اما بعد فيقول الامام رحمه الله وليس في غسل الميت حد ولكن بماء وسدر ويجعل في الاخرة عفوا ولا تقل لهم ولا يحلق شعره ويعصر بطنه عصرا رقيقا. وينوض وضوء الصلاة فحسن وليس بواجب ويخله جنبيه في الغسل احسن. وان اجلس بذلك واسعا. ولا بأس بغسل احد الزوجين صاحبه من الحسن. الى اخره قال الشيخ وليس في غسل الميت حد ولكن ينقى ويغسل ولا ينقى يصح انقاه ينقيه ولا ينقاه ولكن ينقى ويغسل وترا ولا ويغسل وترا بماء وسدر ويجعل في في الاخيرة كافور وتستر عورته اذا قال وليس في غسل الميت حد يقصد ليس لذلك اه شيء معين شيء مخصوص صفة مخصوصة معينة كغسل الجنابة ونحو هذا ان يغسل في غسلة من الغسلات بالماء القرح الا كان الإنسان يخلط السدر بالماء ففغسلة واحدة من الغسلات يغسلو بماء خالص ليكون تلك الغسلة لي كانت بالمقايس هي التي حصل بها التطهير بل المطلوب هو الانقاء حصول الإنقاء فمتى حصل الانقاء حصل المقصود؟ مع استحباب الوتر الايثار بثلاث او خمس او سبع غسلات هذا مستحب لكن المطلوب هو حصول الانقاء. وبعد السبع اذا لم يحصل انقاء فالمطلوب الانقاء. ولا يستحب حينئذ وتر بعد السبع اذن هذا الذي قاله الشيخ رحمه الله هنا وليس في اه غسل الميت حد هذا كلام مالك رحمه الله في الموطأ. الإمام مالك في الموطأ بعد روايته لحديث ام عطية اللي هو يعد اصلا في هذا الباب في مسألة التغسيل الميت يعد حديث ام عطية اصلا فيه فقال مالك رحمه الله بعد ان ذكر الحديث قال وليس لغسل الميت عندنا شيء موصوف. وليس لذلك صفة معلومة ولكن يغسل يطهر ولا يغسل فيطهر اذا المراد هو انقاؤه وتطهيره كما قال وفي المدونة ليس في غسل الميت حد آآ يغسلون وينقون اذن المطلوب قال لك واش حصول الإنقاء؟ حصول التطهير حصول التنظيف. هذا هو المراد. وليس لذلك شيء معلوم لكن الشيخ قال ولكن ينقى ويغسل وترا. قال بعضهم ظاهر كلامي هذا يتنافى يتنافى مع اول الكلام في الاول قال وليس في غسل مائة حد ومن بعد قال ولكن ينقى ويغسل وترا قالوا لا منافاة وانما قصد الشيخ انه ليس لذلك حد حتى في الوتر حتى الوتر ليس لذلك حد قد يكون بثلاث او بخمس او بسبع. وما ذكره من الايثار مستحب على جهة الاستحباب. وتم لم يعين عددا انا اللي الويتري ما قالش تلاتا ولا خمسا ولا سبعا لم يجعل عدد معين الوتر فإذا لا منافسة في بين كلامه رحمه الله تعالى. فكأنه قال اه اه يغسل الميت عموما غسلات والافضل ان تكون الغسلات وترا كانه قال هكذا الافضل ان تكون وترا وقد جاء ما يدل على استحباب الوتر في حديث ام عطية ما يدل على استحباب الوتر وما يدل على عدم التحديث على ان الامر مفوض للمغسل هو يفعل بالميت ما يناسبه على حسب اه النقاء وعدمه قال اه وفي حديث ام عطية رضي الله تعالى عنها قال لها النبي صلى الله عليه وسلم اغسلنها ثلاثا او خمسا او سبعا او اكثر ان رأيتن ذلك. فقوله او اكثر ان رأيتن ذلك فيه تفويض الامر الى المغسل اذا فالامر راجع للموسل فمتى حصل الالقاء؟ حصل حصل المطلوب وحديث ام ام عطية هذا بطوله قالت تقول دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته ابنته ام كلثوم كما قال المحشي فقال اغسلنها ثلاثا او خمسا او اكثر من ذلك ان رأيتن ذلك بماء وسدر واجعلنا في الاخرة كافورا او شيئا من كافور فاذا فرغتن فاذنني فاذننني يعني فاعلمنني اخبرني بذلك اذا فالحديث هذا يدل على استحباب الاثاري بثلاث او بخمس وفي رواية او سبع وان ما زاد على ذلك لا يقيد بالوتر وانما يقيد بحصول في حصول الإنقاء واستفيد من هذا الحديث لما قال صلى الله عليه وسلم بماء وسدر استفيد منه انه يستحب في الغسلات الاولى ان تكون بماء وسدر ان يكون الماء مخلوطا مع سدر ان يجعل السدر لي هو ورق اه ان نبقي اه ان يجعل وسط الماء وان يدلك ليبقى اثره في الماء وان دق كان ذلك احسن ان كان مدقوقا مسحوقا فذلك احسن. يخلط بالماء ويحرك ويغسل به الميت وتجوز صورة اخرى في السدر وهي ان يخلق السدر هداك السدر المدقوق بقليل من الماء بشوية ديال الماء وان يجعله المغسل في جسدي الميت يمره على جسد الميت. بما يجعله في يده من خرقة وبعد ان يصيب جسد الميت هذا السدر المخلوط بشيء من الماء يصب عليه ماء قراحا ماء خالصا يصب الماء الخالص على هذا السير فلا يخلط السدر بالماء. اذا غسل الميت بالسدر له صفاتان. الصفة الاولى خلط السدر بالماء في اناء تخلطو السدر بالماء وتحركه وتغسل به الميت بالطريقة الاتية ان شاء الله تشق الأيمان ومن بعد الشقة الأيسر استحبابا والطريقة الثانية ان تجعل السدر على بدنه مباشرة وذلك بان تخلطه بقليل من الماء حتى يصير سائلا وتمره على جسده وبعد بعد ذلك تصب عليه الماء الخالص الذي لم يخلط بشيء لكن على الصفة الاولى اللي ذكرنا انك تخلط استدراب الماء وتغسله به استحب كثير من فقهائنا من المالكية وممن ذكر هذا الامام ابن شاس حتى يكون التطهير قد حصل بماء غير متغير بشيء ولو بطاهر لماذا؟ لأن الطهارة الشرعية كما هو معلوم لا تصح بالماء المخلوط بطاهر اذا تغيرت احد اوصافه فلهذا قالوا اه في غسلة من الغسلات يغسل بالماء الخالص ليكون التطهير الشرعي به. داك التطهير الشرعي به. وداك الماء لي كان مع السدر حصل به التنظيف والإنقاء اذن هذا في الغسلات الأولى الغسلة الأولى والثانية يكون بماء سدر. الى كان الإنسان غيختم بغسلة ثالثة. فليجعل في الثالثة شيئا من قال المؤلف بماء وسدر ويجعل في الأخيرة على حسب الأخيرة قد تكون ثالثة او خامسة او سابعة او ثامنة على حسب اه ما يحصل به الإلقاء فديك الأخيرة التي يختم بها يستحب ان يجعل فيها شيئا من من الكافور. والدليل على هذا حديث ام عطية الذي سمعتم فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لهن للمغسلات واجعلن في الاخرة كافورا او شيئا من كافور فيستحسن ختم الغسل بهذا لما يبقيه ويتركه من الرائحة الطيبة وهذا كله على جهة الاستحباب غسل الميت ماء سدر وشرب ماء كافور هذا كله على جهة الاستحباب فلو غسل الميت دون وضوء ولا شيء ولا سدر ولا كافر اجزأ من حيث الإجزاء لكن هذا لي ذكرنا من الإيثار. ومن خلط الماء بالسدر وخلط الماء بالكافور على جهة الإستحباب. وامور اخرى ستأتي معنا تا هي ان شاء الله على من جهة الاستحباب قال الشيخ وتستر عورته فان قال قائل هل يغني عن الغسل؟ ما لو اغتسل الانسان وتنظف قبيل لموته واحد الشخص احس بالموت وقال انا غنغسل راسي احس بان الموت قريب واراد ان يغسل نفسه بنفسه. فنظف نفسه تنظيفا تاما كاملا بالسدر والكافور وبكل شيء. فهل هذا تغني عن الغسل لا يغني عن الغسل على الصحيح وعلى مذهب امور العلماء. على قول جمهور العلماء. لا يغني هذا عن الغسل يجب ان يعاد تطهيره بعد بعد موته لكن لا شك ان التطهير حينئذ بعد الموت سيكون خفيفا لكون الإنقاء حاصلا لكون اه التنظيف حاصلا فلا يبقى الا التطهير الشرعي التعبدي فذلك لا يغني لكنه سيكون خفيفا. واضح؟ فلا يغني هذا على الصحيح. قال الشيخ وتستر عورته. يجب ستر العورة عورة الانساني سواء كان حيا او ميتا عند جمهور العلماء من ركبته الى سرته والغاية ليست داخله. فالركبة ليست عورة والسرة ليست عورة لكن ما بينهما يعد عورة وهذه العورة نوعان فيها ما هو عورة مغلظة وفيها العورة المخففة. فالعورة المغلظة السوأتان والمخففة ما عدا ذلك مما بين الركبة والسرة. فعند تغسيل الميت يجب ستر ما بين ركبته وسرته. بل قال بعض الفقهاء تجب الزيادة على ذلك احتياطا احتياطا لئلا تنكشف اه عورته ولان لا يظهر شيء من عورته احتياطا يزاد على ذلك نزيدو على شيئا قليلا حتى اذا ظهر لا تظهر ظهر شيء لا تظهر العورة فيجب على المغسل ان يستر عورته الا اذا كان زوج الزوج سيتم في ذلك من الخلاف في غسل الزوج زوجته والعكس اما ما عدا ذلك في غسل الرجل للرجل والمرأة المرأة فيجب ستر العورة. وعورة الرجل من ركبته الى سرته. واما عورة المرأة ففيها خلاف كنا قد ذكرناه قبل فيجب ستر عورتها على حسب الخلاف السابق فاذا قلنا ان عورتها ما عدا ما يظهر غالبا بالنسبة لسائر النساء عورتها ما عدا ما يظهر غالبا يعني ما عدا الشعر والرقبة والساقين وشيء من الصدر فان هذه الاشياء يجوز كشفها وما عدا ذلك يجب ان يستر. فيستر بطنها وثدياها وسائر جسدها الى ما بعد ركبتها والغاية داخله. على قول ما يقولون فيجب ان يستر هذا وان تغسل وكذلك الرجل نفس الرجل يقال في المرأة. طيب اذا سترت عورته كيف يغسل بدنه كله؟ الجواب يغسل بدنه كله بخرقة المغسل يجعل يجعل في يده خرقة يمس بها عورته. تكون هذه الخرقة هي الحائل بين يد المغسل وبين العورة ما عدا العورة يجوز للغاسل ان يمسه بيده فيجوز ان يغسل وجهه وصدره ورجليه بيده. يشرع له ذلك ان شاء. لكن العورة كما لا يجوز له النظر اليها لا يجوز له مسها وبالتالي يجعل خرقة في يده هي التي يمس بها ما بين ركبته وسرته عند الغسل. فيصب الماء في ذلك الموضع ويغسل مع غض البصر. او مع جعل اه ستار بينه وبين العورة يجعل ستارا حائلا يحول بينه وبين النظر للعورة ويغسل عورته بذلك الحائل اذا قال الشيخ رحمه الله وتستر عورته وهذا القول الذي ذكرناه الان وان العورة هي ما بين الركبة والسرة هو القول الذي رجحه القاضي عياض رحمه الله من المالكية وهو الاحوط وهو الأقوى والأظهر من حيث الأدلة من الادلة الدالة على هذا والمبينة له اه قوله صلى الله عليه وسلم لا تبن فخذك ولا تنظر لفخد حي او او ميت ومعلوم ان المسلم حرمته باقية وثابتة بعد موته المسلم له حرمة سواء كان حيا او ميتا. فحرمته التي كانت له في حياته باقية له بعد موته ومعلوم ان المسلم اه يحرص غاية الحرص على ستر عورته انسان مسلم تجد عنده حرصا في حياته على الا يظهر شيء من عورته على سترها واخفائها فيجب على الانسان على المسلم بعد موت الميت ان يحرص على ما كان يحرص عليه في حياته. من عدم ظهور سوءاته من عدم انكشاف عورته ولهذا قلنا قال بعض الفقهاء تطلب الزيادة في الستر بان يستر ما زاد على الركبة والسرة مبالغة في الستر. لئلا ينكشف شيء من عورته وهذا يصير حقا لذلك المسلم الميت على الحي حق للميت على الحيان يستر عورته كما كان هو حريصا على سترها في الدنيا في حياته يعني اذن ظهر لكم من هذا ان المذهب فيه قولان وان المسألة خلافية حتى خارج المذهب. القول الآخر عندنا هو قول اللخم رحمه والله هذا الذي فهمه اللخم من من المدونة. الكلام الذي جاء في المدونة شنو فيه؟ فيه ويجعل على عورة الميت خرقة اذا ارادوا غسله ويفضي بيده الى فرجه من يغسله ان احتاج الى ذلك ويجعل على يده خرقة اذا اافضى بها الى فرجه ففهم اللحم من هذا الكلام ان الذي يجب ستره من العورة هو السوءتان. من اين يستفاد ذلك؟ من قول مالك ويفضي بيده الى فرجه ايه من يغسله؟ الذي يغسله اذا اراد ان اه يزيل الاذى ان يغسل اذى في قبوله او دبره في سوءته واحداهما فانه خرقة في يده يزيل بها الأذى ولا يمرها على ذلك الموطن لغسله بالماء فلما قال ويفضي بيده الى فرجه وقال ويجعل على يده خلقة اذا افضى بها الى فرجه. دلها التقييد بالفرج على ان العورة هي خصوص السوأتين هذا ما فهمه اللحمي رحمه الله تعالى. لكن هذا الذي فهمه اللخمي لا يستلزمه الكلام بمعنى يمكن ان يفسر كلام الامام بانه قصد ستر العورة من الركبة الى السرة لكن المغسل اذا اراد ان يغسل عورته فإنه يجعل خرقة في يده ليغسل العورة. والفرج من العورة فذكر بعض افراد العام لا يدل على تخصيصه. الفرج من العورة بل ان الفرج هو العورة مغلظة كما ذكرنا. ولهذا رد الإمام القاضي عياض هذا الفهم الذي فهمه اللخم ولم يرتضي. وارتضى ان اه العورة التي يجب سترها من الركبة الى الى السرة وبعض المغسلين في زماننا اه يتهاونون حتى في ستر السوأتين رأيت وحضرت بعض المغسلين يتهاونون في ستر السوأتين فضلا عن غيرهما فيدعي الواحد منهم ان هذا الشخص قد مات انه مات لم يبق حيا وبالتالي لا يوجد شيء يمكنه ان يستحيي منه لكونه مات ولكون عورته لكون فرجه معلوما معلوما عند الرجال. ونحن رجال فيما بيننا فلا يضر. فيتهون كبيرا في هذا يكشفون يغسلونه مجردا والحريص منهم يقتصر على ستر السوءة كيقتصروا على ستر السوأتين فقط على القبل والدبر. وما عدا ذلك اه يكشف وهذا كله لا يجوز اذا فيجب الستر المسلم ميتا كما يجب ستره حيا. وهذا من حقه علينا. كما كان حريصا هو على عدم ابداء عورته. وجب على اخيه ان يحرص على ان لا يكشف عورته وعلى ان لا يرى منها شيئا. لانها تعد سوءة. والانسان لا يحب ان ترى سوءاته. فيجب على مسلمين الحرص اه على المغسل الحس على هذا اذن يقول الشيخ وليس في غسل الميت حد ولكن ينقى ويغسل وترا بماء وسدر ويجعل في الاخيرة كافور وتستر عورته. قال ولا تقلم اظفاره ولا يحلق شعره ويعصر بطنه عصا رقيقا. قوله ولا اظفاره ولا يحلق شعره هذا الامر خلافي هذه المسألة خلافية بين الفقهاء فمن الفقهاء من قال يشرع ان تقلم اظفاره وان يحلق شعره لان ذلك من تنظيفه قالوا الإنسان في حياته اذا اراد ان ينظف نفسه فانه يقلم اظافره و اه يحلق شعره وهذا قد عده الشيخ الحكيم من سنن الفطرة وهو من من الزينة مما يتزين به الانسان مما يتزين به. فلهذا قال بعض الفقهاء لا مانع ان تقلم الاظفار وان وان يحلق الشعر الذي يعد حلقه من سنن الفطرة ماشي شعر اللحية. لان يحلق الشعر الذي يطلب حلقه. الذي يعد حلقه من سنن الفطرة والذي يعد حلقه من التزين اما اللحية فحلقها ليس من الزينة فإذا الشاهد قال واش؟ يشرع هذا لأنه من اكرام الميت ومن القائه وتزيينه هذا مذهب طائفة من الفقهاء. وذهب بعض اهل العلم الى عدم جواز ذلك منهم الامام مالك رحمه الله. الامام مالك نهى عن ذلك وكان يكرهه. ان تقلم اظفاره ان يحلق شعره قال لك يجب ان يبقى على ما مات عليه. مات باثار تبقى له اظفار. مات بشعر يبقى له شعره. وقالوا ان قدر ونزل قلم احد اظفاره او حلق شعره فيجب ان تدفن معه. هذه الاجزاء اللي هي اجزاء منه يجب ان ان تجعل في كفنه وان تدفن معه اذا آآ المسألة هاته مسألة خلافية الذي جاء عن مالك رحمه الله تعالى انه لا ينبغي يكره ان اه يحلق شعره وان تقلم اظفاره. وقالوا هاد الامور تعد من الزينة للحيلة للميت. من التعليلات التي عللوا بها. قال لك هذه من زينة ومما هو مطلوب من سنن الفطرة بالنسبة للحي لا للميت فالحي ليس كالميت ومما رد به هذا التعليل قيل لهم اه تطييبه بالكافور وان بالسدر هادي تعد زينة للحي فلو كان الامر كذلك لما شرع هذا للميت مع انه من الزينة للحي وشرع ذلك للميت ايضا. وكذلك تجمير ثيابه جاء في حديث ام عطية تجميل تبخير الثياب تبخير الكفن للميت هذا ايضا امر مستحب وان يجعل في الكفن حانوت هذا امر مستحب وان تظفر وان يظفر شعر المرأة هذا امر مستحب جاءت به السنة ان يجعل شعرها اه مدفورا دفرات ثلاث دفرات او نحو ذلك اوتارا. جاء الترغيب في عن النبي صلى عليه واله وسلم علل بعض المالكية هذه الكراهة بان هذه الاشياء اللي هي الشعر والاظفار اجزاء من الميت اجزاء الميت ينبغي ان تدفن معه وبالتالي قالوا لا حاجة لازالتها. ولهذا قلت رتبوا على هذا انها اذا ازيلت فانها تضم اليه وتجعل معه في قبره الاخرون مما يعترضون به يعترضون باثار وردت عن السلف في مسألة تقليم الاظفار ومسألة حلق الشعر فقد ورد عن بعض السلف انهم كانوا يفعلون ذلك بموتاهم. كانوا ملي كيبغيو يغسلوا الميت كيقلمو الأظافر ويحرقون الشعر. لكن هاد الآثار عرضت من المالكية بآثار اخر فقد روى عبد الرزاق في مصنفه اثارا اخرى عن بعض السلف انهم كانوا يكرهون ذلك يكرهون حلق الشعر وآآ تقليم الاثار. فالحاصل ان هذه المسألة خلافية بين القول بالكراهة والقول بالمشروعية. فهمنا من قال هذا امر مشروع ولا كراهة فيه والمالكية رحمهم الله ومنهم الامام يقول ان ذلك مكروه. قال في المدونة مالك رحمه الله وهاد الكلام في المدونة هو اصل هاد الكلام للشيخ قال في المدونة ايمانك واكره ان ان يتبع الميت بمجمرة. مجمرة هي الآلة ديال ديال البخور واكره ان ان يتبع الميت ولا ان يتبع الميت بمجمار هذا يفعله بعض الناس قد يتبعون الميت وهو آآ مشيع عند تشييعه الذهاب به الى المقبرة يتبعونه بالبخور. مالكا يكره ذلك. قال اكره ذلك. لأنه ليس من فعل السلف. قال او تقلم اظفاره او تحلق عانته ولكن يترك على حاله وارى ذلك بدعة ممن فعله يقول مالك رحمه الله وارى ذلك بدعة ممن فعله. اذا الحاصل ان المسألة خلافية لا شك ان من ترك هذا فهو احوط ومن فعله لا ينكر عليه لثبوت ذلك عن بعض السلف. ثبت ذلك عن بعض السلف قال الشيخ رحمه الله ويعصر بطنه عصرا رفيقا يستحب ان يعصر بطن الميت لكن عصرا رفيقا لينا. لماذا؟ علاش رفيقا؟ لأنه لأن الميت يجب ان اه يرفق به وان يلان اه لمسه وتحريكه والتعامل معه اكثر مما يجب للحي للمسلم الحي الأصل ان المسلم يجب عليه الرفق واللين بأخيه المسلم حيا او ميتا عموما لكن من اكرام الميت الرفق اه به واللين معه اكثر رفقه واللين معه وكثر ولذلك جاءت جاء في الشريعة جاءت كثير من الاحكام اللي من هاد القبيل فيها تعظيم للميت فيها اثبات حرمة وقداسة البيت. كثير من النصوص الشرعية. نهى الشارع عن الوقوف على القبر. ونهى عن الجلوس على القبر ونحو ذلك مما جاء في احكام الميت تغسيلا وتكفينا ودفنا. جاء الامر بالرفق به اكراما له. فالمسلم له وقداسة وحرمة بعد موته كما كانت له في حياته بل اكثر. اذا والمغسل يغسله يجب ان لا يحرك اعضاءه بشدة. وهو يغسل ويحرك يده بشدة ولا يديره من جانبه الى جانبه بشدة لا يجب ان يكون ذلك برفق واضح الكلام كما اه يجب ان يرفق بأخيه وهو وهو حي فهذا امر يجب ان يراعيه المغسل بغى يحول المسلم من شق الى شق من جميع وجب وجب ان يعينه احد لابد يكون معه شي حد يعاونو وان تكون ادارته برفق ولين وكذلك اذا اراد ان يلين مفاصله سبق معنا تلين المفاصل يلينها برفق ولين اراد ان يغرق عينيه اوفاه يفعل ذلك برفق ولين ومن ذلك عصر بطنه المغسل اول ما يجب ان يبدأ به قبل من المسائل دكرنا الغسلة الاولى اول شيء يجب ان يبدأ به ان يعصر بطنه عصرا رفيقا رفيقا هكذا يضع يده على بطنه ويحاول ما امكن ان يعصر بطنه عصى الرفيق. لماذا؟ لتخرج بعض الفضلات التي تبقى في بطنه ربما تكون عندو شي فضلات في معدته او نحو ذلك من امعاءه فإذا عصر بطنه برفق ولين قد يخرج ما كان متهيأ للخروج ديك الفضلات اللي كانت اصلا قريبة تخرج وبعد مدة ربما ملي غنغسلوه ونقلبو يمين ماشي مالها غتخرج؟ فنحاولو نخرجوها حنا قبل ما نبداو في الغسل واضح الكلام؟ حتى الا تخرج بعد الفراغ من الغسل فيتنجس الميت. ربما احتيس للانسان من التغسيل وربما حتى يوصل للتكفين كاع ولا يكفنو وعاد تخرج تلك الفضلات. فلأن لا يقع اهذا اه ينبغي عصره ليخرج من قبورها ودبره ما كان متهيأ للخروج ديك داكشي لي كان فبطنو قريب يخرج يخرجو هو ديك الساعة. واضح الكلام؟ اه. ويعصر بطنه عصرا رفيقا. وبعدما ينتهي من الرفيق هادشي را هو اللول غيبدا بيه لا متل غسل الجنابة غسل الجنابة اول شي كنبداو بإزالة الأذى وعاد كنبداو الإغتسال فكذلك هنا يعصر العصر دقيقا وبعد الغسيل العصري الرقيق الرفيق يغسل يزيل الأذى يغسل سوءته اه وبعد ذلك عاد يشرع فيما يأتي الكلام عليه وضح الكلام. اذا اول شيء يبدأ به ازالة الاذى. وهذا عصر البطن اه طريق لازالة الاذى لكن ان قدر انه ان الانسان فعل هذا الفعل لي ذكرنا وبعد الانتهاء من غسله خرج منه شيء. فهل يعيد الغسل؟ الجواب لا. لا اعيده غسله بل يكتفي بغسل موضعي الأذى الموضع لي خرجات منو النجاسة لي خرج منو اذى يغسله فقط ولا يحتاج الى اعادة الغسل اذا وقع هذا بعد الفراغ من الغسل لا اعادة عليه. ويستحب للمسلم آآ ان يوضئه يعني ان يغسل اماكن الوضوء منه قبل صب الماء عليه على شقه الأيمن وعلى شقه الأيسر بمعنى بعد ازالة الأذى وغسل النجاسة منه ولابد كيما قلنا من خرقة لأن لا يباشر جسد لئلا يباشر عورته بيده لان لا يمس عورة الميت بيده بعد ذلك يغسل اماكن الوضوء منه مرة مرة على المشهور كما ذكر خليل مرة مرة يرسل اماكن الوضوء منه وغسلا كذلك رفيقا لا يتكلف فيه. ما يحاولش يتكلف باش يكون الغسل كغسل المتوضئ الحي. غسلا رفيقا يمضمضه مضمضة رفيقة يغسل انفه غسلا فرفيقا وهكذا يغسل اعضاء وضوئه وبعد ذلك وهذا كله على جهة الاستحباب مستحب وعاد بعد ذلك يغسله الغسلة الآتية. وبعد الفراغ من هذا ان شاء الله ندكرو اه خلاصة لصفة الغسل عملية بإذن الله تعالى اذن اذا قلنا غسله عاد خرج منه شيء واش يجب عليه ان يعيد غسله؟ لا يجب على المشهور والصحيح بل يكفي ان يزيل الى الاذى وان يصل ذلك الموضع. وبعض الفقهاء قال يعيد يعيد الغسلة قال الشيخ رحمه الله وان وضأ وضوء الصلاة فحسن وليس بواجب ها هو لي تكلمنا عليه. اش معنى وضئ بأن تغسل اعضاء الوضوء يغسل يديه الى الكوعين ومن مضى وكدا الى اخره فقال فحسن اي فمستحب وليس بواجب معنى ليس بواجب ان ترك فلا يأثم المغسل ويصح الغسل. المغسل ما عندو اثم والغسل يصح قال والدليل على مشروعيته حديث ام عطية ففيه ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها قاليهم النبي صلى الله عليه وسلم ابدأ نبياي وغايجي معانا البدأ بالميامين بعد الفراغ من الوضوء لأنه بعد الفراغ من الوضوء يستحب ان يبدأ بشقه الأيمن وبعد ذلك يغسل شقة الأيسر. قال الشيخ ويقلبه لجنبه في الغسل احسن. وان اجلس فذلك واسع. هذه المسألة فيها قولان في المذهب. القول الأول ان الميت عند تغسيله وهذا رأي ابن ابن قاسم عند تغسيله يجب ان يكون اش ان يكون مضطجعا ويقلب على جانبه الايمن والايسر. اول ما يبدأ به المغسل في الغسل يجعله على جانبه الايسر ليتمكن من غسل الأيمن ثم يقلبه الى جانبه الأيمن ليتمكن من غسل الأيسر. وفي وفي الحالتين معا على رواية ابن قاسم فإنه يبقى مضطجعا الرواية الاخرى وهي والقول الآخر عندنا في المذهب وهو القول القاضي عبد الوهاب البغدادي قال رحمه الله يجلسه قال لك الأحسن ان نجلس الميت نجلسوه. لماذا قال لك؟ لأن ذلك ايسر في تغسيله قال لك اذا اجلسناه نتحكم فيه اكثر ونستطيع ان نغسله اكثر. مع الاتفاق على استحباب البداءة بالشق الأيمن وبالتثنية بالشق الأيسر لكن واش نغسله وهو مضطجع ولا وهو جالس الرواية المشهورة هي الأولى انه يغسل وهو وقيل يغسل وهو جالس ومن منع من ذلك من المالكية قال لا يغسله جائز وهو جالس قال آآ لأن ذلك فيه اه اولا فيه عدم رفق بالميت فيه شيء من الكلفة على الميت في هذا الفعل والأمر الثاني ان هيئته تكون كريهة المنظر واحد ميت وجالس ميت وهو جالس تكون هيئة قبيحة من جهة المنظر ولذلك قال بعضهم لا يكره اجلاسه بل الذي ينبغي ان يكون مضطجعا الشيخ رحمه الله هنا ذكر لك ان الأمر واسع لكن هو بدأ بالأول قالك ويقلبه لجنبه في الغسل احسن قالك الأفضل والأولاش انه في التغسيل غيجعلو فلول على جنبه الأيسر وفي التاني على جنبه الأيمن فيغسلو وهو مضطجع على هاد الجنب ولا هاد الجنب وضع المعنى ولكن قالك ان اجلس ان اجلس الميت اجلسه المغسل قال فذلك واسع شنو اراد بقوله واسع؟ اي جائز لا اثم فيه ويجزئ معه الغسل ويصح اذن الى هنا انتهى من صفة الغسل والآن في الكلام الآتي غيتكلم معنا تكلمنا على مسألة تغسيل الرجل للمرأة وتغسيل المرأة للرجل متى يجوز؟ تغسيل الرجل للمرأة والعكس وتغسيل المرأة للرجل لذلك اربع صور ياتي ان شاء الله الكلام عليه من بعد اذن الآن اه عند الانتهاء من الغسل ندكروه باختصار الخلاصة ديال صفة الغسل عمليا اردت ان تغسل ان تغسل ميتا شي حاجة شيقة لا مولاها كن عريض شي شوية شي حاجة عريضة ايه؟ كبيرة شوية شي حاجة صغيرة. واخا هداك هداك الصفر لي عندك السي هداك. هداك مزيان هداك فيه الراس وفيه كلشي. ها نديرو هذا اللون واضح. اه جزاك الله خيرا هذا رأس الميت هذا هو الميت هذا رأسه اذن اول شيء عمليا هذا الميت الان آآ منطرح امامك ايها المغسل تريد تغسيله هذا الميت القلب فأول شيء يبدأ به في تغسيله هو الآن اول شيء تبدأ بأش دخلت على الميت استر عورته احرص على نزع ثيابه وعلى ستر عورته ما بين الركبة والسرة واضحة ادي اللون. طيب بعد سترك لعورته اه اعصر بطن بطنه عصرا رفيقا. سير للبطن وحاول ما امكن ان تعصره عصارا رفيقا. بعد ان عصرت البطن عصر رفيقا وغلب على ظنك انها ان ما فعلته كاف داك المطلوب ديال عصر البطن يكفي ما فعلت ما بقاش غتخرج شي حاجة من بعد غلب على ظنك ان ما فعلته وكافي فانتقل الى جعل خرقة في يدك لتحول بينك وبين عورته اه ازل ما في سوءتيه من الاذى من النجاسة واغسل ذلك بالماء اغسله بالماء ماشي الخرقة الجافة لا الخرقة المبتلة تغسل السوأتين بالماء بعد ازالة النجاسة زولتي النجاسة ستغسل سوءتيه بالماء كما تفعل انت عند الاستنجاء. كما تفعل بنفسك عند الاستنجاء افعله به بالميت بعد ان فرغت من ذلك ازلت الاذى ووصلت اليه السوأتين فيستحب دابا ندكرو الصفة بما فيها من مستحبات وواجبات وكلشي وضعها يستحب ان تبدأ بمواضع الوضوء منه. اغسل يديه الى الكوعين وكل ذلك يكون برفق ولين. و اغسل فمه واغسل انفه ووجهه مرة مرة وقيل ثلاثا ثلاثا. ويديه الى المرفقين وامسح رأسه واغسل رجله كأنك توضئه بعد الفراغ من توضئته اقلبه دابا هذا هو الميت الان هذا رأسه هذا هو الرأس هذا الوجه هذا وجهه يقلب هو على شقه الايسر هذا الشق الايسر يقلبه على شقه الايسر ولابد ان يعينك احد في قلبه ليكون ذلك رفيقا به فاقلبه برفقه مع الحفاظ في كل المراحل على ستر عورته على شقه الايسر واغسل شقه الايمن بماء وسدر بماء وسيدر اما ان تخلط السدر بالماء في الإناء وتصبه عليه اش معنى الغسل؟ تصب الماء وتمر يدك على الأعضاء كيفما كنديرو نحن في غسل الجنابة في الغسل. تمر الماء اه تصب الماء وتمر اليد الدلك. والدلك الخفيف وتمر يدك على اعضائه سواء كانت عورة ولا غير عورة على الجنب الأيمن كولو تمر عليه يدك ثم بعد ذلك تقليبه الى الشق الآخر وتمر وتصب الماء تفعل في الشق الأيسر ما فعلت في الشق الأيمن قلنا هاد الغسلة الأولى جعلت فيها ماء و وسدرا اما السدر مخلوط بالماء كامل وكنت تصب عليه وتغسل او السدر خلطتيه بشوية دالما وجعلته عليه كيفما كنديرو حنا الصابون ملي كنبغيو نغسلو نمر الصابون على بدنينا وعاد غادي كنصبو الماء تفعل ونفس هذا بالسدر ان وجد سدر فإن لم يوجد سدر فيقوم مقامه الصابون وغير ذلك مما يغسل به الناس مما ما تيسر اهل البوادي الا عندهم شي نباتات كيغسلو بها فاغسل بها ولا اهل المدن عندهم هاد المواد المعاصرة تقوم مقام السدر يستحب الأفضل الى لقيتي السدر من باب السنة فإن لم تجد فيقول مقام السدر جميع الأشياء التي اه يغسل بها البدن يغسل بها البدن اشياء لي كيغسلو بها الناس ابدانهم اذن قلنا ولا تجعل ذلك السدر في بدنه وعاد تصب عليه الماء الخالص. لكن الأحوط ان تحرص على ان تغسله غسلة بماء خالص واقل الغسلات لي تغسلو ثلاث غسلات اقل العدد ثلاث غسلات اذن غسلتيه لولى بماء وسدر والثانية بماء خالص اجعل في الثالثة كافورا. الى مكانش عندك كافور فبعد ان تغسله طيبه بمسكين او ما تيسر من انواع الطيب واما الكفن سيأتي من بعد واضحة؟ هذه صفة تغسيل الميت سواء كان ذكرا او انثى. بذلك قد انتهيت من تغسيله وضح الآن؟ مفهوم هذه هي صفة التوصيل باختصار قال من الأحوط ان لا يدخل اختلف الفقهاء منهم من قال يدخل اصبعه لكن جافا دون ماء ميدخلش الماء غير الإصبع ديالو مبلول بالماء يدخل اصبعه مبلولا بالماء ويمره على فمه. ومنهم من قال لا يكفي الظاهر لانه اصلا يغلق فاه يغسل فمه من الظاهر الظاهر هذا يقوم مقام المضمضة قال رحمه الله ولما انهى الكلام على ما يتعلق بالمحتضر انتقل يتكلم على ما يتعلق بالميت وبدأ بالغسل فقال وليس في غسل الميت غير شهيد المعركة عند مالك حدو ولكن اذن هداك عند ظرف باش متعلق عند ملك عند باش متعلق هاد الدار ها واش متعلق بهاديك غير شهيد المعركة؟ لا هذا كاين استثناء. اذن اما متعلق بغسل الأولى بحال الدون وليس في غسل الميت حد عند مالك واضح اولى بغسل غسل اه عند ليس لهذا الغسل عند مالك حد. الشاهد عندي ليس متعلقا بهاديك غير شاهد المعركة غير شاهد معركة لاستثناء اه مستقل كأنه قال وليس في غسل الميت حد عند مالك الا شهيد المعركة فانه لا يغسل اصلا. قال المحسن يتحدث عن هذه المسألة. قال لك الاولى ان يقول الذي يطلب تغسيله كما فعل غيره. بمعنى اش خاصو يقول يقول لك وليس في غسل الميت الذي يطلب تغسيله حد عند مالك مزيانة هاد العبارة وليس في غسل الميت شكون هاد الميت الذي يطلب تغسيله باش يخرج معنا الميت الذي لا يطلب تغسيله وهذا غيشمل شهيد المعركة وغيره مفهوم الكلام؟ وليس في غسل الميت حد لكن اشمن ميت؟ الميت الذي يطلب تغسله. اذا استفدنا منه انه ليس كل ميت يطلب تغسيله طيب ما الذي يستثنى؟ قال احترازا عن شهيد المعركة المعترك وعن الكافر وعن السقط وعمن وجد دون جله فلا يغسل واحد منهم عن شهيد المعترك اللي مات وسط وعلاش قال عن شهيد معترك؟ احترازا ممن يحكم لهم بالشهادة. كاين بعض الموتى لهم اجر الشهيد لكن يغسلون الذي لا يغسل شهيد المعركة بالخصوص. اما من مات مبطونا ولا مات غريقا ولا فهؤلاء لهم حكم لهم اجر الشهيد سماهم النبي صلى الله عليه وسلم شهداء وعندهم اجر ديال الشهداء لكن من جهة الأحكام يغسلون الذي لا يواصل شهيد المعركة مات في ساحة القتال على يد العدو هذا اللول ثانيا الكافر هذا واضح والثالث السقط ولا السقط السقط اا هو الجنين الذي يسقط من بطن امه قبل اه قبل وقت ولادته. فمن ينزل من بطن امه ام من فرج امه قبل وقت ولادته ولا استخرج من بطنها قبل وقت الولادة هداش لا يغسل سقط ميتا خرج قبل من الولادة ميت لا يغسل اه قال وجد مسلم لكن دون جله وجدنا ثلثا منه فقط وجدنا رأسه ولا يديه فقط ولا اه رجليه من ركبتيه فما تحت. فالشاهد وجد ثلثه اقل من اه وجد تدول جله بمعنى وجد الأقل وفقد الأكثر من جسده. الأكثر من جسده مكاينش ولقينا اقل من النصف اقل من النصف هو لي كاين والجل اي الأكثر لم يوجد فهذا كذلك يدفن من اكرامه يدفنه لكن لا لا يغسل. قال يبدل لفظ العورة بلفظ الفرج. غيقول لك ويفضي بيديه الى عورته. لأنه مادام قصد بالعورة قبل خصوص الفرج كما فهم اللخري غيقولينا ويفضي بيده اليها ويعيد عليها غي الضمير لأن المراد بالعورة ولكن المقصود عنده انه يلقى. وجرد ما ذكره من عدم التهديد بقوله ويغسل وترا. فانه تحديد اجيب عنه بان التحديد هو الذي الذي لا يجهد عليه ولا ينقص منه والوزر يكون تلاتا او خمسا او سبعا وكون الغسل وتر مستحب وحكم الغسل على ما قال الشيخ في باب جمل السنية وشهر وقيل وحكم ايضا وحكم الغسل بحكم الغسل على ما قال على ما قال الشيخ في باب جملة السنية خبر وحكم الغسل السنية نعم امنيات وشهيرة حسبوك نعام بجمل في باب جمل او في باب جمل في باب جمل اه شنو عندك مساء الخير لا لا مانع من الصرف لا هو علم ولا صفة جمل جمع جملة جملة وجملة وجملة جمل واضح لا هو علم ولا وصف قال وشهر بمعنى القول الذي شهر هو ان اه تغسيل الميت سنة وقيل واجب وصحح وهذا هو الراجح الصحيح وهو الراجح انه واجب لكنه واجب كفائي كما لا يخفى كل ما تعلق بتجهيز الميت واجب كفائي تغسيل تكفين دافن الصلاة واجب على الكفايات نعم قال وقيل واجب وصححه وهذا تعبد لا للنظافة وهو وهو تأيك وهو تعبد الله للنظافة على المشهور ولا يحتاج الى نية وانما يحتاج التعبد يحتاج وانما يحتاج التعبد الى نية اذا كان مما يفعله الانسان في نفسه بمعنى شنو التعبد اللي كيحتاج النية؟ التعبد اللي كيديرو الإنسان لراسو هو بغيتي تغتاسل نتا غسلا تعبديا خاصك النية واضح؟ اما انت هنا فإنك تغسل غيرك هو اللي ولا يتعلق هذا بك وبالتالي لا تشترط فيه النية قال بماء متعلق ها الفاكهة ليغسل ليغسل ويغسل بماء وسدر نعم قال فاكهان معناه عند جميع العلماء ان يذاب السدر السدر المسحوق بالماء ثم يعرق بدن الميت ثم يعرق ان يداب ثم يعرق ان يداب يعني انو دابا سدرو المسحوق بالماء ثم ثم يعرق كبدن الميت ويدلك به. ويدلك معطوف؟ يدلك به. هم. قال ابن ماجي وغير كلام الشيخ بأنه يفعل به كذلك فيكون في كل غسلة قال لك الشيخ اي ما عدا الاخيرة لان الاخرة غيغسلو غي بالما وغيجعل شيئا من كافور فيه في بدنه وهداك التفصيل ذكرت لكم ما ذكره المحشي هنا لا نطيل بذكره اللي هو التطهير بالماء القراح لابد يكون فشي غسلة من الغسلات ولا خمسة ولا سبعة واحد الغسلة فيها الماء الخالص قال ويجعل ويجعل في الغسلة الاخيرة على جهته استحباب كافور لامر لامره عليه الصلاة والسلام ذلك فإن لم يوجد قامة فإن لم يوجد قامة غيره من من الطيب وقامه ويقوم مقام سدره عند ويقوم مقام ثلاثي. ويقوم مقام عند عدمه الاشنان. الاشنان المشهور انه بالفتح والمحشنة كيقولك بضم الهمزة والكسر لغة. ولعل الفتحة ايضا صحيح ظهور الاسنان بفتح الهمز مرارا رجعنا له في كتب اللغة بالفتح. اذا لعل الاوجه الثلاثة جائزة. الاسنان معرب والمراد به الغاسول هو اللي كنسميوه الغاسول وقد ذكرت بان اي شيء يغسل به الناس ابدانهم اه يجوز استعماله مكان السدر واي شيء يتطيب به الناس يجوز استعماله مكان الكافور اذا لم يوجد والقلم يستر عورته وهي السوءتان خاصة على على ما فهمي المدونة. على ما فهم الاخير قال لك الشيخ هنا وضعف ذلك الفهم القاضي عياض في التنبيهات قائلا ليس في الكتاب ما يدل على ذلك بل لو قيل فيه ما يدل على قول ابن حبيب اي الذي هو الستر من سرتي لركبتي لكان له وجه اذن قول ابن حبيب وجوب الستر من السرة الى الى الركبة قالك القاضي عياض الى قلنا قول بن حبيب كاين في المدونة ما يدل عليه لكان له وجه. الكتاب المقصود به مدونة الكتاب هو المدونة اذا يقول لك ما فهمه اللخم لا وجه له فيما في المدونة. بل بالعكس قول ابن حبيب بوجوب الستر ما بين الركبة والصغرى قال لك هو اللي ممكن نلقاو ليه وجه في كلامي بمعنى داك الكلام اللي صرت عليكم ديال مالك في المدونة قال لك يمكن ان نستفيد منه وجوب ستر ما بين الركبة والسرة يكون مؤيدا كلام ابن حبيب لا لكلام اللغم. لانه قال باثره اي بعد ذلك قال لك قال ما لك ويفضي بيديه الى فرجه ان ان احتاج ولو كانت العورة نفس الفرظ. قال ولو كانت العورة نفس الفرج ما ذكر الفرج بلفظ اخر مفهوم الكلام لأنه بعدما تكلم على العورة قال بعد العورة ويفضي بيديه الى فرجه ان يحتاج فهمتو اش بغا يقول؟ قاليك الى كانت الفرج هي العورة ميحتاجش الفرج يفضي بعورته اليها لكن ملي يغير العبارة قال ملي بغا يتكلم على ما يفضي قال الى فرجه دل هذا على ان العورة لي دكرات قبل ماشي هي خصوص الفرج على ان الفرج غي جزء منها من قال ولأجل ذلك مر العلامة خليل على كلام ابن حبيب فهو المعتمد وضع الماء الخليل رحمه الله شهر ماذا في مختصره؟ قول ابن حبيب اللي هو ستر ما بين الركبة والسرة. وعندنا قول ثالث في المذهب شنو هو؟ ونقل الباجي عن اشهب ستر وجهه وصدره اي خشية تغير ما فيساء به الظن قالك يجب ان يستر وجهه وصدره لماذا خشية تغيرهما بعد موته ممكن واحد الإنسان مات وبعد موته تغير شيء في بدنه في وجهه و وصدره ربما تغير لمرض او شيء ما فيساء به الظن. المغسل يظن ان هادي عقوبة ولا عذاب ولا كذا. اذن فالحاصل ثلاثة الأقوال القول الأول قول اللخم ستر السوأتين فقط القول الثاني وهو المشهور قول ابن حبيب يستر ما بين ركبته وسرته. والقول الثالث انه يغسل انه يستر جسده كاملا. بمعنى يفعل به كما يفعل في تغسيل المرأة الرجل المرأة فيما يأتي معنا الاجنبي عنها اشمعنى بمعنى يحول ستار ولا ثوب حجاب بينه وبين الميت؟ آآ يعني يغطي عينيه ويغسل الميت من وراء الستار. واضح قال قاصدا على ما كان مداولة وجوبا ولو كان الغاسل زوجا او سيدا وجوبا هذا التقييد لاشلي لستر العورة المعنى تستر عورته وجوبا تستر عورته زد وجوبا سترا وجوبا هذا المعنى قال لا تب فخدك ولا تنظر الى فخذك لا تبن تبن اي لا تظهر فخذك ولا تنظر الى فخذ حي ولا ميت ولا تقلم اظافره ولا يحلق اظفاره ولا تقلم اظفاره ولا يحلق شعره. هم. وضم معه في كفنه. هم ويعصر بطنه استحبابا قبل قبل الغسل نتيجة الى ذلك عصرا رفيقا مخافة ان يخرج منه شيء يلطخ كمان. نعم. لان ذلك ابلغ في النظافة. نعم. وان وضئ الميت وضوء الصلاة فهو حسن. اي مستحب. ولا ولا يفتقر الى نيته. لانه انه لانه فعلا في غيره. نعم الإنسان كيفتاقر الى نية بفعله في نفسه قال ويستحب تكراره مع تكرار الغسل او لا قولانه. والمشهور عدم التكرار واش بمعنى وضيناه في اللول وغسلناه الغسلة الاولى وغنزيدو الغسلة الثانية نعاودو نوضيوه باش نغسلو الغسلة الثانية فهمتو؟ ياك كنعاودو غسل ثلاثة الغسلات على الأقل واش في كل الغسلة نعاودو نوضيوه المشهور لها في عندنا قولان لكن القول المشهور انه لا يعاد وضوءه نوديوه غي المرة اللولة ونعاودو الغسلات بدون وضوء وضع قال وليس بواجب تكرار مع قوله فحسب وانما لم يكن واجبا لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر به حين امر بغسل ابنته رضي الله عنها ولو الأولى وخرج من المجالس من بعد الغسل ازيلت ولا يعاد غسله ولا وضوءه ويغسل المحل فقط نعم ويقلب الميت بجنبه لجنبه في الغسل من جلوسه هذا احسن خبر لمثالية محذوفة ويقلب الميت لجنبه في الغسل فهو احسن هكذا من جلوسه لانه ابلغ في في الانقاء وارفق بالميتين فيجعل اولا على شقه الايسر فيغسل شقه الايمن تفاؤلا تفاؤلا بان يكون من اصحاب اليمين يجعل على شقه الايمن في شقه الايسر. وهذا على جهة الاستحباب. بمعنى فان ابتدأ بالعكس اجزأ. هم نعم قال اي جهة والقى اجزاءهم. نعم في الغسل فذلك فكذلك جلوس واسع اي جائز وهو اختيار عبد الوهاب لانه امكن في مناولة غسله نعم والله اعلم نعم ارفع صوتك السي عبد السلام سيأتي سيأتي مازال خليوه تايجي ان شاء الله غايجي معانا وقفنا عليه ياتي في الدرس الجاي