﻿1
00:00:03.250 --> 00:00:21.550
السلام عليكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين هذا هو المجلس التاسع بعد المئة

2
00:00:21.950 --> 00:00:41.900
من مجالس شرح كتاب زاد المستقنع للحمل الامام الحجاوي رحمه الله تعالى يشرحه ويعلق عليه فضيلة شيخنا عبد المحسن ابن عبد الله الزامل غفر الله له ولوالديه ينعقد هذا المجلس وهذا الدرس في جامع الهدابي بمدينة الرياض

3
00:00:42.200 --> 00:01:00.950
يوم الاحد ليلة الاثنين الثامن من شهر رجب لعام تسعة وثلاثين واربعمائة والف للهجرة النبوية المباركة يقول رحمه الله تعالى في فصل في كتاب البيع قال وان جمع بين بيع وكتابة

4
00:01:01.200 --> 00:01:23.450
او بيع وصرف صحفي غير الكتابة ويقسط العوض عليهما. نعم ويقسط عندك نعم احسن الله اليكم ويقسط العوظ عليهما الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين

5
00:01:23.800 --> 00:01:48.700
يقول الامام الحجاوي رحمه الله وان جمع بين بيع وكتابة وبيع وصرف صح  الكتاب قصة العوظ عليهما هذا نوع من انواع العقود هنالك ان الاصل في العقود الحل والاباحة فاذا

6
00:01:49.000 --> 00:02:17.150
العاقد بين بيع وكتابة او بيع ومصارفة او بيع وايجارة او بيع ونكاح يقول بعتك هذه السيارة واجرتك بيتي بمئة الف ولم يبين قيمة السيارة ولا الاجرة القيمة لهما جميعا

7
00:02:17.700 --> 00:02:45.250
او قال بعتك هذا الكتاب وهذه السيارة مئة الف  المعنى لكن بعت كذا لكي تعود السيارة كلاهما بايع كلاهما بايع ولو قال مثلا جمع بين بيع  قال بعتك هذه السيارة

8
00:02:45.950 --> 00:03:19.200
وصارفتك  عشرة الاف دولار وما اشبه ذلك او جمع بين بيع ونكاح لو قال زوجتك موليتي وبعتك داري او بعتك سيارتي بمئتي الف ونحو ذلك صحة هذا هو الاصل انه يجوز

9
00:03:19.600 --> 00:03:39.400
الجمع في خلوه من موانع للبيع والاصل الصحة والسلامة وبعض اهل العلم منع من هذا وقال انه ان هذا عقد وهذا عقد يختلف حدهما البيع شيء والمصارفة الشيء البيع شيء والنكاح شيء

10
00:03:40.000 --> 00:03:59.800
ما اشبه ذلك حتى في الخلع مثلا لو قالت المرأة بعتك هذا الحلي وخلعت نفسي منك مثلا بكذا بمئة الف صح الجمع بينهما لان الاصل الحل والاباحة هذا في الجمع بين العقود

11
00:04:00.550 --> 00:04:20.900
يقول رحمه الله وان جمع بين بيع وكتاب المكاتبة المملوك لو قال لمملوكه الذي كاتبه المكاتب معناها هو ان يشتري المملوك نفسه من سيده. يقول اشتريت نفسي منك بمئة الف مقصطة على

12
00:04:21.800 --> 00:04:47.150
سنة او سنتين فلو قال له قال لسيده جمع بين قال بعتك هذه السيارة وكاتبتك بمائة الف يقول رحمه الله صح في غير الكتابة صح ما مضى من الجمع بين العقود

13
00:04:47.750 --> 00:05:12.050
على جميع الصور البيع والايجارة والمصارفة البيع والنكاح والخلع وما اشبه ذلك في غير الكتابة يعني كل ما مضى صحيح. لكن الجمع بين البيع والكتابة قالوا لا يصح لماذا انه حينما يقول لمملوكه الذي كاتبه

14
00:05:12.350 --> 00:05:34.150
بعتك وكاتبتك المكاتب لا زال مملوكا يمكن من يعجز عن الوفاء فيعود في الرق فكيف يبيع ما لهم ما له مكاتب ماله حتى الان فاذا باعه وكاتبه كانه باع ماله

15
00:05:34.600 --> 00:05:52.950
من ماله  وهذا لا معنى له يقولون. والقول الثاني يصح لانه ليس ملوكا من كل وجه ومكاتب وقد يكون في في بيعه مصلحة على هذا لانه ربما تعينه في دفع

16
00:05:53.350 --> 00:06:14.800
الاقساط التي الكتابة لكن على المذهب يقولون انه لا يصح ولم يذكروا تعيين واضحا يقول ويقسط العوض عليهما فيما مضى معنى انه اذا قال بعتك هذه السيارة وكاتبتك بمئة الف

17
00:06:16.400 --> 00:06:34.450
يقولون يصح صح الكتابة لكن البيع ما يصح. السيارة لا يصح بيعها الكتابة تصح طيب كيف نعرف الان قيمة المكاتبة قيمة السيارة السيارة والمكاتبة مئة الف ريال يقسط العوض عليهما

18
00:06:34.950 --> 00:06:50.300
وهذا يأتي ايضا في صور اخرى غير صورة المكاتمة يأتي لشهرين ان شاء الله معنى ان نريد ان نقدر قيمة السيارة وحدها قيمة الموكات وحدها يقول هذه السيارة لو باعها وحدها

19
00:06:51.250 --> 00:07:13.400
كم تساوي مثلا تساوي خمسين الف وحدة خمسين الف وهذا لان الشيء اذا جمع له قيمة واذا فرق له قيمة ولذا قد يشتري الانسان يمضي العقد نوعين من البيوع بيع وايجارة

20
00:07:13.950 --> 00:07:33.250
يلبي رغبة البائع لكن معلوم انه عند جمع البائع  ياخذ السعر لانه يحب ان يجمع بينهما اما اذا فرق بينهما فله سعر اخر يقال كم قيمة السيارة  وخمسون الفا لو بيعت وحدها

21
00:07:33.550 --> 00:07:58.050
طيب هذا هذا المملوك اذا كوتب   مئة الف متر كم مجموع الخمسين والمئة وخمسون مئة وخمسون كيف نقسط  ننسب قيمة السيارة الى مئة وخمسين كم تكون  الثلث يعني خمسون يمة

22
00:07:58.150 --> 00:08:14.100
اقيمت المملوك الى المكاتبة الى مئة وخمسين كم  اذا يقول قيمة السيارة مثلا مئة او نقول تسعين الف حتى يكون اسهل حساب. لو كان باعه مثلا بتسعين الف تسعين الف

23
00:08:15.600 --> 00:08:40.300
او تسع وتسعون الف  كم ثلث التسعين ثلاثون. ثلاثون الف اذا قيمة السيارة كم ثلاثون الف وكم بقي من التسعين ستون اذا هي قيمة المكاتب. اذا يبطل في الثلاثين يعني عند التقسيط تبين ان قيمة السيارة ثلاثين

24
00:08:40.600 --> 00:09:04.100
في هذه الحال  للبيع وصحة الكتاب  الكتابة ويبقى ستون هي قيمة وتصح ماذا يجري ايضا في حتى في غير حتى ربما يكون يكون العقدان صحيحين لو جمع مثلا بين بيع وايجارة

25
00:09:04.550 --> 00:09:26.750
هل بعتك سيارتي واجرتك داري مثلا بتسعين الف بتسعين الف صحيح هل يسأل به ماذا؟ يجوز له صحيح اليس كذلك؟ صحيح لكن ربما تبين ان  عيبا ترد به هذه الحالة

26
00:09:27.350 --> 00:09:46.050
له الرجوع في ماله لا لان البيع لا يصح للعيب  لا ندري كم قيمة السيارة قدر قيمة السيارة كم تساوي الشاي اذا بيعت مئة الف والايجارة مثلا كم؟ خمسون الف

27
00:09:46.450 --> 00:10:05.300
كم قيمة نسبة قيمة السيارة الى مئة وخمسين الثلثان والاجارة الى مئة وخمسين الثلث العكس مثلا في هذه الحالة نقول ايه ده السيارة ثلثي القيمة التي وقع الاتفاق عليها شرم الشيخ

28
00:10:05.950 --> 00:10:19.550
نعم يكون اذا كان جنب التسعين وعلى هذا يبطل في السيارة ويبقى في الاجارة او بالعكس لو انفسخت الاجارة كان في عيب في الذي اجره من دار  ويصح مثلا في السيارة

29
00:10:19.900 --> 00:10:40.750
يعني مراد القنص ويقسط العوض عليهما لا ندري كم القيمة  نعرف قيمة كل سمعة وحدها سلعة وحدها. لان السلعة كما لا يخفى لها قيمة اذا كانت منفردة ولها قيمة اذا كانت مضمومة الى

30
00:10:41.050 --> 00:11:01.400
غيرها هذا في الجمع بين العقود وهناك صور ايضا ربما تحدث في هذا العصر لعله يأتي شيء منها ان شاء الله في بعض السور لكن الجمع اليوم بين مثلا المصارفة والحوالة

31
00:11:02.750 --> 00:11:34.600
او المصارفة او الحوالة والايجارة تأتي للبنك مثلا ان تريد ان تصارفه ريالات   بلد اخر او الى دولارات انت حينما تصارف ويقيد قيمة هذه الريالات حساب يقيد نأخذ ورقة الحوالة هذه

32
00:11:35.100 --> 00:11:59.650
استقر الامر انها في حكم المقبوظ مثل الشيك المصدق اذا اعطيت ورقة حوالة مثلا  قيدت الان  مباشرة يعني من احلت اليه يستطيع ان يأخذها حالا الان في حسابك وانت الحوالة هذي

33
00:11:59.900 --> 00:12:19.250
يؤخذ في هذه جمع بين صرف ماذا وحوالة  اي ربما يؤخذ عليه اجرة بان يؤخذ على هذه الحوالة ماذا اجرة بسيطة جمع بين صرف وحوالة واجرة ولا محظور في هذا

34
00:12:19.800 --> 00:12:45.200
في هذا ما دام ان كذلك ايضا في الخطابات من الظمان البنكي مثلا   يجوز بشروط يجوز بشروط يكون مغطى وتارة لا يكون مغطى فاذا كان مثلا يعني مغطى تماما في هذه الحالة

35
00:12:45.500 --> 00:13:06.850
يكون البنك وكيلا  واذا كان غير مغطى يكون كفيلا او مغطى بعضه بعضا والكفيل لا يجوز ان يأخذ مالا لانه في الحقيقة يكون قرضا جراء نفعل فاذا كان مثلا يعني اعطي ضمان بنكي هو يريد ان

36
00:13:06.950 --> 00:13:29.850
بمناقصة يدخل في عقد يتعامل معهم لا يعرفونه  شيء يثبت انك ذا ملائة ادخل معك ثم بعد ذلك يحصل يعني لا تستطع السداد يذهب الى البنك الذي يتعامل معه عمل معه

37
00:13:30.500 --> 00:13:52.200
ويعطونه خطاب قد يكون مثلا عنده المالح مثلا دخل مثلا في مناقصة او في مشروع بمليون ريال وعندي في رصيدهم نصف مليون   هذه الحالة لا يجوز للبنك ان ليكون كفيلا

38
00:13:53.050 --> 00:14:14.950
اجرة لا يجوز ان يأخذ على كفالة اجرة ولا يجوز ان يأخذ عليها اجرة اذا كان غير مغطى كفيلا ووكيلا جمع بين الكفالة والوكالة هو وكيل من جهة انه يعطي المال

39
00:14:15.200 --> 00:14:37.950
التي يتعامل معه وكفيل لانه ليس عنده جميع المال ليس عنده جمع بين الكفالة والوكالة كما تقدم لا يجوز ان يؤخذ مال  هنا في خلاف شاذئ يروى يعني عن بعض السلف

40
00:14:41.100 --> 00:15:02.600
اخذ الاجرة  في الحقيقة  جرى نفعا والصحيح انه لا يجوز لكن هذا قول معروف وذكر بعض السلف لكن لعلي يأتينا ان شاء الله بحث المسألة بحث يعني اوسع مسألة مبسوطة في

41
00:15:03.100 --> 00:15:37.250
وكذلك ايضا  هذا مثل ما تقدم يجوز الجمع بين هذه العقود اذا كانت  ليس فيها محظور من محاذير   هنا مسألة ايضا وهو جمع بين العقدين على جهة الشرط  هل يجوز ولا يجوز

42
00:15:37.600 --> 00:16:08.850
ابيعك سيارتي سيارتك  شرط ان تبيعني دارك ابيعك سياف بشرط ان تؤجرني بشرط  وما اشبه ذلك هذه  كلها معاوضة الشقان معاوضة الاجارة معاوضة والبيع معاوظة بخلاف ما اذا كان احدهم تبرع

43
00:16:09.050 --> 00:16:33.000
ارضا هذا في باب الربا نهى عن بين سلف وبيع لكن اذا كان من بين عقدين كلاهما معاوضة الجمهور يقول لا يجوز لا يجوز شرط عقد في عقد نبيعك بعضهم جعله من بيعتين في بيعة

44
00:16:34.850 --> 00:16:57.950
بعضهم علله بانه يفضي الى الجهالة هذا ما قرره ابن قدامة رحمه الله الى الجهالة بحقيقة الثمن اذا قال ابيعك شرط ان تبيعني هو في الحقيقة ما وافق على البيع الا بشرط ان

45
00:16:58.550 --> 00:17:22.150
وعلى هذا لا بد ان يتنازل احدهم عن القيمة حقيقية لسلعته يبيع مثلا مئة الف يبيعه الدار مثلا مئتي الف ابيعك سيارتي لكن انا ولد سيارة  في سيارتك يرحمك الله

46
00:17:25.550 --> 00:17:52.850
كان شرطا ربما لا تكن القيمة حقيقية لانه لم يطلب  حتى يوافق ذاك الذي شرط هو الذي طلب منه البيع  وهذا القدر مجهول اذا كان مجهولا  رضي بهذا لو باعها

47
00:17:53.400 --> 00:18:17.350
يعني بنصف قيمة   الى السلعتين لا يجد بينهما ربا بينهما ربا الجواز وهو قول مالك رحمه الله  وجه مذهب احمد اختاره شيخ الاسلام   اما النهي عن بيعتينه بيعة اخر شيء يأتي ان شاء الله

48
00:18:17.550 --> 00:18:44.650
بيع العيد وهو النهي عن بائع الشرطين  ايضا   هل هذا لا بأس قد يكون من مصلحتهم    ما دام انه ليس هنالك وجه ظاهر بين لا يشدد في هذا اذا كان مجرد

49
00:18:45.100 --> 00:19:51.200
اجتهاد  ليس هناك دليل بين والمصلحة ظاهرة ليس هناك وجه من وجوه غرر او مخاطرة وجهالة وجه واضح الصحة              جمع بين هذه السلعة  قد إنسان يبيع تجارته   للجميع سلع منوعة

50
00:19:51.400 --> 00:20:40.550
او مع سيارات مثلا سيارات منوعة     احيانا       هو اصلا هو مشروط حينما يعرضها للبيع وهذا هو شرط هذا  قال رحمه الله تعالى ويحرم بيعه على بيع اخيه ان يقول لمن اشترى سلعة بعشرة

51
00:20:40.950 --> 00:21:06.850
انا اعطيك مثلها بتسعة وشراؤه على شرائه كأن يقول لمن باع سلعة بتسعة عندي فيها عشرة يفسخ ويعقد معه ويبطل العقد فيهما. نعم ويحرموا بيعه على بيع اخيه   جاء في النصوص

52
00:21:07.350 --> 00:21:31.950
النهي   لا يبيع بعضكم على عن ابي هريرة ان يبيع على بيع اخيه عامر رضي الله عنه ايضا قال لا يحل لمؤمن ان يبيع على بيع اخيه صحيح مسلم  لا يشم المسلم على صوم اخيه

53
00:21:33.450 --> 00:22:02.050
يحرم على من يصوم من باب اولى  هذا فيه تفصيل البيع لا تفصيل فيه مطلقا يتمشون فيه تفصيل انه له صور يحرم ان يبيع على بيع اخيه الادلة  فيه من

54
00:22:02.650 --> 00:22:48.200
مقصود البيع المقصود من البيع   يحصل الثمن      على وجه البغضاء الحقد بين الاسلام  هذه العقود التي حرمت ما يقع فيها     على بيع اخيه يحرم ان يبيع كأن يقول لمن اشترى سلعة

55
00:22:48.950 --> 00:23:26.750
عشرة ساعطيك مثلها   يكون العرض على المشتري والمشتري والشرا على الشراء يكون العرض على البائع على الباب يقول مثلا لمن اشترى سلعة  عشرة   السيارة نفس الموديل  خمسة وتسعين الف هذا بعد

56
00:23:28.650 --> 00:24:01.550
طيب هل يتصور البيع عن البيع بعد  هل يتصور البيع البيع  يمكن ان يبيع   لمدة ماذا  خيار المجلس    واختار ايضا جمع من اهل العلم حتى بعد انقضاء الخيار  انقظ الخير خلاص

57
00:24:02.000 --> 00:24:34.900
ليس للمشتري والبايع الرجوع ايضا لا يجوز   تم البيع ولا خيار معه خيار قال له انا عندي سيارة نفس المواصفات   خمسة الاف مثلا  نعم في ربما المشتري ابحث عن عيب

58
00:24:35.650 --> 00:24:53.700
يقول خدعني ولو لم يحصل هذا يوغر قلبه صدره يوغر قلبه وصدره على اخيه المسلم حينما يقول خدعني يحاول يبحث عن عيب ما يحصل في نكد على من باع ونكد عليه هو

59
00:24:58.150 --> 00:25:21.850
نفس الحديث انه من اسباب وقوع التباغض    سد الشارع الابواب الموصلة من هذا الشيء فلا يجوز ان يبيع على بيع اخيه  الخيارين هذا واضح لا اشكال فيه اذا كان في الخيانة

60
00:25:22.350 --> 00:25:52.750
يفشخ يقول انا فشخت يشتري من  او خيار الشرط كذلك  ليفشخ معه ذلك الشراء الشراء ان يقوده لمن باع سلعة بتسعة عكس الصورة ليس فقط  انا اشتريها منك بعشرة سلعتك تسوى تساوي عشرة

61
00:25:53.900 --> 00:26:33.000
يأتي لمن  ارضا او دارا كتابا او سيارة    حاضرة يجوز هذا الشراء على الشراء   لو اراد النصح هذا شيء اخر لكن لا يكون على سبيل الشراء وعلى سبيل   لا يأتي على سبيل الشراء والبيع

62
00:26:34.000 --> 00:27:06.300
على سبيل البيان  يخدع احدهما الاخر بيع الشراء والشراء لا يجوز ولماذا قالوا والشراء على شراءه مع الحديث هو رجل بيع لان الشراء  وشرائه بثمن بخس الدراهم معدودة  المقصود    وشرائه على كأن يقول نعم كما تقدم

63
00:27:07.000 --> 00:27:45.050
لماذا؟ ليفشخ ويعقد معه يفشخ ويعقد يفسخ العقد اما اذا كان  مشتري سوف يشتري منه   سوف يشتري  عرظ عليه لانه يعلم الانسان اشترى حاجة او يعلم انه يريد سيارات  او يريد كتب

64
00:27:46.450 --> 00:28:27.500
او طعام    لو باعه ما باع  لانه ما عرض عليه ليفسخ عرض عليه لانه محتاج الى الشراء كذلك لو كان البائع ايضا   منه على هذا الوجه     شيء هو ان يعرض عليه

65
00:28:28.000 --> 00:29:01.400
يحصل  ويبطل العقد فيهما  للبيع والشراء يقول يبطل لماذا يبطل لا يبيع   انه يتوجه الى ماذا الى البيع توجه الى البيع اذا توجه النهي الى ذات الشيء   توجه الى ذات البيع

66
00:29:01.750 --> 00:29:40.050
وهذا هو مذهب المذهب والاخرى وقول الجمهور    لان هذا العرض  وما قبل استقرار البيع واستقرار البيع وقالوا ان هذا حق  المشتري حق للبائع لا يرجع الى البيع حقوقه فاذا مثلا

67
00:29:41.500 --> 00:30:26.100
هو رضي بهذا الشيء له ذلك قالوا لا يرجع الى ذات  يصح  هنا مثلا يعلم مثلا انه اللي اراد يشتري  لو اراد ان عرض عليه الوقت الذي         لم يتوجه النهي

68
00:30:26.350 --> 00:30:55.200
يرجع الى البائع من جهة    حق البائعة والمشتري على الصورتين   هذا قول بعض اهل العلم ومن اهل العلم من قال لا يبطل لهذا قالوا في الصوم على شؤم اخيه  يا اخي عندهم المذهب اللي هو واحدة

69
00:30:55.400 --> 00:31:24.900
يعني عامة اهل العلم  الشوم وانه سام عليه شؤم لاخيه باعه صاحب السلعة وانصرف عنه اولا  لكن السوم عليه السوم له صور  يشوب ويتراوظان ويصرح من سام السلعة يصرح بالرضا. ما تم العقد

70
00:31:25.300 --> 00:31:52.550
لكن صرح بالرضا ولم يتم  ورغب فيها لم يبقى الا ان تأتي صيغة القبول او نحو ذلك من الصيغ التي    كذلك البائع بعد ذلك صرح بالرضاء البيع حتى الان ما صرح

71
00:31:54.500 --> 00:32:45.700
ولا يتم البيع الا بعد ماذا  بالرضا   ولم ينعقد    يقابرها الصورة التي يصرح بعدم الرضا     يعرض البائع     الاولى في الرضا لا يجوز قولا واحدا الصورة الثانية ماذا  تصريح عدم الرضا

72
00:32:45.950 --> 00:33:29.900
سورة الثالثة اذا ظهر الرضا غير صريح ركن اليه لكن لم يصرح ولم يقل اريدها شراءها  قال سعرها مناسب نحو ذلك عبارة تبين انه  يصرح بانه يريد شراءها      الصورة الصريحة بالرضا

73
00:33:30.350 --> 00:34:08.150
لا يجوز ان دل على  ولا يضر اختلاف الدليل  استواء  يكون الدليل صريح في تحريم الصوم عند تصريح الرضا لكن حينما لا يصرح برظاه يدل على الرضا بقرائن ولا يشترط ان يكون الدليل صريحا

74
00:34:09.300 --> 00:34:22.350
حينما يستوى في الدلالة اصل الدلالة انه لا يصوم على شوم اخيه صريح الرضا او قرائن تدل على الرضا ظاهرا الصورة الرابعة لا يظهر هذا ولا هذا ما ظهر لا هذا ولا هذا

75
00:34:23.350 --> 00:34:49.250
الصورة   الصورة التي صرح عدم الرظا فصورتان    سورة منها هذا لا يجوز عند التصريح والصورة الثانية ايضا ملحق جميع العلم بالصورة التي هي صريح في الرضا هذي هذه السوم على السوم

76
00:34:49.600 --> 00:35:13.250
الشوم على الشوم قالوا لو انه عقد  مع من سام ثانيا مع تصريحه بالرضا باعه يصح  لانه ما حصل به حتى يقال بطل واضح هذا ما حصل به حتى يقال بطل

77
00:35:14.150 --> 00:35:43.400
ما يدخل في هذا لا يدخل في هذا    قبل ان يمضي البيع قلت له ترى المحل الاخر يبيع ارخص او في المكان الفلاني   قبل ان يمضي البيع يبيعون اقل من هذا عند غيره

78
00:35:47.600 --> 00:36:20.950
ليس بائعها ليس اثنين يروحون للسوق    نشتري   الاخرى بسبعة ريال هل هذا فيه    كان على وجه   وليس هذا من باب السوم على يريد ايضا هو ليس يبيع ما كان عندي انا بسبعة

79
00:36:22.100 --> 00:37:34.000
كانت سلعة واحدة سلعة واحدة  النصيحة  يمنع في بعض الصور   لكن هذه الصورة     تدخل في السوم على السوم ولا تدخل في البيع على البيع           الشعر  السلع هذه سلعة واحدة  مختلفة

80
00:37:34.900 --> 00:38:30.200
ثابتة لا يجوز  ليست ثابتة فاذا كان الفرق يسير جدا    في زيادة    اخوانه    يدخل في شيء من الصور ما  صور من الصور  مثلا يقول يعني الاحسن في هذه الحياة كل البائع

81
00:38:30.650 --> 00:39:12.750
بعشرة الناس يبيعون بسبعة يكون يخاطب معنا يخاطب يقول له يكون صريح فيقول للبائع نفسه انت تبيع بعشرة    الناس يبيعون بعشرة ربما يبدي عذر يقول انا اشتريتها    لا يلزمني   وجه الكلام الى البائع

82
00:39:12.850 --> 00:39:40.900
يحصل مقصودة في بيان من يريد الشراء وايضا يفوت مسألتي غار الصدى قد يتهم صاحب المحل صاحب محل يريد ان يبيعه عليه مثلا يقول رحمه الله تعالى ومن باع ربويا بنسيئة

83
00:39:41.250 --> 00:39:59.400
واعتاض عن ثمنه ما لا يباع به نسيئة او اشترى شيئا نقدا بدون ما باع به نسيئة لا بالعكس. لم يجز. نعم يقول رحمه الله ومن باع ربويا  اعتاض عن ثمنه

84
00:39:59.450 --> 00:40:34.900
لو اشترى شيئا نقدا  ما باعه به نسيئة بالعكس ربوي انسان اشترى مثلا  تمر  الى شهر بمئة  او نقول الف ريال تراها بالف ريال  من المزارع فلما حل الشهر قال

85
00:40:37.800 --> 00:42:00.050
ترى  قال له      الشهر قال له ليس عندي دراهم      كان عندي عندي تمر  يعني نساء المكيلات     قال انا اعطيك مكان الصاع    الف ريال مثلا البر يباع بالتمر نشيعة  لابد من

86
00:42:00.200 --> 00:42:43.100
وان باع ربويا بنسيئة    التمر الى شهر بالف ريال   ليس عندي ليس عندي او غيره يعني عندي تمر    ربوي مثله مع النسيئة ولو كان اختلف الجنس المال يباع به نسيئا

87
00:42:43.250 --> 00:43:03.600
يفهم منه انه لو كان ترى شيء يباع قال انا ما انا قال انا عندي ثياب ابى اعطيك ثياب كتب اعطيك سيارة بيع  لو اعطاه مثلا مكان البر  اعطاه مكان

88
00:43:04.200 --> 00:43:21.900
البر مثلا  او طعام  ما يزيد على قيمة  قال ما لا يباع اما كان الذي كان لا يباع به نسيئة سواء كان من جنس او من غير جنس اذا كان من جنس هو واجد

89
00:43:23.100 --> 00:43:54.300
لا يجوز قال يباع به نسيئة  هذا هو المذهب  ذهب ابو حنيفة الشافعي صاحب المغني رحمه الله الى الجواز   قال علي الحسين نحمد القول لكن  عند الحاجة اذا كان موجود عند التمر فلا

90
00:43:55.350 --> 00:44:23.850
بعضهم قال اذا كان من غير مواطأة لا بأس من غير مواطئة جاش   لم يتواطأ صريحا على انه يعطيه بعد ذلك    او كان عرفا جاري بينهما   الصحيح انه اذا كان عنده حاجة ليس عنده

91
00:44:24.200 --> 00:44:57.150
الا ما عنده دراهم والله ما عندي دراهم لكن اعوذ بمكان التمر    صحيح لكن بشرط ان يبيعه ادري ما كان مثلا اشترى مئة صاع بر الف ريال يعطيه  او غيره

92
00:44:57.200 --> 00:45:23.450
بقيمة الف ريال او مئتي صاع. المقصود لكن بقدر ماذا وادي الالف لانه لو اعطاه مثلا  الف وخمس مئة ربح فيما لم يضمن ليس في ضمان هذا  يظمن هذا هو الاظهر يعني

93
00:45:23.500 --> 00:45:55.900
يبدو انه مذهب  او اشترى شيئا نقدا مسألة اخرى   باعه به نسيئة هذه مسألة العيد او  ترى شيئا نقدا ما باع  اشترى باع سيارة او دار الى اجل مئة الف ريال

94
00:45:56.300 --> 00:46:22.150
الى سنة هذا الذي اشترى السيارة لا يريد يريد المال يريد العين عين المال باعها على من  واشتراها بمئة الف ريال الى سنة عليه بثمانين الف ريال نقدا من اشترى شيئا نقدا

95
00:46:22.300 --> 00:46:52.650
هذي السيارة والارض التي باعها الى اجل بدون ما باعها به   لا يجوز لانه في الحقيقة الامر اقرظه ثمانين وثبت انه في ذمته كم  هذا لو انه عقد معه الربا

96
00:46:53.050 --> 00:47:09.200
الى هذه الحيلة لكان اشهد كما قال ايوب رحمه الله يخادعون الله كما يخادعون الصبيان لو اتوا الامر على وجهك كان اهون عليك لو باعها الربا الصريح كان اهون. هذي مخادعة

97
00:47:10.200 --> 00:47:39.100
بطريقة اليهود  ارتكبوا كما في حديث ابن بطة هو ده شيخ الاسلام  لا ترتكب تستحلوا محارم الله بادنى الحيل العينة الدنيا تحريمها حديث الربا انها ربا لان الشارع اذا حرم

98
00:47:39.300 --> 00:48:11.000
شيئا حرم ماذا؟ وسائله وطرقه هذا دهنيز ليس خفي بالربا مخادعة لانه في الحقيقة يلبس ويظهر ان العقد البيع لكن في الباطن ربا  هي الباطلة الشارع سد باب الحيل  يمكن ان الشعر يحرم شيئا

99
00:48:11.750 --> 00:48:46.000
ثم نفتح الطرق اليه باختلاف المسميات تجد كثير من العقود اليوم تجري  صور عقود ظاهرة  وفي الحقيقة ربا مثل التورق  صور كثيرة من هذه البيوع المحرمة هذه لا تجوز وقد

100
00:48:46.250 --> 00:49:50.800
وهي داخلة في ادلة الربا تحريم الربا  وجاءت  اشهر حديث ابن عمر   رواه احمد وابو داوود تبايعتم بالعينة   سلط الله      ضعف الاسلام ضعف العلم  الحرام هذا الحديث رواه احمد في الرواية الاعمش عن عطاء

101
00:49:51.600 --> 00:50:21.750
عن ابن عمر    رواه ابو داوود بنية عطاء الخرساني عن نافع عن   عطاء  حديث مختلف في ثبوته مجودة  عن ابن عباس من طرق عند عبد الرزاق  عن هذه المسألة فقال

102
00:50:22.250 --> 00:50:53.250
دراهم بدراهم روى حافظ مطين   وعن ابن عباس ايضا لما سئل عن قال انس رضي الله عنه هذا مما حرم الله  صريح   والاثر المشهور عن عائشة رضي الله عنها وعبد الرزاق

103
00:50:54.550 --> 00:51:10.450
من رواية شعبة عن ابي اسحاق بنت ايفع بنت شراحيل امرأة ابي اسحاق رواية سفيان الثوري عن ابي اسحاق  انا دخلت على عائشة رضي الله عنها انا وام ولدي  ولد له

104
00:51:12.200 --> 00:52:25.250
قالت يا ام المؤمنين  اني      واشتريته بست مئة واشترته  وما اشتريت ابلغي جيدا انه ابطل جهاد       هذا الاثر         طريقة بعض اهل العلم الذي هذا قول ضعيف هذا الاثر  وللعمدة على الادلة في

105
00:52:25.300 --> 00:53:17.800
مبلغ   وان كان بعض اهل العلم  اجازوه ليش على الصورة التي يحصل فيها  الثلاثية ايضا   يجري في البنوك وغيرها يسمونه بعض العقود عقود التورق التي   بعضهم  رحمه الله يعني      ضعف الاثار في هذا

106
00:53:19.000 --> 00:54:00.550
هذه المسألة رحمه الله السورة الثلاثية يأتي مثلا  هذا اذهب الى تاجر اخر يشتري منه  اكياس عنده موجود ما يدرى رز ولا رمل ولا ما يدرى    يشتريها ثم يبيعها في مكانها

107
00:54:01.250 --> 00:55:04.100
انا الذي طلب منه    ما يردها على الاول يأتي  الذي اشتراها   هذا الذي     هذا محل الفروض كلاه محلل يأتي اليه   هو اشتراها    باحد عشر الف سنة هذا ما له حاجة

108
00:55:04.400 --> 00:55:50.500
يبيعه على نفس الوسيط تسعة الاف يستفيد يأخذ من الف  ربما      ترى شيئا نقدا بدون ما باع به ناشئة لا بالعكس يقول في الروظ رحم الله بالعكس  اذا اشتراه  الى اجل

109
00:55:51.550 --> 00:56:31.250
سنة اشتراها من نفس  انا اشتريها مئة الف بيعها بمئة مؤجلة واشتراها بمئة  لا بأس قالوا انه لا    لا بالعكس عكس سورة العينة  هذا اللي يكره وبالجملة يعلم ان الصورة المحرمة هي

110
00:56:31.700 --> 00:57:06.650
فخرج عليه الصورة عن جاهز لم يجوز اي السورة الاولى سورة اذا اشتراها هل مما باعها  وان اشتراه يعني نفس البائع  باعه هذه السيارة الف الى سنة اشتراها  مثلا ثلاثين الف دولار

111
00:57:07.350 --> 00:57:39.650
باعها بريال اشتراها ماذا  معها بريالات اشتراها بجنيهات  جنسه هذا هو قول الجمهور. قال ابو حنيفة لا يجوز صاحب المغني  هذا هو الصحيح قال في الانصاف والصواب لان هذه الاجناس

112
00:57:40.250 --> 00:58:02.500
مثل الذهب والفضة قيم الاشياء الاشياء والربا حاصد  يشتريها مثلا بثمانين الف اشتراها بثلاثين الف عشرين الف مثلا او عشرة الاف دولار هي قيمة الثمانين ليست قيمتها قيمتها يعني الربا حاصل

113
00:58:03.750 --> 00:58:39.250
هذا يجوز كما او بعد قبض ثمنه مثلا بمئة الف ريال  المشتري صراحة سدد الاقصى سدده وقبظ البيع جميع الثمن قبض مئة الف السيارة موجودة  لا بأس ان يشتريها اشترى سيارته لو بثمانين

114
00:58:39.300 --> 00:59:06.350
في محظور ما في محظور   معها مئة الف مؤجلة    بعد ذلك منه خمسين  انتهى العقد الاول وهذا عقد جديد منفصل عن الذاكر ليس منشوطا فيه ولا وليس فيه اي شبهة

115
00:59:06.700 --> 00:59:42.800
او بعد تغير صفته اشترى باع السيارة السيارة صار فيها خراب عيب او صار فيه صدمت   اشتراها باقل  هذا لا بأس لكن بشرط ان يكون  هذا النقص قابل للعين اذا كان هذا

116
00:59:43.200 --> 01:00:19.700
نقص ايضا مقابل الاجل لا يجوز انه باعها بمئة   بالسيارة هذا يكلف مثلا خمسة الاف خمسة وتسعين الان   اشتراها انه يعني انه نقص عن قيمتها الذي التي باعها انه اذا كان النقص

117
01:00:20.500 --> 01:00:42.000
قابل العيب هذا  اما اذا صار النقص اكثر من العيب من اجل الاجل يشبه ما لو اشتراها بل وهي سليمة ليس فيها عيب ولا تغير صفة او من غير مشتريه

118
01:00:43.200 --> 01:01:20.900
هذه السيارة التي معها مئة الف الذي اشترى مئة الف ريال على   البائع الاول اشتراها من المشتري الثاني هذا ايضا   لانه  ما لم يكن هناك   ليس باي شبهة او اشتراه

119
01:01:22.000 --> 01:01:53.050
ابوه ابو البائع او ابنه في هذه الصور كلها تقدم  صورة لا يجوز في سورة   باع سيارة  ابو البائع اشتراها بثمانين ابنه اشتراها بثمن لا بأس ان العقد وغير عقده

120
01:01:53.200 --> 01:03:12.250
الا   اذا كان بينهما شراكة  الوكيل  او اتفاق على الشهادة مثلا يجوز  شارع  وهذا مراده الحقيقة هو مراد عليه يعني  يعني كل هذا            احسنت التورق الصحيح انه يجوز  الجمهور بعض اهل العلم من

121
01:03:12.650 --> 01:04:03.800
يقول ابن القيم رحمه الله      مرارا  مضطر الامر الى انه دراهم بدراهم الجمهور جوزوه  معنى انه يشتري سلعة مؤجلة يبيعها من غير من  حل البيوت حينما   المنع من جهة الظرر لا من جهة

122
01:04:04.650 --> 01:04:23.450
هذا اليوم  منعت     الحلو وشهق ابن القيم