بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اما بعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين قال المؤلف رحمه الله باب الخلع وهو فراق زوجته بعوض منها او من غيرها والاصل فيه قوله تعالى فان خفتم الا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به فاذا كرهت المرأة خلق زوجها او خلقه وخافت الا تقيم حقوقه الواجبة الواجبة باقامتها معه فلا بأس ان تبذل له عوضا ليفارقها ويصح في كل قليل وكثير ممن يصح طلاقه فان كان لغير خوف الا تقيم حدود الله فقد ورد في الحديث من سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد اه فيما تقدم بين المصنف رحمه الله احكام النكاح وما يتصل به من مسائل في الصداق العشرة وختم باب العشرة بذكر الشقاق وما يتصل به ثم بدأ ب ما ينحل به عقد النكاح فذكر الخلع في اول ذلك لانه يأتي بطلب من المرأة فالاصل في النكاح بعد انعقاده بقاء الزوجية والعصمة وتبقى احكام النكاح على هذا الاصل حتى توجد الفرقة والفرقة لها اسباب متعددة جعل الشارع الحكيم سببا لزوال النكاح وفق ما تقتضيه المصلحة والرحمة رفع عقد الزوجية اما ان يكون لتحقيق مصلحة واما ان يكون لازالة ضرر وتكون الفرقة من جهة الرجل ومن جهة المرأة من جهة الرجل بالطلاق ومن جهة المرأة بالخلع ومن جهتيهما يعني من جهة الرجل ومن جهة المرأة بالفسخ اذا وجد سببه الفرقة في النكاح اي حل عقد النكاح يكون اما بخلع وهذا من جهة المرعى المرأة واما بطلاق وهذا من جهة الرجل واما بفسخ وهذا قد يكون من الرجل وقد يكون من المرأة فبهذه الامور الثلاثة ينحل رباط النكاح المصنف رحمه الله عرف الخلع فقال وهو فراق زوجته بعوض منها او من غيرها هكذا عرف المصنف الخلع فقال وهو فراق زوجته بعوض اي بمقابل الباء هنا للمعاوظة والعوظ هنا ما يبذل ما تبذله المرأة بعوض منها او من غيرها الخلع هو ان تبذل المرأة مالا لتفتك من عقد النكاح او لينحل عقد النكاح هذا هو الاصل ولذلك عندما ذكر المصنف رحمه الله الدليل قال فان خفتم ان لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما اي على الزوجين. فيما افتدت به فالاصل فيما يبذل في حل عقد النكاح ان يكون من المرأة لكن قد يكون من غيرها وقوله رحمه الله وهو فراق زوجته بعوض العوظ يشمل كلما يكون من امور العينية وكذلك ما يكون من المنافع وقد يكون باسقاط الحقوق فالعوظ هنا لا يتعين ان يكون عينا بل قد يكون منفعة وقد يكون آآ اسقاطا لحق وقوله رحمه الله بعوض يفيد ان العوظ ركن اساسي في الخلع ولذلك قال بعض اهل العلم فان خلا منه اي خلا حل عقد النكاح من العوظ فانه لا يكون خلعا بل يكون طلاقا رجعيا والاصل فيه قوله جل وعلا فان خفتم الا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به ونفي الجناح هنا لان الاصل انه لا يجوز للرجل ان يتعرض لشيء مما اخذته المرأة منه في نكاحها كما قال تعالى ولا يحل لكم ان تأخذوا مما اتيتموهن شيئا الا اي ان يخاف الا يقيم حدود الله فالاصل ان ان ما بذله الرجل في نكاح المرأة ليس له الرجوع فيه الا في هذه الحال حال المخالعة قد قال الله تعالى فلا تعضلوهن آآ لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن الا ان يأتينا بفاحشة مبينة. ولهذا رأى بعض اهل العلم ان حكم اية البقرة منسوخ باية النساء وانه لا يحل الخلع الا ان يرى الرجل ما لا يمكن ان يصبر عليه من من امرأته وهو الزنا ونحوه واما اذا سأخلقه وكرهته فانه ليس لها سبيل الا اه الا الطلاق واما الخلع فلا يكون الا فيما اذا حبسها لتفتدي نفسها لتفتدي نفسها بمال تبذله لتفتك من من من جرمها الذي اتته وهو الزنا او شبهه والمقصود ان بذل المرأة المال في الافتكاك هو حالة استثنائية فيما يتعلق انه لا يجوز لا للرجل ان يسترجع شيئا من المهر وقوله بعوض كما ذكرت يشير الى ان الخلع لا يكون بغير عوظ كما ذكر ذلك جماعة من اهل العلم وذهب جماعة من الفقهاء الى جوازه خاليا من عوظ وهو احد القولين في مذهب احمد وهو مذهب مالك واختاره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله انه يصح الخلع من غير عوض اذا اصطلح على ذلك فاذا كرهت المرأة زوجها وقالت اخلعني وليس عندها ما تبذله فقبل ان يخلعها بينما يصح الخلع لان المقصود دفع الضرر فاذا جاز دفع الضرر بمقابل فيجوز ان يدفع الضرر بدون مقابل اذا سمح الرجل وقبل ان ان يفكها دون فداء استجابة لها وهذا القول هو الراجح انه يجوز الخلع من غير عوض واما ما ذكره الله عز وجل في قوله فيما افتدت به في الاية فهذا بناء على الغالب انه لا تطيب نفس الرجل في ان يحل عقد النكاح بطلب المرأة الا ان تبذل له شيئا من المال وقوله او من غيرها ايصح بذل عوظ الخلع من غيرها سواء كان الغير من اقاربها لابيها واخيها وخاصتها او كان اجنبيا او كان اجنبيا فان قوله رحمه الله منها او من غيرها يشمل القريب والبعيد لكن فيما اذا كان العوظ مبذولا من اجنبي فينبغي ان لا يكون الا للاصلاح حول دفع الضرر اما اذا كان افسادا فانه يدخل في ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم من تخبيب المرأة على زوجها بل هذا اعظم لانه حل لعقد النكاح وفصم لعرى الارتباط بين الزوجين. فاذا كان التخبيب وهو تهييج المرأة على معصية زوجها وعدم قبولها له مع بقاء عقد الزوجية محرما فكيف السعي في حل لعقد النكاح فقوله رحمه الله ومن غيرها يقيد بما اذا كان ذلك لمصلحتها او لمصلحة احد الطرفين اما لمصلحة الرجل او لمصلحة المرأة وان يكون الحامل عليه الاصلاح لا الافساد والشفقة لا المشاقة والمضارة ولذلك ذكر الفقهاء انه يصح يجوز الاب ان يخلع ابنته بشيء من مالها اذا رأى في ذلك مصلحة اذا كانت صغيرة لان عنده من الشفقة ولان له من حق التملك في مال ابنته ما يمكنه من هذا وفي قوله رحمه الله بعوض لم يحدد هل يكون العوظ معلوم او غير معلوم قوله بعوض لم يحدد هل يكون معلوما او غير معلوم فيشمل ما اذا كان العوظ معلوما او مجهولا فيصح بعوض مجهول كما لو قال قالت خالعتك ما في بيتي من مال مالي الذي في البلد الفلاني بما فيه بما في حسابي وقد يكون قليلا وقد يكون كثيرا فاذا لم يتمكن من اه اه علمه فيستحق ادنى ما يمكن ان اه يكون من المال وهذا اه يعزز القول بانه يجوز الخلع مجانا من غير عوض كما هو آآ الراجح من قوله العلماء في هذه المسألة اذا قوله رحمه الله وهو فراق زوجته بعوض منها او من غيرها لم يذكر المصنف رحمه الله هنا بهذا الموضع سبب الخلع انما عرفه لانه بيان لحقيقته. اما دوافعه ومتى يجوز وما لا ومتى لا يجوز فهذه ستأتي الاشارة اليها في ثنايا كلام المؤلف. قوله رحمه الله والاصل بي ايش معنى الاصل يا سعد والاصل فيه الاصل فيه ايه هو قال عرف الخلع بعدين قال والاصل فيه نعم وش معنى الاصل فيه الدليل الاصل فيه يعني الدليل مهوب عرفه قال والاصل فيه يعني الدليل الذي يدل عليه هذا معروف يعني في كلام العلماء يذكرون الاصل بمعنى الدليل يذكرون الاصل بمعنى القاعدة المستمرة يذكرون الاصل بمعنى الراجح لكن في هذا السياق واضح ان المقصود به الدليل لانه بعد ان عرفه وفي مقدمة الحديث قال والاصل فيه في ايش في الخلع يعني الدليل على جوازه ومشروعيته. قوله تعالى فان خفتم الا يقيموا حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به وهذا في سياق ايات الطلاق فان الله تعالى ذكر الطلاق في قوله وآآ والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون ثم قال الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسبيح باحسان ولا يحل لكم ان تأخذوا مما اتيتموهن شيئا الا ان يخاف الا يقيم حدود الله طيب كيف العمل في اذا خاف لا يقيم حدوده؟ كيف تفصيل هذا الاستثناء؟ قال فان خفتم الا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به ولتأكيد خطورة الامر ووجوب التحري في وعدم الظلم قال تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعدى حدود الله فاولئك هم الظالمون وهذا يبين ان حل عقد النكاح ليس امرا يفعل خبط عشواء من غير تحري آآ حدود الشريعة بل ينبغي ان ان يكون وفق ما تقتضيه اه الاحكام الشرعية من العدل والقسط والاصلاح. قال فاذا كرهت المرأة خلق زوجها او خلقه يمكن العكس يعني خلق او خلق المقصود يقول فاذا كرهت المرأة خلق زوجها هذا شروع في بيان الاسباب المبيحة للخلع الاسباب المبيحة للخلع هو كراهية المرأة خلق زوجها او خلقه. ما الفرق بين الخلق والخلق ها الخلق الصورة الظاهرة والخلق الصورة الباطنة فقوله فاذا كرهت المرأة خلق زوجها يعني صورته الباطنة في معاملته وآآ آآ معاشرته وآآ معايشته آآ طريقة حياته بتعاطيه مع الامور اذا كرهت خلق زوجك ان يكون بخيلا كان يكون متكبرا كان كان يكون اه لا مباليا مهملا كأن يكون سليطا بذيء اللسان كل هذا مما يتعلق بالخلق الخلق يتصل في معاملة الخلق وفي معاملة الخالق وهو ما يتصل بي نقص دينه فان نقص الدين من نقص الخلق ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله كلمة من زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين قاعدة مطردة من زاد عليك في الخلق يعني في حسن المعاملة زاد عليك في الدين لان الدين يقوم على اداء حق الله واداء حق الخلق وسوء المعاملة نقص في الدين فكان حسن المعاملة التي تقتضي بذل الحقوق تمحى بها من كمال الدين فقوله رحمه الله فاذا كرهت المرأة خلق زوجها سواء في معاملة الخلق او في معاملة الخالق ظربنا امثلة فيما يتعلق بمعاملة الخلق وهو اما في معاملة الخلق كان يكون مضيعا للصلوات بان يكون شاربا للخمر كأن يكون مسرفا في آآ على نفسه بالوان من المعاصي يعني يزني مثلا او اه لا يتورع عن اه الفواحش وما اشبه ذلك او خلقه اي صورته الظاهرة فاذا كرهت المرأة خلق زوجها اي صورته سواء كان هذا الخلق ناقصا من اول الزواج اي من اول العقد او طارئا كان يجري عليه حادث او يجري عليه مرض فتكره خلقته ولا تطيقوا معاشرته ومعايشته لدمامة خلقته او شيء يتعلق بخلقته سواء في الصورة او في الرائحة فلها ان تطلب الطلاق اذا خافت الا تقيم حدود الله. ولذلك قال فاذا كرهت المرأة خلق زوجها او خلقه وكان هذا كرها يصل الى حد خافت ان لا تقيم حقوقه الواجبة هذا القدر الذي يبيح للمرأة طلب الفراق لان الاصل انه لا لا يحل للمرأة ان تطلب الطلاق بل ذلك من كبائر الذنوب اذا كانت الحالة مستقيمة قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فيما رواه احمد وغيره باسناد جيد من حديث ثوبان ايما امرأة سألت طلاقها من غير ما بأس ما في سبب يعني ما في ضرر من غير ما بأس لم ترح رائحة الجنة اي لم تدرك الجنة وهذا يدل على ان ذلك من كبائر الذنوب ومن عظائم الاثم حيث جعل هذا موجبا لحرمان الجنة بل حرمان رائحتها وحرمان الرائحة ابلغ من حرمان الجنة ليش لان الرائحة تأتي من بعيد فاذا كان لا يجد رائحتها وهو ما يمكن ان يصله حتى لو لم يدخلها فدخولها من باب اولى ولذلك اه ذكر المصنف الظابط الذي يحل المرأة طلب الخلع فقال فاذا كرهت المرأة خلق زوجها او خلقه طيب الى اي حد الى حد وخافت ان لا تقيم حدود حقوقه الواجبة باقامتها معه باستمرارها معه فلا بأس ان تبذل له عوظا ليفارقها عادة الفقهاء رحمهم الله ان يذكروا كراهية نقص الدين. لكن المؤلف لم يذكره على وجه الاستقلال لانه مختصر ولان نقص الدين كما ذكرت داخل في خلق في خلق زوجها قال رحمه الله فلا بأس ان تبذل له عوضا ليفارقها اي يجوز لها ان تبذل عوضا ليفارقها ثم قال رحمه الله في بيان العوظ قال ويصح في كل قليل وكثير مما يصح ممن يصح طلاقه. هذا بين العوظ وبين ممن يصح الخلع فقال ويصح في كل قليل وكثير يعني من المال لان المقصود الافتكاك ولعموم الاية في قوله جل وعلا فلا جناح عليهما فيما افتدت به وجه عموم القليل والكثير في الاية من قول ايش بقول كيف فيما لا يعني آآ وجه ذلك من حيث اللغة نعم لا ما في استفهام هنا ها على العموم من اين استفيد يا جماعة الخير؟ معروفة الصيغة العموم ها ماء موصولة ما موصولة تفيد العمر في الذي افتدت به الذي من الفاظ العموم لما يقول لك منين اخذنا العموم؟ لازم تبحث عن لفظ دل على العموم اما نكرة في سياق نفي نكرة في سياق شرط لفة اسم موصول وما اشبه ذلك من الفاظ العموم المعروفة فهنا العموم مستفيد من قوله فيما يعني في الذي ما هنا موصولة وهي تفيد العموم في الذي افتدت به والذي يشمل القليل والكثير ولذلك قال ويصح في كل قليل وكثير دليل ذلك عموم الاية فاذا فارقها على هذا الوجه حصل لها الفكاك منه وهو يفيد انه يصح ان يخالعها باكثر من المهر يصح ان يخالعها باكثر من المهر لقوله تعالى فيما افتدت به وهذا يشمل القليل والكثير وقد اختلف في ذلك الفقهاء فيما يتعلق الخلع باكثر من مهر. للعلماء في ذلك قولان. جمهور العلماء على انه يجوز بالاقل والاكثر للعموم وذهب طائفة الى انه لا يجوز ان يأخذ اكثر مما بذل لها في مهرها واستدلوا لذلك بقصة ثابت ابن قيس ابن شماس رضي الله تعالى عنه وهو صاحب اول قلع في الاسلام كما قال سهل ابن حثمة اول خلع في الاسلام قلع ثابت ابن قيس حيث جاءت امرأته الى النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث ابن عباس فقالت يا رسول الله ثابت ابن قيس لا اعيب عليه في خلق ولا دين يعني ما انقصه في خلقه ولا دينه فلم تكرهه لخلقه ولم تكرهه لدينه يعني لا في معاملته ولا في حق الله ولكني اكره الكفر في الاسلام اكره الكفر في الاسلام يعني لا اطيق البقاء معه لاني اخشى اذا بقيت معه ان اقع فيما يعد كفرا والكفر هنا يمكن ان يفهم منه بانه الخروج عن الاسلام من شدة الفتنة الحاصلة ويمكن ان يكون وهو الاقرب فيما يظهر ان المقصود المعاصي والسيئات او يمكن ان يكون بعدم اداء اداء حقه والمقصود بالكفر هنا كفر العشير يمكن ان يفسر بهذا فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم اتردين عليه حديقته اي بستانه الذي اعطاك مهرا وقالت نعم في بعض الروايات وزيادة ارد عليه حديقته وزيادة في بعض الروايات الا انها رواية غير محفوظة فقال النبي صلى الله عليه وسلم اقبل الحديقة وطلقها تطليقا هكذا في رواية البخاري ليه حديث ابن عباس فاستدلوا ببعض الروايات التي فيها ولا تزدد وفي بعضها ولا ولا زيادة على ان انه لا يجوز الزيادة على المهر في الخلع والدلالة ليست ظاهرة ولذلك اه قال مالك رحمه الله لا اعلم احدا ممن يقتدى به يمنع الزيادة في الخلع ولكنه ليس من مكارم الاخلاق ولكنه ليس من مكارم الاخلاق يعني ان يطلب اكثر مما بدأ والحقيقة هذا يمكن انه يمكن ان يكون في في حال استقامة الاخلاق لكن اليوم آآ المضارة بين الازواج يسمع منها الانسان عجبا يعني تجده يسيء عشرتها ويؤذيها ويعظلها بغير حق ثم اذا طلبت الافتكاك من اذاه وشره حسب عليها الدقيق والجليل يحسب عليها المهر وتكاليف الزواج والسيارة التي اشتراها والبيت الذي جهزه والاثاث لا يترك شاردة ولا واردة الا ويأتي بها. ولذلك القظاة لا يحكمون الا بالمهر قطعا للمنازعة وبعدا عن الاذى الذي يمكن ان ان يلحقه الرجل بالمرأة وهذا من السياسة الشرعية الحسنة حتى على القول بجواز اخذ اكثر من المهر لكن الناس قد لا يصلح حالهم الا بهذا فقوله يصح في كل قليل وكثير يقيد ما اذا لم يزد على المهر في قول واما قول الجمهور فهو جائز في مزاد على ما بذل قال ممن يصح طلاقه هذا بيان من يصح خلعه الذي يصح خلعه هو من يصح طلاقه فهذا قيد بين فيه المؤلف رحمه الله من الذي يصح ان يخالع وعليه فان الصغير لا يصح خلعه لانه لا يصح طلاقه لكن لابيه ان يقبل الخلع فيما اذا كان ذلك في مصلحته فيتصرف له بالاصلح هذا ما يتصل به آآ ما ذكر المصنف ثم ذكر الحالة الثانية من احوال الخلع فيما اذا كان لغير سبب قال فان كان لغير خوفه الا تقيم حدود الله فقد ورد في الحديث من سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام رائحة الجنة وهذا يبين ان سؤال الخلع من غير سبب محرمة وكبيرة من كبائر الذنوب هذا من حيث الحكم التكليفي لكن من حيث الحكم الوضعي لو ان امرأة تقدمت بطلب الخلع من زوجها والامور مستقيمة فمن اهل العلم من قال يكره منهم من قال يحرم الجمهور على الكراهة هذا من حيث الحكم التكليفي. ذكرنا ان المصنف ذكر التحريم وهناك قول بالكراهة وهو قول الجمهور لكن من حيث الحكم الوضعي ايضا اختلفوا بناء على بناء على خلافهم في الحكم التكليفي. فمن قال بالكراهة قال يكره ويقع ان يقع الخلع ولو كانت الحالة مستقيمة واخرون قالوا لا يقع الذين قالوا لا يصح الخلع قالوا لا يقع لان الله عز وجل انما جعل الخلع على حال تكون بها الامور على نحو ما ذكر فان فان خفتم الا يقيموا حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به والراجح من هذين ان انه اذا اوقع الخلع قاض فانه ينفذ حكمه وان كان وان كانت المرأة قد تأثم بالخلع فيما اذا طلبته من غير حق وبهذا يكون انتهى باب الخلع يمكن نرجع للمسألة الاخيرة في الدرس القادم. الله تعالى