﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:25.150
ولا ما بعد فيقول الامام رحمه الله  صلاة  الامام لا يخرج من العيدين ضحكة ويصلي بالناس ركعتين فيهما قراءة اقرأوا باسم اقرأوا باسم اعلاه الشمس وفي كل ركعة سجدتان وركعة واحدة

2
00:00:25.450 --> 00:00:51.000
ويتشهد ويسلم ثم يستقبل الناس بوجهه يجلس جلسة تطمئن الناس قاموا متكئا على قوس او عصا خطب ثم جلس ثم فاذا فرغ استقبل الكبدة وحول رداءه على الايسر وما على الايسر على الايمن ولا يقلب ذلك. وليفعل الناس مثله وهو قائم وموعود

3
00:00:51.100 --> 00:01:12.700
ثم يدعوك ذلك ثم ينصرف وينصرفون ولا يكبر فيها ولا في الخسوف والخفض والرفع ولا ادل فيها ولا اقامة قال الشيخ رحمه الله فيصلي بالناس ركعتين يجهر فيهما بالقراءة ويقرأ بسبح اسم ربك على

4
00:01:12.850 --> 00:01:34.100
ذكر الشيخ هنا صفة صلاة الاستسقاء وصفة صلاة الاستسقاء انها ركعتان كسائر النوافل خسائر النوافل تعنى يكبر الله اكبر يقرأ الفاتحة وسورة جهرا وفي الركعة الثانية يقرأ الفاتحة وسورة جهرا

5
00:01:34.500 --> 00:01:51.650
يقرأ في الاولى بسبح اسم ربك الاعلى ونحوها وفي الثانية والشمس وضحاها ونحوها ركعتين فليست كصلاة العيد حيث يكبر سبع تكبيرات في الاولى وست تكبيرات بعد تكبيرة الاحرام القيام في الثانية

6
00:01:52.350 --> 00:02:07.550
وليست كصلاة الكسوف حيث يركع ركوعين في ركعة واحدة ليس امره كذلك. اذا صلاة الاستسقاء كسائر النوافل التي صليت لكن الفرق ان القراءة فيها تكون جهرا تكون القراءة فيها جهرا

7
00:02:07.850 --> 00:02:32.000
ويستحب يندب ان يقرأ فيها بما ذكرنا هادي هي صلاة باش تسقى هدا ما فيها قال الشيخ رحمه الله فيصلي بالناس ركعتين يجهرو فيهما بأمي يجهر فيهما بالقراءة وهذا الامر متفق عليه بين الفقهاء

8
00:02:32.300 --> 00:02:52.950
اتفقوا على ان على ان صلاة اه الاستسقاء ركعتان واتفقوا على ان القراءة فيها جهرا. فهذا مما يختلف فيه قال يقرأ بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها. وفي كل ركعة سجدتان

9
00:02:53.550 --> 00:03:12.300
وركعة واحدة اي ركوع يعني بركعة ركوع. يقول لك وفي كل ركعة سجدتان وركعة اي وركوع واحد ايد احترازا مما من من صلاة الكسوف اه سورة الكسوف في كل ركعة فيها ركوعان وهادي قال لك اش؟ وركوع

10
00:03:12.400 --> 00:03:33.500
واحد ويتشهد ويسلم الدليل على هذا الذي ذكره الشيخ رحمه الله تعالى اه حديث عباد ابن تميم عن عمه رضي الله تعالى عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج يستسقي

11
00:03:33.550 --> 00:03:51.850
قال فحول الناس ظهره واستقبل قبلته قال ثم صلى لنا ركعتين جهر فيهما بالقراءة هذا محل الشهيد ثم صلى لنا ركعتين هذا واحد وجاهر فيهما بالقراءة فدل هذا على ما ذكرناه

12
00:03:52.000 --> 00:04:06.600
وقل له امر متفق عليه لا خلاف فيه استفيد من كلامه هذا تقديم الصلاة على الخطبة لأنه قال فيصلي بالناس ركعتين وعاد من بعد غيقول لينا اش سيأتي الكلام على

13
00:04:07.200 --> 00:04:25.350
على الخطبة. اذا السفيان من كلامه تقديم الصلاة على الخطبة وهذه المسألة كما اشرت امس قلت في ايش ربما اشرت للخلافة ياك قلت فيها روايتان في المذهب الرواية الاولى المتقدمة عن مالك رحمه الله التي كان

14
00:04:25.450 --> 00:04:49.950
يقول بها في اول الامر هي تقديم الخطبة على الصلاة تقديم الخطبة على الصلاة بمعنى يخرج الامام فاول ما يبدأ به هو الخطبة وسيأتي الكلام على صفاتها وبعد الفراغ من الخطبة في اخرها يستقبل القبلة ويدعو هادشي اللي غيديرو في الخطبة الآتية غيديرو قبل الصلاة هادشي الآتي معنا ان شاء الله بعد الصلاة

15
00:04:50.150 --> 00:05:05.950
على الرواية المتقدمة سيفعله قبل الصلاة اذا يخطب يعد الناس يذكرهم بما يناسب المقام ويدعو يستقبل القبلة ويحول رداءه ويرفع يديه ويدعو والناس يؤمنون وبعد الفراغ من الخطبة والدعاء يصلي

16
00:05:06.300 --> 00:05:22.500
هاتين الركعتين هادي هي الرواية المتقدمة الأولى عن مالك رحمه الله الرواية الثانية التي رجع اليها مالك رحمه الله صار يقول بها لأنه يعتبر هذه الرواية الأولى يعتبر مالكا قد رجع عنها

17
00:05:22.650 --> 00:05:36.250
رجع عنها ورجع الى رواية اخرى هي الآتية معنا وهي المشهورة التي شهرها المتأخرون في المذهب هي التي مشى عليه الشيخ هنا رحمه الله. شنو هاد الرواية الاخرى التي رجع اليها مالك

18
00:05:36.950 --> 00:05:58.000
تقديم الصلاة على الخطبة يصلي وبعد ذلك يخطب وبعض اه تلاميذ مالك لم يوافقوا مالكا على رجوعه هذا لم يوافقوه ومنهم الليث ابن سعد فقد ارسل رسالة الى الامام رحمه الله تعالى

19
00:05:58.400 --> 00:06:16.850
اه بادب يناقشه في هذه المسألة ارسل ليت بن سعد الى الى مالك رسالة مما قال له فيها قال وذلك انه بلغني انك امرت زفرة بن عاصم الهلالي هو الوالي. لان ملكا رحمه الله امر هذا الوالي زفر

20
00:06:17.050 --> 00:06:34.900
في رسالة كتب اليه ان يقدم الصلاة على على الخطبة فلما بلغ هذا الامر الليث ابن سعد كتب الى ملك هذه الرسالة قال وذلك انه بلغني انك امرت زفر بن عاصم هلالية حين اراد ان يستسقي ان يقدم الصلاة قبل الخطبة

21
00:06:35.250 --> 00:06:54.600
فاعظمت ذلك بمعنى رأيته شيئا عظيما لان المعروف في الزمن المتقدم اللي لقيتي عليه انت الناس قبل هو تقديم الخطبة على الصلاة قال فاعظمت ذلك لان الخطبة في الاستسقاء قبل الصلاة كهيئة يوم الجمعة الا ان الامام اذا دنا فراغه من

22
00:06:54.600 --> 00:07:08.600
حول وجهه الى القبلة فدعا وحول رداءه ثم نزل فصلى. وقد استسقى بين ظهرانيكم عمر بن عبد العزيز وابو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم وغيره فكلهم كان يقدم الخطبة والدعاء قبل الصلاة

23
00:07:08.650 --> 00:07:32.750
فاستهتر الناس الذي صنع زفر بن عاصم من ذلك واستنكروه هذا كلام الليث لمالك رحمه الله تعالى وهذه الرسالة قد ذكرها القاضي عياض رحمه الله في المدارك وغيره وممن اه لم يقل ايضا بهذه الرواية التي رجع اليها ما لك ابن وضاح

24
00:07:32.950 --> 00:07:49.650
المالكي قال ابن وضاح قد كان مالك قبل في الزمن الأول يقول الخطبة قبل الصلاة ثم رجع سنة ستين ومئة سنة ميا وستين رجع واشار على زفر الذي ذكر في رسالة ليت ابن سعد

25
00:07:49.950 --> 00:08:11.000
واشار على زفرة بن عاصم والي المدينة ان يقدم الصلاة قبل الخطبة قال والعمل عندنا في هذا على قولي الاول او السابق اللي هو تقديم الخطبة على الصلاة اما من حيث الأحاديث دابا هذا كنتكلمو حنا على الروايات عن مالك الرواية الأولى والرواية الثانية عن مالك

26
00:08:11.050 --> 00:08:26.950
لكن من حيث الاحاديث المرفوعة الى النبي صلى الله عليه وسلم فالاحاديث المرفوعة الى النبي صلى الله عليه وسلم مختلفة بعضها ظاهره تقديم الخطبة على الصلاة وبعضها ظاهره كنقصد الألفاظ ديال الأحاديث الألفاظ

27
00:08:27.050 --> 00:08:37.850
الالفاظ التي جاءت في الاحاديث الصحيحة بعضها الظاهر ديالو ان النبي صلى الله عليه وسلم قدم الخطبة على الصلاة وبعضها ظاهره انه ان النبي صلى الله عليه وسلم قدم الصلاة على

28
00:08:38.100 --> 00:08:58.250
على الخطبة. الظاهر تجد فيه الفاء ولثم ولا بعض الحروف التي تدل على الترتيب. فإذا من حيث الأحاديث حتى لا اطيل الأحاديث في هذا الباب عريضة متعلم حيث الظاهر اه بعضها ظاهره ان النبي صلى الله عليه وسلم قدم الخطبة على الصلاة وبعضها ظاهره انه قدم الصلاة على الخطبة

29
00:08:58.550 --> 00:09:22.800
ولما كانت الاحاديث متعارضة سلك العلماء في التعامل معها مسالك مختلفة فبعض اهل العلم قال يجوز تقديمها تقديمها تقديمهما وتأخيرهما خيرا قالك الإنسان مخير لأن الأحاديث صحت بالوجهين بمعنى ظاهر الأحاديث فيها كذا وكذا وعلى هذا فاختار بعض اهل العلم اش

30
00:09:23.050 --> 00:09:36.900
جواز الأمرين التخيير قالك ان قدم الخطبة على الصلاة جاز وان قدم الصلاة على الخطبة جاز لأن الأحاديث تدل على هذا وذاك هذا مسلك لبعض اهل العلم وبعض اهل العلم جناح الى الترجيح

31
00:09:38.450 --> 00:10:05.500
جناح الى الترجيح فرجحوا تقديم الخطبة على على الصلاة لماذا؟ لأن الأحاديث الواردة في تقديم الخطبة عن الصلاة اصح واقوى دلالة و اه بعض اهل العلم اه سلك مسلك الجمع اذن لاحظوا هاد الأحاديث عندنا فيها ثلاثة د المسالك. بعض اهل العلم خير

32
00:10:05.850 --> 00:10:20.250
وبعضهم رجح تقديم الخطبة على الصلاة لان الاحاديث ديالها اصح واقوى دلالة وبعضهم سلك مسلك الجمع بين النصوص وبغا يبين لك ان النصوص لا تعارض بينها اصلا. ومن هؤلاء الحافظ بن حجر كيف ذلك؟ شنو كيف جمعوا

33
00:10:20.350 --> 00:10:34.550
قالوا الظاهر من الأحاديث الى بغينا نجمعو بينها ان نقول ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو في اول ما يقف يقف يستقبل الناس ملي كيتنضمو الناس ويوقفو يدعوا يستقبل القبلة ويدعو

34
00:10:34.650 --> 00:10:54.400
ثم يصلي بهم ثم يخطب واضح؟ فقالوا هداك الدعاء جاءت سميته في بعض الروايات من الصحابة بالخطبة جاءت لانه كهيئتها يستقبل الناس وكذا وبعد ذلك يدعو ثم اه يصلي ويخطب يعظ الناس ويذكرهم بعد

35
00:10:54.500 --> 00:11:15.200
بعد الخطبة فقالوا اذا الصفة واحدة ومشي جوج الصفات غي صفة واحدة والى هذا المسلك ذهب الحافظ بن حجر رحمه الله سلك هذا المسلك مسلك الجمع بينهما قال كان يبدأ بالدعاء ثم يصلي ركعتين ثم يخطب. فداك الدعاء عبر عنه بعض الرواتب بالخطبة

36
00:11:15.250 --> 00:11:31.600
فهم المعنى اذا فهذه ثلاث مسالك للعلماء في هذا. لكن هاد المسلك الاخير الذي اختاره الحافظ بن حجر رد من جهة. وهي ان هاد الاحاديث المختلفة مخرجها واحد كلها من رواية عبد الله بن زيد بن عاصم

37
00:11:31.950 --> 00:11:51.250
المخرج ديالها يقصدون بالمخرج صحابي الصحابي راويها واحد واذا كان مخرج الاحاديث هاته اه واحدا وهو صحابي واحد فالظاهر انها قصة واحدة كيرويها صحابي واحد عبد الله بن زيد هي قصة واحدة الظاهر لان مخرجها واحد

38
00:11:51.350 --> 00:12:07.050
ولو كان الامر قد فعل مرتين او مرات متعددة لا اه لصرح بذلك عبدالله بن زيد ولو كان المراد ما ذكر الحافظ ابن حجر لجاء ايضا مبينا في رواية لان مخرجها واحد واحد صحابي اللي كيرويها

39
00:12:07.650 --> 00:12:26.200
بخلاف ما لو كانت مخارجها متعددة ممكن نقولو كل راوي حدث بما رأى وعليه فقال بعض اهل العلم هذا المسلك مسلك مرجوح مسلك ضعيف اللي هو انه اننا نجمعو بين الاحاديث لان الحديث اللي فيه تقديم الخطبة على الصلاة ما فيهش

40
00:12:26.500 --> 00:12:46.800
الخطبة بعد الصلاة والأحاديث لي فيها تأخير الخطبة على الصلاة ليس فيها تقديم كل واحد يعتبر حديثا مستقلا فهم المعنى لذلك اه على هذا لم يبقى الا مسلك الترجيح بناء على ضعف هذا الا مسلك الترجيح بان ترجح صفة على صفة

41
00:12:47.050 --> 00:13:00.850
اما يترجح تقديم الخطبة على الصلاة اولا يترجح تقديم الصلاة على على الخطبة وانما يمكن التخيير لو كانت الصفة تعددت ماشي المخرج ديالها واحد. رواها غير واحد من الصحابة وتعددت فيمكن الاول والثالث

42
00:13:00.850 --> 00:13:19.400
فعليه فقال بعضهم لا الاقوى هو الترجيح بينهما بان ترجح الرواية الاقوى دلالة والاقوى سندا والاصح على الاخرى وضح المعنى الشاهد على كل حال الامر في هذا واسع الخلاصة ان الامر في هذه المسألة

43
00:13:19.550 --> 00:13:34.700
واسع فاذا قدم الخطبة على الصلاة ليس فيها نص صريح حتى على روايات قلنا هي ظاهرة ظاهرة في الدلالة فإذا خدم الخطبة على الصلاة فهو جائز وإن قدم الصلاة على الخطبة فذلك ايضا

44
00:13:35.150 --> 00:14:00.850
جائزون وليتخير المسلم من هاتين الكيفيتين ما اه لا يحدث فتنة ما جرى عليه عمل الناس في بلده ولا يحدث فتنة بمعنى لا يكون مخالفا للمعتاد للمألوف فما لا يكون مخالفا للمعتاد ما دام جائزا وما دام الامر واسعا فليقتصر عليه فهو اولى. اذا خشي

45
00:14:01.150 --> 00:14:14.950
اه حدوث فتنة من من الصفة اه من فعل الصفة الاخرى التي لم يعتدها الناس في قطر من الاقطار اذن هذا حاصل الخلاف في الخطبة. قال الشيخ الخلاف في تقديم خطوة عن الصلاة او العكس

46
00:14:15.000 --> 00:14:37.000
ثم يستقبل الناس بوجهه فيجلس جلسة ثم هادي للترتيب ثم بعد ماذا؟ بعد الصلاة دابا علاش تكلم الشيخ؟ المصنف على الصلاة بعد فراغه من ركعتين اذا سلم شيدير قال لك يستقبل الناس. كان مستقبلا القبلة عند الصلاة يلتفت و

47
00:14:37.350 --> 00:14:56.800
استقبلوا الناس فإذا استقبل الناس بوجهه قال لك فيجلس يجلس على المنبر وسيأتي الكلام على مسألة المنبر يجلس جلسة سواء كان خطب على المنبر ولم يخطب على المنبر شاهد مسألة المنبر سيأتي فالشاهد هنا كيستقبل الناس وميبداش بالخطبة غي يسالي الصلاة ويستقبل الناس ويبداو الخطبة لا يجلس

48
00:14:56.800 --> 00:15:19.850
كما يفعل في في الجمعة قياسا على الجمعة قالوا عندنا في المذهب يجلس جلسة خفيفة ما المراد منها؟ قالوا هذه الجلسة هذه الجلسة المراد منها ان يتهيأ الناس للخطبة فاذا اخذ الناس اماكنهم وتهيؤوا يقوم اذا يجلس جلسة خفيفة الى ان يتهيأ الناس للاستماع

49
00:15:20.150 --> 00:15:44.000
ويقوم يخطبهم. اذا فهذه جلسة لاش؟ قبل الشروع في الخطبة غيستقبل الناس ويجلس في المكان الذي سيخطب فيه على المنبر او غيره وينتظر التفات الناس اليه وبعد ذلك يشرع في الخطبة اذا خطب يخطب خطبتين على المشهور عندنا في المذهب وهو قول الجمهور وفي المسألة خلاف قول جمهور الفقهاء

50
00:15:44.500 --> 00:15:56.950
ومنهم من قال خطبة واحدة وسيأتي الكلام على ذلك. اذا الشاهد اللي كيهمنا اذا استقبل الناس بوجهه يجلس جلسة ثم يقوم ويخطب الخطبة الاولى ثم يجلس بين الخطبتين ثم يخطب الخطبة الثانية

51
00:15:57.650 --> 00:16:19.500
طيب ما ما دليل المالكية على انه يخطب يجلس قبل الخطبة قياسا على الجمعة. لان النص في الجلسة الاولى انما ورد في في الجمعة ان الامام اذا خرج على الناس يوم الجمعة يجلس على المنبر الى ان يؤذن المؤذن ان يفرغ المؤذن من الاذان

52
00:16:19.600 --> 00:16:41.700
وصلاة الاستسقاء ليس فيها اذان ولا اقامة كما اه سيأتي بل ان الصلاة سابقة على الخطبة هنا. اذا ما عندنا لا صلاة ولا شيء را صلي انتهينا من الصلاة فليس فيها دين ولا اقامة ولا غير ذلك فالجمعة ورد فيها نص والنص معقول المعنى علاش يجلس لينتظر اذان المؤذن

53
00:16:42.050 --> 00:16:54.600
لكن هنا لا يوجد ذلك فالشاهد هم قاسوا جعلوا الخطبة كلها على نسق واحد. ولذلك هاد الجلسة را تقدمنا الكلام عليها في في خطبة العيد نفسها يقال بها في خطبة العيد

54
00:16:54.950 --> 00:17:13.950
قالوا بها في العيد وقالوا بها في الاستسقاء وكذلك هنا واضح المعنى؟ لان اما صلاة الكسوف راه تقدم لنا ليست فيها خطبة مرتبة كما مضى مفيهاش خطبة مرتبة اصلا اذن فالقول بهاد الجلسة الأولى في العيد في خطبة العيد وفي خطبة

55
00:17:13.950 --> 00:17:32.650
تسقى انما هو بالقياس والا فلم يردن الصلب. النص الذي ورد انما ورد في الجمعة فان قيل لهم ما العلة من هذا الجلوس؟ قالوا يجلس قبل الخطبة لانتظار اخذ الناس اماكنهم

56
00:17:32.900 --> 00:17:47.000
ليأخذ الناس اماكنهم ويتهيأوا لاستقبال القبلة. هذا المشهور في المذهب وعندنا قول اخر في المذهب فضلا عن خارجه. خارج المذهب كثير من الفقهاء يقولون لا حاجة لهذه الجلسة لا فائدة منها ولم يرد فيها

57
00:17:47.050 --> 00:18:04.700
نص وبالتالي يشرع في الخطوة بعد الصلاة مباشرة اذا قام ملي سلم ويقوم يبدأ في الخطبة يستقبل الناس ويخطب رقى على المنبر او رقى على شيء مرتفع او وقف على كل حال يخطب ولا يحتاج الى جلسة. هذا القول الآخر عندنا ايضا في المذهب

58
00:18:04.700 --> 00:18:18.450
هذه رواية اخرى عندنا في المذهب نقلها الامام ابن ناجي. وهي الازهر اه بالنسبة للأدلة الواردة في الباب. بالنسبة للآثار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن السلف

59
00:18:18.650 --> 00:18:40.600
هذه الرواية الأخرى عند ابن ناجي اقرب لأن النص لم يرث والعلة الموجودة في في خطبة الجمعة لا توجد هنا وما علل به اه بعيد قال الشيخ فإذا اطمئن الناس اذا هل كأنه اشار هنا للعلة ديال

60
00:18:41.100 --> 00:19:01.250
الجلسة بمعنى يجلس جثة خفيفة الى ان يطمئن الناس فإذا اطمأن الناس قام متوكأ على قوس او عصا. قام لاحظ ما قالش رقي المنبر ولا لا الروايات منشورة عندنا في المذهب انه لا يرقى

61
00:19:01.400 --> 00:19:23.050
المنبر. يقوم من في مكانه. في مكانه يقوم ويخطب الناس. اذا قال قام متوكئا على قوس واحسن كما يفعل اذا المنبر في الجمعة والمراد بالقوس ولا القوس العربي قوس طويل. ذلك القوس الذي يستعمل في الرمي ونحو ذلك. يكون طويلا ماشي قصيرا بحيث يمكنه الاعتماد عليه

62
00:19:23.350 --> 00:19:44.250
او عصا للاعتماد عليها اذا قال لك قام متوكأ على قوس او عسى او عصا فخطب ولم يذكر الرقية على المنبر اذا يستفاد منه انه لا يرقى على المنبر وهذا هو المشهور عندنا في المذهب. لماذا؟ ما العلة؟ قال لك لأن هذه الحالة يطلب فيها التواضع

63
00:19:44.850 --> 00:20:04.650
والانسب والاليق بالتواضع هو عدم الصعود عدم الرقي عدم الارتفاع على الناس. قال لك عدم الارتفاع عن الناس هو انسب للتواضع وهاد الموضع موضع الاستسقاء اسبق لينا يخرج بثياب البدلة والمهنة فهو مقام يناسبه التواضع فمن التواضع

64
00:20:04.650 --> 00:20:22.100
موضوعي الا يرتفع ان يقوم على الارض. وضح المعنى لهذا اه قالوا لا لا يرقى والحجة هذا من حيث التعليم والحجة عند مالك رحمه الله في هذا القول ان هذا الأمر لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم

65
00:20:22.100 --> 00:20:34.500
ولا على الخليفتين ابي بكر وعمر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد قال مالك فقد قال في في المدونة اخبرنا مالك انه لم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم

66
00:20:34.500 --> 00:20:50.500
فمنبر يخرج به الى صلاة العيدين ولا لابي بكر ولا لعمر. واول من احدث له منبر في العيدين عثمان بن عفان منبر من طين احدثه له كثير ابن الصلت وضع

67
00:20:51.200 --> 00:21:07.450
الاخرون الذين يقولون وهي رواية اخرى انا قلت المشهور اذا عندنا رواية اخرى في المذهب انه يجوز ويشرع الرقي على المنبر وهو قول بعض الفقهاء من غير المالكية قوله خارج المذهب ويدعي عندنا ايضا في في المذهب

68
00:21:07.650 --> 00:21:33.100
بماذا اجابوا عن التعليل الذي علل به هنا اللي هو مسألة التواضع قالوا لهم الرقي على المنبر لا يتنافى مع التواضع لا منافاة بين الرقي على المنبر والتواضع فالخطيب عندما يقوم على المنبر في الجمعة ذلك لا ينافي تواضعه. وانما يقوم على يصعد المنبر ليسمع الناس

69
00:21:33.100 --> 00:21:53.550
ليبلغ ليبلغ صوته ما امكن من الناس وليراه من يكون آآ بعيدا من الناس من لا يمكن ان يراه اذا لم يكن مرتفعا فإذا ليراه من لا يمكن ان يراه اذا لم يقم على شيء مرتفع وليبلغ صوته

70
00:21:53.700 --> 00:22:10.050
اه حدا اكبر فلا منافاة قالوا لهم بين الصعود على المنبر والتواضع لأن الصعود كان لغرض واضح؟ لي هو الرؤية و بلوغ الصوت واستماع الناس الى اه الخطبة او الى الدعاء

71
00:22:11.600 --> 00:22:34.800
وعليه فقالوا لهم اه لا منافاة بينهما و مما هو قريب من هذه المسألة قول بعض الفقهاء قالوا اذا خرج للاستسقاء لا يتطيب سبق لينا انه يخرج بثياب البدلة والمهنة الى اشياء

72
00:22:34.900 --> 00:22:50.900
قال بعضهم لا يتطيب وهذا ايضا رد من قبل بعض اهل العلم قالوا لا لا منافاة بينها علاش لا يتطيب؟ قالوا من باب التواضع والذلة. قالوا لهم التطيب يتنافى مع التواضع والذلة

73
00:22:51.100 --> 00:23:14.750
لا منافاة بينهما فكذلك هنا لا منافاة بين الصعود على المنبر اه التواضع لا منافاة بينهما طيف انقيلها مالك في المدونة قد روي عنه انه قال لم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم من بارون وكذا ولا لغيره فالجواب ان كلام مالك هذا معارض

74
00:23:14.750 --> 00:23:34.000
بما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم معارض بماذا؟ بحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم متبذلا متواضعا متضرعا حتى اتى المصلى

75
00:23:34.000 --> 00:23:50.100
رقي المنبر ولم يخطب خطبتكم هذه ولكن لم يزل في الدعاء والتضرع والتكبير ثم صلى ركعتين كما يصلي في العيد اذن شاهد من حديث ابن عباس هذا والحديث رواه ابو داوود وغيره بسند صحيح

76
00:23:50.250 --> 00:24:10.250
فيه التصريح بأن النبي صلى الله عليه وسلم رقي المنبر واش قال؟ خرج رسول الله متبذلا متبذلا ومبتدلا بحال نفس المعنى متواضعا متضرعا حتى اتى المصلى تكلمنا على هاد المسألة امس ان الأفضل في صلاة الإستسقاء تكون في المصلى فرقيا المنبر فرقيا

77
00:24:11.200 --> 00:24:31.200
المنبر اذن فما روي عن مالك في المدونة انه قال لم يكن للنبي سم برون كذا كذا معارض بهذا الحديث هذا ان صح عن مالك ذلك فيقال انه لم يبلغه. يبلغ الخبر الصحيح في هذا الباب. او لعله لا يراه صحيحا. يراه ضعيفا

78
00:24:31.200 --> 00:24:49.100
عنده. فالشاهد اه صح الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم رقى المنبر وحديث عباس هذا فيه فوائد اخرى شوف اش قال من بعد؟ قال ولم يخطب خطبتكم هذه شبعنا ولم يخطب خطبتكم هذه اختلف الشراح في المراد

79
00:24:49.250 --> 00:25:10.500
فقال بعضهم ولم يخطب خطبتكم هذه يستفاد منه ان آآ خطبة الاستسقاء ليست فيها خطبتان كالجمعة وانما هي خطبة قد اشرت للخلاف مما احتج به من قال هي خطبة واحدة هاد الحديث. قال لك لأنه قال ولم يخطب خطبتكم

80
00:25:10.750 --> 00:25:29.750
هذه بمعنى ماشي بحال الخطبة المعتادة اللي هي خطبة الجمعة وقال بعضهم يستفاد منه ان هذه الخطبة تكون هذا ذكره ابن العربي هاد المعنى هذا ذكره ابن العربي المالكي. قال لك معناه ولم يخطب خطبتكم هذه ان الخطبة ديال العيد لا يكون فيها

81
00:25:29.750 --> 00:25:47.350
شيء من الاعداد ولا التكلف ولا كخطبة الجمعة. بل تكون مرتجلة بما يناسب المقام بحال شي حد بغا يتكلم مع الناس فشي موضوع شي حادثة وقعت ولا شي موضوع معين وقع لا يحتاج الى تزوير كلام او اعدادي واضح؟ ايقوليهم راه وقع فلان

82
00:25:47.350 --> 00:26:07.350
جولة هاديك هبطات ولا نزلات ولا كأنه سيخبرهم بشيء وقع ايها الناس انتم ترون حالنا كتشوفو حالنا واش واقع وقع الجذب والقحط وهادشي راه بسبب البعد عن لا والتقصير في حقه والمعاصي والذنوب فتوبوا الى الله واستغفروه هذا هو معنى آآ قال ابن عربي هذا معنى ولم يخطب خطبتكم هذه يعني الخطب التي تكون

83
00:26:07.350 --> 00:26:31.150
اه مهيئة معدة كخطب الجمعة يقصد واضح المعنى؟ بمعنى لا يحتاج فيها الى اه اعداد وتهيئة وكذا وانما تكون مناسبة للمقام كأنه يخبرهم بشيء مناسب للمقام ومما استفيد من من هذا ان هاد الخطبة يستحسن فيها عدم الطول ولن يخطب خطبتكم هذه بمعنى لا يطيل في الخطبة كما يفعل

84
00:26:32.100 --> 00:26:51.550
كما يفعل في الجمعة خطبة يتحدث فيها عن موضوع او موضوعين ويحتاج الكلام الى تفصيل وكذا لا هو هنا يعظهم بما يناسب المقام اللي هو هاد الاستسقاء علاش خرجنا حنا نصليو صلاة الاستسقاء؟ وشنو السبب الدي حملنا على ذلك؟ وما الواجب علينا ازاء ربنا باش نصلحو كأنه يسيء

85
00:26:51.550 --> 00:27:15.350
يشير الى امرين مهمين الأمر الأول الداء والأمر الثاني الدواء اسباب هذا هاد المصيبة وما هو علاجها؟ ما السبب الذي اوقعنا في هذا وما هو العلاج؟ السبب هو كذا ويشخص السبب بالأمور التي يعرفها الناس وتفشوا في زمنه او في بلداته

86
00:27:15.950 --> 00:27:36.450
والعلاج التوبة الى الله والاستغفار والرجوع والاصلاح وكذا. واضح المعنى فقال بعضهم هذا هو المراد بقوله ولم يخطب خطبتكم هذه اذا الشاهد يقول ثم صل ولم يخطب ولم ولكن لم يزل في الدعاء لاحظ هذه قليلة توضح على انه لم يكثر من من

87
00:27:36.450 --> 00:27:54.400
الوعد النصح وانما اكثر من الدعاء لان الاستسقاء راه دعاء الاستسقاء اش هو في اللغة طلب السقي سؤال السقي استسقاء دعاء ولهذا الانسب فهاد المقام هو الدعاء قال ولكن لم يزل في الدعاء والتضرع والتكبير

88
00:27:54.700 --> 00:28:15.800
ثم صلى ركعتين كما يصلي في العيد اذا لم يزل والاستغفار ايضا كما سيأتي معنا. فقلت استغفروا ربكم الاستغفار مقام مناسب للاستغفار هذا وهاد ولم يزل فالدعاء عاوتاني ماشي المراد التطويل في الدعاء جدا لدرجة يشق على الناس قال اهل العلم الدعاء يكون متوسطا ليس بالطويل ولا

89
00:28:15.800 --> 00:28:34.500
بالقصير ماشي قصير موجز جدا وليس طويلا بحيث يشق على الناس يكون بين هذا وذاك ابن العربي رحمه الله من المالكية كيف اجاب عن هذا الحديث لي فيه كيقول ابن عباس فرقيا المنبر كيف اجاب عنه

90
00:28:34.650 --> 00:28:54.850
قالك المقصود المنبر هنا ماشي المنظار المعتاد وإنما المراد انه صعد على شيء انه صعد على شيء ما بمعنى ارتفع النبي صلى الله عليه وسلم على شيء على خشبة ولا على كرسي ماء ونحو ذلك وليس المنبر المعتاد في الخطبة

91
00:28:54.850 --> 00:29:10.450
من درجات الذي في اش درج وانما هو اه شيء ما خشبة ولا كذا ارتفع عليه فقال هذا جمع بين كلام ما لك ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن له منبر وبين قول

92
00:29:10.550 --> 00:29:24.800
ابن عباس انه رقي المنبر قصد قال لك شيء مرتفع على به قليلا على الناس اذا هذا ما احتج به من قال بمشروعية المنبر قلنا وهو قول عندنا في المذهب

93
00:29:25.500 --> 00:29:43.550
طيب ما قاله مالك رحمه الله هل يوجد ما يؤيده؟ نعم. يوجد ما يؤيده. ما قرره مالك اللي هو عدم الصعود على المنبر تؤيده اثار سلفية تبتت عن الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عن بعض التابعين

94
00:29:43.700 --> 00:30:00.900
فمن الاثار الصحيحة السلفية التي ورد في هذا الباب ما جاء في صحيح البخاري قال خرج عبدالله بن يزيد في السلفية تتولفوها  انتبهوا مرة مرة اه يعني اقصد ببعض الكلمات تنكيت

95
00:30:00.950 --> 00:30:21.900
التنكيت في المجلس وكدا كاين البعض كما قلت ممن لا يكون حاضرا لهذا المقام ولا يعلم قرائن الأحوال لأن كثير من الكلمات التي تأتي عرضا هكذا في في مثل هذا المجالس قرائن الاحوال توضح المراد منها. ان المراد بها الدعابة ولا النكتة ولا

96
00:30:22.400 --> 00:30:38.550
لكن من لا يكون حاضرا بحيث لا لا يستفيد من قرائن الاحوال او لا يفهم من قرائن الاحوال قد يحمل الكلام على غير مراد ولهذا هذا امر مهم ديال وهو ذكرني بمسألة اصولية اشار اليها الشاطبي رحمه الله مهمة جدا

97
00:30:38.850 --> 00:30:52.300
وربما كنا ذكرناه في المراقي مرات اشرنا اليها. ذكر الامام الشاطبي رحمه الله ان من من الادلة القوية في تخصيص العموم وفي تقييد المطلق وفي بيان المشروع قال قرائن الأحوال

98
00:30:53.550 --> 00:31:14.100
شنو هي قرائن الأحوال هاته ما هي؟ يعني هي اخده الأحكام وفهم الكلام بقرينة الحال ثم قال وهذه قرائن الأحوال لن تتحقق لأحد الا للصحابة لأن هوما اللي كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم دابا لاحظوا هل يوجد بون شاسع

99
00:31:14.100 --> 00:31:33.400
بين فهمنا لكلام رسول الله وبين فهم الصحابي لكلام الرسول ولا لا شناهو سبب الفرق الشاسع؟ هو قرائن الأحوال قرائن الأحوال يعني الحالة لي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم النص والطريقة باش تكلم بها النبي صلى الله عليه وسلم. طريقة واش كان فحالة حزن ولا غضب؟ وشنو الداعي لقوله

100
00:31:33.400 --> 00:31:43.400
حنا كيتنقل لينا هير الخبر قال رسول الله كدا لكن هدا لي كان مع النبي صلى الله عليه وسلم وسمعو لما قال متلا لاحظ حنا قال رسول الله من احدث في امرنا هذا ما ليس من

101
00:31:43.400 --> 00:31:56.500
فورت نقل الينا واحد كان مع النبي صلى الله عليه وسلم واستفاد من حاله ومقامه يحتل الوقائع اللي كانت قبل هاد الكلام وسمع قال من احدث في امرنا هذا منه فهو رد

102
00:31:56.750 --> 00:32:08.500
اه يفهم المراد اكثر ولا لا لاحظوا غنوضح ليكم هذا بحديث ام عطية في الصحيحين حديث عبدة الاحكام ورا كنا فيها شوف لاحظوا ام عطية اش كتقول باش قارئ دليل مهم جدا

103
00:32:08.600 --> 00:32:26.400
تقول ام عطية في الصحيحين امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقول نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا  نهانا عن اتباع الجنائز ولم يعزم عليه. لاحظت قلنا هانا

104
00:32:26.450 --> 00:32:41.300
حنا لو نقل الى النهي علاش؟ عندنا النهي كله فسياق واحد ولا لا؟ النهي النهي يفيد التحريم وتقول هي ولم يعزم من اين استفادت عدم العزم من قرينة الحال مقالتش وقال لنا الا كدا ولا

105
00:32:41.350 --> 00:33:03.800
قالت ولم يعزم علينا فهمت ذلك من قرأ الحال بمعنى اننا هي ليس للتحريم واضح المعنى؟ فهاد الدليل اللي هو قرائن الأحوال مهم جدا ولهذا يقول كثير من اهل التحقيق والبصيرة والعلم ان فهم السلف مقدم على فهم غيرهم. فهم الصحابة مقدم صحابي قال لك الحديث

106
00:33:03.800 --> 00:33:17.150
وفسره واوله وفهمه بفهم ما ففهمه مقدم على الجانب بعده. لماذا؟ لانه جمع بين امرين تنقلا لك غي اللفظ لاحظ ملي كتلقاه فالحديث غنعطيك مثال يوضح لك دابا الآن ملي كنلقاو في الحديث

107
00:33:18.250 --> 00:33:37.700
شوفو كنلقاو فحيف امر رسول الله بكذا امر رسول الله بكذا نهى رسول الله عن كدا هاد امر لها تعبير من؟ هاد التعبير تعبير من تعبير الراوي تعوير الصحابي ولا لا؟ طيب الصيغة اللي امر بها النبي صلى الله عليه وسلم هل نقلت الينا؟ سمعناها نحن

108
00:33:38.250 --> 00:33:49.350
حنا مسمعناش الصيغة التي امر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ونهى عنها وانما الصحابي نقل لينا ان النبي امر مثلا قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة للجار

109
00:33:49.700 --> 00:33:58.400
هاد قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بشفعة الجار واش هذا كلام رسول الله كلام من؟ كلام؟ الصحابي. شنو الصيغة اللي قضى بها النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة للجار

110
00:33:58.600 --> 00:34:15.400
حكم الرسول صلى الله عليه وسلم بكذا شنو الصيغة؟ ما سمعناش الصيغة نحن هادوك لي سمعوها فهمهم مقدم على فهمنا ولا لا لأن دوك سمعو الصيغة نحن غي اخبرنا تنقل لينا خبر اخبرنا بحكم النبي صلى الله عليه وسلم راه حكم بكذا وكذا اذن فهم ادرى بالمقام لأنهم سمعوا من

111
00:34:15.400 --> 00:34:33.450
النبي صلى الله عليه وسلم ورأوا راه القرائن تدل على المراد واش داك الأمر كان للوجوب ولا الإستحباب ناهيك عن التحريم ولا للكراهة كانت واش كانت شي اه سياقات تقيد داك النهي ولا تقيد داك الأمر ولا داك العموم اه ممكن تكون قرائن الأحوال وكدا ومقامات يفهمو منها

112
00:34:34.000 --> 00:34:51.800
تخصيص تخصيص داك النهي العام ولا داك الأمر العام وأن المقصود به واحد الحالة معينة ولا مكدخلش فيه واحد الحالة معينة لهذا فهمهم مقدم على فهم غيرهم خلافا لما نظن اننا كنقدمو فهم الصحابة على تشغيل انهم صحابة والله زكاهم وعدلهم وودعهم وكيجي وكيقولك نحن

113
00:34:51.800 --> 00:35:10.250
رجال وهم رجال ونحن نفهم كما يفهمون لنا عقول كما لهم عقول لا را ماشي القضية هاكدا غي في التزكية والتعديل والثقة لا حتى في امر الفهم ماشي غي امر العدالة العدالة هدا امر مفروغ منو حتى فأمر الفهم لأنهم اخدوا من النبي صلى الله عليه وسلم بالحال والمقال حنا

114
00:35:10.450 --> 00:35:23.100
نقل الينا المقال المتأخر نقل اليهم المقال الحال ما شافوهش لا يعرفون الحال فهم ادرى ولهذا الى جا شي كلام عن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا نقل لكن جا فواحد السياق سياق دعابة ولا سياق كذا

115
00:35:23.300 --> 00:35:35.650
فحتى داك السياق ديال المرح ولا الدعابة را كيوضح المراد واش واضح؟ واش مراد العزم ولا عدم العزم ولا ان الامر خفيف ولا فيه تشديد؟ فرق بين حالة الغضب وغيرها ولا لا

116
00:35:35.800 --> 00:35:55.650
فقد يأخذون العزم وعدم العزم من من قرائن الأحوال وهاد المسألة كما قلت اشار اليه الامام الشاطبي وغيره ابن القيم ابن تيمية يتحدث عنها وخاصة الامام الشاطبي في الموافقات تكلم على هاد المسألة واطال فيها في تخصيص العموم را كنا دكرناها في المراقي راجحوا لي التراقي في تخصيص العموم

117
00:35:55.900 --> 00:36:08.000
في تخصيص العام وحتى في المقاصد را اشرنا اليها في التخصيص العام ان ذكرتم في المقاصد راه تقدم ليا اشنو كان دكر الامام الشاطبي تما؟ قال لك قد يكون تخصيص العموم

118
00:36:08.250 --> 00:36:33.650
بقرائن الأحوال اقوى اقوى والى قالك قد يكون العموم المستفاد من قرائن الأحوال اقوى من المستفاد بالصيغة. قوام العموم اللفظي يكون هاد العموم ديال قراءة الحال اقوى وارجح ويفيد القطع لا كالعموم اللفظي يقوى من العموم اللفظي اذا العموم ماشي دايما يستفاد من

119
00:36:33.650 --> 00:36:49.950
صيغة من اللفظ لا قد يستفاد العموم من من قرائن الأحوال يستفاد منها الأمومة ولا كذلك تخصيص العام او نحو هذا فالشاهد قضايا الأحوال امر مهم جدا ولذلك اي كلام نقل اليك ان اردت ان تكون منصفا فلا

120
00:36:49.950 --> 00:37:08.700
تحكم عليه الا بمعرفة سياقه. ما قبله وما بعده وفي اي سياق قيل؟ ما قبله وما بعده في اي سياق قيل شنو هو السياق الذي قيل فيه ذلك الكلام مرة اذكر مرة في شرح متن من المتن وكذا ومن باب الدعابة

121
00:37:08.850 --> 00:37:31.300
والشارح رحمه الله شرح الكتاب فوق رؤوسنا فمن باب الدعابة في مقام الجالسون يعرفون ان ذلك من باب النكتة لن يفهموا منه تنقيص من المؤلف رحمه الله تعالى فقلنا ها هو الشيخ الان الشارح رحمه الله بدأ كدماء اذكر العبارة بالضبط لكن آآ معنى الكلام آآ بدأ الشيخ رحمه الله

122
00:37:31.300 --> 00:37:42.350
يخرج عن النص ولا يخرج عن الموضوع ولا كذا هذا المعنى لانه في سياق ما صار يقرر فيها آآ عقيدة اهل الكلام كيقرر فشي مسائل في الصفات وكذا قيدات هاد الكلام

123
00:37:42.450 --> 00:37:58.800
وجاءت على سبيل النكتة وصافي على سبيل والا فنحن كنا اصلا نعلق على الكلام اي كلام من ذلك الكلام كنا نعلق عليه بما هذا مذهب الكلام وهذا مذهب فهاد في التعامل مع الصفات مثلا وكيف على اي شيء تحمل الظاهر لا تؤول ولا

124
00:38:00.400 --> 00:38:22.050
ففهم البعض من هذا التنقيص من من الشيخ المؤلف اننا نتنقص منه حاشا وان كنا نتنقص لما نقرأ كتابه ان كنا نراه بعين النقص والازدراء لما نقرأ كتابه؟ نستغني عن قراءة كتابه؟ فما دمنا نستفيد من علم يقرأ كتابه فهو فوق رؤوسنا؟ لكن ليس معنى ذلك انه معصوم

125
00:38:22.050 --> 00:38:43.700
انه فوق الرد او فوق اه النظر اذا كان علميا ليس احد فوق ذلك الكل يصيبها ويخطئ. اماشي معنى انا كنقرا كتاب لمالك رحمه الله نفسه مثلا او لمن جاء بعده للشافعي ولا اي كان ايا كانت امامته

126
00:38:43.950 --> 00:39:06.150
ان كلامه يكون كالوحي. لقد يعترض بعض كلامه بكلام اخر لاهل العلم. كلام وهذا معترضا من كلام اخر من اهل العلم وهكذا اذا قلنا اه اه نعم اذن مما يؤيد مذهب مالك اش

127
00:39:06.200 --> 00:39:22.000
شتي ها هي افادت كالآن الآثار السلفية لنصرة لنصرة مذهب مالك اذن مما يؤيد مذهب مالك اش؟ الآثار السلفية عن الصحابة والتابعين. فمن تلكم الآثار ما جاء في صحيح البخاري قال خرج عبد الله بن يزيد الأنصاري

128
00:39:22.000 --> 00:39:40.100
وخرج معه البراء بن عازب وزيد بن ارقم فاستسقى فقام بهم على رجليه على غير منبر اذا فاستسقى فقام وقف على رجليه من غير منبر لم يستعمل منبران. من هذا آآ

129
00:39:41.000 --> 00:39:57.650
عبد الله بن يزيد الأنصاري رضي الله تعالى عنه من الصحابة اذن فالحاصل ان الأمر هذا اللي هو اتخاذ اتخاذ المنبر امر واسع ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه رقي المنبر كما قال ابن

130
00:39:57.650 --> 00:40:16.200
بس؟ وثبت عن بعض الصحابة انهم خطبوا بلا منبر. فالظاهر ان الامر واسع. وهاد الرواية اللي قلنا الان اه ليست هي الوحيدة في المذهب بل هي المشهورة في المذهب وعندنا رواية اخرى عن مالك رحمه الله تبارك وتعالى

131
00:40:16.300 --> 00:40:32.150
اه في المجموعة لابن عبوس قال اشهب هذا كلام اشهب تلميذ مالك وواسع ان يخرج فيها بالمنبر او لا يخرج يعني او لا يخرج بالمنبر هذا هو المعنى وواسع ان يخرج فيها بالمنبر او لا يخرج اي

132
00:40:32.400 --> 00:40:52.600
بالمنبر الامر في ذلك واسع اذا يقول الشيخ رحمه الله ثم جلس ثم قام فخطب اذن استفيد من كلام الشيخ رحمه الله انه يخطب خطبتي لو قالها فخطبها لولا ثم جلس ثم قام فخطب غيجلس بين الخطبتين

133
00:40:52.700 --> 00:41:09.450
وهذا الامر كما قلت هو مذهب الجمهور. مذهب جمهور الفقهاء ان صلاة الاستسقاء فيها ان صلاة الاستسقاء فيها خطبتان مذهب الجمهور وفي المسألة خلاف والخلاف نفسه كان تقدم لنا في الصلاة في خطبة العيد ان ذكرتم ياك اسيدي

134
00:41:09.600 --> 00:41:29.600
فمن من اهل العلم ومن اهل الحديث والظاهر والفقهاء من قال انما هي خطبة واحدة لماذا؟ لانه لم يرد نص صريح في الاثار مرفوعة وفي الاثار السلفية ان هناك خطبتين. وانما الذي ورد اش؟ خطب. ورد بالاطلاق لم يجد ذلك بواحدة ولا باثنتين

135
00:41:29.600 --> 00:41:54.500
والنصوص الواردة تحتمل تحتمل انه انها ان الخطبة خطبتان وانها واحدة فمما قد قلت اه مما ايد به من قال انه انها خطبة واحدة قولهم الحديد ديال بن عباس لي سبق معانا واللفظة ديال ولم يخطب خطبتكم هذه

136
00:41:54.600 --> 00:42:08.150
قالوا الظاهر انها ماشي بحال خطبة الجمعة فاش في كونها خطبتين ورد من قبل الجمهور قالوا لهم لا ليس هذا ليس هذا ظاهرا ولا نصا ولم يخطب خطبتكم هذه اي من حيث اه كما قلت

137
00:42:08.150 --> 00:42:22.250
الاعداد او من حيث التطويل وليس للصنف العددي هذا ماشي نصف العدد وممن ذهب الى هذا القول من الفقهاء آآ صاحب ابي حنيفة ابو يوسف اذن ماشي الإمام تلميذه ابو يوسف

138
00:42:22.400 --> 00:42:37.750
وروي ايضا عن محمد بن حسن الشيباني صاحب ابي حنيفة صاحب ابي حنيفة هما ابو يوسف ومحمد بن الحسن المشهوران المعروفان وممن قال بهذا ابن مسلمة وابو مهدي وغيرهم قالوا

139
00:42:37.750 --> 00:43:01.400
خطبة واحدة. كذلك آآ هذا الأمر الخلاف فيه معتبر وقوي والامر فيه واسع فان خطب خطبتين صح وان خطب خطبة واحدة صح. وهاد المقام نقول فيه ما اه في المقام السابق في هذه المسألة وفي مسألة المنبر وعدمه وفي

140
00:43:02.100 --> 00:43:21.200
المسألة لي سبقات معنا تقديم الخطبة على في هذه المقامات الثلاث اذا كان اه فعل اي امر من امرين لا يحدث فتنة  اه الإنسان مخير او يقلد من شاء من اهل العلم. لكن كان يحدث فتنة فليجتنب ما يوقع فتنة وليفعل غيره لأن الأمر

141
00:43:21.600 --> 00:43:42.400
واسع الخلاف في المسألة قوي معتبر قال فإذا فرغ استقبل القبلة فحول رداءه اذا فرغ من ماذا؟ من خطبة كنا كنتكلمو دابا على الخطبة اراد الشيخ لن يتكلم على مسألة تحويل الرداء

142
00:43:42.800 --> 00:43:54.700
لأنه اذا فرغ من الخطبة سيشرع في ماذا؟ في الدعاء اذا خطب الخطبة الاولى وجلس وخطب الخطبة الثانية وفرغ من خطبته ذاك الوعظ وداك الكلام المناسب للمقام اللي هو قليل انتهى منه

143
00:43:55.000 --> 00:44:11.650
فاراد ان يشرع في الدعاء ماذا يفعل قبل الشروع في الدعاء؟ يحول رداءه. كيف يحول رداء يجعل ما على يمينه على شماله وما على شماله على يمينه ولا يقلبه لا يقلبه بمعنى لا يجعل اسفله

144
00:44:11.900 --> 00:44:27.800
اعلاه واعلاه اسفله مثلا الرداء كالسلهام الذي نلبسه الآن لا يجعل اسفله اعلاه واعلاه اسفله وانما يقلبه هاد ما كان يضع على الكتف الأيمن يحوله ويصير على كتفه الأيسر وهذا

145
00:44:27.800 --> 00:44:40.850
يصير على كتفه ايمن ويلزم من هذا من هاد القلب ان يجعل باطنه ظاهرة وان يجعل ظاهرة لابد ما يمكنش ان يجعل ما عليه من على شماله دون ان يقلباه

146
00:44:41.100 --> 00:44:53.650
الا يجعل الباطن ظاهرا والظاهر باطنا اذن مع اليمين يكون على اليسار وما على اليسار يسيره على اليمين ويلزم من هذا ان يصير الباطن الذي كان يلي الظهر يصير ظاهرا والعكس

147
00:44:54.900 --> 00:45:04.900
وقصد الشيخ رحمه الله بعدم القلب بمعنى ان لا يجعل اسفله اعلاه يقلبو ويجعل الاسفل اعلى والاعلى هو الاسفل ما الدليل على هذا؟ لانه ثبت عن النبي صلى الله عليه

148
00:45:04.900 --> 00:45:22.450
واله وسلم والقصد منه الحكمة منه التفاؤل بقلب الحال كما انه يستحب كما قلنا في رفع اليدين ان يقلبهما. التفاؤل بان يقلب الله تعالى حالهم من قحط الى مطر الى غيث

149
00:45:23.600 --> 00:45:37.700
طيب الناس هل يقلبونك ذلك؟ نعم يقلبون ارضيتهم لكن شنو الارضية التي تقلب؟ الرداء شنو هو الرداء هو ما يوضع على الكتف؟ هذا هو الرداء فمن كان من الناس يلبس رداء

150
00:45:37.950 --> 00:46:01.700
فليقلبوا اما الالبسة التي ليست رداء الالبسة التي لها موضع رأس يدخل فيها الرأس. فهاته قال اهل العلم لا حاجة لقلبها لان في قلبها مشقة في قلبها مشقة لان قلبها امر يحتاج الى ازالتها ان يزيل الانسان لباسه ليقلبه ليصير

151
00:46:01.900 --> 00:46:23.900
اليمين شمالا والشمال يمينا والباطن ظاهرا والظاهر باطنا ففيه كلفة ومشقة اما الرداء فالإنسان وهو واقف يقلب رداءه لأن الرداء اصلا عند العرب كان يلبس فوق ثيابي الساترة للعورة يعني الثياب لي كيلبسو الساتر العرو من بعد يلبس رداء يضعه على كتفه ليس له كم مالي ما عندو لا كمال ولا رأس ولا شيء فيسهل قلبه

152
00:46:23.900 --> 00:46:44.000
اذا فهذا القلب ليس خاصا بالامام على الصحيح خلافا لمن قال هو خاص بالامام بل يكون للامام ولغيره هذا واحد. ثانيا الذي يقلب هو الرداء اما الالبسة التي لا تعد رداء فلا تقلب لما في ذلك من الكلفة والمشقة وحتى النصوص الواردة فيها قلب الرداء

153
00:46:44.050 --> 00:47:02.350
ماشي قلب كل ما كل ما يلبس اه قلنا لا ولا يجعل الاسفل اعلى ولا الاعلى اسفل خلافا للشافعي رحمه الله الامام الشافعي رحمه الله يقول قلب الرداء هنا هو ان يجعل اسفله

154
00:47:03.000 --> 00:47:16.000
اعلاه وافهمتو الآن الأسفل يكون هو الأعلى والأعلى هو الأسفل ويجعل اليمين شمالا والشمال يمينا ما دليل الشافعي رحمه الله على هذا؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم هم بذلك

155
00:47:16.300 --> 00:47:26.300
النبي صلى الله عليه وسلم لما اراد ان يصلي ما ان يدعو هم ان يفعل هذا لكن لما ثقل عليه الرداء لأن الأرضية ديالهم قديما كانت ثقيلة من ثوب غالي

156
00:47:26.300 --> 00:47:39.850
لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم عليه ذلك اكتفى بتحويل ما عن اليمين على الشمال والعكس فقال الامام الشافعي لما هم رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا دل هذا على انه هو الافضل

157
00:47:40.150 --> 00:47:58.350
يعني الأفضل اش ان يجعل ما على الأسفل على الأعلى والعكس قالوا لأن باسم هم به وانما لم يفعلوا لثقله فهو افضل. الا لمن شق عليه فإنه يجعل اليمن. الجمهور كيقولو لا لا يستحب ذلك

158
00:47:58.350 --> 00:48:11.050
وانما الذي يستحب هو ان يقتصر على جاء لليمين شمال والشمال يمين. بعض اهل العلم كالحافظ بن حجر حاول الجمع بين كلام الشافعي وغيره فاش قال؟ قال لك اجعل الأسفل الأسفل

159
00:48:11.050 --> 00:48:27.500
اعلى ويجعل اليمين شمالا يفعل الامرين يجمع بين بين الأمر سنة الآن يجعل الاسفل هو الاعلى وهاد ما كان على اليمين ما كان على اليسار يجعله على اليمين وما كان على اليسار يجعله على اليمين

160
00:48:27.500 --> 00:48:43.800
اجمعوا بين الامرين يكون حول الاسفل الاسفل الى الاعلى وقلب الرداء الأسفل جعله اعلى وقلب الرداء لأنه لا يلزم من قلب الأسفل الى الأعلى ان ان يحول اليمين الشمال والشمال لا يلزم ذلك

161
00:48:43.850 --> 00:48:59.250
فيفعلهما معا. قاله بعض اهل العلم والجمهور يقولون ايش؟ يكتفي تحويل الردة كما قال الشيخ قال فحول رداءه ها هو شرحها لك يجعل ما على منكبه الايمن على الايسر دا اللي كان محطوط على المنكب الأيمن هنا يجعله على

162
00:48:59.400 --> 00:49:13.400
ايسر والعكس ولا يقلب ذلك شنو المقصود ولا يقلب ذلك لا يجعل اسفله اعلى ولا على اسفله. ولم يقصد الشيخ لان العبارة ديال الشيخ تحتمل معنيين المعنى الأول هو هدا لي دكرت ليكم وهو الصحيح

163
00:49:13.600 --> 00:49:28.800
المعنى الثاني الذي تحتمله عبارات الشيخ ولا يقلب ذلك بمعنى لا يجعل الباطن ظاهرا والظاهر باطنا وهذا لا يصح حمله على لماذا لأنه لا يمكن تحويل ما على اليمين ما على اليمين على الشمال والعكس الا

164
00:49:29.100 --> 00:49:43.850
بهذا القلب لوجع الباطن ظاهرا والظاهر باطنا واش وضح المعنى؟ اه والا غيولي الرداء الى الامام غيولي الى الامام هذا غير هذا على غير هيئته واضحة يلبس على غير هيئته ويشق ايضا

165
00:49:44.250 --> 00:49:56.200
اذن فيحتمل احتمالين لكن لا شك انه قصد الاحتمال الاول لا يقلب ذاك القلب اللي هو جاع الاسفل اعلى والعكس وليفعل الناس مثله. قال هاد الكلام ردا على من قال

166
00:49:56.250 --> 00:50:12.000
هذا خاص باليمين كاين اللي قال هذا خاصو قال لا وليفعل الناس مثله. وهم وهو قائم وهم قعوده كذلك وهو قائم وهم قاعدين يستمرون في قعودهم وهو قائم طيب وهو قائم ملي يقلب الرداء اش يدير؟ يتحول الى

167
00:50:12.550 --> 00:50:32.200
القبلة يتوجه الى القبلة ويرفع يديه يجعل ظاهرهما قبل وجهه واسفلهما الى الى الارض ويرفعهما يبالغ في الرفع كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث انس في صحيح مسلم حتى كان يظهر بياض ابطيه اذا كان يبالغ في الرفع

168
00:50:32.550 --> 00:50:55.550
فدعاء الاستسقاء بالخصوص قال ثم يدعوك ذلك وهم يؤمنون. ومن الادعية الواردة في هذا الباب اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم اغثنا. ومن الادعية الواردة اللهم اسق عبادك وبهائمك انشر رحمتك واحيي بلدك الميت ونحو ذلك مما تبت وان دعي بما لم يثبت فلا حرج. الامر في هذا واسع المراد الدعاء بنزول

169
00:50:55.750 --> 00:51:14.800
المطر ولكن لا شك ان اكمل الادعية واجمعها واحسنها ما ما كان يدعو به رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ اوتي جوامع الكلم فإذا جمع الإنسان بين ما امكن منها وزاد عليها فهو اولى اما ان ابدلها بغيرها فهذا خلاف الأولى وشنو هي انت

170
00:51:15.100 --> 00:51:31.150
يعني انسان اتى بما امكن وما تيسر من الأدعية الجامعة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وزاد ادعية في نفس السياق يعني بنزول الغيث دون تكلف معروف الادب ديال ديال الدعاء لازم في كل شيء دون تكلف ولا تشدق في الدعاء

171
00:51:31.550 --> 00:51:52.250
اه ولا اه الزام في الدعاء لان كاين بعض الناس يدعو فيخرج عن الادب مع الله في دعائه فيكون في دعائك انه يوجب على الله او يلزم الله تبارك وتعالى بالاستجابة او بفعل ما يريد. لا ده مخالف لأدب الدعاء عموما. فيدعو

172
00:51:52.250 --> 00:52:05.700
كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم نعم يطلب لكن لا يكون فيها من خروج على حد الادب مع خالقه سبحانه وتعالى قال ثم يدعو كذلك ابن عثمان على تلك الهيئة وهو مستقبل القبلة

173
00:52:05.850 --> 00:52:25.350
والناس ظهر على ظهره ينظرون الى ظهره. والناس كذلك مستقبلو القبلة وهم قعود وهو قائم ثم ينصرف وينصرف اش قال هاد ثم ينصرف وينصرفون ردا على من قال انه يعود الى الوعد والتذكير بعد الدعاء

174
00:52:25.400 --> 00:52:40.150
بمعنى ملي ينتهي من الدعاء يعاود يدور عند الناس يلتافت ليهم ويعاود يوعضهم ويذكرهم وعاد ينصرفوا قال لا بعد الدعاء ينصرفوا انتهى انتهت صلاة الاستسقاء ثم ينصرف وينصرفون ردا على من قال ما اشرنا اليه

175
00:52:42.300 --> 00:52:58.650
ثم قال الشيخ ولا يكبر فيها ولا في الخسوف غير تكبيرة الاحرام هاد الفائدة اشرنا اليها قبل راه قلنا صلاة الاستسقاء ليست كصلاة العيد وليست كصلاة الخسوف اذا صلاة العيد فيها سبع تكبيرات بعد تكبيرة الاحرام وفيها

176
00:52:58.750 --> 00:53:18.450
اه بتكبيرة الاحرام وخمس تكبيرات بدون تكبيرة القيام وهنا ما كاينش التكبير فالصلاة واضح؟ لا يكبر في الصلاة ولا في الخطبة وانما الخطبة فيها الاستغفار والتضرع والدعاء وليس فيها التكبير اذن التكبير فالعيد كاين فالصلاة وفالخطبة هنا لا يوجد لا في الصلاة ولا في الخطبة

177
00:53:18.650 --> 00:53:30.750
ولا في الخسوف. اذا هي فائدة وهاد الفائدة سبقات لنا في باب الخسوف. في صلاة الخسوف اللي فيها في كل ركعة ركوعان قيامان وركوعا في كل ركعة هل فيها تا هي التكبير لي كاين في العيد

178
00:53:31.000 --> 00:53:46.100
اذن هاد التكبير لي كاين فصلاة العيد لا يوجد لا ف صلاة الاستسقاء ولا ف صلاة الكسوف اذا هادي فائدة كتعلق بصلاة الكسوف ذكرها هنا غير تكبيرة الاحرام والخفض والرفع بمعنى شنو التكبيرات لي غيكبرهم؟ تكبيرة الاحرام وتكبيرات الخفض والرفع

179
00:53:46.200 --> 00:54:07.000
تكبيرة الخفض الى الركوع تكبيرة الخفض الى السجود تكبيرة الرفع من السجود الى الى السجدة الثانية الى الى جلسة الى الجلسة بين السجدتين تكبيرة الخفض الى السجدة الثانية تكبيرة الرفع الى الركعة الثانية. فقوله آآ والخفض والرفع. هذه العبارة شاملة لجميع تكبيرات

180
00:54:07.000 --> 00:54:22.250
لأن جميع تكبيرات الصلاة تكون اما في الخفض او او في الرفع ولا اذان فيها ولا اقامة. قلنا هاد الفائدة اذن صلاة الاستسقاء ليس فيها اذان ولا اقامة ولا قول الصلاة جامعة ولا حضرت

181
00:54:22.250 --> 00:54:34.950
الصلاة علاش؟ لأنها كالعيد راه الناس يدعون لها كتلقى الناس راه غدا ان شاء الله مع الصباح ولا مع كذا غنصليو صلاة الإستسقاء يدعى الناس لها كصلاة العيد بخلاف صلاة الخسوف. صلاة الخسوف الناس ما عارفينش تا

182
00:54:35.450 --> 00:54:56.750
فحينئذ يقال لهم يخبرون بذلك واضح يقال الصلاة جامعة. اما هنا فكالعيد لا اذان ولا اقامة ولا اه غير ذلك وقد نقل ابن بطال الاجماع على ترك الاذان والاقامة في الاستسقاء. نقل الاجماع على ذلك

183
00:54:57.400 --> 00:55:20.200
على ترك الاذان والاقامة في الاستسقاء ومن الفوائد التي نختم بها هذا الباب امر فائدة آآ لطيفة وامر مهم جدا للحريص على الخير وللحريص على اوقات الاجابة. كثير من الناس يسألون عن اوقات الاجابة ويغفلون عن هذه المواضيع

184
00:55:20.300 --> 00:55:37.350
قال صلى الله عليه وسلم اطلبوا اجابة الدعاء عند التقاء الجيوش واقامة الصلاة ونزول المطر نزول المطر من اوقات استجابة الدعاء وعند اقامة صلاة هذا امر يعرفه الناس قال وعند ونزول

185
00:55:38.300 --> 00:55:55.350
ونزول المطر اذن فمن اوقات اجابة الدعاء نزول عند نزول المطر يستحب للمسلم ان يدعو ذلك من اسباب استجابة اه الدعاء اما النافلة اه النافلة قبل صلاة الاستسقاء او بعدها

186
00:55:55.700 --> 00:56:11.850
اه جاء النص عن ما لك رحمه الله ان الصلاة صلاة النافلة قبل الاستسقاء وبعد الاستسقاء امر جائز لا اشكال فيه لماذا علاش قال اه جائز نافلة قبل سورة السقا وبعد صلاة على الأصل

187
00:56:12.250 --> 00:56:22.950
الى مكانش الوقت وقت ناهي واش النوافل تجوز ولا لا؟ عموما اذا لم يكن الوقت وقت نهين ما حكم اداء النافلة في غير وقت النهي؟ اش حكمها هذا هو الأصل

188
00:56:23.000 --> 00:56:39.200
ولم يرد في صلاة الاستسقاء نص ينهى عن النافلة قبل ولا بعد ورد لم يرد شيء بل انسب صلاة الاستسقاء الانسب لها ان يكثر الانسان من الطاعات راه صلاة الاستقصاء فيها ايضا كما ذكرنا امر

189
00:56:39.400 --> 00:56:55.950
او اشارة الى الرجوع الى الله والتوبة اليه والاكثار من الاعمال الصالحة. فمن الاعمال الصالحة اللي يكتر منها المسلم النوافل كما يكثر من من دعاء قراءة القرآن الصدقة كذلك النوافل. ولذلك جاء عن مالك انه تجوز الصلاة قبل صلاة الاستسقاه وبعد صلاة الاستسقاء بناء استصحابا للاصل

190
00:56:55.950 --> 00:57:11.950
ان النوافل مرغب فيها في غير وقت النهي في اي وقت ماشي وقت نهي فليصلي المسلم ما شاء من النوافل من الادعية التي جاءت عن النبي صلى الله عليه واله وسلم

191
00:57:12.100 --> 00:57:24.500
اه في هذا الباب اه دعاء سيأتي معنا باذن الله تبارك وتعالى هنا عند الشارح رحمه الله اذا نكتفي بهذا القدر والله تعالى اعلم نترك السردة الى الدرس اللولاني نسردو الآن

192
00:57:24.550 --> 00:57:56.050
ما رأيكم  يلاه بسم الله  الله تعالى فاذا وصل الامام الى فإنه يصلي بالناس ركعتين فقط على من يقول بمشروعيتها علاش قال باتفاق على من يقول بمشروع علاش قيد على من يقول بمستعمليتها؟ لأنه كان سبق لنا مذهب ابي

193
00:57:56.100 --> 00:58:10.150
حنيفة اش كيقول؟ لا صلاة قالك صلاة السقا هي الدعاء. ما فيهاش هادشي علاش قالك علام؟ اذن كل من يقول بمشروعية الصلاة يقول بأنها ركعتان بالاتفاق ويجوز التنفس وقبلها وبعدها على المذهب

194
00:58:10.250 --> 00:58:29.250
زيد ويجهر فيها بالقراءة اتفاقا ما صح عنه عندك باتفاق على من يقوله انا باتفاق من يقوله واخا زيد يجهر فيها بالقراءة اتفاقا نصح انه صلى الله عليه وسلم شعر فيها بالقراءة

195
00:58:29.550 --> 00:58:47.100
اقرأ في الركعة الاولى بام  اعلى ونحوها وفي الركعة الثانية بام القرآن وبالشمس وضحاها ونحوها وروي قوله وفي كل ركعة سجدتين بالياء والصواب سجدتان بالالف على انه مبتدأ وخبره الذي قبله

196
00:58:47.250 --> 00:59:07.100
ووجه النصب بإدبار فعل التقدير يسجد سجدتين وروي قوله ركعة واحدة بالنصب وهو الصواب بانه معطوف على منصوب وبالرفع ولا وجه له وروي بالرفع هذا هو المعنى وروي بالرفع ولا وجه له لا وجه للرفع زمن

197
00:59:07.450 --> 00:59:25.400
ويعني بالركعة الركوع وانما اكدها بواحدة احترازا من صلاة الكسوف  واذا فرغ من سجود الركعة الثانية وبعد فراغه من سلموا فاذا سلم فانه الناس بوجهه وهو على الارض لا لا يلقى منبرا على المشهور

198
00:59:25.600 --> 00:59:44.750
ها هو قالك بواحد الشي واجاز في المجموعة اه ففي المدونة اه يمنع قال بشر من كراهة واجاز في المجموعة ان يخطب على المنبر ونقله في النوادر عن اشهب قال فإذا استقبلهم يجلس جلسة بفتح الجيم ليأخذ الناس امكنتهم

199
00:59:44.900 --> 01:00:02.550
فاذا اطمئن قال ابن العربي وان شئت قلت اطمئن اطمئنا اطمئنا. يعني الهمزة تقلب ياء. اطمئن الابدال هذا يسمى الابدال. اطمئن اطمئن ذكره اهل اللغة الناس في اماكنهم قام الامام على جهة

200
01:00:02.600 --> 01:00:18.350
باب حالة كونه متكئا على قوس قال ابن العربي او عصى فخطب ثم جلس ثم لا لا مكاينش قال ابن عربي متوكئا على قوس عربي نعم قال لانها طويلة لا الرومية لانها قصيرة

201
01:00:18.850 --> 01:00:34.500
قوس العربي كيكون طويل بمعنى يناسب الوقوف يلائم الوقوف قال فخطب ثم جلس ثم قام فخطب اخذ من كلامه ان الخطبة بعد الصلاة وهو المشهور وان الخطبة بالاستسقاء مثل بغيتي العيد يجلس في

202
01:00:34.550 --> 01:00:48.800
فيها اول وثانية وهو المشهور بفعله عليه الصلاة والسلام ذلك ولا حد للجلوس بين الخطبتين ولكنه وسط قال ابن عمر لا قال لك الجلوس بين الخطبتين على قدر الجلوس بين السجدتين

203
01:00:49.400 --> 01:01:03.050
لا قالك لا حد ابن عمر كيقولك لا متل الجلوس وهاد جوج بين السجدتين هو نفسو لي كنا قلنا الجلوس بين الخطبتين في الجمعة الخطبة اللولة والتانية في اذن نفس داك الجزء قالك اللي غيجلسو بين الخطبتين في الجمعة يجلسون في

204
01:01:03.900 --> 01:01:19.800
في الاستسقاء قال اذا فرغ الامام من خطبته استقبل القبلة مكان فحول رداءه تفاؤلا بحالهم من الى الرخاء وصفة التحويل ان يجعل ما على منكبه الايمن على منكبه الايسر على منكبه

205
01:01:20.000 --> 01:01:34.250
ايمن فعله عليه الصلاة والسلام ولا يقلب ذلك اي رداءه. قاله سند لانه لم يحفظ عنه صلى الله عليه وسلم قلبه ولا عن احد بعده وفي الجلاد ان شاء قلبه فجعل اسفله اعلاه

206
01:01:34.300 --> 01:01:51.250
قال ابن بشير واسفله مما يلي الظهر يعني باطنه واعلاه مما شوف هاد العبارة هادي ديال المصنف ديال الشيخ ابن ابي زيد ان يجعل ما على منكبه الايمن على الايسر وما على الايسر على الايمن

207
01:01:52.000 --> 01:02:09.100
وما على الانسان ان يجعل ما على منكبه الايمن على منكبه الايسر وما على منكبه الأيمن لأن الكلام هكذا غير غير صحيح  ان يجعل ما على منكبه الايمن على منكبه الايسر على منكبه الايمن

208
01:02:09.500 --> 01:02:30.450
وما على منكبه وما على كتزيد غوامة هي لي خاصها كوامة بين هاديك الأيسر وعلا زد وما فقط لا خصك غي والو وما على منكبه الايمن لفعله عليه الصلاة والسلام

209
01:02:30.550 --> 01:02:43.900
ولا يقلب ذلك اي رداءه قاله سند. لا وما هاديك قبل من على منكبه عيسى ان يجعل ما على منكبه الايمن على منكبه الايسر وما على منكبه الايسر كلها ناقصة

210
01:02:45.150 --> 01:03:14.000
لأن عندهم الأيسر الأيسر بجوج كلمات ايسر اللولة مشى نقز للتانية وما على منكبه الايسر هادي كلها ناقصة وما على منكبه الايسر  قال ابن قال ابن قال ابن بشير واسفله مما يليظ. الظهر يعني باطنه واعلاه مما يلي السماء. وهو ظاهر

211
01:03:14.300 --> 01:03:30.100
ولا يتأتى جعل ما على يمينه على يساره الا مع تغيير ظاهره باطنا الا مع تغيير ظاهره باطنا وباطنه ظاهرا. نعم. فيحتمل ان يكون الاسفل عند ابن الجلاب مما يلي العجز منه واعلاه مما يلي الرأس. انتهى

212
01:03:30.350 --> 01:03:49.400
نعم وليفعل الناس الذكور دون النساء مثله اي مثله. وليفعل الناس الذكور نعت قيد لك الناس عام وخصصه وليفعل الناس الذكور دون النساء مثله هذا هو المفعول به الناس وشكون الناس؟ ولأن لفظة الناس تشمل الذكور هو

213
01:03:49.650 --> 01:04:09.700
وشكون الذي يقلب الذكور اما الاناث فخشية ان تكشف العورة قالك بغا يقولك تحويل الأندية خاص بالذكور اما النساء فلا يحولن ارضيتهن. قال له اي مثل الامام ان كانوا اصحاب اذية فيحولون اديتهم ويدعون وهم جلوس

214
01:04:09.750 --> 01:04:26.250
واما الامام فانه يحول وهو قائم ثم يدعو كذلك وهو قائم تقبلني القبلة جهرا ويكون الدعاء بين الطول والقصر ومن دعائه صلى الله عليه وسلم اللهم اسق عبدك وبهمتك وانشر رحمتك وبهمتك

215
01:04:26.800 --> 01:04:47.350
مم ما ادري وش يجوز ولا يجوز ما ادري يرجع فيه اللغة رحمتك واحيي بلدك الميت ويستحب لمن قرب منه ان يؤمن على دعائه ويرفع يديه وبطونهما الى الارض وروي الى وروي الى السماء

216
01:04:48.000 --> 01:05:05.250
ثم اذا فرغ الامام والناس من الدعاء ينصرف وينصرفون على المشهور ولا يكبر فيها اي في صلاة الاستسقاء ولا في صلاة الخسوف غير تكبيرة  الخفض والركوع وكذا لا يكبر في الخطبة ولكن يكثر فيها من الاستغفار بدل التكبير في خطبة

217
01:05:05.400 --> 01:05:26.800
عيد وكذا لا اذان فيها اي في صلاة استسقاء ولا اقامة. حاولوا هاد تحيدوه شوية كثير من الطلبة يعني يتلفظون بهذا وغلطوا لا اذان اذان هو لا شك ان الطالب راه عارفها اذان ويراها اذان وباغي يقول اذان لكن هذا خطأ لفظي قد لا نتنبه من جهة النطق

218
01:05:26.950 --> 01:05:40.600
مزيان النطق ممكن ما نديو ما نجيبو لا هادا غلط لا اذان لان اسمعه كثيرا ماشي اول مرة وكذا لا اذان لا اذان اذى اذى اذى بدون الى قلت لا اذان جمع اذن هذا

219
01:05:40.800 --> 01:06:00.800
اذان جمع اذن واضح؟ اذا قلت لا اذان بما اذا لا اذى الاذان هو الاعلام دخول وقت الصلاة واضح؟ لا اذان بدون مد ولا اقامة وفي غالب النسخ فيهم اي في صلاة الاستسقاء وصلاة الخسوب

220
01:06:01.050 --> 01:06:18.700
فيها تكرار صلاة الخسوف لانه قدمه هناك. نعم. وهذا اخر الكلام على ثلث  وابتدأ الثلث الثاني بالكلام على الجنائز خاتمة هادي هي الفائدة التي زادها كنت اذكرها قال اه التكلم المصرف على طلب الصغ واما طلب الاستصحاء

221
01:06:19.400 --> 01:06:40.400
دابا الآن تكلمنا على طلب الساق اذا وقع الجذب لكن اذا كثر المطر كثر المطر جدا لدرجة ان الفائدة منه تصير مضرة اذا كثر جدا لدرجة ان اضر بالفلاحة بالنبات بالارض

222
01:06:40.600 --> 01:07:00.900
نعم هو نافع للأودية والآبار ونحو ذلك لكن بالنسبة للنبات لا ينفعه كثر المطر جدا لدرجة ان اضر فهل يمكن للناس ان يطلبوا من الله تبارك وتعالى اه منع المطر حبس المطر فداك الوقت المعين نعم لهم ان يدعوا بهذا

223
01:07:01.200 --> 01:07:16.300
يجوز للناس يشرع ان يدعوا بحبس المطر اذا كثر ولا مانع ان يدعو بحبس المطر عن تلك الاماكن مع اكثاره في الاودية والسدود والابار وغير ذلك من الاماكن التي يحتاج فيها الناس

224
01:07:16.650 --> 01:07:30.200
الماء. والدليل على هذا قصة الرجل لي كنا دكرناه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبة وقال يا رسول الله قحطت الأرض وكذا فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا فنزل المطر واستمر الى الجمعة الأخرى

225
01:07:30.550 --> 01:07:44.750
فجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال نفس ما قال هلكت الأموال وكذا فدعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه مرة اخرى اذن الدليل على هذا اه على مشروعية طلب الاستصحاء

226
01:07:45.450 --> 01:08:02.350
وهاد الدعاء هذا يكون من غير صلاة ولا خطوة نتا ماشي بحال صلاة الاستسقاء هاد الدعاء من غير صلاة ولا ماشي بحال الصفة لي ذكرنا غيصلي ركعتين ويخطب قبلها ولا بعد قبلهما ولا بعدهما لا الدعاء يدعو في اي مقام في الجمعة او في غير الجمعة دعاء فقط

227
01:08:02.550 --> 01:08:16.600
دون صلاة مرتبة وخطبة مرتبة الدليل عليه كما قلت قصة الرجل في الصحيحين فانه لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم حوالينا ولا علينا

228
01:08:16.600 --> 01:08:39.000
اللهم على الاكام والاجام والظراب والاودية ومنابت الشجر ما معنى قوله الآكام؟ الآكام جمع اكمة وهي الرابية. والرابية هي التل. والآجام مثلها. الا ان الأجل متى من القصب والظراب هي الروابي الكبار والجبال الصغار

229
01:08:39.500 --> 01:09:02.350
الروابي الكبار والجبال الصغار اذن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم حوالينا ولا علينا بمعنى انزل المطر حوالينا في هذه الاماكن التي حددها على الاكام والآجام التراب والأودية لأن هاد الأماكن كلما نزل المطر فيها كان مفيدا. انتفع الناس بمائها لأن الماء ينزل الى اسفل الجبال ويجتمع وكذا

230
01:09:02.350 --> 01:09:18.900
ينتفع الناس به بعد لكن فوسط المدينة ولا فأماكن الزرع يضر الناس المطر فوسط المدينة لا يستطيعون التنقل لا يستطيعون الدخول والخروج يشق عليهم ذلك او يدخل المطر الى بيوتهم فيفسدها

231
01:09:19.050 --> 01:09:34.150
او يفسد عليهم اه زرعهم او يفسد عليهم اه اماكن ماشيتهم او نحو ذلك ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال حوالينا لا علينا في شرع الدعاء بهذا والله تعالى اعلم

232
01:09:35.900 --> 01:09:55.600
تفضل اه واحد المسألة قبل ان تنصرفوا الله يفتح عليكم دكرت باش ندكركم دابا الآن ان شاء الله من الآن من هذا الوقت وانا علمتكم الآن لأن جاي عندكم الخميس وكذا

233
01:09:55.600 --> 01:09:57.204
قولوا تستعدوا بإذن الله