سيأتي بعد الشاهد اذا قال وما ارى منه على السبي من الامارة اذا واضح ما في هذا البيت. اذا معناه عند الناظم تبعا لبعض الاصوليين انه لا يقبل الا اذا السبب منهم من قال هذا الفعل مثلا حرام ومنهم من قال هذا الفعل مباح قال لك فلا يجوز لمن جاء بعدهم ان يزيد قولا ثالثا اذا احدث قولا ثالثا قال لك واجب والدليل ودليله والمشاهد في الدرس الماضي بنا ابتدأنا ثم انقراض العصر اعتبر طبق في الدرس الماضي ان تحدثنا عن مسائل الاولى هي ان التابعية الموجودة حين اتفاق الصحابة معتبر في الاجماع فلا يقع الاجماع مع مخالفته اذا كان متصفا بصفة الاجتهاد فاذا اتفق الصحابة رضي الله تعالى عنهم وكان معهم بعض التابعين المجتهدين فانا وفاقهم معتبرون لان تلك هي حقيقة الاجماع اتفاق مجتهد الامة وهو من المجتهدين فيجب وفاقه والا لما كان اجماعا بن جبير والحسن البصري ونحوهما من من التابعين. اشار الى هذا الناظم بقوله واعتبرا مع الصحابي من تبع اي من كان تابعيا ان كان موجودا اي حين اتفاقهم متصفا بصفات الاجتهاد والا اي والا يكن موجودا حين اتفاقه وقت اتفاقهم الا يكون موجودا متصفا بصفات الاجتهاد فامتنع اي فامتنع من اعتباره فالغه ولا تعتبروا ثم قال ثم انقراض العصر والتواتر له على ما ذكر في هذا البيت مسألتين غير مشترطتين في الاجماع على الصحيح على مذهب الجمهور على المذهب الذي يختاره ويميل اليه الاكثر المسألة الاولى انقراض العصر هل يشترط لحجية الاجماع ان ينقرض عصر المجمعين بموتهم اجمعين الجواب لا على الصحيح وقيل يشترط والمسألة الثانية هل يشترط ان يبلغ عدد المجمعين في عصر من العصور التواتر مذهب الأكثر لا يشترط ذلك. وقيل شرط وهو مرجوح اذن اشار الناظم رحمه الله الى عدم اشتراط هذين الشرطين على مذهب الاكثر وهو الراجح عندهم بقوله ثم انقراض العصر والتواتر لغ كل من هذين الامرين لغو. انقراض العصر لغو اي ليس بشرط وبلوغ عدد المجمعين التواتر لغو ليس بشرط قال لك على ما ينتحيه اي يختاره ويرجحه الاكثر من العلماء ثم بعد ذلك قال وهو حجة ولكن يحضلوا فيما به كالعلم دور يحصد. يحصل قال وهو حجة هذا مقرر عند اهل العلم قاطبة ان الاجماع اذا تحقق فانه يكون حجة وهو حجة على من كان في ذلك العصر وعلى من جاء بعده اذا تحقق الاجماع ووقع فانه يكون حجة على من كان في عصر المجمعين وعلى من جاء بعدهم بل يكون حجة على المجمعين انفسهم اذا وقع صار حجة على المجمعين انفسهم وعلى من جاء بعدهم بلا خلاف ثم لما قرر لك هذه المقدمة قال لك ولكن يحضل فيما به كالعلم دور يحصد. يحصل قال لك لكن يمنع الاحتجاج بالاجماع فيما تتوقف حجيته على فيما تتوقف حجية الاجماع عليه قال لك اعلم ان الاجماع لا يجوز الاحتجاج به بالامور التي تتوقف حجية الاجماع عليها تلك الامور التي لا يكون الاجماع حجة الا بها لا يكون الاجماع حجة عليها لئلا يقع الدور اذ تلك الامور توقفت حجية الاجماع عليها فإذا احتجنا عليها بالإجماع حصل دور مفهوم فلأجل الدور وهو محال لا يجوز الاحتجاج عليها بالاجماع لان الاجماع لم يكن حجة اصلا الا بها. وما المقصود قال ولكن يحظر ان يمنع الاحتجاج بالاجماع في ماذا؟ قال لك فيما اي في الشيء الذي يحصل دور به اذا احتجنا عليه بالاجماع وذلك كالعلم اي اثبات صفة العلم لله تعالى بالاجماع كالعلم يقصد بذلك صفة الله تعالى فاثبات صفة العلم لله رب العالمين بالاجماع هذا امر لا يصح لما فيه من الدور لماذا؟ لان حجية الاجماع امر ثابت بالشرع فهو امر ثابت عندنا بعد ثبوت صفة العلم لله تبارك وتعالى وغيرها من الصفات وانه جل وعلا الخالق وان محمدا رسول الله ونحو ذلك لاننا استدلنا على حجية الاجماع بماذا بأدلة الشرع بالقرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا يمكن الاستدلال بهذه الادلة النقلية على حجية الاجماع الا بعد الايمان بان الله تعالى عالم وبانه خالق وبان محمدا رسوله ونبيه والا لما صح اصلا الاحتجاج بتلك الادلة على حجية الاجماع اذا فالاجماع عندنا حجة بدليل الشرع وذلك متوقف على معرفة الله تعالى على معرفة الصانع اذا فلا يجوز ان نحتج مرة اخرى نرجع ونحتج مرة اخرى بالاجماع على وجود الصانع يكون في ذلك دور واضح مقصود ثم قال رحمه الله وما الى الكفة منه ينتمي بعد ذلك ذكر الناظم رحمه الله ذكر اجماعات لا ليست قيل عنها انها اجماعات وليست كذلك على الصحيح على الراجح على الراجح لا تعد هذه الاتفاقات اجماعات على المختارين وقيل انها اجماعات فلما قيل بذلك ذكرها الناظم ليبين انها ليست كذلك الاتفاق الاول الذي لا يعد اجماعا لانه لا تتوفر فيه شروط الاجماع ولا تنطبق عليه حقيقة الاجماع الاول هو اش؟ اتفاق اهل الكوفة او اتفاق اهل البصرة او اتفاق اهل اهل الكوفة والبصرة معا. كل ذلك لا يعد اجماعا على المختار قال وما الى الكوفة منه ينتمي وخلفاء الراشدين فاعلم هذا قوله وما معطوف على ما سبق على اه نائب فاعلي يحظر ويحظل ايضا ان يمتنعوا ماء اي الاحتجاج بالاجماع ماء اي الاجماع الذي ينتسب الى الكوفة بان بان يقال اتفق اهل الكوفة او اهل البصرة على كذا او الكوفة والبصرة لماذا يمتنع الاحتجاج به؟ ما السبب لانهم بعض الامة والاجماع في الحقيقة هو اتفاق ايش جميع مجتهدي الامة واهل الكوفة بعض الامة فليس اجماعا والخلفاء الراشدين فاعلم اتفاق الخلفاء الراشدين كذلك لا يعد اجماعا لانهم بعض الامة وفرق بين ما نتحدث عنه وهو نفي الاجماع وبين نفي الاحتجاج نقول الان لا يعد ذلك اجماعا نفي الاحتجاج على شيء اخر قال رحمه الله واوجب الحجية للمدني فيما عدا التوقيف امره بوري وقيل مطلقا لما ذكر الناظم اتفاق اهل المدينة ذكر انه حجة ولم يقل لك انه اجماع لكن قال لك هو حجة لكن قد ذكرت لكم انه حجة بقيدين القيد الأول اش ان يكون فيما لا مجال للرأي فيه وقد صرح بهذا قال فيما على التوقيف امره بولي ان يكون فيما نبج في امور ايش التي لا تثبت بالاجتهاد والرأي في الامور التوقيفية ثانيا كالأذان والإقامة هو مقدار المد والصاع والشرط الثاني ان يكون هذا الاتفاق في الزمن الاول في زمن الصحابة والتابعين. وقيل في زمن الصحابة فقط بعضهم تشدد قال لك دابا الصحابة واما العمل المتأخر بالمدينة فعلى الصحيح لا يحتج به وقيل مطلقا شنو هي مطلقا؟ يحتج به مطلقا سواء كان في الامور الاجتهادية او الأمور التوثيقية. وسواء كان في زمن الصحابة والتابعين او كان في زمن من جاء بعدهم. وهو قول مرجوه. تحقيق هو الاول قال واوجب الحجية للمدن اي للاتفاق المدني لاهل المدينة فيما بني امره على التوقيف اي فيما لا مجال للرأي فيه. وقيل مطلقا ثم قال رحمه الله وما قد اجمع عليه اهل البيت مما منع اتفاق اهل البيت هل يعد اجماعا؟ الجواب لا لانهم كذلك نفس العلة لانهم بعض الامة لكن هل يحتج به؟ يرجع هذا الى مسألة الاحتجاج بقول الصحابي او قل برأيه واجتهاده الصادر منه وسيأتي الكلام على هذه المسألة بعد وهي الاحتجاج برئيس صحابي واجتهادي اذا ما اتفق عليه اهل البيت والمقصود بهم عند كثير من الاصوليين الامام المبجل علي رضي الله عنه وفاطمة الحسن والحسين وقيل المقصود باهل البيت ما هو اعم من ذلك وهم قرابة النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنون من الصحابة قرابة والصحابة المؤمنون بمعنى من اجتمعت فيهم القرابة والصحبة وكانوا من اهل الايمان قال لك وما قد اجمع عليه اهل البيت مما منع اي مما منع كونه اجماعا ومنع الاحتجاج به باطلاق بل يرجع ذلك لما قلنا سيأتين ثم قال رحمه الله توقفنا هنا ياك اسيدي بقي شيء من الصدر لان مقلده بان دابا الان شوف العامي مقلد والعالم مقلد واضح العالم الإمام مالك مقلد ولا مقلد مقلد والعامي مقلدون قالك لأن مقلده من المجمعين شكون لي هو من المجمعين المجتهد؟ فالمجتهد مقلد الرواية الصحيحة المعروفة فيها لا تجزم امتي على على ضلالة ولذا قال ابن الملقن لم ارى هذا الحديث بهذا اللفظ يعني بلفظة على الخطأ قال زيد ميتة اذن هادي را الأحاديث دمجها لي بين لك اش؟ ان هاد المعنى المعنى لي هو عصمة الأمة من الضلال هذا المعنى متواتر وهادا هو اللي كيتسمى في المصطلح ما تواتر معناه دون لفظه. فقال لك هاد الحديث مضمونها ومعناها الاجمالي واحد. وهو ان الامة لا يمكن ان تظل بأشباعها بمعنى قالك ابن الحاجب رحمه الله ولو تلقت الأمة بالقبول فهذا لا يدل على انها صارت متواترة ومقطوع بها ممكن ان تكون احادا ومع ذلك تلقت الامة قال احسنت وهذا قد سبق في مصطلح الحديث معروف قد ذكره الحافظ ابن حجر ان خبر الاحاد اذا احتفت به القرائن يصير مفيدا للعلم ومن القرائن ان يكون الحديث في الصحيحين لماذا لتلقي الامة لما فيهما بالقبول فيصير واش مفيدا للعلم للقضاء فهذا شيء افادته العلم شيء وكونه متواترا شيء اخر نحن نقول هو احد ماشي متواتر لكنه مفيد للعلم اذا تلقته الامة بالقول قال لان كون الاجماع حجة خبركم بمعنى باش عرفناها حجة الآن حنا نستدل على الحجية بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تجتمعوا امتي على درس شكون اللي قال هاد القول النبي صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاة والسلام رسول الله ينزل رسول الله ما الدليل على انه رسول؟ قول الله كذا او اذا كنت تتبت رسالته فانت تؤمن بي بمرسله وهو الله تبارك وتعالى اذا لا حاجة للاحتجاج بالاجماع على ان الله موجود ولا على انه صانع ولا مفسد ولا فإذا اختلفوا وسيكون في الدنيويات ام لهم اتفقوا على ان الاجماع يحتج به في امور دينية لكن في الدنيوية قيل لا وقد رأيتم استدلال من منع ورأيتم اجوبة من يحتج به في الدنيويات كما به في الدينيات قال عليه وسلم اربعة هذا قد ذكرت تحدثنا عن هذه المسألة في الدرس الماضي قلنا المراد بهم الخلفاء الأربعة بدليل انه عليه الصلاة والسلام قال تكون الخلافة بعدي ثلاثين سنة او هذه الرواية خلافة بعدي ثلاثون ثم يؤتي الله الملك او موته من يشاء وفي هذه الرواية ثم تكون ملكا عضودا عضودا اي فيه ظلم وجور وتعسف والخلافة التي دامت ثلاثون سنة هي خلافة الأربعة اولئك الائمة الاربعة ابو بكر وعمر وعثمان وعلي دامت خلافتهم بمجموعها ثلاثين سنة اذا فيكون اه فتكون تلك الخلافات هي المقصودة بقول النبي صلى الله عليه وسلم بس فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. اذا فهم الخلفاء الراشدون خلافا لمن خالفه لانه ولانهم اعرفوا بالوحي والمراد منه حديثة حجازية الحارة هادي مكان بالمدينة قالوا له من حرك ترقي المدينة وهو قول جمهور الفقهاء قول جمهورهم ان النكاح الى اجل لا يجوز لانه شبيه بنكاح المتعة هذا اذن التحقيق كما رأيتم كما ذكر ابن رشد رحمه الله في البيان والتحصيل انه يكون حجة فيما طريقه التوقيف لا مطلقا خلافا لمن قال ذلك المعاصي ولابد ولابد منه يعني من هذا القيد ان يكون العمل في الزمن الأول وفي زمن الصحابة والتابعين لا العمل متأخر هو صواب قال جعلوا ان نعم لأن الرافضة اصلا يعتقدون العصمة في هؤلاء الأربعة في آل البيت في علي وفاطمة والحسن والحسين فقول الواحد منهم حجة عند الرافضة قول علي وحده وقول فاطمة وحدها والحسن قول كل واحد من هؤلاء حجة عندهم لانهم معصومون. فكيف اذا اجمعوا على شيء بمعنى اي واحد الا قال يكون حجة. فاذا اجمعوا يكون ذلك حجة قطعية ثم قال رحمه الله وما ارامله على السبي من الامارة او قطعيين قوله وما عرى ما معطوفة على ما سبق على قوله في البيت قبل وما قد اجمع عليه اهل البيت مما منع. منع هذا فعل ماض مغير في الصيغة. وفيه ضمير مستثمر يقدره هو وتقديره للكلامي السابق ومما منع ما قد اجمع عليه اهل البيت مما جرى المزور المتعلق بالخبر المقدم وما هاديك موصولة ومنيعة صلة الموصول وهذا خبر مقدم وما هو مبتدأ مؤخر خبر خبر وما مبتدأ والتقدير ومما منع ما قد اجمع عليه اهل البيت القصد الشاهد عندنا منع فيه ضمير مستتر يرجع الى ما هو نائب الفاعل قوله وما ارى منه على السبيما معطوفة على الضمير المستتر في مولاها كأنه قال ومما منع ايضا ما عرى منه على السني من الامارة او دفعه ففي كلام الناظم رحمه الله العطف على الضمير المستتر دون فاصل لانه قال مما منع وما عرى منع اي هو وما عرى. فعطف على الضمير المستتر دون فاصل وهذا كما لا يخفى جائز في النظم. وقد قال ابن مالك في الخلاصة رحمه الله تعالى وبلا فصل يريد في النظم فاشيا وبلا فصليين في النظم فاشيا وضعفا قال وان على ضمير رفع متصل عطفت فافصل بالضمير المنفصل او فاصل ما الشاهد قال وبلا فصل يرب في النظم فاشلا ويرد العطف على ضمير الرفع المستتر او كل المتصل لان المستتر من قبيل المتصل يرد عليه بلا تسليم في النظم بكثرة ومنه هذا قال وما عرى اذا معطوف على الضمير في مولاها اذا تقدير كلامه ومنع ما اي الاجماع الذي في عرى من الامارة او القطعي على القول السليم حاصل ما ذكر في هذا البيت قبل تقديره بتفصيل انه ذكر فيه رحمه الله ان الاجماع لا يقبل اذا كان عاريا من امارة او دليل قطعي والامارة باصطلاح الاصوليين هي الدليل الظني دليل الظن يعبرون عنه بالامارة فقالك رحمه الله هنا في هذا البيت لا يقبل الاجماع الا اذا استند الى امارة يعني الى دليل ظني او استند الى دليل ابن قطعي فلابد له من من دليل قطعي او ظني مفهوم كلامه فاذا عار الاجماع عن امارة اي دليل ظني او عن دليل قطعي فانه ايش فانه لا يعتبر اجماعا ولا يحتج به. مفهوم؟ قال لك وما عرى من الامارة او لقطعه منع الاحتجاج هل هذا منطوق البيت منع ماء اي الاجماع الذي عرى وخلى وتجرد عن امارة اي عن دليل ظني او دليل قطعي واضح حاصل البيت اذا حاصل البيت ان الاجماع لا يقبل الا اذا استند الى دليل قطعي او دليل هنا يرد سؤال وهو هل يمكن ان ينعقد الاجماع دون ان يستند الى امارة او الى قطعيين هل يمكن ان يحصل هذا الصحيح لا يمكن ان يحصل هذا الصحيح ان هذا لا يحصل البتة. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجتمعوا امتي على ضلالة ويستحيل ان يتفق وان يجمع علماء الامة على حكم شرعي دون ان يستندوا الى شيء ان يثبتوه بالهوى والتشهد. يستحيل ذلك فمتى اثبت العالم الواحد ماشي كلهم غير واحد متى اثبت العالم الواحد من علماء الامة حكما شرعيا فانه قطعا مستند الى شيء قطعا مستحيل وآآ يتعسر ويبعد ان يثبت العالم حكما شرعيا دون ان يستند الى شيء بالهوى والتشهد. هدف العالم الواحد فكيف بعلماء الامة كلهم يجمعون على حكم شرعي ولا يكون لهم مستند من امارة او من دليل قطعي لا يكون هذا ابدا. ولذا قال الشيخ محمد بعد ان قرر هذا البيت وما فيه قال وما ذكر المؤلف في هذا البيت تبعا لغيره من ان الاجماع يرد اذا لم يستند الى دليل قطعي او ضيق قال غير ظاهر عندي. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجتمعوا امتي على ضلالة وقال لا تزال طائفة من امتي على الحق ظاهرين لذا لا تزال طائفة بعض الامة على الحق ونحن هنا نتحدث عن اجماع الامة فمنهم تلك الطائفة الا يمكن ان ان تضل كذلك وان تأتي بحكم دون مستند. قال رحمه الله فالحجة القاطعة في باجماعهم لا في مستندهم الحجة القاطعة في مجرد اجماعهم متى اجمعوا على شيء فانه يكون حجة ونحن نقطع انهم قد استندوا في اثبات ذلك الحكم الى شيء قطع واش واضح انا اقول لكم العالم لا يضل به ان يفتي بفتوى او ان يثبت حكما يوقع فيه عن الله تعالى دون بالتشهد العالم لا يقال فيه بذلك المجتهدة يقال مثلا امام ابو حنيفة رحمه الله هل يمكن ان يوقع عن الله تعالى بفتوى بحكم شرعي يثبته دون ان يستند الى شيء لا يمكن ذلك يبعد ذلك عنه فكيف باجماع علماء الامة واتفاقهم على حكم دون مستند؟ اذا الصحيح الذي يجب ان نعتقده واش انه متى حصل الاجماع فان له مستندا. علمناه او لم نعلمه متى حصل الاجماع؟ فان لذلك الاجماع مستندا اما ان ذلك الحكم قد استنبطوه من دليل شرعي من واحد او من مجموع دليلين او من مجموع ثلاثة ادلة بالنظر هنا وهناك وهنالك فبالنظر في مجموع تلك الادلة استنبطوا حكما ما استدلوا بذلك على حكم ما بدلالة الاشارة او بدلالة الاماء او بالاقتضاء او بالمفهوم او نحو ذلك لكن لابد من شيء يتكئون عليه اما ان يجلسوا او ان يجلس العالم غير واحد واحد العالم جالس مع راسو ظهر لي ان هذا الحكم كذا ويفتي فيه بحكم شرعي يقول حرام ولا كروه ولا واجب ولا مندوب هذا لا يظن بالعالم الواحد فكيف باجماع الامة مفهوم ولذا قال فالاولى ما ذكره بعض الاصوليين. من ان سورة الخلاف اللي خاصها تكون هي هل يمكن ان هي العقيدة الاجماع دون مستند من كتابه او سنة بان يلهموا الصواب فيتفقوا عليه. او لا يمكن انعقاده الا بمستند منه كتاب او سنة هدا هو الخلاف يجب ان يحصل هنا اما بعد فرض انعقاده فقد انتهى الامر صار حجة على مكاينش التفصيل حينئذ نقولو نشوفو فإن كان لذلك الإجماع مستند قبل وإن لم يكن له مستند لم يقبل هذا أبدا لا بعد انعقاد الاجماع لا يفرض الخلاف وانما يفرض خلافه قبل انعقاده اجماع نقولو هل يمكن ان تجمع الامة اي ان يجمع علماؤها اهل الاجماع ان يشبه علماء الامة على حكم دون ان يستندوا الى دليل بأن يلهموا الصواب. بأن يلهم يلهمهم الله تبارك وتعالى الصواب قيل نعم وقيل لنا نعم هذا حاصل لكن بعد انعقاده قطعا لابد له من من مستند فلا يجوز رده بل يكون حجة للأدلة الشرعية التي سبقت اذا يقول الناظم ظاهر كلامه هو ما شرحت لكم انه لا يقبل الاجماع الا اذا استند الى دليل ضلي او قطعي يقول وما عرى منه هاد الميم في قوله منه واش؟ اش معنى بيانية وما ارى منهما منه بيانية والضمير فمنه يعود الى ما هو ما المقصود بها الاجماع واقعة على الاجماع؟ وما اي والاجماع الذي عرى وهاديك راه غير بيان صافي انتهى والذي عرى من الاجماع والذي عرى من الاجماع عرى من ماذا عرى من ماذا؟ لان من البيانية كما تعلمون تتعلق بالحال اذا وجدنا في الكلام من بيانية فالجار والمجرور متعلق بالحال وما عرى حال كونه من الاجماع على قولين دابا خرق اجماع هادي مسألة فراغنا منها لكن هو رتب عليها مسألة اخرى وهي اش اذا اختلف العلماء في عصر العصور مثلا اختلف الصحابة او التابعون في مسألة ما على قولين لا ثالث لهما طيب فين هو الجار المجرور المتعلق بعارة؟ ماشي بالاجماع بعار هو قوله من الامارة او القطع والذي عرى من الامارة اما هاديك منه بيانية متعلق بالحال والذي عرى اي تجرد من الامارة اي من الاستناد الى الامارة قلنا وهي في عرف الاصوليين الدليل الظن الاصوليون اذا قالوا هذه امارة يقصدون ان ذلك دليل ظلي وما عرى من الاستناد الى الامارة اي دليل الظن. او من الاستناد الى الدليل القطعي على القول السلي يعني على القول القوي الراجحي على القول المختار منع كذلك الاحتجاج بها هذا معنى كلامه لان ما قلنا معطوف على ما سبق ومنع ماء اي الاجماع الذي عرى وتجرد من الاستناد الى الامارة او من الاستناد الى الدليل القطعي على القول السلي اي الراجح المختار. لماذا؟ قالوا اذ لا لابد لحجيته والتمسك به من مستند. والا لم يكن لقيد الاجتهاد معنى لانه يقتضي الفحص عن شيء هو المستبد. نقول نعم نقول نسلم بها لكن هل يمكن ان يتصور؟ انهم اجمعوا دون مستند لا يمكن ذلك اذا لاحظ بماذا عللوا؟ قالوا لانه لا بد لحجيته اي الاجماع والتمسك به من مستند والا لم يكن لقيد الاجتهاد اي المذكور في حقيقة الاجماع معنى لانه في الاجماع قلنا الله قل له هو هو الاتفاق من مجتهدين امتي. قال لك داك القايد الاجتهاد اللي ذكرناه في تعريف الاجماع ما غيكون عندو معنى الا ما كانش عندهم مستند لأننا علاش قلنا خاصهم يكونوا مجتهدين ليستندوا ليبحثوا عن الدليل ليفحصوا عنه ويستاندوا به والا الى كان الاجماع يقدر يكون بلا مستند بلا ما نشترطوا للاجتهاد نقولوا اي واحد من المسلمين فحنا اشترطنا الاجتهاد لان المجتهدين لهم الاهلية في البحث عن الادلة والفحص عنها نقول هذا مسلم ما تقولونه صحيح لكن اي اجماع يقع منهم فقط استندوا فيه الى شيء علمته او لم تعلمه. ولذلك سيأتي معنا ان شاء الله بعد بعد هذا غيجي الكلام على مسألة وهي انه لا مانع من ان يأتي المتأخر ويظهر دليل الإجماع يعني وقع واحد الإجماع في زمن الصحابة ويجي شي واحد من بعدو ويقولك دليل ذلك هم لم يصرحوا بدليلهم ما صرحوش ما عندنا تا شي دليل وقالوا يجي واحد من بعدو يقول لينا مما يدل على ذلك الإجماع؟ كذا وكذا وكذا غيجي ولا يعارض له دليل ويظهر الدليل ويظهر الدليل والتأويل بمعنى يجوز ان يأتي من جاء بعد ويظهر دليل الى الاجماع او مما يدل على ما ما دل عليه الاجماع لا مانع من ذلك وان لم يصرح به المتقدمون لان هذا لا يعارض الاجماع والصحيح ان الاجماع حجة متى وقع مطلقا متى حصل حجة لماذا؟ لانه لا بد ان يستند الى شيء ثم قال وخرقه فاملع لقول زائد ان لم يكن لك سوى معاندي وقيل ان خرق وخرقه اعراب اه نعم مزيان معطوف على ما سبق جميل اذن التقدير ومنع خرقه معطوف على مأساة ومنع خرقه اذا وخرقه فاصلة ثم تمت الفائدة انتهى جملة مفيدة عاد غيجي معانا فامنعني قول زائد اذن يقول رحمه الله قرقه اي ومنع اي حرم خرق الاجماع بمخالفته. ما معنى خرق الاجماع؟ اي مخالفته قال لك الناظم يمنع شرعا ويحرم على المسلم ان يخرق الاجماع يعني ان يخالفه. فاذا استقر الاجماع في عصر من العصور المتقدمة على حكم من الاحكام فلا يجوز لمن جاء بعد ان يخالف ذلك الحكم هذا هو الخرق مثلا في عصر العصور اجمعوا على ان فعلا من الافعال واجب ويجي شي واحد من بعد ويقول لينا حرام او اجمعوا على ان فعلا ما حرموا يجي واحد متأخر ويقول لينا مباح اش يعتبر هذا يعتبر خرقا للاجماع مخالفة له قال وخرقه اي ومنع خرقه ثم قال فامنع لقول زائد هاد الفاء في قوله فامنع يمكن ان تكون فصيحة او للتفريع فصيحة يكون تقدير واذا كان خرق الاجماع حراما فامنع لقول زائدي اذ لم يكن ذاك سوى معاند فصيحة واقعة جوابا لشرط مقدر اذن التقدير واذا تقرر لك ان خرق الاجماع حرام ف امنع لقول شيء او للتفريع ومنع خرقه ولاجل ذلك امنع لقول زائل اذا يقول لك اذا تقررك ان خلقه حرام فامنع احداث قول زائد في مسألة اختلف فيها العلماء في عصر من العصور المتقدمة او اذكروهن فإن ذلك ايضا يعد خرقا لإجماعهم لأنهم لما اختلفوا لأنهم لما اختلفوا على قولين لا ثالث لهما كان ذلك اجماعا منهم على انه لا يوجد قول اخر في عصر من العصور واحد قال حرام والآخر قال مباح مثلا في فعل من الأفعال فهذا اجماع منهم على ان حكم الله تعالى دائر بين هذين الحكمين اما حرام ولا مباح اذا هذا اجماع منهم على نفي ما عدا هذين الحكمين وشفنا فين كاين اجماع الان اجماع على نفي ما عدا هذين الحكمين فإذا جاء من بعد وذكر قولا ثالثا فقد خرق اجماعهم اي اجماعهم على نفي ما عدا ذلك لك الحكمين هذا مراده رحمه الله قال فامنع اي حرم ايها الطالب الاصولي لقول هاديك اللام اش؟ زائدة فامنع قولا هداك مفعول به دخلت عليه النار فامنع قولا زائدا اي احداث قول اي قول ثالث زائد ثالث في مسألة اختلف فيها العلماء في عصر ما على قولين علاش اسيدي منع قولا زائدا في مسألة اختلف فيها العلماء على قول في عصر العصور؟ قال لك اذ لم يكن ذاك سوى معاند للتعليم تعليلية لاجل انه لم يكن ذاك اي احداث القول الزائد الثالث سوى اي الا معادلا سوى معادلة قالك داك القول الزائد لا يكون الا خارقا للاجماع لا يكون الا معاندا للاجماع اذا فمذهب الاكثر انه او يمنع هذا القول الزائد مطلقا بلا تفصيل لماذا؟ للعلة التي ذكرنا بماذا علل اكثر؟ قال لك لأن انتفاء ما سوى القولين امر مجمع عليه. ملي اختلفوا غير على قولين جوج فقد اجمعوا على انتفاء ما سواهما. قال لك راه كاين اما هذا ولا هذا دير شي حاجة فريدة وهذا القول هو قول معظم المحققين واختاره الابياري منا اذا هذا القول الاول اللي هو قول اكثر قالوا لا يجوز القول الآخر قول ثان في المسألة قال اهله بالتفصيل قال لك ناضل وقيل ان خرقا القول الثاني بالتفصيل قيل ان خلق واش واضح دابا المسألة اللي حنا فيها ما هي المسألة التي نناقشها اذا اختلف العلماء في مسألة من المسائل على قولين في عصر من العصور ولم يوجد في عصرهم قول ثالث كعصر الصحابي والتابعين مثلا وتابعيهم ثم جاء بعده وحدة قولا ثالثا فما حكم هذا القول الثالث قلنا مذهب الاكثر انه يعد خارقا للاجماع وعليه فلا يجوز لانه را تقرر لينا قبل ان خلق الاجماع حرام تقرر لينا هاد الاصل اذن هاد احداث القول الثالث بوش يعتبر خرقا او لا يعتبر اختلف المذهب الأكثر قالوا خرق واذا كان خرقا فهو حرام لا يجوز القول الثاني هو هذا وقيلة اذن هذا قول ثاني هذا قول ثالث في المسألة وهذا القول الثاني في احداث قول ثالث قال به الابدي والرازي وابن الحاجب منا من المالكية وهو قول بالتفصيل هاد القول التالي في مسألة احداث قول ثالث قول بالتفصيل شنو هو التفصيل؟ قالك نشوفو فداك القول الثالث الذي زيد فان كان خارقا لما قاله من سبق فانه يعد ممنوعا وان لم يكن خارقا قبل بمعنى فيه تفصيل ان كان خارقا يمنع وان لم يكن خارقا لا يمنع. اذا هؤلاء يرون ان احداث القول الثالث قد لا يكون معاندا لان لاحظت شنو الفرق بين هذا وما سبق؟ الأكثرون قالوا مجرد زيادة قول ثالث هذا يعتبر خرقا ويعتبر عنادا لما سبق وشنو جالسين الأكثر اش قالوا قالك مجرد زيادة قول ثالث هذا يعد شيئا معاندا وخارقا لما سبق وعليه فمنعوا ذلك من كل يرى قالك اذ لم يكن سوى معامل لكن هؤلاء قال لك لا ماشي لابد ان يكون معاندا ممكن يجي واحد من بعد ويحدث قول ثالث ولا يكون معاندا لما سبق وعليه ففي المسألة تفصيل اذا كان معاندا فهو ممنوع وان لم يكن معاندا فلا يمنع. سنذكر الامثلة ان شاء الله مفهوم يالاه نشرحو القول هذا الثاني ثم نمثل له قال وقيل بالتفصيل فيمنع ان خرق اش معنى خرقا؟ اي رفع ما اتفق عليه اهله العصري الا كان هاد القول التالت سيرفع ما اتفق عليه اهل العصر فانه يرد يعد خارقا ولا يمنع ان لم يرفعه اذ رفع فانه يعد خارقا فيمنع. وان لم يرفع ما سبق ما قاله العلماء من قبل. فلا يعد خارقا فلا يمنع. اذا فعل هذا القول الثالث مجرد احداث قول ثالث لا يعد خارقا بل في المسألة تفصيل على حسب طيب مثال ذلك مثال احداث قول ثالث الذي يعد خارقا معاندا قالوا كميراث الجد فان السلف قد اختلفوا فيه من تقدم الصحابة اختلفوا فيه على قولين فمنهم من قال الجد ينزل منزلة الاب فيحجب الاخوة. فلا يرث معه الاخوة. كما لا يرثون مع الاب لا يرثون مع الجد ينزل منزلة الاب اذا القول الاول ان الجد يسقط الاخوة جميعا لا يرثون معه القول الثاني قالوا ينزل الجد منزلة الاخوة فيرث معهم ويرثون معه هذا قول المالكية قولنا مفهوم الكلام اذن السلف اختلفوا على قولين اما ان الجد ينزل منزلة الاب فيسقط الاخوة واما ان الجد ينزل منزلة الاخوة فيرث معهم فنجد قدرا مشتركا بين هذين القوين كاين واحد الحاجة متافقين عليها بجوج وهي اش ان الجد لا يسقط لا يحجب لا على الأول ولا على الثاني لأن لأن الأولين قالوا مثل الأب والأب اخرين قالوا مثل اخوة فعلى القول لما على الجد لا يسقط بالاخوة يرث على كل حال وارث وارد ولا لا فإن جاء متأخر كما حكى ذلك ابن حزم في المحلى ان جاء متأخر يقال ان الاخوة يحجبون الجد. الى جا شي واحد من بعد وقال لك الاخوة قد حكي هذا عن بعضهم قالك الإخوة يحجبون الجد يسقطونه لا يرث الجد مع الإخوة هم مقدمون عليه لأنهم اقرب للهالك منه وفعلا جهة القرب اقرب ولكن جا واحد وعلل بهذه العلة وقال ان الجد لا يلف مع الإخوان هذا يعد خارقا؟ ايعد خارقا هذا لماذا لان هذا القول قد ادى الى رفع رفع ما اتفق عليه اهل العصر السابق مرفوع ولا لا؟ لأن قلنا اهل العصر السابق على كلا القولين. متفقون على على ان الجد يرث على انه لا يسقط غير واش يحجب الإخوة ولا ما يحجبش الإخوة ولا يرث معه وعلى كل حال فهو وارث هاد القول الذي جاء من بعد قال لك الإخوة يسقطون جديدا منعوه من الإرث هذا يعد خرقا لأنه رفع لما سبق مفهوم طيب مثال القول الثالث الذي لا يكون رافعا لما سبق قالوا كما لو اه اختلف العلماء في عصر من العصور في العيوب التي ترد بها الزوجة وذلك كالجذام او البرص يرد بها احد الزوجين اما الزوج ولا الزوجة كالجذام او البرص او داء في الفرج او الذكر. فهذه عيوب يرد يرد بها احد الزوجين الاخر الى كانت في الرجل فإن المرأة ترده بها وكذلك العكس. فالمقصود هذه العيوب لو فرض مثلا ان العلماء في عصر ابن العصور اختلفوا فيها على قولين لا ثالث لهما منهم من قال يرد احد الزوجين بهذه العيوب كلها وجا واحد خور وقالك لا يرد احد الزوجين بهذه العيوب مفهوم الكلام دابا الان عندنا مثلا ربعة العيوب شوف الفقيه عندنا اربعة العيوب العلماء فعصر من الاصول اختلفوا على قولين لا ثالث لهما كاين لي قال لا يرد احد الزوجين بهذه العيوب الاربعة وجا الفريق الاخر وقال لك يرد احد الزوجين بهذه العيوب الاربعة واضح الان اختلفوا على قوله ثم بعدهم جاء احد وفصل قال لك العيب الأول والثاني يرد به احد الزوجين والعيب الثالث والرابع لا يرد به احد الزوجين واضح الآن التفصيل قالوا هذا لا يعد خارقا. لماذا لانه لم يرفع ما سبق فالقائل بهذا القول موافق في عيبين لطائفة وموافق في العيبين الاخرين لطائفة اخرى فلن يرفع ما سبق واضح لان ما سبق شنو هو؟ هو ان هاد العيوب هل يرد بها احد الزوجين او لا يرد بها احد الزوج اليها فمن قال بالعيبين الاولين انه يرد فقد وافق من قال بذلك ومن اه القول بان العيبين الاخرين لا يرد فيه موافقة مفهوم الكلام؟ اذا فهؤلاء قالوا اش اه بالتفصيلي اذ خرق منع وان لم يخرق لم يمنع وهناك قول ثالث في المسألة الذي يذكره البعض الناظم رحمه الله وهو قول الظاهري اش قالوا؟ قالوا يجوز احداث قول ثالث مطلقا خرق ام لم يخرق فحاصلوا المسألة ثلاثة اقوال هاد الاقوال التلاتة فاش الفين في مسألة اختلف فيها اهل عصر ما على قولين او قلت هذه الاقوال الثلاثة في مسألة احداث قول ثالث ثالث هل يجوز ام لا؟ ثلاثة اخوات؟ مذهب الأكثر انه لا يجوز مطلقا بلا تفصيل. مذهب المقابل له مذهب طائفة من العلماء وهم الظاهرية. قالوا يجوز مطلقا قال لك لان ما سبق ليس اش الأول القول الثاني في المسألة قول بالتفصيل نفس التفصيل السابق يمتنع التفصيل ان خرق ولا يمتنعوا ان لم يخرق ان خلق يمنع وان لم يخلق وهذا هو الراجح هاد القول راه مسألة مختلف فيها على قولين مكاينش الإجماع والقول الثالث التفصيل وهو ان خرق اي ان كان معاردا ان كان رافعا لما سبق فانه يمنع وان لم يكن رافعا لما سبق بان كانت فيه موافقة للطائفتين فانه لا يمنع ولا يعد خرقا للاجماع. وضحت المسألة ثم قال والتفصيل احداثه بلعه الدليل. هذه مسألة هذه مسألة اخرى وسنذكر ان شاء الله الفرق بينها وبين ما سبق ما هي هذه المسألة؟ هي هل يجوز احداث تفصيل في مسألتين لم يفصل بينهما اهل عصر اذن لاحظ الفقيه كاين واحد جوج امور في اصول الفقه متشابهة امران او مسألتان متشابهتان لكن يوجد فرق بينهما سنذكره وبعده ما هي المسألة الاولى؟ بماذا يعبرون عنها هل يجوز احداث قول ثالث هذا هو التعبير عليها المسألة التانية بماذا يعبرون عنها هل يجوز احداث التفصيل؟ فرق بينهما هل يجوز احداث قول ثالث في مسألة شوف في مسألة اختلف فيها العلماء على قولين هادي هادي هي اللولة لي سبقات معانا الصورة الثانية لي غنتحدثو عليها الآن هل يجوز احداث التفصيل في مسألتين اختلف فيهما اهل العلم فيما سبق في مسألتين لم يفصل بينهما من سبق هما جوج د المسائل من سبق لم يفسر بينهما فهل يجوز احداث التفسير واضح اذن هما مسألتان وسنبين ان شاء الله الفرق بينهما اكثر بعد يقول رحمه الله والتفصيل احداثه بلا عودة كذلك اختلفوا في في التفصيل بين مسألتين لم يفصل بينهما اهل عصر من العصور هل يجوز احداث التفصيل ام لا نفس الكلام السابق منهم من قال لا يجوز التفصيل بين مسألتين لم يفصل بينهما اهل عصر علاش علاش ا سيدي قال لك لأن ذلك يعد خرقا للإجماع احنا فباب الإجماع كيهمنا الإجماع قلتو بعدا هاد المسألة ولا لا واحد جوج د المسائل متشابهة اهل عصر من العصور لم يفصلوا بينهما. منهم من اتبت لهما حكما ما بجوج ومنهم من اتبت لهما حكما اخر ويجي واحد من بعد ويفصل يقول وحدة من هاد الجوج لها هذا الحكم وحدة من هاد الجوج عندها هاد الحكم هادا هادا هو الحل هاد التفصيل هل هادا جائز؟ قيل القول الأول لا لا يجوز مطلقا علاش؟ قالك لأنه خرق للإجماع فين كاين خرق للإجماع قالك لأن من سبق من اهل العصر السابق اجمعوا على عدم التفصيل لأن اذا قالوا في مسألتين بحكم ما والطائفة الأخرى قالت في المسألة بحكم ما فكأن هذا اتفاق ضمني منهم على عدم التفصيل بين المسألتين ان لهما حكما واحدا هذا عندهم حكم واحد اما هذا واما هذا الى جيتي نتا وفصلتي وعطيتي المسألة حكم وعطيتي مسألة اخرى حكم فقد خرقت الإجماع لأنهم اجمعوا على عدم التفصيل واش واضح هدا هو القول لي دكرناه قالك والتفصيل احداثه بلعه الدليل القول الثاني في هذه المسألة ان يجوز احداث التفصيل علاش؟ لنفس العلة التي سبقت في المسألة السابقة اللي هي احداث قول علاش قالوا يجوز؟ قالك لأن احداث التفصيل ليس فيه معاندة لما سبق اذا فصلت فقد وافقت طائفة في مسألة ووافقت الطائفة الاخرى في المسألة الاخرى لم تأتي بقول معارض وافقت عالما في مسألة وعالما اخر او علماء اخرين في المسألة التالية فقالوا هذا لا بأس به مفهوم الكلام الفقيه الذي يقول لك والتفصيل اي التفصيل بين شيئين لم يفصل بينهما اهل عصر او قل تفصل بين مسألتين لم يفصل بينهما اهل عصر احداثه اي احداث المبتدأ اول واحداثه مبتدأ ثاني احداثه اي احداث التفصيل بلعه اي حرمه الدليل السبعي. الدليل يقصد دليل النقل السبعي وهو هو قول الله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد بيته ويتبع غير سبيل المؤمنين. يوليه ما يتولاه سبيل جهنم. شنو وجه الاستدلال بالاية؟ قالوا بل فصل في ذيل كالشيئين او في تيلكم المسألتين فقد خالف سبيل المؤمنين لان سبيل المؤمنين عدم التفصيل بين المسألتين. اما القول بكذا او القول بكذا هذا هو سبيل المؤمنين. فانت اذا احدثت التفصيل فقد اتبعت غير سبيل المؤمنين. اذا فالدليل اللي هو الدليل الشرعي يمنع من التفصيل. هكذا قال اهل هذا القول. قالوا لما فيه من كرقيم للاجماع ولانه اتباع غير سبيل المؤمنين. اذا هذا القول لي دكرناه الآن هو الراجح خلافا للناظم رحمه الله ان خرق التفصيل بودع والا لم يمتنع ان لم يخرق فانه يجوز طيب مثال ذلك او قل متى ما هو ضابط الخرق؟ متى يكون احداث التفصيل خارقا الجواب انه يلزم الخرق في سورتين الاولى ان يصرح اهل ذلك العصر بعدم الفرق بينهما مثلا اختلف اهل عصر ما في مسألتين في جوج د المسائل في المسألة الاولى والتانية وصرحوا قالوا لا يوجد فرق بينهما بمعنى الحكم الذي اعطيناه لهذا يلزم ان نعطيه لهذا قالوا ما كاينش فرق واضح ومنهم من اتبت حكما والاخرون اثبتوا حكما اخر. وصرحوا صرحوا قالوا لا فرق بين هاتين المسألتين فهنا لا يجوز التفصيل لأنه خرق لما اجمعوا عليه شناهو هاد ما اجمعوا عليه؟ هو داك التصريح بعدم الفرق بينهما فإلى جيتي انت او فصلتي من بعد فقد خرقت اجماعهم على عدم الفرق وفرقت واش واضح مفهوم يا استاذ اذن الصورة اللولة التي يلزم فيها الخرقشية اقول الفقيه مفهوم هادشي ولا ما مفهومش واضح الصورة اللولة التي يلزم فيها الخرق ان يصرحوا بعدم وصلتهم المسألة سهلة جدا اختلفوا في جوج د المسائل على قولين منهم من قال حكمهما كذا ومنهم من قال حكمهما كذا وصرحوا بانه لا فرق بينهما بمعنى يلزم من اعطى حكما لهذه المسألة ان يعطي نفس حكم المسألة الثانية ماكاينش فرق بيناتهم المجلس فهنا الى جا شي واحد من بعد متأخر واراد ان يحدث التفصيل ان يعطي لهذه المسألة حكما ولهذه المسألة حكما اخر نقول له لا يجوز لانهم صرحوا بانه تا فرقة خاصك تعطيهم نفس الحكم هادي المسألة اللولة للامتياز ديالها المسألة الثانية التي يلزم فيها الخرق ان تتحد علة حكمهما ما صرحوشهم بعدم الفرق لم يأتوا تصريح عنهم لكن علة حكمهما واحدة العلة ديال حكم هاد المسألة هي علة حكم هذه المسألة واذا اتحدت العلة يلزم ان يتحد الحكم فإذا لا يجوز لك التفصيل كذلك مثال ذلك علة احدهما واحدة كا آآ امر توريث العمة والخالة توريث العامة والخالة فمن العلماء من لا يورثهما وهذا مذهب الجماهير انهما ليستا من الوارفات لا يورثه ومنهم من يورثهما فلو ف الصنم لي كيورتهم كيقولك لأنهم من دوي الأرحام ومن يورثهما كيقوليك لأنهم من ذوي الأرقام فلو اتى احد بعد وفصله قال لك ترث العمة دون الخالة او ترث الخالة دون العمة فيعد هذا التفصيل خارقا للاجماع لماذا بان فيه التفريق بيناش علة واحدة علة وحدة لي هي انهما من دوي الارحام واعطى نفس العلة اعطى لها حكمين فهذا لا يجوز نقول له علة واحدة فيلزم اتحاد الحكم لا يجوز التفريق في الحكم اذن ففي هاتين السورتين يكون احداث التفصيل خارقا فيملع طيب فان لم يكن خارقا فانه لا يمنع مثال كونه غير خالق انهم مثلا قد اختلفوا في وجوب الزكاة في مال الصبي دون الحلي المباح فمالك والشافعي يقولان بوجوب الزكاة في مال الصبي دون الحلي المباح وبعض العلماء قال بوجوبه بوجوبها بوجوب الزكاة فيهما اه وقيل بعدمه فيهما اذن اختلف اهل العصر السابق قبل قبل زمن الشافعي ومالك اختلفوا في مسألتين شنو هما المسألتين؟ المسألة الاولى هل تجب الزكاة في مال الصبي المسألة الثانية هل تجب الزكاة في حلي المرأة لي كتزين به قبل ما الملك والشافعي في العصر السابق اختلفوا على قوله من العلماء من قال تجب الزكاة فيهما معا تجب الزكاة مال الصبي وفي حلي المرأة القول الثاني قال احدهم لا تجب الزكاة لا في مال الصبي ولا في حلي المرأة اذن لاحظ جوج دالأقوال اللي عندنا ديال السلف جاء من بعده مثلا في زمن الامام الشافعي رحمه الله ومالك حصل التفصيل بينهما. وهو القول بوجوب الزكاة في مال الصبي دون حلي المرأة مش واضح الكلام من سبق قالوا اما بوجوب الزكاة فيهما او بعدم وجوب الزكاة فيهما ثم جاء من بعده مفصلا وقال لك تجب الزكاة في مال الصبي ولا تجب في الحلي هل هذا التفصيل الآن يعد خارقا لما سبق لا يعد خالقا اولا لانهم لم يصرحوا بعدم الفرق ولأن العلة ليست واحدة ومن احدث هذا القول بالتفصيل لم يرفع ما سبق لانه لما قال بوجوب الزكاة في مال الصبي وافق من قال بوجوب الزكاة فيهما ولما قال بعدم وجوبها في الحلي وافق من قال بعدم وجوب الزكاة فيهما اذن فهذا التفصيل لا يعد خارقا لان صاحبه لم يأت بحكم لم يقل به احد. لم يأت بحكم جديد ما قال به تا شي حد. بوجوب في المال الصبي قيل به بعدم الوجوب في الحلي قيل به اذا ما اتى بقول جديد مفهوم الكلام اذا الحاصل المسألة اذا قلت ما هو الفرق بين المسألتين؟ هذا الذي وعدتكم به اذا قلت ما هو الفرق بين هاتين المسألتين؟ المسألة السابقة وهي احداث قول ثالث ومسألة احداث التفصيل من الفروق اولا الفرق الاول بينهما ان احداث التفصيل هو ان تأخذ من كل قول بطرف ان تأخذ من كل قول من القولين السابقين بطرف تاخذ من هذا من طرف ولا بطرف واما احداث القول الثالث فهو ان تأتي بقول لا يوافق احدا منهم بوجهه الفرق الثاني بينهما فرق في المتعلق ان متعلق الاقوال في مسألة احداث القول واحد وان متعلق الاقوال في مسألة احداث التفصيل متعدد متعلق الاقوال في المسألة السابقة اللي هي احداث قول ثالث واحد مثلا متعلق الأقوال في المسألة السابقة كنا مثلنا ببعض الأمثلة واحد وهو الجد مثلا فيما سبق ها الجد المتعلق واحد الجد والحكم مختلف فيه فقيل ينزل منزلة الاب وقيل ينزل منزلة الجد والقول الخالق الذي احدث هو ان واش يسقوط فمتعلق هذه الأقوال واحد واما في مسألة التفصيل فمتعلق الاقوال ياش متعدد هل تجب الزكاة في مال الصبي؟ والحلي ام لا تجب فيهما؟ ام تجب في احدهما دون الاخر؟ فالمتعلق متحدد وهو الحلي والصدي او هو العمة واضح؟ ولذلك حتى في التعبير عن المسألتين شنو كنقولو في التعبير عن المسألة الأولى التعبير عن المستوى كنقولو هل يجوز احداث قول ثالث في مسألة شفت العبارة في مسألة مسألة وحدة فيها اهل عصر وفي الثانية بماذا يعبرون؟ هل يجوز احداث التفصيل في مسألتين؟ اختلف فيهما اهل عصره فالعبارة واضحة في الفرق بين مفهوم هذا حاصل ما تقدم ونكتفي بهذا وننتصر عليه ان شاء الله واضح مزيان ولا كاين شي اشكال شي حاجة ما مفهوماش مفهوم هادشي هذا الو لأن هادشي يحتاج شوية لسميتو لذلك اقتصرنا على يطالع قال قلت اذ اقبلت وزهرا تهادى نزورو نجمعو جمعو زهراء والزهراء هي البيضاء تهادى اي تتهادى شبهها شبه هذه المرأة البيضاء بياضا مشرقا شبهها وهي تتمشى بنعاج فلا تعسفن رملا لي عاجبا قارو الوحشي والفلا اصله الفلات فرخم للضرورة وهي الارض الواسعة تعسفنا رملا اي صرنا على غير هدى. قال يعني منه اي الاجماعي تفسير للضمير دابيسي واراقة الدبس الدبس في العربية هو عسل التمر او هو ما يسيل من الرطب داك التمر اللي كيكون مجموع يكون رطبان مثل العسل التمر يكون والمراد بالدبيس نعم لا ماشي لازم ماشي لازم على حسب التمر اللي معد منو على حسب فالمقصود ذلك التمر الذي يكون كالعسل التمر يكون كالعسل يكون مجتمعا فارى عليه حدا حدا وكثير يلهم تمام نعم اه نعم فقالوا يجوز عن توفيق دون توقيف. التوقيف هو الدليل الشرعي. التوقيف يعني دليل من كتاب او سنة والتوفيق هو الالهام ان يلهموا الصواب فاهل هذا القول قال لك يجوز ان يحصل اجماعهم دون توقيف اي دون دليل من كتاب او سنة وانما عن توقيف بان يلاموا الصواب لكنه قول مرجوح هذا هدا هو لي دكرنا وبعضهم وممن قال بهذا ممن يدخل فهاد العبارة ديال وبعضهم الشيخ محمد الامين في نثر الورود رحمه الله هو المقصود بهادو بعضهم هو وبعض اهل العلم وبعضهم قال ان الخلاف يعني مذكور فهاد البيت يجب ان يكون فهاد المسألة ماشي فالمسألة السابقة لأن الإجماع لابد اذا وقع فلابد مدة لأهله من مستند اذن فيجب ان يفرض الخلاف فهاد المسألة هل يمكن اجماعهم بلا مستند ام لا؟ الجواب لا يمكن. اما بعد فرض انعقاده فحجة لا يمكن ردها هذا حاصل ونقف اليه ان شاء الله بلا اجماع بلا اشباع هذا حاصل هادشي لي قلت دابا الحاصل بكثرة مثلا العلماء في كثير من الامور يحكون اجماعات كابن المنذر وابن عبد البار والنووي وغيرهم من اهل العلم يحكون اجماعات ما معنى حكاية من اجماع انهم استقرأون ويتتبعون اقوال العلماء في مسألة فلا يقفون على مخالفين كيبحتو وكيستقرؤو واحد الاستقراء اه يستفرغون فيه الوسع ويبذلون فيه قصارى الجهد باش يشوفو شي مخالف كيلقاو علماء المالكية والشافعية والحنابلة وعلماء الأمة يجدونهم اه يتفقون على حكم مسألة ما فلا يقفون على مخالف. وبالتالي بعد هذا الاستقصاء وبعد بذل قصارى مخالف عدم العلم المخالف كيغلب على ظنهم ان المسألة مجمع عليها فيحكون فيها الاجماع كيجمع الدار وكيقول لك والاجماع على هذا وابن ينذر على كذا فيقف غيرهم على مخالف على ما لم يقفوا عليه هذا ممكن هم لم يقفوا على مخالف فحاكموا بالاجماع لم يكذبوا فاجماعهم حينئذ معناه لا نعلم في هذه المسألة مخالفا يومنا او العلماء المشهورون المعروفون المعتبر لم يخالف لم يختلفوا في هذه المسألة فإن جاء من بعدهم او من كان في عصرهم واثبت وجود الخلاف في المسألة فإنه لا اجماع لان من علم حجة على من لم يعلم. هادوك لي قالوا بالاجماع لم يقفوا على من خالف هادشي علاش قالوه بالاجماع موقفوش على شي حد خالف جا واحد من بعد واثبت ان هناك من خالف قالينا راه فلان من اهل ذلك العصر لي حكى فيه فلان الإجماع راه خالف في المسألة وكان يقول بكذا وكذا من علم حجته على من لم يعلم فنقول اذا هذه المسألة قول جماهير العلماء فيها كذا وكذا وخالف بعضهم وقال كذا فلا اجماع مفهوم ولا يحصل لي كثرة على الفقهاء