ما كاين لا حي من جنس الميت ولا زوج ولا علاقة زوجية بين الميت والحي فما الحكم ففي ذلك تفصيل اما ان يكون الحي الموجود من محارم الميت اوليس من من محارمه لأن دابا فرضنا انه ليس من جنسية التمرة ما كاينش النساء اذا كاين رجل رجل من محارمها او العكس مات رجل لا يوجد جنس الرجال اذن كاين امرأة من امرأة من محارمه فإن كانت اذن ها هي القسم الرابع القسم الثالث الآن فإن كانت امرأة من محارمه غسلته وسترت عورته. هادي هي الاولى دكرنا الحالة الثالثة اذا كان مع مين هو والدليل على هذا حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال بينما رجل واقف مع رسول الله صلى الله عليه بعرفة اذ وقع عن راحلته فوقسته وقصته اي كسرته وعلى اله وصحبه يقول الامام رحمه الله فلا بأس به والمرأة تموت في السفر لا نساءها ولا محرم من الرجال في اليمن والرجل ولو كان الميت رجلا من محارمه فان كانت امرأة من محارمه غسلته على رأسه. وان كان مع الميت فذو محرم غسلها من فوق ثوب عن جسدنا وقد كفن النبي صلى الله عليه وسلم اي ثلاثة اقوام اخرج فيها ادراج صلى الله عليه وسلم ولا بأس ان يقمص الليل ويعمم وينبغي ان يحنط ويجعل الحنوط فينا الثاني وفي جسده قال الامام رحمه الله ولا بأس بغسل احد الزوجين صاحبه من غير ضرورة. لما ذكر رحمه الله صفة تغسيل الميت اشار هنا الى بعض السور التي آآ قد يقع فيها اشكال اه من حيث ان الرجل لا يغسله الرجل وان المرأة لا تغسلها المرأة وبيان هذا ان يقال آآ اذا مات الانسان فلا يخلو الحال من اربعة اقسام هذه اه القسمة يقتضيها العقل لا تخرج الاحوال عن هذه الاحوال الاربعة الحالة الاولى وهي الاصل وهي التي سبق الكلام عليها فيما مضى ان يوجد مع الرجل الميت رجل وان مع المرأة الميتة امرأة فإذا وجد مع الرجل رجل مسلم ومع المرأة امرأة مسلمة فالأصل ان يغسل الرجل الرجل وان تغسل المرأة المرأة اذا الحالة الاولى وهي الاصل وهي التي سبق الكلام عليها ان يكون مع الميت جنسه. الميت اللي مات يوجد معه جنس من الرجال او من او من النساء. الحالة الثانية وهي المذكورة هنا في كلام الشيخ رحمه الله هي والحالة الثالثة والرابعة اتي الكلام علي الحالة الثانية ان يكون للميت زوج ماتت امرأة في سفر او حضر ولم توجد معها امرأة لم يوجد معه احد من جنسها ووجد زوجها او مات رجل ولم يوجد احد من جنسه اي رجل اخر ووجدت زوجته فتغسل الزوجة زوجها ويغسل الزوج زوجته. بل عندنا في المذهب يستحب ان يغسل الرجل زوجته والعكس ولو وجد من هو من جنسه يعني ولو وجد مع الرجل الميت رجال او مع المرأة الميتة نساء فالافضل عندنا ان ليغسل كل من الزوجين صاحبه اذا الحالة الثانية ان يكون للميت زوج ف اه عند عامة الفقهاء يقولون هنا في هذه الحالة يغسل الزوج زوجته والعكس بمعنى اذا لم توجد الحالة الاولى اللي هي ان يوجد من هو من جنس الميت لكن عندنا في المذهب ما هو اكثر من هذا وهو وهو انه يستحب للزوجة ان تغسل الزوجة والعكس ولو وجد من هو من جنس الميت ولو وجد رجل اذا مات الزوج او وجد في امرأة اذا ماتت الزوجة ولو كان الامر كذلك فيستحب للزوج ان يغسل زوجته والعكس كذلك اذا هذه الصورة الثانية هي التي اشار اليها المؤلف قال ولا بأس بغسل احد الزوجين صاحبه من غير ضرورة بمعنى قالك ماشي تتكون الضرورة بدون ضرورة ما معنى من غير ضرورة؟ اي ولو وجد اه من جنس الميت ما يمكنه ان يغسل ولو وجد من جنس الميت من يمكنه ان يغسل يجوز من غير ضرورة. يستفاد منه انه في حال الضرورة عند عدم وجود من باب اولى الحالة الثالثة هي المشار اليه بقوله والمرأة تموت في السفر لا نساء معها ولا محرما من الرجال الحالة التالتة ان لا يكون مع الميت جنسه من الرجال والنساء ولا اه علاقة زوجية بين الحي والميت. ماتت امرأة في سفر او حضر لا توجد امرأة اخرى لتغسلها ولا يوجد زوجها او العكس مات رجل ولا يوجد في المكان الذي مات فيه رجل في سفر ولا مع اه ولا معه زوجته. فهنا في هذه الحالة ما الحكم؟ الجواب انه في هذه في هذه الحالة ينقسم الامر الى قسمين له صورتان الصورة الاولى ان يوجد مع الميت احد محارمه. والصورة الثانية الا يوجد احد المحارم. اذا فهنا في هذه الحالة محارم هذه السورة الاولى السورة الثانية وجد رجل اجنبي عن المرأة او امرأة اجنبية عن الرجل الميت واضح المعنى اذن فهناش في الحقيقة سورتان اذا الصورة الاولى اللي هي اذا كان آآ الحي بينه وبين الميت ما حرامي فالمذهب عندنا ان المرأة المحرم تغسل محرمها والعكس كذلك وتستر عورة له من الركبة الى السرة. والرجل كذلك يجب عليه ان يسترها. ويجب عليه ان يستر ما لا ينظر اليه عادة يعني هي الصورة ما لا ينظر اليه عادة يعني هاد المرأة اللي هي من محارمه اخته لامه لا عمته ولا خالته لما كانت حية ماذا كان يرى منها ما كان يرى منها وهي حية هو الذي يجوز ان يراه منها عند تغسيلها وما عدا ذلك يجب ستره وقيل ان على الرقية لا تغسل كلها وستأتي الأقوال بإذن الله سيأتي معنا ذكر الخلاف اذن الشاهد بالنسبة للمرأة اذا ارادت ان تغسل الرجل اخوها ولا ابوها ولا ابنها فيجب عليه عليها ان تغطي ان تستر ما بين ركبته وسرعبته. وهو اذا اراد ان يغسلها فانه يستر ما لا يظهر منها يستروا ما عدا الواجب والكفين والاطراف كالرجلين وما يليهما واليدين كذلك ما يليهما من اليد الى المرفق كما في الوضوء هو ما يتصل بها مما يرى عادة ما ينظر اليه عادة. اذا هذا اذا كانت بين الميت والحي الصورة الرابعة اذا لم تكن بين الميت والحي محرمية فالمشهور عندنا في المذهب ان الرجل يمم المرأة ييمم وجهها وكفيها. وان المرأة تيمم الرجل لكن تيمم يديه الى الى المرفقين اذا في هذه الحالة اذا لم يكن بين الحي والميت محرمية فما الحكم؟ التي ينظرون؟ يقول الله اقام الغسل طيب كيف يكون التيمم؟ اذا كان الميت رجلا وآآ اراد ان تيممه امرأة لأن الصورة في هذه اه فيها هذه المسألة وهي ان انه لا يوجد بل هو من جنس الميت فإذا مات الرجل وارادت المرأة ان تيممه فإنما فإنها تيمم وجهه وكفيه فقط الى الكوع كفي يديه الى الكوع والعكس آآ العكس بالنسبة للمرأة تيمم الرجل الى المرفقين والرجل ويرمم المرأة الى الكوعين يرمم وجهها وكسيها لماذا يرمم الرجل وجه المرأة وكفيها فقط؟ قالوا لانه هو المحل الذي يجوز بمعنى هو الشيء الذي يجب للمراة ان تكشفه فالمرأة في الاصل يجوز لها تكشف وجهها وكفيها ولهذا يجوز له ان الى كفيها اما ما عدا الكفين فانه عورة بالنسبة المرأة عورة لا يجوز لها ان تكشفه وبالتالي لا يجوز له بخلاف الرجل يد الرجل الى المرفق لا تعتبر عورة فلما كان كذلك بقي على الاصل عندنا من استحباب التيمم الى المرفق كما سبق في باب التيمم. هذا بقي على الاصل لان الساعد هذا ليس عورة بالنسبة للرجل. وخلف الاصل في هذا لان السعي بالنسبة للمرأة عورة مع الرجال الاجانب. فيجب ان يستر. فان قيل اه اذن يجوز مسه لماذا جاز مسه؟ فالجواب انه جاز للضرورة. لان الاصل انه لا يجوز للرجل ان يمس المرأة ولا للمرأة ان تمس الرجل الاجنبي عنها وهنا في التيمم فسيمس الرجل المرأة والمرأة الرجل فالجواب عن هذا قالوا هذاش جائز لأجل الضرورة ولأن هذا مما لا يلتذ به عادة لا تحصل لذة الحي بالميت والعكس كذلك خاصة اذا اه كان في مس الوجه والكفين فإذا للضرورة اه جوزوه قالوا لا بأس به. اذا هذا حاصل الأقسام الآتية معنا ان شاء الله. قال المؤلف وهو نتحدث عن القسم الثاني لأن القسم الأول هو هو الأصل ان يغسل الرجل الرجل وان يغسل المرأة المرأة هذا هو الأصل لا كلام عليه القسم الثاني قال المؤلف ولا بأس بغسل احد الزوجين صاحبه غير ضرورة. يقصد الشيخ بقوله ولا بأس اه ان فعل الفعلي هو الافضل وقد عبر بذلك في موضعين الشيخ رحمه الله هنا وفيما سيأتي عبر بلا بأس واراد بها ان هذا الفعل هو الأفضل ماشي المقصود لا بأس المراد بذلك رفع الحرج وبيان الجواز فقط بل المراد بذلك اش الاستحباب اذا فهذا الامر عندنا في المذهب مستحب اللي هو تغسيل الرجل والمرأة والعكس ولا بأس بغسل احد الزوجين صاحبه. من غير ضرورة. والدليل عندهم على هذا ان عليا رضي الله وعن مغسلة فاطمة وان ابا بكر اوصى ان تغسله زوجه وغير ذلك من الاثار الواردة عن سلفي هذا ولا بأس بغسل احد الزوجين بغسل بتغسيل احد الزوجين مراد المعنى المصدر المصدر بتغسيل احد الزوجين يصاحبه من غير ضرورة يعني ولو وجد مع الميت من هو من جنسه والمرأة الآن راهي تكلمنا على الحالة الثانية والمرأة تموت في السفر هذه الحالة الرابعة اللي ذكرناها الآن لو قال ولا محرمة والمرأة تموت في السفر قوله في السفر علاش خرج مخرجا؟ غالبي والا المراد اه عند عدم وجود من هو من جنسها وعبر بالسفر لان هذا الحرج في الغالب يكون في السفر. امرأة ماتت ولا توجد امرأة اخرى في الغالب هاد الصورة تقع في السفر لكن لو وقعت في الحضر لكان الحكم واحدا نعم نفس الحكم والمرأة تموت في السفر او في الحضر لا نساء معها ليس معها امرأة من جنسها لا نساء معها مسلمات كما قيد الشارح لا نساء معها مسلمات اما الكافر فلا يجوز لها ان تغسل مسلمة اصلا واما الكتابية فاختلف فيها قيلتها السن وقيل قيل تعلم الغسل وتغسل وقيل لا لا يجوز تغسيلها قال لا نساء معها ولا محرم من الرجال معها رجال لكنهم ليسوا من محارمها فليمن رجل وجهها وكفيها فليمن رجل وجهه رجل من الرجال يمم وجهها وكفيها كما ذكروا هذه السورة الحالة الرابعة اللي كنا ذكرناها ولو كان الميت رجلا يمم النساء وجهه ويديه يمم النساء وجهه ويديه المنافقين ذكرنا عدة ذلك الامر واضح. ان لم يكن معهن رجل يغسله بلا شك لانه اذا وجد من هو من جنسه فلا يسار الى التيمم لا يسار الى اذا متى يسار الى التيمم؟ لم يوجد مع المرأة رجل. آآ لم يوجد مع المرأة امرأة ولا رجل من ولم يولد مع الرجل رجل ولا امرأة من محارمه قال ان لم يكن معهن رجل يغسله فالمرأة فان كانت امرأة من محارمه غسلته رجل مات وتوجد معه امرأة من محارمه توجد امه ولا بناته ولا عمته او خالته او بنت اخيه او بنت اخته امرأة من محارمها فانها تغسله طيب ماذا فعلت؟ عورته ما بين الركبة وهي ما بين الركبة والسفلى استرها بثوب تغسل ما عدا ذلك من بدنها وتمر يدها على الأعضاء الا ما بين الركبة والسرة فانها تصب الماء عليه من وراء ثوب ساتر. ثوب ساتر يحول بين نظرها وبين العورة واه تصب الماء على ذلك على ما بين الركبة والسرة وتمر يدها بواسطة ثوب غليظ حتى لا تمس العورة العورة كما لا يجوز النظر اليها لا يجوز مسها. يعان النظر اليها بثوب ساتر. وعن مسها ثوب غليظ يكون في يدها. وان كان مع الميتة ذو محرم غسلها من فوق ثوب يستر جميع جسدها ان كان مع الميتة ذو محرم قال الشيخ ولكن كيف؟ قال من فوق ثوب يستره جميع جسده. ظاهر كلام الشيخ آآ جميع جسدها حتى الوجه والكفين والمسألة هذه فيها ثلاث روايات عن مالك رحمه الله. هذه احدى الروايات. اذا شهدت اش كتقول ان الرجل يغسل هذه المرأة التي هي من محارمه لكن بشرط ان يجعل بينه وبينها ثوب ساتر يستر يقع جميع جسدها يكون حائلا بينه وبين بين نظره اليها من الاعلى الى الاسفل ويصب الماء عليها ويمر يده كذلك بواسطة ثوب غليظ يكون بين يده وبين جسده لان لا يمسها فتبايحول النظر يحرم المس وقيل يكتفى بصب الماء غير يصب عليها الماء فقط وقيل ييممها ثلاثة اقوال ثلاث روايات عن مالك. اذا هذا حاصل ما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى في هذه المسألة اذا اه هذه المسألة الاخيرة اللي ختم بها الشيخ وهي تغسيل الرجل محرمه من النساء وعكسه فيها ثلاث روايات عن الامام مالك رحمه الله. الرواية الاولى جاءت في الموطأ من قول مالك قال مالك انه سمع اهل العلم يقولون اذا ماتت المرأة وليس معها نساء يغسلنها ولا من ذوي المحارم احد يلي ذلك منها ولا زوج يلي ذلك منها يممت فمسحت بوجهها وكفيها من الصليب الشاهد فهاد الكلام الأيم في قوله ولا من ذوي المحارم احد مفهوم قوله ولا من ذوي المحارم احد لان التيمم شنو الضابط اشنو الشروط اللي اشترت له الامام؟ قال اذا ماتت المرأة وليس معها نساء يغسلنها ولا من ذوي المحارم احد يلي ذلك منها. عاد قليل اللي مات. اذا مفهومه ان كان معها احد من ذوي فانه يغسلها. هذه الرواية الاولى. الرواية الثانية كما قلنا يكتفى بصب الماء من وراء ثوبك دون دلك دون شيء على على الجسد يكتفى بصب الماء. والرواية الثالثة انه ينميان المرفقين وعلى هذا حكمها قريب من الاجنبيات. الاجنبية تيمم الى الكوعين وهذه اه محرمة اا تيمم الى الى المرفقين هدا حاصل اا هده المسألة تم قال الشيخ ويستحب ان يكفن الميت في وتر ثلاثة اثواب او خمسة او سبعة. انتهى المؤلف رحمه الله الكلام على الغسل والتقى ليتكلم على على صفة التكفير قال ويستحب ان يكفن الميت في ثلاثة اثواب او خمسة او سبعة. وما جعل له من اجرة وقميص وعمامة فذلك محسوب في عدد وقد كفن النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاثة ثلاثة اثواب بيض سحولية ادرج فيها ادراجا ولا بأس ان الميت ويعمم اذا صفة التكفين عندنا في المذهب يستحب بالنسبة للرجل ان يكفن في ثلاثة اثواب وبالنسبة للمرأة ان تكفن في خمسة اكواب. اللهم الا اذا لم تستر ثلاثة الاثواب فيزاد الى خمسة واذا لم تستر اثواب الخمسة المرأة فانه يزال الى الى سبعة. وان الاصل وان يكفن الرجل في ثلاثة اثواب وان تكفن المرأة في خمسة والازواب اذا كانت من قطن او كالتان فانها لا تكون سافرة لدى الغالب الا اذا كانت شفافة او اه نحو ذلك فانها قد لا تستر الميت فحينئذ يزاد عليه تزاد عليه الاثواب حتى اه يستر جسده كله آآ يعني بتلك الاثواب. فحينئذ قالت آآ يحتاج الى خمسة اثواب او سبعة ابواب على حسب وان الاصل ان ثلاثة اثواب للرجل كافية وتحصل بها سنة. ثلاثة اثواب من الرب ولهذا الشيخ اتى بأول دل على التخيير بمعنى ان الزيادة تكون على حسب الحاجة ثلاثة اثواب او خمسة او سبعة الزيادة على الحاجات وما جعل له من اجرة وقميص وعمامة فذلك محسوب في عدد الاكواب قالك لن اكفن اراد ان يجعل للميت وزرة ازارا وهو ما يلبس في النصف السفلي لا يلبس يقال له ايجار ويقول مقامه السروال ما يسمى عندنا نحن اليوم السروال هذا يقوم مقام الإزار والقميص انا القميص يغطي البدن كله يكون له رأس واكمام. وعمامة. العمامة ما يغطي الرأس ويستحب ان تبقى لها ذؤابة طويلة تغطي الوجه. يعني ان تجعل لها ذبابة طويلة تبطلها. وهذه الأسباب الثالثة كلها كلها تخاط بمعنى ان المكفن يخيط واحد الإزار يستر النصف السفلية وإن كان على هيئة سروال فلا بأس ويخيب خياطة خفيفة يسيرة قميصا قميص بمعنى له ثقب يدخل في الرأس ويجعل له كوبين واسعين ان تيسرا والامر الثالث الذي يسمعه من الكفن ما يغطي الرأس عماما شيء يغطي الرأس وتكون له ذئابة طويلة وهاد الذبابة الطويلة يستحب ان تقولها عريضة حد الذئبة اللي كتقول في العمامة من الخلف لكن هذه الذبابة ستجعل على الميت من الامام تكون نازلة من الامام ايها الطبيعة وجهه ونفس الامر كنقولوه في المرا لان الرجل تصنع له عمامة والمرأة يصنع لها خمار يغطي رأسه والخمار كذلك يستحب ان تكون له ذئاب يقال لها العذاب عبر عليها خليل بالعذاب العدابة هي الدؤبة هي واحد الطرف الطرف ديال الثوب كيكون لاصق فيه اي طرف ثوب يكون متصلا به يقال له عذابه العين اذا فهاد الخمار تجعل له عذابات كذلك تكون عريضة باش تغطي وجه المرأة متصلة بالخمار طويلة العمامة كذلك تكون هذه العذبة طويلة اه متصلة بالعمامة اذن فإذا المكفن صنع للميت اذارا وقميصا وعمامة سيحتاج الى خمسة اثواب حينئذ ولا لا؟ اه نعم اذا اذا امن المكفر هذا كله على وجه الاستحباب لان دابا الان في التكفين عندنا الواجب والمستحب الواجب هو اش ستر عورة الميت الواجب هو اش؟ ستر عورته. بلفافة تلف عليه. اللفافة التي تلف عليه تلف تكفيه في ذلك اذا سترت عورته هذا هو الواجب وما زاد على ذلك فهو مستحب اذا المطلوب اش؟ تغطية استرو عورة العورة ستر الرجل والمرأة ستر سائر الجسد ماشي العورة عفوا الستر الجسد كله بالنسبة للرجل والمرأة هذا هو الواجب وهذه التفاصيل الاتية على ثلاثة اثواب ويستحب ان يكون كذا وكنقولو اش؟ من باب الاستعمال وهاد الاستحمام ليس متفقا عليه هاد صنع اجرة وقميص وعمامة قال به عن جمهور الفقهاء لكن بعض اهل الحديث قال لا لا يستحب ذلك لا ازار ولا قميص ولا عمامة ولا خمار وانما الذي تكفن فيه المرأة والرجل اللفائف يعني يؤتى بلفائف متعددة توضع على الأرض لأن صفة التكفين اه على لا تخفى عليكم ولا بغينا نديرو ليه اللفائي فالأمر ساهل كيف كنديرو كنجيو لهاد الموضع هنا متلا فين بغينا نوضعو الميت كنوضعو اللفافة الأولى اللفافة الأولى لي غنوضعوها في الأرض هي لي غتكون ويستحب ان تاكلها واسعة هاديك غتكون الفوق تكون هي لي واسعة مزيان ف اللفافة الاولى نجعلها على موضع ما تكون واسعة هي اوسع اللافارث. وتوضع اللفات الثانية والثالثة ويوضع مال الميت مع ستر عورته في كل هذا المحافظة على ستر العورة يجعل ما بين اخوته يوضع الميت على هذه الاكفان الثلاثة ان القميص دائما على هاد الثلاثة ويؤخذ الثوب الاول من طرفيه يمينا وشمالا ويغطى به الميت ثم يؤخذ ذلك الثوب الذي كنا نستر به عورة مثلا كنا مغطيين العورة ديالو بفوطة درنا له فوطة غطينا بها العورة بعدما نلف الثوب يمينا وشمالا عنه الأول وسترت عورته نجره اذا فيلف ثوب الاول نعاودو ناخدو الثوب الثاني نلفه عليه نعاودو ناخدو الثوب الثالث ونلف عليه انتهينا من التكفين هذه ثلاثة اثواب المرأة يفعل معها خمسة اثواب. بعض اهل الحديث يقول هذا هو المستحب اصلا هذا لا شك ان هاد الصورة تكفي من جهة مغنية ولا لا؟ اغنية كافية بالاجماع لا خلاف في ذلك لكن واش الصنع القميص والعمامة بالنسبة للرجل والخمار بالنسبة للمرأة والازار واش هاد الامور مستحبة ولا لا؟ محل وخلاف؟ واضح؟ عند الفقهاء كثير من الفقهاء يكونون مستحبة وبعضها الحديث يقولون لا لا دليل على استحبابها وانما الوارد هو اللفائف فيلف الميت في اثواب وانتهى الامر اذن الشاهد بناء على ان سنصنع اجرة وقميصا وعماما للرجل. هذا سيجعلنا نلفه في خمسة اثواب لان هاد الشتاء راه كتعد تعد لفائف الازار يعد ثوبا والقميص يعد ثوبا والعمامة تعد ثوبا هذه ثلاثة اتواب وغنزيدو ليه جوج د اللفائف هي خمسة الاثواب واضح؟ اذا اول ما يلبس يلبس الازار باش يستر العورة ديالو لانه يلبس من السرة فما تحت نلبسه الازار او السروال ونحو هذا واضح وبعد ذلك القميص يرحمك الله نلبسه القميص الذي له مكان الرأس ومكان اليدين ثم بعد ذلك نلبسه العمامة ولا خلينا العمامة تا لخر تا وضعناه ماشي اشكال نحمله ونضعه على الثوبين ثوب واسع وفوق منه ثوب اه اقل منه نضع الميت على نلف عليه الثوب الاول ثم نلف عليه قبل ان نلف الثوب الاول الثوب الثاني الا ما كناش لبسناه العمامة نلبسه العمامة طيب العذبة وجهه كله على جهة الاستحباب ونلف اللفافة الاولى والثانية وهكذا انتهى التكفير وضح بالنسبة بالنسبة للمرأة عوض العمامة يجعل لها خمار يغطي رأسها قال الشيخ رحمه الله في ثلاثة اثواب او خمسة او سبعة. وما جعل له اي للميت. من اجرة وقميص وعمامة اجرة وقميص المرا والرجل وعمامة بالنسبة للرجل المرأة الخمار فذلك محسوب في عدد الاثواب الوتر اذن الا صنعنا ليها ثلاثة هي ثلاثة الأثواب غتزيدوني جوج باش يوليو خزة وقد كفن النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاثة اثواب بيض سحولية الحديث في الموطأ وتمامه لاحظوا تمام الحديث عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة اثواب بيض سحولية يجوز سحولية وسحولية بفتح ليس فيها قميص ولا ولا ما رواه الشيخان اذا اش كتقول عائشة؟ كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة اثواب بيض سحليون سحوليات ليس فيها حريص ولا علم هذا هو عمدة اهل الحديث اللي قالوا اش؟ لا يستحب لماذا؟ قالوا لان الله تعالى بلا شك سيختار لنبيه الافضل فلما لم يكفن النبي صلى الله عليه وسلم بقميص ولا عمامة دل على ذلك على انه ليس بمستحب. وانما الذي يستحب هو لفائف يعني تغطي جسده الاولى والثانية والثالثة لولا قميص ولا عبادة وهاد ثلاثة اثواب بيد سحولية ولا سحولية اختلف اه فيها وجهان للفتح والضرب على حسب معناه قد قيل فانها منسوبة الى سحول. قرية باليمن تصنع فيها تصنع فيها يقال لها وقيل هو جمع سحول جمع سحل ساحل هو ساحل جمعه سحول فسحول هذا جمع وهو بالضم والمقصود السحورية او السحورية انها ثياب بيض النقية. نقية اذا اراد العرب ان تستدل على نقاوة الثوب الابيض تقول ثوب سحولي ولا سحولي اي نقي شديد النقاء في ثلاثة اثواب من بينهم. استفيد من قوله بيض في الحديث ان المسلوك في نفسه الا واش يستحب ان يكون الكفن ابيض ابيض اللون سواء كان من قطن او من كالتالي يستحب ان يكون ابيض اللون ان كان من غير الابيض جاز لكنه خلاف الاولى وقيل بكراهته الا اذا لم يوجد اذا لم يوجد لا خلاف فيه انه لا لا كراهة ولا اشكالا ماكاينش لم نجد الا ثوبا اصفر ولا اخضر ولا غير ذلك فاننا نكفنه في اي ثوب تيسر لكن مع وجود الابيض فيستحب عدم العدول عنه لانه هو الثوب الذي كفن فيه رسول الله يقول الشيخ ادرج فيها ادراجا ادرج فيها ادراج بمعنى ادخل فيها صلى الله عليه وسلم في تلك الاثواب ادخالا كفن فيها تكفينا. ثم قال لك الشيخ ولا بأس غير ولا بأس الثاني الذي قلت لكم قبل ستاتي شنو قصد الشيخ ولا بأس رفع الحرج؟ لقصد كذلك الأفضلية هل هو لا بأس قصد ان هذا الفعل خير وافضل وهو كذلك عند الفقهاء عند كثير من الفقهاء يستحبون هذا ان يقلص الميت ويعمم وتكلمنا على القوم ان يقنص يعني ان يصنع له قميص وان يعمم ان تصنع له اطعم ما اذا كان رجلا. او خمارا اذا كانت امرأة. هذا حاصل كلامه. ثم قال الشيخ باختصار نزيد واحد الشوية وينبغي ان يحنطا ويجعل الحانوت بين اكفانه وفي جسده وفي مواضع السجود منه. يستحب تحنيط الميت ان يحنط الحانوت هي انواع الطيب المراد بالحانوت الحانوت يشمل جميع انواع الطين ما يطيب الميت من مسك او عنبر او غير ذلك من انواع الطيب. ويستحب وكذلك ان يجعل مع اه بين اكفانه وبين جسده وكفنه من الكافور يستحب كذلك ان يجعل الكافور فيها ان تيسر اذن الشاهد يستحب تحنيط الميت اذن كيف ذلك؟ عندما تضع ايها المكفن عندما تضع اللفائف التي ستلف فيها الميت يستحب لك في الثوب الاول اللي غتوضع ان تضع فوقه شيء من الحانوت وضع الثوب الثاني وضع فوقه ايضا شيئا من من الحانوت واذا وضعت الميت فضع على جبهته وعلى على جسده شيئا من الحانوت ثم لف اللفائف عليه الاولى واللفافة الثانية. وينبغي ان يحلق او يجعل الحانوت بين اكفانه وفي جسده ومواضع السجود فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر. وكفنوه في ثوبين تكتبين لي كان لابس كان محرما بهما بإزاره ورداء. لأن هادي حالة خاصة هذا محرم. كان محرما فيكفن بثوبيه الذين كانا عليه الازار اللي كيغطي النصف السفلي والرباع اللي كيكون من الفوق وكفنوه في ثوبيه ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه فان الله تعالى يبعثه يوم القيامة ملبيا. هذا شيء خاص بالمحرم. قال لا تحنطوا. دل هذا الحديث بمفهومه على ان التحليق تحنيط الميت كان امرا معلوما عنده. بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم لا تحنطوا هذا مات محرما لا تحنطوه. فدل ذلك على ان الأصل هو تحنيط البيت ولا تخمروا رأسه اذن من مات محرما لا يغطى رأسه يدفن آآ ورأسه مكشوف لانه سيبعث يوم القيامة ملبيا وانتم تعلمون ان اه المحرم لا يجوز له ان يغطي رأسه المحرم وهذا سيبعث ملبيا فلذلك لا يغطى رأسه ولو مات يبعث على هيئة المحرمين اذا هذا حاصل على دينك الشيفور رحمه الله تعالى ولا بأس احد الزوجين صاحبه من غير ضرورة. ولا بأس هنا لما هو خير من غيره. فإن كل واحد من الزوجين اذا مات الحي مقدم في غسله على سائر الاولياء ويقضى له به عند عند منازعة الاولياء له. نعم. الاولياء الاقارب ديال الميت الى تنازعوا فانه يقضى لاحد الزوجين على غيره واضح الكلام مات الان واحد المرا جات مها قالت ليهم لا انا بغيت نغسلها قلت لها قالت لهم انا بغيت نغسلها بنتها قالت لهم انا بغيت نغسلها الزوج ديالها اراد ان يغسلها لمن يقضى بالغسل لزوجها او العكس الزوج مات اراد ان يغسله والده له ابنه ولا اخوه وزوجته فانه يقضى عند النزاع يقضى احد الزوجين بمعنى هو مقدم على على غيره. واضحة؟ قال وظاهر وظاهر كلامه ولو طلقها طلاقا رجعيا. وهي وهي رواية عن ما لك. اذا ظاهر وقال لك ظاهر كلام ولو طلقات طلاقا رجعيا بمعنى ان طلق الرجل امرأته طلاقا رجعيا ومات في العدة او ماتت هي في في العدة لان المطلقة طلاقة رجعيا راه مازالت ما دامت في عدة ما زالت في العصمة فهل كذلك يوجد هذا الأمر اللي هو تغسيل واحد الزوج للآخر؟ قال لك ظاهر كلام الشيخ كذلك لأنه قال ولا بأس بغسل احاديث زوجين والمرأة في آآ رجعية في العدة راه تسمى زوجة والرجل يسمى زوجة والشيخ عبد الضرابي بالزوجية وهي شاملة طلاق الرجعية قال والمشهور عدم الله هادي رواية عن مالك لكن الرواية المشهورة هي اش؟ عدمه صلى الله عليه وسلم قال والاصل فيما ذكر ان عليا غسل فاطمة وان ابا بكر غسل زوجته وزال زوجته وفي حكم الزوجين قال لك المحشم هنا اشارة الى انه يحتج بفعل الصحابة بتاعة الشيخ كثر مسألة واحتج لها باش؟ بفعل عالي. قال لك والاصل فيما ذكر ان عليا السنة فاطمة. وان ابا بكر غسلته زوجته قال اشارة الى انه يحتج بفعل الصحابة هذا امر لا اشكال فيه ما زال الناس عليهم يعني منذ الزمن القديم في العصور الأولى المتقدمة يستدلون على اه الأحكام الشرعية بأفعال الصحابة. الدليل فعل الصحابي قول الصحن الكريم قال وفي حكم الزوجة اذا وقع الخلاف بين الصحابة تفصيل معروف في اصول الفقه. نعم قال وفي حكم الزوجين سيد وامته ومدبرته ودبرته ومدبرته وام ولده ولا يقضى لهؤلاء اتفاقا. وفي حكم الزوجين السيد واماتوه. السيد مع امته مات السيد يجود لامته ان تغسله. ماتت الامة يجوز لسيدها ان يغسلها. نعم. ومدبرته مدبرته هي لي كيقوليها هي الأمل لي كيقوليها السيد اذا مت فانت حرة تسمى مدبرة والعبد الى قاليه السيد ديالو الى مت فانت حر يقال له عبد مدبر عبد مدبر اذن السيد ومدبرته اذن شنو المقصود بها؟ المقصود بها الأمة القم. القن الخالصة الرقي ما مدبرة ولا ام ولد ولا مكاتبة ولا شيء خالصة الرقة والثانية المدبرة لي آآ تعتق بعد موته بعد موته عليه وام ولده من ولدت له ابا ولدت له فإذا هاد التلاتة اه اذا توفي احداهن هل يجوز للسيد ان يغسلها؟ اه نعم. واذا مات سيدهن هل يجوز له تغسيله بخلاف راه المؤلف راه قيد قاليك السيد واماته ومدبرته وام ولدها هادي كلها تقيدات المفهوم هو ان المكاتبة لا لا تغسله اه ان المشتركة الامل مشتركة كيملكوها جوج د الناس ولا ثلاثة لا تغسل وهكذا بمعنى الضابط هو ان اي اب لا يحل للسيد وطؤها فلا يجوز له تغسيلها ولا ولا العكس ولا تجزئ. قال ولا يقضى لهؤلاء اتفاقا بمعنى عند النزاع. الى مات السيد وقع النزاع بين ابته وبين اه ابنه وبين ابيه الاب غيغسل والاب تا هي بغات تغسل كتقول ليهم هدا ولا المدبرة المدبرة الان صارت حرة ملي مات حرة كتقوليهم هدا كان يطئني كان يرى مني وارى منه انا نغسلو متلا بغات تقوليهم زعما عندي الحق نغسلو بحال الزوجة هل يقضى لها؟ لا لا يقضى لها اتفاقا اذا ليست كالزوجة. يبقى اما والمدبرة وام الولد. لكن لاحظت قال الشيخ ولا يقضى اولئك اتفاقا للاشارة لاش كترجع الآباء والمدبرة والام الولد ماشي للسيد لا السيد يقضى له غي هما هادو بجوج اذا مات السيد لا يقضى له قال ولا يقضى لهؤلاء اتفاقا عند النزاع لان متى كيكون القضاء الا النزاع؟ لا يزعم ابو ولا ابن سيدي ولا اخو سيدي مع احد هؤلاء النسوة فلا يقضى له النقد وانما المقصود هنا انهن يجوز لهن التغسيل من حيث الجواز يجوز الى غسلها يجزئ لكن الى وقع النزاع ما عندهمش اسبقية ليس ليس لهن اش تقديم على غيرهن بخلاف الزوجة الزوجة عندها حق التقديم هادو ما عندهمش حق التقديم لعدم الزوجيات بقالة والمرأة المسلمة تموت ولا يدخل في ذلك السيد لأنه يقضى له السيد ما داخلش العكس اما السيد الا وقع النزاع فانه يقضى له. هادي مدبرة ماتت جاء ابنها يريد ان يغسلها او اخوها والسيد تا هو اراد ان يغسل فانه يقضى له قال والمرأة المسلمة تموت في السفر لا نساء مسلمات معها ولا احرم لها من الرجال وانما معها رجال اجانب. فليمم رجل منهم وجها وكفيها الى الكوعين فقط. لاحظ الشرح زاد قال لك لا نساء مسلمات زادتك مسلمات قال لك وقيدن النساء بالمسلمات احترازا مما اذا كان معها كتابية فانها لا على احد الاقوال وقيل تعلم الغسل وتغسل الى غير ذلك اذن القول الاخر شنو؟ تعلم ويذكر الشارح تعلم الغسل وتغسل الكتابية نعلموها كيفية الغسل اه وتغسل ما قيل ويتيمم لها احتياطا اللي ماتت نزيدو نتمو ليها من باب ريحتها سيأتي ذكر هذا القول قال فليمن رجل منه وجهها وكفيها الى الكوعين فقط لانهما ليسا بعورة فيباح له النظر اليهما بغير شهوة بخلاف ما عدا الوجه والكفين. وقيد فقط احترازا مما عدا الوجه والكفين. فعورة لا يجوز كشفه ولا لمسه. وظاهر كلامه اخر الكتاب انه لا يباح لك اسيدي قال الشيخ الزرقاني وانما جاز نفسه للاجنبي دون الحياة لندور اللذة هنا. ولا يتيمم المصلي الا بعد يوم الميت لانه وقت دخول الصلاة عليه بمعنى واحد بغا يصلي على الجنازة بالتيمم ما غاديش يتوضا غيصلي عليها حتى يموت من اهل الاعلى فمتى يتيمم حتى حتى يمم الميت ملي يمم الميت عاد يتمم هو علاش؟ لأنه عاد وصل وقت وقت الصلاة اما قبل اه ان يمم الميتة فانه لا يجوز الصلاة عليها لانها مازال ما اغتسلتش فييممها عاد بعد ذلك يتيمم قال ولا لبسه ظاهره انه يجوز للرجل لبس الوجه والكفين من المرأة الاجنبية. وليس كذلك لما تقدم من كلام الشيخ زرور نعم. قال تظاهر كلامه قال لك وقيد لا بي فقط احترازا ما عدا الوجه مما عدا الوجه والكفين فعورة لا يجوز كشفه ولا لمسه مفهوم المخالفة ديال هاد الكلام واش فهمت ولا باش الاعتراض ديال المحشم؟ دابا الآن مفهوم المخالفة ديالي قال لك وقيدنا به فقط احترازا مما عدا الوجه والكفين فعورة قل لا يجوز كشفه ولا لمسه شناهو هذا؟ ما عدا الوجه بفم المخالفة ان الوجه والكفين ليسا بعورة ويجوز كشفها هو ابوحج قال لك اه ظاهره انه يجوز للرجل لمس الوجه والكفين المرأة الاجنبية وليس كذلك لما تقدم لكلام الشيخ الزرقاني شناهو زرقاني انه انما جاز مسهما للضرورة اذا ذلك يقتضي ان الاصل المنع الاصل عدم الجواز عبد القادر وظاهر كلامه اخر الكتاب انه لا يباح النظر الى الوجه والكفين. وقيدنا النساء بالمسلمات احترازا مما اذا كان معها تابعية فانها لا تغسلها على احد الاقوال. وقيل تعلم الغسل ويحتاط لها بالتيمم. ولو كان الميت رجلا وهاد الكلام هذا ديال الشارق راه هو اللي ما كان ينبغي ان يذكره هو نفسه قال لك قال في التحقيق هاد الكلام اللي قالوا في التحقيق راه قالوه هنا وقيدنا النساء بالمسلمات احترازا مما اذا كان معها كتابية فانها لا توصلها احدا قال وقيل تعلم الغسل ويحتاط لها في التيمم هو نفسه. فالاولى ان لا يذكره لانه هو نفسه اللي في التحقيق غي تما واقيلا في التحقيق ذكروا قبل من هاد الموضع ودابا اخروا فلو كان الميت رجلا يمم النساء الاجانب وجهه النساء فاعل ولو كان الميت رجلا يمم النساء الاجانب وجهه ده شنو عندك؟ شنو؟ نساء على الشاهد عندي في الرفع ديال النساء اعود ولو كان ولو كان الميت القضية ديالنا مع النساء والاجانب وجهه ويديه لمرفقيه لمرفقيه لمرفقيه وجهان. لمرفقيه ان لم يكن معهن رجل مسلم او كتابي يغسله ولا امرأة من محارمه فان كانت مع الرجال فان كانت مع الرجال الميتة مع الرجل. فان كانت مع الرجل الميت امرأة من محارمه نسبا او صهرا كذلك واضح؟ سبب المصاهرة مثلا مثلا ام الزوجة مات رجل وتوجد معه او ام زوجته هادي محرمة بسبب او الرضاع اخته من الرضاع امه من الرضاع الى اخره قال غسلته سترت عورته عورته فقط على احد التأويلين على المدونة. يعني ما بين الركبة والسورة لان جسده وعليهن غير ممنوع والتأويل الاخر تسكن جميع جسده. نعم. وان كان مع المرأة الميتة في السفر ذو محرم من محارمها ولم تكن معها امرأة غسلها محرمها على ما في المدونة من فوق ثوب يستر جميع جسدها. وسورة غسلها ان يصب الماء صبا ولا يباشر فعليه ان ان يصب ان يصب عليها الماء صبا ولا يماشر جسدها بيده من فوق الثوب ولا من تحته. ولما انهى الكلام المشكلة لورا