﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:20.200
العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين قال ابو داوود رحمه الله تعالى باب الرجل يحرم في ثيابه. قال حدثنا محمد ابن كثير قال اخبرنا همام قال

2
00:00:20.200 --> 00:00:40.200
سمعت عطاء قال اخبرنا صفوان ابن يعلى ابن امية عن ابيه ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بلجع الران وعليه اثر خلوق او قال صفرة وعليه جبة. فقال يا رسول الله كيف تأمرني ان اصنع في عمرتي

3
00:00:40.200 --> 00:01:00.200
الله تبارك وتعالى على النبي صلى الله عليه وسلم الوحي. فلما سري عنه قال اين السائل عن العمرة؟ قال عنك اثر الخلوق او قال اثر الصفرة. واخلع الجبة عنك واصنع في عمرتك ما صنعت في حجتك. قال

4
00:01:00.200 --> 00:01:20.200
محمد ابن عيسى قال حدثنا ابو عوانة عن ابي بكر عن عطاء عن يعلى ابن امية وهو شيء. عن الحجاج عن صفوان ابني على عن ابيه فذكر بهذه القصة قال فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اخلع جبتك قال فخلعها من رأسه

5
00:01:20.200 --> 00:01:40.200
وساق الحديث قال حدد لنا يزيد ابن خالد ابن عبد الله ابن موهب الهمداني الرملي قال حدثنا الليث عن عطاء ابن ابي رباح علمني على ابن منية عن ابيه بهذا الخبر قال فيه فامره رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ينزعها نزعا

6
00:01:40.200 --> 00:02:00.200
ويغتسل مرتين او ثلاثة وساق الحديث. قال احدثنا عقبة بن مكرم قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا ابي قال سمعت قيس بن سعد يحدث عن عطاء عن صفوان بن يعلى بن امية احسبه عن ابيه ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه

7
00:02:00.200 --> 00:02:20.200
سلم بالجيرانة وقد احرم بعمرة وعليه جبة وهو مصفر لحيته ورأسه. وساق هذا الحديث باب ما يلبس المحرم قال حدثنا مسدد واحمد بن حنبل قال حدثنا سفيان وعن الزهري عن سالم عن ابيه قال

8
00:02:20.200 --> 00:02:40.200
قادم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يترك المحرم من الثياب. فقال لا يلبس القميص ولا البرنس ولا ولا السراويل ولا العمامة ولا ثوبا مسه ورصا ولا زعفران ولا ثين الا لمن لا يجدن عليه فمن لم يجد النعلين فليلبس الخفين

9
00:02:40.200 --> 00:03:00.200
وليقطعهما حتى يكون اسفل من الكعبين. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عنافي عن عن ابن عمران عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكره بمعنى قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عنا

10
00:03:00.200 --> 00:03:20.200
عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكره بمعناه زاد ولا تنتقب المرأة الحرام ولا تلبس قفازين قال ابو داوود وقد روى هذا الحديث حاتم ابن اسماعيل ويحيى ابن ايوب عن موسى ابن عقبة. عن نافع

11
00:03:20.200 --> 00:03:40.200
على ما قال الليث رواه موسى ابن طارق عن موسى ابن عقبة موقوفا على ابن عمر. وكذلك رواه عبيد الله ابن عمر وما ملك وايوب عن نافع عن ابن عمر موقوفا. وابراهيم ابن سعيد المديني عن نافع عن ابن عمر عن النبي

12
00:03:40.200 --> 00:04:00.200
الله عليه وسلم انه قال المحرمة لا تنتقب ولا تلبس القفازين. قال ابو داوود ابراهيم ابن سعيد المديني شيخ من اهل المدينة ليس له كبير حديث. قال حدثنا قتيبة ابن سعيد قال حدثنا ابراهيم ابن سعيد المدين وعن اثنان ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي

13
00:04:00.200 --> 00:04:20.200
صلى الله عليه وسلم انه قال المحرمة لا تنتقب ولا تلبس القفازين. قال حدثنا احمد ابن حنبل قال حدثنا يعقوب قال حدثنا ابي يعني ابن اسحاق انه قال فان نافع مولى عبد الله ابن عمر حدثني عن عبد الله ابن عمر انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم

14
00:04:20.200 --> 00:04:40.200
عن القفازين والنقاب وما مس الوبس والزعفران من الثياب. ولتلبس بعد ذلك ما احبت من الوان الثياب. من معصر او خز او او سراويل او قميص او خف. قال ابو داوود روى هذا الحديث عن ابن اسحاق عن نافع عبدة بن سليمان ومحمد بن

15
00:04:40.200 --> 00:05:00.200
سلامة عن محمد بن اسحاق الى قوله وما مس الارس والزعفران من الثياب ولم يذكرها ما بعدها قال حدثنا موسى ابن اسماعيل وقال حدثنا اما اذا عن ايوب عن ابن عمر رضي الله عنهما انه وجد القراء فقال القي علي ثوبين يا نافع فالقيت عليه برنسا فقال

16
00:05:00.200 --> 00:05:20.200
تلقي عليها هذا وقد نار رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يلبسه المحم. قال هدى سليمان بن حرب قال حدثنا احمد بن زيد عن عمرو بن دينار جابر ابن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول السراويل لمن لا يجد الازار والخف لمن لا يجد

17
00:05:20.200 --> 00:05:40.200
يدل على ان قال ابو داوود هذا حديث اهل مكة ومرجعه الى البصرة الى جابر ابن زيد والذي تفرد به منه ذكر ولم يذكر المقاطعة في الخف قال هدينا الحسين ابن الجنيد الدامغاني قال حدثنا ابو سابق قال اخبرني عمر ابن سويدي الثقافي قال حدثتني

18
00:05:40.200 --> 00:06:00.200
عائشة بنت طلحة ان عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها. حدثتها قالت كنا نخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم الى مكة فنضمد جبائنا بالصك المطيب عند الاحرام. فاذا علقت احدانا سأل على وجهها فيراه النبي

19
00:06:00.200 --> 00:06:20.200
صلى الله عليه وسلم فلا ينهاها. قال حدثنا قتيبة ابن سعيد قال حدثنا ابن ابي عدي عن محمد ابن اسحاق قال ذكرت لابني شهاب فقال حدثني سالم بن عبدالله ان عبدالله يعني بن عمر كان يصنع ذلك يعني يقطع الخفين

20
00:06:20.200 --> 00:06:40.200
للمرة المحرمة ثم حدثته صفية بنت ابي عبيد ان عائشة رضي الله عنها حدثتها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان رخص للنساء في الخفين فترك ذلك باب المحرم باب المحرم يحمل

21
00:06:40.200 --> 00:07:10.200
سلاح رضي الله عنه يقول نمى صالح رسول الله صلى الله عليه وسلم اهل الحديبية صالحهم على الا يدخلوها الا بجلبان السلاح فسألته ما جلبان السلاح؟ قال القراب بما فيه. باب في المحرمة تغطي وجهها. قال احدنا احمد بن

22
00:07:10.200 --> 00:07:30.200
قال شيء قال اخبرنا يزيد ابن ابي زياد ابن مجاهد وعائشة رضي الله عنها انها قالت كان الركبان يمرون بنا ونحن مع الله صلى الله عليه وسلم محرمات فاذا حاذوا بنا. سدلت احدانا جلبابها من رأسها على وجهها فاذا

23
00:07:30.200 --> 00:08:00.200
جاوزونا كشفناه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين الله تعالى باب الرجل يحرم في ثيابه. اي يحرم فيما شاء من الثياب ويشتري ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا قال ابو داوود باب الرجل يحرم في ثيابه من باب ان ما اباحه النبي صلى الله عليه

24
00:08:00.200 --> 00:08:30.200
كثير وان المحرم من ذلك محصور. والمحصور في والمحصور من ذلك العمائم والقلص والسراويل كل هذه محرمة. وما عدا ذلك فانه يبقى على دائرة او في دائرة الاباحة وقد اختلف العلماء ما هو الضابط في هذه الامور المحرمة؟ فذكروا ان كل ما يفصل

25
00:08:30.200 --> 00:08:50.200
على قدر العضو فانه محرم. كل ما يفصل عن قدم العضو سواء كان رأسا او يدا او رجلا. فان لبسه للمحرم لا يجوز فينظر في العمامة تجدها مفصلة على قدر حجم الرأس. البرنس كذلك الطاقية كذلك. كذلك القميص

26
00:08:50.200 --> 00:09:10.200
تجده يفصل على على الكتفين ويلبس لبس كذلك ايضا السراويل تكون في نفس الحكم كذلك الجبة تفصل على الكتفين وكذلك الجوارب تفصل على الاقدام فعلى هذا يقال ان كل ما كان بقدر حجم العضو

27
00:09:10.200 --> 00:09:30.200
يدخل فيه ويفصل على قدره فان لبسه للمحرم لا يجوز وهذا خاص بالرجال دون النساء فالمرأة تلبس ما شاءت من الثياب وانما تشترط على قول ابن عمر رضي الله تعالى عنه رضي الله تعالى عنهما تجتنب النقاب

28
00:09:30.200 --> 00:09:50.200
والبرقع والقفازات كما سيأتي. قال حدثني ابن كثير اخبر الهمام ابن يحيى سمعت عطاء من رحبرنا صفوان بن يعلى بن عن ابيه ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالجعرانة وهو بالجعراء بالجعرانة وبالجعرانة وعليه اثر خلوف اي اثر

29
00:09:50.200 --> 00:10:10.200
او قال صفرة وعليه جبة فقال يا رسول الله كيف تأمرني ان اصنع في عمرتي فانزل الله تبارك وتعالى على الوحي فلما اين الساعة العمرة؟ اغسل عنك اثر الدم. يلاحظ هنا ان عمر باي شيء

30
00:10:10.200 --> 00:10:30.200
بغسل يغسل الخلوق اغسل عنك اثر الخلوق. فامر اول ما امره ان يغسل الخلوق ولم يأمره بفدية. فلم يأمره انما امر فقط ان يغسل اثر الخلوق. او قال اثر الصفرة. واخلع الجبة عنك. واصنع

31
00:10:30.200 --> 00:10:50.200
بعمرتك ما ما صنعت في حجتك. فهذا الحديث رواه البخاري ايضا مسلم رواه البخاري ومسلم من من طريق همام بن يحيى عن عطاء عن صفوان بن يعي الرويع عن ابيه ورويظة البخاري معلقا وكذلك مسلم

32
00:10:50.200 --> 00:11:10.200
من طرق عن عطاء. والحي يدل على ان الرجل يحرم عليه لبس الجبة. والجبة ما يسمى الان في وقتنا بمنزلة العباية يلبسها الرجل ويضعها على كتفيه. الجبة كذلك الجبة كذلك فهي ما يوضع على الكتفين ويكون بقدر حجم الاكتاف

33
00:11:10.200 --> 00:11:30.200
بقدر حجم الاكتاف يتغطى به الرجل ويتزين به. هذا هو الجبة. ثانيا ايظا انه امره ان اثر الخلوق اثر الخلوق. فينظر في هذا الخلوق او هذا الصفرة هل تطي بها داق حال احرامه او قبل احرامه

34
00:11:30.200 --> 00:11:50.200
لان الطيب قبل الاحرام له حكم. وبعد الاحرام له حكم. وبعد الاحرام له حكم وفي اثنائه له حكم. اما قبل الاحرام الاصل فيه الجواز. واما بعد الاحرام فالاصل فيه الجواز. بقي عندنا حال الاحرام. حال الاحرام فهو محرم

35
00:11:50.200 --> 00:12:10.200
بالاتفاق. يبقى قبل الاحرام الطيب الذي له اثر كالصفرة او الورس او الزعفران الذي ينهى عنه الرجل يرعى الرجل فمنهم من قال ان ما كان في حكم الصفرة والخلوق الذي يبقى لونه ان المحرم ان

36
00:12:10.200 --> 00:12:30.200
من تطيبه قبل احرامه فان استجابته لا تجوز. بخلاف ما لا لون له كالمسك والبخور وما شابه وان بقي واستدان فانه لا بأس به. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتطيب بالمسك. ويرى اثر المسك في مفارق رأسه وهو محرم

37
00:12:30.200 --> 00:12:50.200
افاد ان استجابة طيب انها ليست منكرة وانما المنكر هو اي شيء. فكيف نجمع الحديثين؟ اما ان نقول ان الصبرة هذه فعلها في حال احرامه فلا تجوز واما ان يقال فهو الاقرب ان النيم المتعلق بذات الصفرة وذات الخلق الذي له لون واثر يبقى

38
00:12:50.200 --> 00:13:10.200
بعد بعد آآ ان يبقى بعد الاحرام. فمثل هذا يمنع منه المحرم يمنع منه المحرم. والا ليس هناك عندنا حديث صحيح يقطع به الانسان الا هذا الحديث على تحريم استجابة الطيب لكن يرد على هذا بحديث عائشة الذي في الصحيحين في استجابته صلى الله عليه

39
00:13:10.200 --> 00:13:30.200
وسلم المسك في مفرق رأسه صلى الله عليه وسلم. قد يقول بعضهم ان المحرم استدابته على على الثياب. ولا ولا يحرم على البدن لكن هذا الفرق ليس بصحيح ليس بصحيح فيبقى اما ان نقول الحكم متعلق فقط بالصفرة وما كان في حكم الصفرة كالزعفران والورث

40
00:13:30.200 --> 00:13:50.200
له لون يمنع المحرم من استجابته. واما ان يقال ان هذا النهي متعلق في حال الاحرام فقط. هذا اقوى اقرب ما يقال في هذا الحديث. ايضا فيه ان يأمره لا بفدية. وانما المرأة فقط بغسل الطيب. وازالة الجبة ولم يمر بشقها

41
00:13:50.200 --> 00:14:10.200
بينما امرهم بخلعها خلاف لما يقوم من الفقهاء انه انه لا يجوز خلعها لانه اذا خلعها غطى بها رأسه. يقول الصحيح ما لا يطول الوجه فهو واجب حتى لو غطى فيجب عليه الخل لكن اذا وجد طريقة غير ذلك لزمه ذلك ما لم يكن فيه

42
00:14:10.200 --> 00:14:30.200
افساد البخاري موقعنا هذا باب باب من احرم جاهلا قد يقال البنت لم تلزم لماذا؟ لكونه جاهل. ومع ان الفقهاء يرون حتى الجاهل عليه فدية. لكن الصحيح ان الجاهل والناس والمخطي

43
00:14:30.200 --> 00:14:50.200
والبكرة لا فدية عليه لا فدية عليه على ما يسمى فدية المحظور. قال الحافظ دام اذا احرظ على قول الوالد احمد جاهلا وعليه قميص. اي هل يلزمه فدية او لا؟ وانما لم يجزم البخاري بالحكم لان حلباب لا تصريح فيه باسقاط القظاء

44
00:14:50.200 --> 00:15:10.200
ومن ثم استظهر المصنف الراجح بقول عطارة والحديث كأنه يشير انه لو كانت الفدية واجبة لما خفيت على عطاء وهو راوي الحديث. قال ابن لو لازمت الفيديوه لبينها النبي صلى الله عليه وسلم لان تأخير البيع وقت الحج لا يجوز. وافرق بين بين من تطيب ولبس لبسا بين من

45
00:15:10.200 --> 00:15:30.200
بين من بادر فنزع وغسل وبين من تمادى فتلزمه فتلزمه فدية اذا طال ذلك عليه وعن ابي حنيفة وفي رواية تجب مطلقا يوجب ابو حي مطلقا واحمد في رواية انه يوجب الفدية ايضا لكن صحيح انه لا فدية عليه ان كان جاهلا او ناسيا او مخطئا او

46
00:15:30.200 --> 00:15:50.200
فلا فدية عليه. قالوا من تعمد ذلك هو اثم فهو اثم. اثم. اثم ارى انني اصلا بنت عمته فهو اثم وان اراد ان يخفف هذا ان كان ان كان متعمدا دون دون ظرورة دون حاجة

47
00:15:50.200 --> 00:16:10.200
اين يكون اثم بذلك؟ اما ان كان الظرورة فيجبر هذا يجبر هذا الفعل بفدية يتصدق بها على فقراء الحرم هذا قول هذا قول هذا النص ورد في النص ورد في في حلق الرأس ولم يرد في غيرها

48
00:16:10.200 --> 00:16:30.200
الا قياسه على هذي الاصل. الاصل هو ان الفدية في حلق الرأس. ثم الحق العلماء على ذلك. بحلق الرأس كل من فعل محظورا محظورات الاحرام ليس لا خلع حلق الراس من باب ازالة الاذى اللي هو

49
00:16:30.200 --> 00:16:50.200
القبض. لكن لماذا اوجبنا الفدية عليه؟ مع ان ان فيه ظرر. لان الشعر ليس هو الاذى. وانما محل الاذى هذا الفرق الان الشعر هل هو المؤذي؟ المؤذي ايش؟ القمل. اذا الشعر ليس لذاته ليس لالية الشعر وانما لكونه

50
00:16:50.200 --> 00:17:10.200
مكان الاذى فلما ازال ما هو مكان لما ازال الشعب ليس فيه اذى اصبح ايش؟ امره بالفدية لكن لو كان الاذى في شعر لكان الحكم حكم اخر. واضح؟ انه انسان كسر ظفره ايش نقول؟ لو خلع لو قصره

51
00:17:10.200 --> 00:17:20.200
ابوه مكسور ما زال ماذا يلزم عليه؟ ما عليك شيء ما عليك شيء مثلا لماذا؟ لانه هو الاذى واضح؟ لو كان الشعر هو الذي يؤذيه اذا ما هل الاذى يختلف

52
00:17:20.200 --> 00:17:40.200
كان الاذى غير الاذى الشعر ازيل ليس لذات الشعر وانما لاجل الاذى فيه يستطيع الانسان لو في الاوقات يستطيع ان يضع دواء ويقتل القبل دون ان دون ان يحلق الشعر صح؟ فاصبح حلقه ليس ليس فيه ليس الاذى فيه

53
00:17:40.200 --> 00:18:10.200
قال بعد ذلك باسناد اخر عن عن قال محمد بن عيسى عن عطاء ابن امية وهو شيء من الحجاج عن عطاء بن استطاع عن صفوان بن يعلى. عن ابيه آآ عندنا في القصة قال اخلع جبتك فخلعها من رأسي وساقها زاد خلع من رأسي فيها فيها ضعف. لكن لم يخلع الجبة صمت

54
00:18:10.200 --> 00:18:30.200
الرأس انما تخلع الى الكتف الجبة تخلع من الخلف. وحجاج هو ابن ارطات. حجاج هو ابن ارطات. ذكره علي ابن امية وهو يشيب عن الحجاج عن عطاء عن صفوان ابن يعلى ابن امية في اسناد الاول ابو عوان يعني

55
00:18:30.200 --> 00:18:50.200
غطاء هذا صحيح. لكن اه يبقى فيه علة وهي علة انه رواه صعداء عن يعن ابن امية وفي رواية روي عن صفوان ابن يعن قال ابن امية المسيح انه رواه عن صفوان ابن عوين ابيه وفي حديث ابي بشر العطاء عن يعلى ابن امية دون ذكر صفوان. والصحيح

56
00:18:50.200 --> 00:19:20.200
ان عطاء سمع من يعلى وسمع ايضا من صفوان. سمع من هنا جميعا الله يستر يقول عندي ايش يقول قال ايضا حدثني ليث عن عطاء عن ابن يعلى ابن ابي عن ابيه نزعا ويغتسل

57
00:19:20.200 --> 00:19:40.200
ثلاثا وساق الحديث مرة ينزعها نزعا ويغتسل مرتين او المقصود يغسل القيم يغسلها ثلاث جاء في اللفظ التغسيل التثليث في صحيح البخاري انه امره ان يغسل الطيب ثلاث مرات. ثم قال بعد ذلك حدثنا المكرم حدث وهب النجاري حدثنا

58
00:19:40.200 --> 00:20:00.200
ابي قال سمعت قيس بن سعد يحدث الاعطاء صفوان عن ابيه ان رجل احسن وقال عن ابيه وقد احب عمرته وعليه جبة وهو مصفرا لحيته ورأسه في البدن وليس في الثياب في الثياب وساق هذا الحديث لكن

59
00:20:00.200 --> 00:20:20.200
رواه مسلم في صحيحه من طريق وهب جرير بهذا الاسد. مصفرا رأسه ولحيته وساق الحديث ها؟ بعد ما غسل خلاص يذهب. اذهب الحكم. قال بعد ذاك باب ما يلبس المحرم. اذا عرفنا هنا

60
00:20:20.200 --> 00:20:40.200
ان الجب لا يجوز لبسها لماذا؟ لانها تفص على قدر العضو. ولذا مما اشكل على الناس كثيرا ما يسمى في محظورة الاحرام بلبس المخيط. هذا هذا هذا القول ليس بقول ليس بقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا بقول اصحابه. واول من ذكر عنه ذلك هو ابراهيم النخعي. ومراده رحمه الله تعالى

61
00:20:40.200 --> 00:21:00.200
البخيط الذي يكون على قدر العضو. وتتابع الفقهاء على هذا المعنى ان ان المحرم يحرم عليه لبس المخيط ثم رتبوا على هذا القول آآ يعني اشياء كثيرة لا تدخل في هذا المعنى. ولذلك لاشكع العوام واشكى على الناس في مسألة المخيط فتجد ان

62
00:21:00.200 --> 00:21:20.200
ان كثيرا من الناس يظن ان اي شيء فيه خير فلبسه لا يجوز. وهذا هذا جهل جهل وليس بصحيح. فالذي يراد بلبس المخيط المخيط الذي يكون منفصل عن قدر العضو او على اعضاء الجسد فيكون على اليد او الرجل او الرأس او البطن او الصدر كل ما كان

63
00:21:20.200 --> 00:21:40.200
فصلوا على قدر العضو فانه يأخذ حكم المخيط الذي لا يجوز لبسه. ولذا ما يسمى الازار الذي يلبسه تنورة هذي نقول لا يجوز لانه في حكم ما يلبس. في حكم ما يلبس فهو يفصل عن قدر الحقو. يفصل عن قدر الحقو

64
00:21:40.200 --> 00:22:00.200
ويلبس لبسا فهذا لا يجوز. نقول لا يجوز لانه في حكم المندي يلبس لبسه. ويكون مفصل عن قدر العضو. العلة التي العلة في غيره موجودة فيه. ولا يقل قائل ان الازار يلف. يقول الازار الازار اصله غير مفصل. لكن انت اللي تلفه مثل لو

65
00:22:00.200 --> 00:22:20.200
لو لبس الانسان بطل يلف على صدره يقول لا حرج. لكن لو فصلها ولبسها بمعنى الجبة لو قلبها جاز لبسها. صح؟ لكن لو فصل حربا يفك ويلبس ما في حرج يشبك

66
00:22:20.200 --> 00:22:40.200
في حرج. الحرج والتقسيم انه يفصل يبدأ يلبس لبس. يلبس اما من اعلى او من مفصل الصلاة واسع وجال فيه خيط يسحبه. باقي نفس بخيطة نفس بخيط نفس لا يجوز لانه يفصل اصبح يلبس لبس ما دام انه ما دام انه لا يفك بس الحزام طيب

67
00:22:40.200 --> 00:23:00.200
الحزام فك واصل يفك انت انت الذي يعني بمجرد ان تجد هذا الحزام يعود الثوب الى مكانه تصبح لفاتة تصبح لفاتة لا يصبح ثوب. اذا الاحرام لا يصبح يعني العلة ان الاحرام تفصيل. تفصيل. تفصل على قدر العضو. فاذا وضعت شيء مثلا لا بيحرج

68
00:23:00.200 --> 00:23:20.200
يسمي الاسم يسمى ها النخبة النقبة يسمى هذا هو كان يسمونه الاوائل النقبة النقبة الاوائل يسمونها الحق التبان والسراويل والنقبة هذي معروفة قديما ولو كانت جائزة لاجاز الفقهاء في ذلك الوقت وانما قال اذا نجد السراويل اذا لم يجلس

69
00:23:20.200 --> 00:23:40.200
السراويل ولم يشترط الفتق لان هذه ما يسمى بنفس في نفس حكم السراويل قال بعد ذلك اه ذكر حديث سفيان الزهري عن ابي ان سالم عن ابيه قال سأل رجل ما يترك المحرم من الثياب؟ السؤال

70
00:23:40.200 --> 00:24:00.200
شي والجواب شي اخر. فالسائل يسأل يقول جا في رواية ما يلبس البحي من الثياب. وفي هذه هنا قال ما يترك المحرم من الثياب الصحيح ان السؤال جاء في لفظ ما يلبس المحرم من الثياب. فاجاب النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف ما سأل عنه. فقال لا يلبس القميص

71
00:24:00.200 --> 00:24:20.200
ولا البرلس ولا السراويل ولا العمامة ولا ثوبا مسه ورث ولا زعفران ولا الخفين الا لمن نزل عليه فلي فمن لم يجد فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكونا اسفل من الكعبين. وروى مالك عنان ابن عمر بمعنى

72
00:24:20.200 --> 00:24:50.200
وفي ما يلبس المحرم. هذه اللفظة ما يترك المحرم من الثياب ليس موجودة في الصحيح يكاد مسلم يترك لحد رواه غيره لفظة هذي يمدك. محفوظ الحديث ما يلبس المحرم من الثياب. اما لفظة ما يترك المحرم من

73
00:24:50.200 --> 00:25:20.200
هذه مما تفرد بها سفيان عن الزهري. حتى سفيان رواه البخاري في صحيحه عن في مسلم سفيان الزوهري لبسه. ما يلبس ما يلبس. ما يروي ال سفيان. يروي عن سفيان

74
00:25:20.200 --> 00:25:50.200
ثلاثة يحيى بن يحيى عمر الناقد وزهير محافظ. ثلاثة. تقول يا ابوي مسدد واحنا بنحبه. وغيره؟ بخاري  على كل حال المحوظ في الصحيحين ما يلبس المحرم بهذا اللفظ. وذكر هنا قال لا

75
00:25:50.200 --> 00:26:10.200
القميص القميص هي الثياب هي الثياب التي نلبسها الان هذي بالمدينة. ما ذكر صلى الله عليه وسلم عن النبي وسلم قال لا يلبس المحرم الخميص. مختصر. نعم. هذا لف البخاري. ايه. وغير سفيان مالك

76
00:26:10.200 --> 00:26:40.200
مالك ما يلبس اي نعم اذا يقول الصحيح قول ما يلبس المحرم فهذا هو الصحيح وانا فعن ابن عمر لا يتناهج كلهم يقول ما يلبس المحفوظ ما يلبس قال القميص القميص هي الثياب التي تلبس بنعلة كل ما يلبس بنعلة يسمى قميص اذا كان يصل الركبتين او دون ذلك يسمى قميص هذه هي القمص

77
00:26:40.200 --> 00:27:00.200
ياخذون ركبتي وما زاد على ذلك. فهذا هو القميص. ولا البرلس. البرلس هي ما يسمى بكل ما يغطي الكتفين وله له رأس يغطي به الرأس فيكون البرص يجمع بين تغطية الكتفين وتغطية الرأس مثل ما يسمى لباس اهل المغرب يكون له

78
00:27:00.200 --> 00:27:30.200
خطأ غطاء الرأس ولا السراويل السراويل معروفة سواء القصيرة والطويلة او التبان ولا العمامة ايضا هو معروف يلاحظ هنا انه ذكر القميص والبرنس وذكر ايضا العمامة والسراويل ولك بحيث ابن عباس حيث سفرني على ابن امية الجبة. ذكر الجبة وذكر هذه الامور ولا الخف

79
00:27:30.200 --> 00:27:50.200
يا ابت تغطي القدمين الا لمن لم يجد عليهم فمن لم يجن عليه فليلبسوا خفير وليقطعهما حتى يكون اسفل الكعبين. ثم ذكر ايضا عن طريق بمعنى هذي اللفظة ولا تنتقم المرأة ولا الحرام ولا تلبس القفازين هذي اللفظ

80
00:27:50.200 --> 00:28:10.200
هذي اللفظة رواها جل اصحابي اه روى جل اصحاب مالك عن نافع عن ابن عمر انها رواها سالم الوقوف عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه ورواه ايضا مالك وايوب وعبيد الله كلهم عن نافع ابن عمر موقوفة ولم يرفعها الا الليث ابن سعد وتابعه ايضا

81
00:28:10.200 --> 00:28:30.200
إبراهيم شيخ إبراهيم بن سعيد المديني من اهل من اهل المدينة ذكر هذه الرواية النافعة ابن عمر انه نسب النبي صلى الله عليه وسلم واكثر الحفاظ على ان هذه المقولة هي من قول ابن عمر رضي الله تعالى عنه لا تنتقل المرأة ولا تلبس قفازين ولا تلبس القفازين

82
00:28:30.200 --> 00:28:50.200
الحديث رواه البخاري من طريق الليث. البخاري صح هذه الرواية من طريق الليث عن نافع بن عمر. من طريق الليث عن نهي بن مر. واما اما سالم فيرويها موقوفة. واما جل اصحاب مالك جل اصحاب ناكة فيرويه ايضا عن نافع. عن نهي من قوله

83
00:28:50.200 --> 00:29:10.200
فلا شك من جهة الصناعة ان قول من قام الوقت اقوى. لان تعدد مخرجه ورواها سالم. ورواها آآ كل اصحاب نافع فجعلوها من قول ابن عمر رضي الله تعالى عنه. وسالم عند ما روى الحديث لم يذكرها من قول النبي صلى الله

84
00:29:10.200 --> 00:29:30.200
وعليه وسلم انما ذكر ذلك الليث ابن سعد وتابع على ذلك تابعه حاتم ابن اسماعيل ويحيى ابن ايوب اللي حاتم اسماعيل يحيى ابن يحيى حاتم اسماعيل ثقة ويحيى ابن ايوب فيه ضعف عن موسى ابن عقبة عن نافع

85
00:29:30.200 --> 00:29:50.200
تابع الليث موسى ابن عقبة. وتابع ايضا ابراهيم سعيد المدين وهو مجهول. وتعرض ابن اسحاق محمد انه ينضم تابع الان محمد اسحاق. ويحيى ابن وموسى ابن عقبة. وكذلك وابراهيم بن سعيد المديني ها

86
00:29:50.200 --> 00:30:10.200
بخاري. هم. ذكر الحديث ثم قال تابعه موسى ابن عوف اسماعيل ابن ابراهيم والجويرية وابن اسحاق في النقاب. اربعة جويرية لصخر وكذلك الليث ويحيى واسماعيل ابن علية والرابع هو ابن اسحاق والخامس ايضا هنا

87
00:30:10.200 --> 00:30:30.200
الخامس هنا ابراهيم بن سعيد المديني. الخامس لابراهيم سعيد المديني هؤلاء كلهم ذكروا مثلما ذكر الليل. ولاجل هذا البخاري صح هذا الحديث وجعله مرفوعا على ان الليث لم يتفرد به وانما تابعوا على ذلك جمع من الحفاظ

88
00:30:30.200 --> 00:30:50.200
قوس ابن عقبة قد روى عن موسى ابن عقبة اثنان اسماعيل وثقة. ويحيى ابن يوفيه ضعف. وكذلك ايضا اه اختلف موسى ابن عقبة فرواه موسى ابن طارق عن موسى موقوفا. واما ما لك وعبيد الله وايوب فكل يروي عن عن نافع ابن عمر من قوله ولا شك

89
00:30:50.200 --> 00:31:10.200
ان هؤلاء هم الاوثاق وهم الاحفظ وهم المقدمون في مثل هذا لكن البخاري لقرينة رآها ان هذا القول انه شرعي لا مجال للرأي فيه حيث قال المحرمة لا تنتقب ولا تلبس القفازين وتحريم شيء

90
00:31:10.200 --> 00:31:30.200
لا يكون من الصحاب الا الا بدليل. فقول هذه القليلة رواية الليل وحيث ان الليل يتفرد بل تابعه تابعه اربعة كما ذكر بخاري صخري من جوي ومن الثقات الحفاظ. واسماعيل ابن علي هو من الثقات وهو لا يعرف له خطأ. وكذلك ايضا موسى ابن بطنه

91
00:31:30.200 --> 00:31:50.200
وكذلك ايضا ابن اسحاق وكذلك ابراهيم سعيد المديني. اسماعيل قال ابن ابراهيم ابن عقبة ابن اخي موسى ابن عقبة العريس ابن علي اسماعيل ابراهيم ابن عقبة ها؟ ايه قال وليس اسماعيل ابن علية اذا هو اسماعيل ابن ابراهيم ابو حاتم لا بأس به

92
00:31:50.200 --> 00:32:10.200
لاسماعيل ابراهيم اخ ابن اخي موسى ابن عقبة. اه فاصبح يكون هنا رواه عن نافع خمسة. ابن اسحاق وصخر وجويلي بني صخر والليث وابراهيم بن سعيد المديني وموسى بن عقبة كل هؤلاء كلها لروظ عنان

93
00:32:10.200 --> 00:32:30.200
لزيادة تنتقب ولا تلبس القفازين. ثم روى ايضا من طريق رواه ابو داوود من طريق ابن اسحاق. قال فان حدثني انه قال النبي صلى الله عليه وسلم نهى النساء في احرامهن على القفازين والنقاب وما مس الورس والزعفران من الثياب. ولتلبس بعد ذلك ما

94
00:32:30.200 --> 00:32:50.200
احبت ايضا هذه اللفظة لعلها اعلها ابو داوود وهي لفظت والتدت بعد ذلك قال ان هذه ليست من قول النبي صلى الله عليه وسلم حيث انه رواه عن ابن اسحاق عبده سليمان الكلابي محمد بن سلمة فلم يذكرا هذه اللفظة فاصل من ذكر هنا عن ابن اسحاق ذكر

95
00:32:50.200 --> 00:33:10.200
اها ذكرها يعقوب يعقوب ابن سعد عن ابيه عن ابن اسحاق هو الذي ذكر هذه اللفظة ويعقوبها ابراهيم بن سعد والزهري وخالفه عبده بن سليمان ومحمد بن سلمان وهو من ومن الزم الناس لابن اسحاق فقوله

96
00:33:10.200 --> 00:33:30.200
هو المقدم ثم رواه حماد عن ايوب عن نافع وفيه انه وجد القر او وجد القراء اي البر الشريف فقال القي عليه ثوبا يا نافع فالقيت عليه برنسا فقال تلقي علي هذا وقد له سبع ملوك ان يلبسه المحرم. ايضا هذا صحيح هو مثل البعر الذي قبله. ثم روى من طريق جابر بن زيد

97
00:33:30.200 --> 00:33:50.200
عن جد وزيد عن ابن عباس يقول السراويل لمن لاج الازار والخف لمن لم يجد نعلين. قال ابو داوود هذا حديث اهل مكة ومرجعه الى البصرة اذا جا بيزيد البصر ليتفرد به والذي يتفرد به من ذكر السراويل لم يذكر القطع في الخف. الحديث البخاري ابن عباس البخاري

98
00:33:50.200 --> 00:34:10.200
يدل على ان من لم يجد النعلين لبس الخفين. وهل يلزمهم هل يلزمه قطعهما؟ نقول لا يلزم. وحديث القطع منسوخ كحديث ابن عمر في عمرة الحديبية عن ابن عباس في حجة الوداع. في حديث ابن عباس في حجة الوداع. والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس

99
00:34:10.200 --> 00:34:30.200
حدث بذلك وقد حظر مئة الف ولم يذكر ولم يذكر قطع قطع الخفين ولا يقول قائل ان ان ان ما اطلق هنا ما اطلق محمد ابن عباس يقيد ابن عمر نقول الحكم يختلف والسابق المكان يختلف

100
00:34:30.200 --> 00:34:50.200
حيث ان الحكم هنا ليس فيه قطع والمكان يختلف حيث ان هنا حضره مئة الف وهناك لم يحضره الا الف. فلا يمكن ان يقال ان يحمل هذا على هذا الاختلاف المكان ولاختلاف الحكم. فعلى هذا نقول اخر الامرين عدم قطع الخفين لمن لم يجد

101
00:34:50.200 --> 00:35:10.200
عليه ثم روى ايضا من حديث آآ الحسين بن الجليد ابو سامح عمر ابن سويد لثناء حدثني عائش ابن طلحة ان عائشة ام المؤمنين رضي الله قالت كنا له وسلم الى مكة

102
00:35:10.200 --> 00:35:30.200
جباهنا بالسك السك نوع من انواع الطيب المطيب عند الاحرام فاذا عرفت احدانا سار على وجهها فيراه النبي فلا ينهاها هذا الحديث اسداده لا بأس به واسترجاله ثقات فرواه ابو اسامة

103
00:35:30.200 --> 00:36:00.200
عاد عمر السويدي الثقفي حدثني عائش بن طلحة هذا الاسناد رجاله رجال ثقات وآآ واخرجه احمد في مسنده وكذلك اسحاق من طرق من طريق عمر بن سويد الثقفي والظبط قال هو السك. واتابع ايضا تابع عمر السويد تابع محمد بن سوقه. عن عائشة عن عائشة رضي الله تعالى عنها

104
00:36:00.200 --> 00:36:20.200
الاسناد صحيح وفيه انهم يطيبون جباههم فيسيل العرق فلا ينهاهم النبي صلى الله عليه وسلم وهذا يدل عليه اي مسألة على الطيب انه لا بأس به ولو علق بالثياب او علق بالابدان. وانما الذي يحرم ان قلنا ان حديث الجبة بعد قبل قبل

105
00:36:20.200 --> 00:36:40.200
يحرم ما كان له لون كالزعفران والورس والعصفر هذا الذي لم يطيب للورث والزعفران وما كان لولا رائحة هذا الذي يمنع عنه المحرم. النساء والرجال. قال بعد ذلك حدثه سعيد حدثه النبي

106
00:36:40.200 --> 00:37:00.200
محمد اسحاق قال ذكرت بشهاب فقال حدثني سائل بن عبد الله عن عبد الله ابن عمر كان يصنع ذاك ان يقطع الخفين للمرأة ثم حدثته صفية ان عائشة حدثته حدثته كان يرخص للنساء في الخفين فترك ذلك. اذا ابن عمر كان يأمر لكن الحديث فيه

107
00:37:00.200 --> 00:37:20.200
محمد اسحاق وفي سماء الزهري ينتهي يعني فيه ضعف جاء في حديث احمد من طريق ابن اسحاق عن نافع وكانت امرأة من ولد لعبدالله ابن عمر حدثته ان عبد الله عمر

108
00:37:20.200 --> 00:37:40.200
جارية بطريق مكة فاعتقه وامرها ان تحج معه. فابتغى لها نعلين فلم يجدهما فقطع لها خفين اسفل الكعبين. قال يا ابن اسحاق فذكرت ابن شهاب فقال حدثني سالم الحديث ان ابن عمر رجع عن ذلك. فهذا يدل على ابن عمر الا في صحة هذا الخبر ان ابن عمر رجع عن قطع

109
00:37:40.200 --> 00:38:00.200
لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها فيكون حكم خاص بالنساء والصحيح ان النساء يجوز لها ان تلبس الخفين مطلقا فكان ابن عمر ممن يمنع القياس عليه شيء عن الرجل لكن القياس مع الفارق قياس مع الفارق فالرجل يمنع من لباس ما يفص على اعضائه

110
00:38:00.200 --> 00:38:20.200
المرأة يجوز لها ان تلبس كل شيء. يجوز لها ان تلبس كل شيء. الخفاف والسراويل والبرانس ويعني اي شي تلبسه لا حرج فيه وانما تمنع فقط من النقاب ومن القفاز. وهل بكشف وجهه يقول ليس

111
00:38:20.200 --> 00:38:40.200
كشف الوجه بواجب على المرأة. ولا يجوز لها ان تكشف الوجه اذا كان هناك اجانب. اما اذا كانت وحدها فانها فانها فانها لا تغطي وجهه تكشف وجهه لكن هل هو على الوجوب؟ نقول لا دليل على الوجوب. احرام المرأة في لا يصح لا في حديث. ليس هناك حديث ان المرأة حرام في وجهها

112
00:38:40.200 --> 00:39:00.200
ولا يوجد دليل صحيح صريح على ان المرأة تؤمر بكشف وجهه اذا كانت لوحدها. لكن هو الاصل ان المرأة لا تتغطي الا اذا كان هناك لكن لو ارادت ان تتغطى دودة يكون اهل الجنة نقول لا حرج حتى ولو كانت حتى ولو كانت محرمة. وعلى هذا يقال ان من ان قول الفقهاء

113
00:39:00.200 --> 00:39:20.200
مع ان المرأة يجب عليها كشف الوجه واليد والكفين نقول ليس بصحيح المرأة فقط مأمورة ان لا تلبس القفاز ولا النقاب والنقاب علل به شيء لانه يفصل على قدر الوجه قدر العينين ويغضب على الوجه ولذلك يجوز لها ان تستر وجهها ولا يجوز لها ان تلبس

114
00:39:20.200 --> 00:39:40.200
النقاب البرطعي. وهذا الذي فعلته عائشة رضي الله تعالى عنها انها كانت تغطي وجهها اذا مرت وحياة الرجال كما سيأتي معنا. على كل حال نقف على قوله وباب المحرم يحمل السلاح. اذا قول ابن عمر في هذا الحديث انه انه كان يقطع آآ

115
00:39:40.200 --> 00:40:00.200
يقطع الخف من المرأة ذكره ابن اسحاق عن نافع ابن عمر وفيه ففيه ضعف لان ابن اسحاق قد تفرد بهذا الخبر ولم يذكره كل اصحابي نافع ولا جل اصحاب الزهر ايضا. لكن اخرجوا

116
00:40:00.200 --> 00:40:30.200
عن ابن اسحاق ايضا الزهري عند البيهقي الزهري واخرجه احمد نبغى اللفظ البيهقي عند البيهقي من طريق سفيان بن عيينة رخص للنساء في الخفين كذا لفظة رخصة تحريم التي تنقب وهذا ما كان

117
00:40:30.200 --> 00:40:50.200
في هيك ولبسها اساس يكون يعني على على حد اللبس على حد جسم الاساس ما فهمت المرأة تلبس لبس سواء سراويل او قميص يكون على حد الجسم ما في اشكاله هذا كله جائز لكن يدخل الحكم في هذا بس

118
00:40:50.200 --> 00:41:20.200
مع انه في مشاركة الرجل بس في هذا الرجل انه يلبس قدر عضوه في كل موضع من اجزاء صح؟ الرجل هذا ممنوع الفرايل قمص العمل كله ممنوع منه المرأة فقط ولا في شيء واحد هو ايش؟ القفاز النقاب فتكون شائكة الرجل في هذا الامر فقط وطارقته في غيره. مع انه مكان مزدحم

119
00:41:20.200 --> 00:41:50.200
طيب وكثرة الرجال شو المشكلة؟ الكشف انه تكشف وجهه بعد ها؟ فيها؟ يعني هذا مو بس ترى النساء ليس فيهن ان المرأة اذا تستطيع تربط الغطوة كما تربط النقاب. العلة فقط ان يكون العينين هذي تفصيلا على قدر العينين بس

120
00:41:50.200 --> 00:42:10.200
ولو اخذ نقاب نفس له اربط له ربطة وشدته على رأسه ليس في عينه محل عينين ما في حرج. بعضهم يحطون للثماغ وغطوة عادي يعني نفس الحكومة نفس النقاط. نفس النقاب. فصل بس انه مو بمفصل

121
00:42:10.200 --> 00:42:30.200
على هي صنعته مثل لفة الاحرام. لا على كذا العينين. الفم. ايه لكنه لو شالته مثل قضية وزارة التنورة ولا؟ لا غير. هو الان المرأة مأمورة ان لا تفسر وجهها شيء بالتفصيل. اذا حتى الاحرام سيفصله على جسده. متى

122
00:42:30.200 --> 00:43:00.200
ما في اشكال هي لو لفت حرج. هي تأخذ الطرحة وتضعها مثل النقاب. يبقى الا وش هي الاسباني لفت رأسها كاملا لا في حرج اللي اخذت لفة ايدها ولفت راسها كامل تقول لا حرج. اصبح ولا حكم ولا حكم. الحكم متعلق بالنقاب فلو

123
00:43:00.200 --> 00:43:20.200
الغطوة كان في لفته على رأسه ربطتها ما بها حرج لكن لو لفتها هنا واصبح العينين ظاهرة حكم اللقاء بس تبيظ الاحرام ده حتى ما يدخل معنا حتى يفصله حتى يفصله

124
00:43:20.200 --> 00:43:38.317
لانه النهي عن السورة ليس النهي عن السراويل. الناس تلبس لبس. لكن المرأة مليئة عن ما يسمى نقاب. هل يسمى نقاب