الرواية الصحيحة المشهورة فيها الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب او صورة. لكن هاد الرواية ديال ابي داود فيها زيادة اش او جنب لكن الرواية هاته آآ غير صحيحة عند من التكلف لتخريج كلام مالك او للجواب عما جاء عن مالك رحمه الله كيف ذلك؟ قالوا لهم آآ اذا لم يكن الامر مسنونا لم يكن سنة فلا يمكن ان تكون فيه البركة ان لا يقربه حائض وغيره فان لم يكن خيرهما اه وارخص بمعنى بعض العلماء وابن حبيب قراءته عند او رجليه او غير ذلك روي انه صلى الله عليه وسلم. قال ما من ميت عند رأسه سورة ياسين يقرأ يقرأ عند رأسه قال ما من ميت عند رأسه سورة ياسين لا هون الله عليه لم يكن ذلك اي ما ذكر من القراءة عند مالك في الاخرة نحاسبوكم اسيدي قال رحمه الله باب ما يفعل بالمحتضر وفي غسل الميت وكفنه وتحنيطه وحمله ودفنه باب ما يفعل بالمحتضر يقال له المحتضر محتضر وهو الذي حضرته الوفاة فالانسان اذا حضرته الوفاة فهو محتضر ومحتضر قال باب ما يفعل بالمحتضر يعني ما هي اداب او الأحكام التي يشرع للمسلم فعلها عند احتضار المحتضر عندما يكون اه الانسان محتضرا قال وفي غسل الميت اي تغسيل الميت وسيأتي الكلام عليه وكفنه الكفن هو لباس الميت. والكفن هو تكفين الميت فالكفن مصدر والكفن هو الإسم شنو الفرق بينهما؟ ان الكفنة المصدر والكفن الإسم يقال كفنه يكفنه كفنا هذا المصدر الفعل فعل الانسان وهو ادراج الميت في كي كفنه اذن الكفن ادراج الميت في الكفن اش الفرق بينهما؟ الكفن هو اسم بالثوب الذي يجعل فيه الميت والكفن بالسكون هو فعل الحي فعل المكفن اذن الكفن هو التكفين بحال بحال الكفن هو التكفين بمعنى والكفن هو الثوب الذي يجعل فيه الميت قال الشيخ وتحنيطه التحنيط هو جعل الحانوت في جسد الميت وثيابه وسيأتي الكلام على ذلك بإذن الله تعالى قال وحمله ودفنه وهذا معروف اه تشييع الجنازة يدخل فيها حملوا الميت على الاكتاف وبعد ذلك دفنه اي مواراة التراب عليه بعد ادخاله الى قبره وهذه الامور كلها اللي ذكرها الشيخ رحمه الله من الامور المطلوبة من المسلم الحي على سبيل الكفاية من فروض الكفاية التي تجب على المسلمين الاحياء لي اخيهم الميت فيجب على المسلم الحي من الحقوق لاخيه المسلم اذا مات ان يأتي بهذه الامور لكن الامور كما قلنا واجبة على الكفاية اذا قام بها البعض حصل المقصود قال الشيخ ويستحب استقبال القبلة بالمحتضر واغماضه اذا قضى اول شيء قال الشيخ يستحب استقبال القبلة بالمحتضر قالك الإنسان اذا حضرته الوفاة و قارب ان يفارق الدنيا وكادت ان تفارق روحه جسده اذا ظهرت علامات ذلك قرائن وعلامات تدل على قرب مجيء اجله وهي ما يسمى بسكرات الموت عند الاحتضار فيستحب قال آآ ان يستقبل بالميت بالمحتضر القبلة هذا المريض عند النزع يستحب للمسلمين او اذا مرض الانسان مرضا شديدا وخشي اه من عنده ان يموت بسببه غلب على الظن ولا دلت بعض بعض القرائن على انه قد يموت. كان المرض مخوفا فيستحب ان يوجهوه الى الى القبلة ان يستقبل القبلة يوجهوه الى جهة القبلة وذلك كيف يزيرون القبلة؟ بان يجعل جنبه الايمن الى القبلة ووجهه اليها ويجعل جنبه الايمن الى القبلة وجهه كما قلنا يكون متجها لماذا قالوا يستحب هذا قالوا اولا بان هذه الهيئة هي الهيئة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هيئة النوم ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان اذا نام يضطجع على شقه الأيمن ويستقبل بوجهه القبلة ووجه الاستدان بالحديث هذا قالوا ان النوم يعتبر موتة صغرى النوم موتة صغرى واذا حضرت الانسان الوفاة فقد حضرته الموتة الكبرى التي يفارق بها الدنيا فيستحب كذلك ان يوجه ان يكون متوجها الى القبلة ومما استدل به على هذا الامر اه حديث يحيى بن عبدالله بن ابي قتادة ان البراءة ابن معرور اوصى ان يوجه للقبلة اذا احتضر اوصى الناس ان يوجهوا الى القبلة عند الاحتضار قال لهم عند الاحتضار وجهوا الى القبلة ثم استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم اه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حكي له هذا اش قال اش قال البراء بن معرور قال النبي صلى الله عليه وسلم اصاب الفطرة الحديث هذا نعم اختلف في ثبوته في صحته بقبوله ورده وعلى القول بقبوله فيكون حجة في الباب. اي يكون نصا صريحا فيما نحن فيه لان الرجل اوصى ان يوجه الى القبلة عند الاحتضار والنبي صلى الله عليه وسلم اقره بالقول قال اصاب الفترة فيكون نصا صريحا في الباب لكن الحديث كما قلت قد اختلف في في ثبوته ومن استدل به على هذا الامر استشهد له او ايده وقواه ببعض الاحاديث الاخرى التي تحتمل هذا المعنى وان كان ايضا في سندها مقال وذلك كحديث ابي داود والنسائي والحاكم من حديث عبيد بن عمير عن ابيه ان رجلا قال يا رسول الله ما الكبائر؟ قال هي سبع وذكر منها قال واستحلال البيت الحرام قبلتكم احياء امواتا احياء وامواتا فهو يدل بظاهره على استحباب استقبال القبلة للمحتضر اذن الشاهد من يقول بمشروعية هذا الأمر يستدل له ببعض الأحاديث اه وان كانت ضعيفة لكن قالوا بمجموعها تدل على مشروعية هذا الامر وان كانت الاحاديث هاته الواردة في الباب غير الحديث الاول الاحاديث الاخرى ليست صريحة في الباب وان انما هي من باب ياش؟ من باب الاستنباط فقط اذن الشاهد قال ويستحب استقبال القبلة بالمحتضر الأمر الثاني لي ذكر الشيخوناش اغماضو اغماض عينيه وبالنسبة للأمر الأول اللي هو توجيه المحتضر الى القبلة يجب ان يعلم ان فيه روايتين عن مالك هاد الأمر اللي هو اللي هو استقبال القبلة بالنسبة للمحتضر توجيه المحتضر الى القبلة فيه رواية عن مالك الرواية الاولى في الواضحة قال مالك لا احب ترك توجيه الميت الى القبلة ان يستطاع ذلك ان كان من معه قادر على توجيه القبلة قال فالافضل الا يترك لا احب ان يترك ذلك هادي الرواية الأولى والرواية الاخرى جاءت في المجموعة قال ابن القاسم في التوجيه ما علمته من الامر القديم ما علمت ان توجيه المحتضر الى القبلة قال من الامر من من الامر القديم اذن اه هذا هو ما تعلق بالأمر الأول اللي هو توجيه المحتضر الى القبلة الامر الثاني اغماض عينه. اذا الحاصل حاصل ما ذكرنا ان في مشروعية هذا الامر خلافا فمنهم من قال يشرع لعموم ما ذكرنا ومنهم من قال لا هذا الامر لا دليل على مشروعيته وبالتالي قالوا لا ينبغي تعمده لا ينبغي للانسان ان يتعمد ذلك لأنه لم يرد فيه لم يرد فيه شيء المسألة الثانية اغماض عين الميت اذا مات هذا الامر ثابت وصح به الحديث عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في قصة ابي سلمة لما توفي رضي الله تعالى عنه فقد دخل النبي صلى الله عليه وسلم على ام سلمة حين توفي زوجها ابو سلمة وقد شق بصره اي ارتفع بصره لما مات ابو سلمة. اي تبع البصر الروح. هذا هو الاصل الغالب ان بصر الانسان يتبع روحه عندما لا تخرج فلما دخل عليه اسمه وجده كذلك اغمضه. وهذا حديث من احاديث بلوغ المرام سبق. اغمض النبي صلى الله عليه وسلم عينيه. ثم قال لا تدعوا على انفسكم الا بخير فان الملائكة يؤمنون على ما تقولون. ثم قال اللهم اغفر لابي سلمة وارفع درجة في المهديين واخلفه في عقبه من الغابرين. واغفر لنا وله رب العالمين. اللهم افسح له في قبره ونور له فيه وفي صحيح مسلم قال ان الروح اذا قبض تبعه البصر. المعنى اللي ذكرناه ان الروح اذا قبض تبعه البصر فإذا خرج روح الإنسان اذا فاضت وخرجت من جسده فان البصر يتبع الروح لهذا يبقى البصر مفتوحا فيستحب بعد موت الميت ايش؟ اغماض اغماض عينيه ومن الحكم التي لاجلها شرع هذا الأمر من الحكم ان بقاء عينيه ان بقاء عينيه مفتوحتين اه فيه قبح لمنظره فيه قبح لمنظر الميت يكون على هيئة قبيحة لا يحبها الانسان لنفسه فكيف يحبها لغيره اه الميت فهذه من الحكم التي لاجلها شرع تغميض عيني الميت لئلا يبقى على المنظر القبيح ومن هذا الباب اغلاق فمه اذا بقي فمه مفتوحا فيستحب اغلاق فمه لهذه الحكمة ولغيرها من الحكم الحكمة هاته التي ذكرنا ايضا لان ذلك المنظر يكون منظرا كريها فكراهة لذلك المنظر يغلق فاه وتغلق عيناه وايضا لئلا تدخل شيء من الهوام الى فمه لان لا يدخل دخل بعض الحشرات او نحوها اه الى جسده عن طريق فمه فيستحب ايضا اغلاق اغلاق فمه قال الشيخ ويلقن لا اله الا الله عند الموت الدليل على مشروعية التلقين عند الموت قول النبي صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم لا اله الا الله اذن من حديث البلوغ قنوا موتاكم لا اله الا الله والمقصود بالموتى من حضرتهم الوفاة ماشي الموتى الذين فارقت روحهم اجسادهم لا المراد من حضرتهم الوفاة واما بعد موت الانسان ومفارقة روحه للسجود فلا فائدة اه لتلقينه لا اله الا الله وقد مات كيف يقال له قل لا اله الا الله او يذكر بقول الله وقد مات حينئذ يخاطب الانسان ما لا يعقل يخاطب جمادا اذن فالمقصود بالموتى من حضرتهم الوفاء يعني يستحب للمسلم اذا كان جالسا عند شخص في لحظات النزع وعند سكرات الموت ان يذكره بلا اله الا الله بان يقول له يا فلان يا اخي يا ابي يا ابني قل لا لا اله الا الله فان قالها مرة واحدة كف عنه اذا قالها مرة واحدة لا اله الا الله يكف عنه لان القصد هو ان يكون اخر كلامهم الدنيا لا اله الا الله فان قالها مرة واحدة ولم يتكلم بعد ذلك كفى ذلك بل يكره للمسلم ان يكرر عليه قولها قالها ويكرر عليه مرة اخرى قولها يقول قلها مرة اخرى فإن ذلك قد يضجره في تلك اللحظات فاذا قالها مرة يكفي ذلك اللهم الا ان تكلم بعدها فيستحب ان تكلم بعد قول لا اله الا الله ان يذكر بها مرة اخرى. واذا لم يقلها فكذلك يكره تكرارها عليه على سبيل التوالي بل يستحب ان يذكر بها بين لحظة واخرى. يا فلان قل لا اله الا الله. فإذا لم يوفق لقولها يسكت عنه قليلا ثم بعد ذلك يقول قل لا اله الا الله ولا يضجره قل لا اله الا الله قل لا اله الا الله بسرعة او بتوال وتتابع. فانه قد آآ يدجره فيقع منه ما لا يحبه الانسان لنفسه. ولهذا اذ ذكره بها فيكون ذلك على سبيل التراخي شيئا فشيئا وربما يكلمه كلمات يقول يا فلان اتذكر من انا؟ او اتعرف اه من انت؟ ولا اتعرف فحالك ربما يكلمه بعض الكلمات فاذا استجاب له يلقنه لا اله الا الله. يقول له قل لا اله الا الله. اذا تلقين لا اله الا الله على الصحيح من قوله الفقهاء هو ان آآ يرشد العبد لقول لا اله الا الله بان يقال له قل لا اله الا الله هذا الصحيح وقال بعض الفقهاء التلقين هو ان يقال عنده لا اله الا الله يعني ان يقول الحاضر عند الميت ان يذكره وان يقول لا اله الا الله ولا يقول له قل وهذا قول مرجوح بل افضل والراجح هو ان يلقنه لا اله الا الله. ان يلقنه بمعنى ان يتسبب في قوله اي لا اله الا الله لتكون اخر كلامه من الدنيا وهل في التلقين نلقنه الشهادتين لا اله الا الله محمد رسول الله او يكفي لا اله الا الله؟ الصحيح ايضا من قوله الفقهاء انه يكفي قول لا اله الشق الأول كاف ما دام مسلما ما دام الإنسان مسلما فيكفيه قول لا اله الا الله لقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان اخر كلامه من الدنيا لا اله الا الله دخل الجنة اذا فالقصد هو ان ياتي بالشق الاول لانه مسلم يشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله فلا حاجة لقول واشهد ان اشهد ان محمدا رسول الله اذن الحاصل انه اه يلقن الشهادة بالصورة هاته التي ذكرناها قال المناوي رحمه الله في فيض القدير وهو يتكلم على المسألة الأخيرة التي ختمت بها وهي انه يكتفى في التلقين بالشطر الأول وهو قول لا اله الا الله دون الثاني قال وظاهره انه لا يلقن الشهادة الثانية وذلك لان القصد ذكر التوحيد والسورة ان مسلم فلا حاجة اليها. ومن ثم وجب تلقينهما للكافر لاحظ اش قال لان القصد ذكر التوحيد والسورة انه مسلم قال لك حنا كنفرضو المسألة في شخص مسلم اي يشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله ففهاد الحالة تذكره بالتوحيد فقط قال اه ومن ثم وجبت تلقينهما للكافر. قال لك اذا تقرر هذا هذا كلام المناوي رحمه الله اذا تقرر هذا قال لك فالكافر الى كنت جالس عند كافر فانك تلقنه الشهادتين لانه ليس بمسلم تقول لي قل لا اله الا الله محمد اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله فإن قلت دابا تقرر هذا فإن قلت في الحديث الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم لما جلس الى عمه ابي طالب كان يلقنه الشطر الاول فقط من الشهادة كان يقول له يا عم قل لا اله الا الله كلمة احاج لك بها عند الله مع انه كان كافرا مشركا ولم يقل قولوا اشهد ان محمدا رسول الله فما الجواب قالوا الجواب ان ابا طالب كان يعرف ان محمد رسول الله كان يؤمن ويصدق ان محمدا رسول الله وكان الخلل عنده في التوحيد في صرف العبادة لله وحده لا شريك له. والدليل على ذلك وقوفه وصموده مع النبي صلى الله عليه وسلم وقتاله ومحاربته لاهله ولاصحابه من المشركين اه الذين ارادوا اخراج النبي صلى الله عليه وسلم وايذاءه فهذا يدل على انه كان يصدق بانه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لكن منعه من توحيد الله تبارك وتعالى ما كان عليه الاباء والأجداد وقول الناس ونحو كذا. وقد رويت عنه اشعار يقولها في هذا المعنى فمما روي عنه انه كان يقول ولقد علمت بان دين محمد من خير اديان البرية دينا لولا الملامة او حذاري مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. اذن فقالوا الشاهد النبي صلى الله عليه وسلم مقالش ليه قول اشنو محمد رسول الله لأنه كان يصدق برسالة رسوله ولولا ذلك لما دافع عنه ولما نصره ووقع منهما ما وقع ازاء النبي صلى الله عليه واله وسلم. اذا هذا حاصل هذه المسألة. اذا الخلاصة انه يستحب تلقين الميت لا اله الا الله اش معنى تلقينه؟ بان يقال له برفق ولين لان المقام مقام رفق وليل لان لا الجيران ميت فلا يجوز ان ترفع صوتك عليه او ان تصرخ عليه او ان تخاطبه به الله. لا بلطف ومحبة ورفق تقول له يا فلان يا كذا قل لا اله الا الله وهكذا كما قلنا فان قالها يكتفى بذلك مرة واحدة قال الشيخ وان قدر على ان يكون طاهرا وما عليه طاهر فهو احسن. لا وان قدر هو ولا قادرة من معه بجوج قال لك ان استطاع المحتضر ان يتهيأ واحد كان يغلب على ظنه وكان يمكنه ان انه سيموت ويغلب على كان يستطيع ان يتطهر بان يكون طاهرا وان يكون ما عليه طاهر يعني الثياب التي يلبسها طاهرة والفراش الذي يجلس عليه ايضا طاهر ان قدر او قدر من معه. اذا قدر هو ولا قدر ممن معه من الناس من بحضرة من الناس ان يكون الرجل على طهارة حسية ومعنوية ان يكون طاهرا معنى ان لا يكون محدثا حدثا اكبر ولا حدثا اصغر وانت وان يكون ثوبه ايضا طاهرا تكون انسيابية وطاهرة والفراش الذي يجلس عليه ايضا طاهرا ان قدر على هذا فهو احسن وافضل قال الشيخ فهو احسن فهو افضل تنزع روحه وهو في افضل الاحوال ليكون القاهرة البدني طاهرة المعنى من حيت المعنى طاهرا بمعنى فاضت روحه وهو غير محدث حدثا اصغر ولا حدثا اه اكبر ومما يدل على هذا المعنى بالاشارة استياك النبي صلى الله عليه وسلم في سكرات الموت في حديث عائشة في الصحيح اي من حديث عمدة الاحكام النبي صلى الله عليه وسلم كما روت عائشة في حديثها المعروف المشهور الصحيح تصف اللحظات الاخيرة من حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم وهو في سكرات الموت دخل عليه عبدالرحمن بن ابي بكر اخو عائشة رأى صلى الله عليه وسلم عنده سواكا فابده بصره. امد بصره صلى الله عليه وسلم للسواك فعرفت عائشة انه انه يريد ان يستاك فاخذت السواك فكضمته قالت آآ صدمته اي عدلته ولينته لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطته عرفت من نظره انه يريد ان يستاك قالت فاستاك استياكا ما رأيته استاك مثله قبل. وفي رواية قالت اه تسنن تسننا لن يستن قبله مثله عليه الصلاة والسلام اه ثم بعد ذلك فاضت روحه الى بارئها بعد تسننه بالسواك سمعته يقول الرفيق الاعلى الرفيق الاعلى ففاضت روحه صلى الله عليه وسلم الشاهد من الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم في هذه اللحظات في سكرات الموت ياش الستاكة فيدل ذلك على ان التطهر عند الاحتضار امر مطلوب. بمعنى اذا فارقت رح العبد جسده وكان على انظف الهيئات واكمل الحالات طهارة كان ذلك احسن وافضل. ثم انه ايضا يتهيأ لمقابلة الملائكة لان الانسان عند خروج روحه تنزل اليه ملائكة من السماء كما صح بذلك الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم تنزل ملائكة مع ملك الموت لقبض روحه واخراجها من جسده فهو ايضا يتطهر ويتهيأ ويستعد لمقابلة لمقابلة الملائكة وايضا لان تخرج روحه وهو على احسن حال كما اشرنا اليه قال الشيخ رحمه الله ويستحب الا يقربه حائض ولا ذنوب يستحب الا يقربه حائض ولا ولا جنب المسألة الثانية لي ذكرها الشيخ الا يقربه جنب ما دليلها؟ استدل على هذا الأمر اللي هو ان لا يقربه جنب بما اه جاء في حديث ابي داود عن علي رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الملائكة لا تدخل بيتا فيه سورة ولا كلب ولا جنب. هاد الحديث فيه هاد الزيادة. هاد الرواية ديال ابي داود فيها ولا اه كثير من اهل العلم من اهل الحديث وقال بعض اهل الحديث لو سلمنا بصحتها فالمراد بالجنب الذي لا يقرب المحتضر الجنب الذي تأخر في اغتساله تهاونا وتفريطا منه قالوا لو سلمنا كاع بصحتها فالجنب هذا الذي لا يقرب المحتضرة شكون هو؟ قالوا هو الجنب الذي تهاون وفرط في رفع الجنابة اما من لم يقصر ولم يفرط في ذلك قالوا هذا فلا بأس ان يقرب المحتضر وعلاش قالوا اصلا هاد بهذا الذي ذكرنا ما الحكمة؟ او ما الحكمة من هذا قالك الحكمة من هذا ان لا لأن داك الموضع كما ذكرنا او داك المقام مقام تنزل فيه الملائكة والملائكة اش الملائكة مطهرون. الطهارة المعنوية والحسية. فلان لا تحضر الملائكة في مقام فيه شخص غير متطهر الطهارة المعنوية وهو الجنب اذن الشاهد على القول بصحة الخبر قالوا المقصود به من اخر الاغتسال عن وقته المطلوب تهاونا وصل وقت الصلاة واجب عليه يغتسل ليصلي وتهاون ولم يغتسل. فهذا اه بناء على صحة الخبر لا يقرب الجنب. قالوا اما الجنب الذي لا يستطيع رفع الجنابة لكونه فاقدا للماء او عاجزا عن استعماله واحد جنب فعلا لكن لا يستطيع استعمال الماء لمرض او جنب فعلا لكنه واش لن يجد ماءا معندوش الماء ولا وجد الماء وليس قادرا على استعماله فهذا قالوا يمكن ان يرفع الجنابة بالتيمم فاقد للماء او غير قادر على استعماله يتيمم ويحضر عند المحتضر قالوا يتيمم ويحضر عند المحتضر لا بأس لأنه اش لا يستطيع استعمال الماء او لا يجد الماء فهو معذور. والذي لا يعذر عندهم هو اش اه الذي لا يحضر عند المحتضر اذن شكون الذي لا يحضر؟ من ليس بمعذور. واما المعذور فلا بأس اه بذلك عندهم اذا هذا ما تعلق بالجنب. اما الحائض واش الحائض تا هي لا تحضر عند المحتضر اه قال لك الشيخ لا كما رأيتم. قال المصنف ويستحب ان لا يقربه حائض ولا جنب. بمعنى ان قال ان اه قرب منه احد هذين فذلك مكروه. لأن ملي كيقول لك يستحب منه ان قرب هذين مكروه ما الدليل عندهم على كراهية قرب الحائض من المحتضرين الدليل هو ما جاء في مصنف ابن ابي شيبة عن ابراهيم قال كانوا اذا حضروا الرجل يموت اخرجوا الحيض اثر جاء عن السلف قال كانوا اي التابعون اذا حضروا اذا حضروا الرجل يموت اخرجوا الحيض فبهذا استدل على ان الحائض يكره لها اه ان تقرب اه المحتضرة لكن اعترض هذا اعترض هذا القول واعترض الاستدلال عليه بهذا الاثر بماذا اعترض؟ اعترض اولا بأن الحيض اه امر يخفى الأصل ان الحيض امر من اسرار المرأة امر خفي لا تعرفه الا المرأة ومن كان من خواصها من اهل في بيتها من قد يعرفون حيضها؟ فكيف يقال في الأثر؟ كانوا اذا حضروا الرجل يموت اخرجوا الحيض والاصل ان الحيض لا تعرفه الا المرأة في نفسها او من كان قريبا منها من من خواصها من اقرب الناس اليها اه اذن فقالوا هذا الأثر واش اه لا يصح من جهة المعنى غير صحيح لان الحيض الاصل انه انه امر خاص لا يعرفه الناس جميعا. والاصل في التكليف ان الله تعالى يكلف الناس بشيء يعم العلم به يكون العلم به عاما معروفا ظاهرا واضحا اما اه اذا كان الشيء خاصا لا يعرفه الا بعض الناس او لا تعرفه الا المرأة نفسها فكيف فتكلف بهذا ومما قوى به هؤلاء قولهم ما روي عن مالك رحمه الله قال ولا بأس ان تغمضه الحائض دوا الجنوب قالوا ولا بأس ان تغمضه الحائض والجنب واغماض الحائض والجنب لعينيه يدل باللزوم على مشروعية حضورهما عنده عند عند الموت وبعد موته يشرع لهما اغماض عينيه ثم ان الحائض قالوا اخف من الجنب. لماذا لان الحائض ليس حيضها بيدها الحائض لم تتسبب في الحيض بنفسها ماشي هي تسببت في الحيض بنفسها هذا واحد ثانيا لا يمكنها رفع الحيض عن نفسها ازالة الحيض عن نفسها بالاتيان بالطهر ليس تحت طوقها. بخلاف الجنب في الامرين فالجنب اولا فالامر الاول هو الذي تسبب في جنابته غالبا ان كانت جنابته بجماع بسبب جماع ونحوه تانيا قالوا الجنب الأصل له قادر على رفع الجنابة بالاغتسال او التيمم. اما الحائض لا تكون البركة الا في شيء مشروع. الا في شيء مسنون. والا للزم من ذلك اه اتهام النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه انهم فاتتهم البركة فاتهم فعل فيه خير وبركة لم يفعلوه فامرها اخف من الجنب. قالوا فينبغي ان يجوز للحائض ما لا يجوز للجنب او قل ان شئت الجنب اذا آآ لم يكن مقصرا كما سبق قلنا يجوز له الحضور. فالحائض كذلك يجوز له الحضور لانه لا تقصير عندها اصلا. لا لم تتهاون ولم لم تتسبب في حيضها ولا اه لم تتسبب في حيضها ولا هي تستطيع ان آآ ترفع الحيض عن نفسها اذن الشاهد الحاصل ان ما ما ذكره الفقهاء من بعض الفقهاء من ان الحائض والجنب لا يحضران المحتضر عند احتضاره حكمته عندهم اش؟ هي ما اشرت اليه. ما هي الحكمة ان الملائكة تحضر في ذلك الحين وفي ذلك الوقت وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ان الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب او صورة فإذا كان الأمر كذلك فإن وجود الحائض او وجود الجنب علا بناء على ما قرروا قالوا اه فان وجودهما في ذلك قد يمنع من حضور الملائكة لانه آآ موطن تقل فيه البركة. اذا وجد في جنبه حائض فانه تقل فيه البركة كما تقل البركة بوجود الكلب او او الصورة ومما يقوي هذا كما قلنا الرواية لي فيها بالاضافة الى الكلب والصورة فيها الجنب. رواية ابي داوود اللي سبقات قال ولا جنب اذن فقالوا الملائكة تأتي لتقبض الأرواح فتتأذى بذلك. تتأذى بحضور من تنزع البركة بسببهم وهم ومنهم الحائض والجنب اه على هذا القول من قولي العلماء قال الشيخ وارخص بعض العلماء في القراءة عند رأسه بسورة ياسين ولم يكن ذلك عند مالك امرا معمولا به قال ارخص بعض العلماء في القراءة عند رأسه بسورة ياسين ما عمدة هذا القول؟ القول ديال بعض العلماء الذين ارخصوا في قراءة سورة ياسين عند رأسه عند الاحتضار عند رأسه كيقصدوا اش عند عند الاحتضار لا بعد موته ما دليلهم على ذلك؟ الحديث المشهور والمعروف الذي رواه النسائي وابن ماجة وابو داوود من حديث معقل ابن ياسر قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرؤوا على موتاكم ياسين لكن الحديث هذا كما هو معلوم مشهور ضعيف جدا. لان فيه راويين مجهولين. فهو حديث ضعيف لا يثبت عند اهل الصنعة. وممن ضعفه الامام النووي والدار قطني وغيرهما اذا فالشاهد بعض فقهائنا والمالكية وعلى رأسهم واولهم ابن حبيب رحمه الله استحسن هذا الامر استحسنه شنو هو هاد الامر قراءة سورة سياسين عند الميت عند رأس الميت متى اذا كان اذا كان في لحظات الاحتضار استحسن هذا الامر من؟ ابن حبيب وتبعه بعض المالكية من المتأخرين واما قول الامام مالك نفسه امام المذهب فكان لا يرى هذا الامر كان يرى هذا الامر غير مشروع لانه لم يكن امرا معمولا به عند السلف لم يكن جاريا به العمل في المدينة في مدينة رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. ولو كان امرا مشروعا وسنة لكان عليه اولئك القوم الذين كانوا يحرصون على التمسك بالسنة والعمل بها اذا اه ظاهر كلام الشيخ رحمه الله كما قال ابن ناجي ظاهر كلام ابن ابي زيد انا ملي قال وارخص بعض العلماء في القراءة ولا ولم يكن ذلك عند مالك الى اخره. ظاهر كلامه ان الخلاف انما هو في القراءة بسورة ياسين. اما القراءة بغيرها فالاتفاق على انها غير مشروعة من هنا وهو كذلك اذا غير صورة سياسيين لا يشرع قراءتها. قال لك والخلاف هذا كاين في سورة ياسين طيب بن حبيب بماذا اجاب عن قول مالك رحمه الله؟ لما قال ان هذا الامر ليس معمولا به ليس عليه العمل فابن حبيب رحمه الله بماذا تأول كلام الشيخ وكيف اجاب استحسن هذا وقال لا بأس به. لماذا قال لا بأس به لأن مالكا انما كره ان يفعل ذلك على سبيل الإستنان. هذا التأويل ديال تأويل ابن حبيب قالك الأثر لي جا عن مالك اه يكره فيه عن قراءة سورة ياسين عند المحتضر قال لك انما كره ذلك اذا كان على وجه الاستنان اش معنى على وجه الاستنان؟ بمعنى يقراها الانسان على سبيل انها سنة معتقدا انها سنة بمعنى ان هاد الشيء هذا ارشد اليه النبي صلى الله عليه وسلم او فعله النبي صلى الله عليه واله وسلم قال لك ابن حبيب اما اذا قرأها عنده لا على وجه الاستنان واش واضح؟ وطيب علاش قراها؟ قال لك قرأها للبركة قراها اش لحصول البركة بها لا لاجل الاستنان ولم يعتقد انها سنة فلا بأس وكثير من المالكية ردوا هذا الجواب وهذا الوجه الذي قال به ابن حبيب واعتبره بعضهم اه من التكلف فلذا قيل لهم يوجد تلازم بين حصول البركة وبين الاستنان ومثل هذا التأويل قد جاء عن بعض المالكية في بعض اقوال مالك في كثير من المواضع في كثير من المواضع تجد بعض الفقهاء رحمهم الله يأولون كلام الإمام الذي ورد في الباب على سبيل الإطلاق تجد كلام الإمام ورد مطلقا وآآ عند آآ تأويل الكلام او عند تسويغ شيء مما اه جاء في كلام الامام آآ تجد مثل هذه الاوجه ومن هذا مثلا ان مالكا رحمه الله لما سئل عن القراءة جماعة كرهها كريه مالك رحمه الله قراءة تا آآ القرآن جماعة فتجد ان بعض المالكية يقيدون هذه الكراهة التي جاءت عن مالك رحمه الله تعالى بقيود مختلفة بقيود متعددة. بعضهم يقول يكره ذلك اذا كان الانسان آآ اذا كان هؤلاء الذين يقرأون القرآن اه اذا كانوا اه يتخدون ذلك حرفة يجنون منها الاموال مهنة يجنون منها الاموال او اذا كانوا لا يتدبرون او او تعليلات وتأويلات تقال او قال ذلك من باب انه خلاف الاولى والا فان الاصل ان ذلك مشروع ونحو هذا. اذا الحاصل ان مالكا رحمه الله صح الاثر عنه انه قال في قراءة سورة ياسين عند المحتضر ان هذا الامر لم يكن معمولا به ولا دليل صحيح يدل على مشروعيته لان ما روي ضعيف جدا كما ذكر الحفاظ المتقدمون السابقون في الحديث وعليه اذا لم يصح به حديث اذا لم يصح به حديث فكما يقول علماؤنا رحمهم الله لا يشرع القراءة بغير ياس لزمهم ان يقولوا لا يشرع القراءة اصلا بياس لماذا لا يشرع ان يقرأ عليه بغير ياس لماذا لأنه لم يرد فيها شيء كذلك ياسين لن يصح في اجل الحديث الذي روي ضعيف وبالتالي فكأنه لم يرد فيها شيء لان الضعيف لا لا يحتج به هنا خاصة ان الضعف شديد يزيد الأمر تأكيدا قول الإمام رحمه الله تعالى لما سئل عن هذا الأمر قال آآ الامام زروق رحمه الله تعالى وما لم يصحبه العمل مما ورد الترغيب فيه فليس بمندوب عند لانهم كانوا احرص على الخير واعلم بالسنة وما تركوه الا لامر عندهم فيه. هذا زروق كيقول هاد الكلام اه مبينا قوة عمل اهل المدينة في الاحتجاج ففاد المعرض فمعرض بيان قوة عمل اهل المدينة في الاحتجاج لاحظوا اش كيقول؟ يقول وما لم يصحبه العمل يقصد عمل اهل المدينة مما ورد الترغيب فيه تجد شيئا وردت بعض الاثار ولا بعض الاحاديث ترغب فيه لكنه لم يكن عليه العمل قال فليس بمندوب عند مالك لا لا تؤخذ مشروعيته من تلك الأحاديث مادام لم يوجد عليه العمل قال لانهم اش كيقصد شكون انهم اهل المدينة كانوا احرف على الخير واعلم بالسنة وما تركوه الا لامر عندهم فيه اذا اذا تركوا العمل بذلك الحديث فلامر ما عندهم فيه. اما لانه غير صحيح او عارضه معارض اقوى او هو منسوخ او نحو ذلك من من الاحتمالات. فاذا اذا كنا نقول مثل هذا الكلام تأييدا لعمل اهل مدينة الذي يحتج به مالك فيلزم يلزم ان نقول بمثل هذا في قراءة ياسين فمثلا عندما تجد بعض المالكية يحتج لعدم مشروعية دعاء الاستفتاح والاستعاذة صح الحديث ورد الخبر الصحيح حديث صحيح والمالكي مثلا بعض المالكية يقول لك لا لا يشرع واش دعاء الاستفتاح لماذا؟ لانه لم يكن عليه العمل ولو كان هذا الامر مشروعا وكان عليه الصلاة والسلام لعمل به اهل المدينة لأنهم احرص على السنة واعلم بالسنة من غيرهم واضح؟ فهذا دليل على عدم مشروعية الدعاء الاستفتاح التي ورد فيها حديث صحيح فكيف بما ورد فيه حديث ضعيف؟ او لم يرد فيه حديث اصلا لقنوا موتاكم اقراو علامة الثلاثاء ضعيف جدا اه روي في الباب وعندنا عمل اهل المدينة الذي لم يكن على هذا فقياسا اه ما الذي يجب تركه من باب اولى؟ هذا ام ذاك هذا اللي فيه حديث ضعيف او ذاك الذي فيه حديث صحيح لان الميزان واحد لماذا رددنا دعاء الاستفتاح الوارد في صحيح البخاري وغيره عمل اهل المدينة وحديث عند ابن ماجه وضعيف فيه راويان مجهولان ولم يكن عليه عمل اهل المدينة. اليس اولى بالرد من ذاك؟ هو اولى بالرد اذن نقولو هاداش غير معمول به ولازم قول من اتبت ياسين ونفى غيرها ان ينفي يده ان من اثبت هذا الشيء اش كيقول لك؟ قال لك كما سبق نقلو لا يجوز لا يشرع القراءة بغير يس اتفاقا قال لك وانما الخلاف في في ياسين لماذا لا يشرع غير ياسين؟ لم يثبت فكذلك سورة ياسين لم لم يصح بها الخبر فلا يشرع قراءتها عن المحتضر. اما بعد الموت فمن باب اولى لا يشرع ذلك لا يجوز من باب اولى بعد بعد الموت بعد الموت لان اه المراد او يمكن ان يقال اذا قرأت على على الانسان وهو حي فقط تكون لذلك الا وهي ان ان يتعظ ويدكر بها الانسان المحتضر محتضر في اخر لحظات حياته عند سماع اياتها وما فيها من الوعيد والاخبار قد يحصل له شيء من الاتعاض والانزجار فينتفع او يوفق لا اله الا الله ونحو هذا. لكن بعد موت الميت لا حاجة لقراءتها لا فائدة من قراءتها انما ينتفع حينئذ من قراءة القرآن الاحياء. هم الذين يتدبرون ويدكرون ونحو هذا فان قيل المقصود ثوابها فنقول هذه المسألة وهي وصول الثواب ثواب القراءة الى الميت. فيها خلاف وارد في القرآن كله ماشي في سورة ياسين اذا اريد الثواب فلما تخصص سورة ياسين ثواب قراءة القرآن عام للقرآن كله على قول من يقول به يشمل ذلك القرآن كله وكثير من اهل العلم يقول بعدم مشروعيته للاصل العام ليس للانسان الا ما سعى الا ما استثني وما استثني بالنصوص الخاصة ليس هذا منه. فالشاهد على كل حال على القول بمشروعيته فلا يخص بياس ولا بالبقرة ولا بغيرها. بل هو امن في في القرآن كله لان المقصود ثواب الطاعة ثواب العمل الصالح والعمل الصالح هو كذا وكذا وكذا فتخصيصه ببعض سور القرآن دون غيرها اه غير مشروع. اذا الشاهد على كل حال قول الشيخ رحمه الله وارخص بعض العلماء في القراءة عند رأسه بسورة ياسين المقصود ببعض العلماء هنا ابن حبيب في قوله ولا بأس ان يقرأ عنده ياسين ولم يكن ذلك عند مالك امرا معمولا به هذا والله بالنسبة ثاني عدد دفنوا في يكفن فيه الميت اي وفي بيان لا يكفن ثاني حملة ترجم له ولم نعم بيان بوضعه ويوضع بدأ بما قال تحبس القبلة يغلب عليه حين يغلب عليه حين يغلب عليه عليه وعلامة ذلك اشخاص بصره ولا يستقبل به كذلك كما يفعل على جنبه دايما فهمتي البلاد وعينيه قالوا عند ذلك وعلى سنة عليه وسلم سلام على المرسلين لله رب العالمين قال اهل الحديث لا يصح هذا لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ويستحب ايضا شد لحيه بعصابة من هنا شد لحيه بعصابة من هنا الى وتعقد على رأسه لئلا يفتح فاه اغلاقا لفمه فيستحب شدها بعصابة من تحت اه اللحيين وان تشد على رأسه قال وتليين مفاصله برفق مفاصله وذلك بان اه تؤخذ مثلا يده هاته تلين بان تجمع اه بان يجمع كفه الى عضده ويعاد هكذا يفعل به هكذا ولكن برفق برفق ولماذا تلين المفاصل؟ يفعل هكذا بيده اليمنى وبيده اليسرى وكذلك برجله رجله تلين بان تطوى وتطلق حتى يحصل تليينه ولكن كل هذا برفق من قال قال فيرد ذراعيه لعضديه ويمدهما. يرد ذراعيه لعضديه ويردهما هكذا ويرد فخذيه الى بطنه. هكذا الى بطنه ويمدهما ورجليه الى فخذيه ثم يمدهما الرجل الى الفخد ويمدها رفعه عن بقوله وينقى لا اله الا قال هذا ورفعه عن الأرض لماذا؟ خشية ان ان تدخل الى جسد بعض الهوام ولا ان تأكل منه بعض الدواب بعض الدواب بالأرض بعض الحشرات وستره ووضع سيف ونحوه على بطنه. قال لك شيء ثقيل سيف من حديد او شيء ثقيل على بطنه. لماذا قال لك لأن لا ينتفخ خشية الانتفاخ قال فيقال له قل ولا يقال له قل لا للشيطان قوله له مت على دينك لا ويساء به وان قدر على ان يكون واضح التعليل الذي علل به قال لك ما يتقالش اللي يقول يقال عند رأسه لا اله الا الله لا يقال العقول لماذا؟ قال لك لانه قد يقول لا للشيطان الذي قال له مت على دين كذا يعني الشيطان اتاه وقال له مت على دين كذا فهو قال جوابا للشيطان الشيطاني لا وعند قول الانسان له قل لا اله الا الله وجوابه هو للشيطان بلا قد يساء به الظن يظن انه قال لمن قال له قل لا اله الا الله لا اه وضعها هذا هو التعليم قال على ان طاهرا والذي طاهرا فهو وما عليه والذي تحته بجوج وما عليه اللي هو اللباس اللي كيلبس والذي تحته هو الفراش الذي يجلس عليه او ينام عليه. نعم قال فهو مكروه وكذا يكره عنده بعد وضعه في ولا بأس بالبكاء بمعنى البكاء حسبك هو اللي توقفنا قال هنا محشن وانما هو مكروه عنده قالك لا خصوصية لياسين بالذكر بل يكره عند قراءة ياسين عنده قراءة ياسين او غيرها عند بل يكره اه عند قراءة ياسين او غيرها عند موته او بعده او على قبره. اذا هذا كلام مالك. القرآن كله عندو يكره ان يكره ان يقرأ اه عند الميت او بعد موته ومازال مدفناهش او على قبره القرآن جميعا لا ياسين ولا غيره لكن قال هذا كلام الامام مالك لكن جوج قال المحشي قال العلماء ومحل الكراهة عند مالك اذا فعلت على وجه السنية وقلنا هذا هذا التأويل لم يرتضيه كثير من المالكية لما فيه من تكلف قال واما لو فعلت على وجه التبرك بها ورجاء بركتها فلا اقول هذا هو الذي يقصده الناس اه فلا اقول هذا هو الذي يقصده الناس بالقرآن لا ينبغي كراهة ذلك في هذا الزمان قال واما لو فعلت على وجه التبرك بها ورجاء بركتها فلا اقول هذا هو الذي يقصده الناس بالقرآن بمعنى اه قالك لا يمكن ان اقول هذا هو الذي يقصده الناس بالقرآن اي على وجه تبرك انه يقرأ على وجه التبرك لا يستطيع الجزم بذلك قال لا ينبغي كراهة ذلك في هذا الزماني بمعنى اذا كان على وجه التبرك فلا ينبغي فلا ينبغي كراهة ذلك ثم قال وتصح الاجارة عليها. ماشي غي مشروعية القراءة بل حتى الاجارة عليها اش تصح اذن تشرع قراءة ياسين قال لك بقصد تبرك الى كان بقص التبرك فلا ينبغي ان يكره ذلك و زيادة على مشروعية قراءة ياسين تصحيح اش الإجارة عليها بأن يؤجر من يقرأ ياسين على قراءته لسورة ياسين هكذا قال رحمه الله والله اعلم عليكم اهاه لا اله الا الله مزيان جيد غير لو قال لا اله الا الله شي مرة احسن فهمتي يقال له لا على سبيل التدجير غير بالرفق واللين آآ قل لا اله الا الله ان تيسر ان يقولها فهو احسن وان لم يقولها فهو على خير مادام يسبح ولا يقرأ القرآن راه على خير جيد لكن قول لا اله الا الله افضل اجائز اذا كانت بالضرورة اذا كان ذلك بالضوابط الشرعية لم تكن خلوة كان معه غيره وحضارة وكان غاضا للبصر ودقنها يجوز لكن الافضل ان يلقنه ان يلقنها من هو قريب منه. التلقين لا يحتاج الى علم ولا ولا تيوريهم الاداب ديال التلقين نعم هو من فعل اذا فعلها اي انسان كان بحضرتها جاز ولو كان اجنبيا جاز