﻿1
00:00:01.950 --> 00:00:21.100
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اما بعد فهذا هو الدرس الحادي عشر من شرح كتاب الورقات لامام الحرمين بالمعالي الجويني رحمه الله وطيب ثراه وجعل الجنة مثواه ونفعنا بعلومه في الدارين

2
00:00:21.350 --> 00:00:44.600
فكنا قد توقفنا في اللقاء الماضي عند قول المصنف رحمه الله تعالى واما العلم المكتسب فهو الموقوف على النظر والاستدلال قال المصنف والشارخ عليهما رحمة الله تعالى واما العلم المكتسب فهو الموقوف على النظر والاستدلال. كالعلم

3
00:00:44.600 --> 00:01:09.100
لان العالم حادث فانه موقوف على النظر في العالم وما نشاهده فيه من التغير فينتقل من تغيره الى حدوثه بعد ان عرف المصنف العلم وذكر القسم الاول من من اقسام العلم اي من اقسام العلم الحادث وهو العلم الضروري

4
00:01:09.100 --> 00:01:31.250
نكر القسم الثاني فقال واما العلم المكتسب فهو الموقوف على النظر والاستدلال. اي الذي توقف حصوله على النظر والاستدلال قال الشارخ كالعلم بان العالم حادث اي كعلمنا بان العالم حادث

5
00:01:32.050 --> 00:01:59.450
فان علمنا بان العالم حادث لا يحصل في النفس ضرورة وانما يحتاج الى نظر واستدلال. لان نقول العالم متغجل وكل متغير حادث اذا العالم حادث قال فانه موقوف على النظر في العالم وما نشاهده فيه من التغير

6
00:02:00.100 --> 00:02:29.250
فينتقل من تغيره الى حدوثه. اي يستدل على حدوثه بتغيره. اذ كل متغير لا لابد ان يكون حادثا  قال والنظر هو الفكر في حال منظور فيه لما عرف المصنف رحمه الله تعالى النظر ها هنا لانه ذكر النظر في تعريفي العلم الضروري

7
00:02:29.250 --> 00:02:57.750
العلم المكتسب فاحتاج ان يعرف النظر اذ معرفة المعرف انما تتوقف على معرفة اجزاء التعريف لا يعرف المعرف الا اذا عرف فجزاء التعريف فلما ذكر النظر في تعريف العلم الضروري وتعريف العلم المكتسب احتاج الى تعريف النظر. فقال والنظر هو الفكر

8
00:02:57.750 --> 00:03:33.350
في حال المنظور فيه الفكر هو حركة النفس في المعقولات ويقابله التخييم التخييل هو حركة النفس في المحسوسات ونقصد بحركة النفس في المعقولات انتقالها في المعقولات انتقالا تدريجيا قصديا  اي انتقال النفس من المبادئ الى المطالب انتقالا تدريجيا قصديا

9
00:03:33.500 --> 00:04:01.700
فحينما نقول انتقالها في المعقولات نخرج المحسوسات للانتقال النفس في المحسوسات لا يسمى ففكرا وانما يسمى تخييلا والمعقولات كل ما لا يدرك بالحواس الخمس انتقال النفس في المعقولات انتقالا تدريجيا قصديا. حينما نقول انتقالا تدريجيا

10
00:04:01.700 --> 00:04:29.750
يخرج الانتقال الدفعي. ذلك ان الانتقال من المبادئ الى المطالب على وجه الدفع لا يسمى سكرى وحينما نقول قصديا نخرج الانتقال غير القصدي كانتقال النفس في المعقولات حال النوم. هذا انتقال بلا اختيار. انتقال غير قصدي فلا يسمى

11
00:04:29.750 --> 00:04:53.000
فكرة اذا نقصد بالفكر حركة النفس في المعقولات. اي انتقالها في المعقولات انتقالا تدريجيا هي القصدية قال والنظر هو الفكر في حال المنظور فيه. في حال المنظور فيه هل يقصد المصنف رحمه الله تعالى

12
00:04:53.000 --> 00:05:22.050
كل حال للمنظور فيه او يقصد خصوص ما يدل على المطلوب. انما يقصد يصنف رحمه الله تعالى خصوص ما يدل على المطلوب. خصوصا ما يقولك الى المطلوب فاذا اردت ان تثبت حدوث العالم مثلا لا يصح ان تتفكر في كبر العالم. وتقول العالم كبير

13
00:05:22.050 --> 00:05:48.150
وكل كبير محدث اذا العالم محدث هذا لا يكون برهانا سليما. وانما تتفكر في حال من احوال المنظور فيه يقودك الى المطلوب المراد بقول المصنف في حال المنظور فيه اي ما يناسب المطلوب من بين احواله. طيب ما الذي يناسب المطلوب؟ ما الذي

14
00:05:48.150 --> 00:06:21.300
ان يقود الى الحدود التغير. اذ المتغير لابد حادث. كل متغير حادث. واذا كان حادثا اذا واذا كان العالم متغيرا اذا فالعالم حادث طيب هل كل نظر صحيح ام ثم نظرا صحيحا ونظرا فاسدا. قطعا ثم نظرا صحيحا ونظرا ثم نظر صحيح

15
00:06:21.300 --> 00:06:45.850
ونظر فاسد. طب كيف نميز النظر الصحيح من النظر الفاسد قال النظر يشترط له ثلاثة شروط اذا تحققت هذه الشروط كان النظر صحيحا واذا تخلف شرط من هذه الشروط كان النظر فاسدا

16
00:06:46.100 --> 00:07:09.850
ذكر هذه الشروط عن قاضي ابو بكر الباقلان رحمه الله تعالى في التقليب والارشاد وكذا الشيخ ابو اسحاق الشيرازي رحمه الله تعالى في اللغة اول شرط من هذه الشروط ان يكون الناظر كامل الان

17
00:07:10.250 --> 00:07:30.250
ما هي الة النظر؟ الة النظر هي العقل. فلابد ان يكون له من القدرة العقلية ما يعينه على النظر. فاذا لم تكن هذه الالة موجودة او كان فيها خلل يحول دون صحة النظر كان النظر قاسدا

18
00:07:30.250 --> 00:07:57.050
الشرط الثاني شرط متعلق بالمنظور فيه وهو ان يكون النظر في الدليل لا في الشبهة. يعني اذا قال قائل العالم كبير وكل كبير حادث اذا العالم وحادث هذا نظر في الدليل او نظر في الشبهة هذا نظر في الشبهة. اذ كبر العالم لا يدل على حدوثه. وانما الذي يدل

19
00:07:57.050 --> 00:08:23.900
على حدوث العالم انما هو التغير. الشرط الثالث ان يستوفي الناظر شروط الدليل. قد يكون الناظر كامل الالة. وقد نظر في الدليل لا في شبهة لكنه لم يستوفي شروط الدليل. فيقع النظر فاسدا. فلابد ان يستوفي الناظر شروط الدليل وان

20
00:08:23.900 --> 00:08:47.300
الدليل حق ترتيبه فيقدم ما حقه التقديم ويؤخره ما حقه التأخير اذا هذه شروط ثلاثة من صحات النظر اذا فقد النظر شرطا من هذه الشروط كان باطلا. قال النظر والفكر في حال المنظور فيه

21
00:08:49.850 --> 00:09:15.450
ليؤدي الى المطلوب. اي سواء ما كان هذا المطلوب مطلوبا يقينيا او مطلوبا ظنيا قال والاستدلال طلب الدليل ليؤدي الى المطلوب. فمؤدى النظر والاستدلال واحد وجمع المصنف بينهما في الاثبات والنفي تأكيدا

22
00:09:16.700 --> 00:09:45.000
لما احتاج المصنف رحمه الله الى تعريف الاستدلال ها هنا؟ احتاج الى تعريف الاستدلال لانه ذكره في تعريفي العلم الضروري والعلم المكتسب فاحتاج ان يعرفه ها هنا  طيب قال الشارح وجمع المصنف بينهما في الاثبات والنفي تأكيدا

23
00:09:45.100 --> 00:10:05.100
هذا جواب عن ايران يرد على كلام المصنف رحمه الله. اذا كان مؤدى النظر والاستدلال واحدا فلما جمع المصنف بينهما في تعريفي العلم الضروري والعلم المكتسب؟ فاجاب الشارح رحمه الله عن ذلك

24
00:10:05.100 --> 00:10:27.000
بقوله وجمع المصنف بينهما في الاثبات والنفي تأكيدا وقد نبهتكم قبل ذلك ان كل كلمة من كلمات الجمال المحلي رحمه الله تعالى لها مدخل في اقامة المعنى. فلا تظن ان

25
00:10:27.250 --> 00:10:47.250
فلا تظن ان الجلالة المحلي يضع كلمة بلا حاجة في اقامة المال. بل لابد ان يكون لهذه الكلمة مدخل في اقامة المال المحلي رحمه الله عالم عبقري لا يضع كلمة بغير حاجة. فلما

26
00:10:47.250 --> 00:11:06.200
قال وجمع المصنف رحمه الله بينهما في الاثبات والنفي تأكيدا اي انما اراد رد الايراد الذي يرد على كلام المصلي اي اذا كان مؤداهما واحدة فما الفائدة في جمعهما فاجاب بان الجمع ها هنا لاثالة التأكيد

27
00:11:06.600 --> 00:11:36.750
قال والدليل والمرشد الى المطلوب لانه علامة عليه كلمة المرشد تطلق على معنيين تطلق حقيقة على الناصب لما به الارشاد كي تطلقوا على الشارع وتطلق مجازا على ما به الارشاد

28
00:11:36.900 --> 00:12:02.700
طيب اي المعنيين اراد المصنف رحمه الله هنا؟ انما اراد المصنف رحمه الله المعنى التاني ما به الارشاد. طب كيف عرفنا ذلك؟ بقول الشارح رحمه الله لانه علامة عليه هذا يدل على ان المراد انما هو ما به الارشاد

29
00:12:03.000 --> 00:12:23.700
لان ما به الارشاد والعلامة المنصوبة على المطلوب قال والدليل هو المرشد الى المطلوب. يبقى المراد بالمرشد هنا ايه؟ المعنى المجازي. ما به في الارشاد طيب هيرد اشكال على هذه الارادة

30
00:12:24.550 --> 00:12:56.800
كاين اشكال ان هذا من دخول المجاز في التعريف والاصل ان تصان التعاريف عن المجاز. لكن يرد على هذا الاشكال بان تعريف الدليل بما ذكر المصنف رحمه الله بعد تعريف الاستدلال بانه طلب الدليل انما هو قرينة على ايراد المعنى على ارادة المعنى

31
00:12:56.800 --> 00:13:23.000
لا المعنى الاول ومن ثم اذا وجدت القرينة فلا عيب في كلام المصنف رحمه الله تعالى   قال والدليل هو المرشد الى المطلوب ايضا يرد على كلام المصنف اشكال ثاني وهو ان هذا التعريف

32
00:13:23.150 --> 00:13:56.900
ليس هو المعنى الاصطلاحي للدليل وانما المعنى الاصطلاحي للدليل ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه الى مطلوب خبري وانما هذا التعريف انما هو تعريف اللغوي للدليل  ولكن يجاب عن هذا الاشكال بان هذا التعريف

33
00:13:57.000 --> 00:14:33.200
وان لم يكن والمعنى الاصطلاحي فانه منطبق عليه. لاننا به الارشاد وما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه الى مطلوب الخبر  قال والدليل هو المرشد الى المطلوب. لانه علامة عليه والظن تجويز امرين احدهما اظهر من الاخر. عند المجوف

34
00:14:34.950 --> 00:15:22.800
ذكرنا قبل ذلك تعريف الظن وقلنا ان الاحتمالات عند الناظر قد تتساوى وقد يترجح بعضها على بعض فان تساوت فهذا يسمى شكا وان ترجح بعضها على بعض فالراجح يسمى ظنه. والمرجوح يسمى وهما

35
00:15:22.800 --> 00:15:42.800
لذلك قال المصنف والظن تجويز امرين اي كلا الامرين جائزة كلا الامرين جائز احدهما اظهر عاروا من الاخر احدهما ارجح من الارض. ثم قال الشارف عقب ذلك عند المجوز. وهذا قيد

36
00:15:42.800 --> 00:16:11.700
اي ان العبرة بالارجحية هنا ليست بما عند غيرك وليس بما في نفس الامر. وانما العبرة بما عند المجوف. فالعبرة بالارجحية هنا الارجحية عند المجوذ وان لم يكن الامر كذلك عند غيره او بما في نفس الامر

37
00:16:12.800 --> 00:16:45.700
قال والشك تدويز امرين لا مزية لاحدهما على الاخر عند المجوف متساويان قال فالتردد في قيام زيد ونفيه على السواء شك. ومع رجحان ثبوتي والانتفاع ظن اذا رجح احتمال على احتمال فالراجح مظنون

38
00:16:46.150 --> 00:17:19.650
واذا تساوت الاحتمالات فهذا شك قال واصول الفقه اي الذي وضع فيه هذه الورقات طرقه اي طرق الفقه على سبيل الاجمال كمطلق الامر والنهي وفعل النبي صلى الله عليه وسلم والاجماع والقياس

39
00:17:19.650 --> 00:17:49.300
والاستصحاب من حيث البحث عن اولها بانه للوجوب والثاني بانه للحرمة والباقي بانها حجج وغير ذلك مما سيأتي مع ما يتعلق به كل الذي مضى انما اراد فيه المصنف رحمه الله تعالى

40
00:17:49.450 --> 00:18:18.700
ان يذكر التعريف الاضافي لاصول الفقه مع ذكر بعض المقدمات الممهدة لدراسة هذا العلم الشريف وهذا هو التعريف اللقبي لاصول الفقه ذكرنا ان لاصول الفقه تعريفا. تعريف اضافي اي باعتبار مفردي

41
00:18:18.750 --> 00:18:43.100
وتعريف لقبي اي باعتباره علنا على هذا الفن الشريف هذا هو التعريف النقبي قال واصول الفقه اي الذي وضع فيه هذه الورقات طرقه اي طرق الفقه والمراد بطرق الفقه ها هنا ادلة الفقه

42
00:18:43.300 --> 00:19:13.050
فموضوع اصول الفقه ادلة الفقه الاجمالية وهذا ما قال فيه المصنف على سبيل الاجمال اي انك لا تدرس في اصول الفقه الادلة التفصيلية وانما تدرس الادلة الاجمالية قال طرقه اي طرق الفقه وقد بين طرق الفقه اي هذه الليلة. على سبيل الاجمال

43
00:19:14.100 --> 00:19:34.800
كمطلق الامر والنهي مطلق الامر لا تدرس في اصول الفقه امرا معينا انما تدرس مطلق الامر اطلاقا الذي يسميه الجلال المحلي رحمه الله تعالى في شرحه على جمع الجوامع القدر المشترك

44
00:19:34.800 --> 00:19:55.600
لكن التعابير في الورقات اسهل من هذا. التعابير في شرحها على الورقات اسهل منها قال كمطلق الامر والنهي وفعل النبي صلى الله عليه وسلم والاجماع والقياس والاستصحاب. لا تدرس امرا معينا

45
00:19:55.600 --> 00:20:17.700
معينا فعلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم معينا اجماعا جزئيا قياسا جزئيا وهكذا انما تدرس الدليل الاجمالي قال من حيث البحث عن اولها بانه للوجوب. ما اولها؟ اي الامر. اي من حيث البحث عن

46
00:20:17.700 --> 00:20:37.700
بانه للوجوب. والثاني اللي هو النهي. بانه انه للحرم. والباقي اللي هو فعل النبي والاجماع والقياس بالاستصحاب بانها حجج وغير ذلك مما سجد. مع ما يتعلق به بخلاف بخلاف تقرأ كلمة بخلاف في كلام

47
00:20:37.700 --> 00:20:57.450
محلي تعرف ان ده احتراز قيدي في التعريف قال بخلاف طرقه على سبيل التفصيل. لا تدرسوا في اصول الفقه طرق الفقه على سبيل التفصيل لا تدلسوا ادلة الفقه على سبيل التفصيل. نحو اقيموا الصلاة

48
00:20:57.950 --> 00:21:17.950
ولا تقربوا الزنا وصلاته صلى الله عليه وسلم في الكعبة كما اخرجه الشيخان. دي ادلة جزئية او ادلة اجمالية ادلة تفصيلية ولا ادلة اجمالية؟ ادلة تفصيلية. اقيموا الصلاة هذا دليل تفصيلي. ولا تقربوا الزنا. هذا

49
00:21:17.950 --> 00:21:37.950
دليل تفصيلي وصلاته صلى الله عليه وسلم في الكعبة كما اخرجه الشيخان. هذا فعل للنبي صلى الله عليه وسلم. دليل تفصيلي يعني معين. والاجماع على ان لبنت لبن السدس مع بنت الصلب حيث لا معصب لهما. هذا اجماع جزئي

50
00:21:37.950 --> 00:22:07.950
التركة بنت ابن مع بنت صلبية يكون للبنت لبنت لبن السدس تكملة نصيب الثلثين تكون البنت الصلبية النصف فرضا والبنت الابن السدس فرضا تكملة لنصيب الثلثين. هذا باجماع هذا اجماع جزئي او مطلق دليل الاجماع هذا اجماع جزئي. وقياس الارز على البر في امتناع بعضه ببعض

51
00:22:07.950 --> 00:22:30.800
مثلا بمثل يدا بيد كما رواه مسلم. هذا قياس جزئي قال واستصحاب الطهارة لمن شك في بقائها انا استصحاب جزئي قال فليست من اصول الفقه. وان ذكر بعضها في كتبه تمثيلا

52
00:22:30.900 --> 00:22:53.650
اي اذا رأيت مسألة من هذه المسائل او نحوها. فاعلم ان هذا لا يذكر على سبيل انها من صلب علم اصول الفقه وانما يمثل بهذه المسائل على المسائل الاصولية ممثل في هذه الادلة الجزئية على المسائل

53
00:22:53.750 --> 00:23:19.650
ايه الاصولية قال وكيفيات الاستدلال بها؟ اي بطرق الفقه من حيث تفصيلها عند تعارضها لكونها ظنية من تقديم خاص على العام والمقيد على المطلق كيفية الاستدلال بها اي كيفية الاستدلال بطرق الفقه

54
00:23:19.700 --> 00:23:53.250
الكيفيات الاستدلال بادلة الفقه والمراد بكيفية الاستدلال العلم بالتراجيح. والمرجحات كتقديم الخاص على العام المقيد على مطلق ونحو ذلك قالت اي بطرق الفقه من حيث تفصيلها عند تعارضها لكونها ظنيا. من تقديم الخاص

55
00:23:53.250 --> 00:24:22.450
انا العام المقيد على المطلق وغير ذلك وكيفية الاستدلال بها تدر الى صفات من يستدل بها وهو المجتهد اي لم لم يدرج المصنف رحمه الله تعالى لصفات المستفيد كما فعل غيره من الاصوليين كالبيضاوي وغيره

56
00:24:22.900 --> 00:24:48.050
لان كيفية الاستدلال بها تجر الى الكلام حول صفات المستبد فهو داخل فيها. الصفات المستدل مدرجة تحت كيفية الاستئناف قال فهذه الثلاثة هي الفن المسمى باصول الفقه لتوقف الفقه عليه

57
00:24:52.700 --> 00:25:17.200
لتوقف الفقه عليه اي لتوقف الفقه على اصوله. طيب لما سمي اصول الفقه لتوقف الفقه على هذه الاسماء فالحكم الفقهي الذي تقرأه في كتب الفروع انما يبنى على مقدمتين منطقيتين

58
00:25:17.850 --> 00:25:41.900
مقدمة صغرى ومقدمة كبرى هذه المقدمة الصغرى وهذه المقدمة الكبرى ينتجان هذه النتيجة المنطقية الذي هو الحكم الفقهي الذي تقرأه في كتب في اصول الفقه يعني مثلا لو اردنا ان نستدل على وجوب الصلاة

59
00:25:42.150 --> 00:26:11.900
تجد ان الاستدلال على وجوب الصلاة يتكون من مقدمتين منطقيتين مقدمة صغرى فنقول فيها اقيموا الصلاة امر ومقدمة كبرى نقول فيها الامر للوجوب حقيقة او قل كل امر محمول على الوجوب حقيقة

60
00:26:11.950 --> 00:26:35.700
اذا اقامة الصلاة واجبة. او قوله تعالى واقيموا الصلاة على الوجوب. او محمول على الوجوب يبقى الحكم الفقهي اللي انت بتقرأه في كتب آآ الفروع الفقهية انما هو متوقف على القاعدة الاصولية

61
00:26:35.950 --> 00:26:59.550
بس هو متوقف على القاعدة الاصولية لوحدها ولا متوقف على القاعدة الاصولية بضميمة الدليل التفصيلي اليه بضمينة الدليل التفصيلي اليه يبقى البرهان عبارة عن مقدمتين مقدمة منطقية صغرى المقدمة الكبرى ينتجان

62
00:26:59.700 --> 00:27:23.700
اه نتيجة. المقدمة الكبرى بتبقى عبارة عن المقدمة الصغرى بتبقى عبارة عن النص الشرعي او الدليل عموما والمقدمة الصغرى بتبقى عبارة عن القاعدة الاصولية العاملة في هذا الدليل ينتجان النتيجة المنطقية