افتى فيها امامه. فحينئذ حمله مقيد لانه مقيد لأنه هو مجتهد مقيد حتى الحمل ديالو مقيد. شنو ممكن يلحق؟ شنو ممكن يحمل؟ غيحمل غير بعض الفروع. لم يتحدث فيها امام الآن الشارع كيقولينا صاعا من تمرين مع انه قد يكون انتفع بقليل او كثير هو في جميع الأحوال عطانا قيمة وحدة نردو اللي هي صاع من تمرين اذا هذا مخالف للقياس وهذا الحديث اللي هو مخالف للقياس يعمل به مالك رحمه الله. اذا هذا دليل على ايش على انه يقدم خبر واحد على القياس ايضا مما يعمل به مالك حديث النضح اذا الحق شيئا بشيء فقد ظهرت له المساواة هو ما غيعتارفش لك بأن نظره مخالف لما في نفس الأمر باش عرفناه؟ واش تقصد بعد ظهوره ولا قبل ظهوره ايه زيد شنو المشكل اه لم يكن كالنصي كان الدليل هواش فعل المجتهد واش واضح الاعتراض قالك ومن مما اريد عليه من ان الحمل فعل المجتهد فيكون القياس فعله فعل مجتهد مع انه دليل وقيل لهم لم عبرتم بمعلوم؟ قالوا لي يتناول المعدومة فالعلم كما يتعلق بالموجودات يتعلق بالمعدومات ولا لا؟ المعدوم حتى هو كيتعلق به العلم كنعرفو واش ما حكمه كذا وكذا وكذا للذي على الفساد قلبني والحد والكفارات والتقدير جوازه فيها هو المسؤول بعكسها والسبب اتفاق ينسب الله يرضي عليك نعم قال رحمه الله كتاب القياس هذا الكتاب هو الكتاب الرابع من الكتب السبعة في هذا الكتاب والقياس كما تعلمون هو الدليل الرابع من الادلة متفق عليها بعد الكتاب والسنة والاجماع الدليل الرابع والقياس عند اهل العلم وهو اصل الاجتهاد واصل الرأي فيه يظهر اجتهاد المجتهد ترى من غيره كتاب في القياس قال الفهري رحمه الله في القياس والنظر في هذا الكتاب اي في كتاب القياس من اهم اصول الفقه اذ هو اصل الرأي وينبوع الفقه ومنه تشعب الفروع وبه تعلم الاحكام والوقائع التي لا نهاية لها فان اعتقاد المحققين انه لا تخلو واقعة من حكم اي نازلة وقعت لابد لها من حكم والادلة الشرعية لا تستوعبوا جميع النوازل خصوصا بالتفصيل تفصيلا فيحتاج لاثبات حكمها حكم لها فلا يثبت حكم لها الا بالقياس ولذا قال رحمه الله فان اعتقاد المحققين انه لا تخلو واقعة من حكمه ومواقع النصوص والاجماع محصورة المسائل التي وردت فيها النصوص من الكتاب والسنة والاجماع محصورة قال وهو جل العلم. اذا اذا كان الكتاب والسنة والاجماع اه تدل على امور محصورة فكيف نثبت الحكم لتلك الوقائع الجديدة نثبت ذلك بالقياس وذكر الزنجني رحمه الله في تخريج الفروع ان مدار الاجتهاد على القياس ونقل هذا عن ونقل هذا عن الامام الشافعي رحمه الله ايضا. مدار الاجتهاد على القياس اذن هذا الكتاب من اهم الكتب بعلم اصول الفقه كتاب القياس او باب القياس من اهم ابوابي فيه بانه لأن هذا الباب عليه مظاهر مدار الإجتهاد وبه تثبت احكام تلك النوازل والوقائع الجديدة بالقياس بان يقاس ذلك الشيء الحادث على شيء اخر له اصل في الشريعة فيثبت بذلك حكمه فيثبت تكم ذلك الشيء الحادث الواقع النازل قياسا على امر اخر اذن ظهر لكم من هذا النقل والنقول في هذا كثيرة جدا وقد ذكر المؤلف رحمه الله بعضا من الشعر اقصد ظهر منها داش اهمية هذا الدليل اهمية هذا الباب باب القياس ولذا وجب على الطالب ان يوليه عنايته ما هو القياس؟ قياس ما هو مدلوله اما القياس في اللغة فانه هو التقدير والتسوية قياس لغة التقدير والتسوية يقال فلان لا يقاس بفلان اي لا يساويه على التسوية والتقدير يقال قاس الطبيب الجرح بالميل قاس الجرح بالميل اي قدره به والميلو هذا الة يقاس بها الجرح من الطبيب تا الميروادي فالقصد انه يقال قاسى الجرح بالميل اي قدر عمقه به ولهذا يسمى ذلك الميلو شو يسمونه؟ يسمونه مقياسا كيقولو الميل المقياس لماذا يسمونه مقياسا؟ لانه يقاس به عمق الجرح ومن هذا قول الشاعر يصف طعنة قال اذا قاسها الآسي نطاسي ادبرت عشيتها او زاد وهيا هزومها اذا قاسها الاس النطاسي ادبرت اي اذا قاس الطبيب الجرح ازداد غورا وعمقا من شدة الضربة اذا فهو يصفها بانها طعنة شديدة ووصفها لهذا اللفظ للدلالة على ذلك المعنى اذن القصد القياس في اللغة شنو هو الفقيه التقدير والتسوية واضح وقد ظهر لكم من هذه الأمثلة التي مثلت بها الآن في اللغة ان فعل قاس في العربية يتعدى باش للباء ولا لا قلنا في التسوية لا فلان لا يقاس بفلان يعني لا يساويه وقلنا في المثال الثاني ديال التقدير قاس الجرح بالميل. اذا فهو يتعدى بالباء لغة واما في الاصطلاح الاتي ان شاء الله في اصطلاح الاصوليين فانه يتعدى بعلى يقال قاسى الفقيه النبيذ على الخمر ولا لا قاس النبي على الخمر قاس الارز على البر. على ولا لا لماذا يتعدى في الاصطلاح بعلى لانه بمعنى الحمل بلقيس حينئذ معناه الحمل ولذلك اش يقولون في تعريف السلاح؟ يقولون هو حمل شيء على شيء كما عبر المؤلف بحمل معلوم على ما قد علم والحمل يتعدى بعده ولا لا؟ كتقول حملت هذا على هذا ياك الحمل يتعدى بها على فالقياس في الاصطلاح بمعنى الحمل والحمل يتعدى بعلى لذلك عدي هو كذلك بعلى فقد ضمن القياس في الاصطلاح معنى الحمل. ولذلك تعدى بعدم. واضح هاد المعنى؟ واضح هاد طيب ما هو القياس في الاصطلاح قال رحمه الله بحمل معلوم على ما قد علم للاستواء في علة حكم ابو كلب يقول سيما وسم اي عرف وميز القياس اصطلاحا باش ا سيدي وسيمة وسيم بحمل معدوم اذا هداك بحمل جار مزور متعلق باش متعلق بايش؟ بحملي متعلق بوسم في اخر البيت وسم اي عرف وميز بحمل معلوم على ما قد علم وعلى ما قد علم هذا الجار متعلق بحمل وللإستواء حتى هو متعلق بحمل جوج متعلقين بالحمل وبعيدا عن تقدير البيت نشرح التعريف لأن هذا التعريف فيه ما فيه من الفاظ تاجوا الى وقفات بعيدا عن تقدير البيت حنا نثرو البيت ونشرحو التعريف وعاد نرجعو للتقدير التقدير ساهل ما هو تعريف القياس عند الناظم رحمه الله تبعا لصاحب جمع الجوامع ونظم تعريف صاحب الجمع وغيره شقالك اسيدي قالك القياس وهو حمل معلوم على معلوم لي استوائهما في علة الحكم صافي حمل معلوم على معلوم لاستوائهما في اولا قال حمل معلوم حملو اي الحاق املو معلوم الحاق والحمل معناه الإلحاق حمل معلوم المراد بالمعلوم هنا المعلوم اللولى هي علة الحكم ثابت للأصل ياك؟ راه الحكم هذا ثابت له واحد هاد الأصل هذا ثابت له حكم بدليل من كتاب او سنة تابت لي حكم ولا لا تابت لي الحكومة اي ما من شأنه ان يعلم فقصد رحمه الله بمعلوم الأولى للفرع وقصد بمعلوم الثانية الأصل اذن كل كلمة كنفسروها بمعنى مشي معلوم اللولة هي معلوم الثانية لا حمل معلوم من هذه المعلومة الاولى معناها ما من شأنه ان يعلم ومعلوم السانية معناها معلوم حقيقة وعبر عنه بعبارة معلوم اشارة الى انه ولو كان فرعا مجهول الحكم فانه يصير معلوم الحكم بحمله على على الاصل على المعلوم الاخر اللي هو الاصل اذا الاصل معلوم الحكم ولا لا معلوم الحكم بالدليل بالدليل بالنص مثلا بالدليل والفرع قبل القياس مجهول الحكم ولا لا نزول الحكومة وانما يراد بالقياس اثبات اش الحكم له يراد بالقياس ان يصير معلوم الحكم. فكيف يقال معلوم على معلوم وهو ليس معلوما في الحقيقة هو مجهول الحكم الفرع فقالوا انما عبر عنه بمعلوم اه ليشمل ليتناول التعريف المعدوم والموجود لم يقال حمل شيء على معلوم او حمل امر على معلوم انما قالوا معلوم اي ما من شأنه ان يعلن ليتناول الموجود والمعدوم مفهوم زعما اذن لماذا عبر عن الفرع بمعلوم اللولة؟ لان معلوم اللولة قلنا المقصود بها الفرع ياك؟ حمل معلوم اي فرع عبر عنه بمعلوم ليتناول الموجود والمعدول وذلك لان القياس كما يكون للموجود يكون للمعدوم ففي القياس يجوز لك ان تقيس موجودا على موجود او معدوم ويجوز ان تقيس معدوما على موجود او معدوم وذلك اذا استويا في علة الحكم اذا وجد الاستواء في علة الحكم فلا مانع من ذلك فاستفيد من التعريف ان القياس يكون في المعدوم كما يكون في الموجود وسيأتي ان شاء الله هذا عند الناظم سيذكره لنا بعد سيذكر لنا اربع سور قياس معدوم على موجود وموجود على معدوم ومعدوم على معدوم وموجود على موجود. كل ذلك ممكن واضح مثلا لنفرض قياس معلوم على معدوم مثالا سهلا ليتضح المراد هنا في هذا المحل مثلا كأن يقاس معدوم العقل على معدوم البلوغ في الحكم الذي هو عدم وجوب الصلاة بجامع عدم التكليف نقول لا تجب الصلاة على معدوم العقل كما لا تجب على معدومين البلوغ ما العلة الجامعة لعدم التكليف في كل. فالشاهد هنا اننا قسنا معدوما على معدومة والمراد بالشيء المعدوم اي المنفي فكل شيء منفي فانه معدوم فاذا نفينا شيئا عن فعل ما واردنا اثبات حكم لذلك الشيء المنفي فانه شيء معدوم حينئذ سنثبت حكما لشيء معدوم اي منفي اذا يقول بحمل معلوم ما معنى معلوم اي ما من شأنه ان يعلم لماذا عبر بالمعلوم ليتناول الموجود والمعلوم اذن لاحظ ملي فسرنا معلوم اي ما من شأنه ان يعلم هل يلزم منه ان يكون معلوما في نفس الامر قل اسي مراد تشوف معلوم اي من شأنه ان يعلم اذا ليس معلوما في نفس الامر فلا اشكال حينئذ هو مجهول الان لكن شأنه ان يتعلق به العلم شأنه ان يتصل به العلم فلذلك عبر عنه بمعلوم اذا هو حمل اي الحاق معلوم وعبارة حمل ماذا تفيدك؟ كتفيدك واحد المعنى اخر للفقيه شوف حملو الحاق نستفيد منه ان هذا الفعل الذي سنلحقه لشيء اخر لم يثبت حكمه بنص ولا باجماع لماذا؟ لاننا سنلحقه سنحمله على شيء اخر ولو كان حكمه ثابتا بالنص لما احتاج الى الحمل الى كان الحكم ديال هاد الفعل ثابت بالنفس يحتاج الى الحمل لا يحتاج اليه اذن عبارة حمل يحتارز بها عما اذا كان الحكم ثابتا بالنص. فحينئذ لا يحتاج الى حمل لا يحتاج الى قياس بعبارة اخرى لا يحتاج الى قياس لان حكم الفعل ثابت بالنص ثم هنا مسألة حمل معلوم هاد معلوم مشتق من العلم وكذلك معلوم التانية على معلوم على معلوم معلوم مشتق من العلم واضح فهل المراد بالعلم هنا هنا فهاد المحل؟ اليقين المراد بالعلم باب العلم هو القطع والجزم ولا الفقيه لا المراد بالعلم هنا مطلق الادراك ليتناول الظن هنا مطلق الادراك اذن الفقيه القياس لا يحصل لنا علما اي قطعا ويقينا قد يحصل ظنا وهو معمول به ولو حصل ظنا. اذا فالمراد بالعلم هنا مطلق الادراك فيتناول الظن اذا انتبه لهاد هاد الايرادات كلها هذه اجوبتها لان اهل هاد الكلام اللي كنقول ليكم هو اجوبتنا على ارادة لانه لما قيل معلوم قالوا كيف يقال معلوم وهو اش؟ مجهول الحكم. قيل لهم مراد باء من شأنه ان يعرف طيب قيل لهم عبارة معلوم توهموا ان المراد به اليقين انه واش ان الالحاق يحصل يقينا واش واضح؟ فاش قالوا اسيدي؟ قال لك لا راه كنقصدو بالعلم مطلق الادراك فيتناول الظن هادي كلها اجوبة عن عن ايرادات تورد على التعريف اذن قلنا هو حمل معلوم زيد اسيدي على معلوم هاد المعلومين الثانية معلوم في نفس الأمر ماشي ما من شأنه ان يعلم فرق في التفسير ديال المعلوم الأولى ومعلوم الثانية لأن هداك لول عاد غادي نعرفو حكمو ولا لا سندرك حكمه بالقياس اذا ماشي معلوم حقيقة هادشي علاش فسرناه ما من شأنه يعلن لكن المعلومة الثانية حتى هي ما من شأنه لا معلوم الثانية اي معلوم حقيقة على شيء معلوم الحكم وطيب هداك الشيء اللي معلوم الحكم باش عرفنا الحكم ديالو بدليل على شيء معلوم الحكم في نفس الامر بدليل على الصحيح من انه لا يقاس على حكم على اصل ثبت حكمه بالقياس هل يقاس على اصل ثبت حكمه بالقياس؟ مسألة خلافية ستأتي معنا ان شاء الله بعد اذا قلنا على معلوم اي معلوم في نفس الامر ثبت حكمه بدليل حمل معلوم على معلوم زيد اسيدي لماذا علاش انحملو هاد المعلومة على منهم؟ لاستوائهما في علة الحكم اذن لاستوائهما في علة الحكم نحمل المعلوم على المعلوم في حكمه. لان لاحظ مما قلنا حمل معلوم على معلوم اي الحاقه به الحاقه به فاش حمله عليه فاش الحاقه به وحمله عليه في التسمية نسميوه بنفس الاسم نصفه بنفس الوصف ندخله في نفس الجنس اذا شنو فائدة هاد الحمل؟ حمله عليه في اي شيء الحاقه به في ماذا؟ في في حكمه التكليفي لي هو حرام او واجب او مندوب او مستحب واضح لان الاصل معلوم الحكم هداك معلوم التانية المراد بها الاصل معلوم الحكم بالدليل فنلحق به الفرع في حكمه الثابت له. اذا الاصل معلوم الحكم نلحقه به في حكمه الثابت له فاذا كان الاصل محرما يصير هذا المحمول كذلك محرما. الحاقا له محمول عليه عندنا محمول ومحمول عليه ولا ملحق ملحق به ملحق به عندو حكم محمول عليه عندو حكم مفهوم فيحمل عليه في حكمه ان يعطاه يعطاه حكم المحمول عليه. او الملحق به من وجوب او ندب او تحريم او كراهة او اباحة. ياك الحكم المراد به الأحكام التكليفية؟ هي هادي الخمسة مفهوم لماذا؟ علاش اسيدي غنلحقوها دابا هذا؟ قاليك اسيدي استوائهما في علة الحكم لماذا اختار صاحب الجمع تبعا لبعض الاصوليين وتبعهم الناظم التعبير بالاستواء على التعبير بالاشتراك علاش ماقالش لاشتراكهما في علته والناضي متعمد هادي كلها ارادات ترد عليهم في التعاريف علاش قالي استوائهما مقالش لاشتراكهما؟ الجواب لان الاشتراك لا يستلزم التساوية الاشتراك لا يستلزم التساوية ايلا قلنا في اللغة العربية هذا يشارك هذا في هذا المعنى هذا وهذا مشاركين في هذا المعنى واش يلزم منه استواؤه ما فيه لا لا يلزم يمكن ان يكون هذا الفرع شوف هذا هو الفرع يشارك هذا الأصل في معنى ما كيشاركو فيه يشتركان في معنى لكن ذلك المعنى يوجد في الأصل اقوى واكثر من وجوده هنا في الفرع مشاركين فيه لكن وجوده هنا اتم وابين واظهر من وجوده هنا. فكيكون القياس ضعيف حينئذ اذن خاص يجب ان يستويا في تلك العلة في ذلك المعنى الاستواء. اذا عبر بالاستواء دون الاشتراك لماذا هذا ايراد بالجواب عنه لان الاشتراك لا يستلزم التساوي ما يستلزمش الاشتراك قد يكون مع التساوي وقد يكون دون التساوي فلذا عبر بالمساواة ولم يعبر بالاشتراك اذن شنو المطلوب؟ المطلوب ان يكون الفرع السي مراد مساويا للأصل في العلة في ذلك المعنى في ذلك الجامع لابد من مساواته له وانتبهوا الى المسألة يدخل في المساواة من باب اولى ما لو كانت العلة في الفرع ابين منها في الاصل هذا من باب اولى يدخل في المساواة بالعكس هذا يقوي القياس اكثر اذا وجود ذلك المعنى في الفرع اذا كان وجوده فيه اكثر وابين واضهر من وجوده في الاصل فهذه مساواة من باب اولى هذا فيه المطلوب وزيادة لأن حنا شنو المطلوب عندنا للإلحاق وا السي نبيل شو المطلوب من الحاق ان يساوي الفرع الاصل في العلة هاد العلة موجودة في الفرع مثل وجودها في الاصل بتمامها مفهوم؟ لأن هاد العلة في الأصل خلينا دابا الآن من الفراغ. هذه العلة في الأصل والمجتهدون قالوا علة ذلك الحكم هي كذا اما تلك العلة منصوص عليها نص عليها الشارع الحكيم او مستنبطة بطريق من طرق استنباط العلة الآتية ان شاء الله بمسلك من مسالك العلة. اذن الآن الأصل حكمه ثابت بالدليل من كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم وعلة ذلك الحكم ثبتت ايضا عندنا بمسلك صحيح دون قادح فيها هاد الأمر مفروغ منه شنو المطلوب الآن في القياس الحاق فرع والحاق واحد الصورة خرى بهذا الاصل في الحكم لاستوائهما في العلة. اذا شنو هو المطلوب للالحاق ان توجد علة الحكم لأن الشارع الحكيم لا يفرق بين متماثلين اذا كان هاد الأصل حكم له بهذا الحكم لاجل معنى من المعاني في الشارع الحكيم ماشي من عادتو ان يفرق بين الاشياء المتمثلة. اذا الا كان هذا تبت ليه حكم الواحد لعلة معينة فهاد العلة اذا وجدت في محل اخر يثبت لها نفس الحكم ولا لا اذن الآن المجتهد شنو كيحاول يتبت كيحاول يتبت لينا ان هاد الفرع الذي لم ينص عليه مكاينش واحد الدليل يدل عليه من كتاب وسنة كيبغي يتبت لينا ان هاد الفرع توجد فيه علة حكم الأصل بتمامها وكمالها. هاد العلة هي كعلامة هي عليه هي موجودة هنا. وعليه شباغي يقول لينا اذا وجد علة الحكم هنا فانه يثبت لهذا المحل نفس الحكم الذي تبت لهذا المحل لماذا؟ لوجود العلة فيه اذن شنو هو المطلوب منه؟ لي خصو يثبتو لينا ادابا هادشي متافقين عليه خاصو يتبت لينا ان العلة موجودة بتمامها هادي هي المساواة مفهوم كيقولينا ياك هاد العلة هي كذا وكذا وكذا اه ما يقدح فيها كذا وكذا وكذا هاد العلة بتمامها وكمالها نفسها موجودة في هذا المحل. فاذا اثبت مساواة الفرع الاصل في العلة ثبت الحكم للفراغ ولا لا ويدخل فيه قلت ليكم من باب اولى ما لو كانت العلة موجودة في هذا المحل اللي هو الفرع اكثر من وجودها في الاصل ابين واوضح من وجودها في الاصل لأن الأصل حنا ماشي عاد بغينا نتبتو ليه الحكم. الحكم ثابت له مفروغ منه. حنا قصدناش اتبات الحكم ديال هذا المحل هذا منصوص عليه في الكتاب والسنة الحكم ديالو ثابت مغناقشوش الان واضحة الفقيه قصدنا ان نثبت الحكم لهذا المحل فإلى كانت هاد العلة موجودة هنا اظهر واكثر واقوى من وجودها في الاصل. فيثبت الحكم من باب اولى في الفرع اذن هادي را تدخل في المساواة هاد السورة داخلة في المساواة لان المطلوب عندنا للإلحاق هو المساواة فكيف لو وجدت العلة بصورة اقوى مفهوم؟ وهذا لا يقدح في علة الأصل لأن قلنا علة اه الاصل حكم حكمها ثابت بالنص ما نحتاجوش نثبته بالقياس ثابت بالنص لا نقاش فيه وانما الذي يراد اثباته هنا لاحظوا الآن الصورة لخرى الثالثة اللي هي المقصود اخراجها والاحتراز عنها ما لو كانت العلة موجودة في الفرع لكن ليس بنفس القوة كاين واحد القابح ولا واحد الأمر من الأمور يجعل تلك العلة ضعيفة في الفرع. بمعنى ممكن يجي واحد ويقول لينا نعم العلة را ظاهرة انها موجودة هنا. لكن يحتمل ان الشارع الحكيم قصد التفريق بين هذا المحل وهذا المحل في الحكم لماذا؟ لاجل كذا وكذا. ويذكر لينا واحد الخصوصية كاينة فهاد الفرع لا توجد في الاصل هاد الخصوصية لي غيدكرها توجد في الفرع لا توجد في الاصل توجبها نفرق بين هذا المحل وهذا المحل مفهوم فحينئذ كيولي وجود العلة فهاد المحل اش يصير ضعيفا ماشي بحالنا علاش؟ لأنه اثبت الفرق متى يكون وجود العلة قويا عند عدم القدرة على اثبات الفرق. كيجي المجتهد كيبان ليه ما كاينش شي فرق لا يظهر فرق بال العلة موجودة هنا اتم لكن اذا استطاع ان يظهر لنا فرقا من الفروق المعتبرة ولذلك كيسميوه الفريق المعتبر اش كيسميوه؟ الفارق المؤثر الفريق بأن الفروق ترضية اللي كيسميوها طردية الفروق الطردية لا تؤثر الا جا واحد بغى يفرق بين هذا المحل وهذا المحل باللون مثلا يقول لنا لا كاين فرق بين هاد المحل هاد المحل لونه ابيض وهاد المحل لونه اسود هذا فارق غير مؤثر في الشرع الشارع لم يعهد عنه ان يفرق بين الاشياء لاختلاف الوانها مثلا فان كان مجتهدا مطلقا فانه يقيس ما شاء على ما شاء. هذا المطلق وان كان مقيدا فانه يقيس بعض الفروع التي لم يفتي فيها امامه على فروع على اصول او على فروع اخرى او لطولها وقصرها هذا غليظ وهذا رقيق لم يعاد من هنالك مفهوم هذا فريق غير مؤثر لكن الا تبت لنا واحد الفريق مؤثر فحينئذ اش؟ العلة تضعف في الفرع واش واضح هاد الكلام اللي كنقول دابا اذن شنو هو المطلوب هو المساواة ماشي هو الاشتراك هادشي علاش غنقولها اذن فالمقصود عندما نقول لاستوائهما فيدخل في ذلك اش ادخلوا في ذلك سورتان وتخرجوا سورة الصورة الاولى التي تدخل ان يستوي في العلة او ان تكون العلة في الفرع اقوى منها في الاصل وتخرج سورة فيها الاشتراك وليس فيها المساواة وهي ما لو كانت العلة في الفرع اضعف من وجودها في الاصل هذه تخرج مفهوم؟ فلا قياس قالوا حمل معلوم على معلوم فسر لي ما معنى حمل معلوم على معلوم؟ اي الحاقه به في الحكم لماذا لاستوائهما في العلة واضح هذا هو التعريف قالها الآن تقدير البيت يقول الناظم وسم اي ميز وعرف القياس اصطلاحا باش اسيدي بانه بحملها وقال وسم بحمله جا رمز متعلق بوسيم وسم بحمل معلوم على ما قد علم اي الحاق معلوم بمعلوم بحمل معلوم على ما قد علم. هاد الجار المجرور على ما قد علم باش متعلق بحمل على ما قد علم اي على معلوم للاستواء لمساواته له. او قل لاستواءهما. لاستوائهما اش المعلوم الأول والمعلوم الثاني او قل المحمول والمحمول عليه وهذه المساواة يطلب وجودها في نفس الامر او في ظن المجتهد. شوف الفقيه المساواة لاستوائهما. واش مساواة يطلب وجودها في نفس الامر او في ظن المجتهد قول اختلف في ذلك قيل تطلب المساواة في نفس الامر وعليه على هذا اذا قلنا في نفس الامر فإذا ظهر ان المساواة لم تكن موجودة في نفس الامر فلا يعتبر ذلك السابق قياسا ماشي قياس. لان القياس يطلب فيه المساواة في نفس الأمر وظهر لينا الأن ان المساواة مكانتش فنفس الأمر كانت غير فظن المجتهدين فليس ذلك بقياس وقيل ان المعتبر هو ظن المجتهد ان تكون المساواة في ظنه هو يستوي هذا الفرع والاصل وعليه فانه يعتبر قياسا ولو ظهر مخالفته لما في نفس الامر لكنه حينئذ قياس فاسد غير معمول به ولذا قال المحلي رحمه الله والفاسد قبل ظهور فساده معمول به القياس الفاسد الذي لم تحصل فيه المساواة في نفس الامر قبل ظهور فساده قبل ما يبان المجتهد ان المساواة في نفس الامر غير موجودة وانها كانت فقط في ظنه فانه معمول به تتبين عدم المساواة في نفس الامر على الصحيح كما قال للاستواء في علة الحكم اي لاستوائهما في علة حكمي الاصلي اي حكم المحمول عليه. بان توجد اش معنى المساواة بان توجد العلة بتمامها في المحمول علة حكم الاصل موجودة بتمامها في المحمول او قل في الملحق او قل في الفرع ان توجد بتمامه هذا هو معنى المساواة طيب وحكم الاصل هذا ثابت باش؟ ثابت بالنص كما لا يخفى اذن هذا تعريف القياسي بحمل معلوم على ما قد علم للاستواء في علة الحكم وسم ولذا قال الشارح رحمه الله في نشر البنود قال فالحمل والالحاق عبارة عن وجوب المساواة كمال العضد او عن المساواة كمال الكرماني والسبكي صاحب جمع الجوامع او عن اعتقاد المساواة كما تقدم عن والده وان ثمرته والمستدل به عليه هو ثبوت فيه الفرع وهذا كله كلام للعباد في الاصل في الايات البينات اذن اختلفوا في الحمل والالحاق هل هما عبارة عن وجوب المساواة او هما نفس المساواة او هما عبارة عن اعتقاد المساواة اي بين الفرع والاصل اقوال ثلاثة لكن ثمرته والمستدل به عليه بلا شك هو ثبوت الحكم في الفرع. شناهي ثمرة القياس ما الذي يراد الوصول اليه بالقياس؟ ما الذي يرد؟ الغاية التي يراد الوصول اليها بالقياس هي اثبات الحكم للفرع لأنه قبل من القياس يكون هذا الفرع مجهول الحكم وبعد الفراغ من القياس يصير هذا الفرع معلوم الحكم. اذا فالذي اريد بالقياس كله ايش اثبات حكم لهذا الفرع المجهول فقبل القياس كان مجهول الحكم وبعد القياس خرجنا بتمرة بفائدة وهياش انه صار هذا معلوم الحكم. اذا الشاهد هذا باختصار هو تعريف القياس ثم قال رحمه الله وإن تريد شموله لما فسد فزد لدى الحامل والزيد أسد فهمنا من هذا البيت ان تعريف القياس هذا الذي ذكرناه ووقفنا عنده هو تعريف للقياس الصحيح هاد التعريف اللي الآن كنا كنشرحو تعريف لماذا للقياس الصحيح هكذا بهاد القيد للقياس الصحيح لا تعريف للقياس من حيث هو لان الماهية كما لا يخفى المحدود او الماهية يجوز ان يحد بقيد وبلا قيد ياك اسيدي؟ معروف هذا في المنطق المحدود يجوز حده بقيد ويجوز حده بلا قيل فالآن الماهية التي يراد تعريفها اش هي؟ القياس يجوز لك ان تعرف القياس مقيدا بقيد ويجوز ان تعرف من حيث هو فإذا اردت تعريف القياس مطلقا من حيث هو فيشمل القياس الفاسدة والقياس الصحيح فلك ذلك واذا اردت تعريف الماهية بقيد تعريف الماهية مقيدة بقيد اي تعريف القياس الصحيح فقل فيه كذا وكذا او تعريف القياس الفاسد فقل فيه يجوز هذا ولا لا اه نعم الماهية يمكن ان تحد بقيد او بلا قيد يجوز الامران او قل المعرف يجوز تعريفه بقيد او بلا قيد فمن ذلك القياس الى بغينا تعريف القياس الصحيح قال لك الناظم فقل هذا التعريف الذي سبق الى بغيتي القياس الصحيح اذا اش تقول في التعريف هو حمل معلوم على معلوم في حكمه لاستوائهما في العلة لكن رجلنا المقصود بالمساواة خصنا نفسروا بهاد التفسير المراد بالمساواة المساواة في نفس الأمر باش يكون هذا تعريف للقياس الصحيح والا الا انت قصدتي باستوائهما في ظن المجتهد هذا هذا هو تعريف الصحيح الفاسد اذا اذا اردت تعريف الصحيح باش تفسر المساواة فسرها بهاد التفسير حمل معلوم على معلوم لاستوائهما في العلة اي في نفس الامر حصلت المساواة ماشي فضل المجتهد لا في نفس الامر سواء وافق ظنه او خالف ظنه هذا هو القياس اش؟ الصحيح طيب ولا بغينا واحد التعريف يشمل الصحيحة والفاسد بجوج تعريف للقياس من حيث هو قياس وصافي اش نزيدو؟ نزيدو واحد القايد ولاحضو هاد القايد لي غادي نزيدوه به سيزول القيد الذي ذكرت لكم شنو نقولو في التعريف حمل معلوم على معلوم اي في حكمه لاستوائهما في العلة عند المجتهدين قبيلا كان في نفس الأمر ودابا عند المجتهد مفهوم الكلام؟ فإلى قلنا عند المجتهد اش معنى عند المجتهد؟ اي ان المساواة بين المحمول والمحمول عليه حصلت في ظن المجتهد سواء اكانت في نفس الامر او لا فان كانت في نفس الامر كما هي في ظن المجتهد فهو قياس صحيح وان كانت في ظن المجتهد فقط لا في نفس الامر فهو قياس فاسد لأننا زدنا في التعريف اش؟ عند المجتهد ملي زدنا عند المجتهدين في ظنه دخل الصحيح والفاسد ولا لا هل كل ما في ظن المجتهد يكون موافقا لما في نفس الامر؟ لا ولذلك المجتهد قد يقيس قياسا وفي ظنه يستوي الفرع والاصل وبعد يظهر له عدم المساواة فلول كيقيس هدا على هدا لمساواته له في ظنه ومن بعد كيجي المعترض القادح الخصم ويظهر له قادحا من القوادح في العلة كيقولي ديك العلة لي نتا قصتي بها راه مقدوح فيها بكذا وكذا فحينئذ يتبين للمجتهد عدم عدم المساواة فيرجع عن قياسه. اذا طيب ذاك القياس اللي قبل واش كان مساويا في نفس الامر الى كان مساويا فقط في ظن المجتهد. لم يكن مساويا في نفس الوقت مفهوم الكلام اذن ساهم الا بغينا تعريف القياس من حيث هو قل اسيدي منزيدوش عبارات عند المجتهدين ويكون المراد بالمساواة المساواة الحقيقية في نفس الأمر ويلا بغينا تعريف يشمله الصاحب الفاسد نقولو عند المجتهد اي في ظنه سواء كانت المساواة في نفس الامر وهو الصحيح او لم تكن في نفس الامر وهو الفاسد فلذلك قال لك الناظم وان تريد شموله لما فسد فزد لدى الحامل والزيد اسد وان تريد ايوا اذا اردت ايها الطالب شموله اي شمول التعريف المتقدم لما فسد اي للقياس الفاسد مع صحيح ليشملهما معا تا شنو دير؟ قاليك فزد لدى الحامل فزد في التعريف هاتين اللفظتين هاد جوج كلمات زيدهم على التعريف داك التعريف لي سبق وزيد عليه لدى الحامل فزد كلمتي لدى الحامل عند الحامل. شكون هو الحامل هو المجتهد الحامل هو القائس مش واضح الكلام لأن القياس شنو قلنا فالتعريف ديالو؟ حمل معلوم اذا الحمل يقتضي وجود حامل الحمل هو الإلحاق هاد الإلحاق خاصو ملحق خصو حامل خصو قائس وهو المجتهد. ولذلك في البيت بعد هذا البيت مباشرة غيقول لينا والحامل المطلق والمقيد ياك انا قال لك لاذى الحامد ومن بعد غتقوليها مباشرة والحامل المطلق والمقيد قال رحمه الله فزد في الحد لفظته عند الحامل اي المجتهد. وعليه شنو المقصود عنده اي في ظنه قال لك والزيد اسد اي وزيادة عند الحامل اسد واصوب قالك هاد الزيادة احسن علاش ليكون التعريف للقياس من حيث هو. ليشمل الصحيح والفاسد. قال الزيد اسد اي اصوب لماذا؟ قال لك لأن الأكثر في التعاريف تعاريف الأكثر فيها عند العلماء ان تكون عامة شاملة عرفي دون قيد قال لك هذا هو الأكثر في التعريف الذي جرى عليه اهل العلم ان التعاريف تكون واش؟ شاملة صور المعرف او اه المقصود بها حد المعرف او المحدود من حيث هو دون تقييم بقيد فهذا هو الافضل ثم هو اسد لأمر اخر قالك ولأنها لو لم توجد في التعريف كون ما زدناش عند الحامل في التعريف لم يتناول التعريف الا العلة المرادة للشارع. فالقياس بغيرها يلزم الا يكون قياسا على هذا تهدف الى اخرى اللي تؤيد ان الزيادة افضل شنو هي انه لو لم نزد هذا القيد لم يتناول التعريف الا العلة المرادة للشارع وعليه فالقياس بغيرها يلزم ان لا يكون قياسا القياس بغيرها اي بغير العلة المرادة للشارع يلزم ان لا يكون قياسا وهو قياس شرعي مفهوم؟ اذن فلذلك الأفضل نزيد عند الحامل وقد بين هذا رحمه الله المصنف في نشر البنود قالك زيادة عند الحامل قال لك هذا بناء على مذهب المخطئة انتم تعرفون ان العلماء علماء الاصول قد اختلفوا في المجتهد هل كل مجتهد مصيب او ان المجتهد قد يكون مصيبا وقد يكون مخطئا وانقسموا الى قسمين او الى مذهبين مشهورين وهما مذهب المخطئة ومذهب المصوبة فالمخطئة هم الذين يقولون ليس كل مجتهد مصيبة. يقولون المجتهد قد يصيب وقد يخطئ هادو كيتسماو المخطئة وهذا هو الراجح وبعض الاصوليين يسمون بالمصوبة يقولون كل مجتهد مصيب. يقصدون كل يقصدون كل مجتهد مصيب في ظنه. اي مجتهد شي مسألة فانه في ظنه مصيب لو كان يعتقد انه مخطئ لما جاز له الاجتهاد اذن فهو اش مصيب في ظنه فالعبرة عندهم هؤلاء اللي كيتسماو المصور العبرة عندهم بماذا بما في ظن المجتهد سواء وافق ما في نفس الامر او لم يوافق ما في نفس الامر. هادشي علاش كيقولو كل مجتهد مصيبة اي في ظنه والمخطئة يراعون ما في نفس الامر. فيقولون المجتهد اذا وافق ظنهما في نفس الامر فهو مصيب. وان لم يوافق كيف ما في نفس الامر فهو مخطئ فكيتسمعو اش مخطئة اذن هاد القايد اللي هو عند الحامل قالك والزيد اسد بناء على مذهب من؟ على مذهب المخطئة فعلى مذهب المخطئة القياس قد يكون صحيحا اذا وافق ظن المجتهد ما في نفس الامر. وقد يكون فاسدا اذا خالف ما في ظن المجتهد ما في نفس الامر واما اه المصوبة وهم القائلون كل مجتهد مصيب. فالصحيح عندهم يعني القياس الصحيح عندهم اش هو؟ هو ما حصل فيه المساواة في نظر المجتهد. سواء ثبتت في نفس الامر ام لا. مفهوم الكلام وبعض الاصوليين عكس وسيأتي ان شاء الله مناقشة هذا في الشرع بعض الاصوليين عكس كيف عكس؟ قال لك اسيدي هاد الزيادات عند الحامل بناء على مذهب المصوبه اما على مذهب المخطئة فلا يحتاج اليها وسيتي ان شاء الله الجمع بين هذا وذاك الاضهر ان هاد الزيادة عند الحامل انما يحتاج اليها بناء على مذهب المخطئة ماشي المصوب اما على مذهب المصوب فكل مجتهد نصيب عليه في الصحيح ما وافق ما في نفس امري في ظن سواء تبت دلك في نفس الامر اولى. وسيتم مناقشة هذا في الشرح باذن الله اذا قال وان تردتموا له لما فسد فزد لدى الحامل والزيد اسد فزد عبارتي عند الحامل قد تقول له شكون هو هاد الحامل الحامل راه عرفناه انه لغة الحامل هو القائس هو الملحق لان في التعريف قلنا بحمل معلوم والحمل يقتضي وجود حامل اللي وهو القائس كانك سألته شكون الذي له اهلية الحمل؟ هاد الحامل شكون هو؟ الذي له اهلية الحمل والقياس الذي يستحق ان يحمل فرعا على اصله هل كل احد يكون حاملا ويكون قائسا؟ قال لك لا. قال والحامل القوة المقيد قالك الحامل هو المجتهد المطلق او المجتهد المقيد ماشي اي واحد له الحق ان يكون قائسا حاملا ملحقا لابد ان يكون اش؟ مجتهدا. اما مجتهدا مطلقا ولا مجتهدا مقيدا على فروع منصوصة لإمامه افتى فيها امامه. ويقول لك هاد الفروع لها نفس هذه الأحكام المنصوصة امام فهواش حمله مقيد لانه مجتهد مقيد والمجتهد المطلق حمله مطلق مفهوم الكلام؟ يقيس ما شاء على ما شاء لان له اهلية ذلك قال رحمه الله والحامل اي القائس المطلق والمقيد بمعنى الذي يجوز له ان يحمل معلوما على معلوم هو المجتهد المطلق وكذا المجتهد المقيد والمجتهد المقيد المقصود به هنا مجتهد المذهبي وهو المتمكن من تخريج الوجوه على نصوص امامه. هذا هو مجتهد المذهب المتمكن من تخريج الوجوه على نصوص امامه عندنا بعض الامور نص عليها امامه. افتى فيها امامه. وفروع او وقائع نازلة ليست ليس فيها نص امامه فإذا وجد التماثل بين ما لم ينص عليه عليه الامام وما نص عليه الامام فانه يلحقه به ويسمى ذلك الالحاق تخريجا يسمى تخريجا خرج الوجوه التي ليست منصوصة على الوجوه المنصوصة وسيأتي معنا ان شاء الله في تعريفه بعد عند الناظم ويقول لنا اه مجتهدوا المذهبي من اصوله منصوصة او لا حوى معقوله وشرطه التخريج للأحكام شرطه تخريج للاحكام هذا هو مجتهد المذهب وسيأتي باذن الله اذا قال والحامل هو المجتهد المطلق والمجتهد المقيد اي مجتهد المذهب. وضحت المسألة. اذن هادشي كامل فاش فتعريف القياس ثم لما عرف القياس قال لك وهو قبل ما رواه الواحد لما عرفه مباشرة انتقل لهاد الأمر ما الذي يقدم عند التعارض؟ القياس ام خبر واحد؟ الى تعارض لينا قياس صحيح ديال المجتهد ولا شك ان المراد بياش مجتهد المطلق اذا تعارض القياس الصحيح مع حديث احد مع خبر احد. حديث النبي صلى الله عليه وسلم لكنه مروي بالاحاديث فايهما يقدم؟ واش نقدمو الخبر على القياس؟ او القياس على الخبر هذه المسألة فيها روايتان عن مالك رحمه الله كما ان فيها قولين عن ابي حنيفة مذهب الجمهور انه يقدم خبر واحد على القياس. ده مذهب جمهور العلماء لكن مالكا كابي حنيفة روي عنهم في هذا روايتان وقيل عنهم فيه قولان الناظم رحمه الله تبعا للقرافي وهي رواية البغداديين نقل غير قول واحد وهو ايش ان القياس يقدم على خبر واحد قال لك وهو قبل ما رواه الواحد يعني اذا تعارض القياس وشنو المسألة؟ الى تعارض القياس مع خبر واحد مع حديث احد فايهما يقدم قالك ناضي من القياس يقدم على خبر واحد بمعنى هذا هو قول مالك والجواب ان هذه هي رواية البغداديين عن مالك رحمه واما رواية المدنيين عن مالك فبالعكس انه يقدم يقدم خبر واحد على القياس. وهي التي نص عليها القاضي عياض رحمه الله. وابن رشد كما في مقدمات خلافا لما ذكره القرافي. رواية المدنيين تقديم خبر الواحد على القياس والدليل على ذلك ان مالكا رحمه الله يقول بحديث مصرات مع انه مخالف للقياس عرفتو حديث المسرات النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنان تسر الإبل او البقر او الغنم فقال عليه الصلاة والسلام لا تصروا الابل او البقرة او الغنم فإن اشترى احد اه بهيمة مسراة ووجدها كذلك قال عليه الصلاة والسلام فله ان يردها وصاعا من تمر ان شرب من لبنها فانه يردها وصاعا من تمر البهيمة المسراة هي التي يحبس ضرعها عن الحلب لا تحلب اياما قبل بيعها ليتوهم المشتري سيماناها وبعد شرائها يظهر له ان انها كانت مصرة فقط ان ذلك لبن وانها قد حبست عن الحلب اياما. فالمقصود شرعا هدا لي وجد البهيمة مصراه شنو الخبر الخبر الوحيد شنو فيه انه الى انتفع بلبنها لأنه مغضهر لأنه مشرط حتى يحلبها. اذن الى حلبها شرب اللبن ديالها شرب لبنها. قالينا النبي صلى الله عليه وسلم داها وصاعا من تمر يردها لصاحبها له الحق في الرد لكن يرد معها صاعا من تمر لأنه انتفع بلبنها فيكون داك الصاع من تمر كأنه عوض عن اللبن الذي انتفع به هاد الحديث مخالف للقياس لان القياس يقتضيهاش ان يردها الى صاحبها وان يرد مقدار ما شرب من اللبن ماشي صاع من تمر بالخصوص. لأن الصاع من التمر قد يكون اقل من اللبن وقد يكون اكثر من اللبن والاصل والقياس في الشريعة انه في الضمان يضمن المثلي بمثله او بقيمته. اما يرد داك اللبن نفس المقدار ديال اللبن اللي خدا ولا يرد القيمة ديال داك اللبن اللي خدا من شك في ثوب او مكان انه مسته النجاسة ففي الخبر اش ينضح ذلك المكان يرش بالماء وهذا مخالف للقياس القياس اش يقتضي ان الشك لا عبرة به واننا اذا تيقنا النجاسة وجب ازالتها وان لم نتيقن النجاس فلا شيء مفهوم وهنا عمل بهذا الخبر الذي فيه النضح من الشك في النجاسة وهكذا اشياء كثيرة جدا تدل استدل بها المدنيون على ان مالكا رحمه الله يرى قديمة خبر واحد على على القياس. ورواية البغداديين التي ذكرها القرافي رحمه الله وتبعه الناظم لأن الناظم هنا تابع للقرفي قال وهو قبل ما رواه. الرواية الأخرى بالعكس ان القياس مقدم على خبر الواحد وهو وهذا للقولان مرويان عن عن ابي حنيفة الا ان ابا حنيفة الرواية المشهورة عنه تقديم القياس علاقة بالواحد ولذلك ابو حنيفة لا يعمل بحديث المسرة اللي ذكرناه. لا يقول به لماذا لانه مخالف للقياس والقياس عنده مقدم على خبر واحد وسيتم مناقشة هذا اذا المقصود اذا تعارض القياس مع خبر واحد ايهما يقدم روايتان عن مالك رحمه الله. رواية البغداديين تقديم القياس ورواية المدنيين تقديم خبر الواحد وهذا مذهب اكثر وهو الذي رجحه اه الشيخ في نثر الورود محمد الامين قال رحمه الله وهو اي القياس الظني اذا لاحظ علاش كيتكلم على القياس الظن علاش قيدنا القياس بكونه ظنيا اجي لماذا لانه ان كان قطعيا فيقدم على الخبر بلا خلاف القياس الظني وسيأتي ان شاء الله بعد بعد كلام طويل وبعد دروس وابيات عاد غادي يجي معنا الفرق بين القياس القطعي والقياس الظني ويمكنك ان تتصوره الان تصورا نسبيا بان يقال لك القياس القطعي هو ما كانت العلة علة حكم الاصل موجودة في الفرع اكثر من وجودها في في الاصل اذا كان وجود العلة في الفرع اقوى من وجودها في الاصل الذي يسمى قياسا قطعيا وهو الذي يسمى بالقياس الجلي ويسمى بالقياس بنفي الفارق هو القياس الذي نقطع نجزم ونقطع فيه بنفي الفارق المؤثر بين الفرع والاصلي هاديك يسمى قياسا قطعيا وذلك مثل قياس الضرب على التأفيف بالعلة التي هي الايذاء للعلة التي في الحكم الذي هو التحريم. هذا يسمى قياسا قطعيا. لماذا لان وجود العلة التي هي الايذاء في الفرع وهو الضرب اقوى من وجودها في الاصل المنصوص عليه وهو التأثيث بعد قياس اش قطع لماذا سمي بذلك؟ لاننا نقطع فيه بنفي الفارق المؤثر بين الفرع الذي هو الضرب والاصل الذي هو التأثير مقطعا وجزما لا يوجد فارق مؤثر يقتضي ان يثبت الحكم للتأفيف دون الضرب واش كاين شي فريق مؤتر غيقتضي ان الحكم اللي هو التحريم ثابت للتأفيف ولا يثبت للضرب غير موجود واضح بل اه وجود العلة في الدرب اقوى من وجودها في بالاصل المنصوص عليه الذي هو التأفيف اذن هذا قياس قطعي والقياس الذي يوجد فيه احتمال بمعنى الذي لا نقطع فيه في الفريق المؤثر يسمى قياسا ظنيا هذا باختصار والا سيأتي ان شاء الله بعد اذن قالينا وهو اي فسر ليا وهو القياس الظني قبل ما رواه الواحد قبل اي مقدم ومرجح قبل بمعنى هو لول هو او اولى من خبر واحد قبله مقدم ومرجح كن علي قبل ماء اي الخبر الذي رواه الواحد اي خبر الأحد عند مالك وذلك اذا تعارض ثم لما ذكر رحمه الله تعارض القياس الظني مع خبر الواحد ذكر لك حكم تعارض القياس مع دليل قطعي لأن الخبر الوحيد دليل ظني اذن لاحظ الشطر السابق شنو دكر فيه تعارض القياس مع دليل ظني. الآن غيذكر لينا تعارض القياس مع دليل طيب قلنا الى تعارض القياس مع دليل ظني وهو الخبر الوحيد فما الحكم قولان روايتان ياك الفقيه طيب والا تعارض القياس مع دليل قطعي فانه يقدم عليه الدليل القطعي بلا خلاف مفهوم الى تعارض مع الظن فيه الخلافة ما اذا تعارض مع القطعي فيقدم القطعي عليه بلا خلاف. مفهوم؟ ولذلك قال لك وقبله القطعي من الصين ومن اجماعهم اذا تعارض القياس مع دليل قطعي من كتاب او سنة فيقدم عليه القطعي من الكتاب والسنة. اذا تعارض القياس مع الاجماع القطعي فيقدم عليه الاجماع القطعي بلا اشكال وقبله اي وقبل القياس الظني القياس القطعي من نص من نص اي كتاب او سنة والقطعي من اجماعهم من الاجماع وضحت المسألة قد تقول طيب فإذا كان القياس قطعيا وكان الدليل المعارض له كذلك كان قطعيا في الجواب انه لا تعارض بين قطعيين البتة فحينئذ انظر فاما ان القياس هذا يقدح في القياس ويجعله ظنيا فاما ان القياس ظني او ان الدليل ظني. اما القطعيان فلا تعارض بينهما مفهوم الكلام اذن لاحظ فهاد البيت نص الناظم على ماذا تعارض لقياس الظني مع الدليل القطعي من كتاب او سنة او اجماع. شكون الذي يقدم؟ لا شك ان القطعية مقدم على الظن طيب غتقوليه فإن تعارض قياس القطع مع دليل قطعي فالجواب انه لا يقع ذلك مستحيل لا يكون ابدا ذلك كاجتماع النقيضين كما ان النقيضين لا يجتمعان فكذلك تعارض القطعيين لا يكون اذن الا بان لينا في الظاهر تعرض القطعيين فلا شك ان احدهما ظن انظر وبمجرد ان خذ انت قاعدة مجرد تعارض قياس قطعي مع دليل قطعي من الكتاب والسنة في الظاهر يدل على ان القياس ليس قطعيا هي مجرد تعارض دليل فيه دليل على ان القياس ليس قطعيا هذا غير ظني. بل مجرد هذا التعارض يقدح في القياس مجرد التعارض يقدح في القياس واذا قدح فيه فلا يكون قطعيا اذن قال لك وقبله القطعي من ومن اجماعهم عند جميع من فطن هاد التقديم لأن المدار علاش؟ مدار على ماذا هنا فهاد المسائل المدار كله على تقديم القطعي على الظن. شوف انت خليك من قياس اجماع كتاب او سنة. خذ قاعدة اعم وهي اذا عارض قطعي وظني فيقدم القطعي على الظن بلا اشكال وانما متى يقع الخلاف اذا تعارض ظنيا يمكن؟ يمكن فحينئذ يوقع الخلاف بين اهل العلم واما تعارض القطعيين فلا يكون. اذن صور التعارض شحال؟ ثلاثة اما ان يتعارض ظنيان عقلا او قطعيان او ظني وقطعي فإذا تعارض ظنيان فيرجح بينهما باحدى المرجحات نشوفو هاد الظن اشنو المرجحات ديالو وهاد الظن اشنو نرجحو بينهما الصورة الثانية ان يتعارض قطعيا وهذا لا يمكن يستحيل والثالث ان يتعارض قطعي ما اظني فايهما يقدم مقدمون على الظن لاحظوا الفرض وهاد المسالك حنا في القياس نفرضو هاد المسألة في القياس. اذا تعارض قياس قطعي قياس قطعي. مع خبر ظني مع هؤلاء اجماع ظني مثلا قياس قطعي واجماع سكوتي ايهما يقدم قطعا تعارض قياس قطعي مع خبر احد ايهما يقدم القياس القطعي القطعي دايما القطعي مقدم واضح؟ بغض النظر عن تسميته قياس اجماع ما كيهمش واضحة الآن المسألة العكس تعارض قياس ظني مع دليل قطعي من كتاب او سنة او اجماع هو المراد بهاد البيت يقدم القطعي تعارض ظنيان يطلب الترجيح ثم قال وما روي من ذمه فقد عني به الذي على الفساد قد بني قد جاءت بعض الاثار عن السلف في هذا ملقياس كاين بعض الأثر عن السلف ولا بعض النصوص كاع من السنة الظاهر ديالها ظاهرها ذم القياس فيها ذم الرائي وذم اه الاجتهاد ونحو ذلك. فظاهرها ان القياس لا يجوز ان القياس مذموم لان القياس هو اصل الرأي كما سبق قالك فكيف نجيب عن هذه الآثار التي ظاهرها عن الصحابة رضي الله عنهم ظاهرها ذم القيس كيف نجيب عنها؟ قال لك الجواب عنها انه يقصدون رحمهم الله القياس الفاسد ما كيقصدوش القياس الصحيح بدليل ياش انهم هم انفسهم كانوا يعملون بالقياس في وقائع لا تحصى وقائع كثيرة لا تعد ولا تحصى وقد جمعها غير واحد من اهل الأصول اعمل فيها عمر بالقياس واعمل فيها عثمان بلقيس الصحابة عملوا بالقياس. اذا عملوا بالقياس وروي عنهم ذموا الرأي والقياس. فكيف الجمع؟ انهم قصدوا القياس الفاسد. شنو هاد القياس الفاسد؟ اي القياس مع اوجود النص هادشي هو اللي كيقصدو ديك الآثار اللي وردات كلها عند السلف في دم القياس اش كيقصدو؟ واحد يجتهد ويقيس مع وجود النص لا كان مع النص لا قياس مع النص ولذلك غيجي معانا ان شاء الله فالقوادح ان من القوادح لي كتقدح في القياس او في علة القياس اش القياس مع وجود النص وذلك القادح يسمى بفساد الاعتبار من القوادح واحد القادح كيسميوه فساد الاعتبار اش هو فساد الاعتبار ان تكون العلة او ان يكون القياس مخالفا للنص يقدحون فيه بقديح يسمى بفساد الاعتبار مفهوم؟ اذن السلف الذين روي عنهم ذم القياس والرأي قصدوا به القياس مع وجود النص وهو القياس الفاسد. واما القياس الصحيح اللي توفرت فيه شروطو فانهم كانوا يعملون بيد لا يذمه احد قال رحمه الله وما روي من ذنبه وما ايها الاخبار التي رويت في دمه عن الصحابة رضي الله عنهم. وما روي من ذمه اي ذم القياس فقد عني به الذي قد بني على الفساد فقد عني به الذي على الفساد قد بني. فقد عني وقصد به اي بذلك المروي عن السلف اش القياس الذي قد بني على الفساد اي القياس الفاسد لمخالفته للنص لماذا علاش قلنا هكذا؟ جمعا بين تلك الآثار وبينما جاء من عمل الصحابة رضي الله تعالى عنهم به اجماعا. اجمع الصحابة على العمل به في وقائع لا تحصى اذا فالجمع هو انهم قصدوا به القياس الفاسد وهو القياس الذي يكون اش مع وجود ان الصفة من شروط القياس الا يخالفنا الصمت فان خالفنا الصن فلا عبرة به واضح الكلام هذا حاصل ما في هذه الابيات ثم بعدها سيذكر رحمه الله المواضيع التي يدخلها القياس والمواضع التي لا يدخلها قياس بمنتهى وظن وظن مم اذا فقدت النصوص واختلفت الاقوال وظن ضيق المسالك وانسداد الذرائع قال العطار في قال المسن بمعنى اذا ظننا ان المسالك قد ضيقت وان الذرائع قد انسدت فالمخرج هو القياس نتوما كنلقاو لا دليل من كتاب ولا سنة ولا اجماع صافي فيظن واش؟ انسداد الذرائع. فالمخرج حينئذ القياس هو الذي يثبت الحكم قال العطار؟ قال العطار في والنظائر قياس رياضة العلوم العلماء قياس الرياضة وانما يفزع ما يفزع اليه النصوص قال بعضهم اعياد فقيرة علق لنا نظروا في هذا الباب من اهم واصل الرأي وين لا تخلوها واقع علمت تقاسمه لغة قال في رفع الحاجب قال انهما قيس رمحي وقاسوا رمح ما بين ليس ما بين سبعون من هذه الامة في حديث الشعبي ان وبشهادة الذي يقول السجدة الشجة هي الضربة على الرأس نعم. ويتعرف فورها غورها اي عمقها كيعرف العمق ديالها بالميل يدخل الميل فإن وصل متى الى هذا الحد يقول لك هذا عمقها او هذا عمقها هو ما اشار اليه الناظم وفي علة انا معلوم ما عبر بالمعلومات معدوم يتعلق المراد طالب العلم يتناول معنى حمله به في حكم الحاق فرع مم. وقوله الثابت بين فيه العلة عبر به السواء دون الذي لا نعم مقياس النبيذ على الخمر في هذا الحد نعم نقاشات مطولة جدا في كتب الاصول وعرف يا اخي فرج الحكم قال في الاصل بعض المسميات الدابة على هذا حقيقة هاد الكلام فيه نظر سيعقب عليه نعم قال لانه على تعريف طيب نادي من افراد القياس قوله من باب بتخصيص مم. يا جماعة هو في بعض نسخ هذا قوله مم قال في غاية شيخنا منهما وحد وحد شيخنا القياس لا يشمل سالم مما مما يكون في مع انه فيكون مع انه مع انه لكن لكن جواب الايراد انه ما قال في الاصل عن حاشية الشيخ لا مانع ان مانع ان ينفع لن ينصب الشارع على ان حكم في موقع الحمل في شنو معنى هاد الكلام الان النقاش على مدى السي مراد شنو الايراد الذي اريده؟ واجاب عنه الشيخ زكريا رحمه الله ايراد مهم الآن يرد على التعريف قالك اسيدي لاحظو شنو قلنا حنا فتعريف القياس القياس هو حمله حمل معلوم والحمل هذا هو فعل المجتهد حاملوا بملأ الحاق اي الحاق الحمل ولا الإلحاق الفعل ديال من فعل مجتهد شنو وجه الإعتراض قاليك واش هدا اعتراض هو ان القياس دليل شرعي والدليل الشرعي ماشي هو حمل المجتهد بل الدليل الشرعي هو ما نصبه الشارع دليلا سواء نظر فيه المجتهد فحمل لا او لم ينظر فيه فمثلا ملي كنقولو من الأدلة الشرعية الكتاب النص من القرآن النص دليل ولا ماشي دليل؟ دليل نظر فيه المجتهد او لم ينظر المجتهد مفهوم ان السوق دليل انما الاعمال بالنيات هذا راه دليل. نظر اليه المجتهد ولا منضرش ليه المجتهد الآن في تعريف القيء والقياس دليل كالنصي ولا لا؟ دليل اجمالي كالنصي اذن في التعريف قلنا هو حمل معلوم بمعنى هو شيء نظر فيه المسلم هو فعل المجتهد فإذن الدليل حينئذ الشرعي له الشرع نظر فيه المجتهد اولى كالنص لكن جواب الايراد انه لا تنافي بين كون فعل المجتهد بين كونه فعل المجتهد ونصب الشارع اياه دليلا هاد الكلام هادا وضحو الشيخ زكريا الأنصاري شنو قالك؟ قالك لا مانع ان ينصب الشارع حمل المجتهد من حيت هو دليلا قالك ماعندناش مانع مثلا يقول لينا من الأدلة النص من الكتاب والسنة نظر فيه المجتهد اولى ومن الأدلة كاين واحد الدليل لي هو حمل المجتهدين لا مانع ان يكون حمل المجتهد دليلا ان يكون فعل المجتهد دليلا في حقه وحق مقلديه قالك لا مانع ان ينصب الشارع حمل المجتهد من حيث هو اي الحمل الذي من شأنه ان يصدر عن المجتهد الاستوائي في هذا الحكم دليلا لا مانع دليلا هو المفعول به ديرها نصايبة على ان حكم الفرع في حقه وحق مقلديه ما وقع الحمل فيه. هداك الشيء الذي وقع الحمل المجتهد فيه من حرمته ان اوحي الليل او الندبين او غير ذلك من الأحكام هداك هو هداك هو الدليل لا مانع من هدا زيد الصحيح اعلم الصحيح اه واضح شنو قال لك؟ قال لك لانصراف المساواة المطلقة الى المساواة في نفس الامر. قال لك الا قلنا حمل معلوم على معلوم لمساواته له في العلة. قال لك اصل ان الدين ينصرف الى المساواة في نفس الأمر هذا هو الأصل اذن فإلى قصدنا حنا المساواة فظن المجتهد خصنا نزيدو قايد نقولو عند الحامل الا مقصدناش هاد المعنى راه عند الاطلاق يراد بالمساواة المساواة في نفس الأمر قالك زيد على معلومة كانت هذه الزيادة لا يكون قال القرافي لكن الخلاف فيما لما وقع لكن خلال في علة غيرها من قاس كل على ان نعم لاننا ماشي على انها كيسة صحيحة لا خيسة شرعية بمعنى كنقولو الفعل ديال ابو حنيفة قياس وفعل الامام احمد قياس وفعل مالك قياسي اذن كلها سميناها اقيسا زيد مع اننا نقطع ان العلة واحدة من هذه العلل. اذا واش ممكن تكون لا موافقة لما في نفس الأمر؟ لا. لما في نفس الأمر را غي وحدة اللي موافقة ثقة واضح؟ واما العلل الاخرى فهي موافقة فقط لما في ظن المجتهد طيب الموسيقى واحد يتعين ان مع ان جميع تلك ياك بغير صاحب الشرعية هو قياس لذلك قلنا يتناول ذلك جميعا وهم كان بمعنى هنا فهاد السورة متلا فالربا اه منهم من يعلل بالاقتيات والإدخار منهم من يعلل بالطعم منهم من يعلل بالكيف واضح قطعا لا شك ان العلة المرادة للشريع وحدة من هادو هي المرادة للشارع واحدة علاش؟ لتنافي هذه العلل ميمكنش تكون كلها علة واحدة لأنها متنافية اذا قلنا الاقتية والادخار ما غدخلش بواحد الصور ولا قلنا الطعم تدخل صور اخرى ويلا قلنا لكي لا تدخل بعض الصور الاخرى اذن فلا شك ان العلة المرادة للشريع وحدة لكنها غير معينة واضح اذن فالا قلنا المراد بالقياس في التعريف اه ايلا قال لك ايلا ما زدناش ديك عند الحامل ما غيتناولش لينا القياس الا العلة المرادة للشرعية وحنا الآن لم يتعين لنا اي هذه العيلة المرادة للشارع. لأن الكل يستدل على تعليله بأدلة ولا شك ان الشريعة صاحب الشرع اراد واحدة من هذه لم تتعين. اذا فيلزم هذا انه حتى شي قياس من هاد العطيزة ما نسميوه قياس مفهوم؟ مع انها اقيسة شرعية واضح المراد ازا قال ما عندي لا شك ما لم يأذن هو الذي يراد ادخاله ما لم يظهر فيه الغلط واما ما ظهر فيه الغلط فإنه مرجوع عنه يجب الرجوع عنه قطعا قال على هذا وهو قياس على مذهب فاسد على مذهب عدم نعم. قال في الاصل الموافقة حقيقة يعني اذا كانت في ظن المجتهد ونفس الامر حكما في ظن المجتهد لا في نفس الامر قال في الاصل اشد على مذهب يذكر يقولون قال ابن عرفة هادي في الحقيقة والفساد ابن الحاجب في الى ان على مذهب قال الغلط قال في رفع الغلط والرجوع ذلك لا يقدح في اخر حديث اذا لا يلزم اذا اذا ما ذكره الناظم وغير ما ذكره ابن الحاجب ما ذكره ابن حاجب ان الزيادة بناء على مذهب المخطئة ما ذكره الناظم وما ذكره ابن الحاجب على مذهب المصوبة هو غيدخل لنا الجمع بينه مسجد قال على عكس ما نقل قال الفيلي نعم وهادا هو اللي دكرو الناظم رحمه الله اذا هذا على مذهب اش نحتاج الى الزيادة على مذهب وكلام بنحاجب ظاهره طيب كيف الجمع؟ قال لك ولا خلاف نعم قالك لأن جهة الحاجة غير جهة الإستغناء فهمتو هاد الكلام لأنه فرق بين ان نقول شوف واحد جوج د العبارات الفرق بينهما فرق بين ان نقول نحتاج الى زيادة عند الحامل نحتاج الى الزيادة بمعنى لابد منها وبين ان نقول لا حاجة الى الزيادة بمعنى نستغني عنها كاين فرق بين العبارتين ما تنلاحظو الا قلت ليكم على مذهب المخطئات نحتاج الى الزيادة وقلت على مذهب المصوبة لا نحتاج سمعنا لا نحتاج نستغني عنها اذن نستغني لا نحتاج اليها نستغني عنها هذا لا يلزم منه اش؟ عدم جواز ذكرها بمعنى لا حاجة اليها واذا قلنا نحتاج اليه بمعنى انه لابد منها لابد من الزيادة وسيبين ذلك قال لك ولا خلاف في الحقيقة عند التأمل لان جهة الحاجة غير جهة الاستغناء في المذهبين قال فوجه الحاجة ومن بعد غيقول لينا ووجه الاستغناء اما وجوه الحاجة قال الحاجة الى على مذهب اي المساواة اي المجتهد كان اطلاقك فيه وافق مم انه قيل مساواة في عندهم المصوبة لا مساواة عنده في نفس الأمر اصلا بل في ظل المجتهد قال نظري كان قيد المخرجين بالنسبة ليهم فكان هداك في نفس الأمر بالنسبة لهم هوما قيدا مخرجا لجميع افراده المحدود علاش لانهم يقولون لهم كل مجتهد مصيب فإذا كيقصدو المساواة في في نظر المجتهد فإلى زدنا في نفس الأمر غيكون هاد القيد مخرج لجميع افراد المحدود عندهم اي عند المصوبات فحينئذ الا كان غيخرج ليهم جميع الافراد تكون الزيادة لازمة لابد منها غيكون لابد منها واضح محتاج اليها قال جميع افراد المحدود فلا يصدق على شيء كان باطلا قد ظهر من هذا دفع ما يخطر في بادئ الامر انه اذا لم تكن عندهم ارادتنا راح نفعه انه لا مساواة عندهم توجد النظر ما ادى اليه وان ظهر له بعد ذلك لو اعترفوا لانه صواب منسوب واقيلا ياكما ربما الى كانت السيارة زيد هم اعترفوا بوجود مساواة في لا انه عنها عند من قال به عندهم نظر فقط كان ذكرها تصريحا الاولى من الزم اجي قال لا يحتاج واضح الكلام؟ اذن لاحظ قال الا دكر لينا وجه الحاجة واضح على مذهب المصوبه قال ووجه الاستغناء عنها عند من قال به ان المصوبة لما لم تكن مساواة عندهم في نفس الامر بل في نظر المجتهد فقط بهذا يستقيم مذهب المصوبة قال كان ذكرها تصريحا بمعلوم واضح؟ فحينئذ يستغنى عنها لا حاجة اليها بمعنى ذكرها ماشي ضروري بالنسبة بالنسبة لهم واش واضح شوف المأخذ في هذا سهل. الى قلنا هاديك لمساواته هداك للاستواء للاستواء في علة الحكم. لمساواته له في علة الحكم اذا قلنا ان المقصود بالمساواة ما في نفس الامر مساواة في نفس الامر فحينئذ الزيادة لابد منها على مذهب المصوبة من هاد الجهة لأنه حينئذ غتخرج جميع افراد المحدود القياس عندهم فخص لابد من الزيادة باش يدخل القياس ديالهم لي هو في نظر المجتهد ويلا قلنا راه المصوبة مذهبهم معروف انهم انهم كيقولو كل مجتهد مصيب وعليه فإلى قالوا لمساواته راه كيقصدو في نظر المجتهد فحينئذ زيادة عند الحامل ياش يكون مستغنى عنها واضح؟ لا حاجة اليه هذا هو معنى قوله هنا ووجه الاستغناء عنها عند من قال به ان المصوبات لما لم تكن مساواة عنده في نفس الامر ما كيناش اصلا شي مساواة في نفس الامر هذا وبهذا يكونون ما عندهمش شي مساواة فنفس الامر كلشي راجع لنظر المجتهد بل في نظر المجتهد فقط كان ذكرها الا زدنا ديك عند الحامل تصريحا بمعلوم بشيء معروف عندهم. ومن نظر الى هذه الجهة قال لك لا حاجة للزيادة. قال لك الجهة الاولى نظر من الزم زيادة كابن الحاجب والى الجهة الثانية نظر من قال لا يحتاج اليها كالفهري. فهم المراد واضح مم قال على مذهب حاجة الى نعم. ومن اراد الصحيح قال لابد وهادا هو اللي مشينا عليه حنا فالتقرير دالابيات ولا لا قلنا المراد للاستواء في علة اي في نفس الامر هادا مذهب المخطئة وهو الراجل وقلنا وزيادة عند الحامل بناء على مذهب المخطئ عقلت ولا لا؟ فقلنا حينئذ الا مزدناش الزيادة غيكون التعريف خاص بالقياس الصحيح لان المقصود بالاستواء الاستواء في نفس الامر ويلا بغينا التعريف يكون شاملا للصحيح والفاسد نزيدو عند الحامل اذا هاد اللي ذكر لكنا واما على مذهب المخطئة هو اللي مشينا عليه فتقرير الابيات واضح قال حسبوك نعام مم اه كيفاش كيفاش واستبين انه مايمكنش يكون فنفس الوقت هو مساو في نظر المجتهد ومخالف لما في نفس الامر عندهم عندهم لا يستحيل هذا لان المجتهد يعني بعد مدة بهر لينا انه مخالفا ياك انه مخالف اياه زيد هذا يجب الرجوع عنه حينئذ غيتبين لنا انه غلط وانه يجب الرجوع عنه لذلك المصوب اش كيقولو؟ كيقولو داك القياس اللول راه كان صحيح والآن عدلنا عنه لدليل اخر هو راه جاوب عليه ابن الحاجب هنا قال لك اه قال في رفع الحاجب لانه صحيح عندهم وان تبين الغلط والرجوع. اذ ذاك لا يقدح فيه عندهم وخا يتبين ما يتقدحش هذا في القياس الاول علاش؟ قال لك بل يقولون انقطع حكمه لدليل اخر حدث انقطع الحكم ديال القياس الاول لدليل اخر حدث ولذلك الى تبين الغلط شوف الفقيه راه الأمر كلو وهو راجع للنظر المجتهد عندهم الى تبين الغلط ديال المجتهد ظهر له غلطه اذن يرى الان ظنه ولا لا كان الظن ديالو فلول فيه الآن كيولى الظن ديالو شيء اخر اذن حنا مازال تابعين لظن المجتهد اه اذن مازال حنا تابعين لظن المجتهد واللول نعدل عنه لظهور دليل اخر مفهوم؟ هكذا قال ولما كان المراد بالتعريف لابد من على المذهبين العراقي امين على اصول الى دخوله اشار الناظم بقوله للمطلق قبل امل القاء على نصوص قوله رواه الواحد قال في الشيعة الاولي قالوا لا حاجة معصوم اوصاف الافعال الذاتية قال لك استفيد من قول الناظم الى حد ناضي في كتاب الإجماع الى نتابهتو كانتكلم على واحد المبحث لي هواش حجية الإجماع عقلتو لما عرفه تقدم ليه واحد المبحث عليه اجماع حجة ليس بحجة على حجية الإجماع والأدلة الدالة على حجيته قالينا رحمه الله وهو حجة ولكن يحضن فيما به كالعلم دور يحصل يحصل هنا الناضي ملي عرف القياس ما تكلمش على حجيته ما قالش حجة ولا ماشي حجة ولا لا مباشرة بعد تعريفه قال وهو قبل ما رواه الواحد. هاد قوله القياس مقدم على خبر الواحد يدل على انه بل حجة وزيادة لاحظ الخبر الواحد حجة ولا ليس حجة؟ حجة جا هو وقالينا القياس مقدم على خبر الواحد اذا هو ماشي غير حجة وزيادة مفهوم اذا فأفادنا رحمه الله بقوله وهو قبل ما رواه ان القياس حجة وهاد المسألة شكون لي خالف فيها؟ خالف فيها من لا يعتد خلافه خالف الشيعة الروافض بحجيته وخالف النظامية اتباع النظام من المعتزلة لأن هذا كينكر القياس والإجماع كما سبق وخالف اه وقد ذكر ذلك الغزالي في المستشفى رحمه الله مخالفة الشيعة ومخالفة النظامية. علاش؟ قال لك بالنسبة للشيعة قال لك لا حاجة الى القياس لانه يستغنى عنه بكلام المعصوم. كيعتاقدو العصمة في الأئمة الإثني عشر. فقالوا لا حاجة اليه للإستغناء عن بقول الإمام المعصوم فيناهو الإمام المعصوم مختف مكتوم سيظهر تيظهر ويفتينا فهاد النوازل فلا حاجة للقياس واما ان الضامية فاستغنوا بالنظر الى اوصاف الافعال الذاتية من حسن وقبح لان معروف المعتزلة كيقولو تحسين والتقبيح العقليين فاستغنوا بذلك عن القياس والصحيح واش لا يعتد بخلاف هؤلاء القياس حجة وقد دلت على ذلك نصوص الكتاب والسنة الامرة الاعتبار وبقياس شيء على شيء وكذلك عمل السلف عمل الصحابة والتابعين جرى على هذا اذن ثم قال وهو قبل ما رواه واحد سيتحدث فيما يأتي الكلام الآتي على مسألة تقديم القياس على خبر واحد او بالعكس شنو قلنا؟ قلنا روايتان عن مالك. الروايات البغداديين والمدنيين وسيأتي مناقشة ذلك عند رحمه الله نعم خلاف الظاهرية بعضهم قال خلاف اللفظي لماذا قالوا لانهم لا ينكرونه من جهة العمل وان انكروه من جهة التسمية لان بعض انواع القياس لا ينكرها احد من اهل السنة فبعضهم قاليك الخلافية للظاهرية خلاف لفظي او خلاف في بعض انواع القياس والا فانهم يعملون بالقياس القطعي بلا شك وان خالفوا في تسميته واخا سماوه تسمية اخرى مكيهمناش المقصود يعملون بمضمونه القياس القطعي لا ينكره احد ما يسمى بالقياس الجلي او القياس اه بإلغاء الفارق القياس الذي يقطع فيه بنفي الفارق المؤثر يعملون به وان لم يسموه قياسا واضح؟ اذن وعليه فإما انهم خالفوا في بعض انواع القياس او خالفوا في التسمية فاعتبر الكثير خلافهم لفظيا ليس حقيقيا الإشكال