﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:20.700
اما اذا كان الحلف على مستقبل لان حلف الانسان على شيء في المستقبل اما حثا او منعا او تصديقا او تكذيبا فان حلف على يقين وكان صادقا والتزم ما والتزم

2
00:00:20.800 --> 00:00:42.750
والتزم ما حلف عليه فلا اثم عليه وان حلف على امر ولم يف به فان كان ما حلف عليه فعل واجب او ترك محرم ولم يفعله فهو اثم من جهتين

3
00:00:43.150 --> 00:01:05.700
من جهة حنفه باليمين ومن ومن جهة تركهما وجب واجتنابهما حرم واما ان حلف على امر من الامور المباحة فعلا او تركا فان كان الخير في ان يمضي يمينه فالواجب ان يمضي في يمينه ولا يحنث

4
00:01:06.850 --> 00:01:23.850
وان كان الخير في ان يرجع عن يمينه وينصرف عنها فان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال والله لا احلف على يمين فارى غيرها خيرا منها الا كفرت عن يميني

5
00:01:24.050 --> 00:01:40.800
واتيت الذي هو خير واتيت الذي هو خير جاء هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم في احاديث عديدة بلغت كما قال بعض اهل العلم حد التواتر والامر في اوله

6
00:01:41.150 --> 00:01:56.150
فيما يتعلق بالايمان لم يكن فيه كفارات لم يكن فيه كفارة. كان اذا حلف الرجل على شيء ان يفعله او الا يفعله لزمه ان يفعل او ان لا يفعل وليس له مخرج من ذلك

7
00:01:57.050 --> 00:02:20.100
ثم انزل الله تعالى الكفارة وهي ما ذكره الله تعالى في هذه الاية حيث قال فكفارته. متى كفارته؟ في حالين الا يفعل ما حلف عليه الثاني ان يكون تركوا ما حلف عليه

8
00:02:20.150 --> 00:02:41.900
خير من المضيفين فالكفارة في حال عدم الوفاء باليمين. في حال الحذف لكن الحنف له حالان. الحالة الاولى ان يكون حنفا يلحق الانسان فيه اثم  فيكفره بالتوبة والكفارة. والحال الثاني الا يكون فيه اثم

9
00:02:42.200 --> 00:02:54.450
وهو اذا ما كان اذا ما حلف على امر فرأى غيره خيرا منه فانه يأتي الذي هو خير ويكفر عن يمينه كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم

10
00:02:54.550 --> 00:03:19.050
والكفارة بينها الله تعالى بيانا جليا في قوله فكفارته اطعام عشرة مساكين حدد عدد المطعمين وهم عشرة فلا يجوز نقص الاطعام عن هذا العدد فلا يطعم خمسة ولا يطعم واحد حق ما يطعمه عشرة بل لا بد ان يستوفي العدد عشرة

11
00:03:19.150 --> 00:03:44.100
فاطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم قوله من اوسط ما تطعمون اهليكم في الجنس ويمكن ايضا ان يقال وفي القدر ايضا لان هذه الاية لم يذكر فيها الله تعالى تقدير ما يجب اخراجه في الكفارة انما بين عدد من تدفع اليهم الكفارة

12
00:03:44.350 --> 00:03:58.350
اما قدر المخرج في الكفارة لكل واحد من هؤلاء لم يأتي بيانه بالنص لم يقل صاعا ولا نصف صاع ولا دون ذلك ولا اكثر انما قال تعالى من اوسط ما تطعمون اهليكم

13
00:03:58.550 --> 00:04:13.950
من اوسط ما تطعمون اهليكم هذا مبني على القاعدة الشرعية فيما يجب في الاموال انه لا يجب الاعلى ولا يجوز الادنى بل الواجب الوسط قال الله تعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون

14
00:04:14.150 --> 00:04:33.900
ولستم باخذه الا ان تغمضوا فيه. اي لا تقصدوا الخبيث من اموالكم فتخرجوه في الصدقة والزكاة وضابط الخبيث في المال هو كل ما لا يقبله الانسان اذا دفع اليه الا على غضاضة الا ان تغمضوا فيه

15
00:04:35.700 --> 00:04:55.350
فالواجب الوسط واوصى بذلك رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم معاذا لما بعثه الى اليمن فقال انك تأتي قوما من اهل الكتاب ثم قال فانهم اطاعوك لذلك بعد التوحيد والصلاة؟ قال فانهم اطاعوك لذلك فاعلمهم ان الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من اغنيائهم

16
00:04:55.350 --> 00:05:17.350
في فقرائهم بين وجوب الصدقة اخذا ومصرفا ثم قال واتق كرائم اموالهم واتق كرائم اموالهم يعني اطيب اموالهم لا تقصدها ولا تأخذها في الصدقة الواجبة انما يؤخذ من المال اوسطه

17
00:05:17.600 --> 00:05:32.250
كما قال الله جل وعلا ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولا ولا تيمموا الخبيث منه وتنفقون ولستم باخذه الا ان تغمضوا فيه. وفي هذه الاية قال من اوسط ما تطعمون اهليكم

18
00:05:32.250 --> 00:05:50.800
هذه قاعدة في كل ما اوجبه الشارع من النفقات سواء على النفقات او الحقوق المالية ان الواجب هو الوسط لا الاعلى لان النفوس تتعلق به ولا الادنى لان اخراجه تخلص منه

19
00:05:50.850 --> 00:06:07.750
ولا يتبين به الزكاة وايضا قد لا يقبله الاخذ انما الواجب الوسط وهذا ما اشار اليه قوله تعالى من اوسط ما تطعمون اهليكم وذكرت ان هذا في وصف الطعام المخرج

20
00:06:09.900 --> 00:06:28.750
في جنسه وفي قدره ايضا على ما يظهر والله تعالى اعلم فيجب ما يكفي المسكين في طعامه وقدره جماعة من اهل العلم بنصف صاع يعني بكيلو واربعين اه وكيلو عشرون غراما

21
00:06:28.950 --> 00:06:49.500
وبعضهم يوصله الى كيلو ونصف والامر في هذا قريب هذا ما يتعلق اوسط ما تطعمون اهليكم انسان وقدرا جنسا من الاوسط للاعلى في الطعام ولا الادنى وقدرا هو ما يحصل به كفاية

22
00:06:49.850 --> 00:07:09.700
المسكين. والمقصود بالمسكين هنا هو من اسكنته الحاجة سواء كان فقيرا معدما او كان عنده بعض الكفاية فكل من صدق عليه وصف المسكين فانه داخل في الاية. قال الله تعالى من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم

23
00:07:09.900 --> 00:07:30.250
كسوتهم يعني ازالة عريهم باوسط اللباس ايضا لان هذا مستفاد من القيد في الاية في الخيار الاول وهو قول من اوسط ما تطعمون اهليكم كذلك كسوتهم من اوسط ما ما تكسون اهليكم

24
00:07:30.300 --> 00:07:48.050
قال او تحرير رقبة هذا الخيار الثالث فهو مخير بين في كفارة اليمين بين هذه الامور الثلاثة فمن لم يجد يعني لم يجد واحدة من هذه الثلاثة لعدم القدرة عليها او لاي سبب من الاسباب

25
00:07:48.550 --> 00:08:09.750
فصيام ثلاثة ايام ينتقل الى صيام ثلاثة ايام ولم يشترط في هذه الايام متابعة بل اشترط فيها بل ذكر فيها العدد فقط فتصح متتابعة ومتفرقة وجاء في قراءة لابن لابن مسعود

26
00:08:10.800 --> 00:08:28.100
فصيام ثلاثة ايام متتابعات وهذه القراءة غير محفوظة وليست مشهورة ولكن اخذ منها بعض العلماء استحباب التتابع في صيام ثلاثة ايام في الكفارة. قال تعالى بعد ان عد خصال الكفارة وهي خصلتان

27
00:08:28.600 --> 00:08:42.850
الخصلة الاولى التخيير بين ثلاثة امور الاطعام من اوسط الطعام او الكسوة او تحرير رقبة. اذا عجز عن هذا لم يجد ذلك ينتقل الى الخيار الثاني وهو صيام ثلاثة ايام

28
00:08:43.250 --> 00:09:01.350
كثير من الناس يتوهم ان الخيار الاول في كفارة اليمين هو ايش؟ الصيام فيظن ان الكفارة صيام ثلاثة ايام فقط وقد يظن انه اذا ما قدر على الصيام ذهب الى الاطعام وهذا غلط

29
00:09:01.600 --> 00:09:21.400
فالاية واضحة وجلية في ان الخيار الاول والواجب الاول في كفارة اليمين هو الاطعام فان لم يتمكن لم يجد ينتقل الى الخيار الثاني وهو صيام ثلاثة ايام قال تعالى ذلك كفارة ايمانكم اذا حلفتم

30
00:09:21.600 --> 00:09:43.000
المشار اليه ما تقدم من الكفارة واعادة هذا مع قربه للتنبيه على ضرورة العناية به لأنه قال فكفارته فلماذا بعد ما عاد انتهى من الكفارة عاد وقال ذلك كفارة ايمانكم. تنبيه الى ضرورة العناية بكفارات

31
00:09:43.000 --> 00:10:04.550
بعد وان لا يتهاون فيها الانسان ذلك كفارة ايمانكم اذا حلفتم ثم عاد مؤكدا ضرورة العناية باليمين وبكفارتها قال واحفظوا ايمانكم وهذا مما ينبغي ان نقف عنده قليلا. ما معنى قول الله تعالى واحفظوا ايمانكم

32
00:10:04.650 --> 00:10:26.000
حفظ اليمين يكون بامور. الامر الاول الا يبذل اليمين الا حيث يستدعي الامر بذلها فلا تكون اليمين على لسانه في كل دقيق وجليل انما لا يضع اليمين الا في مواضعها. هذا من حفظ اليمين

33
00:10:26.850 --> 00:10:45.850
الثاني الا يحلف الا بالله فمن حلف بغير الله لم يحفظ اليمين لان الحلف بغير الله قال عنه سيد الورى صلى الله عليه وسلم كما في المسند والسنن من حلف بغير الله فقد كفر او اشرك اشرك

34
00:10:46.000 --> 00:10:57.650
فقد كفر او اشرك وجاء في ما في الصحيحين من حديث عبد الله ابن عمر عن عمر رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحلفوا بابائكم

35
00:10:58.250 --> 00:11:13.500
من كان حالفا فليحلف بالله او ليصمت نهى عن الحلف بغير الله ثم بين ان الحلف لا يكون الا بالله. فمن لم يحلف بالله فليصمت ولا يحلف بغيره جل في علاه

36
00:11:13.750 --> 00:11:38.400
اذا هذه تاء هذه هذا ثاني ما تحفظ به اليمين الثالث مما تحفظ به اليمين ان لا يحنث فيها الا يحنث فيها اي الا يخالف مقتضاها الا ان يكون ما حلف على فعله او على عدم فعله

37
00:11:38.600 --> 00:11:57.700
دون ما يكون من الحلف في الخيرية قال صلى الله عليه وسلم لا والله لا احلف على شيء فارى والله لا احلف على يمين فارى غيرها خيرا منها الا كفرت عن يميني واتيت الذي خير

38
00:11:57.700 --> 00:12:15.500
الذي هو خير فالحذف اليمين هو من عدم حفظها الا فيما اذا كان حنثا لخير لما هو افضل لما هو اطيب عند الله لما هو احسن. فهنا الحنث افضل من المظي في اليمين

39
00:12:15.800 --> 00:12:35.800
وقد قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا لا نعم وقد قال الله تعالى لا ولا تجعلوا الله عرظة لايمانكم ان تبروا وتتقوا وتصلح بين الناس اي لا تجعل الله واليمين به مانعا لكم من من فعل البر فيحلف الانسان على الا يزور اخاه او ان ان

40
00:12:35.800 --> 00:12:51.650
يقطع قريبه واذا قيل له يا اخي زر قريبك صل رحمك قال انا حالف ما افعل. فالله تعالى يقول ولا تجعلوا الله عرظة لايمانكم ان تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس

41
00:12:51.750 --> 00:13:08.900
فالواجب على الانسان في مثل هذا ان يدع يمينه ويحنث فيها ويكفر لاداء الواجب الذي عليه هذا ما يتصل في حفظ اليمين بثالث صوره يحصل حفظ اليمين انه اذا حنث بها

42
00:13:09.050 --> 00:13:29.250
او حلف فيها سواء كان لما هو خير او كان مخالفة ليمينه فيجب عليه ان يكفر الكفارة التي ذكر الله تعالى في هذه الاية. في قوله تعالى كفارته اطعامه عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبة

43
00:13:29.350 --> 00:13:51.650
هذه اربعة اوجه كلها مندرجة فيما ذكر الله تعالى من حفظ اليمين في قوله واحفظوا ايمانكم اذا حفظ اليمين يكون بالا يبذلها الا حيث تستحق البذل ان لا يحلف الا بالله

44
00:13:52.050 --> 00:14:11.300
الا يحنث في يمينه اذا حنث في يمينه وجبت عليه الكفارة هذه اربعة امور فيما يتعلق بحفظ اليمين بما يحلف عليه من مستقبل الزمان اما حفظ اليمين فيما يتعلق بما مضى من الزمان

45
00:14:11.350 --> 00:14:31.200
فحفظها يكون بان لا يحلف على كذب ولا على وهم ولا على شك فان الحلف على كذب من عظائم من من عظائم الذنوب من كبائر الذنوب والحلف على وهم او شك

46
00:14:32.450 --> 00:14:53.250
محرم ايضا وليس مما تحفظ به اليمين اما اذا حلف على غلبة ظنه فانه لا حرج عليه. ومثله اذا حلف على يقين فيما مضى فانه لا حرج عليه فيما حلف لان يمينه بارة وقد حفظ يمينه

47
00:14:53.450 --> 00:15:10.700
قال رحمه الله قال نعم قال سبحانه وبحمده ذلك كفارة ايمانكم اذا حلفتم واحفظوا ايمانكم ثم قال كذلك اي مثل هذا البيان كذلك يبين الله لكم اياته مثل هذا البيان في هذه الاية

48
00:15:10.900 --> 00:15:34.250
يبين الله تعالى اياته الشرعية واحكام ويبين احكام دينه لعلكم تشكرون اي لعلكم تحققون العبادة له والشكر هنا ليس المقصود به شكر اللسان بل المقصود به عبودية الرحمن بالقلب واللسان والجوارح

49
00:15:34.350 --> 00:15:55.850
فان الشكر على الكمال لا يكون الا باجتماع هذه الخصال. ان يكون بالقلب قبولا لنعمة الله واقرارا بفضله وان يكون باللسان ثناء وان يكون بالجوارح عملا كما قال الناظم او الشاعر افادتكم النعماء مني ثلاثة يدي

50
00:15:58.650 --> 00:16:24.450
ولسان والظمير المحجبة يدي بالفعل ولساني بالشكر والثناء والظمير المحجبة يعني بالقلب اقرارا بالفظل وقبولا الاحسان والانعام نعم تقرأ ما ذكره الامام البخاري رحمه الله في هذا الباب باب قول الله تعالى

51
00:16:25.050 --> 00:16:53.350
يا ايها الذين امنوا لا تحرموا طيبات ما احل الله لكم قال حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا خالد عن إسماعيل عن قيس عن عبد الله رضي الله عنه قال كنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم وليس معنا نساء. فقلنا الا نختصي فنهى

52
00:16:53.350 --> 00:17:22.750
انا عن ذلك فرخص لنا بعد ذلك ان نتزوج المرأة بالثوب. ثم قرأ قول الله تعالى فيا ايها الذين امنوا لا تحرموا طيبات ما احل الله لكم  باب قول الله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم

53
00:17:22.900 --> 00:17:42.400
قال حدثنا علي ابن سلمة قال حدثنا مالك بن سعير قال حدثنا هشام عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها انزلت هذه الاية لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم. في

54
00:17:42.400 --> 00:18:02.400
للرجل؟ لا والله وبلا والله. قال حدثنا احمد بن ابي رجاء قال حدثنا النظر عن هشام قال قال اخبرني ابي عن عائشة رضي الله عنها ان اباها كان لا يحنث في يمين حتى انزل

55
00:18:02.400 --> 00:18:22.900
الله كفارة يمين. قال ابو بكر رضي الله عنه لا ارى يمينا ارى غيرها خيرا منها الا قبلت رخصة الله وفعلت الذي هو خير هذه هذان الحديثان عن عائشة رضي الله تعالى عنها

56
00:18:23.050 --> 00:18:37.500
في بيان سبب نزول الاية وما كان عليه حال ابي بكر رضي الله تعالى عنه في حفظ اليمين قالت رضي الله تعالى عنها ان ان اباها تعني ابا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه

57
00:18:37.700 --> 00:18:55.500
كان لا يحنث في يمين حتى اي لا يخالف ما حلف ولو كان غير ما حلف خيرا مما حلف عليه بالامتناع او بالفعل حتى انزل الله كفارة اليمين وهي هذه الاية

58
00:18:55.550 --> 00:19:10.100
قال ابو بكر لا ارى يمينا ارى غيرها خيرا منها الا قبلت رخصة الله يعني ما وسعه الله تعالى وفعلت الذي هو خير. وهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم

59
00:19:10.100 --> 00:19:27.450
من طرق بلغت حد التواتر وهو ما كان عليه عمل الصحابة رضي الله تعالى عنهم والحديث الاخر في والاثر الاخر اثر عائشة رضي الله تعالى عنها في معنى السابق في ان الاية نزلت

60
00:19:27.450 --> 00:19:46.300
في شأن اه الكفارة ان وان مما يكفر ان يحلف ان يحلف الانسان على شيء فيرى غيره خيرا منه فيقدم عليه ويكفر عن يمينه ولا تكون اليمين مانعة له. نعم

61
00:19:46.700 --> 00:20:05.500
باب قول الله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تحرموا طيبات ما احل الله لكم قال حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا خالد عن اسماعيل عن قيس عن عبدالله رضي الله عنه

62
00:20:05.700 --> 00:20:25.800
قال كنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم وليس معنا نساء فقلنا الا نختصي فنهانا عن ذلك ترخص لنا بعد ذلك ان نتزوج المرأة بالثوب. ثم قرأ قول الله تعالى يا ايها الذين امنوا

63
00:20:25.800 --> 00:20:44.850
اتحرم طيبات ما احل الله لكم هذا ما يتعلق بقوله تعالى الاية السابقة لهذه يا ايها الذين امنوا لا تحرموا الطيبات ما احل الله لكم وذكر فيها ما آآ ورد

64
00:20:45.150 --> 00:21:05.300
من قول عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال كنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم وليس معنا نساء وكانت اسفارهم طويلة المدى فقلنا الا نقتصي والاختصاء هو ازالة

65
00:21:05.500 --> 00:21:23.150
الخصية التي ازالتها تذهب بالشهوة فارادوا رضي الله تعالى عنهم ان يستعينوا على طاعة الله وعلى القيام بحقه بالاختصاء الذي يقطع عنهم الرغبة في النساء فنهانا عن ذلك لما في ذلك من

66
00:21:24.150 --> 00:21:42.550
المفاسد الزائدة على وجود الشهوة مع امكان صرفها في طريق مباح قال فنهانا عن ذلك فرخص لنا بعد ذلك اي بعد ما لقوا من عناء ومشقة ان نتزوج المرأة بالثوب

67
00:21:42.850 --> 00:22:02.800
واراد بذلك ما كان من نكاح المتعة في اول الاسلام فانه كان مأذونا فيه ورخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لاصحابه ثم نهاهم عنه نهيا مؤكدا صلى الله عليه وسلم كما

68
00:22:02.800 --> 00:22:23.050
عن علي وعن غيره من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في نهيه صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة هذا ما ذكر في هذه الاية في قوله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تحرموا طيبات ما احل الله لكم واراد بذلك ان الله سبحانه

69
00:22:23.050 --> 00:22:49.000
نهاهم عن ان يحرموا ويحرموا انفسهم طيبات ما احل الله لهم ومن ذلك النكاح الذي كان مباحا في اول الامر المتعة كما قال ابن مسعود ثمان ذلك نسخ اجمعوا الامة منعقد على ان نكاح المتعة منسوخ. وانه كان مأذونا به في اول الاسلام ثم نسخ

70
00:22:49.700 --> 00:22:50.350
نعم