﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:20.100
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين برحمتك يا ارحم الراحمين. اما بعد فقد قال الحافظ ابو داوود رحمه الله تعالى

2
00:00:20.100 --> 00:00:43.750
باب باب سؤر الهرة حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن اسحاق بن عبدالله بن ابي طلحة عن حميدة بنت عبيد بن رفاعة عن بنت عبيد بن رفاعة عن كبشة بنت كعب بن مالك وكانت تحت ابن ابي قتادة ان ابا قتادة دخل فسكبت له وضوءا

3
00:00:43.750 --> 00:01:03.750
فجاءت هرة فشربت منه فاصغى لها الاناء حتى شربت قالت كبشة فرآني انظر اليه فقال اتعجبين يا ابنة اخي وقلت نعم. وقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انها ليست بنجس. انها من الطوافين عليكم والطوافات

4
00:01:03.750 --> 00:01:23.750
حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا عبد العزيز عن داوود ابن صالح ابن دينار التمار عن امه ان مولاتها ارسلتها بهريسة الى عائشة رضي الله عنها ووجدتها تصلي فاشارت الي ان ضعيها فجاءت هرة فاكلت منها فلما انصرفت

5
00:01:23.750 --> 00:01:42.800
اكلت من حيث اكلت الهرة وقالت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انها ليست بنجس انما هي من الطوافين عليكم وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بفضلها باب الوضوء بفضل وضوء المرأة له

6
00:01:43.000 --> 00:02:05.300
الحمد لله وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ذكر حديثين فيما يتعلق بسؤل الهرة وقد ذكر سابقا ما يتعلق آآ قد ذكر سابقا ما يتعلق بقول ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان سئرا هو ان سؤر الهرة ان

7
00:02:05.300 --> 00:02:25.300
وان ثؤر الهرة يغسل مرة واحدة. وقلنا ان هذا لا يصح مرفوع النبي صلى الله عليه وسلم. وانما هو من قول ابي هريرة رضي الله تعالى عنه والصحيح بالهرة وما كان في مثل هذه الخلقة ان سؤره طاهر ان سؤره طاهر. ودليل ذلك ما ذكره هنا في حديث

8
00:02:25.300 --> 00:02:45.450
اسحاق ابن طلحة عن حميدة عن كبشة ان ان عن ابي قتادة رضي الله تعالى عنه انه قال انها ليست بنجس انا من الطوافين عليك من الطوافات وهذا حديث صحيح واسناده لا علة فيه اسناده لا علة فيه فحميدة روى عنها زوجها وابنها

9
00:02:45.450 --> 00:03:05.800
وكذلك كبشة من اه من الصحابيات فلا يظر جهالته على الصحيح. وان قلنا ان من انها ليست صحابية وهي تابعية فمثلها في طبقة التابعين وهي زوجة احد ابناء اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقد وثقت وقد وثقت فالحديث صحيح ولا علة

10
00:03:05.800 --> 00:03:25.800
واما حديث عائشة عن امه فهذا فيه جهالة امه ولا تعرف ولكن الحديث يصح بطريق كبشة رضي الله تعالى عنها. فالحديث صحيح ويدل على ان الهر رزق نجسة. وكذلك كلما كان مثل هذه الخلقة ويؤخذ من هذا قاعدة ان

11
00:03:25.800 --> 00:03:45.800
يشق التحرز منه وهو يطوف علينا فانه ليس بنجس. حتى الفأرة وآآ الجراد وما شابهها فان سؤرها طاهر فان سؤرها طاهر. ولا يدل دليل صحيح على ان سؤرش من البهائم من السباعي. او اه

12
00:03:45.800 --> 00:04:02.750
انه نجس انه نجس. فالحمار سعره طاهر وايضا الهرة والفأر وكل ما يأخذ الناس فالاصل فيه النوطة بل لو قلنا ان السباع ايضا سؤرها طاهر فالقول هذا هو الاقرب وهو الارجح والله

13
00:04:02.750 --> 00:04:27.000
اعلم   احسن الله اليك قال رحمه الله باب الوضوء بفضل وضوء المرأة حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني منصور عن إبراهيم عن الاسود عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت اغتسل انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من اناء واحد ونحن

14
00:04:27.000 --> 00:04:44.150
حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا وكيع عن اسامة ابن زيد عن ابن خربوز عن ام صبية الجهنية قالت اختلفت يدي ويد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوضوء من اناء واحد. حدثنا

15
00:04:44.150 --> 00:05:04.150
مسدد قال حدثنا حماد عن ايوب عن نافع حاء وحدثنا عبدالله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما وقال كان الرجال والنساء يتوضأون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مسدد من الاناء الواحد جميعا. حدثنا

16
00:05:04.150 --> 00:05:23.400
مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال كنا نتوضأ نحن والنساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من اناء واحد ندلي فيه ايدينا. باب النهي عن ذلك

17
00:05:24.300 --> 00:06:18.500
احسن الله اليك. قال رحمه الله باب النهي عن ذلك حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا زهير عن داوود ابن عن داوود ابن عبد الله وحدثنا مسدد قال حدثنا ابو عوانة عن داوود ابن عبد الله عن حميد الحميري قال لقيت رجلا

18
00:06:18.500 --> 00:06:38.500
صحب النبي صلى الله عليه وسلم اربع سنين كما صحبه ابو هريرة. قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تغتسل المرأة بفضل الرجل او يغتسل الرجل بفضل المرأة زاد مسدد وليغترفا جميعا. حدثنا ابن بشار قال حدثنا ابو داوود يعني

19
00:06:38.500 --> 00:06:54.550
قال حدثنا شعبة عن عاصم عن ابي حاجب عن الحكم بن عمرو وهو الاقرع ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة باب الوضوء بماء البحر له

20
00:06:55.950 --> 00:07:14.350
هذا الباب يتعلق بحكم بحكم وضوء الرجل من فضل المرأة وذكر ابو داوود رحمه الله تعالى في هذا الباب احاديث تدل على انه لا كراهة في استعمال الرجل ما خضع المرأة من وضوئها وما استعملته

21
00:07:14.500 --> 00:07:34.850
ولا شك ان هذا هو هو الصواب وهو الصحيح وهو قول عامة اهل العلم انه لا حرج في استعمال ما فظع المرأة من وظوئها وقد ذكر احاديث بهذا كثيرة منها احاديث في حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه او رضي الله تعالى عنهما انه قال كان الرجال ليس يتوضأون بجميع عهد النبي صلى الله

22
00:07:34.850 --> 00:07:53.200
عليه وسلم وفي الصحيح وذكر حديث عائشة في الصحيحين كنت اغتسل ان اصلي باناء واحد فيقول دع لي واقول له دع لي وهو في الصحيحين. وذكر ايضا حديث ام الصبية وان كان اسناده ضعيف فان فيه اسامة بن زيد. واسامة بن زيد لا يقبل

23
00:07:53.200 --> 00:08:13.200
يقبل منه هذا التفرد خاصة انه سلمت مس يده يد امرأة قط. وهنا تصيبها قولها تصيب يدي يد الرسول وسلم او اختلفت يد النبي صلى الله عليه وسلم وقع مستهذا الصحيح انه لا يقبل فيه تفرد سعد بن زيد. وهذا الحديث فيه نكارة فيه نكارة من جهة متنه من جهة متنه

24
00:08:13.200 --> 00:08:38.200
من اسناده ففي اسامة بن زيد الليثي وهو الصحيح انه لا يتحمل هذا توقيت غير واحد من اهل العلم. ومع ذلك نقول يجوز وضوء الرجل بفضل المرأة وذلك بعوه الاحاديث الكثيرة وموافقة الاصل السابع فان الاصل في الماء انه طهور وان الماء لا يصلح الطهورية الا يتغير

25
00:08:38.200 --> 00:08:58.200
احد اوصافه بنجاسة واستعمال المرأة للماء لا يصل الماء الطهورية لا يسلب الماء الطهورية في المرأة ليست بنجسها حتى اذا غمس يدها من ماء تنجت وليس في يدها نجاسة حتى اذا وقعت يدها بالماء تنجس آآ فكل هذا يدل على ان ان مستاء المرأة انه طهور حتى

26
00:08:58.200 --> 00:09:11.200
ان تقع فيه نجاسة تسلبه الطهورية ذكر الاحاديث الناهية عن ذلك وذكر في هذا الباب حديثين هو حديث حميد بن عبد الرحمن الحميري عن رجل صحبه وسلم كما صحبه ابو هريرة واحاديث حكم ابن عمرو المغفاري

27
00:09:11.200 --> 00:09:31.200
وهذان الحديث ان الاول مداره على داوود ابن يزيد الاودي وقد ضعفه ابن حزم والصحيح انه لا بأس به لكنه مختبر فيه ايضا ومع مثل داوود لا يقول هذا التفرد خاصة انه مخالف الاحاديث الصحيحة. وذكر حديث حكم النعم الغفاري وقد ضعفه البخاري ايضا وقال له

28
00:09:31.200 --> 00:09:51.200
لا يصح حديث حكم العلم فضعفه البخاري رحمه الله تعالى. وعلى هذا ان قمنا بصحة الحديث واخذنا به فانه يكون باب خلاف فالاولى ان الاولى الا يتوضأ الرجل بفضل مرأة اذا اجتمعت فيه الشروط الاربعة اذا اجتمع فيه شروط اربعة الشرط الاول ان تكون المرأة بالغة

29
00:09:51.200 --> 00:10:08.550
فاذا كانت غير بالغة فلا كراهة بالاتفاق. الشرط الثاني ان يكون الماء دون القلتين. فاذا كان اخر القلتين فلا كراهة بالاتفاق. والشرط ان تخلو به كما قال عبد الله بن سرجس فان خلت به فاياك واياه وان لم تخلو به

30
00:10:09.350 --> 00:10:29.350
فبالاتفاق ان لا كراهة فيه. الشرط الرابع ان يكون الماء ان ترفع به ان ترفع به حدث. فلو جدت به طهارة او استعملت في غير حدث فبالاتفاق لا كراهة. وقد جاء من حديث ابن عباس عند مسلم انه توضأ الفضل مينونة وجاء عند باسناد فيه علة. ولا الصحيح انه

31
00:10:29.350 --> 00:10:49.350
الصحيح انه صحيح كما قال واغلب ظني انه ابي الشافعي حدث ابن عباس وهذا الرجل ظن يؤخذ بها خاصة انه قد جاء عن ابن عباس عن طريق ابن عباس انا ساتوضى الفضل ميمونة وقال ان الماء قال ان الماء وقال ان الماء لا يجنب. اذا نقول الصحيح كما قول عامة العلم ان هناك كراهة

32
00:10:49.350 --> 00:11:11.000
كمال وضوء المرأة ولو ولو توضأت به ورفعت به حدثا لكن اذا كبرت شروط الاربعة فالاولى استعمال غيره وان استعمله فلا حرج عليه. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله باب الوضوء بماء البحر حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالكنا صفوان بن سليم

33
00:11:11.100 --> 00:11:31.100
عن سعيد بن سلمة من ال بن الازرق ان المغيرة بن ابي بردة وهو من بني عبد الدار اخبره انه سمع ابا هريرة رضي الله عنه يقول سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله انا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فان توضأ

34
00:11:31.100 --> 00:11:51.300
به عطشنا افنتوضأ بماء البحر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتته باب الوضوء بالنبيذ حدثنا هناد وسليمان بن داوود العتكي قالا حدثنا شريك عن ابي فزارة عن ابي زيد عن عبد الله بن

35
00:11:51.300 --> 00:12:11.300
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له ليلة الجن ما في اداوتك؟ قال نبيل قال تمرة طيبة وماء طهور قال ابو داوود وقال سليمان ابن داوود عن ابي زيد او زيد كذا كذا قال شريك ولم يذكر هنات ليلة الجن حدث

36
00:12:11.300 --> 00:12:30.500
موسى بن اسماعيل قال حدثنا بهيب عن داوود عن عامل عن علقمة قال قلت لعبدالله بن مسعود قال قلت لعبدالله بن مسعود من كان من كان منكم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن؟ وقال ما كان معه منا احد

37
00:12:31.800 --> 00:12:51.800
حدثنا محمد ابن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا بشر ابن منصور عن ابن جريج عن عطاء انه كره انه كره الوضوء وباللبن والنبيذ وقال ان التيمم اعجب الي منه. حدثنا محمد ابن بشار قال حدثنا عبدالرحمن. قال حدثنا ابو خلدة

38
00:12:51.800 --> 00:13:11.000
قال سألت ابا العالية عن رجل اصابته جنابة وليس عنده ماء وعنده نبيذ ايغتسل به؟ قال لا باب ايصلي الرجل وهو حاقن؟ حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا هشام بن عروة عن ابيه عن عبدالله بن الارقام

39
00:13:11.000 --> 00:13:30.550
انه خرج حاجا او معتمرا ومعه الناس وهو يؤمهم. فلما كان ذات يوم اقام الصلاة صلاة الصبح اقام فلما كان ذات يوم اقام الصلاة صلاة الصبح ثم قال ليتقدم احدكم وذهب الخلاء فاني سمعت رسول الله صلى الله

40
00:13:30.550 --> 00:13:50.550
عليه وسلم يقول اذا اراد احدكم ان يذهب الخلاء وقامت الصلاة فليبدأ بالخلاء. قال ابو داوود رواه ابن خالد وشعيب بن اسحاق وابو ضمرة هذا الحديث عن هشام ابن عروة عن ابيه عن رجل حدثه عن عبد الله ابن عن عبد الله ابن ارقم والاكثر

41
00:13:50.550 --> 00:14:10.550
الذين رواه عن هشام قالوا كما قال زهير. حدثنا احمد بن محمد بن حنبل ومسدد ومحمد بن عيسى. المعنى قالوا يحيى ابن سعيد عن ابي حزرة قال حدثنا عبد الله ابن محمد قال ابن عيسى في حديثه ابن ابي بكر ثم اتفقوا اخو القاسم ابن

42
00:14:10.550 --> 00:14:30.550
محمد قال كنا عند عائشة فجيء بطعامها فقام القاسم يصلي فقالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يصلى بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الاخبثان. حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا ابن عياش عن حبيب ابن صالح عن يزيد ابن

43
00:14:30.550 --> 00:14:50.550
شريح الحظرمي عن ابي حي المؤذن عن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث لا يحل لاحد ان يفعلهن لا يؤم رجل قوما فيخص لا يؤم رجل قوما فيخص نفسه بالدعاء دونهم. فان فعل فقد خانهم ولا ينظر

44
00:14:50.550 --> 00:15:13.050
وفي قعر بيت ولا ينظر في قعر بيت قبل ان يستأذن فان فعل فقد دخل ولا يصلي وهو حقن حتى يتخفف. حدثنا محمود ابن خالد السلمي قال حدثنا احمد بن علي قال حدثنا ثغر عن يزيد ابن شريح الحظرمي عن ابي حي المؤذن عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي

45
00:15:13.050 --> 00:15:33.050
الله عليه وسلم قال لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الاخر ان يصلي وهو حقن حتى يتخفف. ثم ساق نحوه على هذا قال ولا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الاخر ان يؤم قوما الا باذنهم ولا يختص نفسه بدعوة دونهم فان فعل

46
00:15:33.050 --> 00:15:52.700
قد خانهم قال ابو داوود هذا من سنن اهل الشام لم يشركهم فيها احد باب ما يجزئ من الماء في الوضوء ده الموضوع بقى البحر  قوله رحمه الله تعالى باب الوضوء بماء البحر

47
00:15:52.900 --> 00:16:07.800
هذا الحديث اه قد اعل بعلل حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قد عل بجهالة سيد السلبة واعل بجهالة المغيرة ابن عبد ابن المغير ابن عبد الدار. واعل ايضا بالارسال

48
00:16:07.900 --> 00:16:22.050
والصحيح ان الحديث صحيح الصحيح ان هذا الحديث صحيح ولا علة فيه فسيد سلمة قد وثقه النسائي وغيره وقد توبع وقد وثقه النسائي وقد توبع ايضا من ترقيحهم سيد الانصاري. واما

49
00:16:22.050 --> 00:16:42.050
المغيرة ابن المغيرة ابن ابي عبد الدار هذا ايضا قد وثق وهو من امراء المسلمين في غزو افريقيا. وكان لا يؤمرون من كان معروفا عدلا. فالحديث صحيح. الحديث صحيح وقد صححه ائمة الاسلام. وهو يوافق الاصل فان الاصل في

50
00:16:42.050 --> 00:17:02.050
كما ذكرنا الاصل فيها الطهارة والاباحة. وماء البحر ماء طهور كما خلقه الله عز وجل. فالماء الطهور هو الباقي على خلقته. التي خلقها الله عز وجل وماء البحر هو كذلك قد خلقه الله مالحا وبقي على خلقته وتغيره بالملحة وطعمه او بما يوجب

51
00:17:02.050 --> 00:17:22.050
فالتغير لا يؤثر في طهارته. وبهذا قال عامة اهل العلم بل هو شبه اتفاق بين ان البحر طهور ذكر عن عبد الله ابن عمرو وعبدالله ابن عمر فعبدالله ابن عمر لا يصح عنه ذلك انه قال انه كره من البحر المسيب ايضا فكراهتهم ليس

52
00:17:22.050 --> 00:17:44.200
في نجاستي وانما لاجل ما لهم من رائحة او ما له من الملوح والصحيح ان الائمة متفقون على طهارة ما انبحوا متفقات ماء البحر وماء البحر هو المياه وجودا وهو آآ يعادل ما يعادل ثلثي ثلثي ثلثي الارض هو هذا البحر فنقول

53
00:17:44.200 --> 00:18:04.200
ان البحر باتفاق الائمة انه طهور ولا يعرف من من اهل العلم من قال بنجاسته او عدم التطهر به بل يذكر ان ابا الوفاة العقيدة ما جاءه شخص وقال له اني ادخل البحر ولا ارى اني قد تطهرت قال اذهب فقد رفع الله عنك التكليف اي انك مجنون فمتفقون على ان

54
00:18:04.200 --> 00:18:29.050
فيطهر وان من تطهر به فهو فهو متطهر الطهارة الكاملة. والحديث كما ذكرت والحديث الصحيح ومن اعله بما بهذه العلل فهي لا اه لا تقدح فيه على الصحيح الحي الذي بعده حديث آآ من حيث من؟ حينس رضي الله تعالى عنه في مسألة الوضوء بالنبيل او

55
00:18:29.050 --> 00:18:43.300
اولا نقول اهل للمتفقون على انه لا يجوز الوضوء بغير الماء ميلاده بغير الماء الا النبي النبيذ وقع فيه خلاف اما غير النبيذ فهم متفقون انه لا يجوز الوضوء به

56
00:18:43.450 --> 00:19:01.350
وهذا محل اجماع هذا محل اجماع ان غير النبيين لا يجوز الوضوء به اتفاقا واختلفوا في النبيل اختلفوا في النبيذ هل يجوز الوضوء به؟ الذي عليه عامة اهل العلم الذي عليه عامة وجماهيرهم انه لا يجوز الوضوء به

57
00:19:01.350 --> 00:19:21.350
واما اهل الرأي فقالوا بجواز النبي لخاصة هو نبيذ التمر والزبيب اجازوه خاصة لهذا الحديث. حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه لو قال قال تمرة طيبة وشراب طهور وهذا الحديث الصحيح انه منكر حديث منكر ولا يصح النبي صلى الله عليه وسلم فهو مسلسل

58
00:19:21.350 --> 00:19:41.350
وايضا هو منكر الجهة متنه ومن جهة اسناده. فمن جهة المتن الذي ثبت عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال لم اكن مع النبي لم اكن مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الجن لم اكن معه ليلة الجن وهذا الحديث يثبت انه كان معه ليلة الجن. الامر الثاني ان لان ابا زيد هذا

59
00:19:41.350 --> 00:19:58.200
مجهول لا يعرف. فمثل هذا الحديث لو كان محفوظا لرواه اكابر اصحاب ابن مسعود رضي الله تعالى عنه كعلقمة والاسود وغيرهم عبيد ابن حارث وغيرهم من اتباع واصحاب الرسول رظي الله تعالى عنه. فهل حديث منكر سندا

60
00:19:58.300 --> 00:20:18.300
ومنكرا متنا ونقول الصحيح لا يجوز الوضوء بغير الماء لا يجوز الوضوء بغير انه لا لذيذ ولا غيره وانما الذي يرفع الحدث هو الماء والصحيح ان اللي يفعل الماء هو الماء المطلق. اما الماء المقيد كماء الورد والباقي الله. فالصحيح ايضا انه لا يرفع لا يرفع

61
00:20:18.300 --> 00:20:38.300
شيخ الاسلام يذهب الى ان ماء الورد يرفع الحدث لكن الصحيح انه لا يرفع كما هو قول عامة اهل العلم فانما لا يسمى مالنا مقيدة الله سبحانه وتعالى قال اطلق عند عدم وجود الماء نتيمم فلا يجوز الوضوء بماء الورد. الحل ذكر بعده حديث ما يتعلق بمدافعة الاخبثين

62
00:20:38.300 --> 00:21:04.700
الاولى قبل ابن الارقم عنه هذا حديث صحيح هذا حديث صحيح يدل على ان المسلم اذا كان يدافع الاخبتين فانه يقدم حاجته على صلاته ومدافعة نخبتين تنقسم لها حالتان. الحالة الاولى ان يكون الخبث الذي يدافعه قد اه غلب على ذهنه وعلى فكره

63
00:21:04.700 --> 00:21:23.500
فاصبح لا يعقل معصيا واصبح لا يعقل معه من صلاته شيء. فهذا المصلي بهذه الصورة صلاته باطلة ولا تجزئ عنه. اما اذا كان مدافعته يعقل معها ويدرك ما يقرأ وما يقول فهنا يكون وقع في المخالفة ولكن صلاته صحيحة لكن صلاته صحيحة

64
00:21:23.550 --> 00:21:46.350
آآ الذي عليه الجبهن ان هذا النهي كراهة لكن الصحيح نقول النهي للتحريم وانه لا يدرس ان يصلي وهو يدافع الاخبثين يصلي وهو يدافع الاخبثين ثم ذكر حديث توبة رضي الله تعالى عنه الذي فيه ثلاث لا تجاوز صلاة لا تجاوز صلاتهم تراقيهم هذا اسناده اسناده

65
00:21:46.350 --> 00:22:06.350
اسناده ضعيف لكن معناه ان المسلم لا يصلي وهو يدافع الاخبثين ولا يصلي وهو بحضرة الطعام والصلاة الطعام ايضا لها حالتان اما ان يكون قلبه متعلق بهذا الطعام حتى يشغله حتى يشغله عن صلاته ولا يعقل عن صلاة الشيء فهنا نقول لا تجوز صلاته يلزمه

66
00:22:06.350 --> 00:22:26.350
اما اذا كان يصلي ونفسه بالطعام فان صلاته صحيحة ولا حرج عليه في ذلك وثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى وبحضرة الطعام كما جاء في البخاري انه كان اهتز كتف شاة فناداه بلال فطرح السكين وقام يصلي صلى الله عليه وسلم فافاد انه ولو كان

67
00:22:26.350 --> 00:22:46.350
وليس متعلق به فيجوز ان يصلي ولا كراهة في ذلك. اما اذا تعلقت نفسه بالطعام فانه لا يصطاد ولو اقيمت الصلاة بل لو اقيمت الجماعة يصلي لوحده ويترك الجماعة ويكون هذا احد الاعذار المبيحة لترك الجماعة. اما اذا كانت نفسه فائقة ومتعلقة ولا يعقل من صلاتها

68
00:22:46.350 --> 00:24:10.600
فنقول لا يجوز لك ان تصلي والحالة هذه وان صليت وانت لا تعقل شيء فيلزمك اعادة الصلاة والله اعلم      الحمد لله    هم  ولا باللبن وكما ذكرنا ان الله سبحانه وتعالى عندما ذكرت ذكر التيمم قال فان لم تجدوا ماء

69
00:24:10.850 --> 00:24:32.350
فذكر الماء حتى لا يتعداه الى غيره. فيدل على ان من عدم الماء لا يجوز ان يتوضأ لا بلبن ولا بنبيذ ولا بغيره والشريعة قد تمت وكملت واما عن المسند ذكر هنا فنقول حيث منكر ولا يصح قال في النبي تمرة طيبة وماء طهور بل هو وان كان

70
00:24:32.350 --> 00:24:45.400
طي ماء طهور لكنه لا يجوز الوضوء لا يجوز الوضوء به بسبب انه سلب اسم الماء. سلب اسم الماء فلا يسمى ماء وانما يسمى نبيذ. وقد ذكرنا ان الماء لا يسترد في حالتين. الحالة

71
00:24:45.400 --> 00:25:06.600
يتغير بنجاسة والحالة الثانية ان يسلب اسم الماء. فاذا سلبت الماء حرم الوضوء به ورفع الحدث به هذا ما يتعلق بمسألة اه مسألة النبي هنا ذكر علة في الاختلاف على زهيب هشام بن عروة فقال ذكر ابو داوود هنا قال روى

72
00:25:06.600 --> 00:25:20.300
الخاوش عندنا اسحاق وابو ظمة هذا فيها هشام العروة عن ابيه عن رجل على عداد الارقم وهذي لا شك انها لكن نقول زهيب من احفظ الناس ومن اوثق الناس في زهير بن معاوية هذا من اوثق الناس في هشام ابن عروة

73
00:25:20.500 --> 00:25:36.100
وقد قال ابن زهير اذا حدث فلا فلا يضرك الا تسمعه من غيره من باب انه من اوثق الناس وقد وافق زهير هذا الحديث يعني رواه غيره ايضا على ان عروة سمعه من سمعه من عبد الله ابن ارقم وقد

74
00:25:36.100 --> 00:25:53.750
تأثر وسمع منه فيكون الاختلاف الذي هنا اما ان يكونن عروة سمعه المرء بواسطة مرة ثم سمعه مباشرة من عبد الله ابن ارقم الله تعالى عن صحيح متصل وهذه العلة لا تقدح في صحته. واما الذي بعده

75
00:25:58.850 --> 00:26:15.700
القاسم لعائشة لا يصليها الطعام ولا هو حديث رواه مسلم في صحيحه. والقاسم ابن محمد رضي الله تعالى عنه واما حي الثورة عن يزيد بن شريف حي المؤذن ابي هريرة. هذا الحديث وقع فيه خلاف مرتين من طريق ابي هريرة ومرة يروى من طريق ثوبان ولا شك

76
00:26:15.850 --> 00:26:25.850
ان الرواية ثوبان آآ دون رواية ابي هريرة. فالصحيح من قول ابي هريرة من حديث ابي هريرة لا من حديث ثوبان وذلك ان اسماعيل بن عياش وان كان في اهل الشام

77
00:26:25.850 --> 00:26:39.650
في اهل الشام يقبل لكنه ليس منزلة ابن يزيد هذا ثوب يزيد الشام ابن متى فهو احفظ واوثق ومقدر على سعد ابن عياش والحديث كما ذكرت فيه فيه جهالة يزيد بن شريح فهو ليس بمعروف ليس

78
00:26:39.650 --> 00:26:57.800
لمن اه وان لم اه يعني فيه شيء من الجهالة فالحديث اسناده ضعيف السعر ضعيف لكن اه معناه يشهد لهذا الحديث ولا يصلي حديث الارقم وحديث لا يساويها في الاخبثين هذا جاء تحديث صحيح في هذه المعنى

79
00:26:58.000 --> 00:27:20.250
ولكن دعاء الرجل لنفسه ودعا عظيما لنفسه دون غيره. طيب لو صح هذا متى متى يجوز للامام ان يدعوا لغيره مع نفسه اذا كان الدعاء يؤمل عليه اذا كان يرفع صوته بالدعاء فهنا لا يدعو لنفسه فلها من الظلم والتعدي بل بل يدعو للجميع

80
00:27:20.250 --> 00:27:41.800
اللهم اغفر لنا اللهم ارحمنا. اما اذا كان ساجدا بين السجدتين بين التشهد الاخير فلا نلزمه بان يدعو للجميع. وانما يدعو لنفسه ولا لا حرج في ذلك وانما يؤمن بالدعاء على وجه العموم اذا كان يؤمن من وراءه. اما اذا كان لا يؤمن من وراء دعائه فلا يلزم ان يعمهم بالدعاء

81
00:27:42.000 --> 00:27:44.950
والحين كما ذكرت اسناده ضعيف