﻿1
00:00:03.750 --> 00:00:40.350
شوف  الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد فهذا هو اللقاء التاسع بعد المئة من لقاءاتنا في قراءة كتابه جامع الاصول التسعة نواصل فيه ما ابتدأنا به من قراءة كتاب البيوع

2
00:00:40.500 --> 00:00:59.300
تظهر شعبنا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم اما بعد قال المصنف حفظه الله باب النهي عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن المتفق عليه عن ابي مسعود الانصاري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم

3
00:00:59.500 --> 00:01:18.000
نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن واخرج البخاري عن عون ابن ابي جحيفة قال رأيت ابي اشترى عبدا حجاما فامر بمحاجمه فكسرت فسألته فقال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب وثمن الدم

4
00:01:18.050 --> 00:01:36.900
ونهى عن الواشمة والموشومة واكل الربا وموكله ولعن المصور وفي رواية وكسب الامة واخرج مسلم عن رافع ابن خديج عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثمن الكلب خبيث

5
00:01:37.050 --> 00:01:53.150
ومهر البغي خبيث وكسب الحجام خبيث وفي رواية شر الكسب مهر البغي الحديث واخذ مسلم عن ابي الزبير قال سألته جابر عن ثمن الكلب والسنور قال زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك

6
00:01:53.500 --> 00:02:09.050
وفي رواية لاحمد نهى عن ثمن الكلب وقال طعمة جاهلية واخرج ابو داوود والنسائي عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا يحل ثمن الكلب ولا حلوان الكاهن ولا مهر البغي

7
00:02:09.300 --> 00:02:26.150
حديث صحيح واخرج ابو داوود عن ابن عباس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب وان جاء يطلب ثمن الكلب فاملأ كفه ترابا وفي رواية لاحمد نهى عن مهر البغي وثمن الكلب وثمن الخمر

8
00:02:26.350 --> 00:02:42.350
صحيح الاسناد واخرج الترمذي عن ابي هريرة قال لها عن ثمن الكلب الا كلب الصيد حديث حسن واخرج النسائي عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في اشياء حرمها

9
00:02:42.400 --> 00:03:04.350
وثمن الكلب حديث صحيح واخرج النسائي عن جابر بن عبدالله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن تمر الكلب والسنور الا كلب صيد قال النسائي هذا منكر واخرج احمد ابنه عبد الله العلي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي ناب من السبع

10
00:03:04.500 --> 00:03:27.600
وكل ذي مخلب من الطير وعن ثمن الميتة وعن لحم الحمر الاهلية وعن مهر البغي وعن عسب الفحل وعن المياثر الارجوان اسناده ضعيف جدا واخرج احمد ابي هريرة قال انها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كسب الحجام وكسب البغي وثمن الكلب وقال وعسب الفحل قال

11
00:03:27.600 --> 00:03:51.100
وقال ابو هريرة هذه من كيسي اسناده صحيح على شرط الشيخين  توجيه الشيخ في ثمن الحجام  لا يقتضي الخبز لا يقتضي  عند التنزه عن اولى بغير الله النبي صلى الله عليه وسلم اعطى

12
00:03:51.700 --> 00:04:17.200
وطيبة اجرة اخوه لكونه حج  وهل يقال هذا مثلا في في البقية مثلا ثمن الكلب انه خبيث فهذا ليس حرام ولكن يتنزه منه مورد في روايات مجلس اخرى النهي وكلام عادي يبقى فيه

13
00:04:17.550 --> 00:04:42.000
اه الاستثناء  اذا صح فوق الازهر انهم حين المخصص  باب النهي عن بيع الملامسة والمنابذة والحصاة المتفق عليه ان ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسة والمنابذة

14
00:04:42.300 --> 00:04:57.150
وزاد في رواية لمسلم اما الملامسة فان يلمس كل واحد منهما ثوب صاحبه بغير تأمل والمنابذة ان ينبذ كل واحد منهما ثوبه الى الاخر ولم ينظر واحد منهما الى ثوب صاحبه

15
00:04:57.450 --> 00:05:16.550
زاد النسائي في رواية وزعم ان الملامسة ان يقول الرجل للرجل ابيعك ثوبي بثوبك ولا ينظر واحد منهما الى ثوب اخر ولكن يلمسه لمسا واما المنابذة ان يقول انبذوا ما معي وتنبذوا ما معك ليشتري احدهما من الاخر

16
00:05:16.750 --> 00:05:32.350
ولا يدري كل واحد منهما كم مع الاخر ونحو من هذا الوصف وللنسائي ان ذلك في الليل والمتفق عليها نبي سعيد الخدري قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبستين وعن بيعتين

17
00:05:32.700 --> 00:05:54.750
نهى عن الملامسة والمنابذة في البيع والملامسة لمس الرجل ثوب الاخر الاخر بيده بالليل او بالنهار ولا يقلبه الا بذلك والمنابذة ان ينبذ الرجل الى الرجل بثوبه وينبذ الاخر ثوبه ويكون ذلك بيعهما عن غير نظر ولا تراض

18
00:05:56.100 --> 00:06:11.100
واخرج مسلم عن ابي هريرة قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر واخرج النسائي عن ابن عمر قال انها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبستين ونهانا رسول الله وسلم عن بيعتين

19
00:06:11.150 --> 00:06:25.000
عن المنابذة والملامسة وهي بيوع كانوا يتبايعون بها في الجاهلية حديث صحيح واخرج ابن ماجة لابن عباس قال انها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر صحيحون بما قبله

20
00:06:25.200 --> 00:06:43.250
وزاد عند احمد قال ايوب وفسر يحيى بيع الغرض قال ان من الغرر ضربة الغائط ضربة الغائس وبيع الغرر العبد الابق وبيع البعير الشارد وبيع الغرر ما في بطون الانعام وبيع الغرر تراب المعادن

21
00:06:43.350 --> 00:07:07.450
وبيع الغرر ما في ضلوع الانعام الا بكيل باب بيع المزايدة اخرجه البخاري معلقا وقال عطاء ادركت الناس لا يرون بأسا ببيع المغانم في من يزيد واخرج احمد عن زيد ابن اسلم قال سمعت رجل سأل عبدالله ابن عمر عن بيع المزايدة

22
00:07:07.500 --> 00:07:28.150
فقال ابن عمر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبيع احدكم على بيع اخيه الا الغنائم والمواريث اسناده ضعيف باب تحريم بيع حبل الحبلة المتفق عليه عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبر الحبلة

23
00:07:28.300 --> 00:07:43.950
وكان بيعا يتبايعه اهل الجاهلية. كان الرجل يبتاع الجزور الى ان تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها وفي رواية عند احمد زاد في اوله نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر

24
00:07:44.050 --> 00:08:05.650
وقال ان اهل الجاهلية كانوا يتبايعون ذلك البيع واخرج النسائي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال السلف في حبل الحبلة ربا يكون صحيح واخرجه ابن ماجة عن ابي سعيد الخدري قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شراء ما في بطون الانعام حتى تضع

25
00:08:05.750 --> 00:08:27.800
وعما في دروعها الا بكيل وعن شراء العبد وعن شراء العبد وهو ابق وعن شراء المغانم حتى تقسم وعن شراء الصدقات حتى تقبض وعن ضربة الغائس حديث ضعيف وفي الموطأ عن سعيد بن المسيب انه قال لا ربا الا في لا ربا في

26
00:08:27.950 --> 00:08:45.100
وعن سعيد مسيب انه قال لا ربا في الحيوان وانما نهي من الحيوان عن ثلاثة عن المضامين والملاقيح وحبل الحبلة والمضامين بيع ما في بطون اناث الابل والملاقيح بيع ما في ظهور الجمال

27
00:08:45.400 --> 00:09:21.700
اسناده صحيح باب بيوع منهي عنها تلقي الركبان وبيع حاظر اللباد والنجش والمصراة وبيع الرجل على بيع اخيه  نتش   هم مزايدة وفي المتفق عليه عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تلقوا الركبان ولا يبع بعضكم على بيع بعض ولا تناجشوا ولا يبع

28
00:09:21.700 --> 00:09:47.300
حاضر اللباد ولا ولا تصروا  ولا تصروا الغنم ومن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد ان يحتلبها ان رضيها امسكها وان سخطها ردها وصاع من تمر وفي رواية لهما ولا تسأل المرأة طلاق اختها اناءها

29
00:09:47.700 --> 00:10:05.100
وفي رواية لهما من اشترى غنما مصراتا فاحتلبها فان رضيها امسكها وان سخطها ففي حلبتها صاع من تمر وفي رواية بالخيار ثلاثا وفي رواية لهما وان الرجل على صوم اخيه وفي رواية البخاري

30
00:10:06.500 --> 00:10:22.550
لا تسروا لا تصر الابل والغنم وفي رواية له نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التلقي وان يبتاع المهاجر للاعرابي وفي رواية له ولا يزيدن على بيع اخيه

31
00:10:23.150 --> 00:10:39.000
وفي رواية لمسلم رد معها صاعا من طعام لا سمراء وفي رواية لمسلم لتلقوا الجلب فمن تلقاه فاشترى منه فاذا اتى سيده السوق فهو بالخيار وفي رواية له لا يبع حاضر اللباد

32
00:10:39.450 --> 00:10:52.300
ولابي داوود والترمذي والنسائي وابن ماجة والدارمي من اشترى شاة مصراتا فهو بالخيال ثلاثة ايام. ان شاء ردها وصاعا من طعام لا سمراء وعند ابن ماجة صاعا من تمر لا سمراء

33
00:10:53.050 --> 00:11:08.600
وهو متفق عليها انس ابن مالك رضي الله عنه قال نهينا ان يبيع حاضر اللباد وزاد في رواية لمسلم وان كان اخاه او اباه وفي المتفق عليها ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

34
00:11:08.750 --> 00:11:24.400
لتلقوا الركبان ولا يبيع حاظر اللباد قال فقلت لابن عباس ما قوله لا يبيع حاظر اللباد؟ قال يكون له سمسارا والمتفق عليها ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النجش

35
00:11:25.100 --> 00:11:41.600
وفي المتفق عليه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال من اشترى شاة محفلة فردها فليرد معها صاعا من تمر ونهى النبي وسلم ان ترقى البيوع واقتصر مسلم على النهي عن التلقي

36
00:11:42.500 --> 00:11:55.650
وفي المتفق عليه بن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع بعضكم على بيع بعض ولا تلقوا السلع حتى يهبط حتى يهبط بها الى السوق

37
00:11:56.500 --> 00:12:11.850
واختصر المسلمون على القسم الاول وللنسائي لا يبيع الرجل على بيع اخيه حتى يبتاع او يذر وزاد الدارمي ولا تناجشوا. زاد في رواية لاحمد ولا يخطب احدكم او احد يخطئ

38
00:12:12.050 --> 00:12:38.650
ولا يخطب احدكم او احد على خطبة اخيه حتى يترك الخاطب الاول او يأذنه في خطب وزاد في رواية ونهى عن بيع حبر الحبلة ونهى عن المزابنة واخرج البخاري عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبيع حاظر اللباد

39
00:12:38.900 --> 00:12:52.300
واخرج مسلم عن ابن عمران ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ان ان تتلقى السلع ان تتلقى السلع حتى تبلغ الاسواق وفي رواية ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التلقي

40
00:12:52.400 --> 00:13:10.750
واخرج مسلم عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبع حاضر العباد دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض واخرج البخاري معلقا وكره عمران ابن حصين

41
00:13:10.850 --> 00:13:35.350
بيعه السلاح في الفتنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم الخديعة في النار ورخص فيه عطاء اي بيع حاضر اللباد وكرهه شراء الحاضر للبادئ بالسمسرة ابن سيرين وابراهيم للبائع والمشتري وقال ابراهيم ان العرب تقول بع لي ثوبا وهي تعني الشراء

42
00:13:37.000 --> 00:13:52.650
واخرج النسائي عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا باع احدكم الشاة او اللقحة فلا يحف الهاء الاليفون صحيح واخرج النسائي عن نافعا عن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

43
00:13:52.700 --> 00:14:04.900
انه نهى عن النجش والتلقي وان يبيع حاضر اللباد ادي يكون صحيح واخرج ابو دودو وابن ماجة عن عبد الله ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

44
00:14:05.000 --> 00:14:24.100
من ابداع محفلة فهو بالخيار ثلاثة ايام فان ردها رد معها مثل او مثلي لبنها قمحا ايه ضعيف واخرج ابو داوود عن سالم المكي ان اعرابيا حدثه انه قدم بحلوبة له على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم

45
00:14:24.450 --> 00:14:37.750
فنزل على طلحة بن عبيد الله فقال ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يبيع حاضر اللباد ولكن اذهب الى السوق فانظر من يبايعك فشاورني حتى امرك وانهاك ضعيف الاسناد

46
00:14:38.550 --> 00:14:52.800
واخرج ابن ماجة عن عبد الله ابن مسعود قال اشهد على الصادق المصدوق ابي القاسم صلى الله عليه وسلم انه حدثنا قال بيع المحفلات خلابة ولا تحل الخلابة لمسلم حديث ضعيف

47
00:14:54.150 --> 00:15:09.700
واخرج احمد عن سالم ابن ابي امية ابي النظر قال جلس الي شيخ من بني تميم في مسجد البصرة ومعه صحيفة له في يده في زمان الحجاج فقال لي يا عبد الله اترى هذا الكتاب مغنيا عني شيئا عند هذا السلطان

48
00:15:09.800 --> 00:15:24.950
قال فقلت وما هذا الكتاب قال هذا كتاب من رسول الله صلى الله عليه وسلم كتبه لنا الا يتعدى علينا في صدقاتنا. قال فقلت لا والله ما اظن ان يغني عنك شيئا وكيف كان شأن هذا الكتاب

49
00:15:25.300 --> 00:15:38.100
قال قدمت المدينة مع ابي وانا غلام شاب بابل لنا نبيعها وكان ابي صديقا لطلحة بن عبيد الله التيمي فنزلنا عليه فقال له ابي اخرج معي فبع لي ابلي هذه

50
00:15:38.150 --> 00:15:52.600
قال فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى ان يبيع حاضر لبعد ولكن ساخرج معك فاجلس وتعرض ابلك فاذا رضيت من رجل وفاء وصدقا ممن ساومك امرتك ببيعه

51
00:15:53.350 --> 00:16:12.550
قال فخرجنا الى السوق فوقفنا ظهرنا وجلس طلحة قريبا فساومنا الرجال حتى اذا اعطانا رجل ما نرضى قال له ابي ابايعه؟ قال نعم. رضيت لكم وفاءه فبايعناه فلما قبضنا ما لنا وفرغنا من حاجتنا قال ابي لطلحة

52
00:16:12.600 --> 00:16:28.050
خذ لنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا الا يتعدى علينا في صدقاتنا قال فقال هذا لكم ولكل مسلم قال على ذلك اني احب ان يكون عندي من رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاب

53
00:16:28.350 --> 00:16:41.450
فخرج حتى جاء بنا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان هذا الرجل من اهل البادية صديق لنا. وقد احب ان تكتب له كتابا لا يتعدى عليه في صدقته

54
00:16:41.600 --> 00:16:55.450
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا له ولكل مسلم قال يا رسول الله اني قد احب ان يكون عندي منك كتاب على ذلك قال فكتب لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الكتاب

55
00:16:55.700 --> 00:17:16.650
اسناده حسن واخرج احمد عن عبد الله ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشتروا السمك في الماء فانه غرار اسناده ضعيف واخرج احمد ابن عبد الله ابن مسعود قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صفقتين في صفقة واحدة. قال اسود قال شريك قال سمات

56
00:17:16.700 --> 00:18:03.500
الرجل يبيع البيع فيقول هو بنساء بكذا وكذا وهو بنقد بكذا وكذا صحيح لغيره هذا اجتهاد منهم فيها     والتفسير يعني قالو اربعة معاني هذا احد اخرج احمد عن ابن ابي ليلى عن رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتلقى جلب ولا يبع حاضر لباد

57
00:18:03.650 --> 00:18:18.550
ومن اشتراشاتا مصراتا او ناقة قال شعبة انما قال ناقة مرة واحدة فهو فيها باخر النظرين اذا هو حلب ان ردها رد معها صاعا من طعام قال حكم او قال صاع من تمر

58
00:18:18.750 --> 00:18:42.550
اسناده صحيح واخرج احمد عن سمرة ان نبي الله صلى الله عليه وسلم نهى ان تتلقى الاجلاب حتى تبلغ الاسواق او يبيع حاضر لباد صحيح لغيره واخرج احمد الحكيم ابن ابي يزيد عن ابيه قال حدثني ابي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دعوا الناس يصيب بعضهم من بعض. فاذا استنصح احد

59
00:18:42.550 --> 00:18:58.600
اخاه فلينصحوا حديث صحيح لغيره وفي الموطأ عن سعيد بن المسيب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان باللحم مرسل رجاله ثقات وفي الموطأ عن سعيد بن المسيب قال

60
00:18:59.150 --> 00:19:25.700
الباب  وفي موطأ عن سعيد المسيبي قال من ميسر اهل الجاهلية بيع الحيوان باللحم بالشاة والشاتين وفي الموطأ عن سيد المسيب قال نهي عن بيع الحيوان باللحم الاحاديث السابقة قال لي يدخل فيها مثلا

61
00:19:25.800 --> 00:19:54.900
يكون في مثلا بعض الاسواق ويكون هناك بعض الناس يخرج خارج السوق ويتلقى القادمين للبيع ودخولهم للسوء اسابيعها في السوق  لابن حبسوك   هم يعني سيدخلون به يمكن للسوق لكن يعطونه السلف في البداية يغبرونه

62
00:19:57.750 --> 00:20:28.050
وصلاة يعني ما يجوز فعله من يتلقون السلع ليبيعوها في السوق  خف  الى اه باب الشروط في البيع وامر العرف المتفق عليه عن جابر ابن عبد الله رضي عن جابر رضي الله عنه انه كان يسير على جمل له قد اعيا

63
00:20:28.200 --> 00:20:44.050
فمر النبي صلى الله عليه وسلم فضربه فدعا له فسار بسير ليس يسير مثل ليس يسير مثله ثم قال بعنيه باوقية. قلت لا. ثم قال بعنيه باوقية تبعته فاستثنيت حملانه الى اهلي

64
00:20:44.150 --> 00:21:01.550
فلما قدمنا اتيته بالجمل ونقدني ثمنه ثم انصرفت وارسل على اثري قال ما كنت لاخذ جملك فخذ جملك ذلك فهو مالك وفي رواية لهما قال غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فتلاحق بي

65
00:21:01.650 --> 00:21:20.250
فتلاحق بي النبي صلى الله عليه وسلم وانا على ناضح لنا قد اعيى فلا يكاد يسير فقال لي ما لبعيرك قال قلت عي قال فتخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فزجره ودعا له فما زال بين يدي الابل قدامها يسير

66
00:21:20.900 --> 00:21:40.400
فقال لي كيف ترى بعيرك؟ قال قلت بخير. قد اصابته بركتك قال افتبيع؟ قال افتبيعنيه قال فاستحييت ولم يكن لنا ناضح غيره. قال فقلت نعم. قال فبعنيه فبعته اياه على ان لي فقار ظهره حتى ابلغ المدينة

67
00:21:41.250 --> 00:21:59.450
قال فقلت يا رسول الله اني عروس فاستأذنته فاذن لي فتقدمت الناس الى المدينة حتى اتيت المدينة فلاقيني خالي فسألني عن البعير فاخبرته بما صنعت فيه فلامني. قال وقد كان رسول الله وسلم قال لي حين استأذنته

68
00:21:59.600 --> 00:22:18.500
هل تزوجت بكرا ام ثيبا؟ فقلت تزوجت ثيبا فقال هلا تزوجت بكرا تلاعبها وتلاعبك قلت يا رسول الله توفي والدي او استشهد ولي اخوات صغار فكرهت ان اتزوج مثلهن فلا تؤدبهن ولا تقوم عليهن

69
00:22:18.800 --> 00:22:36.000
تزوجت ثيبا لتقوم عليهن وتؤدبهن قال فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة غدوت عليه بالبعير فاعطاني ثمنه ورده علي وفي رواية لهما فلما قدمنا المدينة قال يا بلال اقظه وزده

70
00:22:36.050 --> 00:22:56.100
اعطاه اربعة دنانير وزاده قيراطا. قال جابر لا تفارقني زيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلم يكن القيراط يفارق جراب جابر بن عبدالله زاد في رواية لهما واللفظ لمسلم قال فكان في كيس لي فاخ فاخذه اهل الشام يوم الحرة

71
00:22:56.800 --> 00:23:15.000
وفي رواية لهما ثم قال استوفيت الثمن؟ قلت نعم. قال الثمن والجمل لك وفي رواية للبخاري فانطلقت حتى وليت فقال ادعو لي جابر قلت الان يرد علي الجمل ولم يكن شيء ابغض الي منه. قال خذ جمالك ولك ثمنه

72
00:23:15.100 --> 00:23:34.100
وفي رواية له قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد فدخلت اليه وعقلت الجمل في ناحية البلاط فقلت هذا جملك فخرج فجعل يطيف بالجمل قال الثمن والجمل لك وفي رواية لمسلم ثم قال بعني جملك هذا قال قلت لا بل هو لك

73
00:23:34.150 --> 00:23:46.600
قال لا بل بعنيه. قال قلت لا بل هو لك يا رسول الله. قال لا بل بعنيه. قال قلت فان لرجل علي اوقية ذهب فهو لك بها قال قد اخذته

74
00:23:46.650 --> 00:24:06.700
فتبلغ عليه الى المدينة وذكر البخاري الروايات المعلقة الاتية المتعلقة بالحديث وقال شعبة عم مغيرة عن عامر عن جابر افقرني رسول الله وسلم ظهره الى المدينة وقال اسحاق عن جرير عن المغيرة فبعته على ان لي فقار ظهره حتى ابلغ المدينة

75
00:24:06.800 --> 00:24:26.800
وقال عطاء وغيره لك ظهره الى المدينة. وقال محمد بن المنتذر عن جابر شرط ظهره الى المدينة. وقال زيد ابن اسلم عن جابر لك ظهره حتى ترجع. وقال ابو الزبير عن جابر افقرناك ظهره الى المدينة. وقال الاعمش عن سالم عن جابر تبلغ عليه الى اهلك

76
00:24:26.800 --> 00:24:39.650
قال عبيد الله بن اسحاق عن وهب عن جابر اشتراه النبي صلى الله عليه وسلم بوقية وتابعه زيد ابن اسلم عن جابر وقال ابن جريج عن عطاء وغيره عن جابر اخذته باربعة دنانير

77
00:24:39.700 --> 00:24:57.800
وقائل الاعمش عن سالم عن جابر اوقية ذهب. وقال ابو اسحاق عن سالم عن جابر بمئتي درهم. وقال داوود بن قيس بن عبيد الله بن مقسم عن جابر تراه بطريق تبوك احسبه قال باربع اواق وقال ابو نظرة عن جابر اشتراه بعشرين دينارا

78
00:24:57.850 --> 00:25:14.850
وفي الوتر النسائي تبعته وكانت لي اليه حاجة شديدة وفي اخرى فاعطاني ثمن الجمل والجمل وسهما مع الناس وفي اخرى فقال صلى الله عليه وسلم اتبيعنيه بكذا وكذا والله يغفر لك

79
00:25:15.200 --> 00:25:35.450
ولفظ ابن ماجة قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة فقال لي اتبيعنا ضحك هذا بدينار والله يغفر لك قلت يا رسول الله هو ناظحكم اذا اتيت المدينة قال فتبيعه بدينارين والله يغفر لك. قال فما زال يزيدني دينارا دينارا ويقول مكان كل دينار والله

80
00:25:35.450 --> 00:25:50.700
ويغفر لك حتى بلغ عشرين دينارا فلما اتيت المدينة اخذت برأس ناضح فاتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا بلال اعطه من الغنيمة عشرين نرى وقال انطلق بناظحك فاذهب به الى اهلك

81
00:25:50.850 --> 00:26:07.450
ولابي داوود والنسائي كالي على النبي صلى الله عليه وسلم دين فقضاني وزادني وللنساء لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة دعا بميزان فوزن لي فوزن لي وزادني وللدارم وزن له دراهم فارجحها

82
00:26:07.500 --> 00:26:25.500
زاد في رواية لاحمد قال قال اما انا لو قد جئنا صرارا امرنا بجزور فنحرت واقمنا عليها يومنا ذلك وسمعنا بنا فنفضت نمارقها قال قلت والله يا رسول الله ما لنا من نمارق؟ قال انها ستكون

83
00:26:38.100 --> 00:27:02.200
قاعدة انه اذا وقع الاختلاف اقترح الكل اذا لم يكن هناك مرجح وتحديد القيمة لا يترتب عليه نعم وفي المتفق عليه ان عائشة رضي الله عنها قالت جاءت البريرة فقالت اني كاتبت اهلي على اني كاتبت اهلي على تسع اواق في كل عام اوقية

84
00:27:02.600 --> 00:27:35.500
فاعنيني فقالت عائشة ان احب اهلك ان اعدها لهم عدة واحدة اعتقك فعلت ويكون ولاؤك لي الله فقالت عائشة ان احب اهلك ان اعدها لهم عدة واحدة واعتقك فعلت ويكون ولاءك لي. فذهبت الى اهلها فابوا ذلك عليها فقالت اني قد عرضت ذلك عليهم فابوا الا ان يكون الولاء لهم. فسمع

85
00:27:35.500 --> 00:27:55.050
بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألني فاخبرته فقال خذيها فاعتقيها واشترطي لهم الولاء فانما الولاء لمن اعتق قالت عائشة فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله واثنى عليه ثم قال اما بعد فما بال فما بال رجال منكم يشترطون شروط

86
00:27:55.050 --> 00:28:11.400
بل ليست في كتاب الله فايما شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. وان كان مئة شرط فقظاء الله احق وشرط الله اوثق ما بال رجال منكم يقول احدهم اعتق يا فلان ولي الولاء انما الولاء لمن اعتق

87
00:28:11.950 --> 00:28:27.050
وفي رواية لهما جاءت تستعينها في كتابتها ولم تكن قضت من كتابتها شيئا. وفيها من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فليس له وان شرط مائة وان شرط مائة مرة شرط الله احق واوثق

88
00:28:27.350 --> 00:28:41.050
وفي رواية معلقة للبخاري وعليها خمسة اواق نجمت عليها في خمس سنين. وفي رواية له عن ايمن قالت دخلت على عائشة رضي الله عنها فقلت كنت لعتبة ابن ابي لهب

89
00:28:41.200 --> 00:28:59.150
ومات وورثني بنوه وانهم باعوني من ابن وانهم باعوني من ابن ابي عمرو فاعتقني ابن ابي عمرو واشترط بنو عتبة الولاء فقالت دخلت بريرة وهي مكاتبة فقالت اشتريني واعتقيني. قالت نعم

90
00:28:59.250 --> 00:29:15.150
قالت لا يبيعوني حتى يشترطوا ولائي فقالت لا حاجة لي بذلك. فسمع بذلك النبي او بلغه فذكر لعائشة فذكر عائشة ما قالت لها فقال اشتريها واعتقيها ودعيهم يشترطون ما شاءوا

91
00:29:15.250 --> 00:29:30.950
فاشترتها عائشة فاعتقتها واشترط اهلها الولاء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الولاء لمن اعتق وان اشترطوا مائة شرط ولابي داوود ما بال رجال يقول احدهم اعتق يا فلان والولاء لي انما الولاء لمن اعتق

92
00:29:31.250 --> 00:29:45.950
وللترمذي فانما الولاء لمن اعطى الثمن او لمن ولي النعمة وزاد النسائي في رواية فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم من زوجها وكان عبدا. فاختارت نفسها قال عروة فلو كان حرا ما خيرها رسول الله

93
00:29:45.950 --> 00:30:07.650
صلى الله عليه وسلم اخرج البخاري معلقا وقال عمر ان مقاطع الحقوق عند الشروط ولك ما شرطت اخرج البخاري معلقا وقال جابر ابن عبد الله في المكاتب شروطهم بينهم وقال ابن عمر او عمر كل شرط خالف كتاب الله فهو باطل وان اشترط مائة شرط

94
00:30:08.050 --> 00:30:24.850
واخرج البخاري معلقا وقال ابن عون عن ابن سيرين قال رجل لكريه ارحل ركابك فان لم ارحل معك يوم كذا وكذا فلك مئة  فلم يخرج فقال شريح من شرط على نفسه طائعا غير مكره فهو عليه

95
00:30:25.000 --> 00:30:44.600
وقال ايوب عن ابن سيرين ان رجلا باع طعاما وقال ان لم اتك الاربعاء فليس بيني وبينك بيع فلم يجئ. فقال شريح للمشتري انت اخلفت فقضى عليه واخرج البخاري معلقا وقال شريح للغزالين سنتكم بينكم

96
00:30:44.850 --> 00:31:02.700
وقال عبدالوهاب عن ايوب عن محمد لا بأس العشرة باحد عشر ويأخذ للنفقة ربحا قال ابن حجر اي لا بأس ان يبيع ما اشتراه بمئة دينار مثلا كل عشرة منه باحد عشر

97
00:31:02.750 --> 00:31:22.400
فيكون رأس المال عشرة والربح دينار واقترى الحسن من عبدالله بن مرداس حمارا فقال بكم؟ قال قال بدانقين فركبه ثم جاء مرة اخرى فقال الحمار الحمار فركبه ولم يشارطه فبعث اليه بنصف درهم

98
00:31:23.900 --> 00:31:38.150
وخرجت الترمذي وابن ماجة عن عبدالمجيد بن وهب قال قائل العداء ابن خالد ابن هودة الا اقرئك كتابا كتبه لي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال قلت بلى فاخرج لي كتابا

99
00:31:38.200 --> 00:31:51.350
هذا ما اشترى العداء ابن خالد ابن هودة من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى منه عبدا او امة لا داء ولا غائلة ولا لا خبثة بيع المسلم المسلم

100
00:31:51.700 --> 00:32:05.100
حديث حسن واخرج ابو داوود عن جابر ابن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من باع عبدا وله مال فماله للبائع الا ان يشترط المبتع الاثنين صحيح

101
00:32:05.400 --> 00:32:21.350
واخرج الترمذي عن عن جابر قال استغفر لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة البعير خمسا وعشرين مرة ضعيف وقال الترمذي حسن صحيح واخرج احمد عن جابر ابن عبد الله قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر

102
00:32:21.400 --> 00:32:35.800
فاشترى مني بعيرا فجعل لي ظهره حتى اقدم المدينة فلما قدمت اتيته بالبعير فدفعته اليه وامر لي بالثمن ثم انصرفت فاذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد لحقني. قال قلت قد بدا له

103
00:32:35.950 --> 00:32:51.650
قال فلما اتيته دفع الي البعير وقال هو لك فمررت برجل من اليهود فاخبرته قال فجعل يعجب قال فقال اشترى منك البعير ودفع اليك الثمن ووهبه لك قال قلت نعم

104
00:32:51.900 --> 00:33:04.250
اسناده صحيح على شرط مسلم واخرج احمد عن جابر ابن عبد الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بجابر في غزوة تبوك قال وقد اعيا بعيري فقال ما شأنك يا جابر

105
00:33:04.650 --> 00:33:22.500
فقلت بعيري قد رزم قال فاتاه من قبل عجزه فدعاها فدعا وزجره. قال فلم يزل يقدم الابل قال فاتى عليه فقال ما فعل البعير قلت ما زال يقدمها. قال بكم اخذته؟ فقلت بثلاثة عشر دينارا

106
00:33:22.550 --> 00:33:41.400
قال فبعني بالثمن ولك ظهره الى المدينة. قلت نعم. قال فلما قدمت المدينة خطمته ثم اتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فاعطاني الثمن اعطاني البعير صحيح واسناده ضعيف زاد في رواية فخرج فجعل يطيف به ويقول نعم الجمل جملي

107
00:33:41.750 --> 00:33:53.850
واخرج احمد حذيفة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من شرط لاخيه شرطا لا يريد ان يفي له به فهو كالمدلي جاره الى غير مناعته فين اسناده ضعيف

108
00:33:55.900 --> 00:34:10.950
وفي الموطأ الربيعة بن عبدالرحمن ان القاسم بن محمد كان يبيع ثمر حائطه ويستثني منه وفي الموطن عبد الله بن ابي بكر ان جده محمد بن عمرو بن حزم باع ثمر حائط له يقال له الافرق

109
00:34:11.050 --> 00:34:27.900
باربعة الاف درهم واستثنى منه بثمانمائة درهم تمرا اسناده منقطع وفي الموطى عن ابي الرجال محمد بن عبدالرحمن بن حارثة ان امه عمرة بنت عبدالرحمن كانت تبيع ثمارها وتستثني منها

110
00:34:29.100 --> 00:34:48.150
باب ما جاء في الاسواق  نعم نسأل الله ان يرزقنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح هذا والله اعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين

111
00:34:48.650 --> 00:34:49.450
