وان نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده ولفظ ابن ماجة ما كسب الرجل كسبا اطيب من عمل يده وما انفق الرجل على نفسه واهله وولده وخادمه فهو صدقة حديث حسن واخرج احمد عن عائشة قالت ابتاع رسول الله صلى الله عليه وسلم من رجل من الاعراب جزورا او جزائر بوثق من تمر من تمر تخرة من تمر الذخرة هذه الدراسة وسيلة وليست غاية نعم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد فهذا اللقاء السابع بعد المئة من لقاءاتنا في قراءة كتاب جامع الاصول التسعة من السنة المطهرة جمع وترتيب الشيخ صالح بن احمد الشامي وفقه الله نبتدأ فيه قراءة الجزء العاشر في المقصد السادس في المعاملات في كتاب البيوع تفضل الشيخ عبد العزيز الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم اما بعد قال المصنف حفظه الله المقصد السادس المعاملات. الكتاب الاول البيوع باب الحلال بين والحرام بين. المتفق عليه عن النعمان ابن بشير قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى وعلى اله وسلم يقول الحلال بين والحرام بين وبينهما مشبهات لا يعلمها كثير من الناس فمن اتقى المشبهات استبرأ لدينه وعرضه. ومن وقع في الشبهات كراع يرعى حول الحمى يوشك ان يواقعه الاوان لكل ملك حمى. الاوان حمى الله في ارضه محارمه الاوان في الجسد مضغة اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب وفي رواية البخاري فمن ترك ما شبه عليه من الاثم كان لما استبان اترك ومن اجترأ على ما يشك فيه من الاثم او شك ان يواقع ما استبان والمعاصي حمى الله من يرتع حول الحمى يوشك ان يواقعه وفي رواية لابي داوود والنسائي وساضرب لكم في ذلك مثلا ان الله حمى حمى وان حمى الله ما حرم. وانه من يرعى حول الحمى يوشك ان يخالطه. وانه من يخالط الريبة يوشك ان واخرج البخاري معلقا وقال حسان ابن ابي سنان ما رأيت شيئا اهون من الورع دع ما يريبك الى ما لا يريبك واخرج الترمذي والنسائي والدارمي عن ابي الحوراء السعدي قال قلت للحسن بن علي ما حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك الى ما لا يريبك الترمذي فان الصدق طمأنينة وان الكذب ريبة. حديث صحيح واخرج الترمذي عن علاء بن عبدالرحمن بن يعقوب عن ابيه عن جده قال قال عمر بن الخطاب لا يبع في سوقنا الا من قد تفقه في الدين حسن الاسناد واخرج ابو داوود عن كليب عن رجل من الانصاري قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على القبر يوصي الحافر اوسع من قبل رجليه اوسع من قبل رأسه فلما رجع استقبله داع امرأة فجاء وجيء بالطعام فوضع يده ثم وضع القوم فاكلوا. فنظر اباؤنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سلوك لقمة في فمه ثم قال اجد لحم شاة اخذت بغير اذن اهلها فارسلت المرأة قالت يا رسول الله اني ارسلت الى البقيع يشتري لي شاة فلم اجد فارسلت الى جار لي قد اشترى شاة ان ارسل الي بها بثمنها. فلم يوجد فارسلت الى امرأته فارسلت الي بها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اطعميه الاسارى حديث صحيح واخرج احمد عن انس ابن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك الى ما لا يريبك حديث صحيح باب من لم يبالي من حيث كسب المال اخرجه البخاري عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليأتين على الناس زمان لا يبالي المرء بما اخذ المال من حلال ام من حرام واخرج الدارمي عن جابر بن عبدالله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا كعب يا كعب ابن يا كعب ابن عجرة يا كعباي يا كعب بن عجرة انه لن يدخل الجنة لحم نبت من سحت اسناده قوي باب فضل باب فضل كسب الرجل وعمله بيده اخرجه البخاري عن مقدام رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما اكل احد طعاما قط خيرا من ان يأكل من عمل يده واخرج البخاري معلقا واشترى ابن عمر رضي الله عنهما بنفسه واخرج احمد عن رافع بن خديج قال قيل يا رسول الله اي الكسب اطيب؟ قال عمل الرجل بيده وكل وكل بيع مبرور حسن لغيره واخرج احمد عن جميع ابن عمير عن خاله ابي بردة مثله. واخرج احمد عن ابي بكر ابن ابي مريم قال كانت لمقدام ابن معد كرب جارية تبيع اللبن بل ويقبض المقدام والثمن فقيل له سبحان الله اتبيع اللبن وتقبض الثمن؟ فقال نعم وما بأس بذلك سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليأتين على الناس زمان لا ينفع فيه الا الدينار والدرهم اسناده ضعيف باب ثبوت خيار المجلس للمتبايعين ثم اتفق عليه عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا الا بيع الخيار وفي رواية لهما اذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا. او يخبر احدهما الاخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع وان تفرقا بعد ان يتبايع ولم يترك واحد منهما البيعة فقد وجب البيع وفي رواية لهما كل بياعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا الا بيع الخيار الحمد لله وفي رواية لهما قال نافع وكان ابن عمر اذا اشترى شيئا يعجبه فا رقص صاحبه. وفي رواية لابي داوود والنسائي او يقول احدهما للاخر اختر واخرج البخاري معلقا قال قال ابن عمر بعت من امير المؤمنين عثمان ابن عفان مالا بالوادي بمال له بخيبر. فلما تبايعنا رجعت على عقبي حتى خرجت من بيته خشية ان يرادني البيع وكانت السنة ان المتبايعين بالخيار حتى يتفرقا. قال عبدالله فلما وجب بيعي وبيعه رأيت اني قد غبنته باني سقته الى ارض لتمود بثلاث ليال وساقني الى المدينة بثلاث ليال. حديث ابن عمر السابق ايش فاذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا او يخير واخرج البخاري معلقا البيعان بالخيار ما لم يتفرقا وبه قال ابن عمر وشريح والشعبي وطاووس وعطاء وابن ابي مليكة واخرج البخاري معلقا وقال طاووس في من يشتري السلعة على الرضا ثم باعها وجبت له والربح له واخرج البخاري معلقا وقال ابن عمر ما ادرك ما ادركت الصفقة حيا مجموعا فهو من المبتاع واخرجت ثلاثة عن عبد الله ابن عمرو ابن العاص ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المتبايعان بالخيار ما لم يفترقا الا ان تكون صفقة خيار ولا يحل له ان يفارق صاحبه خشية ان يستقيله حديث حسن اخرج ابو داوود والترمذي وابن ماجة عن ابي برزة الاسلمي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ورفض ابي داوود عن ابي الوظيء قال غزونا غزوة لنا فنزلنا منزلا فباع صاحب لنا فرسا بغلام ثم اقام بقية يومهما وليلتهما فلما اصبح من الغد حظر الرحيل فقام الى فرسه يسرجه فندم فاتى الرجل واخذ بالبيع فابى الرجل ان يدفعه اليه. فقال بيني وبينك ابو برزة صاحب النبي صلى الله عليه وسلم رجل فأبى الرجل ان يدفعه اليه فاتى الرجل فاتى الرجل واخذه بالبيع فابى الرجل ان يدفعه اليه فقال بيني وبينك ابو برزة صاحب النبي صلى الله عليه وسلم فاتى يا ابا برزة في ناحية في ناحية العسكر فقال له هذه القصة. فقال اترظيان ان اقظي بينكما بقظاء رسول الله صلى الله وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا وحدث جميل انه قال ما اراك ما افترقتما وعند الترمذي تعليقا قال وهكذا روي عن ابي برزة الاسلمي ان رجلين اختصما اليه فرس بعد ما تبايع وكانوا في سفينة فقال لا افترقتما وذكر الحديث حديث صحيح واخرج ابو دودة والترمذي عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفترقن اثنان الا عن تراض حسن صحيح. واخرج الترمذي وابن ماجة عن جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم خير اعرابيا بعد البيع وعند ابن ماجه قال اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم من رجل من الاعراب حمل خبط فلما وجب البيع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اختر. فقال اعرابي عمرك الله بيعا حديث حسن يا شيخ الله عمرك الله واخرج النسائي وابن ماجه عن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا زاد النسائي او يأخذ كل واحد منهما من البيع ما هو ويتخيران ثلاث مرات ضعفه عند النسائي وصححه عند ابن ماجة واخرجه احمد عن حكيم ابن حزام قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. فان صدقا وبينا رزقا بركة لبيعهما وان كذبا وكتما محق بركة بيعهما اسناده صحيح على شرط الشيخين وفي رواية قال وجدت في كتاب ابي الخيار ثلاث مرات الحديث واخرج احمد عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار من بيعهما ما لم يتفرقا او يكون بيعهما في خيار باب من يخدع في البيع اخرج وفي المتفق عليه عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان رجلا ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم انه يخدع في البيوع فقال اذا بايعت فقل لا خلابة وفي رواية للبخاري فكان الرجل يقوله وفي رواية مسلم فكان اذا بايع يقول لا خيابة واخرج البخاري معلقا ابي داوود سنن ابن ماجة قال عمرك الله بيع اي اطال الله عمرك وبيع مفعول بفعل محذوف اي بعتك بيعاء مرض الاعرابي اختيار البيع فما كان غرضه صلى الله عليه وسلم تخيير الاعرابي انجاح الحاجة وفي خشية السن دي امرك الله من التعمير اي طول عمرك واصلح حالك بيع بيع بفتح فتشديد ياء مكسورة التمييز اي من بيع كأنه رضي بهذا القول فمدحه بانه غير بخير بيع وانه يستحق ان يدعى له بانه خير بيع وانه يستحق ان يدعى له بالتعمير واخرج البخاري معلقا وقال ايوب يخادعون الله كأنما يخادعون ادميا لو اتوا الامر عيانا كان اهون علي واخرج الاربعة عن انس بن مالك ان رجلا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبتاع وفي عقدته ضعف وتمر الذخيرة العجوة فرجع به رسول الله صلى الله عليه وسلم الى بيته والتمس له التمرة فلم يجده فخرج اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له يا عبدالله انا قد ابتعنا منك جزورا او جزائر بوثق من تمر الذخرة فاتى اهله نبي الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا نبي الله احجر على فلان. فانه يبتاع وفي عقدته ضعف ودعاه النبي صلى الله عليه وسلم فنهاه عن البيع فقال يا نبي الله اني لا اصبر عن البيع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان كنت غير تارك البيعة فقل له هاء وهاء ولا خلابة حديث صحيح واخرج ابن ماجة عن محمد ابن اسحاق عن محمد ابن يحيى ابن حبان. قال هو جدي منقذ ابن عمرو وكان وكان رجلا قد اصابته امة في رأسه فكسرت لسانه وكان لا يدع على ذلك التجارة وكان لا يزال يغبن فاتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال له اذا انت بايعت فقل لا خلاف ثم انت في كل سلعة ابتعتها بالخيار ثلاث ليال فان رضيت فامسك وان سخطت فارددها على صاحبها حديث حسن يشخلع يشخلع في في الخيار المعاملات الالكترونية اللي تكون مثلا بالجوال ايضا يقع فيها الخيار شيخ ما دامت وسيلة مفتوحة بيسبتوا فيها تعرف ان المالكية والحنفية لا يرون ولسه والحنابلة يرونه اذا كانت وسيلة الاتصال توحة والخيار ثابت يعني اذا انتهت انتهى البيع بالتطبيق مثلا شيخ يصير اه انتهى الخيار الخيار شرط هذا بمثابة خيار بانه قال ايش ثلاثة ايام لي الخيار باب الصدق والنصح في البيع. متفق عليها الحكيم بن حزام رضي الله عنه. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا او قال حتى يتفرقا. فان صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وان كتما وكذبا محقت بركته بيعهما وفي الدم ها ليش ما قالها هناك وفي رواية البخاري وان كذبا وكتما فعسى ان يربحا ربحا ويمحق بركة بيعهما وفي المتفق عليه عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اشترى رجل من رجل عقارا له فوجد الرجل الذي اشترى العقار في عقاره جرة فيها ذهب فقال له الذي اشترى العقار خذ ذهبك مني انما اشتريت منك الارض. ولم ابتع منك الذهب. وقال الذي له الارض انما بعتك الارض وما فيها فتحاكما الى رجل فقال الذي تحاكم اليه الك ما ولد؟ قال احدهما لي غلام وقال الاخر لي جارية. قال انكحوا الغلام الجاري وانفقوا على انفسهما منه وتصدقا واخرج البخاري معلقا ويذكر عن العداء ابن خالد قال كتب لي النبي صلى الله عليه وسلم هذا ما اشترى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم العداء ابن خالد بيع المسلم من المسلم لا داء ولا خبثة ولا غائلة وقال قتادة الغائلة الزنا والسرقة والاباق اخرج البخاري معلقا وقال النبي صلى الله عليه وسلم اذا استنصح احدكم اخاه فلينصح له واخرج ابن ماجة عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التاجر الامين الصدوق المسلم مع الشهداء يوم القيامة ايه ضعيف اخرجت عندي ضعيفة انا صحيح لانه صحيح واخرج الترمذي والدارمي عن ابي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال التاجر الصدوق الامين مع النبيين والصديقين والشهداء. ضعيف وقال الترمذي حسن صحيح باب السماحة في البيع والشراء اخرج البخاري عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رحم الله رجلا سمحا اذا باع واذا اشترى واذا اقتضى. الحديث الاول فيه رجل اسمه كلثوم ابن جوشن ضعيف الثاني ايضا فيه الله ابن جابر ابو حمزة ضعيف مم طلبوا معي ليس بشيء ولا يكون يا شيخ من الاشياء اللي تراجع عنها الشيخ البنين مثلا في الصحيحة اتوقع انه صححها وحسنها باعتبار تقوية بعضهم قد قد يكون الحكم الأول مثلا شيخ من الشيخ الالباني على ابن ماجة ثم صححها في السلسلة الصحيحة ويلتزم بهذا نقللها ايه في السنن هو ذكر في المقدمة ان هي مصر باب السماحة في البيع والشراء. اخرج البخاري عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رحم الله رجلا سمحا اذا باع واذا اشترى واذا اقتضى ورفض الترمذي غفر الله لرجل كان قبلكم كان سهلا اذا باع سهلا اذا اشترى سهلا اذا اقتضى واخرج الترمذي عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الله يحب سمح البيع سمح الشراء سمح القضاء حديث صحيح مخرج النسائي وابنه ماجة عن عثمان بن عفان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادخل الله الجنة رجلا كان سهلا بائعا ومشتريا كاد النسائي وقاضيا ومقتضيا فالتمسناه فلم نجده. قال فقال الاعرابي وغدراه قالت فنهمه الناس وقالوا قاتلك الله ايغدر رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوه فان لصاحب الحق مقالا ثم عاد له رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا عبد الله انا ابتعنا منك جزائرك ونحن نظن ان عندنا ما سمينا لك فالتمسناه فلم نجده فقال الاعرابي وا غدراه فنهمه الناس وقالوا قاتلك الله ايغدر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوه ان لصاحب الحق مقالة فردد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين او ثلاثة. فلما رآه لا يفقه عنه قال لرجل من اصحابه اذهب الى خويلة بنت حكيم بن امية تقول لها رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لك ان كان عندك وسق من تمر الذخرة فاسلفيناه حتى نؤديه اليك ان شاء الله فذهب اليها الرجل ثم رجع الرجل فقال قالت نعم هو عندي يا رسول الله. فابعث من يقبضه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للرجل اذهب به فاوفه الذي له قال فذهب به فاوفاه الذي له. قالت فمر الاعرابي برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس في اصحابه. فقال جزاك الله خيرا. فقد اوفيت لو اطيبت قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اولئك خيار عباد الله عند الله يوم القيامة الموفون المطيبون اسناده حسن باب ما يكره من الحلف في البيع المتفق عليه عن ابي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة ولفظ مسلم ممحقة للربح ولفظ النسائي هو وهو رواية عند ابي داوود الحلف منفقة للسلعة ممحقة كسب طب بالتشديد يا شيخ ها هما وفي المتفق عليه عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ينظر الله اليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم رجل كان له فضل ماء بالطريق فمنعه من ابن السبيل ورجل بايع اماما لا يبايعه الا لدنيا فان اعطاه منها رضي وان لم يعطه منها سخط ورجل اقام سلعته بعد العصر فقال والله الذي لا اله غيره لقد اعطيت بها كذا وكذا فصدقه رجل ثم قرأ هذه الاية ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا لاحظ ظهر وفي رواية للبخاري رجل حلف على سلعة لقد اعطي بها اكثر مما اعطي وهو كاذب ورجل حلف على يمين كاذبة بعد العصر ليقتطع بها مال رجل مسلم واخرج البخاري عن عبد الله ابن ابي اوفى رضي الله عنه ان رجلا اقام سلعة وهو في السوق فحلف بالله لقد اعطي بها ما لم يعطى ليوقع فيها فيها رجلا من المسلمين فنزلت ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا زاد في رواية وقال ابن ابي اوفى الناجش اكل ربا خائن واخرج مسلم عن ابي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر اليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم قال فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرار قال ابو ذر خابوا وخسروا من هم يا رسول الله؟ قال المسبل والمنان والمنفذ فيقوا سلعته بالحلف الكاذب وفي رواية المنان الذي لا يعطي شيئا الا منه واخرج مسلم عن ابي قتادة الانصاري انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اياكم وكثرة الحلف اياكم وكثرة الحلف في البيع فانه ينفق ثم يمحق باب بيع الطعام بالطعام والحيوان بالحيوان ثم اتفق عليها نبي سعيد الخدري وعن ابي هريرة رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجل على خيبر فجاءه بتمر جنيب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكل تمر خيبر هكذا قال لا والله يا رسول الله انا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفعل بيع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا وفي رواية لهما لا تفعلوا ولكن مثلا بمثل او بيعوا هذا واشتروا بثمنه من هذا وكذلك الميزان وفيها لهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث اخا بني عدي الانصاري واستعمله على خيبر وللنسائي عن ابي سعيد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اوتي بتمر ريان وكان تمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعلا فيه يبس فقال انى لكم هذا؟ قالوا ابتعناه صاعا بصاعين من تمرنا فقالت تفعل فان هذا لا يصح ولكن بع تمرك واشتري من هذا حاجتك وعند الدارمي ان الرجل الذي استعمله النبي صلى الله عليه وسلم هو اخو بني عدي انصاري واخرج وفي المتفق عليه عن ابي سعيد رضي الله عنه قال كنا نرزق تمر الجمع وهو الخلط من التمر. كنا نبيع صاعين بصاع فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا صاعين بصاع ولا درهمين بدرهم ولفظ مسلم لا صاعي تمر بصاع ولا صاعي حنطة بصاع ولا درهم بدرهمين لدى النسائي ولا صاع حنطة بصاع وزاد ابن ماجة والدرهم بالدرهم والدينار بالدينار لا فضل بينهما الا وزنا اه زيادة النسائي مم مم ولا صاع حنطة بصاع موجودة عند موسى نعم وفي المتفق عليها نبيل سعيد الخدري رضي الله عنه قال جاء بلال الى النبي صلى الله عليه وسلم بتمر برني فقال له النبي صلى الله عليه وسلم من اين هذا؟ قال بلال كان عندنا تمر رديء فبعت منه صاعين بصاع ليطعم النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك عين الربا عين الربا لا تفعل ولكن اذا اردت ان تشتري فبع التمر ببيع اخر ثم اشتري به وفي رواية لمسلم فقال هذا الربا فردوه ثم بيعوا تمرنا واشتروا لنا من هذا وفي رواية لمسلم عن ابي نظرة قال سألت ابن عمر وابن عباس عن الصرف فلم يرى يا به بأسا فاني لقاعد عند ابي سعيد الخدري فسألته عن الصرف فقال ما زاد فهو ربا فانكرت ذلك لقولهما فقال لا احدثك الا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه صاحب نخله بصاع من تمر طيب وكان تمر النبي صلى الله عليه وسلم هذا اللون. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم انى لك هذا؟ قال انطلقت بصاعين فاشتريت به هذا الصاع. فان فان سعر هذا في السوق كذا وسعر هذا كذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويلك اربيت اذا اردت ذلك فبع تمرك بسلعتك ان تم اشتري بسلعتك اي تمر شئت قال ابو سعيد فالتمر بالتمر احق ان يكون ربا ام الفضة ام الفضة بالفضة قال فاتيت ابن عمر بعد فنهاني ولم اتي ابن عباس. قال فحدثني ابو الصهباء انه سأل ابن عباس عنه بمكة فكره وفي رواية له قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد فمن زاد او استزاد فقد اربى الاخذ والمعطي فيه سواء وفي رواية له عن ابي نظرة قال سألت ابن عباس عن الصرف فقال ايدا بيد قلت نعم. قال فلا بأس به. فاخبرت ابا سعيد فقلت اني سألت ابن عباس عن الصرف فقال ايدا بيد؟ قلت نعم. قال فلا بأس به. قال او قال ذلك؟ انا سنكتب اليه فلا يفتيكموه قال فوالله لقد جاء بعض فتيان رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر فانكره فقال كان هذا ليس من تمر ارضنا. قال كان في تمر ارضنا او في تمرنا العام بعض الشيء فاخذت هذا وزدت بعظ الزيادة. فقال اضعفت اربيت لا تقربن هذا. اذا رابك من تمرك شيء فبعه ثم فاشتري الذي تريد من التمر النسائي لا تقربه واخرج مسلم عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التمر بالتمر والحنطة بالحنطة والشعير بالشعير والملح بالملح مثل بمثل يدا بيد فمن زاد او استزاد فقد اربى الا ما اختلفت الوانه واخرج موسى عن معمر ابن عبد الله انه ارسل غلامه بصاع قمح فقال بعه ثم اشتري به شعيرا. فذهب الغلام فاخذ صاعا وزيادة بعض صاع فلما جاء معمرا اخبره بذلك فقال هو معمر لم فعلت ذلك انطلق فرده ولا تأخذن الا مثلا بمثل فاني كنت اسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الطعام بالطعام مثلا بمثل قال وكان طعامنا يومئذ الشعير. قيل له فانه ليس بمثله. قال اني اخاف ان يضار. قال اني اخاف ان يضارع واخرج مسلم عن جابر ابن عبد الله قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلتها بالكيل المسمى من التمر اخرج البخاري معلقا واشترى ابن عمر راحلة باربعة ابعرة مضمونة عليه يوفيها صاحبها بالربدة وقال ابن عباس قد يكون البعير خيرا من البعيرين. واشترى رافع بن خديج بعيرا ببعيرين فاعطاه احدهما وقال اتيك بالاخر غدا اهون ان شاء الله وقال ابن المسيب لا ربا في الحيوان البعير بالبعيرين والشاة بالشاتين الى اجل. وقال ابن سيرين لا بأس بعير ببعيرين ودرهم فمنبئ درهم ودرهم بدرهم نسيئة واخرج النسائي عن ابي صالح ان رجلا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اخبره قال يا رسول الله انا لا نجد الصيحاني ولا العذق بجمع التمر حتى نزيدهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعه بالورق ثم اشتري به صحيح بما بعده وخرج الدارمي عن بلال قال اكان عندي مد تمر للنبي صلى الله عليه وسلم فوجدت اطيب منه صاعا بصاعين فاشتريت منه فاتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فقال من اين لك هذا يا بلال قلت اشتريت صاعا بصاعين قال رده ورد علينا تمرنا بعده صحيح واخرج الخمسة عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان نسيئة حديث صحيح واخرج الترمذي وابن ماجة عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحيوان اثنان بواحد لا يصلح نسيئا ولا بأس به يدا بيد حديث صحيح واخرج ابو داوود عن عن عبد الله ابن عمرو ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امره ان يجهز جيشا فنفذت الابل فامره ان يأخذ في قلاص الصدقة فكان يأخذ البعير بالبعيرين الى ابل الصدقة الهم ضعيف واخرج احمد ابي سعيد الخدري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم بينهم طعاما مختلفا. بعضه افضل من بعض. قال فذهبنا نتزايد بيننا فمنعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان بتاعه الا كيلا بكيل لا زيادة فيه اسناده حسن واخرج احمد عن ابي دهقانة قال كنت جالسا عند عبد الله ابن عمر فقال اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ضيف فقال لبلال ائتنا لا بطعام فذهب بلال فابدل صاعين من تمر بصاع من تمر جيد وكان تمرهم دونا فاعجب النبي صلى الله عليه وسلم التمر فقال النبي صلى الله عليه وسلم من اين هذا التمر؟ فاخبره انه ابدل صاعا بصاعين فقال رسول الله النبي صلى الله عليه وسلم ورد علينا تمرنا حديث حسن واخرج احمدا عمرو بن حريش الزبيدي عن عبدالله بن عمرو بن العاص قال قلت يا ابا محمد انا بارض لسنا نجد بها الدينار والدرهم. وانما اموالنا المواشي. فنحن فنحن نتبايعها بيننا فنبتاع البقرة بالشاة نظرة الى اجل والبعير بالبقرات والفرس بالاباعر كل ذلك الى اجل فهل علينا في ذلك من بأس فقال على الخبير سقطت امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ابعث جيشا على ابل كانت عندي. قال فحملت الناس عليها حتى نفدت الابل. وبقيت بقية من الناس. قال قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله الابل قد نفدت وقد بقيت بقية من الناس لا ظفر لهم لا ظهر لهم. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابت علينا ابلا بقلائص من ابل الصدقة الى محلها حتى ننفذ هذا البعث قال فكنت ابتاع البعير بالقلوصين والثلاث من من ابل الصدقة الى محلها حتى نفذت ذلك البعث قال فلما حلت الصدقة اداها رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث حسن وفي الموطع عن مالك انه بلغه ان سليمان ابن يسار قال ثني علف حمار سعد ابن ابي وقاص فقال لغلامه خذ من حنطة اهلك فابتعد بها شعيرا ولا تأخذ الا مثله ناده منقطع يبدو لي ان هذه الرواية انها موقوفة انها مو تراجع في الحج طواب جواز بيع الحيوان بالحيوانين انها معدودة ليست مكيلة الا يكون شيخ من نهي عن بيع الديون ان يعني الربا في الديون يكون بكل شيء ليس باللغة هناك المقصوصة ديون هنا في العالم اتن بشاتين بعد موت ما يكون هو نفسه اللي الصورة يا شيخ لا يبهرين الاجل الديون ابيعك سلعة تسلمها بعد ستة اشهر على سلعة بعد غير معينة وفي الموط طعن سليمان ابن يسار قال ان عبدالرحمن ابن الاسود ابن عبد يغوث ثني علف دابته فقال لغلامه خذ من حنطة اهلك طعاما يا من ثبتي بها شعيرا ولا تأخذ الا مثله. اسناده صحيح وفي الموت طالبني معيقي بالدوسي مثل ذلك. يقول مثلا اجتهاد نحن عبد الرحمن بن الاسود والا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم فاذا اختلفت الاصناف فبيعوا كيف شئتم وفي الموطأ الحسن بن محمد بن علي بن ابي طالب ان علي بن ابي طالب باع جملا له يدعى عصيفيرا بعشرين بعيرا الى اجل اسناده منقطع وفي الموطع نافعا عبد الله بن عمر اشترى راحلة باربعة ابعرة مضمونة عليه يوفيها صاحبها بالربدة وفي الموطأ عن مالك انه سأل ابن شهاب عن بيع الحيوان اثنين بواحد الى اجل فقال لا بأس بذلك باب الربا والصرف ثم اتفق عليها نبي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتبيع الذهب بالذهب الا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا الورق بالورق الا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض. ولا تبيعوا منها غائبا بناجز وفي رواية لهما عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان ابا سعيد حدثه مثل ذلك حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلقيه عبد الله ابن عمر فقال يا ابا ما هذا الذي تحدث عن رسول الله؟ صلى الله عليه وسلم فقال ابو سعيد في الصرف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الذهب بالذهب مثلا بمثل والورق بالورق مثلا بمثل وزاد مسلم فقال ابو سعيد ابصرت عيناي وسمعت اذناي رسول رسول الله وسلم يقول الحديث وفي رواية لمسلم الا وزنا بوزن مثلا بمثل سواء بسواء وفي المتفق عليه ان ابي بكر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبيعوا الذهب بالذهب الا سواء بسواء والفضة بالفضة الا سواء بسواء وبيعوا الذهب بالفضة والفضة بالذهب وكيف شئتم مسلم فسأله رجل فقال يدا بيد فقال هكذا سمعت وللنسائي في رواية نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نبيع الفضة بالفضة الا عينا بعين سواء بسواء ولا نبيع الذهب بالذهب الا عينا بعين سواء بسواء وفي المتفق عليها عن ابي المنهار عن عن ابي المنهال عبدالرحمن بن مطعم قال بايع قال باع شريك لي دراهم في السوق نسيئة. فقلت سبحان الله ايصلح هذا؟ فقال سبحان الله! والله لقد بعتها في السوق فمعابها علي احد. فسألت البراء ابن عازب فقال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ونحن نتبايع هذا البيع فقال ما كان يدا بيد فليس به بأس وما كان سيئة فلا يصلح والقى زيد بن ارقم فاسأله فانه كان اعظمنا تجارة. فسألت زيد ابن ارقم فقال مثله وفي رواية لهما عن برائي وزيد قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالورق دينا وفي رواية البخاري قال قدم علينا النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ونحن نتبايع وقال نسيئة الى الموسم او الحج وللنسائي وما كان سيئة فهو ربا وفي المتفق عليها نبي صالح الزيات انه سمع ابا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم فقلت له فان ابن عباس لا اقوله فقال ابو سعيد سألته فقلت سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم او وجدته في كتاب الله؟ قال قال كل ذلك لا اقول وانتم اعلم برسول الله وسلم مني ولكن اخبرني اسامة ان النبي قال لا ربا الا في النسيئة وزاد مسلم والدرهم بالدرهم مثلا بمثل من زاد او او ازداد فقد اربى وله لا ربا فيما كان يدا بيد وفي المتفق عليه عن ما لك ابن اوس انه التمس صرفا بمائة دينار فدعاني طلحة بن عبيد الله فتراوظنا حتى اصطف مني فاخذ الذهب يقلبها في يده ثم قال حتى يأتي خازني من الغابة. وعمر يسمع ذلك فقال والله لا تفارقه حتى تأخذ منه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب ربا الا هاء وهاء. والبر بالبر ربا الا هاء وهاء. والشعير بالشعير ربا الا هاء وهاء والتمر بالتمر ربا الا هاء وهاء وفي رواية البخاري الذهبي بالورق ولا فضل بينهما اخرج مسلم عن ابي هريرة قال قال ابو سعيد سألته يعني ان ابا سعيد سأل ابن عباس فقلت يعني ابو سعيد لابن عباس سمعته من الرسول اخرج مسلم عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب وزنا بوزن مثلا بمثل والفضة بالفضة وزنا بوزن مثلا بمثل فمن زاد او او استزاد فهو ربا وفي رواية قال الدينار بالدينار لا فضل بينهما والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما زاد ابن ماجة والشعير بالشعير والحنطة بالحنطة مثلا بمثل وعن ابي قلابة قال كنت بالشام في حلقة فيها مسلم ابن يسار. فجاء ابو الاشعث قال قال وابو الاشعث ابو الاشعث فجلس فقلت له حدث اخانا حديث عبادة ابن الصامت؟ قال نعم غزونا غزاة وعلى الناس معاوية فغنمنا غنائم كثيرة. فكان فيما غنمنا الية من فضة. فامر معاوية رجلا ان يبيعها في اعطيات الناس فتسارع الناس في ذلك فبلغ عبادة ابن الصامت فقام فقال اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح الا سواء بسواء عين بعين. فمن زاد او ازداد فقد فرد الناس ما اخذوا فبالغ ذلك معاوية فقام خطيبا فقال الا ما بال رجال يتحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم احاديث قد كنا نشهده ونصحبه فلم نسمعها منه. فقام عبادة بن صامت فاعاد القصة ثم قال لنحدثن بما سمعنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ان كره معاوية او قال وان رغم ما ابالي الا اصحبه في جنده ليلة سوداء وزاد في رواية مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد فاذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد ولفظ ابي داوود الذهب بالذهب كبرها وعينها والفضة بالفضة كبرها وعينها والبر بالبر مدي بمدين والشعير بالشعير مدين بمدين والتمر بالتمر مدين بمدين والملح بالملح مدي بمدين فمن زاد او ازداد فقد اربى ولا بأس ببيع الذهب بالفضة والفضة اكثرهما يدا بيد واما نسيئة فلا ولا بأس ببيع البر بالشعير والشعير اكثرهما يدا بيد واما نسيئة فلا وزاد في رواية للنسائي جمع المنزل بين عبادة بن صامت ومعاوية حدثهم عبادة وفيه وامرنا ان نبيع الذهب بالورق والورق بالذهب والبر بالشعير والشعير ببر يدا بيد كيف شئنا وللنسائي ان عبادة قام خطيبا فقال ايها الناس انكم قد احدثتم بيوعا لا ادري ما هي الا ان الذهب بالذهب وزنا بوزن كبرها وعينها وان فظة بالفضة وزنا بوزن كبرها وعينها ولا بأس ببيع الفظة بالذهب يدا بيد والفضة اكثرهما ولا تصلح النسيئة الا ان بر بالبر والشعير بالشعير مدين بمدين ولا بأس ببيع الشعير بالحنطة يدا بيد والشعير اكثرهما ولا يصلح نسيئة الا وان ان التمر بالتمر مدين بمدين حتى ذكر الملح وللنسائي قال عبادة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الذهب الكفة بالكفة واخرج مسلم عن عثمان بن عفان ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبيعوا الدينار بالدينارين ولا الدرهم بالدرهمين واخرج النسائي عن سليمان بن علي ان ابا المتوكل مر بهم في السوق فقام اليه قوم انا منهم. قال قلنا اتيناك لنسألك عن الصرف. قال سمعت ابا سيد الخدري قال له رجل ما بينك وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم غير ابي سعيد الخدري قال ليس بيني وبينه غيره. قال فان الذهب بالذهب والورق قال سليمان او قال والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر تمر والملح بالملح سواء بسواء فمن زاد على ذلك او ازداد فقد اربى والاخذ والمعطي فيه سواء حديث صحيح اخرج النسائي عن ابن عمر انه كان لا يرى بأسا يعني في قبض الدراهم من الدنانير والدنانير من الدراهم. صحيح موقوف واخرج الناس عن ابراهيم في قبض الدنانير من الدراهم انه كان يكرهها اذا كان من قرظ صحيح مقطوع واخرج الناس عن سعيد بن جبير انه كان يكره ان يأخذ الدنانير من الدراهم والدراهم من الدنانير. وفي رواية انه كان لا يرى بأسا وان كان من قرظ صحيح مقطوع واخرج النسائي عن ابن عمر قال الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما هذا عهد نبينا صلى الله عليه وسلم الينا اللي يكون صحيح واخرج النساء عن عطاء ابن يسار ان معاوية باع سقاية من ذهب او ورق باكثر من وزنها. فقال ابو الدرداء سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثلها هذا الامثل بمثل حديث صحيح واخرج ابن ماجة عن ابي الجوزاء قال سمعته يأمر بالصرف يعني ابن عباس ويحدث ويحدث ذلك عنه ثم بلغني انه رجع عن ذلك فلقيته بمكة فقلت انه بلغني انك رجعت. قال نعم. انما كان ذلك رأيا مني وهذا ابو سعيد يحدث عن رسول الله وسلم انه نهى عن الصرف حديث صحيح واخرجه ابن ماجة عن علي ابن ابي طالب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما فمن كانت له حاجة بورق فليصطفه ارثها بذهب ومن كانت له حاجة بذهب فليصترفها بالورق والصرف هاء وهاء بدون صحيح واخرج الخمسة عن ابن عمر قال كنت ابيع الابل بالبقيع فابيع الدنانير واخذ الدراهم وابيع بالدراهم واخذ الدنانير. اخذ هذه من هذه واعطي هذه من هذه. فاتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيتي حفصة فقلت يا رسول الله رويدك اسألك اني ابيع الابل بالبقيع فابيع يعود بالدنانير واخذ الدراهم وابيع بالدراهم واخذ الدنانير. اخذ هذه من هذه واعطي هذه من هذه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بأس ان تأخذها بسعر يومها ما لم يفترقا وبينكما شيء وللنسائي وللنسائي وابن ماجة فلا تفارق صاحبك وبينك وبينه لبس وفي رواية لابي داوود لم يذكر بسعر يومها ولفظ الترمذي لا بأس به بالقيمة. حديث ضعيف واخرج ابو داوود وابن ماجة عن علقمة ابن عبد الله عن ابيه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تكسر تكة المسلمين الجائزة بينهم الا من بأس ضعيف واخرج احمد ابي سعيد الخدري وجابر ابن عبد الله وابي هريرة انه ابنه عن الصرف ورفعه رجلان منهم الى نبي الله صلى الله عليه وسلم عيد صحيح واخرج احمد ابي قلابة قال كان الناس يشترون الذهب بالورق نسيئة الى العطاء. فاتى عليهم هشام ابن عامر فنهاهم وقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا ان نبيع الذهب بالورق نسيئة انبأنا او قال واخبرنا ان ذلك هو الربا مرفوعه صحيح لغيره واخرج احمد عن علي رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة اكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه والحال حلل له ومانع الصدقة والواشمة والمستوشمة عسل لغيره. وفي رواية والمحلل له والمحلل له. والمحلل والمحلل له. وزاد وكان ينهى عن النوح واخرج احمد عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبيعوا الدينار دينارين ولا الدرهم بالدرهمين ولا الصاع بالصاعين فاني اخاف عليه فاني اخاف عليكم الرماء والرماء هو الربا. فقام اليه رجل فقال يا رسول الله ارأيت الرجل يبيع الفرس بالافراس والنجيبة بالابل؟ قال بأس اذا كان يدا بيد. اسناده ضعيف واخرج احمد عن رويفع بن ثابت الانصاري قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ما كان ما كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يبتاعن ذهبا بذهب الا وزنا بوزن ولا ينكح ثيبا من السبي حتى تحيض صحيح لغيره واخرج احمدا ايوب عن محمد فذكر قصة فيها قال فلما قدم خير عبد الله بين ثلاثين الفا وبين انية من فضة قال فاختار الانية قال فقدم تجار من من دارين فباعهم اياها العشرة ثلاثة عشرة ثم لقي ابا بكرة فقال الم تر كيف خدعت الم تر كيف خدعتهم؟ قال كيف؟ فذكر له ذلك. قال عزمت عليك او اقسمت عليك لتردنها. فاني سمعت رسول الله وسلم ينهى عن لهذا رجاله ثقات واخرج احمد ابن عبد الله ابن حنظلة غسيل الملائكة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم اشد من من ستة وثلاثين زنية ضعيف مرفوعا واخرج احمد الحنظلة ابن الراهب عن كعب قال لان ازني ثلاثا وثلاثين زنية احب الي من ان اكل درهم ربا. يعلم الله اني اكلته حين اكلته ربا اسناده صحيح الى كعب الاحبار واخرج احمد عن ابي رافع قال كنت اصوغ لازواج النبي صلى الله عليه وسلم فحدث فحدثنني انهن لسمعن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الذهب بالذهب والفضة بالفضة وزنا بوزن فمن زاد او استزاد فقد اربى اسناده ضعيف جدا وفي الموطأ عن يحيى ابن سعيد انه قال امر رسول الله صلى الله عليه وسلم السعدين ان يبيع انية من المغانم من ذهب او فضة فباع كل ثلاث باربعة عينا او كل اربعة بثلاثة عينا فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم اربيتما فردا مرسل وفي البوط طعم مجاهد انه قال كنت مع عبد الله ابن عمر فجاءه صائغ فقال له يا ابا عبدالرحمن اني اصوغ الذهب ثم ابيع الشيء من ذلك باكثر من وزني فاستفظل من ذلك قدر عمل يدي. فنهاه عبدالله عن ذلك فجعل الصائغ يردد عليه المسألة. وعبد الله ينهى حتى انتهى الى باب المسجد او الى دابة يريد ان يركبها. ثم قال عبد الله ابن عمر الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما. هذا عهد نبينا الينا وعهدنا اليكم وفي الموطأ عن عبد الله ابن عمر ان عمر بن الخطاب قال تبيع الذهب بالذهب الا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض. ولا تبيعوا الورق بالورق الا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا الورق بالذهب احدهما غائب والاخر ناجز. وان استنظرك الى ان يلج بيته فلا تنظره اني خافوا عليكم الرمى والرماء هو الربا وفي الموقع القاسم بن محمد انه قال قال عمر بن الخطاب الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم والصاع بالصاع ولا يباع كالئ بناجز وفي الموطأ عن سعيد بن المسيب قال لا ربا في ذهب او فضة او ما يكال او يوزن بما يؤكل او يشرب وفي الموطأ عن سيد المسيب قال قطع الذهب والورق من الفساد في الارض وفي الموطأ ان يزيد ابن عبد الله ابن قصيطن الليثي انه رأى سعيد بن المسيب يراطل الذهب بالذهب ويفرغ ذهبه في كفة الميزان ويفرغ صاحبه الذي يراطله ذهبه في كفة الميزان الاخرى. فاذا اعتدل لسان الميزان اخذ واعطى باب بيع القلادة فيها خرز وذهب لا بارك الله فيكم وجزاكم الله لا هذا والله اعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى اله