فورت نقل الينا واحد كان مع النبي صلى الله عليه وسلم واستفاد من حاله ومقامه يحتل الوقائع اللي كانت قبل هاد الكلام وسمع قال من احدث في امرنا هذا منه فهو رد اه يفهم المراد اكثر ولا لا لاحظوا غنوضح ليكم هذا بحديث ام عطية في الصحيحين حديث عبدة الاحكام ورا كنا فيها شوف لاحظوا ام عطية اش كتقول باش قارئ دليل مهم جدا ولا ما بعد فيقول الامام رحمه الله صلاة الامام لا يخرج من العيدين ضحكة ويصلي بالناس ركعتين فيهما قراءة اقرأوا باسم اقرأوا باسم اعلاه الشمس وفي كل ركعة سجدتان وركعة واحدة ويتشهد ويسلم ثم يستقبل الناس بوجهه يجلس جلسة تطمئن الناس قاموا متكئا على قوس او عصا خطب ثم جلس ثم فاذا فرغ استقبل الكبدة وحول رداءه على الايسر وما على الايسر على الايمن ولا يقلب ذلك. وليفعل الناس مثله وهو قائم وموعود ثم يدعوك ذلك ثم ينصرف وينصرفون ولا يكبر فيها ولا في الخسوف والخفض والرفع ولا ادل فيها ولا اقامة قال الشيخ رحمه الله فيصلي بالناس ركعتين يجهر فيهما بالقراءة ويقرأ بسبح اسم ربك على ذكر الشيخ هنا صفة صلاة الاستسقاء وصفة صلاة الاستسقاء انها ركعتان كسائر النوافل خسائر النوافل تعنى يكبر الله اكبر يقرأ الفاتحة وسورة جهرا وفي الركعة الثانية يقرأ الفاتحة وسورة جهرا يقرأ في الاولى بسبح اسم ربك الاعلى ونحوها وفي الثانية والشمس وضحاها ونحوها ركعتين فليست كصلاة العيد حيث يكبر سبع تكبيرات في الاولى وست تكبيرات بعد تكبيرة الاحرام القيام في الثانية وليست كصلاة الكسوف حيث يركع ركوعين في ركعة واحدة ليس امره كذلك. اذا صلاة الاستسقاء كسائر النوافل التي صليت لكن الفرق ان القراءة فيها تكون جهرا تكون القراءة فيها جهرا ويستحب يندب ان يقرأ فيها بما ذكرنا هادي هي صلاة باش تسقى هدا ما فيها قال الشيخ رحمه الله فيصلي بالناس ركعتين يجهرو فيهما بأمي يجهر فيهما بالقراءة وهذا الامر متفق عليه بين الفقهاء اتفقوا على ان على ان صلاة اه الاستسقاء ركعتان واتفقوا على ان القراءة فيها جهرا. فهذا مما يختلف فيه قال يقرأ بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها. وفي كل ركعة سجدتان وركعة واحدة اي ركوع يعني بركعة ركوع. يقول لك وفي كل ركعة سجدتان وركعة اي وركوع واحد ايد احترازا مما من من صلاة الكسوف اه سورة الكسوف في كل ركعة فيها ركوعان وهادي قال لك اش؟ وركوع واحد ويتشهد ويسلم الدليل على هذا الذي ذكره الشيخ رحمه الله تعالى اه حديث عباد ابن تميم عن عمه رضي الله تعالى عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج يستسقي قال فحول الناس ظهره واستقبل قبلته قال ثم صلى لنا ركعتين جهر فيهما بالقراءة هذا محل الشهيد ثم صلى لنا ركعتين هذا واحد وجاهر فيهما بالقراءة فدل هذا على ما ذكرناه وقل له امر متفق عليه لا خلاف فيه استفيد من كلامه هذا تقديم الصلاة على الخطبة لأنه قال فيصلي بالناس ركعتين وعاد من بعد غيقول لينا اش سيأتي الكلام على على الخطبة. اذا السفيان من كلامه تقديم الصلاة على الخطبة وهذه المسألة كما اشرت امس قلت في ايش ربما اشرت للخلافة ياك قلت فيها روايتان في المذهب الرواية الاولى المتقدمة عن مالك رحمه الله التي كان يقول بها في اول الامر هي تقديم الخطبة على الصلاة تقديم الخطبة على الصلاة بمعنى يخرج الامام فاول ما يبدأ به هو الخطبة وسيأتي الكلام على صفاتها وبعد الفراغ من الخطبة في اخرها يستقبل القبلة ويدعو هادشي اللي غيديرو في الخطبة الآتية غيديرو قبل الصلاة هادشي الآتي معنا ان شاء الله بعد الصلاة على الرواية المتقدمة سيفعله قبل الصلاة اذا يخطب يعد الناس يذكرهم بما يناسب المقام ويدعو يستقبل القبلة ويحول رداءه ويرفع يديه ويدعو والناس يؤمنون وبعد الفراغ من الخطبة والدعاء يصلي هاتين الركعتين هادي هي الرواية المتقدمة الأولى عن مالك رحمه الله الرواية الثانية التي رجع اليها مالك رحمه الله صار يقول بها لأنه يعتبر هذه الرواية الأولى يعتبر مالكا قد رجع عنها رجع عنها ورجع الى رواية اخرى هي الآتية معنا وهي المشهورة التي شهرها المتأخرون في المذهب هي التي مشى عليه الشيخ هنا رحمه الله. شنو هاد الرواية الاخرى التي رجع اليها مالك تقديم الصلاة على الخطبة يصلي وبعد ذلك يخطب وبعض اه تلاميذ مالك لم يوافقوا مالكا على رجوعه هذا لم يوافقوه ومنهم الليث ابن سعد فقد ارسل رسالة الى الامام رحمه الله تعالى اه بادب يناقشه في هذه المسألة ارسل ليت بن سعد الى الى مالك رسالة مما قال له فيها قال وذلك انه بلغني انك امرت زفرة بن عاصم الهلالي هو الوالي. لان ملكا رحمه الله امر هذا الوالي زفر في رسالة كتب اليه ان يقدم الصلاة على على الخطبة فلما بلغ هذا الامر الليث ابن سعد كتب الى ملك هذه الرسالة قال وذلك انه بلغني انك امرت زفر بن عاصم هلالية حين اراد ان يستسقي ان يقدم الصلاة قبل الخطبة فاعظمت ذلك بمعنى رأيته شيئا عظيما لان المعروف في الزمن المتقدم اللي لقيتي عليه انت الناس قبل هو تقديم الخطبة على الصلاة قال فاعظمت ذلك لان الخطبة في الاستسقاء قبل الصلاة كهيئة يوم الجمعة الا ان الامام اذا دنا فراغه من حول وجهه الى القبلة فدعا وحول رداءه ثم نزل فصلى. وقد استسقى بين ظهرانيكم عمر بن عبد العزيز وابو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم وغيره فكلهم كان يقدم الخطبة والدعاء قبل الصلاة فاستهتر الناس الذي صنع زفر بن عاصم من ذلك واستنكروه هذا كلام الليث لمالك رحمه الله تعالى وهذه الرسالة قد ذكرها القاضي عياض رحمه الله في المدارك وغيره وممن اه لم يقل ايضا بهذه الرواية التي رجع اليها ما لك ابن وضاح المالكي قال ابن وضاح قد كان مالك قبل في الزمن الأول يقول الخطبة قبل الصلاة ثم رجع سنة ستين ومئة سنة ميا وستين رجع واشار على زفر الذي ذكر في رسالة ليت ابن سعد واشار على زفرة بن عاصم والي المدينة ان يقدم الصلاة قبل الخطبة قال والعمل عندنا في هذا على قولي الاول او السابق اللي هو تقديم الخطبة على الصلاة اما من حيث الأحاديث دابا هذا كنتكلمو حنا على الروايات عن مالك الرواية الأولى والرواية الثانية عن مالك لكن من حيث الاحاديث المرفوعة الى النبي صلى الله عليه وسلم فالاحاديث المرفوعة الى النبي صلى الله عليه وسلم مختلفة بعضها ظاهره تقديم الخطبة على الصلاة وبعضها ظاهره كنقصد الألفاظ ديال الأحاديث الألفاظ الالفاظ التي جاءت في الاحاديث الصحيحة بعضها الظاهر ديالو ان النبي صلى الله عليه وسلم قدم الخطبة على الصلاة وبعضها ظاهره انه ان النبي صلى الله عليه وسلم قدم الصلاة على على الخطبة. الظاهر تجد فيه الفاء ولثم ولا بعض الحروف التي تدل على الترتيب. فإذا من حيث الأحاديث حتى لا اطيل الأحاديث في هذا الباب عريضة متعلم حيث الظاهر اه بعضها ظاهره ان النبي صلى الله عليه وسلم قدم الخطبة على الصلاة وبعضها ظاهره انه قدم الصلاة على الخطبة ولما كانت الاحاديث متعارضة سلك العلماء في التعامل معها مسالك مختلفة فبعض اهل العلم قال يجوز تقديمها تقديمها تقديمهما وتأخيرهما خيرا قالك الإنسان مخير لأن الأحاديث صحت بالوجهين بمعنى ظاهر الأحاديث فيها كذا وكذا وعلى هذا فاختار بعض اهل العلم اش جواز الأمرين التخيير قالك ان قدم الخطبة على الصلاة جاز وان قدم الصلاة على الخطبة جاز لأن الأحاديث تدل على هذا وذاك هذا مسلك لبعض اهل العلم وبعض اهل العلم جناح الى الترجيح جناح الى الترجيح فرجحوا تقديم الخطبة على على الصلاة لماذا؟ لأن الأحاديث الواردة في تقديم الخطبة عن الصلاة اصح واقوى دلالة و اه بعض اهل العلم اه سلك مسلك الجمع اذن لاحظوا هاد الأحاديث عندنا فيها ثلاثة د المسالك. بعض اهل العلم خير وبعضهم رجح تقديم الخطبة على الصلاة لان الاحاديث ديالها اصح واقوى دلالة وبعضهم سلك مسلك الجمع بين النصوص وبغا يبين لك ان النصوص لا تعارض بينها اصلا. ومن هؤلاء الحافظ بن حجر كيف ذلك؟ شنو كيف جمعوا قالوا الظاهر من الأحاديث الى بغينا نجمعو بينها ان نقول ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو في اول ما يقف يقف يستقبل الناس ملي كيتنضمو الناس ويوقفو يدعوا يستقبل القبلة ويدعو ثم يصلي بهم ثم يخطب واضح؟ فقالوا هداك الدعاء جاءت سميته في بعض الروايات من الصحابة بالخطبة جاءت لانه كهيئتها يستقبل الناس وكذا وبعد ذلك يدعو ثم اه يصلي ويخطب يعظ الناس ويذكرهم بعد بعد الخطبة فقالوا اذا الصفة واحدة ومشي جوج الصفات غي صفة واحدة والى هذا المسلك ذهب الحافظ بن حجر رحمه الله سلك هذا المسلك مسلك الجمع بينهما قال كان يبدأ بالدعاء ثم يصلي ركعتين ثم يخطب. فداك الدعاء عبر عنه بعض الرواتب بالخطبة فهم المعنى اذا فهذه ثلاث مسالك للعلماء في هذا. لكن هاد المسلك الاخير الذي اختاره الحافظ بن حجر رد من جهة. وهي ان هاد الاحاديث المختلفة مخرجها واحد كلها من رواية عبد الله بن زيد بن عاصم المخرج ديالها يقصدون بالمخرج صحابي الصحابي راويها واحد واذا كان مخرج الاحاديث هاته اه واحدا وهو صحابي واحد فالظاهر انها قصة واحدة كيرويها صحابي واحد عبد الله بن زيد هي قصة واحدة الظاهر لان مخرجها واحد ولو كان الامر قد فعل مرتين او مرات متعددة لا اه لصرح بذلك عبدالله بن زيد ولو كان المراد ما ذكر الحافظ ابن حجر لجاء ايضا مبينا في رواية لان مخرجها واحد واحد صحابي اللي كيرويها بخلاف ما لو كانت مخارجها متعددة ممكن نقولو كل راوي حدث بما رأى وعليه فقال بعض اهل العلم هذا المسلك مسلك مرجوح مسلك ضعيف اللي هو انه اننا نجمعو بين الاحاديث لان الحديث اللي فيه تقديم الخطبة على الصلاة ما فيهش الخطبة بعد الصلاة والأحاديث لي فيها تأخير الخطبة على الصلاة ليس فيها تقديم كل واحد يعتبر حديثا مستقلا فهم المعنى لذلك اه على هذا لم يبقى الا مسلك الترجيح بناء على ضعف هذا الا مسلك الترجيح بان ترجح صفة على صفة اما يترجح تقديم الخطبة على الصلاة اولا يترجح تقديم الصلاة على على الخطبة وانما يمكن التخيير لو كانت الصفة تعددت ماشي المخرج ديالها واحد. رواها غير واحد من الصحابة وتعددت فيمكن الاول والثالث فعليه فقال بعضهم لا الاقوى هو الترجيح بينهما بان ترجح الرواية الاقوى دلالة والاقوى سندا والاصح على الاخرى وضح المعنى الشاهد على كل حال الامر في هذا واسع الخلاصة ان الامر في هذه المسألة واسع فاذا قدم الخطبة على الصلاة ليس فيها نص صريح حتى على روايات قلنا هي ظاهرة ظاهرة في الدلالة فإذا خدم الخطبة على الصلاة فهو جائز وإن قدم الصلاة على الخطبة فذلك ايضا جائزون وليتخير المسلم من هاتين الكيفيتين ما اه لا يحدث فتنة ما جرى عليه عمل الناس في بلده ولا يحدث فتنة بمعنى لا يكون مخالفا للمعتاد للمألوف فما لا يكون مخالفا للمعتاد ما دام جائزا وما دام الامر واسعا فليقتصر عليه فهو اولى. اذا خشي اه حدوث فتنة من من الصفة اه من فعل الصفة الاخرى التي لم يعتدها الناس في قطر من الاقطار اذن هذا حاصل الخلاف في الخطبة. قال الشيخ الخلاف في تقديم خطوة عن الصلاة او العكس ثم يستقبل الناس بوجهه فيجلس جلسة ثم هادي للترتيب ثم بعد ماذا؟ بعد الصلاة دابا علاش تكلم الشيخ؟ المصنف على الصلاة بعد فراغه من ركعتين اذا سلم شيدير قال لك يستقبل الناس. كان مستقبلا القبلة عند الصلاة يلتفت و استقبلوا الناس فإذا استقبل الناس بوجهه قال لك فيجلس يجلس على المنبر وسيأتي الكلام على مسألة المنبر يجلس جلسة سواء كان خطب على المنبر ولم يخطب على المنبر شاهد مسألة المنبر سيأتي فالشاهد هنا كيستقبل الناس وميبداش بالخطبة غي يسالي الصلاة ويستقبل الناس ويبداو الخطبة لا يجلس كما يفعل في في الجمعة قياسا على الجمعة قالوا عندنا في المذهب يجلس جلسة خفيفة ما المراد منها؟ قالوا هذه الجلسة هذه الجلسة المراد منها ان يتهيأ الناس للخطبة فاذا اخذ الناس اماكنهم وتهيؤوا يقوم اذا يجلس جلسة خفيفة الى ان يتهيأ الناس للاستماع ويقوم يخطبهم. اذا فهذه جلسة لاش؟ قبل الشروع في الخطبة غيستقبل الناس ويجلس في المكان الذي سيخطب فيه على المنبر او غيره وينتظر التفات الناس اليه وبعد ذلك يشرع في الخطبة اذا خطب يخطب خطبتين على المشهور عندنا في المذهب وهو قول الجمهور وفي المسألة خلاف قول جمهور الفقهاء ومنهم من قال خطبة واحدة وسيأتي الكلام على ذلك. اذا الشاهد اللي كيهمنا اذا استقبل الناس بوجهه يجلس جلسة ثم يقوم ويخطب الخطبة الاولى ثم يجلس بين الخطبتين ثم يخطب الخطبة الثانية طيب ما ما دليل المالكية على انه يخطب يجلس قبل الخطبة قياسا على الجمعة. لان النص في الجلسة الاولى انما ورد في في الجمعة ان الامام اذا خرج على الناس يوم الجمعة يجلس على المنبر الى ان يؤذن المؤذن ان يفرغ المؤذن من الاذان وصلاة الاستسقاء ليس فيها اذان ولا اقامة كما اه سيأتي بل ان الصلاة سابقة على الخطبة هنا. اذا ما عندنا لا صلاة ولا شيء را صلي انتهينا من الصلاة فليس فيها دين ولا اقامة ولا غير ذلك فالجمعة ورد فيها نص والنص معقول المعنى علاش يجلس لينتظر اذان المؤذن لكن هنا لا يوجد ذلك فالشاهد هم قاسوا جعلوا الخطبة كلها على نسق واحد. ولذلك هاد الجلسة را تقدمنا الكلام عليها في في خطبة العيد نفسها يقال بها في خطبة العيد قالوا بها في العيد وقالوا بها في الاستسقاء وكذلك هنا واضح المعنى؟ لان اما صلاة الكسوف راه تقدم لنا ليست فيها خطبة مرتبة كما مضى مفيهاش خطبة مرتبة اصلا اذن فالقول بهاد الجلسة الأولى في العيد في خطبة العيد وفي خطبة تسقى انما هو بالقياس والا فلم يردن الصلب. النص الذي ورد انما ورد في الجمعة فان قيل لهم ما العلة من هذا الجلوس؟ قالوا يجلس قبل الخطبة لانتظار اخذ الناس اماكنهم ليأخذ الناس اماكنهم ويتهيأوا لاستقبال القبلة. هذا المشهور في المذهب وعندنا قول اخر في المذهب فضلا عن خارجه. خارج المذهب كثير من الفقهاء يقولون لا حاجة لهذه الجلسة لا فائدة منها ولم يرد فيها نص وبالتالي يشرع في الخطوة بعد الصلاة مباشرة اذا قام ملي سلم ويقوم يبدأ في الخطبة يستقبل الناس ويخطب رقى على المنبر او رقى على شيء مرتفع او وقف على كل حال يخطب ولا يحتاج الى جلسة. هذا القول الآخر عندنا ايضا في المذهب هذه رواية اخرى عندنا في المذهب نقلها الامام ابن ناجي. وهي الازهر اه بالنسبة للأدلة الواردة في الباب. بالنسبة للآثار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن السلف هذه الرواية الأخرى عند ابن ناجي اقرب لأن النص لم يرث والعلة الموجودة في في خطبة الجمعة لا توجد هنا وما علل به اه بعيد قال الشيخ فإذا اطمئن الناس اذا هل كأنه اشار هنا للعلة ديال الجلسة بمعنى يجلس جثة خفيفة الى ان يطمئن الناس فإذا اطمأن الناس قام متوكأ على قوس او عصا. قام لاحظ ما قالش رقي المنبر ولا لا الروايات منشورة عندنا في المذهب انه لا يرقى المنبر. يقوم من في مكانه. في مكانه يقوم ويخطب الناس. اذا قال قام متوكئا على قوس واحسن كما يفعل اذا المنبر في الجمعة والمراد بالقوس ولا القوس العربي قوس طويل. ذلك القوس الذي يستعمل في الرمي ونحو ذلك. يكون طويلا ماشي قصيرا بحيث يمكنه الاعتماد عليه او عصا للاعتماد عليها اذا قال لك قام متوكأ على قوس او عسى او عصا فخطب ولم يذكر الرقية على المنبر اذا يستفاد منه انه لا يرقى على المنبر وهذا هو المشهور عندنا في المذهب. لماذا؟ ما العلة؟ قال لك لأن هذه الحالة يطلب فيها التواضع والانسب والاليق بالتواضع هو عدم الصعود عدم الرقي عدم الارتفاع على الناس. قال لك عدم الارتفاع عن الناس هو انسب للتواضع وهاد الموضع موضع الاستسقاء اسبق لينا يخرج بثياب البدلة والمهنة فهو مقام يناسبه التواضع فمن التواضع موضوعي الا يرتفع ان يقوم على الارض. وضح المعنى لهذا اه قالوا لا لا يرقى والحجة هذا من حيث التعليم والحجة عند مالك رحمه الله في هذا القول ان هذا الأمر لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا على الخليفتين ابي بكر وعمر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد قال مالك فقد قال في في المدونة اخبرنا مالك انه لم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم فمنبر يخرج به الى صلاة العيدين ولا لابي بكر ولا لعمر. واول من احدث له منبر في العيدين عثمان بن عفان منبر من طين احدثه له كثير ابن الصلت وضع الاخرون الذين يقولون وهي رواية اخرى انا قلت المشهور اذا عندنا رواية اخرى في المذهب انه يجوز ويشرع الرقي على المنبر وهو قول بعض الفقهاء من غير المالكية قوله خارج المذهب ويدعي عندنا ايضا في في المذهب بماذا اجابوا عن التعليل الذي علل به هنا اللي هو مسألة التواضع قالوا لهم الرقي على المنبر لا يتنافى مع التواضع لا منافاة بين الرقي على المنبر والتواضع فالخطيب عندما يقوم على المنبر في الجمعة ذلك لا ينافي تواضعه. وانما يقوم على يصعد المنبر ليسمع الناس ليبلغ ليبلغ صوته ما امكن من الناس وليراه من يكون آآ بعيدا من الناس من لا يمكن ان يراه اذا لم يكن مرتفعا فإذا ليراه من لا يمكن ان يراه اذا لم يقم على شيء مرتفع وليبلغ صوته اه حدا اكبر فلا منافاة قالوا لهم بين الصعود على المنبر والتواضع لأن الصعود كان لغرض واضح؟ لي هو الرؤية و بلوغ الصوت واستماع الناس الى اه الخطبة او الى الدعاء وعليه فقالوا لهم اه لا منافاة بينهما و مما هو قريب من هذه المسألة قول بعض الفقهاء قالوا اذا خرج للاستسقاء لا يتطيب سبق لينا انه يخرج بثياب البدلة والمهنة الى اشياء قال بعضهم لا يتطيب وهذا ايضا رد من قبل بعض اهل العلم قالوا لا لا منافاة بينها علاش لا يتطيب؟ قالوا من باب التواضع والذلة. قالوا لهم التطيب يتنافى مع التواضع والذلة لا منافاة بينهما فكذلك هنا لا منافاة بين الصعود على المنبر اه التواضع لا منافاة بينهما طيف انقيلها مالك في المدونة قد روي عنه انه قال لم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم من بارون وكذا ولا لغيره فالجواب ان كلام مالك هذا معارض بما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم معارض بماذا؟ بحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم متبذلا متواضعا متضرعا حتى اتى المصلى رقي المنبر ولم يخطب خطبتكم هذه ولكن لم يزل في الدعاء والتضرع والتكبير ثم صلى ركعتين كما يصلي في العيد اذن شاهد من حديث ابن عباس هذا والحديث رواه ابو داوود وغيره بسند صحيح فيه التصريح بأن النبي صلى الله عليه وسلم رقي المنبر واش قال؟ خرج رسول الله متبذلا متبذلا ومبتدلا بحال نفس المعنى متواضعا متضرعا حتى اتى المصلى تكلمنا على هاد المسألة امس ان الأفضل في صلاة الإستسقاء تكون في المصلى فرقيا المنبر فرقيا ان كلامه يكون كالوحي. لقد يعترض بعض كلامه بكلام اخر لاهل العلم. كلام وهذا معترضا من كلام اخر من اهل العلم وهكذا اذا قلنا اه اه نعم اذن مما يؤيد مذهب مالك اش المنبر اذن فما روي عن مالك في المدونة انه قال لم يكن للنبي سم برون كذا كذا معارض بهذا الحديث هذا ان صح عن مالك ذلك فيقال انه لم يبلغه. يبلغ الخبر الصحيح في هذا الباب. او لعله لا يراه صحيحا. يراه ضعيفا عنده. فالشاهد اه صح الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم رقى المنبر وحديث عباس هذا فيه فوائد اخرى شوف اش قال من بعد؟ قال ولم يخطب خطبتكم هذه شبعنا ولم يخطب خطبتكم هذه اختلف الشراح في المراد فقال بعضهم ولم يخطب خطبتكم هذه يستفاد منه ان آآ خطبة الاستسقاء ليست فيها خطبتان كالجمعة وانما هي خطبة قد اشرت للخلاف مما احتج به من قال هي خطبة واحدة هاد الحديث. قال لك لأنه قال ولم يخطب خطبتكم هذه بمعنى ماشي بحال الخطبة المعتادة اللي هي خطبة الجمعة وقال بعضهم يستفاد منه ان هذه الخطبة تكون هذا ذكره ابن العربي هاد المعنى هذا ذكره ابن العربي المالكي. قال لك معناه ولم يخطب خطبتكم هذه ان الخطبة ديال العيد لا يكون فيها شيء من الاعداد ولا التكلف ولا كخطبة الجمعة. بل تكون مرتجلة بما يناسب المقام بحال شي حد بغا يتكلم مع الناس فشي موضوع شي حادثة وقعت ولا شي موضوع معين وقع لا يحتاج الى تزوير كلام او اعدادي واضح؟ ايقوليهم راه وقع فلان جولة هاديك هبطات ولا نزلات ولا كأنه سيخبرهم بشيء وقع ايها الناس انتم ترون حالنا كتشوفو حالنا واش واقع وقع الجذب والقحط وهادشي راه بسبب البعد عن لا والتقصير في حقه والمعاصي والذنوب فتوبوا الى الله واستغفروه هذا هو معنى آآ قال ابن عربي هذا معنى ولم يخطب خطبتكم هذه يعني الخطب التي تكون اه مهيئة معدة كخطب الجمعة يقصد واضح المعنى؟ بمعنى لا يحتاج فيها الى اه اعداد وتهيئة وكذا وانما تكون مناسبة للمقام كأنه يخبرهم بشيء مناسب للمقام ومما استفيد من من هذا ان هاد الخطبة يستحسن فيها عدم الطول ولن يخطب خطبتكم هذه بمعنى لا يطيل في الخطبة كما يفعل كما يفعل في الجمعة خطبة يتحدث فيها عن موضوع او موضوعين ويحتاج الكلام الى تفصيل وكذا لا هو هنا يعظهم بما يناسب المقام اللي هو هاد الاستسقاء علاش خرجنا حنا نصليو صلاة الاستسقاء؟ وشنو السبب الدي حملنا على ذلك؟ وما الواجب علينا ازاء ربنا باش نصلحو كأنه يسيء يشير الى امرين مهمين الأمر الأول الداء والأمر الثاني الدواء اسباب هذا هاد المصيبة وما هو علاجها؟ ما السبب الذي اوقعنا في هذا وما هو العلاج؟ السبب هو كذا ويشخص السبب بالأمور التي يعرفها الناس وتفشوا في زمنه او في بلداته والعلاج التوبة الى الله والاستغفار والرجوع والاصلاح وكذا. واضح المعنى فقال بعضهم هذا هو المراد بقوله ولم يخطب خطبتكم هذه اذا الشاهد يقول ثم صل ولم يخطب ولم ولكن لم يزل في الدعاء لاحظ هذه قليلة توضح على انه لم يكثر من من الوعد النصح وانما اكثر من الدعاء لان الاستسقاء راه دعاء الاستسقاء اش هو في اللغة طلب السقي سؤال السقي استسقاء دعاء ولهذا الانسب فهاد المقام هو الدعاء قال ولكن لم يزل في الدعاء والتضرع والتكبير ثم صلى ركعتين كما يصلي في العيد اذا لم يزل والاستغفار ايضا كما سيأتي معنا. فقلت استغفروا ربكم الاستغفار مقام مناسب للاستغفار هذا وهاد ولم يزل فالدعاء عاوتاني ماشي المراد التطويل في الدعاء جدا لدرجة يشق على الناس قال اهل العلم الدعاء يكون متوسطا ليس بالطويل ولا بالقصير ماشي قصير موجز جدا وليس طويلا بحيث يشق على الناس يكون بين هذا وذاك ابن العربي رحمه الله من المالكية كيف اجاب عن هذا الحديث لي فيه كيقول ابن عباس فرقيا المنبر كيف اجاب عنه قالك المقصود المنبر هنا ماشي المنظار المعتاد وإنما المراد انه صعد على شيء انه صعد على شيء ما بمعنى ارتفع النبي صلى الله عليه وسلم على شيء على خشبة ولا على كرسي ماء ونحو ذلك وليس المنبر المعتاد في الخطبة من درجات الذي في اش درج وانما هو اه شيء ما خشبة ولا كذا ارتفع عليه فقال هذا جمع بين كلام ما لك ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن له منبر وبين قول ابن عباس انه رقي المنبر قصد قال لك شيء مرتفع على به قليلا على الناس اذا هذا ما احتج به من قال بمشروعية المنبر قلنا وهو قول عندنا في المذهب طيب ما قاله مالك رحمه الله هل يوجد ما يؤيده؟ نعم. يوجد ما يؤيده. ما قرره مالك اللي هو عدم الصعود على المنبر تؤيده اثار سلفية تبتت عن الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عن بعض التابعين فمن الاثار الصحيحة السلفية التي ورد في هذا الباب ما جاء في صحيح البخاري قال خرج عبدالله بن يزيد في السلفية تتولفوها انتبهوا مرة مرة اه يعني اقصد ببعض الكلمات تنكيت التنكيت في المجلس وكدا كاين البعض كما قلت ممن لا يكون حاضرا لهذا المقام ولا يعلم قرائن الأحوال لأن كثير من الكلمات التي تأتي عرضا هكذا في في مثل هذا المجالس قرائن الاحوال توضح المراد منها. ان المراد بها الدعابة ولا النكتة ولا لكن من لا يكون حاضرا بحيث لا لا يستفيد من قرائن الاحوال او لا يفهم من قرائن الاحوال قد يحمل الكلام على غير مراد ولهذا هذا امر مهم ديال وهو ذكرني بمسألة اصولية اشار اليها الشاطبي رحمه الله مهمة جدا وربما كنا ذكرناه في المراقي مرات اشرنا اليها. ذكر الامام الشاطبي رحمه الله ان من من الادلة القوية في تخصيص العموم وفي تقييد المطلق وفي بيان المشروع قال قرائن الأحوال شنو هي قرائن الأحوال هاته ما هي؟ يعني هي اخده الأحكام وفهم الكلام بقرينة الحال ثم قال وهذه قرائن الأحوال لن تتحقق لأحد الا للصحابة لأن هوما اللي كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم دابا لاحظوا هل يوجد بون شاسع بين فهمنا لكلام رسول الله وبين فهم الصحابي لكلام الرسول ولا لا شناهو سبب الفرق الشاسع؟ هو قرائن الأحوال قرائن الأحوال يعني الحالة لي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم النص والطريقة باش تكلم بها النبي صلى الله عليه وسلم. طريقة واش كان فحالة حزن ولا غضب؟ وشنو الداعي لقوله حنا كيتنقل لينا هير الخبر قال رسول الله كدا لكن هدا لي كان مع النبي صلى الله عليه وسلم وسمعو لما قال متلا لاحظ حنا قال رسول الله من احدث في امرنا هذا ما ليس من تقول ام عطية في الصحيحين امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقول نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا نهانا عن اتباع الجنائز ولم يعزم عليه. لاحظت قلنا هانا حنا لو نقل الى النهي علاش؟ عندنا النهي كله فسياق واحد ولا لا؟ النهي النهي يفيد التحريم وتقول هي ولم يعزم من اين استفادت عدم العزم من قرينة الحال مقالتش وقال لنا الا كدا ولا قالت ولم يعزم علينا فهمت ذلك من قرأ الحال بمعنى اننا هي ليس للتحريم واضح المعنى؟ فهاد الدليل اللي هو قرائن الأحوال مهم جدا ولهذا يقول كثير من اهل التحقيق والبصيرة والعلم ان فهم السلف مقدم على فهم غيرهم. فهم الصحابة مقدم صحابي قال لك الحديث وفسره واوله وفهمه بفهم ما ففهمه مقدم على الجانب بعده. لماذا؟ لانه جمع بين امرين تنقلا لك غي اللفظ لاحظ ملي كتلقاه فالحديث غنعطيك مثال يوضح لك دابا الآن ملي كنلقاو في الحديث شوفو كنلقاو فحيف امر رسول الله بكذا امر رسول الله بكذا نهى رسول الله عن كدا هاد امر لها تعبير من؟ هاد التعبير تعبير من تعبير الراوي تعوير الصحابي ولا لا؟ طيب الصيغة اللي امر بها النبي صلى الله عليه وسلم هل نقلت الينا؟ سمعناها نحن حنا مسمعناش الصيغة التي امر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ونهى عنها وانما الصحابي نقل لينا ان النبي امر مثلا قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة للجار هاد قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بشفعة الجار واش هذا كلام رسول الله كلام من؟ كلام؟ الصحابي. شنو الصيغة اللي قضى بها النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة للجار يصير على كتفه ايمن ويلزم من هذا من هاد القلب ان يجعل باطنه ظاهرة وان يجعل ظاهرة لابد ما يمكنش ان يجعل ما عليه من على شماله دون ان يقلباه حكم الرسول صلى الله عليه وسلم بكذا شنو الصيغة؟ ما سمعناش الصيغة نحن هادوك لي سمعوها فهمهم مقدم على فهمنا ولا لا لأن دوك سمعو الصيغة نحن غي اخبرنا تنقل لينا خبر اخبرنا بحكم النبي صلى الله عليه وسلم راه حكم بكذا وكذا اذن فهم ادرى بالمقام لأنهم سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم ورأوا راه القرائن تدل على المراد واش داك الأمر كان للوجوب ولا الإستحباب ناهيك عن التحريم ولا للكراهة كانت واش كانت شي اه سياقات تقيد داك النهي ولا تقيد داك الأمر ولا داك العموم اه ممكن تكون قرائن الأحوال وكدا ومقامات يفهمو منها تخصيص تخصيص داك النهي العام ولا داك الأمر العام وأن المقصود به واحد الحالة معينة ولا مكدخلش فيه واحد الحالة معينة لهذا فهمهم مقدم على فهم غيرهم خلافا لما نظن اننا كنقدمو فهم الصحابة على تشغيل انهم صحابة والله زكاهم وعدلهم وودعهم وكيجي وكيقولك نحن رجال وهم رجال ونحن نفهم كما يفهمون لنا عقول كما لهم عقول لا را ماشي القضية هاكدا غي في التزكية والتعديل والثقة لا حتى في امر الفهم ماشي غي امر العدالة العدالة هدا امر مفروغ منو حتى فأمر الفهم لأنهم اخدوا من النبي صلى الله عليه وسلم بالحال والمقال حنا نقل الينا المقال المتأخر نقل اليهم المقال الحال ما شافوهش لا يعرفون الحال فهم ادرى ولهذا الى جا شي كلام عن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا نقل لكن جا فواحد السياق سياق دعابة ولا سياق كذا فحتى داك السياق ديال المرح ولا الدعابة را كيوضح المراد واش واضح؟ واش مراد العزم ولا عدم العزم ولا ان الامر خفيف ولا فيه تشديد؟ فرق بين حالة الغضب وغيرها ولا لا فقد يأخذون العزم وعدم العزم من من قرائن الأحوال وهاد المسألة كما قلت اشار اليه الامام الشاطبي وغيره ابن القيم ابن تيمية يتحدث عنها وخاصة الامام الشاطبي في الموافقات تكلم على هاد المسألة واطال فيها في تخصيص العموم را كنا دكرناها في المراقي راجحوا لي التراقي في تخصيص العموم في تخصيص العام وحتى في المقاصد را اشرنا اليها في التخصيص العام ان ذكرتم في المقاصد راه تقدم ليا اشنو كان دكر الامام الشاطبي تما؟ قال لك قد يكون تخصيص العموم بقرائن الأحوال اقوى اقوى والى قالك قد يكون العموم المستفاد من قرائن الأحوال اقوى من المستفاد بالصيغة. قوام العموم اللفظي يكون هاد العموم ديال قراءة الحال اقوى وارجح ويفيد القطع لا كالعموم اللفظي يقوى من العموم اللفظي اذا العموم ماشي دايما يستفاد من صيغة من اللفظ لا قد يستفاد العموم من من قرائن الأحوال يستفاد منها الأمومة ولا كذلك تخصيص العام او نحو هذا فالشاهد قضايا الأحوال امر مهم جدا ولذلك اي كلام نقل اليك ان اردت ان تكون منصفا فلا تحكم عليه الا بمعرفة سياقه. ما قبله وما بعده وفي اي سياق قيل؟ ما قبله وما بعده في اي سياق قيل شنو هو السياق الذي قيل فيه ذلك الكلام مرة اذكر مرة في شرح متن من المتن وكذا ومن باب الدعابة والشارح رحمه الله شرح الكتاب فوق رؤوسنا فمن باب الدعابة في مقام الجالسون يعرفون ان ذلك من باب النكتة لن يفهموا منه تنقيص من المؤلف رحمه الله تعالى فقلنا ها هو الشيخ الان الشارح رحمه الله بدأ كدماء اذكر العبارة بالضبط لكن آآ معنى الكلام آآ بدأ الشيخ رحمه الله يخرج عن النص ولا يخرج عن الموضوع ولا كذا هذا المعنى لانه في سياق ما صار يقرر فيها آآ عقيدة اهل الكلام كيقرر فشي مسائل في الصفات وكذا قيدات هاد الكلام وجاءت على سبيل النكتة وصافي على سبيل والا فنحن كنا اصلا نعلق على الكلام اي كلام من ذلك الكلام كنا نعلق عليه بما هذا مذهب الكلام وهذا مذهب فهاد في التعامل مع الصفات مثلا وكيف على اي شيء تحمل الظاهر لا تؤول ولا ففهم البعض من هذا التنقيص من من الشيخ المؤلف اننا نتنقص منه حاشا وان كنا نتنقص لما نقرأ كتابه ان كنا نراه بعين النقص والازدراء لما نقرأ كتابه؟ نستغني عن قراءة كتابه؟ فما دمنا نستفيد من علم يقرأ كتابه فهو فوق رؤوسنا؟ لكن ليس معنى ذلك انه معصوم انه فوق الرد او فوق اه النظر اذا كان علميا ليس احد فوق ذلك الكل يصيبها ويخطئ. اماشي معنى انا كنقرا كتاب لمالك رحمه الله نفسه مثلا او لمن جاء بعده للشافعي ولا اي كان ايا كانت امامته شتي ها هي افادت كالآن الآثار السلفية لنصرة لنصرة مذهب مالك اذن مما يؤيد مذهب مالك اش؟ الآثار السلفية عن الصحابة والتابعين. فمن تلكم الآثار ما جاء في صحيح البخاري قال خرج عبد الله بن يزيد الأنصاري وخرج معه البراء بن عازب وزيد بن ارقم فاستسقى فقام بهم على رجليه على غير منبر اذا فاستسقى فقام وقف على رجليه من غير منبر لم يستعمل منبران. من هذا آآ عبد الله بن يزيد الأنصاري رضي الله تعالى عنه من الصحابة اذن فالحاصل ان الأمر هذا اللي هو اتخاذ اتخاذ المنبر امر واسع ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه رقي المنبر كما قال ابن بس؟ وثبت عن بعض الصحابة انهم خطبوا بلا منبر. فالظاهر ان الامر واسع. وهاد الرواية اللي قلنا الان اه ليست هي الوحيدة في المذهب بل هي المشهورة في المذهب وعندنا رواية اخرى عن مالك رحمه الله تبارك وتعالى اه في المجموعة لابن عبوس قال اشهب هذا كلام اشهب تلميذ مالك وواسع ان يخرج فيها بالمنبر او لا يخرج يعني او لا يخرج بالمنبر هذا هو المعنى وواسع ان يخرج فيها بالمنبر او لا يخرج اي بالمنبر الامر في ذلك واسع اذا يقول الشيخ رحمه الله ثم جلس ثم قام فخطب اذن استفيد من كلام الشيخ رحمه الله انه يخطب خطبتي لو قالها فخطبها لولا ثم جلس ثم قام فخطب غيجلس بين الخطبتين وهذا الامر كما قلت هو مذهب الجمهور. مذهب جمهور الفقهاء ان صلاة الاستسقاء فيها ان صلاة الاستسقاء فيها خطبتان مذهب الجمهور وفي المسألة خلاف والخلاف نفسه كان تقدم لنا في الصلاة في خطبة العيد ان ذكرتم ياك اسيدي فمن من اهل العلم ومن اهل الحديث والظاهر والفقهاء من قال انما هي خطبة واحدة لماذا؟ لانه لم يرد نص صريح في الاثار مرفوعة وفي الاثار السلفية ان هناك خطبتين. وانما الذي ورد اش؟ خطب. ورد بالاطلاق لم يجد ذلك بواحدة ولا باثنتين والنصوص الواردة تحتمل تحتمل انه انها ان الخطبة خطبتان وانها واحدة فمما قد قلت اه مما ايد به من قال انه انها خطبة واحدة قولهم الحديد ديال بن عباس لي سبق معانا واللفظة ديال ولم يخطب خطبتكم هذه قالوا الظاهر انها ماشي بحال خطبة الجمعة فاش في كونها خطبتين ورد من قبل الجمهور قالوا لهم لا ليس هذا ليس هذا ظاهرا ولا نصا ولم يخطب خطبتكم هذه اي من حيث اه كما قلت الاعداد او من حيث التطويل وليس للصنف العددي هذا ماشي نصف العدد وممن ذهب الى هذا القول من الفقهاء آآ صاحب ابي حنيفة ابو يوسف اذن ماشي الإمام تلميذه ابو يوسف وروي ايضا عن محمد بن حسن الشيباني صاحب ابي حنيفة صاحب ابي حنيفة هما ابو يوسف ومحمد بن الحسن المشهوران المعروفان وممن قال بهذا ابن مسلمة وابو مهدي وغيرهم قالوا خطبة واحدة. كذلك آآ هذا الأمر الخلاف فيه معتبر وقوي والامر فيه واسع فان خطب خطبتين صح وان خطب خطبة واحدة صح. وهاد المقام نقول فيه ما اه في المقام السابق في هذه المسألة وفي مسألة المنبر وعدمه وفي المسألة لي سبقات معنا تقديم الخطبة على في هذه المقامات الثلاث اذا كان اه فعل اي امر من امرين لا يحدث فتنة اه الإنسان مخير او يقلد من شاء من اهل العلم. لكن كان يحدث فتنة فليجتنب ما يوقع فتنة وليفعل غيره لأن الأمر واسع الخلاف في المسألة قوي معتبر قال فإذا فرغ استقبل القبلة فحول رداءه اذا فرغ من ماذا؟ من خطبة كنا كنتكلمو دابا على الخطبة اراد الشيخ لن يتكلم على مسألة تحويل الرداء لأنه اذا فرغ من الخطبة سيشرع في ماذا؟ في الدعاء اذا خطب الخطبة الاولى وجلس وخطب الخطبة الثانية وفرغ من خطبته ذاك الوعظ وداك الكلام المناسب للمقام اللي هو قليل انتهى منه فاراد ان يشرع في الدعاء ماذا يفعل قبل الشروع في الدعاء؟ يحول رداءه. كيف يحول رداء يجعل ما على يمينه على شماله وما على شماله على يمينه ولا يقلبه لا يقلبه بمعنى لا يجعل اسفله اعلاه واعلاه اسفله مثلا الرداء كالسلهام الذي نلبسه الآن لا يجعل اسفله اعلاه واعلاه اسفله وانما يقلبه هاد ما كان يضع على الكتف الأيمن يحوله ويصير على كتفه الأيسر وهذا الا يجعل الباطن ظاهرا والظاهر باطنا اذن مع اليمين يكون على اليسار وما على اليسار يسيره على اليمين ويلزم من هذا ان يصير الباطن الذي كان يلي الظهر يصير ظاهرا والعكس وقصد الشيخ رحمه الله بعدم القلب بمعنى ان لا يجعل اسفله اعلاه يقلبو ويجعل الاسفل اعلى والاعلى هو الاسفل ما الدليل على هذا؟ لانه ثبت عن النبي صلى الله عليه واله وسلم والقصد منه الحكمة منه التفاؤل بقلب الحال كما انه يستحب كما قلنا في رفع اليدين ان يقلبهما. التفاؤل بان يقلب الله تعالى حالهم من قحط الى مطر الى غيث طيب الناس هل يقلبونك ذلك؟ نعم يقلبون ارضيتهم لكن شنو الارضية التي تقلب؟ الرداء شنو هو الرداء هو ما يوضع على الكتف؟ هذا هو الرداء فمن كان من الناس يلبس رداء فليقلبوا اما الالبسة التي ليست رداء الالبسة التي لها موضع رأس يدخل فيها الرأس. فهاته قال اهل العلم لا حاجة لقلبها لان في قلبها مشقة في قلبها مشقة لان قلبها امر يحتاج الى ازالتها ان يزيل الانسان لباسه ليقلبه ليصير اليمين شمالا والشمال يمينا والباطن ظاهرا والظاهر باطنا ففيه كلفة ومشقة اما الرداء فالإنسان وهو واقف يقلب رداءه لأن الرداء اصلا عند العرب كان يلبس فوق ثيابي الساترة للعورة يعني الثياب لي كيلبسو الساتر العرو من بعد يلبس رداء يضعه على كتفه ليس له كم مالي ما عندو لا كمال ولا رأس ولا شيء فيسهل قلبه اذا فهذا القلب ليس خاصا بالامام على الصحيح خلافا لمن قال هو خاص بالامام بل يكون للامام ولغيره هذا واحد. ثانيا الذي يقلب هو الرداء اما الالبسة التي لا تعد رداء فلا تقلب لما في ذلك من الكلفة والمشقة وحتى النصوص الواردة فيها قلب الرداء ماشي قلب كل ما كل ما يلبس اه قلنا لا ولا يجعل الاسفل اعلى ولا الاعلى اسفل خلافا للشافعي رحمه الله الامام الشافعي رحمه الله يقول قلب الرداء هنا هو ان يجعل اسفله اعلاه وافهمتو الآن الأسفل يكون هو الأعلى والأعلى هو الأسفل ويجعل اليمين شمالا والشمال يمينا ما دليل الشافعي رحمه الله على هذا؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم هم بذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما اراد ان يصلي ما ان يدعو هم ان يفعل هذا لكن لما ثقل عليه الرداء لأن الأرضية ديالهم قديما كانت ثقيلة من ثوب غالي لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم عليه ذلك اكتفى بتحويل ما عن اليمين على الشمال والعكس فقال الامام الشافعي لما هم رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا دل هذا على انه هو الافضل يعني الأفضل اش ان يجعل ما على الأسفل على الأعلى والعكس قالوا لأن باسم هم به وانما لم يفعلوا لثقله فهو افضل. الا لمن شق عليه فإنه يجعل اليمن. الجمهور كيقولو لا لا يستحب ذلك وانما الذي يستحب هو ان يقتصر على جاء لليمين شمال والشمال يمين. بعض اهل العلم كالحافظ بن حجر حاول الجمع بين كلام الشافعي وغيره فاش قال؟ قال لك اجعل الأسفل الأسفل اعلى ويجعل اليمين شمالا يفعل الامرين يجمع بين بين الأمر سنة الآن يجعل الاسفل هو الاعلى وهاد ما كان على اليمين ما كان على اليسار يجعله على اليمين وما كان على اليسار يجعله على اليمين اجمعوا بين الامرين يكون حول الاسفل الاسفل الى الاعلى وقلب الرداء الأسفل جعله اعلى وقلب الرداء لأنه لا يلزم من قلب الأسفل الى الأعلى ان ان يحول اليمين الشمال والشمال لا يلزم ذلك فيفعلهما معا. قاله بعض اهل العلم والجمهور يقولون ايش؟ يكتفي تحويل الردة كما قال الشيخ قال فحول رداءه ها هو شرحها لك يجعل ما على منكبه الايمن على الايسر دا اللي كان محطوط على المنكب الأيمن هنا يجعله على ايسر والعكس ولا يقلب ذلك شنو المقصود ولا يقلب ذلك لا يجعل اسفله اعلى ولا على اسفله. ولم يقصد الشيخ لان العبارة ديال الشيخ تحتمل معنيين المعنى الأول هو هدا لي دكرت ليكم وهو الصحيح المعنى الثاني الذي تحتمله عبارات الشيخ ولا يقلب ذلك بمعنى لا يجعل الباطن ظاهرا والظاهر باطنا وهذا لا يصح حمله على لماذا لأنه لا يمكن تحويل ما على اليمين ما على اليمين على الشمال والعكس الا بهذا القلب لوجع الباطن ظاهرا والظاهر باطنا واش وضح المعنى؟ اه والا غيولي الرداء الى الامام غيولي الى الامام هذا غير هذا على غير هيئته واضحة يلبس على غير هيئته ويشق ايضا اذن فيحتمل احتمالين لكن لا شك انه قصد الاحتمال الاول لا يقلب ذاك القلب اللي هو جاع الاسفل اعلى والعكس وليفعل الناس مثله. قال هاد الكلام ردا على من قال هذا خاص باليمين كاين اللي قال هذا خاصو قال لا وليفعل الناس مثله. وهم وهو قائم وهم قعوده كذلك وهو قائم وهم قاعدين يستمرون في قعودهم وهو قائم طيب وهو قائم ملي يقلب الرداء اش يدير؟ يتحول الى القبلة يتوجه الى القبلة ويرفع يديه يجعل ظاهرهما قبل وجهه واسفلهما الى الى الارض ويرفعهما يبالغ في الرفع كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث انس في صحيح مسلم حتى كان يظهر بياض ابطيه اذا كان يبالغ في الرفع فدعاء الاستسقاء بالخصوص قال ثم يدعوك ذلك وهم يؤمنون. ومن الادعية الواردة في هذا الباب اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم اغثنا. ومن الادعية الواردة اللهم اسق عبادك وبهائمك انشر رحمتك واحيي بلدك الميت ونحو ذلك مما تبت وان دعي بما لم يثبت فلا حرج. الامر في هذا واسع المراد الدعاء بنزول المطر ولكن لا شك ان اكمل الادعية واجمعها واحسنها ما ما كان يدعو به رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ اوتي جوامع الكلم فإذا جمع الإنسان بين ما امكن منها وزاد عليها فهو اولى اما ان ابدلها بغيرها فهذا خلاف الأولى وشنو هي انت يعني انسان اتى بما امكن وما تيسر من الأدعية الجامعة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وزاد ادعية في نفس السياق يعني بنزول الغيث دون تكلف معروف الادب ديال ديال الدعاء لازم في كل شيء دون تكلف ولا تشدق في الدعاء اه ولا اه الزام في الدعاء لان كاين بعض الناس يدعو فيخرج عن الادب مع الله في دعائه فيكون في دعائك انه يوجب على الله او يلزم الله تبارك وتعالى بالاستجابة او بفعل ما يريد. لا ده مخالف لأدب الدعاء عموما. فيدعو كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم نعم يطلب لكن لا يكون فيها من خروج على حد الادب مع خالقه سبحانه وتعالى قال ثم يدعو كذلك ابن عثمان على تلك الهيئة وهو مستقبل القبلة والناس ظهر على ظهره ينظرون الى ظهره. والناس كذلك مستقبلو القبلة وهم قعود وهو قائم ثم ينصرف وينصرف اش قال هاد ثم ينصرف وينصرفون ردا على من قال انه يعود الى الوعد والتذكير بعد الدعاء بمعنى ملي ينتهي من الدعاء يعاود يدور عند الناس يلتافت ليهم ويعاود يوعضهم ويذكرهم وعاد ينصرفوا قال لا بعد الدعاء ينصرفوا انتهى انتهت صلاة الاستسقاء ثم ينصرف وينصرفون ردا على من قال ما اشرنا اليه ثم قال الشيخ ولا يكبر فيها ولا في الخسوف غير تكبيرة الاحرام هاد الفائدة اشرنا اليها قبل راه قلنا صلاة الاستسقاء ليست كصلاة العيد وليست كصلاة الخسوف اذا صلاة العيد فيها سبع تكبيرات بعد تكبيرة الاحرام وفيها اه بتكبيرة الاحرام وخمس تكبيرات بدون تكبيرة القيام وهنا ما كاينش التكبير فالصلاة واضح؟ لا يكبر في الصلاة ولا في الخطبة وانما الخطبة فيها الاستغفار والتضرع والدعاء وليس فيها التكبير اذن التكبير فالعيد كاين فالصلاة وفالخطبة هنا لا يوجد لا في الصلاة ولا في الخطبة ولا في الخسوف. اذا هي فائدة وهاد الفائدة سبقات لنا في باب الخسوف. في صلاة الخسوف اللي فيها في كل ركعة ركوعان قيامان وركوعا في كل ركعة هل فيها تا هي التكبير لي كاين في العيد اذن هاد التكبير لي كاين فصلاة العيد لا يوجد لا ف صلاة الاستسقاء ولا ف صلاة الكسوف اذا هادي فائدة كتعلق بصلاة الكسوف ذكرها هنا غير تكبيرة الاحرام والخفض والرفع بمعنى شنو التكبيرات لي غيكبرهم؟ تكبيرة الاحرام وتكبيرات الخفض والرفع تكبيرة الخفض الى الركوع تكبيرة الخفض الى السجود تكبيرة الرفع من السجود الى الى السجدة الثانية الى الى جلسة الى الجلسة بين السجدتين تكبيرة الخفض الى السجدة الثانية تكبيرة الرفع الى الركعة الثانية. فقوله آآ والخفض والرفع. هذه العبارة شاملة لجميع تكبيرات لأن جميع تكبيرات الصلاة تكون اما في الخفض او او في الرفع ولا اذان فيها ولا اقامة. قلنا هاد الفائدة اذن صلاة الاستسقاء ليس فيها اذان ولا اقامة ولا قول الصلاة جامعة ولا حضرت الصلاة علاش؟ لأنها كالعيد راه الناس يدعون لها كتلقى الناس راه غدا ان شاء الله مع الصباح ولا مع كذا غنصليو صلاة الإستسقاء يدعى الناس لها كصلاة العيد بخلاف صلاة الخسوف. صلاة الخسوف الناس ما عارفينش تا فحينئذ يقال لهم يخبرون بذلك واضح يقال الصلاة جامعة. اما هنا فكالعيد لا اذان ولا اقامة ولا اه غير ذلك وقد نقل ابن بطال الاجماع على ترك الاذان والاقامة في الاستسقاء. نقل الاجماع على ذلك على ترك الاذان والاقامة في الاستسقاء ومن الفوائد التي نختم بها هذا الباب امر فائدة آآ لطيفة وامر مهم جدا للحريص على الخير وللحريص على اوقات الاجابة. كثير من الناس يسألون عن اوقات الاجابة ويغفلون عن هذه المواضيع قال صلى الله عليه وسلم اطلبوا اجابة الدعاء عند التقاء الجيوش واقامة الصلاة ونزول المطر نزول المطر من اوقات استجابة الدعاء وعند اقامة صلاة هذا امر يعرفه الناس قال وعند ونزول ونزول المطر اذن فمن اوقات اجابة الدعاء نزول عند نزول المطر يستحب للمسلم ان يدعو ذلك من اسباب استجابة اه الدعاء اما النافلة اه النافلة قبل صلاة الاستسقاء او بعدها اه جاء النص عن ما لك رحمه الله ان الصلاة صلاة النافلة قبل الاستسقاء وبعد الاستسقاء امر جائز لا اشكال فيه لماذا علاش قال اه جائز نافلة قبل سورة السقا وبعد صلاة على الأصل الى مكانش الوقت وقت ناهي واش النوافل تجوز ولا لا؟ عموما اذا لم يكن الوقت وقت نهين ما حكم اداء النافلة في غير وقت النهي؟ اش حكمها هذا هو الأصل ولم يرد في صلاة الاستسقاء نص ينهى عن النافلة قبل ولا بعد ورد لم يرد شيء بل انسب صلاة الاستسقاء الانسب لها ان يكثر الانسان من الطاعات راه صلاة الاستقصاء فيها ايضا كما ذكرنا امر او اشارة الى الرجوع الى الله والتوبة اليه والاكثار من الاعمال الصالحة. فمن الاعمال الصالحة اللي يكتر منها المسلم النوافل كما يكثر من من دعاء قراءة القرآن الصدقة كذلك النوافل. ولذلك جاء عن مالك انه تجوز الصلاة قبل صلاة الاستسقاه وبعد صلاة الاستسقاء بناء استصحابا للاصل ان النوافل مرغب فيها في غير وقت النهي في اي وقت ماشي وقت نهي فليصلي المسلم ما شاء من النوافل من الادعية التي جاءت عن النبي صلى الله عليه واله وسلم اه في هذا الباب اه دعاء سيأتي معنا باذن الله تبارك وتعالى هنا عند الشارح رحمه الله اذا نكتفي بهذا القدر والله تعالى اعلم نترك السردة الى الدرس اللولاني نسردو الآن ما رأيكم يلاه بسم الله الله تعالى فاذا وصل الامام الى فإنه يصلي بالناس ركعتين فقط على من يقول بمشروعيتها علاش قال باتفاق على من يقول بمشروع علاش قيد على من يقول بمستعمليتها؟ لأنه كان سبق لنا مذهب ابي حنيفة اش كيقول؟ لا صلاة قالك صلاة السقا هي الدعاء. ما فيهاش هادشي علاش قالك علام؟ اذن كل من يقول بمشروعية الصلاة يقول بأنها ركعتان بالاتفاق ويجوز التنفس وقبلها وبعدها على المذهب زيد ويجهر فيها بالقراءة اتفاقا ما صح عنه عندك باتفاق على من يقوله انا باتفاق من يقوله واخا زيد يجهر فيها بالقراءة اتفاقا نصح انه صلى الله عليه وسلم شعر فيها بالقراءة اقرأ في الركعة الاولى بام اعلى ونحوها وفي الركعة الثانية بام القرآن وبالشمس وضحاها ونحوها وروي قوله وفي كل ركعة سجدتين بالياء والصواب سجدتان بالالف على انه مبتدأ وخبره الذي قبله ووجه النصب بإدبار فعل التقدير يسجد سجدتين وروي قوله ركعة واحدة بالنصب وهو الصواب بانه معطوف على منصوب وبالرفع ولا وجه له وروي بالرفع هذا هو المعنى وروي بالرفع ولا وجه له لا وجه للرفع زمن ويعني بالركعة الركوع وانما اكدها بواحدة احترازا من صلاة الكسوف واذا فرغ من سجود الركعة الثانية وبعد فراغه من سلموا فاذا سلم فانه الناس بوجهه وهو على الارض لا لا يلقى منبرا على المشهور ها هو قالك بواحد الشي واجاز في المجموعة اه ففي المدونة اه يمنع قال بشر من كراهة واجاز في المجموعة ان يخطب على المنبر ونقله في النوادر عن اشهب قال فإذا استقبلهم يجلس جلسة بفتح الجيم ليأخذ الناس امكنتهم فاذا اطمئن قال ابن العربي وان شئت قلت اطمئن اطمئنا اطمئنا. يعني الهمزة تقلب ياء. اطمئن الابدال هذا يسمى الابدال. اطمئن اطمئن ذكره اهل اللغة الناس في اماكنهم قام الامام على جهة باب حالة كونه متكئا على قوس قال ابن العربي او عصى فخطب ثم جلس ثم لا لا مكاينش قال ابن عربي متوكئا على قوس عربي نعم قال لانها طويلة لا الرومية لانها قصيرة قوس العربي كيكون طويل بمعنى يناسب الوقوف يلائم الوقوف قال فخطب ثم جلس ثم قام فخطب اخذ من كلامه ان الخطبة بعد الصلاة وهو المشهور وان الخطبة بالاستسقاء مثل بغيتي العيد يجلس في فيها اول وثانية وهو المشهور بفعله عليه الصلاة والسلام ذلك ولا حد للجلوس بين الخطبتين ولكنه وسط قال ابن عمر لا قال لك الجلوس بين الخطبتين على قدر الجلوس بين السجدتين لا قالك لا حد ابن عمر كيقولك لا متل الجلوس وهاد جوج بين السجدتين هو نفسو لي كنا قلنا الجلوس بين الخطبتين في الجمعة الخطبة اللولة والتانية في اذن نفس داك الجزء قالك اللي غيجلسو بين الخطبتين في الجمعة يجلسون في في الاستسقاء قال اذا فرغ الامام من خطبته استقبل القبلة مكان فحول رداءه تفاؤلا بحالهم من الى الرخاء وصفة التحويل ان يجعل ما على منكبه الايمن على منكبه الايسر على منكبه ايمن فعله عليه الصلاة والسلام ولا يقلب ذلك اي رداءه. قاله سند لانه لم يحفظ عنه صلى الله عليه وسلم قلبه ولا عن احد بعده وفي الجلاد ان شاء قلبه فجعل اسفله اعلاه قال ابن بشير واسفله مما يلي الظهر يعني باطنه واعلاه مما شوف هاد العبارة هادي ديال المصنف ديال الشيخ ابن ابي زيد ان يجعل ما على منكبه الايمن على الايسر وما على الايسر على الايمن وما على الانسان ان يجعل ما على منكبه الايمن على منكبه الايسر وما على منكبه الأيمن لأن الكلام هكذا غير غير صحيح ان يجعل ما على منكبه الايمن على منكبه الايسر على منكبه الايمن وما على منكبه وما على كتزيد غوامة هي لي خاصها كوامة بين هاديك الأيسر وعلا زد وما فقط لا خصك غي والو وما على منكبه الايمن لفعله عليه الصلاة والسلام ولا يقلب ذلك اي رداءه قاله سند. لا وما هاديك قبل من على منكبه عيسى ان يجعل ما على منكبه الايمن على منكبه الايسر وما على منكبه الايسر كلها ناقصة لأن عندهم الأيسر الأيسر بجوج كلمات ايسر اللولة مشى نقز للتانية وما على منكبه الايسر هادي كلها ناقصة وما على منكبه الايسر قال ابن قال ابن قال ابن بشير واسفله مما يليظ. الظهر يعني باطنه واعلاه مما يلي السماء. وهو ظاهر ولا يتأتى جعل ما على يمينه على يساره الا مع تغيير ظاهره باطنا الا مع تغيير ظاهره باطنا وباطنه ظاهرا. نعم. فيحتمل ان يكون الاسفل عند ابن الجلاب مما يلي العجز منه واعلاه مما يلي الرأس. انتهى نعم وليفعل الناس الذكور دون النساء مثله اي مثله. وليفعل الناس الذكور نعت قيد لك الناس عام وخصصه وليفعل الناس الذكور دون النساء مثله هذا هو المفعول به الناس وشكون الناس؟ ولأن لفظة الناس تشمل الذكور هو وشكون الذي يقلب الذكور اما الاناث فخشية ان تكشف العورة قالك بغا يقولك تحويل الأندية خاص بالذكور اما النساء فلا يحولن ارضيتهن. قال له اي مثل الامام ان كانوا اصحاب اذية فيحولون اديتهم ويدعون وهم جلوس واما الامام فانه يحول وهو قائم ثم يدعو كذلك وهو قائم تقبلني القبلة جهرا ويكون الدعاء بين الطول والقصر ومن دعائه صلى الله عليه وسلم اللهم اسق عبدك وبهمتك وانشر رحمتك وبهمتك مم ما ادري وش يجوز ولا يجوز ما ادري يرجع فيه اللغة رحمتك واحيي بلدك الميت ويستحب لمن قرب منه ان يؤمن على دعائه ويرفع يديه وبطونهما الى الارض وروي الى وروي الى السماء ثم اذا فرغ الامام والناس من الدعاء ينصرف وينصرفون على المشهور ولا يكبر فيها اي في صلاة الاستسقاء ولا في صلاة الخسوف غير تكبيرة الخفض والركوع وكذا لا يكبر في الخطبة ولكن يكثر فيها من الاستغفار بدل التكبير في خطبة عيد وكذا لا اذان فيها اي في صلاة استسقاء ولا اقامة. حاولوا هاد تحيدوه شوية كثير من الطلبة يعني يتلفظون بهذا وغلطوا لا اذان اذان هو لا شك ان الطالب راه عارفها اذان ويراها اذان وباغي يقول اذان لكن هذا خطأ لفظي قد لا نتنبه من جهة النطق مزيان النطق ممكن ما نديو ما نجيبو لا هادا غلط لا اذان لان اسمعه كثيرا ماشي اول مرة وكذا لا اذان لا اذان اذى اذى اذى بدون الى قلت لا اذان جمع اذن هذا اذان جمع اذن واضح؟ اذا قلت لا اذان بما اذا لا اذى الاذان هو الاعلام دخول وقت الصلاة واضح؟ لا اذان بدون مد ولا اقامة وفي غالب النسخ فيهم اي في صلاة الاستسقاء وصلاة الخسوب فيها تكرار صلاة الخسوف لانه قدمه هناك. نعم. وهذا اخر الكلام على ثلث وابتدأ الثلث الثاني بالكلام على الجنائز خاتمة هادي هي الفائدة التي زادها كنت اذكرها قال اه التكلم المصرف على طلب الصغ واما طلب الاستصحاء دابا الآن تكلمنا على طلب الساق اذا وقع الجذب لكن اذا كثر المطر كثر المطر جدا لدرجة ان الفائدة منه تصير مضرة اذا كثر جدا لدرجة ان اضر بالفلاحة بالنبات بالارض نعم هو نافع للأودية والآبار ونحو ذلك لكن بالنسبة للنبات لا ينفعه كثر المطر جدا لدرجة ان اضر فهل يمكن للناس ان يطلبوا من الله تبارك وتعالى اه منع المطر حبس المطر فداك الوقت المعين نعم لهم ان يدعوا بهذا يجوز للناس يشرع ان يدعوا بحبس المطر اذا كثر ولا مانع ان يدعو بحبس المطر عن تلك الاماكن مع اكثاره في الاودية والسدود والابار وغير ذلك من الاماكن التي يحتاج فيها الناس الماء. والدليل على هذا قصة الرجل لي كنا دكرناه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبة وقال يا رسول الله قحطت الأرض وكذا فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا فنزل المطر واستمر الى الجمعة الأخرى فجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال نفس ما قال هلكت الأموال وكذا فدعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه مرة اخرى اذن الدليل على هذا اه على مشروعية طلب الاستصحاء وهاد الدعاء هذا يكون من غير صلاة ولا خطوة نتا ماشي بحال صلاة الاستسقاء هاد الدعاء من غير صلاة ولا ماشي بحال الصفة لي ذكرنا غيصلي ركعتين ويخطب قبلها ولا بعد قبلهما ولا بعدهما لا الدعاء يدعو في اي مقام في الجمعة او في غير الجمعة دعاء فقط دون صلاة مرتبة وخطبة مرتبة الدليل عليه كما قلت قصة الرجل في الصحيحين فانه لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على الاكام والاجام والظراب والاودية ومنابت الشجر ما معنى قوله الآكام؟ الآكام جمع اكمة وهي الرابية. والرابية هي التل. والآجام مثلها. الا ان الأجل متى من القصب والظراب هي الروابي الكبار والجبال الصغار الروابي الكبار والجبال الصغار اذن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم حوالينا ولا علينا بمعنى انزل المطر حوالينا في هذه الاماكن التي حددها على الاكام والآجام التراب والأودية لأن هاد الأماكن كلما نزل المطر فيها كان مفيدا. انتفع الناس بمائها لأن الماء ينزل الى اسفل الجبال ويجتمع وكذا ينتفع الناس به بعد لكن فوسط المدينة ولا فأماكن الزرع يضر الناس المطر فوسط المدينة لا يستطيعون التنقل لا يستطيعون الدخول والخروج يشق عليهم ذلك او يدخل المطر الى بيوتهم فيفسدها او يفسد عليهم اه زرعهم او يفسد عليهم اه اماكن ماشيتهم او نحو ذلك ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال حوالينا لا علينا في شرع الدعاء بهذا والله تعالى اعلم تفضل اه واحد المسألة قبل ان تنصرفوا الله يفتح عليكم دكرت باش ندكركم دابا الآن ان شاء الله من الآن من هذا الوقت وانا علمتكم الآن لأن جاي عندكم الخميس وكذا قولوا تستعدوا بإذن الله