فلما قيل له في هذا سئل عن هذا صلى الله عليه وسلم قال ان العيد تدمع وان والقلب يحزن ولا نقول الا ما يرضي ربنا وانا بفراقك يا ابراهيم لمحزونون بها يقع اه منهم التأثر وقد ينشأ عن التأثر الدموع كما ذكرنا مع ان البكاء لا يستلزم الدموع كما هو معلوم فقد يكون التأثر والحزن بالقلب ولا يترتب على ذلك يستمر معها في وجهها وقد تبالغ بعض النساء تقطع بعض اعضائها تتسبب في كسر ولا قطع انفها او اذنها او اذهاب عينها او شاهد على كل حال ولو كان الاذى مما يزول امرا محدثا في الدين بدعة امرا محدثا في الدين لا اه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة ولا ارشد اليه النبي صلى الله عليه وسلم فيجب كأنهم ذاهبون الى وليمة او اه وهم في الطريق تجد فيهم على لسان حالهم معاصي او ربما راجعون الى بعض المعاصي نعم نعم منها هذا ها هي جاية معانا نعم احسنت هل جمع الناس يوم الجنازة للاكل من نياحة في الحقيقة تكلمنا على هاد المسألة مرات متعددة الا لمن كان لا يدرك. وقال ابن مسعود كنا نعد الاجتماع على الميت من وقال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة ما قال ان الشمس والقمر لا ينكسفان لموت احد ولا لحياته. الحديث بكى صلى الله عليه واله وسلم فلما قيل له في ذلك بكى وذرفت عيناه من الدموع وليس في ولا وليس بواجب وان اجلس كذلك واسع حاسبك قال الامام رحمه الله ولا بأس بالبكاء بالدموع حينئذ ولا بأس بالبكاء بالدموع حينئذ قوله حين اذ يقصد رحمه الله حين يحتضر الميت حينئذ اي حين يحتضر الميت وقت احتضار الميت ولا بأس بالبكاء بالدموع البكاء بالدموع على الميت قبل احتضاره وحين الاحتضار وبعد الموت كل هذا جائز على الصحيح من قولي العلماء يجوز البكاء بالدموع على اه الانسان قبيل موته وبعد موته قبيل موته اي عند احتضاره حين يحتضر وبعد مماته والدليل على مشروعية البكاء ان النبي صلى الله عليه وسلم بكى على كثير من الصحابة لما ماتوا و من اشهر ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المقام بكاؤه على ابنه ابراهيم فلما توفي ابن النبي صلى الله عليه وسلم ابراهيم في ذلكم اليوم الذي انكسفت فيه الشمس كما سبق فبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ان البكاء على الميت وذرف العينين بالدموع امر مشروع جائز وليس منافيا ولا اه معارضا ولا مخالفا لقضاء الله وقدره فدموع العين هذا امر ناشئ عن رحمة جعلها الله تعالى في قلب ابن ادم الله تبارك وتعالى جعل البشر مجبولين على هذا الامر جعله الله تعالى في قلوبهم. جعل في قلوبهم رحمة اه نزول الدموع من العينين لكن قد يغلب الانسان على نفسه فتذرف عيناه بالدموع فهذا ليس منافيا للقضاء والقدر ما دام المسلم مستسلما لامر الله تبارك وتعالى صابرا على ما كتب عليه وقدر ممسكا نفسه وحابسا لها اعاني لاعتراض او التسخط والتدجر ونحو ذلك فما دام المسلم على هذا فلا بأس فلا بأس ببكائه وذر في عينيه هذا لا ينافي قدر الله تبارك وتعالى وانما الممنوع المحرم هو ما فيه اعتراض على قضاء الله وقدره بالاقوال او بالافعال بالاقوال كأن يصدر من المسلم لفظ من الالفاظ التي فيها اعتراض على قدر الله تبارك وتعالى ان يصدر من المسلم لفظ فيه اظهار السخط على ما قدره الله تبارك وتعالى سواءنا كان اللفظ من الالفاظ الشائعة عند الناس قديما في الجاهلية قبل الاسلام او باعد الاسلام او كان اللفظ محدثا جديدا فأي لفظ فيه اظهار السخط والجزع وفيه اظهار الاعتراض على قدر الله تبارك وتعالى فهو محرم وكذلك اذا صدر من المسلم اعتراض على قضاء الله تعالى بافعاله ان تصدر منه افعال مخالفة للشرع افعال تدل على السخط على عدم الرضا على السخط فهذه كذلك من الاعتراض على قدر الله تبارك وتعالى ومن جملة هذه الأفعال شقوا الجيوب ولطم الخدود والتمرغ في في التراب وآآ جرح البدن بالاظفار او بالة من الالات او غير ذلك. مما فيه ايذاء للنفس او رمي الانسان نفسه من مكان شاهق او ضرب الانسان رأسه مع جدار او ضرب يده مع جدار او نحو ذلك كل هذا لا يجوز ويعتبر اي فعل من هذه الافعال من افعال اهل الجاهلية ومن فعله ففيه جاهلية بفعله ذلك وهذا ايضا كما قلنا من التسخط والتدجر لكن بالافعال وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم التحذير من هذا والزجر عنه والترهيب منه قال صلى الله عليه وسلم ليس منا وهي عبارة فيها تغليظ وفيها تشديد ليس منا قال سفيان وهذا مذهب لبعض السلف لا ينبغي تأويل هذه العبارات التي جاءت عن الشارع الحكيم بسورة التغليظ لا ينبغي تأويلها. بل يجب تركها كما هي والنطق بها كما نطق بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعنى ان المسلم لا يحتاج عند ذكرها الى بيان يقول ليس منا ليس ليس المراد الخروج من الاسلام لا لا تحتاج الى هذا التأويل. قل كما قال رسول الله لان الباب باب تغليظ وتنفير قل قال رسول الله ليس منا لا تؤولها بمعناها الموافق للحقيقة ولا بخلاف بعد هذا من باب اولى. بمعنى داعي اللفظة على ما هو عليه قال رسول الله ليس منا انت حاكم لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فان فهم منه المخاطب شيئا من التغليظ فذلك مراد. ذلك مقصود من قوله صلى الله عليه وسلم ليس منا اذا قال صلى الله عليه وسلم ليس منا لا شك ان المراد في حقيقة الامر والواقع ان المراد بهذه العبارة التغليظ والتنفير وانه ليس من امة محمد صلى الله عليه وسلم المستجيبة المذعنة المنقادة لشرع الله تبارك وتعالى وليس المراد الكفر باجماع اهل السنة ليس المراد الخروج من الملة باجماع اهل السنة اللهم الا اذا استحل هذا الامر المحرم فمستحل المعصية كافر بالاجماع كما سبق لكن ما دام ليس مستحلا فليس خارجا منه. نعم هذا هو هذا هو المعنى المراد لكن في هذا الباب في باب الزجر وفي باب التنفير والتغليظ في مقام بيان غلاظ هذا الامر وعظمته في الشريعة ينبغي ان يترك على ما هو عليه كما قال صلى الله عليه وسلم ليحصل التنفير من الفعل وهو مراد للنبي صلى الله عليه وسلم اذا قال صلى الله عليه وسلم ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية من ضرب الخدود معروف ان الناس قديما في الجاهلية وما زال اتباعهم الى يومنا هذا يفعلون هذا الفعل يضربون الخدود وغالب من يفعل هذا النساء غالب هؤلاء من النساء وقد يفعل بعض الرجال ما يفعله النساء. لكن الغالب ان هذا الفعل يصدر من من النساء ضرب الخدود تضرب المرأة خديها تسخطا على ما وقع واظهارا منها للحزن للحزن على فراق قريبها فتضرب المرأة خديها اعتراضا على قدر الله تعالى وخص النبي صلى الله عليه وسلم الخدود بالذكر لان هذا هو الواقع هدا هو الواقع الذي كانت تفعله النساء والا فدرب الخدود او ضرب الرؤوس او ضرب الصدور او البطون او غير ذلك كل هذا داخل في النهي كله لا يجوز وانما النبي نص على الخدود لان هذا ذلك هو الواقع الذي كان عليه الناس ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب الجيب هو الفتحة هاد الفتحة التي يدخل منها الرأس الفتحة التي تكون في الثوب و يدخل الرأس فيها عند لبس الثوب هادي هي لي كتسمى الجيب هو هدا اذا هذه الفتحة في جلبابها هي الجيب هذه الفتحة في هذا القميص هي الجيب ما معنى شقه شقه اي تمزيقه واكمال تفريقه هكذا كان يفعل الناس في الجاهلية وخاصة النساء فتمسك المرأة بفتحة ثوبها هذا الذي تدخل رأسها فيه تمسك بالفتحة و وتشقها الى نصفين فيكون في فعلها هذا اظهار للجزع والسخط على ما قدره الله تعالى وقضاه وان لم يتبادر الى المسلم هذا المعنى لكنه حاصل بفعله قال ودعا بدعوى الجاهلية دعوة الجاهلية هي النياحة رفع الصوت والندب على الميت رفع الصوت والندب عليه فكيف اذا اشتملت الالفاظ على ما فيه اعتراض صريح او غير صريح على قدر الله تبارك وتعالى لما فعلت يا ربي بنا كذا لما امت فلانا وهو صغير السن لما توفي فلان وقد كان طيبا ولم يمت فلان مع اه فسقه وفجوره ونحو هذا قد يصدر من العباد يا رب لما لم تقبض روحي انا استحق وتترك رح فلان لو انك قبضت روحي مكانه فلا يستحق الموت ونحو هذا من العبارات بمختلف اللهجات واللغات التي يتكلم بها الناس هذا كله محرم ولا يجوز ويعد من اكبر الكبائر وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الاخر الصحيح ايضا ان النياحة هنا قال ليس منا وبين في الحديث الاخر انها من افعال اهل الجاهلية قال صلى الله عليه وسلم اربع في امتي من امر الجاهلية لا يتركونهن الفخر بالاحساب والطعن في الانساب والاستسقاء بالانواء والنياحة على الميت النياحة وقال صلى الله عليه وسلم النائحة اذا لم تتب تبعت يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب نائحة هي التي يصدر منها النياحة ويدخل في النياحة حلق الشعر في الجاهلية كان الواحد منهم اذا توفي له قريب واراد ان يظهر تأثره بفراقه وحزنه عليه كانت المرأة تحلق شعرها ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا قال اذا لم تتب الى الله تبارك وتعالى فيه دليل على ان نائحة كغيرها من العصاة اذا تابت الى الله تبارك وتعالى توبة نصوحا بشروطها فان الله تعالى يتوب عليها ويغفر لها ما سبق كسائر العصاة اي عاص لله تبارك وتعالى ايا كان ذنبه ولو كان الشرك الاكبر اذا تاب واصلح فان الله يتوب عليه اذن قال اذا لم تتب تبعث يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب اللباس الذي تلبسه غدا يوم القيامة يكون من قطران اي تعذب به تعذب ثوبها الذي تلبسه من قاطرا ومعلوم ان اه القطران اذا مس البدن يشعر الانسان بحرارة شديدة جدا اشد من اه ما يجده الانسان اذا مسته النار ودرع درع في الأصل هو قميص المرأة قميص المرأة يقال له درع من جرب هذا من باب التشبيه بمعنى ان هذه المرأة نائحة تعذب بالقطران وبالنار فيتغير جلدها جلد بدنها يتغير حتى يصير كانه درع من جرب. وما هو الا جلدها. جلدها تغير. وصار لونه صارت هيئته كهيئة القميص. وما هو الا جلدها اذن الشاهد ان نياحة على الميت وان كل ما فيه اظهار للتسخط والتدجر سواء اكان من الاقوال او الافعال محرم ولا يجوز ومن اكبر الكبائر لماذا؟ لما فيه من الاعتراض على قدر الله تبارك وتعالى بلسان الحال وان لم يصرح الانسان بذلك بلسان المقال وبل ولو لم يقصد الانسان ذلك لا يجوز للمسلم ان يؤذي نفسه لعيسى من الاسباب. او ان يضيع الاموال هاد زيادة على ما ذكرنا من الاعتراض على القدر. هذه الافعال التي كرنا فيها ايضا تضييع للاموال وفيها اذى للنفس يؤذي الانسان نفسه بعض النساء قد اه تتسبب في عيب في وجهها يطول اه بقاؤه في وجهها وربما اه لا وربما لا يزول انه محرم يحرم على المسلمين ان يؤذي نفسه. فهذه الافعال اولا ما فيهاش اذا للنفس وفيها تضييع للاموال تمزيق الثياب وكسر اه بعض النعم التي انعم الله بها على العباد في ذلك تضييع للاموال. زيادة على ما سبق وفي ذلك اهلاك للنفس وإتعاب لها مع ان هذه الامور كلها التي يصدر من الناس لا تعيد الحبيب لا تعيد القريب لا تعيده ولا تنفعه وربما تضره. شوفوا لاحظوا بمعنى لا اثر لها لا نفع ولا فائدة منها لا تعيد قريبا ولا هو يعرف شيئا عنها حتى يقول ان فلانا يحبني لانه فعل كذا وكذا ولا هي تنفعه في حياته التي يقبل عليها. في الحياة البرزخية وفي الحياة الاخروية. بل ربما تضره كيف قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر ان الميت ليعذب ببكاء اهله عليه قال اهل العلم في الجمع بين هذا الحديث الصحيح وبين قوله تعالى ولا تزر وازرة وزر اخرى النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يقول ان الميت ليعذب ببكاء اهله عليه. وكانت عائشة تعترض هذا الحديث لم لما وصلها لا تعترضوا على انه كلام رسول الله لا كانت اه تنكر ان يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول ان ابن عمر وهم تنسب ابن عمر الى الغلط انه لم يسمع جيدا الى الوهم لماذا؟ لقوله تعالى ولا تزر وازرة وزر اخرى وان ليس للانسان الا ما سعى لكن ابن عمر اصر على انه سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم وجمع اهل العلم بين الحديث والاية قالوا الانسان اذا علم من اهله واقاربه انهم لا يأتون بافعال اهل الجاهلية علم ذلك بما هو معتاد بالعادة من موت فلان وفلان وفلان وفلان من الاقارب وذاك الامر هذه الامور محرمة لم تكن معروفة عندهم وغلب على ظنه او علم ان اهله لا لن يفعلوا هذا به ان مات ان توفي فلن يقع منهم شيء من هذا لأنه ليس معروفا عن اقاربه واهل بيته او لانهم يعرفون هذه الاحكام للاحكام الشرعية يعرفونها ويعلمونها وتتكرر فيما بينهم فهذا لا لا شيء عليه. لو قدر انه بعد موته حصل من بعض اهله بعض المخالفات من هذا القبيل قالوا لا شيء عليه لكن الذي يدخل في الحديث في حديث ابن عمر هو من علم من اهله انهم بالعادة وبالتكرار ذلك امر كان معروفا فاشيا بينهم. او ربما قال بعض اهله له ذلك انك ان مت فعلناك كذا وكذا وكذا من المخالفات الشرعية. فان علم منهم انهم ربما يفعلون ذلك بعد موته به ان يتسخطون ويتضجرون وكذا ولم ينههم ولم يوصهم بترك ذلك فهو المراد بقوله صلى الله عليه وسلم ان الميت ليعذب ويدخل في هذا المعنى من باب اولى من يوصي اهله بان يفعلوا ذلك به نعم بعض الجهلة يفعلون هذا يوصي يقول لهم اذا انا مت فافعلوا كذا وكذا وكذا بعض الجهلة يفعلون هذا كانوا قديما وما زال بعضهم يفعلون هذا من الجهلة. اذا انا مت فإياكم ان ان تتركوا موتي يمر كسائر من يموت لا اذا مت فافعلوا كذا وكذا ويوصيهم بامور محرمة ليفعلوها بعد موته من النياحة ورفع الصوت تكسير النعم او ايذاء النفس وغير ذلك. اذا اوصاهم فهو معاقب بلا شك لأن هذه الأفعال التي وقعت من هؤلاء كانت بارشادي كانت بوصيته نعم لهم وزرها وعليه ايضا وزرها. لانه يعتبر ممن دعا الى الى سيئة ومن دعا الى سيئة كان عليه ووزرها ووزر من عمل بها الى يوم القيامة. فهذا ممن دعا الى سيئة وبالتالي فهذا الفعل الذي فعل بعد موته منه كسبه يعتبر من كسبه باعتباره داعيا اليه كذلك السورة الاولى اذا علم ان منكرا عظيما سيحصل بعد موته بسببه علم به بالقرائن انه غيحصل المنكر ولم ينه عنه كذلك يسأل لان سكوته لان تركه للنهي يعتبر فعلا الترك فعل فسكوته وتركه للنهي يعتبر فعلا فوجب عليه ان ينهى وان ينكر. فإن فعل الإنسان ما عليه نهاهم وانكر عليهم ذلك لكن مع هذا اصروا على الفعل فلا شيء عليه لا يتحمل وزرهم فعل ما عليه وبالتالي لأنه دعا الى حسنة ولم يعملوا بها فيأثمون ولا يرجع اليه شيء من الاثم لكن ان علم وسكت ولم ينكر فانه اثم. لكن لا شك ان الذي وصى بذلك اشد اثما من من هذا من هذا الذي سكت عن المنكر اذن فهذا هو المقصود بقوله صلى الله عليه وسلم ان الميت ليعذب ببكاء اهله عليه والمراد بالبكاء هنا البكاء المصحوب بما ذكرناه البكاء المصحوب بالمخالفات الشرعية اما مجرد البكاء بدموع العين فان هذا هذا امر لابد ان يقع تا على امر جائز هذا امر جبل عليه الناس هذه رحمة جعلها الله في قلوب العباد. يضطر الانسان لهذا. الانسان بطبعه يضطر لهذا. تذرف عيناه دون ان يشعر ولا يستطيع امساك نفسه فلا يكلف الله تعالى العباد بمثل هذا اذا بكاء العين ونزول الدموع هذا لا مخالفة لا مخالفة فيه باعتبار ذاته وانما المخالفة تكون فيما يصحب ذلك. ما دام المسلم كما قلنا صابرا. لان شنو الواجب على المسلم في هذا؟ الواجب هو الصبر جمعنا الصدر ان يمسك نفسه ويحبسها عما حرم الله تبارك وتعالى اذا حصل منه هذا كذلك هو الواجب فإن زاد المسلم على هذا الواجب بأن ارتقى من درجة الصبر الى منزلة الرضا زاد على الصبر وارتقى لمنزلة الرضا فهي منزلة كمال فله الاجر اكثر وله الثواب اوفر لانه انتقل من الصبر اللي هو حبس النفس عن فعل الحرام او قوله الى الرضا بقدر الله تبارك وتعالى رضي بفعل الله تبارك وتعالى واحبه ومالت نفسه اليه فهذه منزلة اهل الصلاح لكن اقل ما يجب على المسلم او اول مرتبة يجب تحقيقها هي الصبر ان يمسك نفسه ويحبسها عن وللحرام او فعله. فان ارتقى بعد ذلك الى الرضا فذلك شيء حسن وهو مأجور عليه والا فأقل الواجب اقل ما يقع هو ان يصبر المسلم في هذا المقام. اذا الحاصل ان البكاء بالدموع على الميت امر مشروع. بل امر جبل عليه الإنسان ولا يستطيع دفعه ورده. وسيد الخلق صلى الله عليه وسلم قد فعل هذا في موت كثير من الصحابة بكى صلى الله عليه وسلم ذرفت عيناه عليه الصلاة والسلام فهذا امر اه جبل عليه الناس لكن كما قلنا المحرم هو ان يسحب البكاء آآ ما ذكرناه من الامور المحرمة التي لا تجوز فان قال قائل قد ورد عن بعض الصحابة مظاهره مخالف لما ذكرنا روي عن بعض الصحابة وصح عنهم ما ظاهره مخالف لما ذكرنا شنو هو ما ذكرناه؟ من عدم جواز رفع الصوت والندب والنياحة ونحو هذا من تلكم الاثار التي وردت ما صح عن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فانها بعد موت ابيها قالت وا كرباه وقالت يا ابتاه اجاب ربا دعاه يا ابتاه جنة الفردوس مأواه. يا ابتاه الى جبريل ننعاه وصح كذلك هذا عن ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه فانه لما وقف على جثمان النبي صلى الله عليه وسلم قال ونبياه وصفياه وخليلاه فما الجواب عن هذا اجاب بعض اجاب اهل العلم عنه باجوبة منها قال بعضهم قال بعضهم انما ذكر فيه ما روي عن الصحابة فيه ذكر لبعض محاسن الميت قالوا ولا بأس بتعداد محاسنه لانه من ذكر الاموات بالخير. وذكر الاموات بالخير مباح فقالوا هذا فيه تعداد بعض محاسن الميت كما في قولي فاطمة يا ابتاه جيب ربا دعاه يا ابتاه جنة الفردوس كما في قول ابي بكر ونبيا وصفيا وخليله وقال آآ بعض اهل العلم انما صدر من فاطمة وابي بكر الصديق يعتبر من الامور التي اه لا يستطيع الانسان دفعها من الامور التي تغلب على النفس ولا يستطيع الانسان دفعها والا فالاولى والافضل تركها قال بعضهم ماذا؟ الاولى والافضل تركها وهي مما تغلب على النفس ولا يستطيع الانسان مدافعتها فإن وقع للمسلم هذا انه في لحظة من اللحظات فوجئ بموت حبيب او قريب بغت بذلك ولا شك ان احب قريب الى قلب الانسان هو رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم هذا هو الواجب ان يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم احب الناس الى قلب العبد فهذا ماشي غي قريب وصافي هذا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فالشاهد قال هؤلاء اذا فوجئ الانسان بموت قريب فصدر منه كلام مثل هذا واصلا ليس فيه اعتراض على قدر الله تبارك وتعالى لكن آآ فيه ندب ورفع للصوت قالوا ان صدر الانسان هذا على في وقت غفلة ولم يستطيع دفعه فلا شيء عليه لانه لم يستطع دفعه. هذا جواب لبعض اهل العلم لكن قالوا قول عائشة وا كرباه هذا هذه اللفظة كانت قد قالتها وقت احتضاره صلى الله عليه وسلم قبيل موته قالت واكرباه فاجابها رسول الله صلى الله عليه وسلم وان كان المقام مقام احتضار وهو صلى الله عليه وسلم يحتضر واجابها قال لها لا كرب على ابيك بعد اليوم جبهة صلى الله عليه وسلم فيكون جوابه هذا مبينا بيانا لعدم صحة هذا. قال لها لا كرب على ابيك بعد اليوم وبعض العلماء اجابوا بجواب اخر قالوا لعل فاطمة وابو بكر لعلهما لم يبلغهما الخبر الذي ينهى عن الندب عن النياحة وهذا الجواب بعيد استبعده كثير من اهل العلم اذا الصواب هو ان يجاب بالجواب الاول او الثاني. الجواب الاول ان هذا من قبيل ذكر بعض محاسن الميت وذكر بعض يحاسن الميت مشروع فكيف لو كان الميت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ومحاسنه ومناقبه لا تحصى عليه الصلاة والسلام والامر الثاني انه مما لا يستطيع الانسان دفعه لا يستطيع الانسان غلبته يعني مما يغلب على النفس فإن وقع للمسلم شيء من هذا غلبته نفسه وفي حين غفلة صدر منه مثل هذا فلا شيء عليه لأن القدرة حينئذ غير غير موجودة في تلك اللحظة اذا دفع الانسان دافع الانسان شيء ولم يستطع مدافعته فقد يقلص بقادر فيجوز حينئذ اه فلا يكلف الانسان حينئذ في هذا المقام لكون ذلك قد غلب على نفسه ولم يستطع مدافعته ولا شك ان الانسان انما يغفل وتغلبه نفسه ولا يتمالكها وقد يصدر منه كلام من قبيل هذا الكلام الذي سمعتم اللي ما فيهش اصلا المسلم لا يجوز ان يتبادر الى ذهنه وان يستقر في قلبه ولا ان يجري على لسانه شيء فيه اعتراض على قدر الله. هاد الكلام كامل لي كندكرو ليس من هذا القبيل اصلا. ليس فيه اعتراض على قدر الله. ولذلك قلنا القول قالوش في هذا فيه ذكر بعض محاسن الميت وذكر بعض محاسن الميت لا بأس به يعني بعض المحاسن دون الإكثار من ذلك مبالغة فيه والاكثار منه لان الاكثار من ذكر المحاسن عند الموت ايضا يعد من النياحة راه بعضهم فسر النياحة المنهية عنها بتعداد المحاسن بعضهم فسرها بذلك لكن ذكر بعض المحاسن ترويحا على النفس اه قال بعضهم لا بأس به. اذا الشاهد على كل حال الجواب الثاني ان هذا مما لا يتمالكه الانسان فلا يؤاخذ به اذن الحاصل ان البكاء على الميت جائز وهو من الرحمة اثر من اثر الرحمة التي جعلها الله في قلوب العباد لكن الزيادة عليها من الاقوال والافعال المحرمة هو الامر الذي لا يجوز. وقد عرفنا تفصيل هذا. قال الشيخ ولا بأس بالبكاء بالدموع حينئذ. وحسن التعزي وحسن التعزي والتصبر اجمل لمن استطاع يقول لك الشيخ من استطاع ان لا تذرف عيناه وان يحبس نفسه ما امكن مع تأثر قلبه لان تأثر القلب لابد منه. تأثر القلب والحزن هذا لابد منه والا فلا رحمة في الانسان اذا مات مسلمون المسلمين وخاصة اذا كان قريبا ولا جارا ولا صديقا ولم يتأثر القلب ولم يتحرك آآ هذا مما كان يستعيذ منه النبي صلى الله عليه وسلم واش واضح؟ هذا شيء مذموم مذموم. اذا كان قلب الانسان قاسيا لدرجة انه لا يتأثر بسماع الموت وخاصة اذا مات قريب هذا ماشي غي موتو صافي لا مات قريب من اقاربه ولا صديق ولا جار ولا حبيب ولم يتأثر قلبه فهذا شيء مذموم هذا لا يمدح به الإنسان هذا يذم به ولو كان رجلا يذم الإنسان بهذا وهذا مما كان يستعيذ منه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فقد كان صلى الله عليه وسلم مما يدعو به كان يقول اللهم اني اعوذ بك من قلب لا يخشع ونفسي لا تشبع وعين لا تدمع ودعوة لا يستجاب لها. فكان نعم نعم وعلم لا ينفعه شنو ام اه نعم كاين ودعوتي لا يستجاب وتا هي رواية صحيحة اللهم انا اعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ونفس لا تشبع وعين لا تدمع ودعوة لا يستجاب لها. صح بذلك الخبر الشاهد عندي اصلا من هدا كله هو قوله واش؟ وعين لا تدمع. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله من ذلك فدل هذا على ان جفاف العين امر مذموم وهو دليل على قسوة القلب على ان ذلك الانسان قلبه قاس جدا لا يتأثر آآ من كان هذا حاله فقد تغير الاصل الذي جعله الله تعالى في نفسه في نفس البشر عموما بمعنى ان هاد الانسان اه ازال شيئا جبل عليه الانسان من قلبه صار قلبه قاسيا جامدا لا يتحرك اذا قال الشيخ ولا بأس بالبكاء بالدموع. لكن شنو قال الشيخ؟ وحسن التعزي والتصبر اجمل لمن استطاع قالك بمعنى الإنسان يجاهد نفسه ما امكن يجاهد نفسه ما امكن ان الا يصدر منه بكاء. لماذا؟ لان البكاء قد قد يؤدي الى الى الوقوع في الحرام الى الوقوع في النياحة فإن استطاع الإنسان مع تأثر قلبه قلبه تأثر واحس بالحزن الشديد واستطاع ما امكن ان يحبس نفسه عن البكاء ولا عن المبالغة في البكاء ولا عن الاكثار من البكاء كلما استطاع ان يعزي نفسه ويصبرها كذلك اجمل واحسن واولى فإن قيل الى كان هاد حسن التعزي والتصبر اجمل واحسن لما لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد بكى صلى الله عليه وسلم ذرفت عيناه من الدموع فالجواب اجابوا عن ذلك قالوا انما وقد ذكر المحشر عندكم جواب قالوا انما فعل النبي صلى الله عليه وسلم اه صدر من النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بتقدير الله تعالى لا ان النبي صلى الله عليه وسلم تكلف ذلك. وللاشارة هنا نشير الى امر اذا مات القريب وتأثر الانسان بقلبه فلا يطلب منه شرعا ان يتكلف البكاء تكلف البكاء ليس مطلوبا بل هو مكروه تأثر قلب الانسان حزنا لكن لم تذرف عيناه فيتكلف الانسان ما امكن ان تذرف عينه. هذا التكلف غير مطلوب شرعا بل هو مكروه اذن الشاهد قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم حصل منه ذلك بتقدير الله تبارك وتعالى لان فيه تعليما للناس واخبارا لهم بمشروعية هذا الامر. بمعنى اذا فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ذلك ابلغ في البيان مما لو له كأنه صلى الله عليه وسلم يقول للناس دموع العينين لا ينافي ولا يعارض قدر الله تبارك وتعالى ذرفوا العينين بالدموع امر جائز فقالوا انما جاء هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم بتقدير الله تبارك وتعالى لان فيه تعليما للناس واخبارا لهم بان هذا مشروع جائز ولا يدخل في النياحة المنهية عنها. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم الدليل مما يقوي هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم لما بكى فسئل عن ذلك سئل بعض الصحابة تعجب هذا واستغرب فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم صلى الله عليه وسلم الكلام السابق ان العين لتدمع وان القلب ليحزن الى اخر الحديث فقال بعضهم هذا اه هو وجهو بكاء النبي صلى الله عليه وسلم والا فحسن التعزي والتصبر اجمل ولكن شنو قاليك الشيخ لمن استطاع من استطاع من استطاع ان يدافع البكاء ما امكن فليدافعوا فإن غلبته عيناه فلا شيء عليه لكن كلما استطاع المدافعة فليدفع لماذا؟ لان سدا للذريعة سدا للباب. اذ الدموع قاد تؤدي به مع كثرتها وهيجان النفس لان النفس قد تهيج فلا يستطيع الانسان واش؟ ان يمسك زمامها. تتفلت من يديه وربما وقع منه فعل محرم بالجوارح لقول محرم. فإذا الشاهد مجاهدة النفس هذا شيء مطلوب. فكلما استطاع الإنسان ان يتصبر فليفعل لكن ولو حاول الانسان ان يتصبر ذرفت عيناه آآ جائز لا شيء فيه وهذا هو الذي صدر من النبي صلى الله عليه وسلم. قال وحسن التعزي والتصبر اجمل اي احسن لمن استطاع. ثم قال الشيخ وينهى عن الصراخ نياحة وينهى عن الصراخ والنياح. بمعنى ولو جاز هذا فانه لا يجوز للمسلم اذا الشيخ رحمه الله بين قال لك البكاء بالدموع جائز وآآ آآ تعزي والتصبر هداش ؟ احسن ولكن ينهى اي ونهي والنهي هنا نهي تحريم ماشي نهي كراهة ونهي عن الصراخ رفع الصوت كما يفعل كثير من الناس والنياحة وقد ذكرنا معناها. قال الشيخ رحمة الله عليه وليس في غسل الميت حد اذا هذا انتقال منه الكلام على تغسيل الميت نرجعه ان شاء الله الى الدرس الآتي والله تعالى حين الاحتضار انتهى ثم قال وحسن التعازي مبتدأ وحسن نعم. تصبر لاحظ التفاعل والتفاعل هذا يفيد التكلف تفعل حمل النفس على الصبر ماشي غي تصبر لا تحمل النفس على الصبر فيه تكلف يعني تكلف نفسك ان ان تصبر قال على اجر المصائب. نعم مما يستعان به على التصبر النظر في الأدلة. يقصد بالنظر ماشي النظر بالعينين. النظر بالقلب النظر قصد به قصد به التأمل والتفكر والتدبر للأدلة اه التي وردت في الاجر على المصائب فإذا تذكر المسلم ما ورد بعض ما ورد من الأدلة القرآنية والنبوية في الاجر العظيم على الصبر على المصائب فانه يتسلى بذلك يستأنس بذلك ويستحسن فهاد المقام يستحسن للمسلم ان يذكر اخاه بهذا لأن المسلم ممكن يكون عارف الأدلة يعرفها ويحفظها وقد يكون عالما وطالب علم لكن في هذه اللحظات قد يغفل فيستحسن للمسلم ان يذكر اخاه في هذا المقام تعاونوا بمعنى هاد النظر في الأدلة تعينه عليه. تجي لهاد المقام وتذكره بما ورد من الأجر مثلا بعض ما ورد اه مما فيه ثواب واجر عظيم للصبر على المصائب. وبشر الصابرين انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب ونحو هذا مما ورد في الصبر على المصائب فاذا المسلم يتذكرها ويستحسن للمسلم ان يعين اخاه على تذكرها ان يذكره بها فهاد المقام فهذا من التصبير وهذا من التعزية الحسنة نعم قال نعم بريء ممن لا ها هو غيشرح لنا الشيخ الحالقة والسالقة والخارقة قال الحالقة ولاحض هاد الحالقة ولا النائحة التي جاء بصيغة المؤنث هل له مفهوم؟ لا لا مفهوم له عند اهل العلم وانما اه ذكر هذا بوصف المؤنث لان الغالب ان يصدر هذا بالمؤنث. والا يدخل في هذاش؟ الحالق السالق هو الخارق والنائح غي جاب صيغة المؤنث لأن الغالب ان يصدر من المؤنث. والا فلا مفهوم للتأنيث. واضح؟ التأنيثون لا لا مفهوم له قال طريقته ومثل هذا قال اهل العلم في قوله اه صلى الله عليه وسلم وقذف المحصنات الغافلات المومنات جا اش النهي عن قذف النساء هذا لا مفهوم له يدخل في هذا قذف المحصن الرجل وانما نص على المحصيات لأن الغالب في القذف ان يكون للنساء هذا الغالب صديقة والخالق اذا قال هي التي ترفع صوتها بالندب شنو هو الندب؟ هو تعداد المحاسن واذا كان يفعلها الجاهلية تجلس النساء فيما بينهن وكل واحدة تعدد محاسن الميل كان يفعل كذا وكذا وكذا وكذا وكذا والثانية كذلك الثالثة كذلك والرابع هذا يعد من الندب نعم قال وفي رواية اذا لم تتب قال لك المحشي هنا اذا لم تتب النائحة اذا لم تتب قبل موتها قال وقيد به ايذانا بان شرط التوبة ان يتوب وهو يأمل البقاء بمعنى من شروط التوبة ان الانسان يجب عليه ان يتوب في لحظة يؤمل فيها البقاء انه مازال غيعيش اما اذا تاب الى الله في لحظة لا يؤمل فيها البقاء ايقن الهلاك. شاف راسو صافي غيموت ولا يرجو البقاء عاد قال سأتوب الى الله هادي توبة هذه توبة في غير وقتها فاتت عن اوانيها وابانها بل يجب ان تكون توبة العبد في لحظة يرجو فيها البقاء واضح؟ وهذا اعدوه من شروط التوبة هو مستفاد من قول فرعون لما ادركه الغرق اش قال امنت انه لا اله الا الذي امنت بيسره كانت في غير وقتها. اذا اذا تابت الى الله قبل موتها وماشي في سكرات الموت مأتى بالانسان وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى اذا حضر احدهم الموت قال اني تبت لنا اذن المقصود من تاب وهو يأمن البقاء ولو مات ولو مات يعني واحد الإنسان تاب الى الله توبة نصوحا وهو يأمل البقاء ماكانش كيظن راسو غايموت لكن بعد توبته مباشرة قدر الله له الوفاء اه هذا توبته صحيحة توبته صحيحة قال صلى الله عليه وسلم تقام اي تحشر يوم القيامة وعليها سربان من قطران قال السربال القميص والقطران دهن دهن يدهن به الجمل الاجرد فيحرق بحدته وحرارته اي يحرق بحدة وحرارة القطيران واحد الدهن يهدن يدهن به الجمل الاجرب. اللي كيكون فيه ذلكم المرض المعروف مرض الجرب قالوا له جمال الاجرب. فيحرق بحدته يحرق الجبل بحدة وحرارة القطران فا يشتمل على لذع القطران وحرقته و وحرقته واسراع النار في الجلد اذا فقوله صلى الله عليه وسلم سربال من قطران مشتمل على هذا المعنى على لذع القطران وشدة احراقه وسرعة النار في الجلد. وقوله صلى الله عليه وسلم ودرع من جرب اي يصير جلدها اجرب هذا هو معنى لأن الدرع هو القميص وماشي المراد انها كتلبس قميص لا الجلد ديالها يصير بهيئة القميص. قال يصير جلدها اجرب حتى يكون جلدها كقميص على اعضائها والعياذ بالله اذن هاد الوعيد الشديد الذي جاء في هذا يدل على خطورة هذا الفعل اولى هذا القول الذي يصدر من الناس رجالا ونساء بعد بعد موت القريب هذا امر خطير ومن اكبر الكبائر فيجب على المسلم الحذر منه والله تعالى اعلم سبحانك الإشكال واضح من النياحة من النياح اذا اجتماع الناس اتفاقا قصدا يعني آآ قصد جمع الناس في ليلة من الليالي على الميت من باب الحزن على الميت او البكاء عليه سواء اكانت الليلة الليلة الاولى او الثالثة او الثانية هذا يعد من النياحة المحرمة التي كان يفعلها اهل الجاهلية. المذكورة في الحديث اللي كنا ذكرناه قبل آآ اربع في امتي من امر جاهلية لا يتركونه ذكر منها قال والنياح عن الميت. قال ابن مسعود وهو من الصحابة ويعرف الحال الذي كان عليه الناس في ذلك الزمن كنا نعد الاجتماع على الميت من النياحة. يعني من النياحة التي يفعلها الجاهلية. اذا اه تعمد وقصد جمع الناس ليلة موت الميت ليلة الموالية لموته او الثانية او الثالثة وجمع الناس الذين حضروا للتعزية من الجيران والاقارب ونحو ذلك هذا يعد من النياحة هذا امر غير مشروع لا يجوز اما اجتماع الناس على الطعام اه الذي جهزه اه جيران واصحاب واقارب اهل الميت اه اجتماع الناس الذين حضروا وقت الاكل دون دعوة ودون قصد اجتماع او من كان بعيدا من الناس ونحو هذا فهذا الاصل فيه الاباحة لا اشكال فيه. وامر مباح اذا صنع الجيران او الاصحاب اصحاب اهل الميت او اقاربهم ممن هم بعيدون شيئا ما عن الميت كأسهارهم ونحو ذلك صنعوا طعاما لأهل الميت ولمن جاء يزورهم اسمعوا طعام وجبت غدا ولا عشاء ولا فطور لمن لاهل الميت ولمن جاء يزورهم فقدم الطعام لأهل الميت ولمن جاء في لحظة من اللحظات يزور اهل الميت في هذا لا اشكال فيه لكن الذي يقول ابن مسعود هو بالنياحة هو دعوة الناس لذلك المجلس دعوة الناس ان يدعو الناس بعضهم بعضا للاجتماع وللقاء في يوم من الايام ولا في وقت من الاوقات في نصف النهار او بالليل يحضر من يحضر من الجيران والاقارب لمواساة اهل الميت وتعزيتهم ثم يدعون للرجوع يتداعون يدعوا بعضهم بعضا للرجوع في اليوم الموالي او في الليلة الموالية او نحو ذلك. عدي يا فلان بالليل من اجل العشاء. او عد غدا من اجل الغدا او يرجع غدا من اجل لكذا فهذا هو الاجتماع المنهي عنه. اما ما قلنا مما حصل اتفاقا الطعام جاهز على كل حال جهزه من جهزه من المسلمين المتطوعين. ولم يكن في ذلك اسراف وتبذير ومبالغة وانما كان طعاما آآ لائقا بالمقام ويسد به الرمق دون مبالغة واسراف وكذا وحضر من حضر في وقت الطعام لزيارة اهل الميت ومواساتهم والتخفيف عنهم وقدم الاكل واكل فلا حرج ان يأكل واضح المعنى هل الاكل اي الطعام الذي يوضع يوم الوفاة محرم قد آآ اجبنا عنه وكذا الخبر الذي يعطى وقت دفن الميت الخبر الخبر خبر الخبر اه؟ الخبر بماذا ها؟ الخبز؟ اه لم تذكر مم لا لا يجوز هداك الخبز الذي يوزع في المقابر يوزع في مقابر او في الطريق المقابر ونحو هذا على الصبيان ولا على الناس كل هذا من البدع التي لا تجوز وقد نص علماؤنا المالكية فضلا عن غيرهم عن على هذا ان هذا يعد من البدع المحرمة التي لا تجوز توزيع الخبز ولا توزيع التمر ولا غير ذلك مما يوزعه الناس كل هذا من البدع المحدثة التي لا تجوز هناك من يرش ماء الزهر وقت الدفن على الناس والقبر فهل هذا جائز؟ هذا ايضا غير مشروع رشه رش ذلك على الناس ليس بمشروع ورشه على القبر عموما هو مشروع لكن تعمد ذلك في ذلك الوقت لا ينبغي بمعنى الا الانسان يحمل معه زهران ولا نحو ذلك ولا حمل في وقت من الاوقات و اه رش به قدرا من القبور دون ان يعتقد انه ينفع الميت او يخفف عنه نحو ذلك. فالاصل فيه الاباحة كما لو رش ماء وغيره. لكن لا شك ان كثيرا من المسلمين لا يقصدون هذا. وانما يظنون فيه منفعة خاصة للميت انه ينفع الميت ولا انه شيء مسنون ومستحسن في ذلك المقام فمن اجل هذا يجب تركه لانه بهذا القصد يصير والبدع في هذا المقام كثيرة جدا نعم لا لا يجوز حتى اه تخصيص يوم الجمعة بزيارة المقابر هذا امر لا يجوز. لم يرد فيه اي شيء. تخصيص يوم الجمعة ولا يوم العيد ولا يوم السابع وعشرين ولا الثامن والعشرين من رمضان ولا وغير ذلك من الأيام التي يخصصها بعض الناس لزيارة المقابر هذا لا يجوز المقابر تزار في اي وقت لي امرين لمقصدين اثنين لا ثالث لهما المقصد الاول للاتعاظ وتذكر الاخرة والمقصد الثاني للدعاء للأموات فمن زار القبور لهذين المقصدين فهي زيارة سنية مشروعة ومن زار لغير هذين فهي زيارة اما شركية او بدعية على حسب حاله وعلى حسب فعله. الزيارة المشروعة وللدعاء وللدعاء للاموات ولا تخصصوا بوقت ما بل ان المرأة اذا كانت تكثر من الزيارة فانها تنهى عن ذلك فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لعن الله زوارات القبور والمتخذات عليها السرج لعن الله زوارات القبور. زوارات اي المكثرات من الزيارة. وفي رواية لعن الله زائرات القبور بدون صيغة مبالغة لكنها اه شاذة عند بعض اهل الحديث بعض المحدثين قالوا الرواية اللي فيها زائرات شاذة. والرواية المحفوظة هي رواية زوارات في كل من هي عنه هو المبالغة في زيارة المقابر. فالشاهد على كل حال المرأة تذهب احيانا لزيارة المقابر لهذين المقصدين ولا تخصص اه الزيارة بيوم معين لان الناس لي كيخصو يوم الجمعة ولا غيرها يعتقدون ان الزيارة فيها افضل نحن نعرف هذا راه اقاربنا يفعلون هذا علاش افلانة مشيت تي بالجمعة راه كيقولو الجمعة مزيانة اذن فهم يعتقدون لها مزية ولو انكر بعض المتعنتين يقول لك لا راه غير من باب من باب اه يعني تنظيم الوقت من باب التنظيم فقط تذهب المرأة واشمن تنظيم؟ اي تنظيم هذا حتى تذهب يوم الجمعة بالخصوص؟ ونحن نعرف الناس بل يصرحون بانهم يذهبون الجمعة لفضل يوم الجمعة كيقولو يوم الجمعة يوم عظيم مزيان تمشي فيه للمقابر والجواب لا هذا خارج عن طوق الانسان لا لا شيء عليه مسألة اش البناء نعم البناء جائز البناء جائز لكن بشرطين الشرط الأول الا يتجاوز علوه شبرا والشرط الثاني الا يزخرف ولا يزين يكون بناء قصد به اه الحفاظ على القبر قصد بالبناء اصالة الحفاظ على القبر لئلا يتلاشى القبر فلا يجوز زيادة على ما يحصل به المقصود من زخرفات وتزويق ونحو ذلك اذن داك البناء المتين الصلب لي غادي يشد القدر ومايضيعش هداك هو المراد. وما يتجاوزش شبر في العلو. هذا جائز لا نعم كيكون فيهاش اه الاسم ديالو هذا مما اختلف فيه العلماء والصحيح الجواز انه يجوز الا كان غي واحد اه حجرة ولا لوح لكن دون زخرفة ولا تزويق قصد به فقط تعيين الميت ومعرفة قبر الميت المعين الصحيح الجواز فيه خلاف بين العلماء قديما وحديثا حتى المعاصرين صحيح انه جائز لكن بشرط شنو المقصود بداك التعريف بالميت؟ حجرة او نحو ذلك مما يحصل به المقصود بمعنى متكونش من رخام ولا من بما فيه تبذير اموال حجر او نحو ذلك وكتب فيه الاسم هذا القبر لفلان ابن فلان الفلاني هذا لا بأس به جائز على الصحيح لا حاجة لذلك الأولى تركض يقتصر منه على ما تدعو الحاجة اليه. الحاجة تدعو الى تعيين القبر لأنه آآ لأن المسلم قد احتاج حقه وله ذلك ان يزور المقابر كلها وان يدعو لخصوص قريبه يمشي القبر القريب ديالو بالخصوص ليدعو له بالخصوص وسيدعو للأموات جميعا وأصلا الذكر المشروع راه فيه دعاء للأموات اخوتي جميعا ويذهب الى قبر قريبه ليعوده ليزور قبر قريبه بالخصوص كما اثبت عنا بسم الله وزار قبر امه وقبر بعض الصحابة وكما يفعل الناس اليوم وكما كان عليه السلف قديما وحديثا يزورون مقابر الصحابة باعيانهم. فالشاهد اه المقصود هو ان يتعين صاحب القبر هاد القبر راه ديال فلان فيقتصر من ذلك على ما يحصل به المقصود هذا اولى من ديال الناس لا يفتح الباب او لا ان لا يفتح لان هي المنافع ولا المقاصد اللي غادي يقولوا الناس تترتب على كثير من الامور مثل هاد التعليلات كثيرة يجي واحد يقول لك كذا ايضا يترتب او لا يصلون واقعون في بعض المخالفات الشرعية ونحو هذا فهؤلاء كما لو قلت لهم لاحظوا ناس غاديين ما منتبهين قلت لهم ايها الناس اتقوا الله هذه اه موعظة الموت موعظة فيجب ان تتعظوا وتتذكروا نكتبو شي اية من القرآنية باش يترتب عليها اتعاض وتذكر لأن الإنسان يقدر يكون غافل فإلى كتبنا مثلا كل نفس ذائقة الموت اذا شافها الانسان غيدكر الموت ويتعض وكدا ويجي واحد يقول لك نزيدو حديث نبوي وهكذا يفتح الباب فيقتصر على قدر الحاجة وهاد هاد الامر هذا يجب على المسلم اللي هو اعادة يجب على المسلمين ان يستصحبه احيانا يتخد الاسباب ديالو بسماع المواعيد وتعلم العلم الشرعي وقراءة القرآن وكدا نعام نعم اه اه الموعظة في القبر الصحيح انها تجوز الى الحاجة تشرع مشروعة اذا دعت الحاجة اليها كيف اذا اه كان الحضور الذين يحضرون الدفن دفن الميت كانوا اه على علم وعلى دراية بما يجب عليهم في ذلك المقام ماشي كانوا علماء لا عوام لكنهم متأدبون باداب تشييع الجنازة ويرى في ابصارهم وفي احوالهم التأثر بالميت وتذكر الاخرة والاتعاظ. اذا حصل هذا فلا حاجة للموعظة لأن مجرد حمل الميت تشييعه ورؤية دفنه هذه موعظة ما بعدها موعظة موعظة عظيمة هاته السلف كانوا يتعظون بمثل هذا. فإذا كان هذا الأمر متحققا في الناس رؤي في الناس هذا الأمر. واش واضح؟ الناس لي حاضرين الجنازة اغلبهم واكثرهم على هذا الحال متأثرون وكأن على رؤوسهم الطير رؤوسهم مقنعة اه تظهر فيهم خشية يظهر على لسان على لسان حالهم التأثر فهذه موعظة لا حاجة لموعظة اخرى. تعاود تقول لناس الموت را بقاو كيشوفو الموت هذا كافي لكن ان دعت حاجة لتذكير الناس فإن ذلك جائز مشروع كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البراء بن عازب لما دعت الحاجة الى الوعظ وعظ شنو الحاجة التي دعت؟ ان النبي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا ان النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب مع الصحابة لدفن اه رجل من الانصار وجدوا قبره لما يلحد بعده كان القبر ديالو يجهز كيحفرو الناس لي كيحفرو في القبر لكن لما يلحد يعني لم ينتهى من من تجهيز القبر وهم اتوا بالميت ليدفنوا لكن القبر ما زال ما جاهزش ما زال الناس كيحفروا فيه فالنبي صلى الله عليه وسلم حينئذ اغتنم الفرصة الصحابة واقفين كيتسناو جلس النبي صلى الله عليه وسلم وجلس حوله الصحابة جلسوا في المقبرة جلس وجلس حول الصحابة وامسك بعود في يده كان ينكث به الأرض ومثل لهم النبي صلى الله عليه وسلم بداك العود اا مثل لهم به امثلة كثيرة للدنيا الحقيقة الدنيا وكذا ووعظهم تلك الموعظة الطويلة التي جاءت في حديث البراء بن عازب ان العبد ان العبد المؤمن اذا كان في اه ادبار من الدنيا واقبال الى الاخرة نزل اليه من السماء ملائكة بيض الوجوه معهم فلو من اكفان الجنة وحانوت من حانوت الجنة الى اخر الحديث فوعظهم لما دعت الحاجة الى ذلك لو لم تدعو الحاج اليه كما هو الاصل الغالب الصحابة اي يذهبون مع النبي باسم الى الجنازة وهم متأثرون في قلبهم حزن ومتذكرون للاخرة ومنتفعون بتلك الموعظة فلا حاجة تقول النفس كل نفس ذائقة الموت فهم يرون يرون الان ان كل نفس ذائقة لكن كما قلت ان دعت حاجة الحاجة هذا شيء عام للموعظة فانه يؤتى بها للموعظة ولا للتعليم ماشي ضروري الموعظة الوعظ اما موعظة ولا تعليم احكام التنبيه على محاذير ولا الأمر بواجبات تجب فان دعت الحاجة الى ذلك فيجب البيان مثلا من الحاجة ان يرى على هيئة بعض الناس ولا كثير من الناس عدم التأثر يعني كثير من الناس صار عندهم تشييع الجنازة وحملها والذهاب الى المقبرة امرا عاديا الفوه صاروا كالكفار الكفار دابا راه غادي للجنازة وهو كيضحك وناشط وكذا صار ذلك الأمر عادة من العادات من العادات لي حشومة منديروهاش اننا فلان صاحبنا ولا جارنا مشى نمشيو معاه المقبرة وانتم ترى عندكم يلبسون احسن الثياب وكذا ولا يتأثر الواحد منهم ربما يعصي الله تعالى هناك. فإلى ظهر من الناس عدم الانتفاع بهاد الموعظة فيجب تنبيههم. عرفتو بحالاش؟ دابا ناس غاديين فواحد المحل الأصل خصهم يتاعضو ولم رؤي على بعضهم ماشي كلهم على بعضهم عدم الإتعاض غاديين وكيضحكو ولا غاديين وهم يتكلمون في امور الدنيا كاع يتكلموا جوج ولا ثلاثة بيناتهم في مشاريع في امور دنيا كذا ما حكم قولك هذا له اليس هذا من الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ايها الناس اتقوا الله واتعظوا ما حكم هذا؟ جائز بالاتفاق ولا لا؟ فإذا كان هذا جائزا بإتفاق فلما يمنع الزيادة عليه تقول ليهم اتقوا الله لأن الله يقول ولأن الرسول يقول صلى الله عليه واله وسلم هادي هاد الموعظة هنا ليست خطبة مرتبة ماشي خطبة مرتبة فيها الطهارة والوضوء وهيئة معينة لا كيفما اتفق وانتم في طريق توعدهم وصلوا للمقام توعدهم انتهوا من الدفن توعظهم دعت الحاجة الى الموعظة تعظهم. او تعلمهم نشفتي الناس متاعضين لكنهم يقترفون بدعا. كيديرو بعض البدع في المقبرة ولا كيديرو بعض المخالفات الشرعية داخل المقبرة. ولا تعلم من القرائن انهم سيفعلون بعد بعد المقبرة. ولا يتركون بعض الواجبات اللي كتعلق بأهل الميت بعد المقبرة فيجب تعليمهم هذا مقام مناسب للتعليم تغتنم الفرصة لتعليمهم وتنبيههم تحذر من البدع وتعلمهم ايجب علي؟ هذا داخل فاش؟ في عموم الدعوة الى الله تبارك وتعالى اذن وضح المعنى هاد الموعظة اولا تعليم الأحكام ليس خطبة مرتبة ماشي حنا خارجين من الدار فين غادين حنا غادين الموعظة ديال القبر لا لا يجوز معندناش موعظة دالقبر الخطبة المرتبة خطبة العيد خطبة الجمعة فين غادين غادين لخطبة الجمعة غادين لخطبة العيد اما هذا هذا مقام شتيج فيه للدعوة فجاء فيه التذكير جاء فيه البيان ما عندناش موعظة مرتبة واش وضح المعنى كثير من الناس فهاد الباب هذا الناس فهاد الباب فالحقيقة انقسموا الى ثلاثة اقسام قسم من الناس بالغوا في رد هذا وجعلوه من البدع قالك الواعظ ولا التعليم في المقبرة من البدع لماذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا خطأ اولا لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن يقصد انه لم يثبت عن النبي صلى على جهة الإستمرار نقول لم تدعوا الحاجة لذلك وهذا نلتزمه الى ما دعاتش الحاجة الى ذلك فلا حاجة للموعظة كفى بالدفن موعظة راه كافي في الوعد فلما دعاتش الحاجة لا حاجة الى ذلك فبالغ في انكاره قال هذا وهذا قول لبعض اهل العلم لكنه قول مرجوح لان هذه ليست خطبة مرتبة لا من باب الدعوة عموما انت في الطريق غادي ولا في السوق ولا في دارك في مقام ما الى تنبيه وجب ان تنبه الى تذكير وجب ان تذكر والقسم التاني من الناس بالغوا في ذلك وجعلوها مرتبة وجعلوها عادة مرتبة وعادة. اي جنازة خاص ضروري عندنا جنازة ديال قريب شوفو انت شي خطيب ولا واعد يجي يدير لنا الموعظة. يعني شيء صار اش سنة صار عادة هذا لا يجوز ولو لم تدعو الحاجة اليه. الناس ربما يكونون يكون الناس في الجملة متعظين ويكون الناس في الجملة عالمين بالاحكام وكذا ولا تدعو الحاجة الى تنبيه ولا تحذير وتكون كذلك امر لا يجوز الوسط هو الصواب انها ماشي خطبة مرتبة بل تفعل عند الحاجة فاذا لم تدعو الحاجة فلا حاجة اليها وثانيا اه ليست اه بدعة لا هي مرتبة ولا هي بدعة بل الامر وسط والله تعالى اعلم يقال فيها ما قلنا في يعني الالفاظ التي تقال في الاستسقاء او في ذلك المقام الأكمل والأفضل ان يؤتى بما ثبت في السنة. لأنه لا شك ان ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم سيكون اجمع. وامنع وانفع بلا شك لأنه جاء بطريق الوحي فالإتيان بتلكم الألفاظ هو المقدم والأولى والأفضل وإن زادت عليه الفاظ اخرى للمواساة ولا للدعاء للميت فلا بأس بان القصد هو مواساة الميت والتخفيف عنه لكن لا تبدل هذه الالفاظ الجديدة ولا الفاظ الناس لا تجعل بدل السنة لأن الألفاظ لي جات عند باسم لا شك انها افضل من من كلامنا مهما ذوقناه ونمقناه وحسنناه غتكون غيكون كلام النبي صلى الله عليه وسلم اجمع وأحسن وتاب بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لانه جامع ولو لم ولو لم يظهر للانسان ذلك فهو في الحقيقة كذلك وتزاد عليه بعض الالفاظ اللي فيها اش اللي فيها مواساة وتخفيفة على الميت وتعزية. نعم قال رحمه الله