﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:25.050
اما بعد فيقول الامام رحمه الله وليس في غسل الميت حد ولكن بماء وسدر ويجعل في الاخرة عفوا ولا تقل لهم ولا يحلق شعره ويعصر بطنه عصرا رقيقا. وينوض وضوء الصلاة فحسن وليس بواجب

2
00:00:25.050 --> 00:00:46.100
ويخله جنبيه في الغسل احسن. وان اجلس بذلك واسعا. ولا بأس بغسل احد الزوجين صاحبه من الحسن. الى اخره قال الشيخ وليس في غسل الميت حد ولكن ينقى ويغسل ولا ينقى يصح انقاه ينقيه ولا ينقاه

3
00:00:46.150 --> 00:01:15.350
ولكن ينقى ويغسل وترا ولا ويغسل وترا بماء وسدر ويجعل في في الاخيرة كافور وتستر عورته اذا قال وليس في غسل الميت حد  يقصد ليس لذلك اه شيء معين شيء مخصوص صفة مخصوصة معينة كغسل الجنابة ونحو هذا

4
00:01:15.450 --> 00:01:43.100
بل المطلوب هو الانقاء حصول الإنقاء فمتى حصل الانقاء حصل المقصود؟ مع استحباب الوتر الايثار بثلاث او خمس او سبع غسلات هذا مستحب لكن المطلوب هو حصول الانقاء. وبعد السبع اذا لم يحصل انقاء فالمطلوب الانقاء. ولا يستحب حينئذ وتر بعد السبع

5
00:01:43.650 --> 00:02:02.950
اذن هذا الذي قاله الشيخ رحمه الله هنا وليس في اه غسل الميت حد هذا كلام مالك رحمه الله في الموطأ. الإمام مالك في الموطأ بعد روايته لحديث ام عطية اللي هو يعد اصلا في هذا الباب في مسألة التغسيل

6
00:02:03.050 --> 00:02:23.550
الميت يعد حديث ام عطية اصلا فيه فقال مالك رحمه الله بعد ان ذكر الحديث قال وليس لغسل الميت عندنا شيء موصوف. وليس لذلك صفة معلومة ولكن يغسل يطهر ولا يغسل فيطهر

7
00:02:23.750 --> 00:02:45.450
اذا المراد هو انقاؤه وتطهيره كما قال وفي المدونة ليس في غسل الميت حد آآ يغسلون وينقون اذن المطلوب قال لك واش حصول الإنقاء؟ حصول التطهير حصول التنظيف. هذا هو المراد. وليس لذلك شيء معلوم

8
00:02:46.250 --> 00:03:04.400
لكن الشيخ قال ولكن ينقى ويغسل وترا. قال بعضهم ظاهر كلامي هذا يتنافى يتنافى مع اول الكلام في الاول قال وليس في غسل مائة حد ومن بعد قال ولكن ينقى ويغسل

9
00:03:04.450 --> 00:03:23.400
وترا قالوا لا منافاة وانما قصد الشيخ انه ليس لذلك حد حتى في الوتر حتى الوتر ليس لذلك حد قد يكون بثلاث او بخمس او بسبع. وما ذكره من الايثار مستحب على جهة الاستحباب. وتم لم يعين عددا

10
00:03:23.400 --> 00:03:47.750
انا اللي الويتري ما قالش تلاتا ولا خمسا ولا سبعا لم يجعل عدد معين الوتر فإذا لا منافسة في بين كلامه رحمه الله تعالى. فكأنه قال اه اه يغسل الميت عموما غسلات والافضل ان تكون الغسلات وترا كانه قال هكذا الافضل ان تكون وترا

11
00:03:47.750 --> 00:04:13.750
وقد جاء ما يدل على استحباب الوتر في حديث ام عطية ما يدل على استحباب الوتر وما يدل على عدم التحديث على ان الامر مفوض للمغسل هو يفعل بالميت ما يناسبه على حسب

12
00:04:13.800 --> 00:04:33.400
اه النقاء وعدمه قال اه وفي حديث ام عطية رضي الله تعالى عنها قال لها النبي صلى الله عليه وسلم اغسلنها ثلاثا او خمسا او سبعا او اكثر ان رأيتن ذلك. فقوله او اكثر ان رأيتن ذلك فيه تفويض الامر

13
00:04:33.400 --> 00:04:58.350
الى المغسل اذا فالامر راجع للموسل فمتى حصل الالقاء؟ حصل حصل المطلوب وحديث ام ام عطية هذا بطوله قالت تقول دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته

14
00:04:58.400 --> 00:05:16.350
ابنته ام كلثوم كما قال المحشي فقال اغسلنها ثلاثا او خمسا او اكثر من ذلك ان رأيتن ذلك بماء وسدر واجعلنا في الاخرة كافورا او شيئا من كافور فاذا فرغتن فاذنني

15
00:05:16.700 --> 00:05:36.800
فاذننني يعني فاعلمنني اخبرني بذلك اذا فالحديث هذا يدل على استحباب الاثاري بثلاث او بخمس وفي رواية او سبع وان ما زاد على ذلك لا يقيد بالوتر وانما يقيد بحصول

16
00:05:37.150 --> 00:05:59.900
في حصول الإنقاء  واستفيد من هذا الحديث لما قال صلى الله عليه وسلم بماء وسدر استفيد منه انه يستحب في الغسلات الاولى ان تكون بماء وسدر ان يكون الماء مخلوطا مع سدر

17
00:06:00.050 --> 00:06:25.050
ان يجعل السدر لي هو ورق اه ان نبقي اه ان يجعل وسط الماء وان يدلك ليبقى اثره في الماء وان دق كان ذلك احسن ان كان مدقوقا مسحوقا فذلك احسن. يخلط بالماء ويحرك

18
00:06:25.200 --> 00:06:48.800
ويغسل به الميت  وتجوز صورة اخرى في السدر وهي ان يخلق السدر هداك السدر المدقوق بقليل من الماء بشوية ديال الماء وان يجعله المغسل في جسدي الميت يمره على جسد الميت. بما يجعله في يده من خرقة

19
00:06:49.100 --> 00:07:09.100
وبعد ان يصيب جسد الميت هذا السدر المخلوط بشيء من الماء يصب عليه ماء قراحا ماء خالصا يصب الماء الخالص على هذا السير فلا يخلط السدر بالماء. اذا غسل الميت بالسدر له صفاتان. الصفة الاولى

20
00:07:09.100 --> 00:07:31.350
خلط السدر بالماء في اناء تخلطو السدر بالماء وتحركه وتغسل به الميت بالطريقة الاتية ان شاء الله تشق الأيمان ومن بعد الشقة الأيسر استحبابا والطريقة الثانية ان تجعل السدر على بدنه مباشرة وذلك بان تخلطه بقليل من الماء حتى يصير سائلا وتمره على جسده وبعد

21
00:07:31.350 --> 00:07:52.450
بعد ذلك تصب عليه الماء الخالص الذي لم يخلط بشيء لكن على الصفة الاولى اللي ذكرنا انك تخلط استدراب الماء وتغسله به  استحب كثير من فقهائنا من المالكية وممن ذكر هذا الامام ابن شاس

22
00:07:54.400 --> 00:08:13.300
ان يغسل في غسلة من الغسلات بالماء القرح الا كان الإنسان يخلط السدر بالماء ففغسلة واحدة من الغسلات يغسلو بماء خالص ليكون تلك الغسلة لي كانت بالمقايس هي التي حصل بها التطهير

23
00:08:14.150 --> 00:08:44.700
حتى يكون التطهير قد حصل بماء غير متغير بشيء ولو بطاهر لماذا؟ لأن الطهارة الشرعية كما هو معلوم لا تصح بالماء المخلوط بطاهر اذا تغيرت احد اوصافه فلهذا قالوا اه في غسلة من الغسلات يغسل بالماء الخالص ليكون التطهير الشرعي به. داك التطهير الشرعي به. وداك الماء لي كان

24
00:08:44.750 --> 00:09:11.250
مع السدر حصل به التنظيف والإنقاء اذن هذا في الغسلات الأولى الغسلة الأولى والثانية يكون بماء سدر. الى كان الإنسان غيختم بغسلة ثالثة. فليجعل في الثالثة شيئا من  قال المؤلف بماء وسدر ويجعل في الأخيرة على حسب الأخيرة قد تكون ثالثة او خامسة او سابعة او ثامنة على حسب اه ما يحصل

25
00:09:11.250 --> 00:09:30.700
به الإلقاء فديك الأخيرة التي يختم بها يستحب ان يجعل فيها شيئا من من الكافور. والدليل على هذا حديث ام عطية الذي سمعتم فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لهن للمغسلات واجعلن في الاخرة كافورا او شيئا من كافور

26
00:09:32.050 --> 00:09:50.900
فيستحسن ختم الغسل بهذا لما يبقيه ويتركه من الرائحة الطيبة وهذا كله على جهة الاستحباب غسل الميت ماء سدر وشرب ماء كافور هذا كله على جهة الاستحباب فلو غسل الميت دون وضوء ولا شيء ولا

27
00:09:50.900 --> 00:10:03.400
سدر ولا كافر اجزأ من حيث الإجزاء لكن هذا لي ذكرنا من الإيثار. ومن خلط الماء بالسدر وخلط الماء بالكافور على جهة الإستحباب. وامور اخرى ستأتي معنا تا هي ان شاء الله على

28
00:10:03.400 --> 00:10:29.100
من جهة الاستحباب قال الشيخ وتستر عورته فان قال قائل هل يغني عن الغسل؟ ما لو اغتسل الانسان وتنظف قبيل لموته واحد الشخص احس بالموت وقال انا غنغسل راسي احس بان الموت قريب واراد ان يغسل نفسه بنفسه. فنظف نفسه تنظيفا تاما كاملا بالسدر والكافور وبكل شيء. فهل هذا

29
00:10:29.100 --> 00:10:52.850
تغني عن الغسل لا يغني عن الغسل على الصحيح وعلى مذهب امور العلماء. على قول جمهور العلماء. لا يغني هذا عن الغسل يجب ان يعاد تطهيره بعد بعد موته لكن لا شك ان التطهير حينئذ بعد الموت سيكون خفيفا لكون الإنقاء حاصلا لكون اه التنظيف حاصلا فلا يبقى

30
00:10:52.850 --> 00:11:15.100
الا التطهير الشرعي التعبدي فذلك لا يغني لكنه سيكون خفيفا. واضح؟ فلا يغني هذا على الصحيح. قال الشيخ وتستر عورته. يجب ستر العورة عورة الانساني سواء كان حيا او ميتا عند جمهور العلماء من ركبته الى

31
00:11:15.150 --> 00:11:39.550
سرته والغاية ليست داخله. فالركبة ليست عورة والسرة ليست عورة لكن ما بينهما يعد عورة وهذه العورة نوعان فيها ما هو عورة مغلظة وفيها العورة المخففة. فالعورة المغلظة السوأتان والمخففة ما عدا ذلك مما بين الركبة والسرة. فعند تغسيل

32
00:11:40.200 --> 00:12:03.900
الميت يجب ستر ما بين ركبته وسرته. بل قال بعض الفقهاء تجب الزيادة على ذلك احتياطا احتياطا لئلا تنكشف اه عورته ولان لا يظهر شيء من عورته احتياطا يزاد على ذلك نزيدو على شيئا قليلا حتى اذا ظهر لا تظهر ظهر شيء لا

33
00:12:03.900 --> 00:12:26.050
تظهر العورة فيجب على المغسل ان يستر عورته الا اذا كان زوج الزوج سيتم في ذلك من الخلاف في غسل الزوج زوجته والعكس اما ما عدا ذلك في غسل الرجل للرجل والمرأة المرأة فيجب ستر العورة. وعورة الرجل من ركبته الى سرته. واما عورة المرأة

34
00:12:26.050 --> 00:12:43.750
ففيها خلاف كنا قد ذكرناه قبل فيجب ستر عورتها على حسب الخلاف السابق فاذا قلنا ان عورتها ما عدا ما يظهر غالبا بالنسبة لسائر النساء عورتها ما عدا ما يظهر غالبا

35
00:12:43.800 --> 00:13:06.700
يعني ما عدا الشعر والرقبة والساقين وشيء من الصدر فان هذه الاشياء يجوز كشفها وما عدا ذلك يجب ان يستر. فيستر بطنها وثدياها وسائر جسدها الى ما بعد ركبتها والغاية داخله. على قول ما يقولون فيجب ان يستر هذا

36
00:13:07.150 --> 00:13:29.300
وان تغسل وكذلك الرجل نفس الرجل يقال في المرأة. طيب اذا سترت عورته كيف يغسل بدنه كله؟ الجواب يغسل بدنه كله بخرقة المغسل يجعل يجعل في يده خرقة يمس بها عورته. تكون هذه الخرقة هي الحائل بين

37
00:13:29.850 --> 00:13:47.150
يد المغسل وبين العورة ما عدا العورة يجوز للغاسل ان يمسه بيده فيجوز ان يغسل وجهه وصدره ورجليه بيده. يشرع له ذلك ان شاء. لكن العورة كما لا يجوز له النظر اليها لا يجوز له

38
00:13:47.900 --> 00:14:15.500
مسها وبالتالي يجعل خرقة في يده هي التي يمس بها ما بين ركبته وسرته عند الغسل. فيصب الماء في ذلك الموضع ويغسل مع غض البصر. او مع جعل اه ستار بينه وبين العورة يجعل ستارا حائلا يحول بينه وبين النظر للعورة ويغسل عورته بذلك الحائل

39
00:14:16.200 --> 00:14:34.650
اذا قال الشيخ رحمه الله وتستر عورته وهذا القول الذي ذكرناه الان وان العورة هي ما بين الركبة والسرة هو القول الذي رجحه القاضي عياض رحمه الله من المالكية وهو الاحوط

40
00:14:34.950 --> 00:15:01.900
وهو الأقوى والأظهر من حيث الأدلة من الادلة الدالة على هذا والمبينة له اه قوله صلى الله عليه وسلم لا تبن فخذك ولا تنظر لفخد حي او او ميت ومعلوم ان المسلم حرمته باقية وثابتة

41
00:15:02.800 --> 00:15:19.600
بعد موته المسلم له حرمة سواء كان حيا او ميتا. فحرمته التي كانت له في حياته باقية له بعد موته ومعلوم ان المسلم اه يحرص غاية الحرص على ستر عورته

42
00:15:19.750 --> 00:15:37.950
انسان مسلم تجد عنده حرصا في حياته على الا يظهر شيء من عورته على سترها واخفائها فيجب على الانسان على المسلم بعد موت الميت ان يحرص على ما كان يحرص عليه في حياته. من عدم ظهور سوءاته

43
00:15:38.600 --> 00:15:55.350
من عدم انكشاف عورته ولهذا قلنا قال بعض الفقهاء تطلب الزيادة في الستر بان يستر ما زاد على الركبة والسرة مبالغة في الستر. لئلا ينكشف شيء من عورته وهذا يصير حقا لذلك المسلم الميت على الحي

44
00:15:55.550 --> 00:16:14.400
حق للميت على الحيان يستر عورته كما كان هو حريصا على سترها في الدنيا في حياته يعني اذن ظهر لكم من هذا ان المذهب فيه قولان وان المسألة خلافية حتى خارج المذهب. القول الآخر عندنا هو قول اللخم رحمه

45
00:16:14.400 --> 00:16:36.700
والله هذا الذي فهمه اللخم من من المدونة. الكلام الذي جاء في المدونة شنو فيه؟ فيه ويجعل على عورة الميت خرقة  اذا ارادوا غسله ويفضي بيده الى فرجه من يغسله ان احتاج الى ذلك ويجعل على يده خرقة اذا

46
00:16:36.700 --> 00:17:03.050
اافضى بها الى فرجه ففهم اللحم من هذا الكلام ان الذي يجب ستره من العورة هو السوءتان. من اين يستفاد ذلك؟ من قول مالك ويفضي بيده الى فرجه ايه من يغسله؟ الذي يغسله اذا اراد ان اه يزيل الاذى ان يغسل اذى في قبوله او دبره في سوءته واحداهما فانه

47
00:17:03.050 --> 00:17:21.250
خرقة في يده يزيل بها الأذى ولا يمرها على ذلك الموطن لغسله بالماء فلما قال ويفضي بيده الى فرجه وقال ويجعل على يده خلقة اذا افضى بها الى فرجه. دلها التقييد بالفرج على ان العورة هي خصوص

48
00:17:21.850 --> 00:17:41.650
السوأتين هذا ما فهمه اللحمي رحمه الله تعالى. لكن هذا الذي فهمه اللخمي لا يستلزمه الكلام بمعنى يمكن ان يفسر كلام الامام بانه قصد ستر العورة من الركبة الى السرة لكن المغسل اذا اراد ان يغسل عورته

49
00:17:41.650 --> 00:18:04.300
فإنه يجعل خرقة في يده ليغسل العورة. والفرج من العورة فذكر بعض افراد العام لا يدل على تخصيصه. الفرج من العورة بل ان الفرج هو العورة مغلظة كما ذكرنا. ولهذا رد الإمام القاضي عياض هذا الفهم الذي فهمه اللخم ولم يرتضي. وارتضى ان

50
00:18:04.500 --> 00:18:23.650
اه العورة التي يجب سترها من الركبة الى الى السرة وبعض المغسلين في زماننا اه يتهاونون حتى في ستر السوأتين رأيت وحضرت بعض المغسلين يتهاونون في ستر السوأتين فضلا عن غيرهما

51
00:18:23.750 --> 00:18:46.500
فيدعي الواحد منهم ان هذا الشخص قد مات انه مات لم يبق حيا وبالتالي لا يوجد شيء يمكنه ان يستحيي منه لكونه مات ولكون عورته لكون فرجه معلوما معلوما عند الرجال. ونحن رجال فيما بيننا فلا يضر. فيتهون

52
00:18:46.500 --> 00:19:06.800
كبيرا في هذا يكشفون يغسلونه مجردا والحريص منهم يقتصر على ستر السوءة كيقتصروا على ستر السوأتين فقط على القبل والدبر. وما عدا ذلك اه يكشف وهذا كله لا يجوز اذا فيجب

53
00:19:07.000 --> 00:19:27.000
الستر المسلم ميتا كما يجب ستره حيا. وهذا من حقه علينا. كما كان حريصا هو على عدم ابداء عورته. وجب على اخيه ان يحرص على ان لا يكشف عورته وعلى ان لا يرى منها شيئا. لانها تعد سوءة. والانسان لا يحب ان ترى سوءاته. فيجب على

54
00:19:27.000 --> 00:19:48.450
مسلمين الحرص اه على المغسل الحس على هذا اذن يقول الشيخ وليس في غسل الميت حد ولكن ينقى ويغسل وترا بماء وسدر ويجعل في الاخيرة كافور وتستر عورته. قال ولا تقلم اظفاره ولا يحلق شعره ويعصر بطنه عصا رقيقا. قوله ولا

55
00:19:48.450 --> 00:20:09.300
اظفاره ولا يحلق شعره هذا الامر خلافي هذه المسألة خلافية بين الفقهاء فمن الفقهاء من قال يشرع ان تقلم اظفاره وان يحلق شعره لان ذلك من تنظيفه قالوا الإنسان في حياته اذا اراد

56
00:20:09.450 --> 00:20:29.600
ان ينظف نفسه فانه يقلم اظافره و اه يحلق شعره وهذا قد عده الشيخ الحكيم من سنن الفطرة وهو من من الزينة مما يتزين به الانسان مما يتزين به. فلهذا قال بعض الفقهاء لا مانع ان تقلم الاظفار وان

57
00:20:29.600 --> 00:20:49.550
وان يحلق الشعر الذي يعد حلقه من سنن الفطرة ماشي شعر اللحية. لان يحلق الشعر الذي يطلب حلقه. الذي يعد حلقه من سنن الفطرة والذي يعد حلقه من التزين اما اللحية فحلقها ليس من الزينة فإذا الشاهد قال واش؟ يشرع

58
00:20:50.050 --> 00:21:08.450
هذا لأنه من اكرام الميت ومن القائه وتزيينه هذا مذهب طائفة من الفقهاء. وذهب بعض اهل العلم الى عدم جواز ذلك منهم الامام مالك رحمه الله. الامام مالك نهى عن ذلك وكان يكرهه. ان تقلم اظفاره

59
00:21:08.450 --> 00:21:29.450
ان يحلق شعره قال لك يجب ان يبقى على ما مات عليه. مات باثار تبقى له اظفار. مات بشعر يبقى له شعره. وقالوا ان قدر ونزل قلم احد اظفاره او حلق شعره فيجب ان تدفن معه. هذه الاجزاء اللي هي اجزاء منه يجب ان

60
00:21:29.450 --> 00:21:59.750
ان تجعل في كفنه وان تدفن معه اذا آآ المسألة هاته مسألة خلافية الذي جاء عن مالك رحمه الله تعالى انه لا ينبغي يكره ان اه يحلق شعره وان تقلم اظفاره. وقالوا هاد الامور تعد من الزينة للحيلة للميت. من التعليلات التي عللوا بها. قال لك هذه من

61
00:21:59.750 --> 00:22:17.300
زينة ومما هو مطلوب من سنن الفطرة بالنسبة للحي لا للميت فالحي ليس كالميت ومما رد به هذا التعليل قيل لهم اه تطييبه بالكافور وان بالسدر هادي تعد زينة للحي

62
00:22:17.350 --> 00:22:37.350
فلو كان الامر كذلك لما شرع هذا للميت مع انه من الزينة للحي وشرع ذلك للميت ايضا. وكذلك تجمير ثيابه جاء في حديث ام عطية تجميل تبخير الثياب تبخير الكفن للميت هذا ايضا امر مستحب وان يجعل في

63
00:22:37.350 --> 00:22:56.000
الكفن حانوت هذا امر مستحب وان تظفر وان يظفر شعر المرأة هذا امر مستحب جاءت به السنة ان يجعل شعرها اه مدفورا دفرات ثلاث دفرات او نحو ذلك اوتارا. جاء الترغيب في عن النبي صلى

64
00:22:56.000 --> 00:23:19.750
عليه واله وسلم  علل بعض المالكية هذه الكراهة بان هذه الاشياء اللي هي الشعر والاظفار اجزاء من الميت اجزاء الميت ينبغي ان تدفن معه وبالتالي قالوا لا حاجة لازالتها. ولهذا قلت رتبوا على هذا انها اذا ازيلت فانها

65
00:23:19.850 --> 00:23:45.600
تضم اليه وتجعل معه في قبره الاخرون مما يعترضون به يعترضون باثار وردت عن السلف في مسألة تقليم الاظفار ومسألة حلق الشعر فقد ورد عن بعض السلف انهم كانوا يفعلون ذلك بموتاهم. كانوا ملي كيبغيو يغسلوا الميت كيقلمو الأظافر ويحرقون الشعر. لكن هاد الآثار عرضت من المالكية بآثار

66
00:23:45.600 --> 00:24:04.650
اخر فقد روى عبد الرزاق في مصنفه اثارا اخرى عن بعض السلف انهم كانوا يكرهون ذلك يكرهون حلق الشعر وآآ تقليم الاثار. فالحاصل ان هذه المسألة خلافية بين القول بالكراهة والقول بالمشروعية. فهمنا

67
00:24:04.650 --> 00:24:23.850
من قال هذا امر مشروع ولا كراهة فيه والمالكية رحمهم الله ومنهم الامام يقول ان ذلك مكروه. قال في المدونة مالك رحمه الله وهاد الكلام في المدونة هو اصل هاد الكلام للشيخ قال في المدونة ايمانك واكره ان ان يتبع

68
00:24:24.200 --> 00:24:41.100
الميت بمجمرة. مجمرة هي الآلة ديال ديال البخور واكره ان ان يتبع الميت ولا ان يتبع الميت بمجمار هذا يفعله بعض الناس قد يتبعون الميت وهو آآ مشيع عند تشييعه

69
00:24:41.100 --> 00:24:57.950
الذهاب به الى المقبرة يتبعونه بالبخور. مالكا يكره ذلك. قال اكره ذلك. لأنه ليس من فعل السلف. قال او تقلم اظفاره او تحلق عانته ولكن يترك على حاله وارى ذلك بدعة ممن فعله

70
00:24:58.450 --> 00:25:14.950
يقول مالك رحمه الله وارى ذلك بدعة ممن فعله. اذا الحاصل ان المسألة خلافية لا شك ان من ترك هذا فهو احوط ومن فعله لا ينكر عليه لثبوت ذلك عن بعض السلف. ثبت ذلك عن بعض السلف

71
00:25:15.300 --> 00:25:37.450
قال الشيخ رحمه الله ويعصر بطنه عصرا رفيقا يستحب ان يعصر بطن الميت لكن عصرا رفيقا لينا. لماذا؟ علاش رفيقا؟ لأنه لأن الميت يجب ان اه يرفق به وان يلان

72
00:25:38.900 --> 00:26:00.900
اه لمسه وتحريكه والتعامل معه اكثر مما يجب للحي للمسلم الحي الأصل ان المسلم يجب عليه الرفق واللين بأخيه المسلم حيا او ميتا عموما لكن من اكرام الميت الرفق اه به واللين معه اكثر

73
00:26:01.100 --> 00:26:19.750
رفقه واللين معه وكثر ولذلك جاءت جاء في الشريعة جاءت كثير من الاحكام اللي من هاد القبيل فيها تعظيم للميت فيها اثبات حرمة وقداسة البيت. كثير من النصوص الشرعية. نهى الشارع عن الوقوف على القبر. ونهى عن الجلوس على القبر

74
00:26:22.350 --> 00:26:44.000
ونحو ذلك مما جاء في احكام الميت تغسيلا وتكفينا ودفنا. جاء الامر بالرفق به اكراما له. فالمسلم له وقداسة وحرمة بعد موته كما كانت له في حياته بل اكثر. اذا والمغسل يغسله يجب ان لا يحرك اعضاءه بشدة. وهو

75
00:26:44.000 --> 00:27:09.550
يغسل ويحرك يده بشدة ولا يديره من جانبه الى جانبه بشدة لا يجب ان يكون ذلك برفق واضح الكلام كما اه يجب ان يرفق بأخيه وهو وهو حي فهذا امر يجب ان يراعيه المغسل بغى يحول المسلم من شق الى شق من جميع وجب وجب ان يعينه احد لابد يكون معه شي حد يعاونو وان تكون ادارته

76
00:27:09.550 --> 00:27:33.700
برفق ولين وكذلك اذا اراد ان يلين مفاصله سبق معنا تلين المفاصل يلينها برفق ولين اراد ان يغرق عينيه اوفاه يفعل ذلك برفق ولين ومن ذلك عصر بطنه المغسل اول ما يجب ان يبدأ به قبل من المسائل دكرنا الغسلة الاولى

77
00:27:33.700 --> 00:27:55.600
اول شيء يجب ان يبدأ به ان يعصر بطنه عصرا رفيقا رفيقا هكذا يضع يده على بطنه ويحاول ما امكن ان يعصر بطنه عصى الرفيق. لماذا؟ لتخرج بعض الفضلات التي تبقى في بطنه ربما تكون عندو شي فضلات في معدته او نحو ذلك من امعاءه فإذا

78
00:27:56.000 --> 00:28:11.850
عصر بطنه برفق ولين قد يخرج ما كان متهيأ للخروج ديك الفضلات اللي كانت اصلا قريبة تخرج وبعد مدة ربما ملي غنغسلوه ونقلبو يمين ماشي مالها غتخرج؟ فنحاولو نخرجوها حنا قبل ما نبداو في الغسل واضح الكلام؟ حتى

79
00:28:11.850 --> 00:28:29.800
الا تخرج بعد الفراغ من الغسل فيتنجس الميت. ربما احتيس للانسان من التغسيل وربما حتى يوصل للتكفين كاع ولا يكفنو وعاد تخرج تلك الفضلات. فلأن لا يقع اهذا اه ينبغي عصره ليخرج من قبورها ودبره ما كان متهيأ للخروج

80
00:28:29.950 --> 00:28:49.950
ديك داكشي لي كان فبطنو قريب يخرج يخرجو هو ديك الساعة. واضح الكلام؟ اه. ويعصر بطنه عصرا رفيقا. وبعدما ينتهي من الرفيق هادشي را هو اللول غيبدا بيه لا متل غسل الجنابة غسل الجنابة اول شي كنبداو بإزالة الأذى وعاد كنبداو الإغتسال فكذلك هنا يعصر العصر

81
00:28:49.950 --> 00:29:10.200
دقيقا وبعد الغسيل العصري الرقيق الرفيق يغسل يزيل الأذى يغسل سوءته اه وبعد ذلك عاد يشرع فيما يأتي الكلام عليه وضح الكلام. اذا اول شيء يبدأ به ازالة الاذى. وهذا عصر البطن

82
00:29:10.200 --> 00:29:31.950
اه طريق لازالة الاذى لكن ان قدر انه ان الانسان فعل هذا الفعل لي ذكرنا وبعد الانتهاء من غسله خرج منه شيء. فهل يعيد الغسل؟ الجواب لا. لا اعيده غسله بل يكتفي بغسل

83
00:29:32.250 --> 00:29:45.950
موضعي الأذى الموضع لي خرجات منو النجاسة لي خرج منو اذى يغسله فقط ولا يحتاج الى اعادة الغسل اذا وقع هذا بعد الفراغ من الغسل لا اعادة عليه. ويستحب للمسلم

84
00:29:46.250 --> 00:30:05.350
آآ ان يوضئه يعني ان يغسل اماكن الوضوء منه قبل صب الماء عليه على شقه الأيمن وعلى شقه الأيسر بمعنى بعد ازالة الأذى وغسل النجاسة منه ولابد كيما قلنا من خرقة لأن لا يباشر

85
00:30:05.350 --> 00:30:25.350
جسد لئلا يباشر عورته بيده لان لا يمس عورة الميت بيده بعد ذلك يغسل اماكن الوضوء منه مرة مرة على المشهور كما ذكر خليل مرة مرة يرسل اماكن الوضوء منه وغسلا كذلك رفيقا لا يتكلف فيه. ما يحاولش يتكلف باش يكون الغسل كغسل المتوضئ الحي. غسلا

86
00:30:25.350 --> 00:30:46.450
رفيقا يمضمضه مضمضة رفيقة يغسل انفه غسلا فرفيقا وهكذا يغسل اعضاء وضوئه وبعد ذلك وهذا كله على جهة الاستحباب مستحب وعاد بعد ذلك يغسله الغسلة الآتية. وبعد الفراغ من هذا ان شاء الله ندكرو اه خلاصة لصفة الغسل عملية بإذن الله تعالى

87
00:30:46.450 --> 00:31:00.500
اذن اذا قلنا غسله عاد خرج منه شيء واش يجب عليه ان يعيد غسله؟ لا يجب على المشهور والصحيح بل يكفي ان يزيل الى الاذى وان يصل ذلك الموضع. وبعض الفقهاء قال يعيد

88
00:31:01.500 --> 00:31:15.850
يعيد الغسلة قال الشيخ رحمه الله وان وضأ وضوء الصلاة فحسن وليس بواجب ها هو لي تكلمنا عليه. اش معنى وضئ بأن تغسل اعضاء الوضوء يغسل يديه الى الكوعين ومن مضى وكدا الى اخره

89
00:31:15.950 --> 00:31:38.350
فقال فحسن اي فمستحب وليس بواجب معنى ليس بواجب ان ترك فلا يأثم المغسل ويصح الغسل. المغسل ما عندو اثم والغسل يصح قال والدليل على مشروعيته حديث ام عطية ففيه ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها

90
00:31:38.850 --> 00:31:57.200
قاليهم النبي صلى الله عليه وسلم ابدأ نبياي وغايجي معانا البدأ بالميامين بعد الفراغ من الوضوء لأنه بعد الفراغ من الوضوء يستحب ان يبدأ بشقه الأيمن وبعد ذلك يغسل شقة الأيسر. قال الشيخ ويقلبه لجنبه في الغسل احسن. وان اجلس فذلك واسع. هذه

91
00:31:57.200 --> 00:32:25.950
المسألة فيها قولان في المذهب. القول الأول ان الميت عند تغسيله وهذا رأي ابن ابن قاسم عند تغسيله يجب ان يكون اش ان يكون مضطجعا ويقلب على جانبه الايمن والايسر. اول ما يبدأ به المغسل في الغسل يجعله على جانبه الايسر ليتمكن من غسل

92
00:32:26.050 --> 00:32:47.150
الأيمن ثم يقلبه الى جانبه الأيمن ليتمكن من غسل الأيسر. وفي وفي الحالتين معا على رواية ابن قاسم فإنه يبقى مضطجعا الرواية الاخرى وهي والقول الآخر عندنا في المذهب وهو القول القاضي عبد الوهاب

93
00:32:47.350 --> 00:33:05.500
البغدادي قال رحمه الله يجلسه قال لك الأحسن ان نجلس الميت نجلسوه. لماذا قال لك؟ لأن ذلك ايسر في تغسيله قال لك اذا اجلسناه نتحكم فيه اكثر ونستطيع ان نغسله اكثر. مع الاتفاق على استحباب البداءة

94
00:33:05.650 --> 00:33:27.750
بالشق الأيمن وبالتثنية بالشق الأيسر لكن واش نغسله وهو مضطجع ولا وهو جالس الرواية المشهورة هي الأولى انه يغسل وهو وقيل يغسل وهو جالس ومن منع من ذلك من المالكية قال لا يغسله جائز وهو جالس قال آآ لأن ذلك فيه

95
00:33:28.100 --> 00:33:46.800
اه اولا فيه عدم رفق بالميت فيه شيء من الكلفة على الميت في هذا الفعل والأمر الثاني ان هيئته تكون كريهة المنظر واحد ميت وجالس ميت وهو جالس تكون هيئة

96
00:33:46.800 --> 00:34:05.900
قبيحة من جهة المنظر ولذلك قال بعضهم لا يكره اجلاسه بل الذي ينبغي ان يكون مضطجعا الشيخ رحمه الله هنا ذكر لك ان الأمر واسع لكن هو بدأ بالأول قالك ويقلبه لجنبه في الغسل احسن قالك الأفضل والأولاش

97
00:34:06.050 --> 00:34:19.750
انه في التغسيل غيجعلو فلول على جنبه الأيسر وفي التاني على جنبه الأيمن فيغسلو وهو مضطجع على هاد الجنب ولا هاد الجنب وضع المعنى ولكن قالك ان اجلس ان اجلس الميت

98
00:34:20.050 --> 00:34:35.800
اجلسه المغسل قال فذلك واسع شنو اراد بقوله واسع؟ اي جائز لا اثم فيه ويجزئ معه الغسل ويصح اذن الى هنا انتهى من صفة الغسل والآن في الكلام الآتي غيتكلم معنا تكلمنا على مسألة

99
00:34:35.950 --> 00:34:55.900
تغسيل الرجل للمرأة وتغسيل المرأة للرجل متى يجوز؟ تغسيل الرجل للمرأة والعكس وتغسيل المرأة للرجل لذلك اربع صور ياتي ان شاء الله الكلام عليه من بعد اذن الآن اه عند الانتهاء من الغسل ندكروه باختصار الخلاصة ديال صفة الغسل عمليا اردت ان تغسل

100
00:34:56.400 --> 00:35:13.650
ان تغسل ميتا شي حاجة شيقة لا مولاها كن عريض شي شوية شي حاجة عريضة ايه؟ كبيرة شوية شي حاجة صغيرة. واخا هداك هداك الصفر لي عندك السي هداك. هداك مزيان هداك فيه الراس وفيه كلشي. ها

101
00:35:13.650 --> 00:35:31.800
نديرو هذا اللون واضح. اه جزاك الله خيرا هذا رأس الميت هذا هو الميت هذا رأسه اذن اول شيء عمليا هذا الميت الان آآ منطرح امامك ايها المغسل تريد تغسيله هذا الميت

102
00:35:31.800 --> 00:35:49.900
القلب فأول شيء يبدأ به في تغسيله هو الآن اول شيء تبدأ بأش دخلت على الميت استر عورته احرص على نزع ثيابه وعلى ستر عورته ما بين الركبة والسرة واضحة ادي اللون. طيب بعد سترك لعورته

103
00:35:50.350 --> 00:36:10.350
اه اعصر بطن بطنه عصرا رفيقا. سير للبطن وحاول ما امكن ان تعصره عصارا رفيقا. بعد ان عصرت البطن عصر رفيقا وغلب على ظنك انها ان ما فعلته كاف داك المطلوب ديال عصر البطن يكفي ما فعلت ما بقاش غتخرج شي حاجة من بعد غلب على ظنك ان ما فعلته

104
00:36:10.350 --> 00:36:35.100
وكافي فانتقل الى جعل خرقة في يدك لتحول بينك وبين عورته اه ازل ما في سوءتيه من الاذى من النجاسة واغسل ذلك بالماء اغسله بالماء ماشي الخرقة الجافة لا الخرقة المبتلة تغسل السوأتين

105
00:36:35.100 --> 00:36:57.950
بالماء بعد ازالة النجاسة زولتي النجاسة ستغسل سوءتيه بالماء كما تفعل انت عند الاستنجاء. كما تفعل بنفسك عند الاستنجاء افعله به بالميت بعد ان فرغت من ذلك ازلت الاذى ووصلت اليه السوأتين فيستحب دابا ندكرو الصفة بما فيها من مستحبات وواجبات وكلشي وضعها

106
00:36:57.950 --> 00:37:17.950
يستحب ان تبدأ بمواضع الوضوء منه. اغسل يديه الى الكوعين وكل ذلك يكون برفق ولين. و اغسل فمه واغسل انفه ووجهه مرة مرة وقيل ثلاثا ثلاثا. ويديه الى المرفقين وامسح رأسه واغسل

107
00:37:17.950 --> 00:37:36.300
رجله كأنك توضئه بعد الفراغ من توضئته اقلبه دابا هذا هو الميت الان هذا رأسه هذا هو الرأس هذا الوجه هذا وجهه يقلب هو على شقه الايسر هذا الشق الايسر يقلبه على شقه الايسر ولابد ان يعينك احد في قلبه ليكون ذلك رفيقا به

108
00:37:36.950 --> 00:37:59.750
فاقلبه برفقه مع الحفاظ في كل المراحل على ستر عورته على شقه الايسر واغسل شقه الايمن بماء وسدر بماء وسيدر اما ان تخلط السدر بالماء في الإناء وتصبه عليه اش معنى الغسل؟ تصب الماء وتمر يدك على الأعضاء كيفما كنديرو نحن

109
00:37:59.750 --> 00:38:15.950
في غسل الجنابة في الغسل. تمر الماء اه تصب الماء وتمر اليد الدلك. والدلك الخفيف وتمر يدك على اعضائه سواء كانت عورة ولا غير عورة على الجنب الأيمن كولو تمر عليه يدك

110
00:38:16.300 --> 00:38:36.050
ثم بعد ذلك تقليبه الى الشق الآخر وتمر وتصب الماء تفعل في الشق الأيسر ما فعلت في الشق الأيمن قلنا هاد الغسلة الأولى جعلت فيها ماء و وسدرا اما السدر مخلوط

111
00:38:36.100 --> 00:38:57.300
بالماء كامل وكنت تصب عليه وتغسل او السدر خلطتيه بشوية دالما وجعلته عليه كيفما كنديرو حنا الصابون ملي كنبغيو نغسلو نمر الصابون على بدنينا وعاد غادي كنصبو الماء تفعل ونفس هذا بالسدر ان وجد سدر فإن لم يوجد سدر فيقوم مقامه الصابون وغير ذلك مما يغسل به الناس مما

112
00:38:57.300 --> 00:39:12.900
ما تيسر اهل البوادي الا عندهم شي نباتات كيغسلو بها فاغسل بها ولا اهل المدن عندهم هاد المواد المعاصرة تقوم مقام السدر يستحب الأفضل الى لقيتي السدر من باب السنة فإن لم تجد فيقول

113
00:39:12.900 --> 00:39:29.700
مقام السدر جميع الأشياء التي اه يغسل بها البدن يغسل بها البدن اشياء لي كيغسلو بها الناس ابدانهم اذن قلنا ولا تجعل ذلك السدر في بدنه وعاد تصب عليه الماء الخالص. لكن الأحوط

114
00:39:30.150 --> 00:39:52.000
ان تحرص على ان تغسله غسلة بماء خالص واقل الغسلات لي تغسلو ثلاث غسلات اقل العدد ثلاث غسلات اذن غسلتيه لولى بماء وسدر والثانية بماء خالص اجعل في الثالثة كافورا. الى مكانش عندك كافور فبعد ان تغسله طيبه

115
00:39:52.050 --> 00:40:08.550
بمسكين او ما تيسر من انواع الطيب واما الكفن سيأتي من بعد واضحة؟ هذه صفة تغسيل الميت سواء كان ذكرا او انثى. بذلك قد انتهيت من تغسيله وضح الآن؟ مفهوم

116
00:40:08.650 --> 00:40:36.400
هذه هي صفة التوصيل باختصار قال  من الأحوط ان لا يدخل اختلف الفقهاء منهم من قال يدخل اصبعه لكن جافا دون ماء ميدخلش الماء غير الإصبع ديالو مبلول بالماء يدخل اصبعه مبلولا بالماء ويمره على فمه. ومنهم من قال لا يكفي الظاهر لانه اصلا يغلق فاه

117
00:40:36.450 --> 00:41:04.100
يغسل فمه من الظاهر الظاهر هذا يقوم مقام المضمضة قال رحمه الله ولما انهى الكلام على ما يتعلق بالمحتضر انتقل يتكلم على ما يتعلق بالميت وبدأ بالغسل فقال وليس في غسل الميت غير شهيد المعركة عند مالك حدو ولكن اذن هداك عند ظرف باش متعلق

118
00:41:09.800 --> 00:41:29.150
عند ملك عند باش متعلق هاد الدار ها واش متعلق بهاديك غير شهيد المعركة؟ لا هذا كاين استثناء. اذن اما متعلق بغسل الأولى بحال الدون وليس في غسل الميت حد عند مالك

119
00:41:29.450 --> 00:41:48.250
واضح اولى بغسل غسل اه عند ليس لهذا الغسل عند مالك حد. الشاهد عندي ليس متعلقا بهاديك غير شاهد المعركة غير شاهد معركة لاستثناء اه مستقل كأنه قال وليس في غسل الميت حد عند مالك

120
00:41:48.450 --> 00:42:06.450
الا شهيد المعركة فانه لا يغسل اصلا. قال المحسن يتحدث عن هذه المسألة. قال لك الاولى ان يقول الذي يطلب تغسيله كما فعل غيره. بمعنى اش خاصو يقول يقول لك وليس في غسل الميت الذي يطلب تغسيله حد عند مالك مزيانة هاد العبارة

121
00:42:06.650 --> 00:42:25.300
وليس في غسل الميت شكون هاد الميت الذي يطلب تغسيله باش يخرج معنا الميت الذي لا يطلب تغسيله وهذا غيشمل شهيد المعركة وغيره مفهوم الكلام؟ وليس في غسل الميت حد لكن اشمن ميت؟ الميت الذي يطلب تغسله. اذا استفدنا منه انه ليس كل ميت يطلب

122
00:42:25.400 --> 00:42:48.050
تغسيله طيب ما الذي يستثنى؟ قال احترازا عن شهيد المعركة المعترك وعن الكافر وعن السقط وعمن وجد دون جله فلا يغسل واحد منهم عن شهيد المعترك اللي مات وسط وعلاش قال عن شهيد معترك؟ احترازا ممن يحكم لهم بالشهادة. كاين بعض الموتى لهم اجر

123
00:42:48.050 --> 00:43:06.900
الشهيد لكن يغسلون الذي لا يغسل شهيد المعركة بالخصوص. اما من مات مبطونا ولا مات غريقا ولا فهؤلاء لهم حكم لهم اجر الشهيد سماهم النبي صلى الله عليه وسلم شهداء وعندهم اجر ديال الشهداء لكن من جهة الأحكام يغسلون

124
00:43:07.250 --> 00:43:24.350
الذي لا يواصل شهيد المعركة مات في ساحة القتال على يد العدو هذا اللول ثانيا الكافر هذا واضح والثالث السقط ولا السقط السقط اا هو الجنين الذي يسقط من بطن امه قبل

125
00:43:24.700 --> 00:43:42.550
اه قبل وقت ولادته. فمن ينزل من بطن امه ام من فرج امه قبل وقت ولادته ولا استخرج من بطنها قبل وقت الولادة هداش لا يغسل سقط ميتا خرج قبل من الولادة ميت لا يغسل

126
00:43:43.900 --> 00:44:03.200
اه قال وجد مسلم لكن دون جله وجدنا ثلثا منه فقط وجدنا رأسه ولا يديه فقط ولا اه رجليه من ركبتيه فما تحت. فالشاهد وجد ثلثه اقل من اه وجد

127
00:44:03.200 --> 00:44:21.600
تدول جله بمعنى وجد الأقل وفقد الأكثر من جسده. الأكثر من جسده مكاينش ولقينا اقل من النصف اقل من النصف هو لي كاين والجل اي الأكثر لم يوجد فهذا كذلك يدفن من اكرامه يدفنه لكن لا لا يغسل. قال

128
00:44:21.650 --> 00:44:44.200
ولكن المقصود عنده انه يلقى. وجرد ما ذكره من عدم التهديد بقوله ويغسل وترا. فانه تحديد اجيب عنه بان التحديد هو الذي الذي لا يجهد عليه ولا ينقص منه والوزر يكون تلاتا او خمسا او سبعا وكون الغسل وتر مستحب وحكم الغسل على ما قال الشيخ في باب جمل السنية وشهر وقيل

129
00:44:44.200 --> 00:45:05.400
وحكم ايضا وحكم الغسل بحكم الغسل على ما قال على ما قال الشيخ في باب جملة السنية خبر وحكم الغسل السنية نعم امنيات وشهيرة حسبوك نعام بجمل في باب جمل او في باب جمل

130
00:45:05.950 --> 00:45:25.750
في باب جمل اه شنو عندك مساء الخير لا لا مانع من الصرف لا هو علم ولا صفة جمل جمع جملة جملة وجملة وجملة جمل واضح لا هو علم ولا وصف قال

131
00:45:25.750 --> 00:45:45.750
وشهر بمعنى القول الذي شهر هو ان اه تغسيل الميت سنة وقيل واجب وصحح وهذا هو الراجح الصحيح وهو الراجح انه واجب لكنه واجب كفائي كما لا يخفى كل ما تعلق بتجهيز الميت واجب كفائي تغسيل تكفين دافن الصلاة

132
00:45:45.750 --> 00:46:07.550
واجب على الكفايات نعم قال وقيل واجب وصححه وهذا تعبد لا للنظافة وهو وهو تأيك وهو تعبد الله للنظافة على المشهور ولا يحتاج الى نية وانما يحتاج التعبد يحتاج وانما يحتاج التعبد الى نية اذا كان مما يفعله الانسان في نفسه بمعنى شنو التعبد اللي كيحتاج النية؟ التعبد اللي كيديرو

133
00:46:07.550 --> 00:46:24.700
الإنسان لراسو هو بغيتي تغتاسل نتا غسلا تعبديا خاصك النية واضح؟ اما انت هنا فإنك تغسل غيرك هو اللي ولا يتعلق هذا بك وبالتالي لا تشترط فيه النية قال بماء متعلق

134
00:46:24.800 --> 00:46:43.500
ها الفاكهة ليغسل ليغسل ويغسل بماء وسدر نعم قال فاكهان معناه عند جميع العلماء ان يذاب السدر السدر المسحوق بالماء ثم يعرق بدن الميت ثم يعرق ان يداب ثم يعرق ان يداب

135
00:46:43.850 --> 00:47:01.800
يعني انو دابا سدرو المسحوق بالماء ثم ثم يعرق كبدن الميت ويدلك به. ويدلك معطوف؟ يدلك به. هم. قال ابن ماجي وغير كلام الشيخ بأنه يفعل به كذلك فيكون في كل غسلة قال لك الشيخ اي ما عدا الاخيرة

136
00:47:02.400 --> 00:47:16.250
لان الاخرة غيغسلو غي بالما وغيجعل شيئا من كافور فيه في بدنه وهداك التفصيل ذكرت لكم ما ذكره المحشي هنا لا نطيل بذكره اللي هو التطهير بالماء القراح لابد يكون فشي غسلة من الغسلات

137
00:47:16.250 --> 00:47:41.850
ولا خمسة ولا سبعة واحد الغسلة فيها الماء الخالص قال  ويجعل ويجعل في الغسلة الاخيرة على جهته استحباب كافور لامر لامره عليه الصلاة والسلام ذلك فإن لم يوجد قامة فإن لم يوجد قامة غيره من من الطيب وقامه ويقوم مقام سدره عند ويقوم مقام ثلاثي. ويقوم مقام

138
00:47:41.850 --> 00:48:01.850
عند عدمه الاشنان. الاشنان المشهور انه بالفتح والمحشنة كيقولك بضم الهمزة والكسر لغة. ولعل الفتحة ايضا صحيح ظهور الاسنان بفتح الهمز مرارا رجعنا له في كتب اللغة بالفتح. اذا لعل الاوجه الثلاثة جائزة. الاسنان معرب والمراد به الغاسول

139
00:48:01.850 --> 00:48:15.100
هو اللي كنسميوه الغاسول وقد ذكرت بان اي شيء يغسل به الناس ابدانهم اه يجوز استعماله مكان السدر واي شيء يتطيب به الناس يجوز استعماله مكان الكافور اذا لم يوجد

140
00:48:15.300 --> 00:48:39.400
والقلم  يستر عورته وهي السوءتان خاصة على على ما فهمي المدونة. على ما فهم الاخير قال لك الشيخ هنا وضعف ذلك الفهم القاضي عياض في التنبيهات قائلا ليس في الكتاب ما يدل على ذلك بل لو قيل فيه ما يدل على قول ابن حبيب اي الذي هو الستر من

141
00:48:39.400 --> 00:48:53.300
سرتي لركبتي لكان له وجه اذن قول ابن حبيب وجوب الستر من السرة الى الى الركبة قالك القاضي عياض الى قلنا قول بن حبيب كاين في المدونة ما يدل عليه لكان له وجه. الكتاب المقصود به

142
00:48:53.600 --> 00:49:07.900
مدونة الكتاب هو المدونة اذا يقول لك ما فهمه اللخم لا وجه له فيما في المدونة. بل بالعكس قول ابن حبيب بوجوب الستر ما بين الركبة والصغرى قال لك هو اللي

143
00:49:07.900 --> 00:49:29.800
ممكن نلقاو ليه وجه في كلامي بمعنى داك الكلام اللي صرت عليكم ديال مالك في المدونة قال لك يمكن ان نستفيد منه وجوب ستر ما بين الركبة والسرة يكون مؤيدا كلام ابن حبيب لا لكلام اللغم. لانه قال باثره اي بعد ذلك قال لك قال ما لك

144
00:49:29.800 --> 00:49:52.950
ويفضي بيديه الى فرجه ان ان احتاج ولو كانت العورة نفس الفرظ. قال ولو كانت العورة نفس الفرج ما ذكر الفرج بلفظ اخر مفهوم الكلام لأنه بعدما تكلم على العورة قال بعد العورة ويفضي بيديه الى فرجه ان يحتاج فهمتو اش بغا يقول؟ قاليك الى كانت الفرج هي العورة ميحتاجش

145
00:49:52.950 --> 00:50:10.550
يبدل لفظ العورة بلفظ الفرج. غيقول لك ويفضي بيديه الى عورته. لأنه مادام قصد بالعورة قبل خصوص الفرج كما فهم اللخري غيقولينا ويفضي بيده اليها ويعيد عليها غي الضمير لأن المراد بالعورة

146
00:50:10.950 --> 00:50:23.900
الفرج يفضي بعورته اليها لكن ملي يغير العبارة قال ملي بغا يتكلم على ما يفضي قال الى فرجه دل هذا على ان العورة لي دكرات قبل ماشي هي خصوص الفرج على ان الفرج غي جزء منها

147
00:50:24.300 --> 00:50:42.150
من قال ولأجل ذلك مر العلامة خليل على كلام ابن حبيب فهو المعتمد وضع الماء الخليل رحمه الله شهر ماذا في مختصره؟ قول ابن حبيب اللي هو ستر ما بين الركبة والسرة. وعندنا قول ثالث في المذهب شنو هو؟ ونقل الباجي عن

148
00:50:42.150 --> 00:50:58.750
اشهب ستر وجهه وصدره اي خشية تغير ما فيساء به الظن قالك يجب ان يستر وجهه وصدره لماذا خشية تغيرهما بعد موته ممكن واحد الإنسان مات وبعد موته تغير شيء في بدنه في وجهه و

149
00:50:58.850 --> 00:51:15.400
وصدره ربما تغير لمرض او شيء ما فيساء به الظن. المغسل يظن ان هادي عقوبة ولا عذاب ولا كذا. اذن فالحاصل ثلاثة الأقوال القول الأول قول اللخم ستر السوأتين فقط القول الثاني وهو المشهور

150
00:51:15.650 --> 00:51:31.750
قول ابن حبيب يستر ما بين ركبته وسرته. والقول الثالث انه يغسل انه يستر جسده كاملا. بمعنى يفعل به كما يفعل في تغسيل المرأة الرجل المرأة فيما يأتي معنا الاجنبي عنها

151
00:51:31.850 --> 00:51:56.200
اشمعنى بمعنى يحول ستار ولا ثوب حجاب بينه وبين الميت؟ آآ يعني يغطي عينيه ويغسل الميت من وراء الستار. واضح قال  قاصدا على ما كان مداولة وجوبا ولو كان الغاسل زوجا او سيدا وجوبا هذا التقييد لاشلي

152
00:51:56.400 --> 00:52:16.900
لستر العورة المعنى تستر عورته وجوبا تستر عورته زد وجوبا سترا وجوبا هذا المعنى قال لا تب فخدك ولا تنظر الى فخذك لا تبن تبن اي لا تظهر فخذك ولا تنظر الى فخذ حي ولا ميت ولا تقلم اظافره ولا يحلق

153
00:52:16.900 --> 00:52:36.900
اظفاره ولا تقلم اظفاره ولا يحلق شعره. هم. وضم معه في كفنه. هم ويعصر بطنه استحبابا قبل قبل الغسل نتيجة الى ذلك عصرا رفيقا مخافة ان يخرج منه شيء يلطخ

154
00:52:36.900 --> 00:52:53.650
كمان. نعم. لان ذلك ابلغ في النظافة. نعم. وان وضئ الميت وضوء الصلاة فهو حسن. اي مستحب. ولا ولا يفتقر الى نيته. لانه انه لانه فعلا في غيره. نعم الإنسان كيفتاقر الى نية بفعله في نفسه

155
00:52:53.750 --> 00:53:09.550
قال ويستحب تكراره مع تكرار الغسل او لا قولانه. والمشهور عدم التكرار واش بمعنى وضيناه في اللول وغسلناه الغسلة الاولى وغنزيدو الغسلة الثانية نعاودو نوضيوه باش نغسلو الغسلة الثانية فهمتو؟ ياك كنعاودو غسل ثلاثة الغسلات على الأقل واش في كل

156
00:53:09.550 --> 00:53:32.400
الغسلة نعاودو نوضيوه المشهور لها في عندنا قولان لكن القول المشهور انه لا يعاد وضوءه نوديوه غي المرة اللولة ونعاودو الغسلات بدون وضوء وضع قال وليس بواجب تكرار مع قوله فحسب وانما لم يكن واجبا لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر به حين امر بغسل ابنته رضي الله عنها ولو

157
00:53:32.400 --> 00:53:49.400
الأولى وخرج من المجالس من بعد الغسل ازيلت ولا يعاد غسله ولا وضوءه ويغسل المحل فقط نعم ويقلب الميت بجنبه لجنبه في الغسل من جلوسه هذا احسن خبر لمثالية محذوفة ويقلب الميت لجنبه في الغسل فهو احسن هكذا

158
00:53:49.650 --> 00:54:12.250
من جلوسه لانه ابلغ في في الانقاء وارفق بالميتين فيجعل اولا على شقه الايسر فيغسل شقه الايمن تفاؤلا تفاؤلا بان يكون من اصحاب اليمين يجعل على شقه الايمن في شقه الايسر. وهذا على جهة الاستحباب. بمعنى فان ابتدأ بالعكس اجزأ. هم

159
00:54:12.550 --> 00:54:40.800
نعم قال اي جهة والقى اجزاءهم. نعم في الغسل فذلك فكذلك جلوس واسع اي جائز وهو اختيار عبد الوهاب لانه امكن في مناولة غسله نعم والله اعلم  نعم  ارفع صوتك السي عبد السلام

160
00:54:41.150 --> 00:55:11.300
سيأتي سيأتي مازال خليوه تايجي ان شاء الله غايجي معانا وقفنا عليه ياتي في الدرس الجاي