سم العشاء بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف غفر الله له ولشيخنا والحاضرين باب سقاية الحاج ثم ساق باسناده عن ابن عمر رضي الله عنهما قال استأذن العباس ابن عبد المطلب رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبيت بمكة ليالي منى من اجل وقايته فاذن له ثم ساق باسناده عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء الى السقاية فاستسقى. فقال العباس يا فضل اذهب الى امك فاتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بشراب من عندها فقال اسقني قال يا رسول الله انهم يجعلون ايديهم فيه. قال اسقني فشرب منه ثم اتى زمزم وهم يسقون او يعملون فيها؟ فقال اعملوا فانكم على عمل صالح. ثم قال لولا ان تغلبوا لنزلت حتى اضع الحبل على هذه يعني عاتقه واشار الى عاتقه باب ما جاء في زمزم وقال عبدان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا يونس يونس عن الزهري قال انس بن ما لك رضي الله عنه كان ابو ذر يحدث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال فرج سقفي وانا بمكة فنزل جبريل عليه السلام ففرج صدري ثم غسله بماء زمزم ثم جاء عطستم من ذهب ممتلئ حكمة وايمانا فافرغها في صدري ثم اطبقه ثم اخذ بيدي فعرج بي الى السماء الدنيا قال جبريل لخازن السماء افتح قال من هذا؟ قال جبريل. ثم ساق باسناده عن ابن عباس ثم ساق باسناده ان ابن عباس رضي الله عنهما حدثه قال عن ابن عباس رضي الله عنه قال سقيت رسول الله صلى الله وعليه وسلم من زمزم فشرب وهو قائم. قال عاصم فخلف عكرمة ما كان فحلف عكرمة ما كان يوم ما اذ الا على بعير. باب طواف قارن ثم ساق باسناده عن عائشة رضي الله عنها خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فاهللنا بعمرة ثم قال من كان معه هدي فليهل بالحج العمرة ثم لا يحل حتى يحل منهما فقدمت مكة وانا حائض فلما قضينا حججنا فلما قضينا حجنا ارسلني مع عبدالرحمن الى التنعيم فاعتمرت. فقال صلى الله عليه وسلم هذه مكان عمرتك. فطاف الذين بالعمرة ثم حلوا ثم طافوا طوافا اخر بعد ان رجعوا من منى. واما الذين جمعوا بين الحج والعمرة طافوا طوافا واحدا ثم ساق باسناده عن نافع ان ابن عمر رضي الله عنهما دخل ابنه عبد الله ابن عبد الله وظهره في الدار فقال اني لا امن ان يكون العام بين الناس قتال فيصدوك عن البيت. فلو اقمت فقال قد خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فحال كفار قريش بينه وبين البيت. فان حيل بيني وبينه افعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. ثم قال اشهدكم اني قد اوجبت مع عمرتي قال ثم قدم فطاف لهما طوافا واحدا. ثم ساق باسناده عن نافع ان ابن عمر رضي الله عنهما اراد الحج عام فنزل الحجاج بابن الزبير فقيل له ان الناس كائن بينهم باقي سم ان ابن ان ابن عمر رضي الله عنهما اراد عاما اراد الحج عام نزل الحجاج بابن الزبير يحسن الله به عام نزل الحجاج بابن الزبير فقيل له ان الناس كائن بينهم قتال وانا نخاف ان يصدوك. فقال لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. اذا اصنع اذا اصنع كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. اني اشهدكم اني قد اوجبت عمرة ثم خرج حتى اذا كان بظاهر البيداء قال ما شأن الحج والعمرة الا واحد؟ اشهدكم ان قد اوجبت حجا مع عمرتي واهدى هديا اشتراه بقديد ولم يزد على ذلك فلم ينحر ولم يحل من شيء منه ولم يحلق ولم يقصر حتى كان يوم النحر. فنحر وحلق ورأى ان فنحر وحلق ورأى ان قضى طواف الحج والعمرة بطوافه الاول وقال وقال ابن عمر كذلك فعل رسول الله صلى وقال ابن عمر كذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم باب الطواف على وضوء ثم ساق باسناده عن محمد بن عبدالرحمن بن نوفل القرشي انه وسأل عروة ابن الزبير فقال قد حج رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبرتني عائشة رضي الله عنها ان اول شيء به حين قدم انه توظأ ثم طاف بالبيت ثم لم تكن عمرة. ثم حج ابو بكر رضي الله عنه فكان اول شيء به الطواف بالبيت ثم لم تكن عمرة ثم عمر رضي الله عنه مثل مثل ذلك. ثم حج عثمان رضي الله عنه فرأيته اول شيء بدا به الطواف بالبيت ثم او فرأيته اول شيء بدا به الطواف بالبيت ثم لم تكن عمرة ثم معاوية وعبدالله ابن عمر ثم حججت مع ابن الزبير فكان اول شيء بدا به الطواف بالبيت ثم لم تكن عمرة. ثم رأيت المهاجرين والانصار يفعلون ذلك ثم لم تكن عمرة ثم اخر من رأيت فعل ذلك ابن عمر ثم لم ينقضها عمرة وهذا ابن عمر عندهم فلا يسألون ولا احد ممن مضى ما كانوا يبدأون بشيء حين يضعون اقدامهم من الطواف بالبيت ثم لا يحلون. وقد لرأيت امي وخالتي حين حين حين تقدمان لا تبدأان بشيء اول من البيت تطوفان به ثم لا تحلان وقد اخبرتني امي انها اهلت هي واختها والزبير وفلان وفلان بعمرة. فلما مسحوا الركن حلوا باب وجوب الصفا والمروة وجعل من وجعل وجعل وجعل من شعائر الله ثم ساق باسناده عن الزهري قال ثم ساق باسناده عن الزهري قال عروة سألت عائشة رضي الله عنها فقلت فقلت لها ارأيت قول الله تعالى ان والمروة من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما. فوالله ما على احد جناح الا طوف بالصفا والمروة قالت بئس ما قلت يا ابن اخي ان هذه لو كانت كما اولتها عليه كانت اللاجنة فعليه الا يتطوف بهما. ولكنها انزلت في الانصار كانوا قبل ان يسلموا يهلون لمن اتى الطاغية التي كانوا اعبدونا عند المشلل. فكان من اهل يتحرج ان يطوف بالصفا والمروة. فلما اسلموا سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك قالوا يا رسول الله انا كنا نتحرج ان نطوف بين الصفا والمروة فانزل الله تعالى ان الصفا والمروة من شعائر الله الاية. قالت عائشة رضي الله عنها وقد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف بينهما فليس لاحد ان يترك الطواف فليس لاحد ان يترك الطواف بينهما ثم اخبرت ان ثم اخبرت ابا بكر ابن عبدالرحمن فقالت ان هذا لعلم ما كنت سمعته. ولقد سمعت رجالا من اهل للعلم يذكرون ان يذكرون ان الناس الا من ذكرت عائشة ممن كان يهل بمنات كانوا يطوفون كلهم الصفا والمروة فلما ذكر الله فلما ذكر الله تعالى الطواف بالبيت فلما ذكر الله تعالى الطواف بالبيت ولم يذكر الصفا والمروة في القرآن قالوا يا رسول الله كنا نطوف بالصفا والمروة وان الله انزل الطواف بالبيت فلم يذكر الصفا فهل علينا من حرج ان نطوف بالصفا والمروة؟ فانزل الله لان الصفا والمروة من شعائر الله الاية. قال ابو بكر فاسمع هذه الاية نزلت في الفريقين كليهما في الذين كانوا يتحرجون ان يطوفوا في الجاهلية بالصفا والمروة. والذين يطوفون ثم تحرجوا ان يطوفوا بهما في اسلام من اجل ان الله تعالى امر بالطواف بالبيت ولم يذكر الصفا حتى ذكر ذلك بعدما ذكر الطواف بالبيت باب ما جاء في السعي بين الصفا والمروة وقال ابن عمر وقال ابن عمر رضي الله عنهما السعي من دار بني عباد الى زقاق لبني ابي حسن ثم ساق باسناده عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا طاف الطواف الاول ولخب ثلاثة ثلاثة وهو مشى اربعا وكان يسعى بطن المسيل اذا طاف بين الصفا والمروة. فقلت لنافع اكان عبد الله يمشي اذا بلغ الركن اليماني قال لا الا ان يزاحم على الركن فانه كان لا يدعه حتى يستلمه. ثم ساق باسناد عن عمرو بن دينار قال سألنا ابن عمر رضي الله عنهما عن رجل طاف بالبيت في عمرة ولم يطف بين الصفا والمروة اياتي يأتي امرأته فقال قدم النبي صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا وصلى خلف المقام ركعتين فطاف بين الصفا والمروة سبعا. لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. وسألنا جابر بن عبدالله رضي الله عنهما فقال لا يقرأ حتى يطوف بين الصفا والمروة. ثم ساق باسناده عن عمرو بن دينار قال سمعت ابن عمر رضي الله عنه قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة فطاف فطاف بالبيت ثم صلى ركعتين ثم سعى بين الصفا والمروة ثم لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. ثم ساق باسناده عن عاصم قال قلت لانس بن مالك رضي الله عنه اكنتم تكرهون السعي بين الصفا والمروة؟ قال نعم لانها كانت من شعائر الجاهلية حتى انزل الله ان والمروة من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما. ثم ساق باسناده عن ابن عباس رضي الله وعنه ما قال انما سعى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبيت وبين الصفا والمروة ليري المشركين قوته زاد الحمير قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو قال سمعت عطاء عن ابن عباس مثله باب باب تقضي الحائض المناسك كلها الا الطواف بالبيت. واذا سعى على غير وضوء بين الصفا والمروة ثم وباسناده عن عائشة رضي الله عنها انها قالت قدمت مكة وانا حائض ولم اطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة قالت كوت ذلك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال افعلي كما يفعل الحاج غير الا تطوفي غير غير الا تطوفي بالبيت حتى تطهري ثم ساق باسناده عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما قال اهل النبي صلى الله عليه وسلم هو واصحابه بالحج وليس مع احد منهم هدي غير النبي غير النبي صلى الله عليه وسلم ام غير النبي صلى غير النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة وقدم علي من اليمن ومعه هدي فقال اهللت بما اهل به النبي صلى الله عليه وسلم فامر النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه ان يجعلوها عمرة ويطوفوا ثم ثم يقصروا ويحل الا من كان معه الهدي فقالوا ننطلق الى منى وذكر وذكروا احد وذكروا احدنا يقطر منيا فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو استقبلت من امري ما استدبرت ما اهديت ولولا ان معي لاحللت لاحللت وحاضت عائشة رضي الله عنها فنسكت المناسك كلها غير انها لم تطف بالبيت. فلم ما طهرت طافت بالبيت قالت يا رسول الله تنطلقون بحج وعمرة وانطلق بحج فامر عبدالرحمن بن ابي بكر ان يخرج معها الى التنعيم فاعتمرت بعد الحج. ثم ساق باسناده عن حفصة قالت كنا نمنع عواتقنا ان يخرجن فقد فقدمت امرأة فنزلت قصر بني خلف فحدثت انها فحدثت ان اختها كانت تحت رجل من اصحاب من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثنتي عشرة غزوة. وكانت اختي معه في ست قالت كنا نداوي الكلمة ونقوم على المرضى فسألت اختي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت هل على احدنا بأس ان لم يكن لها جلباب ان لا تخرج فقال لتلبسها صاحبتها من جلبابها ولتشهد الخير دعوة ودعوة المؤمنين. فلما قدمت ام عطية رضي الله عنها سألنها او قالت سألناها فقال وكان وكانت لا تذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الا قالت بابي. فقلنا اسمعت رسول الله صلى الله عليه يقول كذا وكذا قالت نعم بابي. فقال لتخرج العواتق فقال لتخرج العواتق ذوات تؤلوا الخدور او العواتق وذوات الخدور والحيض. فيشهدن الخير ودعوة المسلمين. ويعتزل الحيض المصلى فقلت والحائض فقالت اوليس تشهد عرفة وتشهد كذا وتشهد كذا هذه الابواب الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد فهذه الابواب فيما يتصل بتتمة الطواف والسعي. وهما اول الاعمال التي يبدأ بهما من جاء الى البيت بحج او بعمرة تقدم ما يتصل باكثر مسائل الطواف وجاء في ما ذكر من ابواب في هذه القراءة باب سقاية الحاج وسقاية الحاج المقصود به الاشتغال كفاية الحاج الماء وان ذلك من السنن التي اقرها رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم بل وتمناها لولا ان خشي محظورا وهو ان يغلب بنو هاشم على سقايتهم بنو عبد المطلب على سقايتهم الناس فترك صلى الله عليه وسلم السقاية لاجل هذا والمجيء وذكر باستقالة الحاج لانه تمنى ذلك بعد طوافه صلى الله عليه وسلم وكان ذلك في طواف الافاضة لم يكن هذا في طواف العمرة فانه صلى الله عليه وعلى اله وسلم بعد ان فرغ من طوافه وصلاة ركعتين في اول مجيئه رجع الى الحجر فاستلمه ثم خرج صلى الله عليه وعلى اله وسلم الى الصفا ولم يأتي زمزم لا لسقاية ولا لشرب وانما كان ذلك في طواف الافاضة وعليه قال جماعة من اهل العلم ان المجيء الى زمزم انما يشرع بعد طواف الافاضة. وليس بعد طواف العمرة والامر في هذا قريب فان السنة الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم انه لم يأتي الا في طواف الافاضة فهل هذا يكون في فيما بعد كل طواف ام في طواف الافاضة فقط؟ الامر في هذا قريب منهم من قال انه يشرع في كل طواف ان يأتي زمزم ويشرب ومنهم من قصر ذلك على طواف الافاضة وهو ظاهر السنة آآ هذا ما يتصل بسيقاية الحاج والشاهد فيه هو ان سقاية الحاج وخدمته في كفايته بالماء من الاعمال التي تمناها رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال صلى الله عليه وعلى اله وسلم لولا ان تغلبوا لنزلت حتى اضع الحبل على هذه يعني على عاتقه واشار صلى الله عليه وسلم الى عاتقه يعني لسقاية الناس. لكن هذا لا صلة له باعمال الحاج اللي باعمال الحج وانما هو تكميل خدمتهم الاشتغال بما يسد حاجتهم باب ما جاء في زمزم يعني من الفضل وليس فيه من اه اه الاحاديث على شرط البخاري رحمه الله الا ما ذكر. وهو حديث اه آآ شق صدر النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وغسله بماء زمزم وهذه فضيلة للماء اذ انه طهرة لصاحبه يجري الله تعالى به ما يكون من الوساوس والشبهات والشكوك حيث ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فيما ذكر ابو ذر انه فرج سقف بيته صلى الله عليه وسلم او السقف الذي كان وانا بمكة وانا بمكة فنزل جبريل ففرج صدري ثم غسله بماء زمزم ثم جاء بطست من ذهب ممتلئا حكمة و ايمانا وجه فضيلة زمزم في هذا انه مما يزيل عن القلب ادران الشكوك والشبهات وقد جاء في فضله حديث ابي ذر رضي الله تعالى عنه وهو في صحيح في صحيح الامام مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في زمزم انها مباركة انها طعام طعم وشفاء سقم هذا حديث ابي ذر في الصحيح الدال على فضيلة زمزم انها مباركة ثم قال في بعض اوجه بركتها انها طعام طعم وشفاء سقم وجاء في ما رواه احمد من حديث عبد الله بن المؤمل عن جابر رضي الله تعالى عن عن ابي الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ماء زمزم لما شرب له. وهذا الحديث ضعفه بعض وهم بعبدالله بن المؤمل والصواب انه لا بأس باسناده وقد صححه الائمة وهو دال على ان زمزم يدرك بها الانسان ما يؤمل من النفع اذا نواه عند شربه ولا يلزم ان يتلفظ به فلو تلفظ كان له في ذلك سلف يعني قوله صلى الله عليه وسلم ماء زمزم لما شرب له تكفي فيه النية ولا يلزم فيه التلفظ بما قصد وقد جاء عن جماعة من السلف التلفظ بما شربوا زمزم لاجله فجاء عن عمر انه شرب ماء زمزم لظمأ يوم القيامة وجاء عن غيره شرب ماء زمزم لمصالح آآ معنوية وهنا من مسائل الخلاف في هذا الحديث مسألة هل قوله صلى الله عليه وسلم ماء زمزم لما شرب له. مقصور على منافع البدن ام على المنافع الحسية والمعنوية المنافع الحسية البدنية والمعنوية كزيادة العلم وقوة البصر مثلا نعم زيادة العلم وقوة الفهم وما اشبه ذلك؟ ام انه فقط للمصالح البدنية كازالة المرظ وذهاب الاسقام على سبيل المثال وكفايته في في في المطعم والمشرب للعلماء في ذلك القولان منهم من قصره على المصالح الحسية البدنية ومنهم من قال يشمل المنافع المعنوية الخاصة بالبدن والمتعدية الى غيره كصلاح الذرية مثلا وما اشبه ذلك وهذا القول اقرب الى الصواب لعموم قوله لما شرب له اي انه من مواطن الاجابة في المسائل والمطالب آآ ذكر المؤلف رحمه الله بعد ذلك ما يتصل الطواف فقال طواف القارن ولا فرق في طواف القارن والمفرد في صفته عن طواف المتمتع وانما ذكر ذلك لبيان ان الطواف الاول الذي يكون من القادم الى مكة اول ما يطوف يختلف حكم الطواف باختلاف حال الطائف فان كان متمتعا فطوافه طواف ركن وان كان قارنا او مفردا فطوافه طواف قدوم وطواف القدوم اختلف فيه العلماء على قولين منهم من قال انه واجب ومنهم من قال انه سنة والجمهور على انه واجب خلافا لما ذهب اليه ما لك رحمه الله وذكر المؤلف في هذا في طواف القدوم حديث عائشة في طواف النبي صلى الله عليه وسلم. ومن معه وكذلك حديث آآ ابن عمر حديث ابن عمر ابن ابن عمر رضي الله تعالى عنه بعده قال باب الطواف على وضوء بيان انه يشرع للطائف الوضوء وهذا لا خلاف بين العلماء في مشروعيته لا خلاف بين اهل العلم انه يشرع ان يتوضأ الطائف وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اول ما بدأ به عند قدومه للبيت الطواف سبقه بوضوء كما جاء ذلك في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها ان اول شيء بدأ به حين قدم انه توضأ صلى الله عليه وسلم ثم فطاف بالبيت وقد اختلف العلماء رحمهم الله في حكم الطهارة للطواف الطهارة آآ بالوضوء للطواف فذهب جمهور العلماء الى انه لا بد منه واختلفوا في صفته هل هو شرط لصحة الطواف؟ او انه واجب من واجباته فالجمهور على انه لابد من الطواف والخلاف بينهم في ايش في صفة الوجوب واللزوم. هل هو على وجه الشرطية فاذا كان شرطا لا يصح الطواف بدونه ام انه واجب يجبره بدم والقول الثاني ان الطواف سنة وهو مستحب للطائف وهذا القول هو ظاهر آآ ترجع هو ظاهر ما ذكره المؤلف رحمه الله لانه لم يذكر وجوبا بل قال باب الطواف على وضوء ولم يذكر في ذلك لزوما ولا وجوبا انما ذكر ذلك لدلالة الحديث على مشروعية الطواف للوضوء الوضوء للطواف على مشروعية الوضوء للطواف وهذا هو الاقرب دليلا ان الوضوء ليس واجبا للطواف بل هو من سنن الطواف فاذا طاف من غير طهارة صح طوافه ثم قال باب وجوب الصفا والمروة وجعل آآ وجعل من شعائر الحج او وجعل من شعائر الحج المجيء الى الصفا والمروة للسعي مشروع بالاتفاق. لا خلاف بين العلماء في ان من اعمال الحج والعمرة السعي ودليل ذلك قول الله تعالى ان الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما واختلفوا في مرتبة هذه المشروعية فقيل ان السعي ركن من اركان الحج والعمرة. وقيل بل واجب من واجبات الحج والعمرة. وقيل بل سنة هذه اقوال اهل العلم في مسألة حكم السعي بين الصفا والمروة. والذي تدل عليه الادلة هو ان السعي بين الصفا والمروة واجب من واجبات الحج والعمرة للاية في قوله تعالى ان الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما ولقول النبي صلى الله عليه وسلم اسعوا فان الله كتب عليكم السعي ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم ولم يؤثر عنه حج ولا عمرة الا وكان فيه سعي هذه الادلة تدل على الوجوب وقد استدل بها القائلون بالركنية والخلاف في هل هي تدل على الركنية ام تدل على على الوجوب والاقرب انها تدل على الوجوب واليه ذهب ابن قدامة رحمه الله حيث قال فان الادلة فانهم ذكروا الادلة الدالة على وجوب على على لزوم الحج والعمرة على لزوم السعي في الحج والعمرة لكن لا يدل ذلك على انه لا يتم الحج والعمرة الا به فدل ذلك على انه واجب من الواجبات وذكر اثر آآ عروة ساق المصنف رحمه الله بحث عروة مع عائشة رضي الله تعالى عنها في الطواف بين الصفا والمروة وما قاله عروة حيث قال لها فوالله ما على احد جناح الا يطوف بالصفا والمروة. يعني ان الامر في ذلك واسع قالت بئس ما قلت يا ابن اختي ان هذه لو كانت كما اولتها يعني فسرتها اولتها عليه كانت لا جناح عليه الا الا يتطوف بهما ولكنها انزلت في الانصار ثم بينت سبب نزل الاية فيما ذكرت رضي الله تعالى عنها. وعائشة رضي الله تعالى العناء كانت تروا لزوما السعي بين الحج والعمرة. هل ذلك على وجه الركنية كثير ممن استدل بالركنية استدل بقولها فوالله لا اتم الله حج ولا عمرة من آآ من لم يسعى بينهما من لم يطوف بهما ولذلك آآ قالت آآ قالت عائشة رضي الله تعالى عنها وقد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف بينهما فليس لاحد ان يترك الطواف بينهما ثم قال رحمه الله باب ما جاء في السعي بين الصفا والمروة اي من الاحاديث الدالة على صفة السعي وموظعه ومشروعيته وما تقدم هو في بيان مشروعية السعي والمروة لكن ذكر المؤلف الوجوب وهنا ذكر المشروعية من من فعله صلى الله عليه وسلم فذكر في هذا الباب سعيه صلى الله عليه وسلم فذكر ما جاء من الاحاديث في السعي بين الصفا والمروة. والسعي بين الصفا والمروة ذكر فيه صفته كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا طاف الطواف الاول خب ثلاثة ثلاثا ومشى اربعا هذا في طوافه بالبيت وسماه الطواف الاول لانه يليه طواف اخر وهو اما اه طوافه بالبيت في الافاضة واما سعيه الذي يسمى طوافا. قال وكان يسعى بطن المسيل. يسعى بطن المسيل وهو ما بين جبلي الصفا والمروة فان الصفا والمروة جبلين وبينهما واد وهو المثيل اي الذي يجري فيه السيل اذا مطرت فكان النبي صلى الله عليه وسلم يمشي بين الصفا والمروة حتى اذا بلغ بطن المثيل اشتد سعيا ولذلك قال وكان يسعى اي يسير سيرا شديدا اذا جاء بطن المسيل وقد علم هذا بالعلامات الخظر التي آآ تظاء بالانوار وبالالوان الخظرا في المسعى اذا طاف بين الصفا والمروة قلت يافع كان عبد الله اكان عبد الله يمشي اذا بلغ الركن؟ اليماني قال لا الا ان يزحم على الركن فانه كان لا دعها حتى يستلمه. وذكر ايضا حديث ابن عمر الاخر في اه اه رجل طاف بالبيت في العمرة ولم يطف بين الصفا مروة اياتي امرأته هذا بيان انه لا يتحلل الا بفراغه من السعي فقال فقدم قال في الجواب قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا وصلى خلف المقام ركعتين فطاف بين الصفا والمروة المروة لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة نعم وهذا فيه جواب السائل السنة وان ذلك كاف عن تفصيل مرتبة العمل آآ ونقل عن جابر انه لا يقربها حتى يطوف بالبيت وهذا هو الصحيح الذي عليه الجمهور انه لا يحل قربان المرأة في العمرة الا بعد فراغه من السعي وتحلله بالحلاق او التقصير وقبل ذلك لا يحل له لكن اختلفوا فيما اذا اه فعل ذلك هل تفسد عمرته؟ او لا؟ على قولين اه عند اهل العلم منهم من قال لا تفسد بعد الطواف لان المقصود الاعظم بالعمرة الطواف ومنهم من قال تفسد لان السعي تابع واختلفوا في آآ فسادها بعد السعي وقبل الحلاق الصواب ان العمرة لا تتم الا بالفراغ من آآ الحلاق والتقصير فاذا وقع جماع قبل ذلك فسدت عمرته. آآ ذكر بعد ذلك حديث انس وحديث ابن عباس كلها دالة على مشروعية السعي وما كان عليه حال الناس قبل آآ في اول الامر آآ قبل آآ ان يسعى النبي صلى الله عليه وسلم ويبين آآ ان السعي بين الصفا والمروة من آآ مقامات ابراهيم ومما يشرع لمن قصد البيت الحرام ثم ذكر ان الحائض اه تفعل كل شيء الا الطواف بالبيت فقال باب باب تقضي الحائض المناسك تقضي اي تفعل فالقضاء هنا بمعنى الفعل وليس القضاء الذي هو ضد الاداء تقبل الحائض المناسك كلها الا الطواف بالبيت لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة وقد ساقه المصنف افعلي كما يفعل الحاج غير الا تطوفي بالبيت حتى تطهري. قال واذا سعى على غير وضوء بين الصفا مروة يعني وحكم ذلك من اين اتى بمسألة واذا سعى واذا سعى على غير وضوء بين الصفا والمروة انه قال غير الا تطوفي بالبيت ولم يذكر السعي والاجماع منعقد على ان السعي يصح من غير طهارة الاجماع منعقد على ان السعي يصح من غير طهارة وانه يصح من الحائض فلا تمنع منه اذا حاضت بعد طوافها وذكر حديث عائشة حديث جابر رضي الله تعالى عنه في قصة حيظ عائشة رضي الله تعالى عنها آآ هذا الحديث فيه دليل لما تقدم من ان الذين ساقوا مع ساقوا الهدي من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم نفر قليل فجابر يقول اهل النبي صلى الله عليه وسلم بالحج وليس مع احد منهم هدي غير النبي صلى الله غير النبي صلى الله عليه وسلم اه وطلحة ليس مع احد منهم هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة. وقدم فلم ينقل الا عن جابر لم ينقل جابر الا عن طلحة انه قد ساق الهدي وقد قيل ساقه ابو بكر وعمر والذي يظهر والله تعالى اعلم انه اخبر عن من ساق الهدي من المدينة وقد اشترى بعضهم الهدي من الطريق وقد جاء علي رضي الله تعالى عنه بهدي من اليمن فكان في في حكم من ساق الهدي لاشراك النبي صلى الله عليه وسلم عليا في هديه