذلك من غير تعد فلا ضمان فيها فان تعدى ففيه الضمان. يبقى عندنا مسألة لقطة الحرم لقطة الحرم. لقطة الحرم الذي عليه

103
00:36:07.250 --> 00:36:27.250
جماهير اهل العلم ان حكمها كسائر البلدان كسائر البلدان من جهة من جهة التعريف من جهة التعريف ومن جهة حكم منهم من يرى ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لقطة الحاج نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لقطة الحاج ويحمل هذا النهي على

104
00:36:27.250 --> 00:36:47.250
ان يأخذها بقصد الا يعرفها. والنبي صلى الله عليه وسلم خص مكة بقوله ولا تلتقط لقطتها الا الا لمنشد واختلف ما معنى منشد؟ اهو الناشد الذي ينشد؟ او الا لمنشد الذي هو يطلبها وينشدها. على معنيين اما ان يكون معنى الا

105
00:36:47.250 --> 00:37:07.250
اللي منشد بمعنى الا لمن يعرفها دائما وينشد عن صاحبها دائما حتى يجده. او يكون المعنى الا لمنشد الا من نشد عنها وبحث عن ما له الذي فقده فيكون المعنى في كلا الحالتين ان لقطة مكة لا تملك لا تملك

106
00:37:07.250 --> 00:37:24.250
ولو مضى على التعريف سنة او سنتين او ثلاث او اربع لا تملك. حتى حتى يملكها صاحبها الذي هو له. ان قلنا ان المراد بالمنشد صاحبها فان الا لمنشد اي لا يملكها الا صاحبه

107
00:37:24.250 --> 00:37:44.250
قلنا ان لمنشدا الا ان الا ان يعرف وينشد عن صاحبها دائما كان الحكم ايضا ان لقطة مكة لا تملك ابدا وحكم لقب مكة من جهة الياس الذي لا يأبه له ولا يبالي الناس به يكون حكمه كحكم سائل اللقطة في غير في غير مكة

108
00:37:44.250 --> 00:38:04.250
يجد بعض الناس عصا تركها اصحابها او بساط تركه اصحابه ولم يأخذوه يجوز في هذه الحالة ان يأخذ من وجده مثلا تجد في عرفة في مزدلفة في منى تجد بعد ان ينفر الحجاج يترك بعض الحجاج شيئا من متاعهم شيئا من بساط شيئا من مظلة

109
00:38:04.250 --> 00:38:24.250
وما شابه ذلك فهم تركوها عنوة فهنا من اخذها فهي له من اخذها فهي له وهذه لا تعرف لان اصحابها لم يفقدوه وانما تركوها تركوها عنوة تركوها عنوة. اما ما فقده الحاج فان كان له قيمة فانه يعرف ابدا

110
00:38:24.250 --> 00:38:44.250
دلوقة ودائما وان تركها المسلم من باب ان لا ان لا يلزمه التعريف فهو حسن وان اخذها فيلزمه التعريف ابدا وان اخذ لها ولم يصطاد يعرفها ابدا فانه يعطيها من هو موكل بذلك ممن هو موكل بذلك فيسلمها اياه فيسلمها اياه من

111
00:38:44.250 --> 00:39:04.250
من يفرق بين الحرم وبين عرفة فيرى بعضهم ان حكم عرفة انها تملك بعد سنة ومنهم من يرى ان عرفة اذا التقطت فيها لقطا وفي وقت الحج انها تأخذ حكم حكم الحرم لماذا؟ لان الحجاج يذهبون الى عرفة في اليوم التاسع فما فقدوا فيه ينزل منزلة

112
00:39:04.250 --> 00:39:24.250
ما فقد داخل الحرم فيعرف ابدا. ومنهم من يرى انه بمجرد ان يجد النقط في الحل فان حكمه يكون كحكم سائر اللقطات الحلفة تعرف سنة ثم يستنفقها من وجدها وينتفع بها من وجدها. هذا ما يتعلق بمسائل اللغذ ذكرها

113
00:39:24.250 --> 00:39:44.250
الماتن وهناك مسائل كثيرة يذكرها الفقهاء ويذكر لها مسائل من جهة من جهة اللاقط ومكان اللقطة اذا اذا وجدت في بلاد المسلمين واذا وجدت في بلاد الحرب اذا وجدها محجور عليه اذا وجدها صبي اذا وجدها عبد مسائل كثيرة

114
00:39:44.250 --> 00:40:18.350
من اراد الزيادة فيراجع كتب الفقهاء فان فيها ما يشفي ويكفي باذن الله عز وجل والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد  تفضل كيف محرم يعني؟ كيف محرم؟ الذهب يشتري فيه الرجال يشتري ان وجد مثلا صليب ذهب

115
00:40:18.350 --> 00:40:38.300
نقول يأخذه ويسبقه يأخذه ويسبقه يسبقه وهذا مال لا حرمة له هذا المال لا حرمة له فلا يعرف لانه مال باطل مال يعني مثلا لو وجد طنبورا عود او طبل نقول هذا مال باطل يتلف ولا يعرف

116
00:40:38.500 --> 00:41:04.700
وجد مثلا آآ اواني خمر المال الاواني هذي التي فيها الخمر تراق والاواني هذي اذا اذا اذا كان ينتفع بها عرفت. عرفت اذا كان لها قيمة  اذا دفع اي ما في اشكال اذا اذا اذا دفع مالا ليعرف

117
00:41:04.700 --> 00:41:22.000
هذه اللقطة فانه فانه يطالب صاحب اللقطة ان يدفع له القيمة فما انفق على اللقطة اخذه من صاحبها ولو آآ قال صاحب النقط من وجد له كذا فانه يلزمه ان يعطي

118
00:41:22.400 --> 00:41:50.300
من وجدها ما اشترط عليه  ان نمت اللقطة وانما يكون تبع اصله المنفصل والمتصل يكون لنفس النقطة. هو ليس ملك. لو ملك لكان انتفاعه لمن؟ لمن وجده. فالضمان الخراج متعلق بالضمان اذا ضمن فالخراج له. واذا لم يضمن فالخراج لصاحبه. واللقطة اللقطة تكون لصاحب له منزلة في

119
00:41:50.300 --> 00:42:14.150
الوديعة نعم يقول هل هناك احكام خاصة بلقطة المساجد؟ هم. احكام خاصة بلقطة المساجد. لقط المساجد تتميز فقط ان لا تعرف على الصحيح على خلاف بين الفقهاء فمنهم من يرى ان النقط اذا وجدت في المسجد جاز ان تعرف في المسجد جاز ان تعرف في

120
00:42:14.150 --> 00:42:34.150
لانه لا يمكن ان يجد صاحبه الا في المسجد. وهذا قال به جبر اهل العلم. والحديث الذي نهى فيه عن الارشاد الضالة قال بعضهم ان هذا ان ينفذ عن ضالة فقدها خارج المسجد فيأتي ينشد في المسجد هذا الذي لا يجوز. ومنهم من يرى النهي متعلق بالدوام والتكرار. واما ما يفعل مرة او بعض

121
00:42:34.150 --> 00:42:54.150
الاحيان قال ان هذا لا ينهى عنه والصحيح انه لا يجوز انشاد الضالة في المسجد. لكن اذا وجدت نقطة في المسجد جاز له يكون من انه يكتب عند باب المسجد من فقد شيئا في المسجد فعند الامام من فقد شيء المال من المسجد من فقد مالا في المسجد فعند الامام من فقد

122
00:42:54.150 --> 00:43:15.450
هزا جوال فهو عند الامام بهذا يكون جمع بين الاحاديث فعرفها ولم يقع في النهي عن نسب نهى عن انشاد الضالة في المسجد يقول ما صحة حديث ابي رزين؟ الرؤيا على رجل طائر. حديث وكيع بن عبس عن ابي رزين عقيلي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الرؤيا على جناح

123
00:43:15.450 --> 00:43:30.700
قال متى ما عبرت وقعت هذا الحديث منكر من جهة المتن ومن جهة الاسناد اما من جهة الاسناد ففيه وكيع ابن عدس فهو ممن اه يجهل حاله. واما من جهة المتن فالنبي

124
00:43:30.700 --> 00:43:50.700
صلى الله عليه وسلم عندما عبر ابو بكر الصديق رؤية في الصحيح قال اصبت بعضا واخطأت بعضا. على خلاف بين على خلاف بين الشراح هل المراد اخطأت بعظا انك اخطأت في تأويلها او اخطأت في ذكر تأويلها لان

125
00:43:50.700 --> 00:44:10.700
قول متحمل محتمل انه اخطأ انه ذكر التأويل لما فيه من الفتنة من الاخباب الفتنة التي ستقع او يكون لك اخطأت في تعبيره وتأويله. على كل حال ان قلنا ان المراد اخطأت في تأويلها يكون منكر لمخالفة ما في الصحيحين. على كل حال

126
00:44:10.700 --> 00:44:30.700
رؤيا اذا اذا عبرت على الوجه الصحيح وقعت على على ما عبرت اليه. واذا عبرت على الوجه الخطأ فانها لا تقع. ولذلك جاء عند الدارمي ان ان امرأة اتت الى عائشة رضي الله تعالى عنها فسألت عن رؤيا وانها رأت ان الارض فتحت فاخرجت من فيها

127
00:44:30.700 --> 00:44:47.300
رؤية فقالت ان صدقت رؤياك فان زوجك يموت فان زوجك يموت فخرج مرة وهي تبكي فمرت بالنبي صلى الله عليه وسلم فقالت لها فقالت له من قالت قال بل زوجك يرجع سالما ويبارك الله له في تجارته

128
00:44:47.300 --> 00:45:02.600
وحسنه الدارمي. فهذا يدل ان عائشة فسرت الرؤيا وفسرها النبي صلى الله عليه وسلم فوقع ما فسره النبي صلى الله عليه وسلم ولو كانت الرؤية على على اول معبر لكان الصواب ما قالت

129
00:45:02.700 --> 00:45:18.100
لكا وقعت على ما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها يقول ما صحة حديث من سلك طريقا يلتمس به علما؟ حديث من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا للجنة هذا في الصحيح. وهو حديث صحيح عن ابي هريرة

130
00:45:18.100 --> 00:45:38.100
رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له بطريقه الى الجنة وقع فيها خلاف من جهة رفعه ووقفه والصحيح انه مرفوع. نعم. يقول الضالة اذا كانت من الطيور ذات الثمن

131
00:45:38.100 --> 00:46:04.069
كالصقر وله قيمة عالية. نفس يكون حكمها كحكم كحكم سائر اللقطة. الصقل الذي يلتقطه يأخذه صاحبه يعرفه ايضا الملتقط يعرفه سنة كاملة فان جاء صاحبه والا والا انتفع به. ومتى ما جاء صاحبه ضمنه. والله اعلم واحكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد