﻿1
00:00:01.550 --> 00:00:57.500
والدليل  ودليله والمشاهد  في الدرس الماضي بنا ابتدأنا ثم انقراض العصر  اعتبر طبق في الدرس الماضي ان تحدثنا عن مسائل الاولى هي ان التابعية الموجودة حين اتفاق الصحابة معتبر في الاجماع

2
00:00:58.950 --> 00:01:25.000
فلا يقع الاجماع مع مخالفته اذا كان متصفا بصفة الاجتهاد فاذا اتفق الصحابة رضي الله تعالى عنهم وكان معهم بعض التابعين المجتهدين فانا وفاقهم معتبرون لان تلك هي حقيقة الاجماع اتفاق مجتهد الامة

3
00:01:25.350 --> 00:01:45.950
وهو من المجتهدين فيجب وفاقه والا لما كان اجماعا بن جبير والحسن البصري ونحوهما من من التابعين. اشار الى هذا الناظم بقوله واعتبرا مع الصحابي من تبع اي من كان تابعيا

4
00:01:46.300 --> 00:02:09.750
ان كان موجودا اي حين اتفاقهم متصفا بصفات الاجتهاد والا اي والا يكن موجودا حين اتفاقه وقت اتفاقهم الا يكون موجودا متصفا بصفات الاجتهاد فامتنع اي فامتنع من اعتباره فالغه ولا تعتبروا

5
00:02:10.900 --> 00:02:31.350
ثم قال ثم انقراض العصر والتواتر له على ما ذكر في هذا البيت مسألتين غير مشترطتين في الاجماع على الصحيح على مذهب الجمهور على المذهب الذي يختاره ويميل اليه الاكثر

6
00:02:32.100 --> 00:03:00.900
المسألة الاولى انقراض العصر هل يشترط لحجية الاجماع ان ينقرض عصر المجمعين بموتهم اجمعين الجواب لا على الصحيح وقيل يشترط والمسألة الثانية هل يشترط ان يبلغ عدد المجمعين في عصر من العصور التواتر

7
00:03:01.800 --> 00:03:22.750
مذهب الأكثر لا يشترط ذلك. وقيل شرط وهو مرجوح اذن اشار الناظم رحمه الله الى عدم اشتراط هذين الشرطين على مذهب الاكثر وهو الراجح عندهم بقوله ثم انقراض العصر والتواتر لغ

8
00:03:24.150 --> 00:03:46.900
كل من هذين الامرين لغو. انقراض العصر لغو اي ليس بشرط وبلوغ عدد المجمعين التواتر لغو ليس بشرط قال لك على ما ينتحيه اي يختاره ويرجحه الاكثر من العلماء ثم بعد ذلك

9
00:03:48.150 --> 00:04:13.150
قال وهو حجة ولكن يحضلوا فيما به كالعلم دور يحصد. يحصل قال وهو حجة هذا مقرر عند اهل العلم قاطبة ان الاجماع اذا تحقق فانه يكون حجة وهو حجة على

10
00:04:13.550 --> 00:04:30.950
من كان في ذلك العصر وعلى من جاء بعده اذا تحقق الاجماع ووقع فانه يكون حجة على من كان في عصر المجمعين وعلى من جاء بعدهم بل يكون حجة على المجمعين انفسهم

11
00:04:31.050 --> 00:04:56.350
اذا وقع صار حجة على المجمعين انفسهم وعلى من جاء بعدهم بلا خلاف ثم لما قرر لك هذه المقدمة قال لك ولكن يحضل فيما به كالعلم دور يحصد. يحصل قال لك لكن يمنع الاحتجاج

12
00:04:56.700 --> 00:05:34.700
بالاجماع فيما تتوقف حجيته على فيما تتوقف حجية الاجماع عليه قال لك اعلم ان الاجماع لا يجوز الاحتجاج به بالامور التي تتوقف حجية الاجماع عليها تلك الامور التي لا يكون الاجماع حجة الا بها لا يكون الاجماع حجة عليها لئلا يقع الدور

13
00:05:35.450 --> 00:05:59.050
اذ تلك الامور توقفت حجية الاجماع عليها فإذا احتجنا عليها بالإجماع حصل دور مفهوم فلأجل الدور وهو محال لا يجوز الاحتجاج عليها بالاجماع لان الاجماع لم يكن حجة اصلا الا بها. وما المقصود

14
00:05:59.250 --> 00:06:25.750
قال ولكن يحظر ان يمنع الاحتجاج بالاجماع في ماذا؟ قال لك فيما اي في الشيء الذي يحصل دور به اذا احتجنا عليه بالاجماع وذلك كالعلم اي  اثبات صفة العلم لله تعالى بالاجماع كالعلم يقصد بذلك

15
00:06:26.150 --> 00:06:55.150
صفة الله تعالى فاثبات صفة العلم لله رب العالمين بالاجماع هذا امر لا يصح لما فيه من الدور لماذا؟ لان حجية الاجماع امر ثابت بالشرع فهو امر ثابت عندنا بعد ثبوت

16
00:06:56.800 --> 00:07:17.750
صفة العلم لله تبارك وتعالى وغيرها من الصفات وانه جل وعلا الخالق وان محمدا رسول الله ونحو ذلك لاننا استدلنا على حجية الاجماع بماذا بأدلة الشرع بالقرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم

17
00:07:17.900 --> 00:07:39.550
ولا يمكن الاستدلال بهذه الادلة النقلية على حجية الاجماع الا بعد الايمان بان الله تعالى عالم  وبانه خالق وبان محمدا رسوله ونبيه والا لما صح اصلا الاحتجاج بتلك الادلة على حجية الاجماع

18
00:07:39.700 --> 00:07:58.200
اذا فالاجماع عندنا حجة بدليل الشرع وذلك متوقف على معرفة الله تعالى على معرفة الصانع اذا فلا يجوز ان نحتج مرة اخرى نرجع ونحتج مرة اخرى بالاجماع على وجود الصانع يكون في ذلك دور واضح مقصود

19
00:07:59.000 --> 00:08:22.900
ثم قال رحمه الله وما الى الكفة منه ينتمي بعد ذلك ذكر الناظم رحمه الله ذكر اجماعات لا ليست قيل عنها انها اجماعات وليست كذلك على الصحيح على الراجح على الراجح لا تعد

20
00:08:22.950 --> 00:08:50.400
هذه الاتفاقات اجماعات على المختارين وقيل انها اجماعات فلما قيل بذلك ذكرها الناظم ليبين انها ليست كذلك الاتفاق الاول الذي لا يعد اجماعا لانه لا تتوفر فيه شروط الاجماع ولا تنطبق عليه حقيقة الاجماع الاول هو اش؟ اتفاق اهل الكوفة

21
00:08:50.500 --> 00:09:06.300
او اتفاق اهل البصرة او اتفاق اهل اهل الكوفة والبصرة معا. كل ذلك لا يعد اجماعا على المختار قال وما الى الكوفة منه ينتمي وخلفاء الراشدين فاعلم هذا قوله وما

22
00:09:06.350 --> 00:09:25.800
معطوف على ما سبق على اه نائب فاعلي يحظر ويحظل ايضا ان يمتنعوا ماء اي الاحتجاج بالاجماع ماء اي الاجماع الذي ينتسب الى الكوفة بان بان يقال اتفق اهل الكوفة

23
00:09:25.800 --> 00:09:46.350
او اهل البصرة على كذا او الكوفة والبصرة لماذا يمتنع الاحتجاج به؟ ما السبب لانهم بعض الامة والاجماع في الحقيقة هو اتفاق ايش جميع مجتهدي الامة واهل الكوفة بعض الامة فليس اجماعا

24
00:09:47.350 --> 00:10:06.700
والخلفاء الراشدين فاعلم اتفاق الخلفاء الراشدين كذلك لا يعد اجماعا لانهم بعض الامة وفرق بين ما نتحدث عنه وهو نفي الاجماع وبين نفي الاحتجاج نقول الان لا يعد ذلك اجماعا

25
00:10:06.700 --> 00:10:26.200
نفي الاحتجاج على شيء اخر قال رحمه الله واوجب الحجية للمدني فيما عدا التوقيف امره بوري وقيل مطلقا لما ذكر الناظم اتفاق اهل المدينة ذكر انه حجة ولم يقل لك انه اجماع لكن قال لك هو حجة

26
00:10:26.500 --> 00:10:44.350
لكن قد ذكرت لكم انه حجة بقيدين القيد الأول اش ان يكون فيما لا مجال للرأي فيه وقد صرح بهذا قال فيما على التوقيف امره بولي ان يكون فيما نبج في امور ايش

27
00:10:45.050 --> 00:11:07.200
التي لا تثبت بالاجتهاد والرأي في الامور التوقيفية ثانيا كالأذان والإقامة هو مقدار المد والصاع والشرط الثاني ان يكون هذا الاتفاق في الزمن الاول في زمن الصحابة والتابعين. وقيل في زمن الصحابة فقط بعضهم تشدد قال لك دابا الصحابة

28
00:11:08.150 --> 00:11:31.500
واما العمل المتأخر بالمدينة فعلى الصحيح لا يحتج به وقيل مطلقا شنو هي مطلقا؟ يحتج به مطلقا سواء كان في الامور الاجتهادية او الأمور التوثيقية. وسواء كان في زمن الصحابة والتابعين او كان في زمن من جاء بعدهم. وهو قول مرجوه. تحقيق

29
00:11:31.500 --> 00:11:54.450
هو الاول قال واوجب الحجية للمدن اي للاتفاق المدني لاهل المدينة فيما بني امره على التوقيف اي فيما لا مجال للرأي فيه. وقيل مطلقا ثم قال رحمه الله وما قد اجمع عليه اهل البيت مما منع

30
00:11:54.800 --> 00:12:17.900
اتفاق اهل البيت هل يعد اجماعا؟ الجواب لا لانهم كذلك نفس العلة لانهم بعض الامة لكن هل يحتج به؟ يرجع هذا الى مسألة الاحتجاج بقول الصحابي او قل برأيه واجتهاده الصادر منه وسيأتي الكلام على هذه المسألة بعد وهي

31
00:12:17.900 --> 00:12:46.950
الاحتجاج برئيس صحابي واجتهادي اذا ما اتفق عليه اهل البيت والمقصود بهم عند كثير من الاصوليين الامام المبجل علي رضي الله عنه وفاطمة الحسن والحسين وقيل المقصود باهل البيت ما هو اعم من ذلك وهم قرابة النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنون من الصحابة

32
00:12:47.050 --> 00:13:11.150
قرابة والصحابة المؤمنون بمعنى من اجتمعت فيهم القرابة والصحبة وكانوا من اهل الايمان قال لك وما قد اجمع عليه اهل البيت مما منع اي مما منع كونه اجماعا ومنع الاحتجاج به باطلاق بل يرجع ذلك لما قلنا سيأتين

33
00:13:11.850 --> 00:14:00.600
ثم قال رحمه الله توقفنا هنا ياك اسيدي  بقي شيء من الصدر      لان مقلده  بان دابا الان شوف العامي مقلد والعالم مقلد واضح العالم الإمام مالك مقلد ولا مقلد مقلد والعامي

34
00:14:00.650 --> 00:14:43.850
مقلدون قالك لأن مقلده من المجمعين شكون لي هو من المجمعين المجتهد؟ فالمجتهد مقلد   الرواية الصحيحة المعروفة فيها لا تجزم امتي على على ضلالة  ولذا قال ابن الملقن لم ارى هذا الحديث بهذا اللفظ يعني بلفظة

35
00:14:43.900 --> 00:15:12.850
على الخطأ قال زيد  ميتة اذن هادي را الأحاديث دمجها لي بين لك اش؟ ان هاد المعنى المعنى لي هو عصمة الأمة من الضلال هذا المعنى متواتر وهادا هو اللي كيتسمى في المصطلح

36
00:15:13.300 --> 00:16:04.900
ما تواتر معناه دون لفظه. فقال لك هاد الحديث مضمونها ومعناها الاجمالي واحد. وهو ان الامة لا يمكن ان تظل بأشباعها     بمعنى قالك ابن الحاجب رحمه الله ولو تلقت الأمة بالقبول فهذا لا يدل على انها صارت متواترة ومقطوع بها

37
00:16:05.050 --> 00:16:39.150
ممكن ان تكون احادا ومع ذلك تلقت الامة  قال   احسنت وهذا قد سبق في مصطلح الحديث معروف قد ذكره الحافظ ابن حجر ان خبر الاحاد اذا احتفت به القرائن يصير مفيدا للعلم ومن القرائن ان يكون الحديث في الصحيحين

38
00:16:39.150 --> 00:17:02.300
لماذا لتلقي الامة لما فيهما بالقبول فيصير واش مفيدا للعلم للقضاء فهذا شيء افادته العلم شيء وكونه متواترا شيء اخر نحن نقول هو احد ماشي متواتر لكنه مفيد للعلم اذا تلقته الامة بالقول

39
00:17:02.650 --> 00:17:39.650
قال  لان كون الاجماع حجة خبركم  بمعنى باش عرفناها حجة الآن حنا نستدل على الحجية بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تجتمعوا امتي على درس شكون اللي قال هاد القول النبي صلى الله عليه وسلم

40
00:17:39.950 --> 00:17:53.100
النبي عليه الصلاة والسلام رسول الله ينزل رسول الله ما الدليل على انه رسول؟ قول الله كذا او اذا كنت تتبت رسالته فانت تؤمن بي بمرسله وهو الله تبارك وتعالى اذا

41
00:17:53.350 --> 00:19:05.750
لا حاجة للاحتجاج بالاجماع على ان الله موجود ولا على انه صانع ولا مفسد ولا             فإذا اختلفوا وسيكون في الدنيويات ام لهم اتفقوا على ان الاجماع يحتج به في امور دينية لكن في الدنيوية

42
00:19:05.850 --> 00:20:26.400
قيل لا وقد رأيتم استدلال من منع ورأيتم اجوبة من يحتج به في الدنيويات كما به في الدينيات قال     عليه وسلم        اربعة    هذا قد ذكرت تحدثنا عن هذه المسألة في الدرس الماضي

43
00:20:26.550 --> 00:20:42.200
قلنا المراد بهم الخلفاء الأربعة بدليل انه عليه الصلاة والسلام قال تكون الخلافة بعدي ثلاثين سنة او هذه الرواية خلافة بعدي ثلاثون ثم يؤتي الله الملك او موته من يشاء

44
00:20:42.300 --> 00:21:07.600
وفي هذه الرواية ثم تكون ملكا عضودا عضودا اي فيه ظلم وجور وتعسف والخلافة التي دامت ثلاثون سنة هي خلافة الأربعة اولئك الائمة الاربعة ابو بكر وعمر وعثمان وعلي دامت خلافتهم بمجموعها ثلاثين سنة اذا فيكون

45
00:21:08.050 --> 00:22:18.300
اه فتكون تلك الخلافات هي المقصودة بقول النبي صلى الله عليه وسلم بس فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. اذا فهم الخلفاء الراشدون خلافا لمن خالفه                لانه ولانهم اعرفوا بالوحي والمراد منه

46
00:22:18.450 --> 00:24:16.750
حديثة حجازية    الحارة هادي مكان بالمدينة قالوا له من حرك ترقي المدينة               وهو قول جمهور الفقهاء قول جمهورهم ان النكاح الى اجل لا يجوز لانه شبيه بنكاح المتعة هذا             اذن التحقيق كما رأيتم كما ذكر ابن رشد رحمه الله في البيان والتحصيل

47
00:24:16.900 --> 00:25:36.900
انه يكون حجة فيما طريقه التوقيف لا مطلقا خلافا لمن قال ذلك          المعاصي          ولابد  ولابد منه يعني من هذا القيد ان يكون العمل في الزمن الأول وفي زمن الصحابة والتابعين لا العمل متأخر

48
00:25:37.500 --> 00:26:49.700
هو صواب قال       جعلوا ان    نعم             لأن الرافضة اصلا يعتقدون العصمة في هؤلاء الأربعة في آل البيت في علي وفاطمة والحسن والحسين فقول الواحد منهم حجة عند الرافضة قول علي وحده وقول فاطمة وحدها والحسن قول كل واحد من هؤلاء حجة عندهم

49
00:26:49.750 --> 00:27:07.850
لانهم معصومون. فكيف اذا اجمعوا على شيء بمعنى اي واحد الا قال يكون حجة. فاذا اجمعوا يكون ذلك حجة قطعية ثم قال رحمه الله وما ارامله على السبي من الامارة او

50
00:27:08.050 --> 00:27:26.800
قطعيين قوله وما عرى ما معطوفة على ما سبق على قوله في البيت قبل وما قد اجمع عليه اهل البيت مما منع. منع هذا فعل ماض مغير في الصيغة. وفيه ضمير مستثمر

51
00:27:26.800 --> 00:27:52.800
يقدره هو وتقديره للكلامي السابق ومما منع ما قد اجمع عليه اهل البيت مما جرى المزور المتعلق بالخبر المقدم وما هاديك موصولة ومنيعة صلة الموصول وهذا خبر مقدم وما هو مبتدأ مؤخر خبر خبر وما مبتدأ والتقدير

52
00:27:52.900 --> 00:28:11.450
ومما منع ما قد اجمع عليه اهل البيت القصد الشاهد عندنا منع فيه ضمير مستتر يرجع الى ما هو نائب الفاعل قوله وما ارى منه على السبيما معطوفة على الضمير المستتر في مولاها

53
00:28:11.750 --> 00:28:35.100
كأنه قال ومما منع ايضا ما عرى منه على السني من الامارة او دفعه ففي كلام الناظم رحمه الله العطف على الضمير المستتر دون فاصل لانه قال مما منع وما عرى منع اي هو وما عرى. فعطف على الضمير المستتر

54
00:28:35.200 --> 00:28:59.150
دون فاصل وهذا كما لا يخفى جائز في النظم. وقد قال ابن مالك في الخلاصة رحمه الله تعالى وبلا فصل يريد في النظم فاشيا وبلا فصليين في النظم فاشيا وضعفا قال وان على ضمير رفع متصل عطفت فافصل بالضمير المنفصل او فاصل ما الشاهد قال وبلا فصل

55
00:28:59.150 --> 00:29:24.550
يرب في النظم فاشلا ويرد العطف على ضمير الرفع المستتر او كل المتصل لان المستتر من قبيل المتصل يرد عليه بلا تسليم في النظم بكثرة ومنه هذا قال وما عرى اذا معطوف على الضمير في مولاها اذا تقدير كلامه ومنع ما اي الاجماع الذي

56
00:29:24.550 --> 00:29:45.200
في عرى من الامارة او القطعي على القول السليم حاصل ما ذكر في هذا البيت قبل تقديره بتفصيل انه ذكر فيه رحمه الله ان الاجماع لا يقبل اذا كان عاريا من امارة او دليل قطعي

57
00:29:45.400 --> 00:30:03.500
والامارة باصطلاح الاصوليين هي الدليل الظني دليل الظن يعبرون عنه بالامارة فقالك رحمه الله هنا في هذا البيت لا يقبل الاجماع الا اذا استند الى امارة يعني الى دليل ظني او استند الى دليل

58
00:30:03.500 --> 00:30:30.050
ابن قطعي فلابد له من من دليل قطعي او ظني مفهوم كلامه فاذا عار الاجماع عن امارة اي دليل ظني او عن دليل قطعي فانه ايش فانه لا يعتبر اجماعا ولا يحتج به. مفهوم؟ قال لك وما عرى من الامارة او لقطعه منع الاحتجاج

59
00:30:30.050 --> 00:30:49.650
هل هذا منطوق البيت منع ماء اي الاجماع الذي عرى وخلى وتجرد عن امارة اي عن دليل ظني او دليل قطعي واضح حاصل البيت اذا حاصل البيت ان الاجماع لا يقبل الا اذا استند الى دليل قطعي او دليل

60
00:30:49.900 --> 00:31:14.100
هنا يرد سؤال وهو هل يمكن ان ينعقد الاجماع دون ان يستند الى امارة او الى قطعيين هل يمكن ان يحصل هذا الصحيح لا يمكن ان يحصل هذا الصحيح ان هذا لا يحصل البتة. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجتمعوا امتي على ضلالة

61
00:31:14.200 --> 00:31:41.300
ويستحيل ان يتفق وان يجمع علماء الامة على حكم شرعي دون ان يستندوا الى شيء ان يثبتوه بالهوى والتشهد. يستحيل ذلك فمتى اثبت العالم الواحد ماشي كلهم غير واحد متى اثبت العالم الواحد من علماء الامة حكما شرعيا فانه قطعا مستند الى شيء

62
00:31:42.100 --> 00:32:11.200
قطعا مستحيل وآآ يتعسر ويبعد ان يثبت العالم حكما شرعيا دون ان يستند الى شيء بالهوى والتشهد. هدف العالم الواحد فكيف بعلماء الامة كلهم يجمعون على حكم شرعي ولا يكون لهم مستند من امارة او من دليل قطعي لا يكون هذا ابدا. ولذا قال الشيخ محمد

63
00:32:11.200 --> 00:32:31.200
بعد ان قرر هذا البيت وما فيه قال وما ذكر المؤلف في هذا البيت تبعا لغيره من ان الاجماع يرد اذا لم يستند الى دليل قطعي او ضيق قال غير ظاهر عندي. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجتمعوا امتي على ضلالة

64
00:32:31.200 --> 00:32:53.700
وقال لا تزال طائفة من امتي على الحق ظاهرين لذا لا تزال طائفة بعض الامة على الحق ونحن هنا نتحدث عن اجماع الامة فمنهم تلك الطائفة الا يمكن ان ان تضل كذلك وان تأتي بحكم دون مستند. قال رحمه الله فالحجة القاطعة في

65
00:32:53.700 --> 00:33:11.100
باجماعهم لا في مستندهم الحجة القاطعة في مجرد اجماعهم متى اجمعوا على شيء فانه يكون حجة ونحن نقطع انهم قد استندوا في اثبات ذلك الحكم الى شيء قطع واش واضح

66
00:33:11.400 --> 00:33:26.800
انا اقول لكم العالم لا يضل به ان يفتي بفتوى او ان يثبت حكما يوقع فيه عن الله تعالى دون بالتشهد العالم لا يقال فيه بذلك المجتهدة يقال مثلا امام

67
00:33:27.000 --> 00:33:50.350
ابو حنيفة رحمه الله هل يمكن ان يوقع عن الله تعالى بفتوى بحكم شرعي يثبته دون ان يستند الى شيء لا يمكن ذلك يبعد ذلك عنه فكيف باجماع علماء الامة واتفاقهم على حكم دون مستند؟ اذا الصحيح الذي يجب ان نعتقده واش

68
00:33:50.800 --> 00:34:12.600
انه متى حصل الاجماع فان له مستندا. علمناه او لم نعلمه متى حصل الاجماع؟ فان لذلك الاجماع مستندا اما ان ذلك الحكم قد استنبطوه من دليل شرعي من واحد او من مجموع دليلين او من مجموع ثلاثة ادلة

69
00:34:12.600 --> 00:34:32.600
بالنظر هنا وهناك وهنالك فبالنظر في مجموع تلك الادلة استنبطوا حكما ما استدلوا بذلك على حكم ما بدلالة الاشارة او بدلالة الاماء او بالاقتضاء او بالمفهوم او نحو ذلك لكن لابد من شيء يتكئون عليه اما

70
00:34:32.600 --> 00:34:48.050
ان يجلسوا او ان يجلس العالم غير واحد واحد العالم جالس مع راسو ظهر لي ان هذا الحكم كذا ويفتي فيه بحكم شرعي يقول حرام ولا كروه ولا واجب ولا مندوب هذا لا يظن بالعالم الواحد فكيف باجماع الامة

71
00:34:48.150 --> 00:35:09.050
مفهوم ولذا قال فالاولى ما ذكره بعض الاصوليين. من ان سورة الخلاف اللي خاصها تكون هي هل يمكن ان هي العقيدة الاجماع دون مستند من كتابه او سنة بان يلهموا الصواب فيتفقوا عليه. او لا يمكن انعقاده الا بمستند منه

72
00:35:09.050 --> 00:35:29.050
كتاب او سنة هدا هو الخلاف يجب ان يحصل هنا اما بعد فرض انعقاده فقد انتهى الامر صار حجة على مكاينش التفصيل حينئذ نقولو نشوفو فإن كان لذلك الإجماع مستند قبل وإن لم يكن له مستند لم يقبل هذا أبدا لا

73
00:35:29.600 --> 00:35:47.750
بعد انعقاد الاجماع لا يفرض الخلاف وانما يفرض خلافه قبل انعقاده اجماع نقولو هل يمكن ان تجمع الامة اي ان يجمع علماؤها اهل الاجماع ان يشبه علماء الامة على حكم

74
00:35:47.800 --> 00:36:10.350
دون ان يستندوا الى دليل بأن يلهموا الصواب. بأن يلهم يلهمهم الله تبارك وتعالى الصواب قيل نعم وقيل لنا نعم هذا حاصل لكن بعد انعقاده قطعا لابد له من من مستند فلا يجوز رده بل يكون حجة للأدلة الشرعية التي سبقت

75
00:36:10.900 --> 00:36:24.400
اذا يقول الناظم ظاهر كلامه هو ما شرحت لكم انه لا يقبل الاجماع الا اذا استند الى دليل ضلي او قطعي يقول وما عرى منه هاد الميم في قوله منه واش؟ اش معنى

76
00:36:24.400 --> 00:36:42.700
بيانية وما ارى منهما منه بيانية والضمير فمنه يعود الى ما هو ما المقصود بها الاجماع واقعة على الاجماع؟ وما اي والاجماع الذي عرى وهاديك راه غير بيان صافي انتهى

77
00:36:43.050 --> 00:37:04.900
والذي عرى من الاجماع والذي عرى من الاجماع عرى من ماذا عرى من ماذا؟ لان من البيانية كما تعلمون تتعلق بالحال اذا وجدنا في الكلام من بيانية فالجار والمجرور متعلق بالحال وما عرى حال كونه من الاجماع

78
00:37:04.950 --> 00:37:28.850
طيب فين هو الجار المجرور المتعلق بعارة؟ ماشي بالاجماع بعار هو قوله من الامارة او القطع والذي عرى من الامارة اما هاديك منه بيانية متعلق بالحال والذي عرى اي تجرد من الامارة اي من الاستناد الى الامارة قلنا وهي في عرف الاصوليين الدليل الظن

79
00:37:29.800 --> 00:37:49.900
الاصوليون اذا قالوا هذه امارة يقصدون ان ذلك دليل ظلي وما عرى من الاستناد الى الامارة اي دليل الظن. او من الاستناد الى الدليل القطعي على القول السلي يعني على القول القوي الراجحي

80
00:37:50.000 --> 00:38:12.750
على القول المختار منع كذلك الاحتجاج بها هذا معنى كلامه لان ما قلنا معطوف على ما سبق ومنع ماء اي الاجماع الذي عرى وتجرد من الاستناد الى الامارة او من الاستناد الى الدليل القطعي على القول السلي اي الراجح المختار. لماذا؟ قالوا اذ لا

81
00:38:12.750 --> 00:38:35.850
لابد لحجيته والتمسك به من مستند. والا لم يكن لقيد الاجتهاد معنى لانه يقتضي الفحص عن شيء هو المستبد. نقول نعم نقول نسلم بها لكن هل يمكن ان يتصور؟ انهم اجمعوا دون مستند لا يمكن ذلك

82
00:38:37.650 --> 00:38:52.350
اذا لاحظ بماذا عللوا؟ قالوا لانه لا بد لحجيته اي الاجماع والتمسك به من مستند والا لم يكن لقيد الاجتهاد اي المذكور في حقيقة الاجماع معنى لانه في الاجماع قلنا

83
00:38:52.550 --> 00:39:06.050
الله قل له هو هو الاتفاق من مجتهدين امتي. قال لك داك القايد الاجتهاد اللي ذكرناه في تعريف الاجماع ما غيكون عندو معنى الا ما كانش عندهم مستند لأننا علاش قلنا خاصهم يكونوا مجتهدين

84
00:39:06.300 --> 00:39:24.300
ليستندوا ليبحثوا عن الدليل ليفحصوا عنه ويستاندوا به والا الى كان الاجماع يقدر يكون بلا مستند بلا ما نشترطوا للاجتهاد نقولوا اي واحد من المسلمين فحنا اشترطنا الاجتهاد لان المجتهدين لهم الاهلية في البحث عن الادلة والفحص عنها

85
00:39:24.400 --> 00:39:38.750
نقول هذا مسلم ما تقولونه صحيح لكن اي اجماع يقع منهم فقط استندوا فيه الى شيء علمته او لم تعلمه. ولذلك سيأتي معنا ان شاء الله بعد بعد هذا غيجي الكلام على مسألة وهي

86
00:39:39.600 --> 00:40:01.650
انه لا مانع من ان يأتي المتأخر ويظهر دليل الإجماع يعني وقع واحد الإجماع في زمن الصحابة ويجي شي واحد من بعدو ويقولك دليل ذلك هم لم يصرحوا بدليلهم ما صرحوش ما عندنا تا شي دليل وقالوا يجي واحد من بعدو يقول لينا مما يدل على ذلك الإجماع؟ كذا وكذا وكذا غيجي

87
00:40:01.650 --> 00:40:21.650
ولا يعارض له دليل ويظهر الدليل ويظهر الدليل والتأويل بمعنى يجوز ان يأتي من جاء بعد ويظهر دليل الى الاجماع او مما يدل على ما ما دل عليه الاجماع لا مانع من ذلك وان لم يصرح به المتقدمون لان هذا لا يعارض الاجماع

88
00:40:21.950 --> 00:40:34.350
سيأتي بعد الشاهد اذا قال وما ارى منه على السبي من الامارة اذا واضح ما في هذا البيت. اذا معناه عند الناظم تبعا لبعض الاصوليين انه لا يقبل الا اذا السبب

89
00:40:34.350 --> 00:40:56.150
والصحيح ان الاجماع حجة متى وقع مطلقا متى حصل حجة لماذا؟ لانه لا بد ان يستند الى شيء ثم قال وخرقه فاملع لقول زائد ان لم يكن لك سوى معاندي وقيل ان خرق وخرقه اعراب

90
00:40:56.150 --> 00:41:22.900
اه نعم مزيان معطوف على ما سبق جميل اذن التقدير ومنع خرقه معطوف على مأساة ومنع خرقه اذا وخرقه فاصلة ثم تمت الفائدة انتهى جملة مفيدة عاد غيجي معانا فامنعني قول زائد اذن يقول رحمه الله

91
00:41:22.900 --> 00:41:50.400
قرقه اي ومنع اي حرم خرق الاجماع بمخالفته. ما معنى خرق الاجماع؟ اي مخالفته قال لك الناظم يمنع شرعا ويحرم على المسلم ان يخرق الاجماع يعني ان يخالفه. فاذا استقر الاجماع في عصر من العصور المتقدمة

92
00:41:50.450 --> 00:42:08.350
على حكم من الاحكام فلا يجوز لمن جاء بعد ان يخالف ذلك الحكم هذا هو الخرق مثلا في عصر العصور اجمعوا على ان فعلا من الافعال واجب ويجي شي واحد من بعد ويقول لينا حرام

93
00:42:08.450 --> 00:42:28.350
او اجمعوا على ان فعلا ما حرموا يجي واحد متأخر ويقول لينا مباح اش يعتبر هذا يعتبر خرقا للاجماع مخالفة له قال وخرقه اي ومنع خرقه ثم قال فامنع لقول زائد هاد الفاء في قوله فامنع

94
00:42:28.700 --> 00:42:54.050
يمكن ان تكون فصيحة او للتفريع فصيحة يكون تقدير واذا كان خرق الاجماع حراما فامنع لقول زائدي اذ لم يكن ذاك سوى معاند فصيحة واقعة جوابا لشرط مقدر اذن التقدير واذا تقرر لك ان خرق الاجماع حرام ف

95
00:42:54.050 --> 00:43:17.800
امنع لقول شيء او للتفريع ومنع خرقه ولاجل ذلك امنع لقول زائل اذا يقول لك اذا تقررك ان خلقه حرام فامنع احداث قول زائد في مسألة اختلف فيها العلماء في عصر من العصور المتقدمة

96
00:43:17.800 --> 00:43:36.000
على قولين دابا خرق اجماع هادي مسألة فراغنا منها لكن هو رتب عليها مسألة اخرى وهي اش اذا اختلف العلماء في عصر العصور مثلا اختلف الصحابة او التابعون في مسألة ما على قولين لا ثالث لهما

97
00:43:36.400 --> 00:43:54.500
منهم من قال هذا الفعل مثلا حرام ومنهم من قال هذا الفعل مباح قال لك فلا يجوز لمن جاء بعدهم ان يزيد قولا ثالثا اذا احدث قولا ثالثا قال لك واجب

98
00:43:54.750 --> 00:44:22.400
او اذكروهن فإن ذلك ايضا يعد خرقا لإجماعهم لأنهم لما اختلفوا لأنهم لما اختلفوا على قولين لا ثالث لهما كان ذلك اجماعا منهم على انه لا يوجد قول اخر في عصر من العصور واحد قال حرام والآخر قال مباح مثلا في فعل من الأفعال فهذا اجماع منهم على ان حكم الله تعالى

99
00:44:22.400 --> 00:44:36.450
دائر بين هذين الحكمين اما حرام ولا مباح اذا هذا اجماع منهم على نفي ما عدا هذين الحكمين وشفنا فين كاين اجماع الان اجماع على نفي ما عدا هذين الحكمين

100
00:44:37.150 --> 00:44:56.900
فإذا جاء من بعد وذكر قولا ثالثا فقد خرق اجماعهم اي اجماعهم على نفي ما عدا ذلك لك الحكمين هذا مراده رحمه الله قال فامنع اي حرم ايها الطالب الاصولي

101
00:44:57.250 --> 00:45:17.450
لقول هاديك اللام اش؟ زائدة فامنع قولا هداك مفعول به دخلت عليه النار فامنع قولا زائدا اي احداث قول  اي قول ثالث زائد ثالث في مسألة اختلف فيها العلماء في عصر ما على قولين

102
00:45:17.650 --> 00:45:38.250
علاش اسيدي منع قولا زائدا في مسألة اختلف فيها العلماء على قول في عصر العصور؟ قال لك اذ لم يكن ذاك سوى معاند للتعليم تعليلية لاجل انه لم يكن ذاك اي احداث القول الزائد الثالث سوى اي الا

103
00:45:38.250 --> 00:45:59.300
معادلا سوى معادلة قالك داك القول الزائد لا يكون الا خارقا للاجماع لا يكون الا معاندا للاجماع اذا فمذهب الاكثر انه او يمنع هذا القول الزائد مطلقا بلا تفصيل لماذا؟ للعلة التي ذكرنا بماذا علل اكثر؟ قال لك لأن انتفاء

104
00:45:59.400 --> 00:46:10.650
ما سوى القولين امر مجمع عليه. ملي اختلفوا غير على قولين جوج فقد اجمعوا على انتفاء ما سواهما. قال لك راه كاين اما هذا ولا هذا دير شي حاجة فريدة

105
00:46:11.950 --> 00:46:31.550
وهذا القول هو قول معظم المحققين واختاره الابياري منا اذا هذا القول الاول اللي هو قول اكثر قالوا لا يجوز القول الآخر قول ثان في المسألة قال اهله بالتفصيل قال لك ناضل وقيل ان خرقا

106
00:46:33.450 --> 00:46:50.600
القول الثاني بالتفصيل قيل ان خلق واش واضح دابا المسألة اللي حنا فيها ما هي المسألة التي نناقشها اذا اختلف العلماء في مسألة من المسائل على قولين في عصر من العصور ولم يوجد في عصرهم قول ثالث

107
00:46:51.350 --> 00:47:11.300
كعصر الصحابي والتابعين مثلا وتابعيهم ثم جاء بعده وحدة قولا ثالثا فما حكم هذا القول الثالث قلنا مذهب الاكثر انه يعد خارقا للاجماع وعليه فلا يجوز لانه را تقرر لينا قبل ان خلق الاجماع حرام تقرر لينا هاد الاصل

108
00:47:11.450 --> 00:47:30.250
اذن هاد احداث القول الثالث بوش يعتبر خرقا او لا يعتبر اختلف المذهب الأكثر قالوا خرق واذا كان خرقا فهو حرام لا يجوز  القول الثاني هو هذا وقيلة اذن هذا قول ثاني هذا قول ثالث في المسألة وهذا القول الثاني في احداث قول ثالث قال به

109
00:47:30.250 --> 00:47:48.500
الابدي والرازي وابن الحاجب منا من المالكية وهو قول بالتفصيل هاد القول التالي في مسألة احداث قول ثالث قول بالتفصيل شنو هو التفصيل؟ قالك نشوفو فداك القول الثالث الذي زيد

110
00:47:48.850 --> 00:48:12.350
فان كان خارقا لما قاله من سبق فانه يعد ممنوعا وان لم يكن خارقا قبل بمعنى فيه تفصيل ان كان خارقا يمنع وان لم يكن خارقا لا يمنع. اذا هؤلاء يرون ان احداث القول الثالث قد لا يكون معاندا لان لاحظت

111
00:48:12.350 --> 00:48:36.600
شنو الفرق بين هذا وما سبق؟ الأكثرون قالوا مجرد زيادة قول ثالث هذا يعتبر خرقا ويعتبر عنادا لما سبق  وشنو جالسين الأكثر اش قالوا قالك مجرد زيادة قول ثالث هذا يعد شيئا معاندا وخارقا لما سبق وعليه فمنعوا ذلك من كل يرى قالك اذ لم يكن

112
00:48:36.600 --> 00:48:55.500
سوى معامل لكن هؤلاء قال لك لا ماشي لابد ان يكون معاندا ممكن يجي واحد من بعد ويحدث قول ثالث ولا يكون معاندا لما سبق وعليه ففي المسألة تفصيل اذا كان معاندا فهو ممنوع وان لم يكن معاندا فلا يمنع. سنذكر الامثلة ان شاء الله مفهوم

113
00:48:55.600 --> 00:49:15.300
يالاه نشرحو القول هذا الثاني ثم نمثل له قال وقيل بالتفصيل فيمنع ان خرق اش معنى خرقا؟ اي رفع ما اتفق عليه اهله العصري الا كان هاد القول التالت سيرفع ما اتفق عليه اهل العصر

114
00:49:15.450 --> 00:49:35.850
فانه يرد يعد خارقا ولا يمنع ان لم يرفعه اذ رفع فانه يعد خارقا فيمنع. وان لم يرفع ما سبق ما قاله العلماء من قبل. فلا يعد خارقا فلا يمنع. اذا فعل هذا

115
00:49:35.850 --> 00:50:02.500
القول الثالث مجرد احداث قول ثالث لا يعد خارقا بل في المسألة تفصيل على حسب طيب مثال ذلك مثال احداث قول ثالث الذي يعد خارقا معاندا قالوا كميراث الجد فان السلف قد اختلفوا فيه من تقدم الصحابة اختلفوا فيه على قولين

116
00:50:03.400 --> 00:50:20.600
فمنهم من قال الجد ينزل منزلة الاب فيحجب الاخوة. فلا يرث معه الاخوة. كما لا يرثون مع الاب لا يرثون مع الجد ينزل منزلة الاب اذا القول الاول ان الجد يسقط الاخوة جميعا لا يرثون معه

117
00:50:20.850 --> 00:50:38.400
القول الثاني قالوا ينزل الجد منزلة الاخوة فيرث معهم ويرثون معه هذا قول المالكية قولنا مفهوم الكلام اذن السلف اختلفوا على قولين اما ان الجد ينزل منزلة الاب فيسقط الاخوة

118
00:50:38.500 --> 00:50:59.450
واما ان الجد ينزل منزلة الاخوة فيرث معهم فنجد قدرا مشتركا بين هذين القوين كاين واحد الحاجة متافقين عليها بجوج وهي اش ان الجد لا يسقط لا يحجب لا على الأول ولا على الثاني لأن لأن الأولين قالوا مثل الأب والأب

119
00:50:59.450 --> 00:51:11.650
اخرين قالوا مثل اخوة فعلى القول لما على الجد لا يسقط بالاخوة يرث على كل حال وارث وارد ولا لا فإن جاء متأخر كما حكى ذلك ابن حزم في المحلى

120
00:51:11.700 --> 00:51:31.300
ان جاء متأخر يقال ان الاخوة يحجبون الجد. الى جا شي واحد من بعد وقال لك الاخوة قد حكي هذا عن بعضهم قالك الإخوة يحجبون الجد يسقطونه لا يرث الجد مع الإخوة هم مقدمون عليه لأنهم اقرب للهالك منه وفعلا جهة القرب اقرب

121
00:51:31.300 --> 00:51:48.000
ولكن جا واحد وعلل بهذه العلة وقال ان الجد لا يلف مع الإخوان هذا يعد خارقا؟ ايعد خارقا هذا لماذا لان هذا القول قد ادى الى رفع رفع ما اتفق عليه اهل العصر السابق

122
00:51:48.150 --> 00:52:01.100
مرفوع ولا لا؟ لأن قلنا اهل العصر السابق على كلا القولين. متفقون على على ان الجد يرث على انه لا يسقط غير واش يحجب الإخوة ولا ما يحجبش الإخوة ولا يرث معه

123
00:52:01.450 --> 00:52:18.900
وعلى كل حال فهو وارث هاد القول الذي جاء من بعد قال لك الإخوة يسقطون جديدا منعوه من الإرث هذا يعد خرقا لأنه رفع لما سبق مفهوم طيب مثال القول الثالث الذي لا يكون رافعا لما سبق قالوا

124
00:52:19.950 --> 00:52:47.300
كما لو اه اختلف العلماء في عصر من العصور في العيوب التي ترد بها الزوجة وذلك كالجذام او البرص يرد بها احد الزوجين اما الزوج ولا الزوجة كالجذام او البرص او داء في الفرج او الذكر. فهذه عيوب

125
00:52:48.400 --> 00:53:07.100
يرد يرد بها احد الزوجين الاخر الى كانت في الرجل فإن المرأة ترده بها وكذلك العكس. فالمقصود هذه العيوب لو فرض مثلا ان العلماء في عصر ابن العصور اختلفوا فيها على قولين لا ثالث لهما

126
00:53:07.250 --> 00:53:23.300
منهم من قال يرد احد الزوجين بهذه العيوب كلها وجا واحد خور وقالك لا يرد احد الزوجين بهذه العيوب مفهوم الكلام دابا الان عندنا مثلا ربعة العيوب شوف الفقيه عندنا اربعة العيوب

127
00:53:24.550 --> 00:53:38.750
العلماء فعصر من الاصول اختلفوا على قولين لا ثالث لهما كاين لي قال لا يرد احد الزوجين بهذه العيوب الاربعة وجا الفريق الاخر وقال لك يرد احد الزوجين بهذه العيوب الاربعة واضح الان اختلفوا على قوله

128
00:53:39.000 --> 00:53:55.350
ثم بعدهم جاء احد وفصل قال لك العيب الأول والثاني يرد به احد الزوجين والعيب الثالث والرابع لا يرد به احد الزوجين واضح الآن التفصيل قالوا هذا لا يعد خارقا. لماذا

129
00:53:56.000 --> 00:54:13.650
لانه لم يرفع ما سبق فالقائل بهذا القول موافق في عيبين لطائفة وموافق في العيبين الاخرين لطائفة اخرى فلن يرفع ما سبق واضح لان ما سبق شنو هو؟ هو ان هاد العيوب هل

130
00:54:13.950 --> 00:54:31.400
يرد بها احد الزوجين او لا يرد بها احد الزوج اليها فمن قال بالعيبين الاولين انه يرد فقد وافق من قال بذلك ومن اه القول بان العيبين الاخرين لا يرد فيه موافقة

131
00:54:32.000 --> 00:54:51.500
مفهوم الكلام؟ اذا فهؤلاء قالوا اش اه بالتفصيلي اذ خرق منع وان لم يخرق لم يمنع وهناك قول ثالث في المسألة الذي يذكره البعض الناظم رحمه الله وهو قول الظاهري

132
00:54:51.650 --> 00:55:20.000
اش قالوا؟ قالوا يجوز احداث قول ثالث مطلقا خرق ام لم يخرق فحاصلوا المسألة ثلاثة اقوال هاد الاقوال التلاتة فاش الفين في مسألة اختلف فيها اهل عصر ما على قولين او قلت هذه الاقوال الثلاثة في مسألة احداث قول ثالث ثالث

133
00:55:20.000 --> 00:55:34.350
هل يجوز ام لا؟ ثلاثة اخوات؟ مذهب الأكثر انه لا يجوز مطلقا بلا تفصيل. مذهب المقابل له مذهب طائفة من العلماء وهم الظاهرية. قالوا يجوز مطلقا قال لك لان ما سبق ليس

134
00:55:34.350 --> 00:55:58.350
راه مسألة مختلف فيها على قولين مكاينش الإجماع والقول الثالث التفصيل وهو ان خرق اي ان كان معاردا ان كان رافعا لما سبق فانه يمنع وان لم يكن رافعا لما سبق بان كانت فيه موافقة للطائفتين فانه لا يمنع ولا يعد خرقا للاجماع. وضحت المسألة

135
00:55:59.300 --> 00:56:24.400
ثم قال والتفصيل احداثه بلعه الدليل. هذه مسألة هذه مسألة اخرى وسنذكر ان شاء الله الفرق بينها وبين ما سبق ما هي هذه المسألة؟ هي هل يجوز احداث تفصيل في مسألتين لم يفصل بينهما اهل عصر

136
00:56:26.400 --> 00:56:45.500
اذن لاحظ الفقيه كاين واحد جوج امور في اصول الفقه متشابهة امران او مسألتان متشابهتان لكن يوجد فرق بينهما سنذكره وبعده ما هي المسألة الاولى؟ بماذا يعبرون عنها هل يجوز احداث قول ثالث هذا هو التعبير عليها

137
00:56:45.700 --> 00:57:03.400
المسألة التانية بماذا يعبرون عنها هل يجوز احداث التفصيل؟ فرق بينهما هل يجوز احداث قول ثالث في مسألة شوف في مسألة اختلف فيها العلماء على قولين هادي هادي هي اللولة

138
00:57:03.400 --> 00:57:22.750
لي سبقات معانا الصورة الثانية لي غنتحدثو عليها الآن هل يجوز احداث التفصيل في مسألتين اختلف فيهما اهل العلم فيما سبق في مسألتين لم يفصل بينهما من سبق هما جوج د المسائل من سبق لم يفسر

139
00:57:22.750 --> 00:57:44.400
بينهما فهل يجوز احداث التفسير واضح اذن هما مسألتان وسنبين ان شاء الله الفرق بينهما اكثر بعد يقول رحمه الله والتفصيل احداثه بلا عودة كذلك اختلفوا في في التفصيل بين مسألتين لم يفصل بينهما اهل عصر من العصور

140
00:57:44.400 --> 00:58:01.400
هل يجوز احداث التفصيل ام لا نفس الكلام السابق منهم من قال لا يجوز التفصيل بين مسألتين لم يفصل بينهما اهل عصر علاش علاش ا سيدي قال لك لأن ذلك يعد خرقا للإجماع احنا فباب الإجماع كيهمنا الإجماع

141
00:58:03.450 --> 00:58:15.650
قلتو بعدا هاد المسألة ولا لا واحد جوج د المسائل متشابهة اهل عصر من العصور لم يفصلوا بينهما. منهم من اتبت لهما حكما ما بجوج ومنهم من اتبت لهما حكما

142
00:58:15.650 --> 00:58:35.000
اخر ويجي واحد من بعد ويفصل يقول وحدة من هاد الجوج لها هذا الحكم وحدة من هاد الجوج عندها هاد الحكم هادا هادا هو الحل هاد التفصيل هل هادا جائز؟ قيل القول الأول لا لا يجوز مطلقا علاش؟ قالك لأنه خرق للإجماع فين كاين خرق للإجماع

143
00:58:35.300 --> 00:58:50.950
قالك لأن من سبق من اهل العصر السابق اجمعوا على عدم التفصيل لأن اذا قالوا في مسألتين بحكم ما والطائفة الأخرى قالت في المسألة بحكم ما فكأن هذا اتفاق ضمني منهم على عدم التفصيل

144
00:58:50.950 --> 00:59:06.500
بين المسألتين ان لهما حكما واحدا  هذا عندهم حكم واحد اما هذا واما هذا الى جيتي نتا وفصلتي وعطيتي المسألة حكم وعطيتي مسألة اخرى حكم فقد خرقت الإجماع لأنهم اجمعوا على عدم التفصيل واش واضح

145
00:59:06.500 --> 00:59:23.350
هدا هو القول لي دكرناه قالك والتفصيل احداثه بلعه الدليل القول الثاني في هذه المسألة ان يجوز احداث التفصيل علاش؟ لنفس العلة التي سبقت في المسألة السابقة اللي هي احداث قول

146
00:59:23.350 --> 00:59:49.150
علاش قالوا يجوز؟ قالك لأن احداث التفصيل ليس فيه معاندة لما سبق اذا فصلت فقد وافقت طائفة في مسألة ووافقت الطائفة الاخرى في المسألة الاخرى لم تأتي بقول معارض وافقت عالما في مسألة وعالما اخر او علماء اخرين في المسألة التالية فقالوا هذا لا بأس به

147
00:59:49.700 --> 01:00:10.350
مفهوم الكلام الفقيه الذي يقول لك والتفصيل اي التفصيل بين شيئين لم يفصل بينهما اهل عصر او قل تفصل بين مسألتين لم يفصل بينهما اهل عصر احداثه اي احداث المبتدأ اول واحداثه مبتدأ ثاني

148
01:00:10.650 --> 01:00:33.500
احداثه اي احداث التفصيل بلعه اي حرمه الدليل السبعي. الدليل يقصد دليل النقل السبعي وهو هو قول الله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد بيته ويتبع غير سبيل المؤمنين. يوليه ما يتولاه سبيل جهنم. شنو وجه الاستدلال بالاية؟ قالوا بل

149
01:00:33.500 --> 01:00:57.750
فصل في ذيل كالشيئين او في تيلكم المسألتين فقد خالف سبيل المؤمنين لان سبيل المؤمنين عدم التفصيل بين المسألتين. اما القول بكذا او القول بكذا هذا هو سبيل المؤمنين. فانت اذا احدثت التفصيل

150
01:00:57.750 --> 01:01:15.150
فقد اتبعت غير سبيل المؤمنين. اذا فالدليل اللي هو الدليل الشرعي يمنع من التفصيل. هكذا قال اهل هذا القول. قالوا لما فيه من كرقيم للاجماع ولانه اتباع غير سبيل المؤمنين. اذا هذا القول

151
01:01:15.550 --> 01:01:32.850
اش الأول القول الثاني في المسألة قول بالتفصيل نفس التفصيل السابق يمتنع التفصيل ان خرق ولا يمتنعوا ان لم يخرق ان خلق يمنع وان لم يخلق وهذا هو الراجح هاد القول

152
01:01:32.950 --> 01:01:56.600
لي دكرناه الآن هو الراجح خلافا للناظم رحمه الله ان خرق التفصيل بودع والا لم يمتنع ان لم يخرق فانه يجوز طيب مثال ذلك او قل متى ما هو ضابط الخرق؟ متى يكون احداث التفصيل خارقا

153
01:01:56.750 --> 01:02:13.050
الجواب انه يلزم الخرق في سورتين الاولى ان يصرح اهل ذلك العصر بعدم الفرق بينهما مثلا اختلف اهل عصر ما في مسألتين في جوج د المسائل في المسألة الاولى والتانية

154
01:02:13.150 --> 01:02:33.250
وصرحوا قالوا لا يوجد فرق بينهما بمعنى الحكم الذي اعطيناه لهذا يلزم ان نعطيه لهذا قالوا ما كاينش فرق واضح ومنهم من اتبت حكما والاخرون اثبتوا حكما اخر. وصرحوا صرحوا قالوا لا فرق بين هاتين المسألتين

155
01:02:33.300 --> 01:02:50.350
فهنا لا يجوز التفصيل لأنه خرق لما اجمعوا عليه شناهو هاد ما اجمعوا عليه؟ هو داك التصريح بعدم الفرق بينهما فإلى جيتي انت او فصلتي من بعد فقد خرقت اجماعهم على عدم الفرق وفرقت واش واضح

156
01:02:50.700 --> 01:03:08.500
مفهوم يا استاذ اذن الصورة اللولة التي يلزم فيها الخرقشية اقول الفقيه مفهوم هادشي ولا ما مفهومش واضح الصورة اللولة التي يلزم فيها الخرق ان يصرحوا بعدم وصلتهم المسألة سهلة جدا

157
01:03:08.600 --> 01:03:23.900
اختلفوا في جوج د المسائل على قولين منهم من قال حكمهما كذا ومنهم من قال حكمهما كذا وصرحوا بانه لا فرق بينهما بمعنى يلزم من اعطى حكما لهذه المسألة ان يعطي نفس حكم المسألة الثانية ماكاينش فرق بيناتهم المجلس

158
01:03:25.250 --> 01:03:37.700
فهنا الى جا شي واحد من بعد متأخر واراد ان يحدث التفصيل ان يعطي لهذه المسألة حكما ولهذه المسألة حكما اخر نقول له لا يجوز لانهم صرحوا بانه تا فرقة خاصك تعطيهم نفس الحكم

159
01:03:38.350 --> 01:03:57.700
هادي المسألة اللولة للامتياز ديالها المسألة الثانية التي يلزم فيها الخرق ان تتحد علة حكمهما ما صرحوشهم بعدم الفرق لم يأتوا تصريح عنهم لكن علة حكمهما واحدة العلة ديال حكم هاد المسألة هي علة حكم هذه المسألة

160
01:03:57.850 --> 01:04:21.800
واذا اتحدت العلة يلزم ان يتحد الحكم فإذا لا يجوز لك التفصيل كذلك مثال ذلك علة احدهما واحدة كا آآ امر توريث العمة والخالة توريث العامة والخالة فمن العلماء من لا يورثهما وهذا مذهب الجماهير

161
01:04:22.100 --> 01:04:45.500
انهما ليستا من الوارفات لا يورثه ومنهم من يورثهما فلو ف الصنم لي كيورتهم كيقولك لأنهم من دوي الأرحام ومن يورثهما كيقوليك لأنهم من ذوي الأرقام فلو اتى احد بعد وفصله قال لك ترث العمة دون الخالة

162
01:04:45.600 --> 01:05:06.550
او ترث الخالة دون العمة فيعد هذا التفصيل خارقا للاجماع لماذا بان فيه التفريق بيناش علة واحدة علة وحدة لي هي انهما من دوي الارحام واعطى نفس العلة اعطى لها حكمين

163
01:05:06.900 --> 01:05:22.250
فهذا لا يجوز نقول له علة واحدة فيلزم اتحاد الحكم لا يجوز التفريق في الحكم اذن ففي هاتين السورتين يكون احداث التفصيل خارقا فيملع طيب فان لم يكن خارقا فانه لا يمنع

164
01:05:22.350 --> 01:05:52.650
مثال كونه غير خالق انهم مثلا قد اختلفوا في وجوب الزكاة في مال الصبي دون الحلي المباح فمالك والشافعي يقولان بوجوب الزكاة في مال الصبي دون الحلي المباح وبعض العلماء قال بوجوبه بوجوبها

165
01:05:56.050 --> 01:06:17.200
بوجوب الزكاة فيهما اه وقيل بعدمه فيهما اذن اختلف اهل العصر السابق قبل قبل زمن الشافعي ومالك اختلفوا في مسألتين شنو هما المسألتين؟ المسألة الاولى هل تجب الزكاة في مال الصبي

166
01:06:17.600 --> 01:06:32.350
المسألة الثانية هل تجب الزكاة في حلي المرأة لي كتزين به قبل ما الملك والشافعي في العصر السابق اختلفوا على قوله من العلماء من قال تجب الزكاة فيهما معا تجب الزكاة مال الصبي وفي حلي المرأة

167
01:06:32.650 --> 01:06:46.750
القول الثاني قال احدهم لا تجب الزكاة لا في مال الصبي ولا في حلي المرأة اذن لاحظ جوج دالأقوال اللي عندنا ديال السلف جاء من بعده مثلا في زمن الامام الشافعي رحمه الله ومالك

168
01:06:47.100 --> 01:07:03.850
حصل التفصيل بينهما. وهو القول بوجوب الزكاة في مال الصبي دون حلي المرأة مش واضح الكلام من سبق قالوا اما بوجوب الزكاة فيهما او بعدم وجوب الزكاة فيهما ثم جاء من بعده مفصلا

169
01:07:04.450 --> 01:07:18.750
وقال لك تجب الزكاة في مال الصبي ولا تجب في الحلي هل هذا التفصيل الآن يعد خارقا لما سبق لا يعد خالقا اولا لانهم لم يصرحوا بعدم الفرق ولأن العلة ليست واحدة

170
01:07:19.250 --> 01:07:37.550
ومن احدث هذا القول بالتفصيل لم يرفع ما سبق لانه لما قال بوجوب الزكاة في مال الصبي وافق من قال بوجوب الزكاة فيهما ولما قال بعدم وجوبها في الحلي وافق من قال بعدم وجوب الزكاة فيهما

171
01:07:37.850 --> 01:07:57.650
اذن فهذا التفصيل لا يعد خارقا لان صاحبه لم يأت بحكم لم يقل به احد. لم يأت بحكم جديد ما قال به تا شي حد. بوجوب في المال الصبي قيل به بعدم الوجوب في الحلي قيل به اذا ما اتى بقول جديد

172
01:07:57.700 --> 01:08:14.550
مفهوم الكلام اذا الحاصل المسألة اذا قلت ما هو الفرق بين المسألتين؟ هذا الذي وعدتكم به اذا قلت ما هو الفرق بين هاتين المسألتين؟ المسألة السابقة وهي احداث قول ثالث ومسألة احداث التفصيل

173
01:08:14.750 --> 01:08:32.700
من الفروق اولا الفرق الاول بينهما ان احداث التفصيل هو ان تأخذ من كل قول بطرف ان تأخذ من كل قول من القولين السابقين بطرف تاخذ من هذا من طرف ولا بطرف

174
01:08:33.100 --> 01:08:59.700
واما احداث القول الثالث فهو ان تأتي بقول لا يوافق احدا منهم بوجهه الفرق الثاني بينهما فرق في المتعلق ان متعلق الاقوال في مسألة احداث القول واحد وان متعلق الاقوال في مسألة احداث التفصيل متعدد

175
01:09:00.050 --> 01:09:17.450
متعلق الاقوال في المسألة السابقة اللي هي احداث قول ثالث واحد مثلا متعلق الأقوال في المسألة السابقة كنا مثلنا ببعض الأمثلة واحد وهو الجد مثلا فيما سبق ها الجد المتعلق واحد الجد

176
01:09:17.900 --> 01:09:38.400
والحكم مختلف فيه فقيل ينزل منزلة الاب وقيل ينزل منزلة الجد والقول الخالق الذي احدث هو ان واش يسقوط فمتعلق هذه الأقوال واحد واما في مسألة التفصيل فمتعلق الاقوال ياش

177
01:09:38.700 --> 01:10:01.850
متعدد هل تجب الزكاة في مال الصبي؟ والحلي ام لا تجب فيهما؟ ام تجب في احدهما دون الاخر؟ فالمتعلق متحدد وهو الحلي والصدي او هو العمة واضح؟ ولذلك حتى في التعبير عن المسألتين شنو كنقولو في التعبير عن المسألة الأولى

178
01:10:02.150 --> 01:10:24.500
التعبير عن المستوى كنقولو هل يجوز احداث قول ثالث في مسألة شفت العبارة في مسألة مسألة وحدة فيها اهل عصر وفي الثانية بماذا يعبرون؟ هل يجوز احداث التفصيل في مسألتين؟ اختلف فيهما اهل عصره فالعبارة واضحة في الفرق بين مفهوم

179
01:10:25.350 --> 01:10:47.000
هذا حاصل ما تقدم ونكتفي بهذا وننتصر عليه ان شاء الله  واضح مزيان ولا كاين شي اشكال شي حاجة ما مفهوماش مفهوم هادشي هذا الو لأن هادشي يحتاج شوية لسميتو لذلك اقتصرنا على

180
01:10:48.000 --> 01:11:47.450
يطالع  قال  قلت اذ اقبلت وزهرا تهادى نزورو نجمعو جمعو زهراء والزهراء هي البيضاء تهادى اي تتهادى شبهها شبه هذه  المرأة البيضاء بياضا مشرقا شبهها وهي تتمشى بنعاج فلا تعسفن رملا لي عاجبا قارو الوحشي والفلا اصله الفلات

181
01:11:48.000 --> 01:12:44.200
فرخم للضرورة وهي الارض الواسعة تعسفنا رملا اي صرنا على غير هدى. قال يعني  منه اي الاجماعي تفسير للضمير      دابيسي واراقة الدبس الدبس في العربية هو عسل التمر او هو ما يسيل من الرطب داك التمر اللي كيكون

182
01:12:44.400 --> 01:13:05.400
مجموع يكون رطبان مثل العسل التمر يكون والمراد بالدبيس نعم لا ماشي لازم ماشي لازم على حسب التمر اللي معد منو على حسب فالمقصود ذلك التمر الذي يكون كالعسل التمر يكون كالعسل يكون مجتمعا

183
01:13:05.400 --> 01:14:47.850
فارى عليه حدا حدا     وكثير    يلهم       تمام نعم اه نعم فقالوا يجوز عن توفيق دون توقيف. التوقيف هو الدليل الشرعي. التوقيف يعني دليل من كتاب او سنة والتوفيق هو الالهام ان يلهموا الصواب

184
01:14:47.950 --> 01:15:27.150
فاهل هذا القول قال لك يجوز ان يحصل اجماعهم دون توقيف اي دون دليل من كتاب او سنة وانما عن توقيف بان يلاموا الصواب  لكنه قول مرجوح هذا   هدا هو لي دكرنا وبعضهم وممن قال بهذا ممن يدخل فهاد العبارة ديال وبعضهم الشيخ محمد الامين في نثر الورود رحمه الله

185
01:15:27.450 --> 01:15:41.200
هو المقصود بهادو بعضهم هو وبعض اهل العلم وبعضهم قال ان الخلاف يعني مذكور فهاد البيت يجب ان يكون فهاد المسألة ماشي فالمسألة السابقة لأن الإجماع لابد اذا وقع فلابد

186
01:15:41.200 --> 01:15:59.350
مدة لأهله من مستند اذن فيجب ان يفرض الخلاف فهاد المسألة هل يمكن اجماعهم بلا مستند ام لا؟ الجواب لا يمكن. اما بعد فرض انعقاده فحجة لا يمكن ردها هذا حاصل ونقف اليه ان شاء الله

187
01:16:00.050 --> 01:16:36.200
بلا اجماع بلا اشباع هذا حاصل هادشي لي قلت دابا الحاصل بكثرة مثلا العلماء في كثير من الامور يحكون اجماعات كابن المنذر وابن عبد البار والنووي وغيرهم من اهل العلم يحكون اجماعات ما معنى حكاية من اجماع انهم

188
01:16:36.400 --> 01:16:57.450
استقرأون ويتتبعون اقوال العلماء في مسألة فلا يقفون على مخالفين كيبحتو وكيستقرؤو واحد الاستقراء اه يستفرغون فيه الوسع ويبذلون فيه قصارى الجهد باش يشوفو شي مخالف كيلقاو علماء المالكية والشافعية والحنابلة وعلماء الأمة

189
01:16:57.450 --> 01:17:20.500
يجدونهم اه يتفقون على حكم مسألة ما فلا يقفون على مخالف. وبالتالي بعد هذا الاستقصاء وبعد بذل قصارى مخالف عدم العلم المخالف كيغلب على ظنهم ان المسألة مجمع عليها فيحكون فيها الاجماع كيجمع الدار وكيقول لك والاجماع على هذا وابن ينذر

190
01:17:20.500 --> 01:17:38.300
على كذا فيقف غيرهم على مخالف على ما لم يقفوا عليه هذا ممكن هم لم يقفوا على مخالف فحاكموا بالاجماع لم يكذبوا فاجماعهم حينئذ معناه لا نعلم في هذه المسألة مخالفا

191
01:17:38.450 --> 01:17:53.600
يومنا او العلماء المشهورون المعروفون المعتبر لم يخالف لم يختلفوا في هذه المسألة فإن جاء من بعدهم او من كان في عصرهم واثبت وجود الخلاف في المسألة فإنه لا اجماع

192
01:17:54.100 --> 01:18:13.300
لان من علم حجة على من لم يعلم. هادوك لي قالوا بالاجماع لم يقفوا على من خالف هادشي علاش قالوه بالاجماع موقفوش على شي حد خالف جا واحد من بعد واثبت ان هناك من خالف قالينا راه فلان من اهل ذلك العصر لي حكى فيه فلان الإجماع راه خالف في المسألة وكان يقول بكذا وكذا

193
01:18:13.300 --> 01:18:27.150
من علم حجته على من لم يعلم فنقول اذا هذه المسألة قول جماهير العلماء فيها كذا وكذا وخالف بعضهم وقال كذا فلا اجماع مفهوم ولا يحصل لي كثرة على الفقهاء

194
01:18:28.200 --> 01:18:49.650
