﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:15.900
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا  قال الامام مالكي رحمه الله تعالى باب ما تفعل الحائض في الحج

2
00:00:16.050 --> 00:00:33.900
المالك العنافع ان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول المرأة الحائض التي تهل بالحج او العمرة انها تهل بحجها او عمرتها اذا ارادت. ولكن لا تطوف بالبيت ولا بين الصفا والمروة. وهي تشهد المناسك كلها مع الناس

3
00:00:33.900 --> 00:00:49.900
غير انها لا تطوف بالبيت ولا بين الصفا والمروة ولا تقربوا المسجد حتى تطهر باب العمرة في اشهر الحج عن مالك انه بلغه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر ثلاثا. عام الحديبية وعام القضية وعام الجعر

4
00:00:49.900 --> 00:01:12.000
عن ما لك عن هشام ابن عروة عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعتمر الا ثلاثة. احداهن في شوال واثنتين في ذي القعدة عن مالك عن عبدالرحمن بن حرملة الاسلمي ان رجلا سأل سعيدا ابن المسيب فقال اعتمر قبل اعتمر قبل ان احج فقال سعيد نعم

5
00:01:12.000 --> 00:01:29.600
قد اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ان يحج. عن مالك عن عن ابن شهاب عن سعيد ابن المسيب ان عمر ابن ابن ابي سلمة ما تستأذن عمر ابن الخطاب ان يعتمر في شوال فاذن له فاعتمر ثم قفل الى اهله ولم يحجج

6
00:01:30.100 --> 00:01:46.900
قال ولا ما حج  باب قطع التلبية في العمرة عن مالك عن هشام بن عروة عن ابيه انه كان يقطع التلبية في العمرة اذا دخل الحرم. قال يحيى قال ما لك في من اعتمر من التنعيم؟ انه

7
00:01:46.900 --> 00:02:06.900
ضعوا تلبية حين يرى البيت. قال يحيى وسئل مالك عن الرجل يعتمر من بعض المواقيت وهو من اهل المدينة او غيرهم متى يقطع التلبية؟ فقال قال اما المهل من المواقيت فانه يقطع تلبية اذا انتهى الى الحرم. قال وبلغني ان عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما كان يصنع ذلك. باب ما جاء في التمتع

8
00:02:07.850 --> 00:02:33.100
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال رحمه الله تعالى ما تفعل في الحج. الحائض اذا حاضت قبل تلبيتها جاز لها ان تلبي وهي حائض

9
00:02:33.250 --> 00:02:53.900
وجاز لها ان تعلق احرامها حال ان تعلق احرامها الى طهرها فيجوز للحائض اذا اتت على المواقيت ان تلبي بالحج والعمرة. وتبقى على نسكها حتى تطهر وتفعل ما يتعلق بطوافها وسعيها

10
00:02:53.900 --> 00:03:14.250
اما اذا اتت وهي اتت المواقيت وهي حائض ولا تدري كم تبقى في آآ سفرها فيجوز له الحالة هذه ان تعلق ان تعلق بمعنى ان تتجاوز الميقات دون دون احراظ

11
00:03:14.650 --> 00:03:30.400
وترفض العمرة التي اتت لها فاذا طهرت قبل ان ترجع جاز لها ان تلبي بالعمرة من الحلم ولا يلزمها الرجوع الى الميقات. اذا هي اما ان تحرم من الميقات وتبقى على نصفك حتى تطهر

12
00:03:30.600 --> 00:03:47.600
واما ان تتجاوز المواقيت فان طهرت احرمت وان لم تطهر رجعت الى اهلها وهي وهي على حالها. اما في الحج اذا اذا اتاها الحيض وهي في النسك ان اتاها الحيض وهي في حال العمرة وجب عليها

13
00:03:47.600 --> 00:04:13.200
بقاء حتى تطهر وتطوف وتسعى. وان اتاها الحيض بعد فراغها من طوافها جاز لها السعي على الصحيح من اقوال اهل العلم. اذا اذا اتاه الحج قبل الطواف لا نقولها سعي وانما نقول لها انتظري حتى تطهري ثم تطوفي وتسعي. اتاها الحيث بعد فراغها من طوافها سعت وانصرفت

14
00:04:13.200 --> 00:04:38.300
كذلك بالحج اذا اتاها الحيض وهي في الحج فانها تفعل جميع المناسك الا الطواف الطواف بالبيت اما الصفا والمروة وقد جاء عند مالك هذا الحديث وانها لا تطوف بالسهل والرواء لكن الذي في الصحيحين ان النبي قال اصنعي كل شيء غير ان لا

15
00:04:38.300 --> 00:04:56.450
البيت فعلى هذا هل هذا معاوي حديث الان عائشة؟ نقول ليس هناك تعارض يحمل حديث ابن عمر هذا انه لا يتصور سعي بلا طواف. لا يتصور سعي بلا طواف فاذا اتاها الحيض قبل ان تطوف

16
00:04:56.650 --> 00:05:19.900
لا نقول هسعي ثم طوفي بينما تحبس نفسها حتى تطهر فتطوف وتسعى اما اذا اتاها الحيض بعد فراغها من طوافها فانها تسعى وتمضي ولا يلزم ولا يشترط بطوافها بالصفا والمروة ان تكون على طهارة للحد الاكبر

17
00:05:20.600 --> 00:05:39.550
اذا كان اذا كان المسعى داخل المسجد فالصحيح ايضا في هذه الصورة يجوز لها يجوز لها السعي يجوز لها السعي ولو كانت حائض. يكون يجوز لها السعي ولو كانت حائض. ويكون دخول

18
00:05:39.550 --> 00:06:01.750
ها هنا للمسجد للحاجة اما الطواف فلا يجوز لها ان تطوف لا يجوز لها ان تطوف ابدا. الا على فتوى من يرى انها تطوف وهي حائض وتريق دمه اذا اذا شق عليها الرجوع وخشية فوات الرفقة على سفر وخشية ان تفوتها رفقتها وتتضرر

19
00:06:01.750 --> 00:06:21.750
البقاء على احرامها مدة سنة تنتظر الرجعة مثلا يقالها في هذه الحال توفي واستثري اي طوفي وانت حائض الذي من هذه من هذا. هذا يفتي يفتي به شيخ الاسلام ابن تيمية وغيره. والاحلاف يأتون بهذا ايضا. لانهم لا يرون

20
00:06:21.750 --> 00:06:39.700
هنا الطهارة شرط من شروط الطواف. وانما يرون من واجبات فتجبر ذلك بدم. لكن الصحيح ان الطهارة من الحدث الاكبر خاصة الحيض ان شرط من شروط الطواف وانه لا يصح للمرأة ان تطوف وهي حادة الا في مقام

21
00:06:39.900 --> 00:07:01.950
الضرورة كما ذكرت في صورة هذه المرأة سفرها بعيد وليس لها من يعيدها وليس لها من يحبس نفسه معها فهنا يفتى لها ضرورة ان وتطوف وتسعى وتمضي الى اهلها اذا هذا ما يتعلق بحيض المرأة اذا كانت في مناسك الحج والعمرة

22
00:07:02.300 --> 00:07:21.500
والصحيح انها اذا حاضت قبل الطواف والسعي لا تسعى ولا تقدم الساعي للطواف بل تنتظر حتى وتطوف وتسعى اما اذا كانت قد طافت وبقي على السعي فانها تسعى وتمضي قال بعد ذلك العمرة في اشهر الحج. اذا حديث ابن عمر الذي ذكره

23
00:07:21.700 --> 00:07:45.800
انه قال المرأة الحق تهل بالحج او العمرة تهل بحجها او امرتها اذا ارادت ولكن لا تطول بيت ولا بين الصفا والمروة وهي تشهد المناسك كلها عرفة ومنى ومزدلفة وترمي الجمار وتفعل كل شيء غير الطواف للبيت وبين الصفا والمروة. قول ولا تقرب نفسك حتى تطهر اي ان الحائض لا تدخل

24
00:07:46.250 --> 00:08:07.300
المسجد الحانث المسجد الا من حاجة. قال العمرة في اشهر الحج حدثنا يحيى عن مالك انه بلغه ان صنع اعتمر ثلاثة عمر اعتمر ثلاثا عام الحديبية وعامل قضية وعامل جعفرانة. هذه عمر النبي صلى الله عليه وسلم ثبت ذاك عن

25
00:08:07.500 --> 00:08:21.800
عن البراء بن عاز رضي الله تعالى عنه وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنه وزاد ابن عمر عمرة رجب. وايضا عن عائشة رضي الله تعالى عنها عمر وابن عمر في في معه في كلها

26
00:08:22.050 --> 00:08:44.300
ولم يعتمر عمرة الجوع ولم يعتمر عمرة رجب وانما اخطأ في ذلك ابن عمر رضي الله تعالى هي ارض عمرة الحديبية وعمرة القضية وعمرة الجعرانة بعد فتح مكة وعمرة وعمرته مع حجته صلى الله عليه وسلم. ايضا النبي صلى الله عليه وسلم عمره كلها في ذي القعدة

27
00:08:44.700 --> 00:09:07.550
المرظ كلها في ذي القعدة  قال هنا ما كان عروة عن ابيه انه سمعت لم يعتمر الا ثلاثا احداهن في شوال واثنتان في ذي القعدة والصحيح ان عمره كلها في ذي القعدة. ولم يعتدي شوال. اذا قولها في شوال نقول ليس بصحيح. قال الحبيب

28
00:09:07.550 --> 00:09:24.050
مرسل هذا الحديث مرسل وعمر النبي صلى الله عليه وسلم كلها في ذي القعدة اما شوال فلم يعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في شوال عبد الرحمن بن الاسلمي ان رجلا سأل سيد المسيب فقال اعتبر فقال اعتبر قبل ان احج

29
00:09:24.250 --> 00:09:42.650
فقال نعم وسلم قبل ان يحج وهذا يدل على ان العمرة في اشهر الحج انها جائزة وهذا خلاف ما كان عليه اهل الجاهلية فان اهل كانوا يرون ان العمرة في اشهر الحج من افجر الفجور. وكانوا

30
00:09:42.850 --> 00:10:06.600
يقولون وكانوا آآ يقولون في ذلك اذا برأ الدبر وعفى الاثر وانقضى سفر حلت العمرة لمن اعتمر. وهذا ما نقضه نبينا صلى الله عليه وسلم عمره فعمره كلها كانت في ذي القعدة ومع ذلك

31
00:10:06.850 --> 00:10:21.750
العمرة في غير اشهر الحج افضل منها في اشهر الحج. العمرة في غير اشهر الحج افضل منها. يعني العمرة افضل منها في اشهر الحج وقد نقل على ذلك الاتفاق انهم لا يختلفون

32
00:10:21.900 --> 00:10:37.150
ان العمر في غير اشهر الحج افضل منها في قشر الحتة العمرة في رمضان افضل منها في ذي القعدة فالعمرة في شعبان افضل منها في ذي القعدة والنبي صلى الله عليه وسلم عندما اعتمر في ذي القعدة

33
00:10:37.600 --> 00:10:55.750
وقع ذلك قصدا واتفاقا قصدا لمخالفة اهل الجاهلية الاولى وهي عمرة الحديبية اراد ان يخالف اهل الجاهلية والثانية كانت على ما قاظاهم عليه من السنة القادمة والثالثة تيسر له ذلك بعد فتح مكة فوافقت

34
00:10:55.800 --> 00:11:15.000
ذي القعدة والرابعة كانت مع حجتي وصل مكة في خرج من المدينة لاربع بقين من ذي الحجة من ذي القعدة ولبى حتى يصل حتى يصل في ذي الحجة وقع ذلك اتفاقا

35
00:11:15.450 --> 00:11:37.200
فضيلة الشيخ حتى حتى يجمع بين نسكين يكون عمرة في غير ذي الحج والحج يكون في اشهره فلا يختلف اهل العلم ان العمرة في غيره في الحجم افضل منها في اشهر الحج. ولا شك ان المعنى ان هذه المواسم

36
00:11:37.200 --> 00:11:51.200
ثلاثة اشهر هذي عشرة ايام هي من مواسم الحج فالافضل ان تكون العمرة في غير هذا الموسم حتى يكون البيت لا يهجر قال بعد ذلك عن ما قال قال نعم يا سلم قبل ان يحج

37
00:11:51.250 --> 00:12:10.950
مروى سعيد النعيم بن الخطاب قال حدثنا النسائي المسيب اخبره ان عمر ابن ابي سلمة استأذن عمر ابن الخطاب ان يعتني في شوال فادي له عمر فاعتمر ثم قتل الى اهله ولم يحج. اذا لا يشترط لمن استمر في اشهر الحج ان يمضي في حجه

38
00:12:11.200 --> 00:12:30.000
ولو كان المتمتع تلبس بشيء من الحج للزمه المضي فيه وهذا يرد به على من قال ان المتمتع يكفيه في سعيه سعي واحد لان اذا قلنا يكفيه سعي واحد فانه تلبس الجزء بالحج

39
00:12:30.200 --> 00:12:49.950
فلا يجوز له الرجوع فهنا عمر ابن ابي سلمة اعتمر في شوال ورجع الى اهله ولو كان المعتمر في اشهر الحج اذا حج يكفيه سعي واحد لكان المعتمر فيه في اشهر الحج قد تلبس بجزء من

40
00:12:50.000 --> 00:13:08.600
الى الحج فيلزمه المضي فيه. فعلى هذا لو ان الانسان اتى مكة في اشهر الحج واعتمر ورجع الى بلده ولم يحن كل شيء عليه وهذا الاتفاق يا اهل العلم. بالحج متمتعا بها. لو قالها. القول هذا لا يحط له. لا يحكم له حتى يلبي بالحج في اشهره

41
00:13:08.600 --> 00:13:28.400
لو قال لبيك الله بل لو انه لبى متمتعا بها للحج وتحلى بعمرة ثم رجع قل لا يلزمه شيء. هم وهذي العبارة ليست اصلا صحيحة. يسمى وتمتع. يسمى تمتع متى ما جمع في سفرة واحدة بين نسكين

42
00:13:28.400 --> 00:13:41.750
متى ما جبها في سفر في سنة واحدة بين الحج والعمرة يسمى تمتع بشرط ان تكون في اشهره حتى لو رجع خلاص صحيح حتى لو رجع الى اهله تسمى متمتع

43
00:13:41.850 --> 00:13:58.350
قال باب قطع التلبية في العمرة متى يقطعها؟ لك حديث ابن عروة عن ابيه انه كان يقطع التلبية في العمرة اذا دخل الحرم. الحرم حدوده وان قيل الحرم نفسه فيحتمل لكن الذي ثبت عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه

44
00:13:58.450 --> 00:14:11.650
انه كاد ارى ادنى الحرم امسك عن التلبية فرفع ذاك النبي صلى الله عليه وسلم فيحملون قوله شافع لابيه انه كان يقطع التلبية في العمرة اذا دخل الحرم اي دخل حدود الحرم الحرم هذا بالاصح

45
00:14:12.100 --> 00:14:29.600
قال ما كبرتان التنعيم انه يقطع التلبية حين يرى البيت. هذا قول اخر يعتمر يقطع التلبية اذا رأى البيت ويقال فيه ايضا انه يقطع التلبية اذا دخل ادنى الحرم اذا لبى من الحلم واتى الى

46
00:14:29.750 --> 00:14:51.600
الى الحرم بدخوله الحرم يقطع التلبية. فقوله عند رجل البيت هذا جاء ابن عباس رضي الله تعالى عنه انه ما زال يلبي حتى رأى البيت. وقيل حتى يمسح الحجر الاسود والصحيح من جهة الاسناد انه يقطع التلبية اذا رأى ادنى اذا دخل الحرم حدود الحرم يرفع التربية

47
00:14:51.600 --> 00:15:08.400
وسئل مالك عن رجل يعترف ببعض المواقيت وهو من اهل المدينة او غيرهم ان متى يقطع التلبية فقال اما المهل من المواقيت فانه يقطع التربية اذا انتهى الى الحرم وبلغني ان كان يصنع ذلك. اذا ابن مالك له قولان. ونعم. يفرق

48
00:15:08.650 --> 00:15:20.650
بينما نلبي المواقيت بينما نلبى من الحلم. نعم. وذلك ان الذي لبى المواقيت يمضي عليه وقت وهو يلبي فاذا وصل الى ادنى الحرم امسك وقطع التربية. اما الذي يلذ من الحل

49
00:15:20.850 --> 00:15:32.850
يكون وقته قصير فلا يقرأ التربية حتى يرى البيت اذا رأى البيت قطع التربية حتى يبقى على وقت اطول في التربية وهذا اجتهاد من مالك رحمه الله تعالى قال باب ما جاء من

50
00:15:32.850 --> 00:15:54.189
والله اعلم اجتهاد فيقول ابن عباس يرى انه لا يقرأ التربية الا اذا رأى هذا قول ابن عباس نعم. اسناد الضعيف فعلا النبي صلى الله عليه وسلم النبي نبه حتى اذا رأى ادنى الحوض امسك امسك