﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:20.250
استغفر الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. عليه وعلى اله افضل صلاة واتم تسليما ما بعد. اللهم اغفر اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. بوب الامام النووي عليه رحمة الله على صحيح مسلم

2
00:00:20.250 --> 00:00:40.250
قال باب تحريم صومها ايام التشريق. وحدثنا سريج بن يونس حدثناه شيء اخبرنا خالد عن عن ابي المليك. عن ابي المليح عن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايام التشريق ايام اكل وشرب. حدثنا محمد بن عبدالله بن نمير حدثنا اسماعيل بن علية

3
00:00:40.250 --> 00:01:00.250
الخالدين حدثني ابو قلابة عن ابي المليح عن نبيشة قال خالد فلقيت ابا المل ابا المليح فحدثني به فذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديثه شيء. وزاد فيه وذكر لله. وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبة وحدثنا محمد بن سابق

4
00:01:00.250 --> 00:01:20.250
سيدنا ابراهيم بن طهمان عن ابي الزبير عن ابن كعب ابن مالك عن ابيه انه حدثه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه اوس ابن الحداد ابن الحدثان ايام التشريق فنادى انه لا يدخل الجنة الا مؤمن وان

5
00:01:20.250 --> 00:01:40.250
مؤمنا ايام اكل وشرب. وحدثنا وعبد بن حميد حدثنا ابو عامر حدثنا ابو عامر عبد الملك بن عمرو. حدثنا إبراهيم نطع معنا بهذا الإسناد غير انه قال فناديا باب كراءة صيام يوم الجمعة منفردا حدثنا عمرو الناقد حدثنا

6
00:01:40.250 --> 00:02:00.250
حتى عن عبد الحميد بن جبير عن محمد بن حباد بن جعفر سألت جابر بن عبد رضي الله عنهما وهو يطوف بالبيت انهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الجمعة فقال نعم ورب الكعبة

7
00:02:00.250 --> 00:02:20.250
وربي هذا البيت وحدثنا محمد ابن رافع حدثنا عبد الرزاق اخبرنا بجريب اخبرني عبد عبد الحميد ابن جبير ابن شيبة النواخذ محمد ابن عباد ابن جعفر انه سأل جابر ابن عبدالله رضي الله عنه ومثني عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحدثنا ابو بكر بن ابي

8
00:02:20.250 --> 00:02:40.250
يعني ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصوم احدكم يوم الجمعة الا ان يصوم قبله او يصوم بعده. وحدثني ابو كريب عددنا

9
00:02:40.250 --> 00:03:00.250
حسين يعني الجوع فيه. عن زائدة عن هشام عن ابن سيرين عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يختصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الايام الا ان يكون في

10
00:03:00.250 --> 00:03:20.250
يصومه احدكم باب بيان نسخ قول الله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية بقوله فمن شهد منكم الشهر فليصم. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ابا بكر. يعني ابن مضر عن عمرو بن الحارث عن بكير عن يزيد من مولى سلمة عن سلمة ابن

11
00:03:20.250 --> 00:03:40.250
رضي الله عنه قال لما نزلت هذه الاية وعلى الذين يطيقونه فديته طعام مسكين كان من اراد ان يفطر يفتدي حتى نزلت الاية التي بعدها فنسختها. حدثني عمرو بن سواد العامري اخبرنا عبد الله بن وهب اخبرني عمرو ابن الحارث

12
00:03:40.250 --> 00:04:00.250
رضي الله عنه انه قال كنا في رمضان على عهد رسول الله صلى الله عليه من شاء صام ومن شاء افطر فابتدى بطعام مسكين حتى انزلت هذه الاية فمن شهد منكم الشهر فليصمه

13
00:04:00.250 --> 00:04:20.250
باب قضاء رمضان في شعبان. حدثنا احمد بن عبدالله بن يونس. حدثنا زهير. حدثنا يحيى بن سعيد عن ابي سلمة قال سمعت عائشة رضي الله عنها تقول كان كان يكون علي الصوم من رمضان فما استطيع ان اقضيه

14
00:04:20.250 --> 00:04:40.250
بشعبان الشغل من رسول الله صلى الله عليه وسلم او برسول الله صلى الله عليه وسلم. وحدثنا ابراهيم اخبرنا بشروق عمر الزهراني حدثنا سليمان ابن بلال حدثنا يحيى بن سعيد بهذا الاسناد غير انه قال وذلك لمن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحدثني محمد ابن رافع حدثنا عبد الرزاق اخبرنا ابن جريج حدثني يحيى ابن

15
00:04:40.250 --> 00:05:00.250
بهذا الاسناد وقال فظننت ان ذلك لمكانها من النبي صلى الله عليه وسلم. وحدثنا محمد زنى حدثنا عبدالوهاب. ها وحدثنا عمرو الناقد. حدثنا سفيان كلاهما عن يحيى بهذا الاسناد ولم يذكرها

16
00:05:00.250 --> 00:05:20.250
الشغل برسول الله صلى الله عليه وسلم. وحدثني محمد بن ابي عمر المكي. حدثنا عبد العزيز سيدنا محمد عن محمد بن ابراهيم عن ابي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها انها قالت

17
00:05:20.250 --> 00:05:50.250
ان كانت احدانا لتفطر في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فمات تقدر ان تقضيه مع رسول صلى الله عليه وسلم حتى يأتي شعبان. نعم. باب قضاء الحمد لله والصلاة

18
00:05:50.250 --> 00:06:12.300
السلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال رحمه الله تعالى في كتاب الصيام  فيما ساق بالاحاديث تدل على صيام ايام التشريق قال رحمه الله تعالى وحدثنا سريج بن يونس

19
00:06:12.450 --> 00:06:29.750
حدثنا هشام بن بشير اخبرنا خالد هو الحذاء عن ابي المليح الهزلي عن نبيشة الهزلي. قال وسلم قال قال وسلم ايام التشريق ايام اكل وشرب ثم ساق ايضا من طريق ابي قلابة عن ابي المليح عن نبيشة قال

20
00:06:30.200 --> 00:06:47.650
يقول خالد فلقيت ابا المليح فسألته فحدثني به فذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديث وشيب اي ان خالد الحداء يرويه عن ابي اقلام ابن المليح ويرويه مباشرة عن المليح عن نبيشة الهزلي انه قال ايام التشريق ايام اكل وشرب

21
00:06:48.000 --> 00:07:03.550
ثم ساق ايضا من طريق ابراهيم طهمان ابي الزبير عن ابن كعب هو عبد الله ابن كعب ابن مالك عن ابيه انه حدثه النبي صلى الله عليه وسلم بعثه واوس ابن الحدثان ايام التشريق فنادى

22
00:07:03.900 --> 00:07:31.300
انه لا يدخل الجنة الا مؤمن وايامنا ايام اكل وشرب جاء في بعض النسخ دبيشة الهزلية عندكم لبيسة الهزلية الصحيح انها الصحيح انه الهذلي ونبيش ليس امرأة انما هو رجل اسمه نبيشة

23
00:07:31.300 --> 00:07:49.150
الهزلي يقاله لبيشة الخير وهو ابن عم سلمة ابن المحبق الهزلي بعض القهوة صحابي. هذا الحديث يدل على ما ذهب اليه جماهير اهل العلم. من ان ايام التشريق لا يجوز صومها

24
00:07:49.750 --> 00:08:01.650
وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله ابن عمرو وفي حساب وقاص رضي الله تعالى عنه وفي احاديث كثيرة ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام ايام التشريق

25
00:08:02.300 --> 00:08:16.700
فليس النيل متعلق بانها ايام اكل وشرب لان من يجوز صيامه بدعوى ان قوله صلى الله عليه وسلم انها ايام اكل وشرب لا يدل على وجوب الا لا يدل على وجوب الفطر فيها

26
00:08:16.900 --> 00:08:30.750
لان هي ايام اكل وشرب وذكر الله عز وجل والذكر لله في هذه الايام ليس ليس بواجب. والاكل والشرب ايضا يكون ليس بواجب. وهذه دلالة تسمى بدلالة الاقتران. ولكن ثبت عنه صلى الله عليه

27
00:08:30.750 --> 00:08:48.600
فلنهى عن صيام ايام التشريق وذهب جماهير اهل العلم الى النهي عن الى النهي عن صيامها وهناك العلم من جوز صيامها في الفرض دون النفل وهناك من كره صيامها ولم يحرمه

28
00:08:48.850 --> 00:09:02.550
وهناك من رخص في صيامها في من لم يجد الهدي للحاج ان يصومها من باب من باب ان ثلاث ايام في الحج وهذا ما جاء عن ابن عن عائشة رضي الله تعالى عنها

29
00:09:02.600 --> 00:09:19.600
وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنه انه رخص بصيام هذه الايام لمن لم يجد الهدي وقوله رخص دليل على انها لا تصاب في غير هذه الرخصة وعلى هذا نقول انه لا يجوز ان تصام هذه الايام

30
00:09:20.050 --> 00:09:46.200
الا فيما رخصت فيه. والدليل الذي رخصت فيه هي ان من عدم الهدي ولم يجده وهو وهو متمتع او قارن فله ان يصوم هذه الايام الثلاثة واما غيره فلا يجوز ان يصومها لا فرضا ولا نفلا. بل لو نذرا يصوم يوم التشديد قلنا نذر نذر معصية ولا يوفي ولا يوفي به

31
00:09:46.600 --> 00:10:07.750
قوله ذكر بعد ذلك قال حدثنا عمرو الناقض وهناك علما ايضا هناك من علم من من لا يجوز صيامها ابدا لا في هدي اي ولا في غيره والصحيح ما ذكرناه. قال حدثنا عمرو الناقد حدث سفيان ابن عيينة عن عبد الحميد ابن جبير عن محمد ابن عباد ابن جعفر

32
00:10:08.350 --> 00:10:18.350
قال سألت جاه بن عبدالله وهو يطول بيت انا مسلم عن صيام يوم الجمعة؟ قال نعم وربي هذا البيت. ثم ذكر رجل من طريق ابن جريج عن ابي الحميد عن محمد بن

33
00:10:18.350 --> 00:10:28.350
جعفر انه سأل جابر بمثله عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم روى ايضا عن طريق ابي معاوية عن ابي عن ابي هريرة قال لا يصوم احدكم يوم الجمعة الا ان يصوم قبله

34
00:10:28.350 --> 00:10:48.950
او يصوم بعده رواه البخاري رواه البخاري رواه البخاري ومسلم ثم رويض من طريق هشام بن حسان عن ابن سعد ابي هريرة انه قال قال صلى الله عليه وسلم لا تختصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي ولا تخص يوم الجمعة بصيام بين الايام

35
00:10:48.950 --> 00:11:12.750
عند الجمهور على الكراهة افراده افراد يوم الجمعة عند الجمهور على الكراهة. وعللوا ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم اذن بصيامه اذا صام يوما قبله او بعده وجاء ايضا ذكروا عن عاصم عن عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه انه قال ما رؤية اكثر صيام منه الا في يوم الجمعة والصحيح ان هذا الحديث مرفوعا لا يصح

36
00:11:12.750 --> 00:11:26.950
وانما ومن قول من فعل من فعل ابن مسعود رضي الله تعالى عنه اما المرفوع فلا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا نقول الصحيح الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى

37
00:11:26.950 --> 00:11:43.050
عن صيام يوم الجمعة عن افراد يوم الجمعة بالصيام اذا قصد بصيامه ذاته اما اذا وقع الصيام في الجمعة ليس لذات الجمعة وانما لغيره فالصحيح جوازه. بمعنى لو وافق يوم عرفة يوم جمعة

38
00:11:43.300 --> 00:12:01.000
اصابه المسلم نقول لا بأس بذلك لانه لم يصم لاجل الجمعة وانما صام لاجل عرفة. لو وافق يوم الجمعة يوما هو يصوم يوم يفطر يوم فوافق اليوم الذي يصوم يوم الجمعة يقول ايضا يجوز ولو افطر قبله افطر ايضا بعده هذا جاز لانه لم يقصد

39
00:12:01.050 --> 00:12:21.650
يوم الجمعة بالصيام وهذي ادلة دالة ان النهي المتعلق ومن اراد ان يخص الجمعة بالصيام فهل هذا نقول تخصيص الجمعة لذاته الصيام لا يجوز. واما صيام غير تخصيص فهو جائز ام نصير جائزة؟ واذا اراد ان يصوم تخصيصا لذاتها فيلزمه

40
00:12:21.700 --> 00:12:39.900
ان يسبقه بيوم ان يصوم يومه قبل ان يصوم يوما قبله او يوما بعده ولا يجوز افراده بالصيام. وكما ذكرت الجماهير على ان النهي هنا للكراهة وليس للتحريم ثم ذكر بعد ذلك حديث الاكوع

41
00:12:40.600 --> 00:12:57.850
وقفت على هذا؟ هم. وقفت على احد يجيب لك ها؟ لعب. ثم ذكر بعد ذلك لك رضي الله تعالى عنه الذي يرويه بكي بن عبد الله الاشد عن يزيد مولاهم عن عن يزيد مولى سلمة بن الاكوع

42
00:12:58.300 --> 00:13:13.200
عن سلم انه قال لما نزل ثاني وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين كان من اراد ان يفطر ويفتدي حتى الاية بعدها فنسختها ثم روى ايضا من طريق ابن وهب عن علم الحارث عن بكيم الاشج

43
00:13:13.900 --> 00:13:33.900
ارد عن يزيد عن ابي سلمة عن سالم الاكوع انه قال كنا في رمظان على عهد وسلم من شاء صام من شاء افطر فافتدى بطعام مسكين حتى حتى انزلت هذه الاية من شهد منكم الشهر فليصمه. وهذه مسألة وقع فيها خلاف بين العلم. هل هذا الحكم منسوخ؟ او غير منسوخ؟ فابن عباس

44
00:13:33.900 --> 00:13:51.000
يرى انه غير منسوخ وانما هو هو خاص بالمرأة الكبيرة والشيخ الكبير الذين وعلى الذين قرأوا ابن عباس وعن الذي يطوقونه اي صدور عندهم طاقة لكنه في مشقة وكلفة فدية وطعام مسكين

45
00:13:51.150 --> 00:14:05.200
وعلى قرة على الذي يطيقونه اي الذي يستطيع الصيام تسائل لك ويرى ان الاية منسوخة بقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه. وابن عباس يرى انها ليست منسوخة. وجاء ابن عباس انه قال نسختها الاية قبلها ومعنى

46
00:14:05.200 --> 00:14:29.650
في حي قول ابن عباس هو التخصيص. والصحيح ان الاية محكمة في الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة. وقد مر ويكون النص متعلق متعلق بالنصب بالتخيير النص متعلق بالتخيير فان شاء صبر شاء اطعم هذا نسخ ولم يبقى هذا الحكم واما ما يتعلق بالشيخ الكبيرة الكبيرة فانه محكم

47
00:14:29.650 --> 00:14:50.250
ولم ينسخ فالصيام كان في اول الامر من شاء صبر شاء افطر واطعم ثم بعد ذلك فرض الصيام وخصت المرأة الكبيرة الشيخ الكبير ومن كان في حكمهما ان انه ما يفطران ويطعمان عن كل يوم مسكين. ثم قال لك باب قضاء رمضان في شعبان ذكر حديث عائشة

48
00:14:51.050 --> 00:15:04.650
ما رواه من طريق يحيى بن سعيد وهو الانصاري عن ابي سلمة عن عائشة قالت كان يكون علي يكون علي الصوم من رمضان فما استطيع ان اقضيه الا في شعبان

49
00:15:04.950 --> 00:15:16.100
الشغل من رسول الله صلى الله عليه وسلم اي بسبب شغلي برسول الله صلى الله عليه وسلم ثم روى عن طريق من طريق يحيى عن ابي سلمة وذلك لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم

50
00:15:16.350 --> 00:15:34.400
ثم قالت ايضا فقال دل ذلك لمكاره من النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك يحيى وقال ورواه عمرو قد حدث فيها كعن يحيى باسناد ولم يذكر في الحديث الشغل برسوله الشغل برسوله الشغل برسول الله صلى الله عليه وسلم

51
00:15:35.300 --> 00:15:52.750
ثم روى ايظا من طريق الالهاد من طريق ابن الهاد عن محمد ابن التيمي عن ابي سلمة عن عائشة قالت ان كانت احدانا تفطر في وسلم فما تقضي على ان تقضيه مع رسول الله حتى يأتي شعبان

52
00:15:53.150 --> 00:16:14.300
هذا الحديث يدل على ما ذهب اليه جماهير اهل العلم ان قضاء رمضان يجوز يجوز يجوز تأخيره ولا يلزم المبادرة به. وهذا باتفاق اهل العلم. والخلاف بين هل يقضيه متتابعا او يقضيه متفرقا والذي عليه عابة اهل العلم

53
00:16:14.300 --> 00:16:34.300
انه يجوز قضاؤه ايضا متفرقا لقوله تعالى فعدة من ايام اخر الا ان الجمهور كما افتى ابن عباس وابن خوف وكذلك جاء عن ابي هريرة ان من اخر قضاء رمظان الى ان يأتي رمظان الاخر انه مع يلزمه مع القظاء

54
00:16:34.300 --> 00:16:48.800
فدية وبهذا اخذ اكثر الفقهاء وذهب اخرون الى انه الى انه لا يلزم فدية وانما عليه انه لا يلزمه لا يلزم الفدية وانما عليه القضاء فقط ولا شك ان المسلم مأمور بالمبادرة

55
00:16:49.400 --> 00:17:09.500
بقضاء رمضان الذي يلزمه. واما عيوب الاية فانها فربنا يقول فعدة من ايام اخر. واطلق ولم يقيد ولم يحدوا بالسنة التي بعد رمضان ولا بالتي بعدها. لكن فتوى ابن عباس وفتوى ابي هريرة وفتوى ايضا ابن عوف. تدل على ان من

56
00:17:09.500 --> 00:17:30.150
قرأ القضاء دون عذر انه يلزمه الفدية. وبهذا اخذ الجمهور قال لا يجوز ان يؤخر الصيام الى الى رمضان الاخر وايضا الادلة هذا الحديث فعائشة تقول ما كنت اقضي لك شعبا ولو كان يجوز تأخير ما بعد شعبان لما خصت شعبان بالذكر

57
00:17:30.150 --> 00:17:47.150
كانت تضيق على نفسها اذا جاء شعبان قضت الايام التي ابقرتها. وهذا الحديث محل اشكال اه هل عائشة لم تكن تصوم يوم عرفة ولا يوم عاشوراء ولا الأيام التي فيها الفضل او لم تكن تصوم اما ان يقال انها كانت تجوز

58
00:17:47.150 --> 00:18:07.150
تقديم التطوع على قضاء الفرد واما انها كانت فتاة صغيرة وكانت آآ لا تدري متى يطلبها الرسول صلى الله عليه وسلم فهي في وفي حاجته ولا شك ان المرأة تفعل هذا انها اعظم اجرا من التي تصوم. فهذا ايضا له وجه واقرب الوجوه ام له

59
00:18:07.150 --> 00:18:21.100
انها كانت فتاة وكانت تظن انها في منها مع ان النبي ان النبي صلى الله عليه وسلم قد قد يريدها في اي وقت فكانت تفطر ولا تصوم او يقال انها تصوم في غيبته فتقدم

60
00:18:21.650 --> 00:18:38.600
ايام التطوع على القضاء لان التطوع امره واسع. من دخل فيه جاز له ان يفسده. واما الفرض فلا يجوز له افساده. فلعل تكاد تترخص بتقديم النفل على الفرض لانه لو اراد النبي صلى الله عليه وسلم

61
00:18:38.950 --> 00:18:59.850
جاز الالي افسدت صوبها ولا شيء عليها. ثم قال بعد ذلك ما يتعلق بحديث قضاء الصيام عن الميت؟ هنا ذكر يقول هدى الدارقطني في حديث آآ حديث ابي هريرة الذي رواه هشام ابن حسان ابن سيرين يقول وهذا لا يصح عن ابي هريرة

62
00:19:00.150 --> 00:19:20.150
تقول دارقطني ولا يصح هذا عن ابي هريرة وانما رواه ابن سيرين عن ابي الدرداء في قصة طويل سلمان وابي الدرداء ورواه ابو هشام وغيرهما وكل من قال فيه عن ابي هريرة انما رواه ابن سيرين قبل ذلك عن عوف. رواه رواه ابن سيرين قبل ذاك عن عوف وقيل عن ابن عيينة عن

63
00:19:20.150 --> 00:19:35.450
ولا يصح ولا يصح عنه وقال مسعود الدمشقي وقول معاوية عن زائد عن هشام عن محمد عن بعضه صلى الله عليه وسلم واما يقوي حديث الحسين في الصوم فله اصل لابي هريرة عن النبي وسلم اخرجه

64
00:19:35.900 --> 00:19:54.650
كمسلم لحديث عن ابي هريرة الذي قبله نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة ومن حديث جابر الحديث الذي يقصده حديث حديث حسين الجعفي عن زائد علي هشام ابن حسان ابن سالم هريرة قال لا تخص ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي ولا تخص يوم الجمعة بصيام الليل

65
00:19:54.850 --> 00:20:14.800
الايام قال هذا الحديث يقول لا يصح عن ابي هريرة وانما رواه ابن سريع ابي الدرداء وابن سيرين لم يسمع من ابي لم يسمع لابي الدرداء وقال ورواه ابو هشام وغيرهما كذلك وكل من قال فيه عن ابي هريرة انما رواه انما رواه ابن سيرين

66
00:20:15.250 --> 00:20:38.650
قبل ذلك عن الاشكال يقول ان ان الحفاظ من اصحاب نسيرين يروونه عن ابن سي يرويه عوف وايوب عن ابن سيرين عن ابي الدرداء ويرويه حسين الجعفي عن زائدة عن هشام

67
00:20:39.100 --> 00:21:05.700
ابن حسان عن ابن سيرين عن ابي هريرة. وعلى كل حال البتن المتن صحيح. وهذا الاختلاف لا يضاعف به الحديث الرواية الثانية تتكلم عن قد تكون من كان في سنها ذي ولا هي تكلم هي تتكلم عن نفسها

68
00:21:06.050 --> 00:21:19.250
الرواية التي فيها انها رواية الصحيح حديث يحيى عن ابي سلمة عن عائشة رضي الله تعالى عنها انها قالت ما كان ما كان ابن شغل شغل بالنبي صلى الله عليه وسلم وقيل ايضا

69
00:21:19.750 --> 00:21:37.950
ان لفظة الشغل بالنبي صلى الله عليه وسلم ليس من قول عائشة. وان من قول يحيى بن سعيد الانصاري. مدرجة يعني. وليس لو تتبع له الحديث الشغل قالها قول يحيى يا اهل الحديث قال ايش

70
00:21:38.000 --> 00:22:03.700
ولم يذكر ها ولم يذكر الشغل هنا من قول يحيى بن سعيد الانصاري وليس للقول عائشة رضي الله تعالى عنها رواه عندنا هنا يحيى بن سعيد عن ابي سلمة الشغل بالرسول صلى الله عليه وسلم هذا لفظة الشغل هذه

71
00:22:03.750 --> 00:22:22.050
قيلت بالذي قاله ومن؟ هو آآ يحيى. ولذا جاء في رواية في رواية شباب الليل عن يحيى قال وذاك بمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا ايضا قول يحيى وقيل ايضا عن يحيى عن ابن جريج عن يحيى قال فظربت ذلك فظننت

72
00:22:22.400 --> 00:22:42.400
ان ذلك لمكانها من النبي صلى الله عليه وسلم يحيى قلوبه. ابن جريج يرويه ان هذا اللفظ من قوله وهو الصواب. الصواب انه من قول يحيى سعيد يقول فظننت ان ذلك الذي من بمكانها من النبي صلى الله عليه وسلم

73
00:22:42.400 --> 00:23:00.400
والصواب يعني اما لفظة اه هذا هو هذا من قول يحيى وليس من قول وليس من قول عائشة. الحديث الاخير الذي ذكره محمد بن ابي سلمة عن عائشة ان كانت احدانا تفطر في رأسه وسلم فما تقدر على ان تقضيه

74
00:23:00.450 --> 00:23:16.250
هذي من باب انها تعرض بنفسها عن غيره حتى يأتي شعبان ولم تذكر ولم تذكر ايضا الشغل من رسول الله صلى الله عليه وسلم فاصبح ان لفظة الشغل هذه مدرجة ليش مدرجة؟ محمد ابراهيم يرويه عن ابي سلمة عن ابي هريرة عن

75
00:23:16.250 --> 00:23:41.100
عن عائشة ولم يذكر اشهد فافاد ان ابن جريج جود هذا هذا الحديث فجعل ظننت انه وسلم انه من قول يحيى وليس من قول عائشة رضي الله تعالى عنها ها

76
00:23:41.100 --> 00:24:17.350
افضل ما في شك. افضل بالاجماع الافضل. احداث يعني كلها بعد عاشوراء يوم جمعة صوم التاسع ما صلى الجمعة يصوم يوم يفطر يوم بيجيبه يعني. صب يوم فطر يوم شتسوي؟ صب يومين وبعض

77
00:24:17.400 --> 00:24:19.792
