﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على المبعوث رحمة للعالمين. نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد. الادب الثامن قال ويستحب استتاره اي ان يستتر بان لا يبدو شيء من عورته ولا يرى شيء من بدنه وهو على حاجته

2
00:00:20.050 --> 00:00:40.050
فالاستتار هنا يشمل ستر العورة ويشمل ستر الشخص نفسه. قوله رحمه الله يستحب استتاره اي ان ان يتوارى بحيث لا يرى وهو على حاجته. وليس المقصود بالاستتار هنا ان يستر عورته لان ذلك واجب وليس

3
00:00:40.050 --> 00:01:00.050
مستحبا. فالاستتار هنا هو الا يرى وهو على حاجته. لان حال يطلب فيها الستر وهي مما يتنزه الانسان وذوي المروءات ان يروا وهم عليها. والدليل لهذا ما اشار اليه بقوله في حديث ابي هريرة من اتى الغائط فليستتر

4
00:01:00.050 --> 00:01:20.050
قوله صلى الله عليه وسلم فليستتر يشمل العورة وجوبا اي فليستر عورته عن ان يراه احد ويشمل ان لا يراه احد وهو على هذه الحال وان لم يرى عورته. وهذا على وجه الاستحباب وهو الذي اراده المصنف رحمه الله بقوله ويستحب

5
00:01:20.050 --> 00:01:40.050
ستاره اي عن نظر الناظرين ورؤيتهم. وهذا الحديث الذي استدل به المؤلف رحمه الله فيه رجل مجهول ولذلك ضعفه جماعة من اهل العلم فقال الحافظ بن حجر في تلخيص الحبيب قال مداره على ابي سعيد الحبراني وفيه اختلاف والراوي عنه حصين

6
00:01:40.050 --> 00:02:00.050
قال بعد ذلك وارتياده لبوله موضع الاخوان. اجتياده اي طلبه هذا الادب هذا هو الادب التاسع من اداب قضاء الحاجة ومستحباتها ارتياده اي طلبه لبوله موضعا رخوا اي عند التبول يطلب مكانا رخوا قال بتثريث

7
00:02:00.050 --> 00:02:20.050
في الراء اخوا رخوا رخوا. واما المعنى قال لينا هشا لينا هشا. وعلة ذلك لاجل ان لا عليه البول هذا العلة في هذا الادب. قال لحديث اذا بلى احدكم فليرتد لبوله رواه احمد وغيره

8
00:02:20.050 --> 00:02:36.150
والحديث في اسناده مقال ففيه رجل مجهول وقد ضعفه النووي رحمه الله قال وفي التبصرة ويقصد مكانا علوا اي عند قضاء الحاجة اي مكانا مرتفعا. قال ولعله لينحدر عنه يعني

9
00:02:36.150 --> 00:02:56.150
لعل وجه هذا الاستحباب لينحذر عنه يعني لان لاجل ان يكون البول اذا جرى يجري بعيدا عنه فان لم اذ ما كان الاخوا اذا لم يتيسر له الموضع الذي يأمن فيه من ترادي بوله الصق ذكره اي

10
00:02:56.150 --> 00:03:16.150
في موضع قضاء الحاجة ليأمن بذلك من رشاش البول. وهذا الذي ذكره لا دليل عليه بل الذي ينبغي ان يجري على اعتياده ويتوقع رشاش البول ما استطاع الى ذلك سبيلا. واما ما ذكر من ان يلصق ذكره

11
00:03:16.150 --> 00:03:36.150
بالارظ فهذا قد لا يتيسر وليس من السنن والاداب لكن يمكن ان يستدله بمعنى الحديث يعني لو قال قائل من اين اتى بهذا الاستحباب اذا لم يجد مكانا رخوا يقال ان هذا لاجل تحقيق المعنى الذي من اجله قال صلى الله عليه وسلم

12
00:03:36.150 --> 00:03:56.150
اذا بال احدكم فليرتدي لبوله. فان ذلك غرضه وغايته تلقي ارتداد البول. وعلى كل حال يفعل كل ما يكون سببا لتوقي رشاش البول وعوده اليه. قال رحمه الله ويستحب مسحه بيده هذا هو الادب العاشر الذي

13
00:03:56.150 --> 00:04:16.150
ذكره المصنف رحمه الله من اداب قضاء الحاجة يستحب مسحه اي ان يمسح بيده اليسرى اذا فرغ من بوله من اصل ذكره اي من حلقة دبره. فيضع اصبعه الوسطى تحت الذكر والابهام فوقه ويمر

14
00:04:16.150 --> 00:04:36.150
بهما الى رأسه اي رأس الذكر. ثلاثا اي يكرر هذا ثلاث مرات. والعلة في هذا قال لئلا يبقى من البول فيه شيء يعني في مجراه وهذا الاستحباب لا وجه له ولا دليل عليه بل هو من الافعال التي تورث الوسواس كما انها من الافعال التي

15
00:04:36.150 --> 00:04:56.150
تسبب الظرر للانسان فان تكرار هذا الفعل يرخي مجرى البول فيكون سببا للتقطير التنقيط قال في الادب الحادي عشر ويستحب نتره ثلاثا. ايستحب نتره بالمثناة ثلاثا اي نثر ذكره ثلاثا

16
00:04:56.150 --> 00:05:16.150
والنتر هو شد عضلة الذكر هذا معنى النثر النتر هو شد عضلة الذكر لاجل ان يخرج ما بقي في مجرى البول ولهذا قال ليستخرج بقية البول منه اي من ذكره. واستدل له بقوله لحديث اذا بال احدكم فلينثر

17
00:05:16.150 --> 00:05:36.150
اقرأوا ثلاثا رواه احمد وغيره. وهذا الحديث من رواية يزداد وهو احد رواة الحديث ظعيف وكذلك الراوي عنه ظعيف و لهذا عامة اهل العلم على ان هذا الحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بالتالي النكر ليس مستحبا وليس

18
00:05:36.150 --> 00:05:56.150
له اصل في هدي النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. ثم قال المصنف رحمه الله في الادب الثاني عشر وتحوله من موضعه ليستنجي في غيره ان خاف تلوثا باستنجائه في مكانه لان لا يتنجس. قالوا يستحب تحوله اي انتقاله بعد فراغهما

19
00:05:56.150 --> 00:06:16.150
قضاء حاجته من البول او من الغائب يتحول من موضعه موضع قضاء الحاجة ليستنجي اي ليقطع اثر الخارج سواء بالماء او بالحجارة ونحوها. وقيد هذا الاستحباب فيما اذا خاف تلوثا. فان كان لا يخاف تلوثا فانه لا يستحب

20
00:06:16.150 --> 00:06:36.150
او الانتقال من موظعه. ولقائل ان يقول اين الدليل على هذا الاستحباب؟ فالاستحباب حكم شرعي يحتاج الى اصل. فالجواب ان الاستحباب في مثل هذه السياقات هو ما ذهب اليه الفقهاء رحمهم الله من استحباب كل ما يحقق

21
00:06:36.150 --> 00:06:56.150
المعنى الشرعي الذي دلت عليه الادلة. فالمعنى الشرعي الذي دلت عليه الادلة هو توقي البول واغلظ منه الغائط فان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر كما في الصحيحين من حديث ابن عباس في خبره عن الرجلين صحب القبرين انهما ليعذبان

22
00:06:56.150 --> 00:07:11.050
وما يعذبان في كبير قال اما احدهما فكان لا يستتر من البول وفي رواية لا يستنزه من البول والاستتارة والاستنزاه هو طلب الوقاية من ان يصيب الانسان شيء من البول والخارج

23
00:07:11.050 --> 00:07:31.050
من السبيلين. فلما كان المطلوب هو هذا المعنى جعلوا كل ما يحققه مستحبا ولو لم يرد بخصوصه دليل يخصه قال رحمه الله لان لا يتنجس الثالث عشر من اداب قضاء الحاجة قال ويبدأ ذكر وبكر بقبل اي

24
00:07:31.050 --> 00:07:51.050
بتطهير قبل وتنجيته لئلا تتلوث يده اذا بدأ بالدبر وتخير ثيب اي ان الثيب يستوي ففي حقها البداءة تنجية القبل والدبر. وهذا دليله وما تقدم من ان المطلوب هو الاستنزاه والاستتار

25
00:07:51.050 --> 00:08:11.050
من قال بقول ما حقق ذلك فانه مستحب مطلوب وبهذا يكون قد فرغ المؤلف رحمه الله من ذكر الاداب والمستحبات في قضاء الحاجة. بعد ذلك انتقل الى القسم الثاني وهو المكروهات. يقول رحمه الله ويكره دخوله هذا

26
00:08:11.050 --> 00:08:31.050
فروع في ذكر ما يتصل بالقسم الثاني من الاقسام التي ذكرها في باب الاستنجاء. وهو ما يكره عند قضاء الحاجة. وابتدأ بما يكره عند الدخول. فقال ويكره دخوله بشيء فيه ذكر الله. قال يكره دخوله اي دخول الخلاء ونحوه

27
00:08:31.050 --> 00:08:51.050
يعني وموضع قضاء الحاجة في غير البنيان بشيء فيه ذكر الله تعالى بشيء يعني باي شيء سواء كان ذلك في اوراق او في لباس سواء كان ذلك في اه خاتم او نحوه. قال غير مصحف في حرم اي

28
00:08:51.050 --> 00:09:11.050
احرم دخول الخلاء بالمصحف وظاهر قوله انه لا فرق بين ان يكون المصحف ظاهرا او في كمه ونحو ذلك. قال رحمه الله الا لحاجة اي تزول الكراهة للحاجة وهذا جاري على القاعدة في ان المكروهات تبيحها

29
00:09:11.050 --> 00:09:31.050
الحاجات فاذا احتاج ان يدخل شيئا فيه ذكر الله فلا حرج عليه للحاجة. قال لا دراهم ونحوها اي لا يكره ادخال فاهم ولو لم يكن حاجة وذلك لان في توقي ادخالها الخلاء مشقة على الناس وظررا

30
00:09:31.050 --> 00:09:48.800
بتلف اموالهم وضياعها وقوله رحمه الله وحرز والحرز هو ما يكتب لحفظ صاحبه ولذلك سمي حرزا سواء كان ذلك مما يكتب فيه ايات من ذكر الله عز وجل من القرآن الحكيم او كان

31
00:09:48.850 --> 00:10:08.850
مما يكتب فيه ادعية وتعويذات يقصد بها الوقاية من الشر من العين او السحر او الحسد. وهل يؤخذ من هذا جواز الحروز وجواز تعليقها على البدن؟ الجواب لا يستفاد هذا من مثل هذا السياق. فان الفقهاء رحمهم الله

32
00:10:08.850 --> 00:10:28.850
يذكرون الاحكام المتعلقة بامر ما دون نظر الى حكم الاصل بل هم يتكلمون عن في مثل هذا السياق يتكلم عن دخول الخلاء وليس عن حكم الحرص هل يجوز او لا يجوز؟ وذلك ان الحرز اختلف فيه العلماء رحمهم الله بل احيانا قد

33
00:10:28.850 --> 00:10:48.850
يذكرون حكم امر محرم ثم يذكرون ما يترتب عليه. فيقولون فلو شرب الخمر وقتل هذا لا يعني ان شرب الخمر جائز وانما هو بيان الحكم المترتب على هذا الفعل في هذه الحال. فلا يلزم من ذكر شيء من الاعمال التي اتفق على

34
00:10:48.850 --> 00:11:08.850
تحريمها او اختلف فيها ان ذكرها وبيان ما يترتب عليها او ما يتعلق بها من حكم يفيد حكم ذلك الفعل جوازا او تحريما اباحة او منعا. قال ويجعل فص خاتم احتاج للدخول به بباطنك

35
00:11:08.850 --> 00:11:28.850
يمنى اي اذا دخل بشيء فيه ذكر الله مما يلبس كالخاتم فانه ان احتاج للدخول به لخشية ظياعه يجعل فصه وهو موضع كتب ذكر الله عز وجل اذا كان قد كتب فيه ذكر الله بباطن كف يمنى

36
00:11:28.850 --> 00:11:48.850
دليل هذا ما جاء في حديث انس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا دخل الخلاء وضع خاتمه وهذا الحديث ظعفه عامة المحققين من المحدثين وهو كما ذكروا ظعيف الاسناد لكن

37
00:11:48.850 --> 00:12:08.850
المعنى الذي تظمنه عليه عامة اهل العلم وهو طلب التخلي عن ما فيه ذكر الله عند دخول الخلاء والعلة في صيانة ما فيه ذكر الله من الامتهان. فهذا الحديث وان كان ضعيفا وفي اسناده مقال الا ان المذاهب الفقهية

38
00:12:08.850 --> 00:12:28.850
الاربعة وغيرها على انه يكره الدخول بشيء فيه ذكر الله تعالى. ومما يدل على كراهية ذلك ما جاء اصحاب السنن من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه ان رجلا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فلم يرد عليه السلام صلوات الله وسلامه عليه حتى فرغ

39
00:12:28.850 --> 00:12:48.850
فرد عليه السلام وقال اني كرهت ان اذكر الله الا على طهارة. والحديث عند اصحاب السنن وجه الاستدلال به صحة ما ذكروا هنا من كراهية دخول الدخول بشيء فيه ذكر الله الا لحاجة قالوا اذا كان ذكر الله تعالى

40
00:12:48.850 --> 00:13:08.850
انسان يصان عن الخلاء فعما كتب عليه اسمه جل وعلا اولى. قال رحمه الله ويكره رفع ثوبه قبل دنوه اي قربه من الارض بلا حاجة في رفع شيئا فشيئا ولعله يجب ان كان ثم من ينظره قاله في

41
00:13:08.850 --> 00:13:28.850
مبدع هذا هو ثاني ما ذكره المصنف رحمه الله من المكروهات التي ينبغي توقيها وهو اكمال رفع ثوبه قبل دنوه يكره ان يستكمل رفع ثوبه قبل دنوه من الارض. قال ويكره تكامل في بعض النسخ استكمال

42
00:13:28.850 --> 00:13:48.850
رفع ثوبه قبل دنوه اي قربه من الارض وقوله بلا حاجة يعني دون ان يكون هناك ما يدعو الى ذلك ولم يذكر دليل الكراهة الا ان دليل الكراهة معلوم من ان الواجب حفظ العورات وسترها وفي رفع ثوبه قبل دنوه كشف

43
00:13:48.850 --> 00:14:08.850
لعورته التي امر بصيانتها وسترها. كما سيأتي في ما يذكره المؤلف رحمه الله. والرواية الثانية انه يحرم استكمال رفع ثوبه قبل دنوه من الارض. لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث بهز ابن حكيم عن ابيه عن جده لما سأله عن العورة

44
00:14:08.850 --> 00:14:28.850
قال عوراتنا ما نأتي منها وما نذر قال ان استطعت الا يرينها احد فافعل. فقال يا رسول الله فاذا كان احدنا خاليا قال فالله احق ان يستحيا منه من الناس. ولكن الاقرب والله تعالى اعلم الرواية الاولى التي قررها المؤلف وهي المذهب

45
00:14:28.850 --> 00:14:48.850
انه يكره ولا يحرم وجزم بها ابن تيمية رحمه الله في شرح العمدة وقوله فيرفع شيئا فشيئا يعني يتدرج بالرفع قال ولعله يجب اشارة الى انه اذا كان هناك من ينظر الستر واجب لما تقدم من وجوب ستر العورات كبدل عليه

46
00:14:48.850 --> 00:15:08.850
الحديث. قال رحمه الله ويكره كلامه فيه ولو برد سلام. هذا ثالث ما ذكره المصنف من المكروهات وهو الكلام في الخلاء والكلام هنا المقصود به مطلق الكلام سواء كان في امر دنيا او في مصالح الانسان

47
00:15:08.850 --> 00:15:29.000
على وجه العموم او في لغو الكلام وما يكون لا مصلحة فيه. كله داخل فيما ذكر من كراهية الكلام في الخلاء قال ويكره كلامه فيه اي في الخلاء. قال ولو برد سلام يعني ولو وجد موجب للكلام. هذا مقصوده

48
00:15:29.000 --> 00:15:49.000
بما ذكر من امثلة ولو برد سلام وان عطس حمد بقلبه يعني دون ان يصدر منه لفظ فيكتفي بحمد القلب وبه يعلم انه لا فرق في ذلك في الكلام المكروه بين ان يكون مخافته او يكون جهرا وكذلك اجابة

49
00:15:49.000 --> 00:16:09.000
واذن فانه يكره ان يجيب بلسانه ولذلك المذهب قال قالوا يجيب بقلبه لا بلفظه وهذا هو الصحيح من المذهب والرواية الثانية عن الامام احمد انه لا يكره كل ما كان من الاذكار التي لها سبب. والذي يظهر والله تعالى اعلم انه ينبغي صون

50
00:16:09.000 --> 00:16:29.000
الانسان عن قول شيء من الكلام الا ما دعت اليه حاجة ماسة او ضرورة كتحذير ضرير غافلة عن هلكه ولذلك قال ويجب عليه تحذير ضرير وغافل عن الهلكة. والموجب لهذا ان النبي صلى الله عليه وسلم سلم عليه رجل فلم

51
00:16:29.000 --> 00:16:49.000
يرد عليه السلام حتى قضى حاجته وهذا دليل على ان الكلام مكروه ولو وجد سببه ولكن ما له سبب من القول فانه يشرع ان يقضيه بعد فراغه من الحاجة. ولذلك رد عليه السلام بعد ان قضى حاجته صلى الله عليه

52
00:16:49.000 --> 00:17:09.000
وسلم وتيمم. فقوله يكره كلامه فيه ولو برد سلام بيان انه يكره سواء وجد موجب للكلام او لم يوجد قال وجزم صاحب النظم بتحريم القراءة في الحش اي في مكان قضاء الحاجة. القراءة هي قراءة القرآن وسطحه لان

53
00:17:09.000 --> 00:17:29.000
هوى له حكم القرار وهو متجه على حاجته. قوله رحمه الله وهو متجه على حاجته اي متجه القول بالتحريم وهو على حاجته يعني القراءة لها علان في الحج وهو على غير حاجته وفي الحش وهو على حاجته

54
00:17:29.000 --> 00:17:49.000
ومثله اذا كان في غير كنيف فانه يحرم ان يقرأ القرآن وهو على حاجة ولو لم يكن في حش بان كان في صحراء ثم قال رحمه الله ويكره بول في شق ونحوه. هذا رابع ما ذكره من المكروهات وهو البول في الشق ونحوه اي

55
00:17:49.000 --> 00:18:09.000
من مما يكون في الارض من الفتوق والشقوق. قال يكره بول في شق بفتح الشين ونحوه اي وما يشبهه او كسرب وهو فتق في الارض. قال ما ما يتخذه الوحش والدبيب بيتا في الارض. وذلك لما

56
00:18:09.000 --> 00:18:29.000
من الظرر بالبول في هذه المواضع. قال ويكره ايضا بوله في اناء بلا حاجة لما فيه من تنجيس الاناء ومستحب من غير مقيد او مبلط يعني ويكره ايضا البول في مكان استحمام وهو جريان الماء الحار غير مقير او مبلل

57
00:18:29.000 --> 00:18:49.000
لانها غير المقير او المبلغ لا يجري فيه البول في مجرى يبعد عن الانسان بل يبقى عالقا بموضع تحمامه قال رحمه الله ومس فرجه هذا خامس ما ذكره من المكروهات. وقوله رحمه الله ومس فرجه

58
00:18:49.000 --> 00:19:09.000
يشمل القبل والدبر او فرج زوجته بيمينه. وهذا حكم يشمل حال قضاء الحاجة وفي غير حال قضاء الحاجة. وهذا لان اليمين لا تكون الا فيما يكون من المستحبات والفظائل وتصان عن المستكبرات والقبائح

59
00:19:09.000 --> 00:19:29.000
لكن الحكم هنا عام بحال قضاء الحاجة وغيرها. ولهذا قال ويكره استنجاؤه واستجماره بهما. فانه اذا استلجأ واستجبر بهما كان هذا مباشرة لموضع الخارج ومباشرة للنجاسة واثرها. الا انه يتأكد فيما يتعلق هذا

60
00:19:29.000 --> 00:19:49.000
الادب السابق والادب الخامس مسوا قول ومس فرجه او فرج زوجته ونحوه بيمينه قلنا هذا يشمل حال قظاء حاجة وفي غير قضاء الحاجة. فالنهي عن مس الفرج في كل الاحوال. لحديث لا يمسكن احدكم ذكره بيمينه. قال ولا

61
00:19:49.000 --> 00:20:09.000
مسح من الخلاء بيمينه فشمل النهي الحالين والادب السادس ويكره استنجاؤه واستجماره بها استنجاؤه اي استعمال الماء في ازالة اثر الخارج واستجمار واستجمار استعمال الحجارة ونحوها في اثر الخارج بيمينه لحديث لا يمسكن احدكم ذكره بيمينه

62
00:20:09.000 --> 00:20:22.171
وهو يبول ويتمسح من الخلاء بيمينه. متفق عليه. قال واستقبال النيرين. لان نقف على هذا والله تعالى على علم وصلى الله وسلم على نبينا محمد