قال الناظم رحمه الله واعتبرا مع الصحابي من تبع ان كان موجودا والا فامتنع ذكر في هذا البيت اه مسألة ما اذا كان التابعي موجودا وقد بلغ درجة الاجتهاد زمن انعقاد اجماع الصحابة هل يعتبر ام لا يعتبر؟ الصحيح انه يعتبر وقيل لا اذن ما هي المسألة المذكورة في هذا البيت اذا وجد تابعي في زمن الصحابة رضي الله عنهم بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد تابعي مجتهد في زمن الصحابة والصحابة اجمعوا على شيء فهل يعتبر وفاق التابعي وخلافه ام لا يعتبر الصحيح الذي عليه الجمهور اكثر العلماء انه يعتبر لاننا قلنا في تعريف الاجماع هو اتفاق مجتهدي الامة وهو من المجتهدين في ذلك العصر فيعتبر وفاقه وخلافه فاذا خالف فلا يسمى ذلك اجماعا وقيل لا وهو مروي عن الامام احمد رحمه الله تعالى قال لك لا يعتبر خلاف التابعين للصحابة ولو كانوا مجتهدون والصحيح انهم يعتبرون لانهم من علماء الامة اذا في زمن الصحابة بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم لو انهم اتفقوا على امر الصحابة كلهم اتفقوا على امر وخالفوا خلف تابعي من العلماء كالحسن البصري او سعيد بن جبير او نحو ذلك من ائمة التابعين لم يوافق احد التابعين فهل يعتبر اجماعا لا يعتبر على الصحيح اذا فالتابعي الموجود في زمن الصحابة اش؟ معتبر في الاجماع معتبر لابد من من وفاقه حتى يقع الاجماع والا فلا اجماع. نعم يصح نقول اجمع الصحابة على كذا وكذا لكن لا يقال اجمعت الامة على كذا قال رحمه الله واعتبرا اذا ناظم ذهب مذهب الجمهور قال لك واعتبرا وجوبا وحكي في هذا الاتفاق هاد المسألة بعض الاصوليين حكى فيها الاتفاق قال لك اعتبار التابعي امر واجب بالاتفاق ولكن حكي فيها الخلاف كما ستأتي الاشارة اليه. اذا قال واعتبرا وجوبا واتفاقا كما حكم مع الصحابي من تبعه اعتبرا مع الصحابي من تبع اي التابعية اعتبره معه في الاجماع واعتبرا مع الصحابي وفاق التابعي لماذا؟ ما العلة لانه من مجتهدي الامة في ذلك العصر اذا كان قد بلغ درجة الاجتهاد في ذلك الزمن الذي وقع فيه اتفاق الصحابة على شيء فلا بد من اعتباره لماذا لأن هادي هي حقيقة الإجماع اتفاق مجتهدي الأمة وهو من المجتهدين اذن فلابد من اعتباره قال ان كان موجودا هذا امر لابد منه اذا لم يكن موجودا فلا يعتبر بمعنى ان كان موجودا زمن الصحابة متصفا بصفة الاجتهاد ان كان موجودا وثانيا مجتهدا يعتبر اما اذا لم يكن موجودا اصلا يعني انعقد اجماع الصحابة على شيء هو ما كانش موجود عاد بعد ذلك ولد او وبعد ذلك اسلم او كان موجودا ولكن لم يكن متصفا بصفة الاجتهاد بعد انعقاد الصحابة ومرور سنة او سنتين او اكثر صار مجتهدا فانه هنا لا يعتبر وانما قصدنا ان يكون زمن اتفاقهم موجودا متصفا بصفة الاجتهاد واش واضح اذن اذا لم يكن موجودا في زمن انعقاد الاجماع وجد بعده او كان موجودا ولم يكن متصفا بالاجتهاد وصار مجتهدا بعد انعقاد الاجماع فانه لا يعتبر اش؟ خلافه ويكون محجوجا بالاجماع يكون الاجماع الذي انعقد قبل حجة عليه لا يجوز له خرقه لا يجوز له خلافه مسألة ادن شكون هدا لي كنعتابرو تابعي الذي كان زمن وقوع الاجماع متصفا بصفة الاجتهاد من لم يكن متصفا في ذلك الوقت بالاجتهاد ثم بعد ذلك صار فلا يعتبر مفهوم لذلك قال لك الناظم ان كان موجودا بمعنى يعتبر لهذا الخير اش معنى ان كان موجودا؟ اي متصفا بصفة الاجتهاد وقت اتفاق الصحابة فداك الزمن اللي وقع فيه الإجماع كان مجتهدا والا فلا يعتبر ثم قال والا فامتنع او صرح لك بالمفهوم لأنه لما قال واعتبرا مع الصحابي من تبع ان كان موجودا شنو مفهوم هاد الشرط؟ ان كان موجودا انه ان لم يكن موجودا متصفا بصفة الاجتهاد وقت الاتفاق فلا فلا عبرة بي بمخالفته ان خالف لان الاجماع صار حجة عليه. هاد المفهوم صرح به قال لك والا فامتنع. اش معنى والا فامتنع؟ والا يكون موجودا متصفا بصفة الاجتهاد وقت الاتفاق. فامتنع من اعتباره لا تعتبره واضح اذن كنعتابروه بالقيد السابق والا فلا عبرة به بناء على مذهب الأكثر من عدم اشتراط انقراض عصر المجمع هادشي لي قلنا الان والا فامتنع مبني على اصل سيأتي معنا بعد هذا البيت في قول ناضم ثم انقراض العصر مبني على قول الجمهور وهو اش ان انقراض العصر ليس شرطا في صحة الاجماع. واما على مذهب من يقول لا يكون الاجماع حجة الا اذا انقطع عصره بموتهم كيقولك الاجماع ميكونش حجة حتى ينقرض عصر المجمعين كيف ينقرض عصره ان يموتون جميعا عاد حينئذ يصير حجة على العصور الاخرى. على هذا المذهب اذا اذا لم يكن التابعي موجودا وقت اتفاق الصحابة ثم بعد ذلك وجد متصفا بصفة الاجتهاد وهذا كنقولو تابعي اذن راه درك الصحابة لم قبل انقراض عصرهم اذن فبناء على القول باشتراط انقراض العصر فيعتبر ولو لم يكن موجودا وقتها لاتفاق متصفا بصفة الاجتهاد. ولو وجد بعد ذلك لانه سيدرك عصر الصحابة. اذا فيعتبر وهذا قول مرجوح كما سيأتي ان شاء الله قولون ضعيف المذهب الأكثر والصحيح انه اش لا يشترط القراد عصر المشبعين وعليه فإذا لم يكن موجودا في زمنهم متصفا بصفته اجتهاد فلا هذا يعتبر واضح هذا حاصل وما ذكر اذا خلاصة البيت ان التابعية اذا كان موجودا زمن انعقاد اجماع الصحابة وكان مجتهدا اعتبر والا لم يعتبر ثم قال ثم انقراض العصر والتواتر له على ما ينتحيه الاكثر هادي هي مسألة انقراض العصر لي قلنا ستأتي معنا بعد ثم القراد والعصر اختلف الاصوليون في مسألة وهي هل يشترط في اعتبار الاجماع انقراض عصر المجمعين بموتهم جميعا او لا يشترط ذلك مذهب الجمهور انه لا يشترط انقراض عصرهم لاعتبار الاجماع وقيل لا يعتبر الاجماع ولا يحتج به الا بانقراض عصرهم اما بانقراض عصرهم جميعا او بانقراض عصرهم غالبا على الخلاف لي كان سبق لينا اه في الدرس الماضي وهو قول ابن خويز من بعد وقيل لا يضر الاثنان دون من عليه ما كسب هادشي علاش قلناه غالبا اذن بعض الاصوليين اش قالوا حنا دابا مذهب الأكثر معروف نشرحو مذهب المخالف للأكثر اش قال اهله؟ قالوا انقراض العصر شرط في حجية الاجماع اش معنى انقراض العصر واضح الكلام انقراض العصر اي موت المجمعين ان ينقرض عصرهم ان يموتوا جميعا اذ المراد بعصر المجمعين مدة حياتهم. عصر المجمعين اي المدة مدة حياته. وانقراض ذلك العصر موتهم وانقضاء حياتهم طيب هل يشترط على هاد القول هذا الآن؟ هل يشترط انقراض ذلك العصر بموت المجمعين كلهم او بموت غالبهم. اختلفوا ايضا تقيل بموت كلهم هذا بناء على على ما سبق من ان الاجماع لابد فيه من اتفاق كلي كما قال والكل واجب وقيل بموت غالبهم هذا بناء على من قال لا يضر مخالفة الواحد والاثنين فالشاهد على كل سواء كلهم ولا غالبهم اش قال هؤلاء؟ قالوا لا يعتبر ولا يكون حجة الا بعد موتهم جميعا اذا ما الذي يترتب على هذا الخلاف؟ واش انقراض العصر شاط ولا ماشي شرط؟ ما الذي يترتب عليه انه لو اجمع المجمعون في عصر من العصور ثم بعد اجماعهم وقبل انقراض عصرهم قبل موتهم وولد احد ما او وجد احد ما وتفقه وصار من اهل الاجتهاد فعلى القول باشتراط انقراض العصر فانه يجوز له خرق الاجماع فلا يعتبر ذلك اجماعا بمعنى اذا تفقه وصار من اهل الاجتهاد وخالف ما اجمعوا عليه لا لا يكون اجماعا لانه من الامة وعلى قول الاكثر بان القرادة العصر ليس بشرط فلا يجوز له مخالفة الاجماع لا يجوز له خرقه ولو صار من اهل الاجتهاد يكون محجوجا بالاجماع. واضح ما يترتب عليه اذن قال رحمه الله تم انقراض العصر اي عصر المجمعين وانقراضه بموت اهله جميعا لغو على ما ينتحيه الاكثر لغو اي ملغا لا يشترط انقراض العصر لغو اش معنى لغول لا يشترط على ما ينتحيه الاكثر اي على القول الذي ينتحيه اي يختاره ويميل اليه اكثر العلماء لماذا قالوا لتجدد الولادة كل يوم سيتعذر الاجماع يرحمك الله قالك لتجدد الولادة فيتعذر وقوع الاجماع لا يمكن ان يستقر اجماع اذا اجمع العلماء في عصر ابن الرسول قولوا بلاتي لا يكون هذا الاجماع حجة قطعية حتى يموتوا جميعا فإذا مات جلهم مثلا مات تسعون كانوا مائة مات تسعون منهم وبقي عشرة وبقي واحد ولو بقى غي واحد وجا واحد الاجتهاد وخالف واحد منهم لم يمت بعد اذن ذهبت حجية الاجماع خرق الاجماع مبقاش اجماع ها واحد خانز وهكذا يقع في العصر الثاني ويقع في العصر الثالث والعصر الرابع فيتعذر وقوع الاجماع اذا لهذا على الصحيح لا يشترط هذا بل بل مما يترتب على هذا انهم لو اجمعوا في في وقت من الأوقات ثم اراد بعض منهم ان يرجع عن قوله فلا يجوز له ذلك على مذهب الجمهور ياك الانقراض العصر ليس بشرط وعليه فمن اجمع معهم على امر ما فلا يجوز له ان يرجع عن قوله ويعتبر رجوعه عن قوله حينئذ خرقا للاجماع. ويكون محجوجا به. فهمتو الصورة هادي الآن العلماء في عصر من العصور اتفقوا على مسألة ما واحد منهم ممن وافق على حكم تلك المسألة وافق غيره اراد ان يرجع عن قوله مرت مدة طويلة او قصيرة فاراد ان يرجع عن قوله كان قال بالجواز وبغا يقول بالتحريم او العكس او نحو ذلك فهل يجوز له ذلك بناء على مذهب الجمهور ان انقراض العصر ليس شرطا لا يجوز له ذلك لماذا لأنه صار محجوجا بإجماع لما انعقد الإجماع صار حجة صافي بمجرد انعقاده في ذلك الوقت الذي انعقد صار حجة. اذا اراد احدهم ان يرجع عن قوله ويخالف ما وقع عليه الاجماع لم يجوز له ذلك يكون حينئذ مخالفا لدليل قطعي شنو هو الدليل القطعي هو الاجماع لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجتمعوا امتي على ضلالة فلما اجمعت في تلك الفترة على حكم ما كان ذلك الحكم حقا لانها لا تجتمع على ضلالة فلا يجوز لهم انفس لواحد منهم انفسهم ان يخالف فكيف بغيرهم؟ شوف لاحظ هم هم انفسهم لا ايجوز لهم ان يخالفوا ما اجمعوا عليه فكيف بمن ولد وتفقه وصار من اهل الاجتهاد؟ من باب الاولى. يكون محجوجا بالاجماع فان قال قائل مقرر ان رجوع العالم عن قوله ان ظهر له انه خطأ واجب العالمين تبين لي ان فتواه غلط يجب ان يرجع عنها وفي هذه الصورة تمنعونه من الرجوع عن قوله ولو ظهر له غلطه نقول نعم في هذه في الصورة يمنع من الرجوع عن قوله ولو تبين له هو من بعده انه غلط. ما الفرق بين الامرين انه في السورة الاولى اه لم يمنعهم مانع لم يكن هناك مانع يمنعه من الرجوع ولو تبين له هو انه غليطة بمعنى لم يكن يعارضه لم يكن يعارض رجوعه دليل رجوعه دليل اما في هذه الصورة ولو هو حدثته نفسه او غلب على ظنه انه غلط فان رجوعه مخالف للدليل مخالف للنص شنو هو هاد الدليل؟ هو الإجماع. فلا يجوز له ذلك واش واضح؟ بمعنى اذا اراد ان يقول بقول اخر قولي بلاتي الاجماع مخالف لقولك الذي تريد ان تقول به مخالف له. اذا فلا يجوز لك ان تقول بخلاف الدليل اللي هو الإجماع لا يجوز لك ان تفتي بخلاف الدليل كما لو بحال الرسول علاش هاد السورة كما لو استقر الاجماع قبله قبل عصره هو. استقر الاجماع على امر ما وكان هذا العالم لا يعلم بذلك لم يبلغه موضع الاجماع على مسألة ما هو هذا قد يقع نعم قد يقع للمجتهد تخفى عليه بعض الاجماعات شي امور يكون مجمع عليها ولم تصله. كما انه قد يخفى عليه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. اجماع قد لا في مسألة من المسائل خصوصا الا كانت المسائل خفية متل مسائل الميراث ولا البيوع او نحو ذلك. فلو قدر انعقاد الاجماع قبله وهو اجتهد في مسألة وغلب شوف غلب على ظنه ويكاد يجزم ان الحق هو كذا ثم بعد ان اجتهد وغلب على ظنو ان الحق كدا وجب ان ما اوصله اليه اجتهاده مخالفا للاجماع. ما الحكم لا يجوز له ان اه يخالف الإجماع ولو غلب على ظني ان ذلك هو الحق فكذلك في هذه الصورة اذا تبين له غلطه يصير محجوجا بإجماع لا يجوز له الرجوع. وما تبين له من الغلط ذلك في ظنه. والا في حقيقة الأمر ليس غلطا هداك غير فظنو هو انه غالط والا فان الامة لا يمكن ان تتفق ولو في لحظة على ضلالة المفهوم المقصود؟ اذن هذا اذا كان منهم ولا يجوز فكيف بغيرهم؟ وضحت قال رحمه الله تم انقراض العصر لغو هادي هي المسألة اللولة لأن هاد البيت انه حجة شرعية يحتج بها كما يحتج بالكتاب والسنة وهو اش الدليل الثالث بعد الكتاب والسنة والدليل الاول الذي يحتج عليه يحتج به ويعتبر من الادلة المتفق عليها القرآن ثم يلي القرآن السنة ذكر فيه الناظم مسألتين متعلقتين بالاجماع المسألة الاولى هي مسألة انقراض العصر وقد شرحناه المسألة الثانية هل يشترط في المجمعين ان يبلغ عددهم التواترا ياك قلنا في الاجماع هو اتفاق مجتهد هل اشترطنا عددا ما؟ بل قلنا الاتفاق يكون من اثنين فاكثر اذن هل يشترط في المجمعين ان يبلغ عددهم التواتر؟ لي هو ذلكم والعدد لي سبق في كتاب السنة انه عدد يستحيل تواطؤهم على الكذب على الصحيح لا يشترط وقيل يشترط حتى هاد المسألة فيها نفس الخلاف السابق اختلف الاصوليون الفقهاء في هذه المسألة قال بعضهم لابد ان يبلغ عدد العلماء المجمعين التواتر بمعنى ان يجمع عدد كبير يستحيل تواطؤه مع الكذب عادة. مفهوم؟ وعليه فإذا وقع الإجماع من اثنين او ثلاثة واربعة فإنه لا يعد اجماعا ولو لم يكن في العصر الا هم طيب ما حجة هؤلاء اللي قالوا لابد ان يبلغ عدد التواتر؟ قالوا لان الاجماع حجة قطعية. حجة قاطعة قالوا والقطع لا يكون الا اذا كان تواتر القطع فهاد الصورة ماشي مطلقة نقطعو هنا لا يمكن الا اذا كان القائلون قد بلغوا عدد التواتر اذا فإذا لم يبلغوا عدد التواتر فلا يكون قولهم قطعيا وبالتالي لا يكون اجماعا شوف الآن عندنا جوج المقدمات مقررة وهي ان الاجماع حجة قطعية هادي مقدمة المقدمة الثالثة ان العدد اذا لم يبلغ التواتر لا يكون خبره قطعيا لا يفيد خبره القطع اليقظة المصطلح اذن وعليه فالمجمعون لابد ان يبلغوا عدد التواتر ليكون الاجماع حجة قطعية والا فانه ليس بقطعيين مفهوم اشنو قالوا؟ هذا هو دليل من قال لابد ان يبلغوا عدد التوتر. قلنا وهذا قول كذلك مرجوح وضعيف وهذا القول خلاف مذهب الأكثر مذهب اكثر العلماء مذهب جمهور العلماء انه لا يشترط ان يبلغ عن التوتر. طيب كيف نجيب عن هذا؟ نقول لهم هنا ان القطع لم يستفد من العدد. لم يستفد من من التواتر القطع يستفاد من التواتر في الخبر المنقول في الخبر المروي سواء كان عليه اتفاق ام لا هنا القطع استفدناه من شيء اخر وهو اش وهو عصمة اتفاق الامة على ضلالة هو عصمة الامة وانه لا يمكن ان تجمع وان تتفق على ضلالة. فالقطع هنا استفيد من اجماعهم من اتفاقهم لا من عددهم لي بلغ درجة التوازن اذا فالقطع هذا له اسباب توصل اليه كاين اسباب متعددة توصلنا الى القطع. منها التواتر في بابه ومنها الاتفاق والاجتماع من علماء الامة فبمجرد اجتماعهم يحصل القطع ولو كانوا ثلاثة بمجرد اجتماعهم يرسموا قضاء واضح؟ اذا هنا القطع استفيد من شيء اخر ماشي من العدد من اش من الاتفاق فالاتفاق لا يكون على خطأ من علماء الامة فهم المراد واضح اذن الصحيح انه لا يشترط ان يبلغ عدد المجمعين التواتر وانما الشرط هو اش؟ ان يتفق علماء الامة في عصر من العصور على سواء اكان عددهم قد بلغ التواتر ام لم يبلغوا قال تم انقراض العصر والتواتر هادي هي المسألة التانية اش معنى هو التواتر؟ اي وبلوغ عددهم التواتر لغو لا يشترط في انعقاد الاجماع على ما اي القول الذي ينتحيه يعتمده الاكثر من اهل الاصول بعد لصدق تعريفه مع بقاء لصدق تعريفه على ذلك لصدق تعريفه على ذلك. يكفي الإجماع اش قلنا؟ هو اتفاق مجتهدين الامة ولم نشترط ولم يشترطوا في التعريف ان يبلغوا عدد التواتر اذن فإذا اتفق ثلاثة في عصر لأنه لا يوجد غيرهم يصدق التعريف ديال الإجماع عليهم يصدق هو اتفاق مجتهد الامة من بعد وفاة محمد صلى الله عليه وسلم على امر في اي عصر يصدق عليهم التعريف. اذا فهو اجماع اذا فقول الناظم لغو على ما ينتحيه الاكثر وهذا راجع للمسألتين لأن الناظم دكر لينا في البيت جوج د المسائل ثم قالينا معا لغول قالك انقراض العصر اي اشتراط انقراض العصر واشتراط تولي هاد جوج د المسائل بجوج لا غول اي لا يشترطان على مذهب اكثر العلماء مفهوم؟ اذن قول الله خبر لماذا؟ للمبتدأ وما عطف عليه انقراض العصر الغول و اشتراط التواتر الغول كذلك ثم قال الناظم وهو حجة ولكن يحضن فيما به كالعلم دور يحصل قال الناظم هو حجته لما عرفه وذكر ما يتعلق به من الشروط المعتبرة والملغاة بين لك الناظم واش ثم يلس سنة الاجماع فالاجماع حجة فالاجماع حجة كالكتاب والسنة وهو بعدهما في الرتبة لماذا كان بعدهما في الرتبة لانه راجع اليهما. فالاجماع لابد له من مستند. والمستند العمدة ديال الاجماع اما كتاب او سنة فهو راجع للكتاب والسنة. وسيأتي هذا ان شاء الله بعدوني الناضلين اذا الاجماع حجة ام لا؟ حجة لاحظ الاجماع حجة بالاجماع لأنه من الأدلة اش؟ المتفق عليها اتفق علماء الامة المعتبرون العلماء المعتبرون من اهل السنة اتفقوا على ان الاجماع توجه اليك قل لا يعتبر من الادلة المتفق عليها وعلاش قلت العلماء المعتبرون احترازا ممن خالف ممن لا يعتد بخلافه فقد خالف في حجيته الشيعة وخالف في ذلك النظام من المعتزلة وخالف ايضا الخوارج وخلافهم لا يعتد به هي الحجة خلافا لهؤلاء المبتدعة كالنظام من المعتزلة والشيعة والخوارج. الذين قالوا لا حجية للاجماع وهو حجة مما يدل على حجيته الدليل على حجيته ايش؟ امور ادلة شرعية منها الحديث السابق لا تجتمع امتي على ضلالة ولا تزال طائفة من امتي على الحق ظاهرين وعليكم بالجماعة ونحو ذلك من الأدلة التي تأمر بالتمسك بالجماعة والحث عليها ومن القرآن قوله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين يوليه ما تولى فدل ذلك على ان اتباع سبيل المؤمنين نجاة فيه النجاة انه حق ومما يدل على هذا ايضا قول الله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول مفهوم الآية انكم اذا لم تتنازعوا اذا اتفقتم فلا تحتاجون ان تردوا الأمر الى الله والرسول فإن اتفاقكم معتبر لانه امر بالرجوع الى الكتاب والسنة متى عند التنازع قال فإن تنازعتم اختلفتم فان اتفقتم فلا تحتاجون الى ذلك اذ اتفاقكم فيه العصمة اذا فهو حجة على الصبر هل يصح ان نقول الاجماع حجة بالاجماع لاحظ الإجماع الآن قلنا من الأدلة المتفق عليها المتفق على انه الاجماع اتفق العلماء علماء السنة المعتبرون على انه دليل على انه حجة شرعية اتفقوا على ذلك هل يصح ان نقول الاجماع حجة بالاتفاق نستدل على ذلك بالاجماع لا لا يصح لأنه يكون فيه دور فيه دور لا يجوز هذا الاجماع حزن ان تريد ان تتبت حجية اجماع. بالاجماع طيب هاد الدليل الذي تريد ان تتبت به حجية الإجماع من قال لك انه دليل الان انا اريد ان اتبت حجيتي في الاجماع بماذا بالاجماع هاد الاجماع الذي اريد ان استدل به هل هو دليل هل هو دليل؟ غيقول لك قائل يعترضك يقول لك هاد الاجماع الذي تريد ان تحتج به هل هو دليل تقول له نعم ما الدليل على انه دليل فيقع الدور لانك الان تريد ان تتبت بالاجماع حجيته واضح؟ فلا يصح ولذلك يستدل العلماء على حجيته بالادلة الشرعية من الكتاب والسنة كما سبق اذا الاجماع حجة ولا اعتداد بمن خالف اه كمن ذكرناه هنا قال وهو حجة ولكن يحظر فيما به كالعلم دور يحصل. يحصل قالك هو حجة لكن لا يحتج به فيما تتوقف صحة الاجماع عليه الاجماع حجة يحتج به في العقائد ويحتج به في العبادات ودكرنا فيما سبق في الامور الدينية والدنيوية وغيرها. لكن بشرط لا يجوز الاحتجاج به في بعض المسائل العقدية شنو هي هاد المسائل العقدية التي لا يحتج هي المسائل التي اه تتوقف صحة الاجماع عليها لئلا يؤدي الى الدور بمعنى نحتج به لكن في غير ما يتوقف صحة الاجماع عليه. كاين بعض الامور اصلا الاجماع لا يكون حجة عندنا نحن المسلمين الا بها بتلك الامور. اذا فلا فلا يحتج عليها بالاجماع لاننا سنقع في الدور غنقولو هاد الامور بسبابها كان الاجماع حجة فكيف يحتج بالاجماع عليها مثل ماذا؟ كان اجماعي على اثبات صفة علم الله او اثبات قدرته او الاجماع على النبوة والرسالة مثلا نقولو نبوءا نبوة موجودة بالاجماع الرسالة حق ونحتج على ذلك بالاجماع اصلا الاجماع بماذا استدلنا على حجيته بأدلة شرعية من الكتاب والسنة نحن استدللنا على ان الإجماع حجة بقول رسول الله مثلا لا تجتمعوا امتي على ضلالة فإذا جئنا وقلنا نبوة محمد صلى الله عليه وسلم ثابتة بالإجماع وقع الدور لأن اصلا هاد الإجماع اللي هو دليل ثبت كونه دليلا بكلام رسول الله فلو لم نكن نثبت نبوته لو لم نكن نتبت قبل لما صح ان ان نعمل بقوله ان نصدق قوله ان يكون قوله دليلا على حجية الاجماع. اذا فعلا اش يقع الدور فلا يصح او ان نحتج بالاجماع على اثبات صفة علم الله تعالى وقدرته. لان حجية الاجماع مستفادة من كلام الله تعالى فمن لم يكن متبتا لصفة علم الله وقدرته لا يكون مسلما وبالتالي لا يكون مصدقا لكلام الله على حجية الاجماع واش واضح اذن سيقع الدور اذن الاجماع حجة لكن لا يحتج به فيما تتوقف صحة الاجماع عليه في الامور لي كتوقف صحة الإجماع اصلا عليها فهنا لا يحتج بالإجماع قال رحمه الله حجة ثم قال ولكن يحظل ايش معنى يحظل؟ اي يمتنع الاحتجاج به في ماذا؟ فيما به كالعلم دور يحصل لاحظوا التقدير فيما يحصل به دور وذلك كالعلم فيما يحصل به دور ايضاح هذا الشطر فيما اي في كل عقلي لان هاد الدور فاش كيحصل في الامور العقدية في ماء اي في كل عقلي يحصل به اي فيه الباء ظرفية بمعنى فيه يحصل به اي فيه دور اذا احتج عليه بالاجماع يحصل فيه دور اذا احتج عليه بالاجماع بان تتوقف صحة الاجماع عليه مثال ذلك قال لك الناظم كالعلمي راه متل بمثال اش معنى كان علمي اي كاثبات صفة العلم لله تعالى. العلم كيقصد علم الله عز وجل فبلا المقصود بمعنى ان نحتج بالاجماع على اثبات صفة العلم لله نقولو من صفات الله العلم ما الدليل؟ اجماع الامة على ذلك على ان الله تعالى متصف بالعلم او اثبات صفة القدرة او نحو ذلك. لماذا؟ علاش لا يصح الاحتجاج به في هذا لان كون الاجماع حجة فرع باش عرفنا انه اجماع كون الاجماع حجة فرع عن اثبات صفة العلم لله لان كون الاجماع حجة فرع عن ما ذكر فلو ثبت فلو ثبتت صفة العلم بالاجماع لوقع الدور اذن ممكن نلخصوها بديك العبارة التي ذكرت لكم وهي انه يحظر اي يمتنع الاحتجاج به فيما تتوقف صحة الاجماع عليه. فلا يحتج فيه اجماعي والا لزم الدور والدور محال الدور من المسائل التي فيها تناقض والتناقض محال لا يقع من العقلاء اذا هذا حاصل ما ذكره له ثم قال وما الى الكوفة منه ينتمي والخلفاء الراشدين فاعلمي الى اخره ذكر هنا النادم رحمه الله بعض الاجماعات التي قيل بحجيتها. هناك اجماعات غير الاجماع السابق. الاجماع السابق اللي كنا كنتكلمو عليه اجماع جميع الامة لكن هناك اجماعات لبعض الامة قيل قال بعض الفقهاء بحجيتها من هذه الاجماعات اجماع اهل الكوفة او اجماع اهل البصرة او اجماع اهل الكوفة مع اهل البصرة او اتفاق الخلفاء الراشدين او اجماع اهل المدينة او اجماع اهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الانواع من الاجماعات قيل بحجيتها ماشي قيل ان عالما واحدا قال بحجية جميعا لا كل واحد منها قال به بعض العلماء كاين بعض العلماء اللي قال لك اجماع اهل الكوفة حجة كاين لي قالك اجماع اهل البصرة حجة منهم من قال اجماع اه الخلفاء الاربعة اذا اتفقوا على شيء يعتبر اجماعا واش واضح ومنهم من قال اتفاق اهل المدينة يعتبر اجماعا ومنهم من قال اتفاق اهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم والمراد بهم فاطمة وعلي والحسن والحسين يعتبر اجماعا والصحيح من هذا كما قال ابن السبكي رحمه الله انه لا يسمى واحد من هذه الاتفاقات لا يسمى واحد منها اجماعا لا يعتبر اجماعا لماذا لانهم بعض الامة اهل الكوفة بعض الامة اهل البصرة بعض الامة الخلفاء الاربعة بعض الامة بعض المجتهدين وحنا قلنا في اجماع هو اتفاق مجتهد الامة جميعا راه سبق لنا والكل وهؤلاء الاربعة بعض مجتهدين من الامة. واهل البيت بعض المجتهدين بالامة وكذلك اهل المدينة. اذا الصحيح ان هذه الاجماعات اجماعات هؤلاء العلماء في هذه الاقطار لا يعتبر اجماعا لكن اذن الآن لا يعتبر اجماعا اذا اتفقنا عليه لكن هل يحتج به الجواب في ذلك تفصيل هل يكون حجة في المسألة تفصيل هو ما سيأتي معنا ان شاء الله مع كل واحد منها. اذا الان نشرع في تفصيلها واحدا واحدا. الاول الذي بدأ به الناظم بين انه لا يحتج به وانه ليس اجماعا بجوج قال لك لا هو اجماع ولا حجة هو اجماع اهل الكوفة قال الناظم وما الى الكوفة منه ينتمي ما هذه معطوفة على ماذا ما معطوفة على قوله رحمه الله ولكن يحضن فيما به ولكن يحضن هو اي الاجماع اذن معطوف على الضمير المستتر فيه يحضن كأنه قال ويحظر ان يمنعوا ما ينتمي الى الكوفة الاجماع الذي ينتسب الى اش معنى يحضن بمعنى يمتنع اي يمتنع يحضن الاحتجاج به لا يحتج به يحظن ما ينتمي الى الكوفة اي يمتنع الاحتجاج به والتمسك به لا يحتج به وما ايها الاجماع الذي ينتمي الى اهل الكوفة اما الى اهل الكوفة فقط او الى اهل الكوفة مع اهل البصرة بجوج ولو كانا معا فانه يمتنع اش الاحتجاج والتمسك به. طيب ما الدليل؟ علاش لا يحتج به على الصحيح لانهم بعض مجتهدي الامة وخالف في ذلك قوم قوم من العلماء خالفوا قالك لا اجماع اهل الكوفة حجة ما دليلهم قالك لكثرة من سكنها من الصحابة لان كثيرا من الصحابة سكنوا بالكوفة او بالبصرة. فقالوا اذا لكثرة سكنى الصحابة هناك فانه يعتبر يعتبر حجة قالك الناظم لا يحتج به ولا يسمى اجماعا ذلك ظاهره اذن هذا الاجماع الاول الذي لا يعتبر هو اجماع ال الكوفة والبصرة او هما مع الكوفة والبصرة معا الثاني قال والخلفاء الراشدين فاعلمي وما الى الكفة منه ينتمي والخلفاء الراشدين التقدير ولا يعتبر اجماع ما ينتمي منه الى الخلفاء الى الخلفاء بالجرم معطوفا على ماذا على قوله الكوفة وما ينتمي الى الكوفة وما ينتمي الى الخلفاء فطوف على الكوفة مجرو اذن التقدير ولا يعتبر كذلك اجماع ما ينتمي الى الخلفاء الراشدين. والمقصود بهم الخلفاء الاربعة. ابو بكر وعمر وعثمان وعلي لماذا لا يعتبر اجماعا لانهم كذلك بعض الامة. خلافا لاحمد رحمه الله. الامام احمد في رواية عنه يعتبر اتفاق الخلفاء الاربعة على امر ما يعتبر ذلك اش اجماعا ويحتجون على هذا ببعض الأدلة منها الحديث المشهور وهو قوله عليه الصلاة والسلام فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين فامر النبي صلى الله عليه وسلم بالتمسك بسنة الخلفاء الراشدين فان قال قائل هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. ما الدليل على ان المقصود بهم الاربعة؟ هو قال الخلفاء الراشدين ما الدليل على ان المراد بهم؟ الاربعة لان لان قصر الخلفاء الراشدين على الاربعة اصطلاح حادث قصره على اولئك الاربعة حديث اذا فليقول قائل ما الدليل على حصر ذلك في الاربعة فالجواب عن هذا الدليل هو قول النبي عليه الصلاة والسلام خلافة النبوة ثلاثون سنة ثم يؤتي الله الملك او ملكه من يشاء ونحن نعلم ان خلافة هؤلاء الاربعة دامت ثلاثين سنة اذن فما بعد هؤلاء الاربعة لا يسمى خلافة قال لينا النبي صلى بعد ذلك سيأتي الملك وفي رواية كما سيأتي معنا ان شاء الله ثم يكون ملك العضود والملك العضود هو الملك الذي فيه ظلم وجور واعتداء وبغي كما وقع. اذا فالنبي صلى الله عليه وسلم اخبر انه بعد الخلافة سيأتي الملك والخلافة التي دامت ثلاثين سنة هي خلافة هؤلاء الاربعة اذن هذا دليل على ان المراد بالخلفاء الراشدين في الحديث الاول هم الاربعة لان ما بعدهم كان كان الملك لم تكن الخلافة اذن الشاهد قال هؤلاء اذا استدلالا بهذه الادلة اتفاق الخلفاء الراشدين يعد اجماعا او حجة والمختار في هذا ان يقال اتفاق الخلفاء الراشدين ليس اجماعا قطعا لانهم بعض الامة ثم بقي المبحث الثاني هل هو حجة؟ هل يحتج بهم في ذلك تفصيل ان اتفق الخلفاء الراشدون على امر من الامور ولم يعلم لهم مخالفون او علم لهم مخالف من غير الصحابة الفقهاء من غير الصحابة الذين عرفوا بالعلم فان قولهم يكون حجة نعم ليس اجماعا لكنه يكون حجة من باب الاحتجاج بقول الصحابي وسيأتي ذلك بعد ان شاء الله تعالى. خصوصا ان الخلفاء الاربعة يعتبرون من ائمة الصحابة ومن كبار علمائهم. ابو بكر وعمر وعثمان وعلي من كبار علماء وائمة الصحابة ابتي فاتفاقهم على امر كما لو قال به جماهير العلماء في عصر من العصور فتكون له قوة الا اذا خالفهم صحابي فقيه صحابي معروف بالعلم كابن عباس مثلا فانه حينئذ لا يكون قولهم حجة على الأمة لكن اذا لم يعلم لهم مخالف يتمسكوا بقولهم او خالفهم من لم يكن مشهورا ولا معروفا بالفقه والفتيا والعلمي فانه كذلك يعتبر قولهم والا فيكون الامر خلافيا بين الصحابتين اذن هذا ما تعلق بالاتفاق الثاني اللي هو اتفاق الخلفاء الراشدين الاتفاق الثالث هو اتفاق اهل المدينة. اش قال لك الناظم؟ واوجبا حجية للمدام فيما عالتوقيف امره بوي وقيل مطلقا قال لك الناظم اما اتفاق اهل المدينة فانه حجة لاحظ لم يقل هو اجماع ليس اجماعا قطعا لانهم بعض الامة لكن خليك هو حجة من اين اكتسب الحجية قالوا هو حجة لكن بشرط وهو ان يكون اتفاقهم فيما لا مجال للرأي فيه. قال لك الناظم فيما علت توقيف امره بني. في الأمور التوقيفية التي لا مجال للاجتهاد فيها وحينئذ فيكون اتفاقهم حجة لان له حكم الرفع الى النبي صلى الله عليه واله وسلم اذا اتفقوا على شيء وهذا الاتفاق المقصود به في عصر الصحابة والتابعين اذا اتفقوا على شيء ولم يكن فيه للاجتهاد مجال. اذا فله حكم الرفع فهو بمثابة الحديث المتواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم علاش؟ لأن عددهم يبلغ تواتر وزيادة. فإذا اتفقوا على العمل بشيء ولم يكن للاجتهاد فيه مجال فهو بمثابة الحديث والحديث المتواتر يحتج به او لا ليحتج به بل هو حجة قطعية قاطعة يعني تدل على اش؟ اليقين والجزم مفهوم فكذلك الاتفاق اتفاق اهل المدينة على امر من الامور. اذا هو ليس اجماعا لكنه حجة. لكن حجة باش؟ بالقيد الذي ذكرناه وهو ان يكون في امر توقيفي لا يدخله الاجتهاد وان يكون من الصحابة والتابعين لا العمل المتأخر بالمدينة. عمل من جاء بعده اذن هذا القول هو القول المشهور والراجح عند المالكية. ورجحه كثير من المحققين من غير المالك اياك شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى القرار الناظم واوجب عند من؟ هذا هو اوجب الحجية عند المالكية واوجبا عند مالك حجية للاجماع المدني اي اجماع اهل المدينة من الصحابة والتابعين لا العمل المتأخر للمدينة لكن بشرط قال فيما بني على التوقيف امره فيما امره بني على التوقيف يعني في الاحكام وفي الامور وفي المسائل التوقيفية فيما بني امره على التوقيف من الشرع بحيث لا يتطرق اليه لاجتهاد وانما يؤخذ من الوحي مثل ماذا؟ بحالاش الأمور التي لا يدخلها اجتهاد وذلك مثل الاذان مثل صيغ الاذان او صيغة الاقامة ومثل المقادير التي قدرها الشارع كمقدار المدي ومقدار الصاع هذه مسائل لا اجتهاد فيها هي مسائل توقيفية تثبت بالوحي قالك فيما عنتوقي في امره بني لماذا قالوا لان خلفهم ينقل عن سلفهم فيخرج الخبر عن حيز الظن الى حيز اليقين بمعنى ذلك العمل الذي نجده عن التابعين عند التابعين في في المدينة لا شك انه انه اخذوه عن سلفهم وهم الصحابة والصحابة اخذوه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم. اذا فينتقل الخبر من افاتة الظن الى افادة اليقين لانه صار بمنزلة متواترة ومن هنا من هنا قال المالكية يقدم عمل اهل المدينة على خبر الاحد ياك من الاصول المعروفة عند المالكية انه اذا تعارض عمل اهل المدينة مع حديث صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنه احد يقدم عمل اهل المدينة. لماذا؟ ولكن بالقيدين المذكورين. عمل اهل المدينة المتقدمة وفيما لا مجال لاجتهاد فيه. لماذا قالوا لانه حينئذ بمنزلة تعارض حديث متواتر مع حديث احد فيقدم المتواتر على الاحد لأن هادي هاد العمل عمل اهل المدينة فيما لمس له حكم الرفع الى النبي صلى الله عليه وسلم فكأنه تعارض حديثان حديث متواتر وحديث فقدم المتواتر على الاحاديث اذا هذا القول الاول هو المشهور وهو الراجح في المذهب ورجحه بعض المحققين من غير المذهب ثم ذكر لك النبي واحد القول اخر قال به بعض المالكية لكنه مرجوح قال وقيل مطلقا. اش معنى مطلقا يحتج بعمل اهل المدينة مطلقا حتى في المسائل الاجتهادية هذا هو معنى مطلقا مطلقا سواء كان متقدما او متأخرا وسواء كان اه ما اتفقوا عليه للرأي فيه مجال او ليس رأيي في مجال مطلقا وهذا غير مسلم. الشاهد قيل بناظم ذكره بصيغة التضعيف. قال وقيل اي قال بعض المالكية مطلقا اي اتفاقهم حجة ولو كان للاجتهاد فيه مجال لكن اكثر اكثر من المالكية على ماذا بغيت اكثر المالكية ذهبوا الى ماذا الى انه ليس حجة مطلقا لأنهم علاش ليس حجة مطلقا؟ نفس العلة السابقة لأنهم بعض الأمة وهذا اجتهاد لبعض الأمة امتا يكون اتفاق حجة اذا وافقهم كل الامة نعم والا فهم بعض الامة فيوجد اه المجتهدون من الصحابة وغيرهم او من المتأخرين في مكة ويوجدون في الشام ويجودون في مصر ويوجدون في العراق في البصرة ويوجدون في الكوفة وفي غيرها من بلاد المسلمين وهم بعض الامة فاذا كان الامر اجتهاديا فلا يكون حجة على الأمة لأنهم بعضها اذن مذهبه الأكثر انه حجة لكن في الصورة السابقة ما الذي بقي لنا من الاجماعات اجماع اهل البيت ال بيت النبي صلى الله عليه وسلم قال وما قد اجمع عليه اهل البيت مما منع قال لك اعلم ان اجماع اهل البيت ان اتفاق اهل البيت لا يعتبر اجماعا لا يسمى اجماعا والمراد باهل البيت عندهم كما قلت علي وفاطمة والحسنان والمقصود بالحسنين الحسن والحسن من باب التغليب الحسن هؤلاء هم اهل البيت عندهم عند اهل الاصول فإذا اتفق هؤلاء الأربعة على حكم ما على امر ما فهل يعتبر اجماعا؟ لا يعتبر اجماعا بلا شك خلافا للرافضة الى فن الشيعة لا يعتبر اجماعا طيب هل هو حجة؟ لا يعتبر اجماعا سليناها هل هو حجة الجواب يرجع هذا الامر حينئذ لمسألة حجية قول الصحابي وستأتي بعده ان شاء الله اذن حينئذ وش يكون قولهم حجة ولا لا؟ غترجع هاد المسألة لمسألة لمبحث اخر في الأصول ماشي مبحث الإجماع لي هو نبحث قول الصحابي هل قول الصحابي حجة او ليس بحجة في ذلك تفصيل؟ سيأتي بعده. وكذلك قول الخلفاء الراشدين السابق وعلي من الخلفاء الراشدين كذلك ترجعه لنفس المبحث اللي هو هل قول الصحابي او اجتهاده الصادر عنه حجة وليس بحجة سيأتي ان شاء الله التفصيل في المسألة اذا فالشاهد يعتبر اجماعا ثم هل يحتج به في ذلك تفصيل يأتي؟ قال وما ايها الحكم الذي قد اجمع عليه اهل البيت مما اي من الاجماعات التي قد منعت عند مالك وعند موافقة لمالك رحمه الله تعالى اذا فلا اجماع ولا احتجاج على البختان الذين قالوا يحتج به موافقة للشيعة قالوا ذلك وبعض لا للشيعة يحتجون بقول الواحد من هؤلاء بقول علي وحده بقول فاطمة وحدها لانهم يعتقدون فيهما فيهم العصمة وبعض اهل السنة قال كذلك كما قلنا بحجية اجماع اهل البيت الذين قالوا بذلك احتجوا بقوله تبارك وتعالى انما يريد الله غيب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. شنو وجه الاستدلال بالاية؟ اولا فسروا اهل البيت فهاد الآية بين اربعة الوجه الأول ثانيا ان الله تعالى ذكر انه اه اذهب الرجس عن اهل البيت والخطأ رجس قالوا اذهب عنهم الرجس والخطأ في الفتوى اذن فلا فاذا اتفقوا فلا يخطئون لان الله تعالى اذهب عنهم الرجس والخطأ من بل يعتبر قول الحجة والجواب اننا لا نسلم اولا حصر اهل البيت في لاولئك الاربعة انما الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت لا نسلم حصن في الأربعة. فأزواج النبي صلى الله عليه وسلم من اهل البيت زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهن من اهل البيت. ويدخل في ال البيت جميع اقارب النبي صلى الله عليه وسلم جميع اقارب النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنين. كلهم يدخلون في ال البيت والمراد بقوله انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اي رجب عنكم الخبث ليذهب عنكم ما رميتم به واتهمتم به كما وقع لبعض زوجات النبي صلى الله عليه وسلم فقد رمينا واتهمنا بالفاحشة ونحو ذلك مما اتهم ورمي به بعض ال بيت النبي صلى الله عليه واله وسلم اذن الحاصل ان هذه الاجماعات التي ذكرناها هي اجماعات لبعض الامة لكن هل يحتج بها؟ الجواب انه ان كان هذا القول او هذا الاتفاق الذي يكون في قطر من الاقطاب ان كان من بعض الصحابة فان المسألة ترجع الى الى الاحتجاج بقول الصحابي. وستأتي بعده ان شاء الله. واما في الاجماع فلا تدخلوا. لكن قلنا عمل اهل المدينة واهل المدينة بالخصوص لكثرة من كان فيها من الصحابة والتابعين اذا كان فيما لا مجال للرأي فيه بالامور التي لا يدخلها الاجتهاد في المسائل التي تثبت بتوقيف اي بالوحي فانه يعتبر حجة لانه حينئذ هو الحديث الذي يقول فيه المحدثون له حكم الرفع الى النبي صلى الله عليه واله وسلم اذا يكون حجة لا لانه عمل اهل المدينة وانما لان له حكم الرفع الى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم خصوصا في المسائل التي ذكرت لكم انها لو وقع فيها تغيير في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد موت رسول الله لوقع الإنكار من الناس بلا شك الاذان يرفع كل يوم خمس مرات واقامة الصلاة اه يجهر بها في كل صلاة فلو غير احد هذه المعالم الظاهرة في مدينة رسول الله بعد موت رسول الله لوقع الإنكار بلا شك خصوصا ان انها هي مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وان اكثر الصحابة بقي فيها وان من تلقى عن الصحابة كان بها فلو وقع تغيير لهذه الامور والمعالم الظاهرة لما سكت عنه احد لوقع الانكار اذن فإذا وجدناهم متفقين مجمعين على امر من الامور التوقيفية دل ذلك على انها كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كتلك الصورة خصوصا فداك الزمن القريب من رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن المتقدم نعم بعد مرور الزمن قد يقع تغيير لكن في الزمن المتقدم وبعض الصحابة احياء لا يكون هذا اذا فله حكم الرفع الى النبي عليه هذا حاصل ما ذكر قال في جمع الجوامع وهو يتحدث عن الاجماعات قال رحمه الله وان اجماع كل من اهل المدينة واهل البيت والخلفاء الاربعة والشيخين لان الناظم ما مدكرش بعض الإجماعات الأخرى التي قيل بها والشيخين هناك من قال اتفاق ابي بكر وعمر حجة واهل الحرمين هناك من قال اتفاق اهل مكة والمدينة بجوج حجاج واهل المصريين الكوفة والبصرة هناك من قال اتفاق اهل الكوفة والبصرة حجة قال غير حجة نجمع كلشي وقالك غير حجة وان اجماع اهل المدينة وما عطف عليه وكذا وكذا وكذا خبر مبتدأ غير هذا مذهب صاحب رحمه الله تعالى فهو لا يقول بحجية عمل اهل المدينة. اذ هو شافعي رحمه الله تعالى ابن السبكي لكن قلنا اجماع اهل المدينة بالقيود السابقة ماشي باطلاق اجماع المتأخر او الاجماع في المساء الاتفاق في المسائل التي تكون اجتهادية لا يكون حجة لكن المتقدم وفي المسائل التوقيفية يكون حجة لان له حكم الرفع هذا حاصله. قال قالوا لا عبرة من مخالفته اصلا ولو كان مجتهدا كذا كان العبرة باتفاق الصحابة قال لك ولو خالف التابعين لا يضره. لكن هذا مرجور قال بمعنى الجمهور باش استدلوا على ان قول التابعين معتبر ان الصحابة رضي الله عنهم ثبت عنهم في مواقف كثيرة انهم كانوا يشركون معهم التابعين في الفتوى وكانوا يرجعون بعض الامور اليهم وكانوا يأمرون الناس بسؤالهم اذا فدل ذلك على انهم معتبرون قال المسروق من التابعين قال سلوا مسروقا زيد فان اسحاق اي ابن ابراهيم وقد تقول الذي فداه الله بكبش هو اسماعيل هادي مسألة خلافية بين اهل العلم منهم من قال الذي فدي هو اسحاق لكن الذي عليه الاكثر وهو الراجح انه اسماعيل وقيل اسحاق وهو وهو مذهب مسرور لهذا اللي كيقولو بأنه اسحاق مما يستدلون به هذه الرواية عن اسحاق عن مسروق وفودية فأخبر ان افتي السائل اخبر ابن عباس بما قال له مسرور تذاكرنا في عدة الحمل وترفع عنها زوجها علاش؟ لأن الحامل المتوفى عنها زوجها توجد ايتان متعارضتان فيها واحد المرأة توفي زوجها وتركها حاملا اية كتقول ولاة الاحمال اجلوهن ان يضعن حملهن اذا فعدتها ووضع الحمل واية الاخرى تقول والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرة اذن واش العدة ديالها اربعة اشهر وعشرة ولدت او لم تلد او مدتها وضع حملها سواء كانت اقل من اربعة اشهر وعشرة او اكثر. واضح اختلفوا قال قال ابن عباس اذا ابن عباس قال ابعد الاجلين ان تأخرت الولادة على اش معنى ابعد الاجير؟ على حساب كل مرا واش فإلى كانت الولادة غتكون بعد اربعة اشهر وعشرة اذن فعدتها وضع حملها وان كانت اربعة سجس وعشرة غتكون ابعد من الولادة فعدتها اربعة عشر وعشرة. اذا كل امرأة بحسبها على حسب واش يالاه حملت ولا قريبة تولد ولا مازال ولا فتعتد بأبعد الأجلين هاد القول مبني على ايش؟ على الإحتياط بلا شك قول مبني على الاحتياط قال اذن ابو سلمة بن عبد الرحمن رجح اية ولاة الاحمد مشي رجاحة جعلها مخصصة للعموم لانه لما قال وقلت انا عدتها ان تضع حملها اذا ماشي الاية الاخرى مخصصة للأم بمعنى قول الله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجه يتربصون بالفصل اربعة عامة واخرجت منها سورة من السور وهي المرأة الحامل بقول الله تعالى وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حبلهن. من باب اش عام مخصوص قال مع ان ابا سلمة من من التابعين وهو من الفقهاء الو نعم قالك هاد القصة فيها نضر علاش؟ لأن ابا هريرة وافق ابا سلمة قال لك هذا خلاف بين الصحابة لأنه شو شنو في القصة؟ فقال ابو هريرة انا مع ابن اخي اذن فكأنه اختلف ابن عباس وابو هريرة قال مقارضة العصر يعني انا وسليمي العصر اي اهل العصر كلهم او غاليين اه نعم قدح فيه الاجماع بمعنى قلة البرماوي هادو لي كيشترطوا من خلال هاد العصر ماشي يقولون لا يحتج به حتى يموت اهله لا كيقول لك غنحتجو به لكن لو رجع احد منهم قدح فيه غنحتجو فيه قبل ان يرجع احد منهم او ان يخرقه احد اه من ولد في حياة متفقة ما اذا لم يظهر من يخرق من خرقه نحتج به فإذا رجع احد منهم وخالف فلا فلا حجي له مفهوم حجة حجة الخبر نعم نعم مم ولا يلزم اذن اعتبار موافقة من ادركه من ادرك صدور الحادثة لا عصر من ادرك عصرهم اذن هادي كلها اجوبة من البرماوي رحمه الله على للقائلين باشتراط انقراض العصر. لي كيقولو باشراط انقراض العصر يجيبون بهذه الاجوبة. لكنها لكنها كلها مردودة قال وهو انه نعم باجماع باجماع لا يدري هل يستكمل شرطه لا يصح لا يدرى هل يستكمل شرطه نبداو هاد الصورة لخرا زيد قال الى عندكم شي اشكال قولوا والا هاد الفائدة مضمونها اشرنا اليه في تقدير الأبيات قال يعني فرق بين ان يرجع العالم عن قوله فيما لا اجماع فيه وان يرجع عن قوله بعد ان وافق المجمعين قال نعم مم فلم يفصل يعني الله تعالى قال غير سبيل المؤمنين اطلق ما قالش اكثر المؤمنين ولا قليل الا في الكلية وليس شرطا فيه تعيين العدد دليله السمع بحيث ما ورد حسبك حسبك نقف علاش من علماء من مجتهد