هل يستحب له ان يعيدها ام لا يندب له ذلك عندنا يندب له ان يعيدها صحت ومستحب مندوب عندو الاجر ان اعاد تلك الصلاة ولو كانت صحيحة الى الاعادة هي واجبة عليه اي ان الناسي اش؟ لا شيء عليه. من صلى الى غير الخدمة سهوا نسيان ناسيا ظن ان القبلة هنا وهي في الاتجاه الاخر وصلى وفرغ من صلاته صحت ان صحت صلاته والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله طبقة الدرس الماضي تحدثنا عن فرائض الصلاة ذكرنا انها ستة ان شاء الله واشرنا الى شروط واقوا الناس ياتي تحصيلهم باذن الله تعالى في هذه الحصة شروط الصلاة كما علمت مما سبق تنقسم الى قسمين شروط صحة وشروط وجود اما شروط صحة الصلاة اربعة وشروط وجوبها كذلك اربعة وواحد مختلف في وهو الاسلام وسيأتي بيان ذلك كله باذن الله تعالى نبدأ اولا بشروط صحة الصلاة يقول الناظم رحمه الله شرطها الاستقبال طهر الخبث وستر عورة وطهر الحدث اذا شروط صحة الصلاة اربعة وقد ذكرنا في الدرس الماضي ضابط الفرق بين شروط الصحة وشروط الضابط الذي نفرق به بين ما هو شرط صحة وبين ما هو شرط وجوبي اذا شروط الصلاة اربعة مجموعة في بيت واحد قال شرطها الاستقبال اولا استقبال القبلة ثانيا طهر الخباث ازالة النجاسة ثاني ثالثا ستر العورة رابعا طهارة الحدث طهارة الحدث سواء كان الحدث اصغر او او اكبر اذن نبداو ان شاء الله ببيانها بتفصيل قال شروطها الضمير في قوله شروطها يعود لاش؟ الى الصلاة شروط صحة الصلاة الشرع اي شروط صحتها لانه يقول لنا بعد هذا شرط وجوبهن قليل فاستفيد منه ان هذه الشروط هي شروط صحة وقد علمتم ان شروط الصحة ما ليكونوا تحت طوق العبد ويؤمر بتحصيله كلها تكون في ضوء مكلف. يستطيع ان يحصلها ولذلك امر بها قال شروط صحة الصلاة. طيب هذه الشروط الأربعة الاتية معنا. هل تشترط في صلاة الفريضة فقط؟ ام تشترط في الصلاة مطلقا سواء كانت فريضة او نافلة يشترط في الصلاة مطلقا اذا هذه شروط صحة الصلاة ولو ولو نفلا سواء كانت الصلاة فريضة او نافذة بل ولو كانت الصلاة صلاة جنازة هذه الشروط الاربعة عند المالكية ولو كانت الصلاة صلاة جنازة قال شرطها الاستقبال اما سجود التلاوة فقد تحدثنا عنه في الدرس الماضي هل سجود التلاوة تشترط له هذه الشروط الاربعة ام لا؟ في ذلك خلافه فعلى ان سجود التلاوة صلاة فيشترط له ما يشترط للصلاة. وعلى ان سجود التلاوة لا يعتبر صلاة وهذا هو المختار اذا هذا الشرط الاول استقبال القت له وهو شرط مع الذكر والقدرة كما سيأتي ها هو غيقولنا في البيت الآتي بالذكر والقدرة في غير الآخرة الشروط الأول الثلاثة كلها لابد فيها من الذكر والقدرة عليه الاكثر فلا تشترط له هذه الشروط اذا يقول الاستقبال اول الشروط اش يستقبلون الاستقبال اي استقبال القبلة وانتم تعلمون ان استقبال القبلة على مراتب ففرق بين من كان اه امام الكعبة ومن كان بينه وبين الكعبة جدران. ومن كان خارج مكة اه مطلقا. فرق بين هؤلاء في استقبال القبلة فمن كان امام الكعبة لا يحول بينه وبينها شيء فهذا ما الذي يجب عليه يجب عليه ان يتجه الى الكعبة مباشرة في اي زاوية من زواياها الاربع المقصود ان يتجه الى الى الكعبة ومن كان في المسجد ولكن بينه وبين الكعبة شيء سواء كان داخل المسجد الحرام او خارج المسجد الحرام بمكة. فهذا المطلوب من ان يتجه الى الى ما يظن انه الكعبة خلف الجدران وراء اجودها بمعنى يتجه الى المكان الذي يغلب على ظنه وجود الكعبة فيه لولا الجدران. تيتجه لواحد الاتجاه لولا تلك الجدران التي تمنعه وتحجبه عن الرؤية لكان متجها الى الكعبة اما من كان خارج مكة خارج المسجد الحرام وخارج مكة فإن المطلوب منه ان يتجه جهة الكعبة فان كانت جهة الكعبة بالنسبة له في المشرق فليتجه الى المشرق. وان كانت الى المغرب فليتجه الى المغرب. وان كانت الى الشمال اتجه شمالا الى الجنوب جنوبا وهكذا في اي مكان كان فالقصد ان يتجه اش الى تلك الجهة بمعنى انه لم يكلف الا بهذا فإن استطاع مع بعده عن الكعبة استطاع ان يحدد مكانها وعينها فذلك هو المطلوب. ان استطاع ان يحدد عين الكعبة مكان الكعبة فذلك هو المكروه وان صلى انتبهوا الى مسألة لو صلى احد في مسجد صلى فيه النبي صلى الله عليه واله وسلم. وبقي المحراب على ما كان عليه فهذا يصلي حيث صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا الان من من ذهب الى المسجد النبوي بالمدينة واراد ان يصلي الى الكعبة اه ماذا يستقبل؟ يصلي تجاه محراب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحتاج الى هذه الوسائل الحديثة ان يأتي بها ما المكان الذي صلى اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى اليه او لو وجد مسجد صلى فيه الصحابة ولم يخالف احد. مسجد بعيد مسجد في الشام ولا مسجد في العراق في بغداد ولا في في غيرها. وصلى فيه الصحابة دون نكير فاننا نصلي آآ من ذلك الاتجاه الذي صلى منه الصحابة دون البحث عن اه هذه اه يعني البحث بهذه الوسائل الحديثة اذا القصد من استطاع ان يتجه الى عين الكعبة بالوسائل الموجودة الان فذلك هو المطلوب ومن لم يستطع فالمطلوب منه ان يصلي تجاه الكعبة ان كانت في جهة المشرق فالمشرق او المغرب فالمغرب الى اخره اذا استقبال القبلة الشرط هو الشرط الاول من شروط الصلاة. وهذا الشرط الذي هو استقبال القبلة وقد ذكرنا ان هذه شروط للصلاة مطلقا فريضة او نافذة هذا الشرط شرط للصلاة ابتداء ودوابا ترض للصلاة ابتداء ودوما بمعنى ان المصلي اول ما يريد الصلاة يجب عليه ان يستقبل القبلة ولكن لو ان احدا استقبل غير القبلة في اول تكبيرة الاحرام ثم علم بعد دخوله الصلاة ان القبلة في غير تلك الجهة فيجب عليه ان يتحول الى القبلة لو انه دخل الى الصلاة وعلم اعلمه احد ان القبلة عن شماله او عن يمينه او خلفه طلبوا اه علم بعد ذلك بقرائن بالشمس او بالنجوم ان الكعبة بغير ذلك الاتجاه فليتحول اليه لانها شرط لصحة الصلاة ابتداء ودوما وشر والاستقبال كما سيأتي معنا باذن الله انما هو شرط للصلاة مع الذكر والقدرة مع الذكر والخضرة بمعنى انه شرط في صحة الصلاة للذاكر وللقادر. ما الذي خرج بقولي مع الذكر او من كان عاجزا عن استقبال القبلة لو ان احد الناس كان مكتوف اليدين او مريضا مرضا مزمنا مقعدا لا يستطيع ان يتحول الى القبلة. ولا يوجد من يعينه على استقبال القبلة. وصل الى القبلة اجزاء من ذلك اذا استقبال القبلة شرط ولكن مع الذكر والقدرة بمعنى شرط بالنسبة للذاكر غير الناس. وللقادر غير العاجز اذا متى تبطل الصلاة؟ تبطل الصلاة لمن صلى لغير القبلة مع عدم العذر وهو ذاكر قادر. من صلى لغير القبلة وهو متذكر وقادر فصلاته باطلة وضريبة اما من صلى لغير القبلة مع عدم الذكر كان ناسيا او مع عدم القدرة كان عاجزا صحت باذن الله تعالى. وهل يعيد في الوقت ام لا يعيد في الوقت استحبابا؟ سيأتي بيان ذلك باذن الله اذا هذا الاول لاستقباله. الثاني قال شرطها الاستقبال طهر الخباث الشرط الثاني طهارة الخبث ما المراد بالخبث؟ النجاسة طهارة الخبث اي ازالة النجاسة. وازالة النجاسة تطلب في ثلاثة امور ازالة النجاسة عن الثوب وعن البدن وعن المكان الذي تصلي فيه اذا طهارة الخبث اي ازالة النجاسة عن ثوبك الذي تصلي به وعن بدنك وعن مكانك الذي تصلي به تصلي فيه اذا اه ازالة النجاسة به وله وفيه كما يقولون به وله وفيه. به اي البدن. وفيه المكان. وله اي بدن الانسان للانسان وهذا له اي للانسان فيه هو المكان فيه المراد بها الظرفية اذن هذا الشرط الذي هو ازالة النجاسة عن البدن والثوب والمكان كذلك هو شرط مع الذكر والقدرة نفس القيد لي ذكرناه في استقبال القبلة اذا من صلى مع وجود نجاسة في المكان او في الثوب او في البدن ولكن مع عدم الذكر ناسيا ان الثوب غير فيه نجاسة وصلى به نسي ان ثوبه فيه نجاسة نسي ان المكان الذي صلى فيه فيه نجاسة اذا من كان ناسيا صحت صلاته من عجز عن ازالة النجاسة لو ان رجلا معذورا مريضا لا يستطيع ان يحرك جوارحه. به نجاسة ولكن لم يستطع عاجز عن ازالته او كلمة مكتوفا عاجزا عن ازالة النجاسة فان ذلك يسقط عنه. يسقط عنه الشر فتصح صلاته اذا من الذي تبذل صلاته تبطل صلاة من صلى بالنجاسة ذاكرا قادرا مع الذكر والقدرة. اذا من صلى بالنجاسة مع الذكر والقدرة بطلت صلاته وهذا القول المذكور هنا هو اه القول المختار من اقوال اربعة عند المالكية هاد المسألة فيها اقوال اربعة عند الملك القول الاول هو الذي صرح به الناظم هنا وهو المشغول ان ازالة النجاسة شرط في صحة الصلاة والقول الثاني انها واجبة وليست شرطا. اش معنى واجبة؟ بمعنى ان من لم يزن النجاسة وصلى فهو عاص وصحت صلاته هو اثم لانه ترك واجبا وصحت صلاته كالقول الثاني القول الثالث قال اهله اه ازالة النجاسة سنة ليس واجبا سنة اي امر مؤكد اظهره النبي صلى الله عليه وسلم وواظب عليه واداره في جماعة قول رابع في المذهب ان ازالة النجاسة امر مستحب. وانتم تعلمون ان اهل المذهب يفرقون بين السنة والمستحبة فالمستحب مرادف للفضيلة والمندوب والسنة اكد من المستحب وسنة ما احمد قد واظب عليه والظروف اما المستحب فلا يصل الى درجة السنة وسيأتي ان شاء الله ما يترتب على هذا في على سنن الصلاة اذا ازالة النجاسة هذه المسألة كم فيها من قول في المذهب؟ اربعة. اربعة اقوال. المشهور منها ان ذلك شرط لصحة الصلاة وعليه على هذا القول فمن صلى بنجاسة مع الذكر والقدرة باطلت صلاتكم والقول الثاني ان ازالة النجاسة واجب وليس بشرط وعليه فهو اثم وصحت صلاته والقول التالت سنة والقول الرابع مستحب مندوب واضح؟ والمشهور هو ما صرح به الناقد. اذا يقول شرطها الاستقبال طهر الخامات. هذا الشرط ازالة الجسم الثالث قال وستر عورة التالت ستر العورة العورة في اللغة هي السوء فكل ما يسوءك النظر اليه او يسوؤك ان ينظر اليك منه فهو عورة اذن العورة المراد بها لغة كل ما يسوؤك ان ينظر غيرك اليه منك من جسدك من بدنك فهو عبر لغة اذا العورة والسوءة في اللغة مترادفة ولكن العورة هنا العورة في الصلاة لانه فرق عند الفقهاء بين عورة الصلاة وعورة وعورة النظر فرق بين كعورة الصلاة وعورة النظر اولا اعلموا ان العورة قسمان عورة مغلظة وعورة مخففة اما العورة المغلظة للرجل والمرأة فهي ما بين الرغبة والسرة ما بين الركبة والسرة يعدهاش عورة مغلظة والعورة المخففة ما بالنسبة للمرأة ما عدا ذلك الا وجهها وكفيها يعني ما عدا ما بين الركبة والسرة الا وجهها وكف يديه يعد اش؟ عورة مخففة هذا الذي ذكرته لكم الان بالنسبة للمرأة هو مذهب الجمهور وذهب بعض اهل الحديث وبعض الفقهاء الى ان عورة المرأة المغلظة ما لا يظهر منها عادة كل ما لا يظهر منها عادة وذلك كغير الشعري والرقبة واليدين الى المرفقين اماكن الوضوء ويزاد على ذلك الرقبة وموضع القلابة ما عدا هذه الامور فهي عورة مغلظة واه اماكن الوضوء والرقبة وموضع القلادة مخففة هذا مذهب بعض اهل الحديث وبعض الفقهاء تم الوجه والكفان فليس عورة في الصلاة بالاجماع كنتكلمو الآن على عورات الصلاة ماشي لعورة النظر الوجه والكفان ليس عورة في الصلاة باجماع الفقهاء وانما الخلاف هل هما عورة في النظر ام لا اما في الصلاة فليس عورة للاتفاق ولذلك من يوجب ستر الوجه والكفين لا يوجبه للمرأة في الصلاة داخل الصلاة بل يستحب لها الصلاة ان تكشف عن وجهها وكفيها هادو من يقولون بوجود اذن هذه الذي ذكرت لكم الآن بالنسبة للمرأة عورة الصلاة. اذا كنت عورة الصلاة بالنسبة للمرأة قسمان مغلظة ومخففة. اما المغلظة عند الجمهور فهي ما بين الركبة والسرة وما عدا ذلك ما عدا الوجوب فين؟ فهي عورة مخففة هذا مذهب الجمهور وذهب بعض اهل الحديث وبعض الفقهاء الى ان العورة المخففة ما يظهر عادة كأماكن الوضوء اقصد الشعر واليدين الى المرفقين والرجلين الى الكعبين وزادوا على ذلك الرقبة هو موضع القنادة قالوا هذه عورة مخففة وما فهي عورة مغلظة اذا على هذا القول الثاني صدر المرأة يعد عورة مغلظة وظهرها يعد عورة مغلقة وهاد التقسيم الان للعورة الى انها مغلظة ومخففة تنبني عليه الامور في الصلاة وامور خارج الصلاة الامور التي تبنى عليه في الصلاة عند الفقهاء ستأتينا على الناظم سيصرح بها وما عدا وجهها وكف الحرة يزيد السلوك لكن لدى كشف لصدر او شعر او تعيد في الوقت المقرر لان هذه الامور بالنسبة لهم اش؟ عورة مخففة ولذلك تعيد في الوقت الشاهد تنبني عليه امور ستأتي معنا غير اول شيء نفهم هذا التقسيم المراد هو اذا وضح الفرق بين العورة مغلظة والعورة المخففة بالنسبة بالمرأة وهذه العورة كما ذكرت بالنسبة للصلاة. عورة المرأة في الصلاة قسمان وهوما هذان المذكوران اما وانا من باب التبرع نذكره اما عورة المرأة بالنسبة للنظر عورتها في النظر عورة المرأة بالنسبة للنظر منها ما هو متفق عليه ومنها ما هو محل الخلاف. اما المتفق عليه المجمع عليه فهو ان ما عدا وجه وكف المرأة فهو عورة بالاتفاق من جهة النظر واما الوجه والكفان فمحل خلافه. فالجمهور على ان ذلك ليس بعورة وعليه فلا يجب ستره وذهب الحنابلة وفي المجهول عنهم وبعض اهل العلم الى ان ذلك عورة يجب عليها ستره ولا خلاف بين الفقهاء لا خلاف بين الفقهاء في ان ستر المرأة لوجهها وكفيها مشروع لا خلاف في مشروعيته اذا انتبهوا لمسألة فرق بين المشروعية وبين الوجوب لا خلاف في ان سطر وجه المرأة وكفيها امر مشروع واقل احواله مندوب ولها الاجر عليه هذا امر لا خلاف فيه بمعنى لم يقل احد يحرم على المرأة ان تستر وجهها وكفيها لم يكن به احد من الفقهاء اي ان المرأة اذا سترت وجهها وكفيها فليست اثمة بالاجماع اتفاقا لا يؤثمها احد مكاينش لي يكون مراهش آثمة لأنها سترة جاوبت فيها وانما الخلاف هل يجب عليها ذلك ام لا يجب؟ اذا الجهات المشروعية ومن جهة ان لها اجر ومن جهة ان لا اثم عليها بامور لا التفريق الذي عليها عامة الفقهاء لانه على ذلك التفريق يجوز للمحارم النظر الى صدرها ويجول النظر الى ظهرها الى ما عدا ما بين ركبتها وسرتها واضح؟ وهذا القول قول ضعيف وبعيد بالنسبة للنظر علينا وانما اختلف الفقهاء يجب عليه الصلاة الوجه والكفين اما فقلت للجمهور على ان ذلك الخلق بواجبة هادي عورة النظر واه ذهب كما قلت الحنابلة وبعض الفقهاء الى ان ذلك واجب. اذا فظهر لنا من هذا الخلاف ولست هنا في محل الترجم ذهب لنا من واش ان الاحوطة اقل ما يقال ان الاحوط والافضل للمرأة ايش؟ ان تستر وجهها وكفها لماذا؟ لانها ان سترت وجهها وكفيها اول شيء خرجت الخلاف ثانيا لها الأجر بلا خلاف ثالثا لا اثم عليها بلا خلاف ولكن انكشفت كذلك اش؟ محل خلاف دخلت في الخلاف فعلا قول ولو كان ضعيفا هي اثمة على قول ولو كان ضعيفا ياش؟ اثما. فإن ارادت ان تخرج من الخلاف فيقال لها الأفضل ان آآ تستر الوجه والكفين اذا اذا ظهر لك ظهر لكم هذا عند الفقهاء فلا يجوز التشنيع على من تستر وجهها وكفيها وان اريد التشنيع وان صح التشنيع فيجب ان يكون العكس لان من فعلت ذلك فهي مأجورة بالاجماع ومسلمة من الاثم بالاجماع فلا حاجة للتشنيع عليها وانما لو اريد التشنيع او قد يكون لتشنيع وجه ولو ضعيف اذا شنع على من تكشف وجهك فيها لا على ما الدستور ذلك. اذا القصد بها لاش؟ لا ارجح قولا يقول انما القصد ان يشير الى بعض بعض المواضع المتفق عليها لذلك وجب على طالب العلم في مثل هذه المسائل الخلافية ان ينظر دائما في موضع ان يحدد محل النزاع وفي موضع النزاع وان يتأمل في القواسم المشتركة والقواسم موت في الأمور المشتركة والأمور التي هي محل نزاع فان سترت لا اثم عليها بالاجماع اذا لماذا التشنيع على المرأة التي تتوجها وكفيها؟ واتهامها بكذا وكذا مما تتهم به امتكرت فهي مهجورة بالاجماع لم يقل احد من الفقراء انها اه ليس لها اجر وفعلها مشروع بالاجماع ولكن انكشفت فمحل خلاف وان كان الاقوى من جهة الدليل اظهر من جهة الدليل انه لا يجد من جهة الأدلة الأظهر انه لا يجب ولكن من جهة اش الاحوط والاجر فالستر افضل بلا شك. اذا القصد اش؟ ان هذه هي عورة المرأة بالنسبة لي بالنظر اما بالنسبة للصلاة فقد قلنا ان الوجه والكفين ليسا بعورة بالاجماع في الصلاة الوجه والكفين ليسا بعورة بالنسبة للمرأة باجماع اذن من اذا صلت المرأة وهي كاشفة وجهها وكفيها وصلت تصح صلاتنا باتفاق الفقهاء حتى اللي كيقولو بوجوب صفر الوجه والكفين يقولون اش بصحة الصلاة بل يستحبون لها الكشف لي كيقولو بالوجوب بالنسبة للناظور كيقولو المرأة يندب لك الكشف عن الوجه والكفين في في الصلاة فالفرق بين عورة الصلاة وعورة اش الا اذا وجد في مكان اجانب فحينئذ تنتقب تلبس القفازين اذن القصد اش؟ قلنا اه بالنسبة للصلاة فهو الوجه والكفان بالنسبة للمرأة ليس بعورة بالاتفاق وانما محل الخلاف واش اه بالاتفاق وانما حرفيات ما عدا الوجه والكفين وقد ذكرنا ما عدا وجه الكفين بالنسبة للمرأة ينقسم الى قسمين عورة مضلدة ما بين الركبة والسورة عند الجمهور وعورة مخففة ما عدا ما بين الركبة والصغرى هذا عند الجمهور اما عند بعض اهل الحديث فالمخففة هي اماكن وضوء الرقبة ومكان القلادة والمغلطة ما عدا ذلك كررت هاد الكلام مرارا ليظهر ما الذي يبنى على هذا الفرق من الفوائد خارج الموضوع الذي نحن فيه من الفوائد التي تبنى على هذا الفرق بين عورة بين العورة التي لا يجوز للمحارم النظر اليها وبينما يجوز لهم النظر اليه محارم فالمحارم يجوز لهم النظر الى عورة المرأة المخففة ولا يجوز لهم النظر الى عورتها المغلظة والمخففة على مذهب اهل الحديث كما ذكرنا ايش اماكن الوضوء والرقبة وموضع الخلافة شيء من الصدر خفيف لا بأس به وكذلك فوق الكعب اذا كان شيئا يسيرا متسامح فيه لا بأس هذا بالنسبة لاش العورة التي يدور اليها المحارم كالخال والعم والاخ ابي ونحو ذلك من المحارم. اما الزوج ليست زوجته محل عورة ولا هو محل عورة بالنسبة لها اذن مما يبنى على هذا التفريق بين العورة المغلظة والمخففاش جواز اه النظر من المحارم الى العورة المخففة دون الدولة المغلظة واضح الكلام؟ ولكن التفريق الذي ذكرناه بين المخففة والمغلظة في مسألة النظر المختار هو اش فريق اهل بعض اهل الحديث ثم اختلف الفقهاء في العورة المغلظة نفسها الان قلنا ما بين الركبة والسرة هذه الركبة والسرة داخلتان في العورة ام لا ما بين الاسرة وطيبة السرة نفسها هل هي من العورة الركبة نفسها هل هي من العورة ام لا؟ في ذلك خلاف. في المسألة ثلاثة اقوال منهم من قال الركبة والسرة داخلتان في العورة ومنهم من قال ليستا داخلتين في العورة ومنهم من فرق بين السورة والركبة قال النصف العلوي داخل والسفلي ليس بداخل بمعنى الركبة ليست داخلة في العورة والسرة داخلة اذا كان في مسألة من الخوف ثلاثة اقوال بالنسبة للابتداء والغاية هل هي داخلة ام لا فقيل هما داخلان السرة وهما داخلان وقيل ليس بداخل الوقت تفريق السرة داخله والركبة ليست الأحوط اش؟ الأحوط للمسلم ان يستر سرته وركبته وهذا ينفعنا كشف الكلام على عورة الرجل. الآن تكلمنا على العورة ديال المرأة وضحت اما عورة الرجل عورة الرجل بالنسبة للنظر هي اش؟ ما بين الركبة والسرور عورة الرجل بالنسبة للنظر ما بين الركبة والسرة فلا يجوز لك ان تبدي ما بين ركبتك وسرتك لاحد من الناس الا لزوجتك وما ملكت يمينك اذا ما بين الركبة والسورة هي عورة الرجل بالنسبة للنظر طيب بالنسبة للصلاة كذلك بالنسبة للصلاة عورة الرجل ما بين ركبته وسرته. الا انه يكره ان يظهر صدره وظهره وعاتقيه يكره للمصلي ذلك وان اظهر صحت صلاته وهاد الأمر هذا يقع للناس اذا كانوا محرمين بكثرة من كان محرما بحج او عمرة قد يقع له شيء من هذا اما بعض الناس تكشف اش؟ عورتهم ما بين ركبتهم وسرتهم فمن الناس من ينزل اه الميزار عن سرته ينزل عن سرته نزولا كثيرا فتدار سرته هو ما تحتها. فاذا ظهرت سرته وما تحتها فعلى مذهب كثير من الفقهاء بطل صلاته ما بين الركبة والسرعة عورة مغلظة والعورة المغلظة تبطل الصلاة بكشفها وابدائها وبعض الناس قد يظهر ركبته او شيئا من فخذه جزءا من فخذه وهو لابس للإحرام ذلك يبطل الصلاة فإذا ظهر للمصلين في بالنسبة للرداء الذي يلبسه فوق اذا ظهر شيء من صدره ان كان بعبد اري له ذلك. وان كان دون عبد فلا كراهة. اما من جهة صحة الصلاة فالصلاة الصلاة صحيحة اذا عورة الرجل بالنسبة للنظر هي عورته بالصلاة وهي ما بين الركبة والسرة وقد ذكرنا الخلاف في الركبة يسرا داخلتان في العورة ام لا؟ والاحوط للرجل سترهما كما ان الاحوط للمرأة مع المرأة سترهما على مذهب الفقهاء اذن فهمنا الان العورة المغلدة بالمخففات تفريق بين المخففة والمغلظة بالنسبة للمرأة تنبني عليه مسائل فقهية عند الفقهاء ستأتي معنا مما ينبني عليه الان نمشيو والتفصيل سيأتي في كلام شنو الأمور الفقهية اللي فالسما تبنى على الفرق تبنى على هذا التفريق بين العورة المغلظة عند الفقهاء ومنهم المالكية المرأة اذا كشفت شيئا من عورتها المغلظة بطلت صلاتها ويجب عليها الاعادة مطلقا واجب عليها تعاود الصلاة داخل وقت وخارجه لان الصلاة اش؟ بطلت ولكن ان ظهر منها شيء من العورة المخففة داخل الصلاة مثلا المرا كانت تصلي وظهر شيء من من عضديها او ظهر شيء من ساقيها او ظهر شيء من شعرها هذه عورة مخففة بالنسبة للصلاة فهل تبطل صلاتها عند كثير من الفقهاء؟ لا ولكن يستحب لها الاعادة في الوقت اذا فالتفريق بين العورة المغردة والمخففة يدلون عليه مسائل فاش داخل الصلاة واش ان من بدت عورتها المغلظة تعيد ابدا لان صلاتها بطلت ومن ظهر شيء من عورتها المخففة فانه يستحب لها اذا صلاتها صحيحة ويستحب ويندب لها ان تعيد داخل الوقت فإذا خرج الوقت فلا اعادة عليه وهذا ما سيأتي ان شاء الله عند النظيم سيبينه اذن الشرط الثالث من شروط الصلاة شو هو صفر العورة ولكنه شرط مع الذكر وهاد القدرة مع الذكر والقدرة فمن صلى كاشفا لعورته المغلظة ذاكرا قادرا بطلت صلاته فان لم يكن ذاكرا او غير قادر صحت صلاته كما سيأتي به الشرط الرابع قال وطهر الحدث الشرط الرابع طهارة الحدث والحدث كما سبق معنا في كتاب الطهارة القسمان حدث اكبر وحدث اصغر طهارة من الحالات الاصغر بماذا تكون؟ بالوضوء ومن الحالة الاكبر؟ بالغسل اذا الطهارة الحدث تشملهاش الطهارة ديال الحدث تشمل الوضوء والغسلة على حسب الحدث ان كان الحدث اصغر فالطهارة تكون بالوضوء رفع الحدث كيكون بالوضوء وان كان الحدث اكبر فرفعه يكون بالاغتسال وقد سبق ان التيمم يقوم مقامهما ودكرنا شروط ذلك ومحلهما ولكن تنبهوا لفرق بين هذا الشرط والشروط السابقة هذا الشرط اللي هو طهارة الحدث شرط مع الذكر والقدرة والعجز والنسية. شرط ابدا مطلقا الحدت شرطو مطلقا ذكر وقدرا ام لم يذكر ولم يذكر اذن ما هي الشروط المقيدة بالذكر والقدرة الشروط الثلاثة الأولى اما هاد الشرط الثالث فهو شرط مع الذكر والخضرة ومع ضده مثلا مثال ذلك لو ان احدا صلى بلا طهارة ناسية ضم راسو متطهر وبعد الفراغ من الصلاة وبعد ان مر يوم يومان شهر عامود تذكر انه راه صلى بلا طهارة اذن لاحظوا لما صلى بلا طهارة كان ناسيا كان هل تجب عليه الإعادة؟ وعند التذكر تبذل صلاته التي صلاها؟ نعم. اذا اتذكر بطلت تلك الصلاة وتجب عليه الاعادة ولو مرة عام قعدت الدكتور على ان مهارات الحداثات شرط مع الذكر ومع النسيان ولو مع النسيان ولذلك قلنا من صلى مع طهارة مع عدم ازالة النجاسة واحد صلى بثوب فيه نجاسة ناسيا وبعد الفراغ الصلاة وبعد يوم تذكر ان الثوب ديالو كانت فيه نجاح هل يجب عليه الاعادة؟ لا لان ازالة النجاسة شرط مع الذكر والقدرة اما طهارة الحدث شرط مطلقا بدون قيد بالذكر والقدرة ولدلك الناضي ماذا قال؟ قال بالذكر والقدرة في غير الآخرة بالذئب مع الذكر والقدرة في غير الشرط الاخير وهو طهارة الحدث فطهارة الحدث ليست مقيدة بذكرة تجب اش؟ ابدا مطلقا قال بالذكر والقدرة بالذكر هذا جا رمز متعلق بقوله شرطها شنو تقدير الكلام شرط صحة الصلاة هذه الامور بالذكر واضح الكلام؟ اذن بالذكر باش متعلق المصدر هو شرطها كأنه قال لاحظوا انه نفسرو المصدر بانول المدرج او يفسد ذلك بالفعل يشترط شوفوا الفعل يشترط لصحة الصلاة طهارة الخبث وستر العورة والاستقبال بالذكر يشترط بالذكر اذن بالذكر باش متعلق بشرطها بالمصدر شرطها بالذكر والباء في قوله بالذكر للمصاحبة شنو معناها؟ معناها هاد المصاحبة المعنى ديالها معه بالذكر اي مع الذكر والقدرة اذا مع الذكر والقدرة متعلق بقوله شرط. قال مع الذكر والقدرة ما الذي خرج بقوله مع الذكر؟ الذكر ضده واش مزيان اذا كأنه قال هذه الثلاثة الأولى شرط مع الذكر لا مع النسيان ومع القدرة لا مع العجز لا ولكن هاد الذكر والقدرة شرط للثلاثة الأول دون الأخير لذلك قال بالذكر والقدرة في غير الآخرة اي هذان القيدان موجودان في غير الشرط الاخير ما هو الشرط الاخير طهارة الحدث فإنه شرط مع الذكر والقدرة ومع العجز والنسيان كما سبق ثم قال تفريع ناسيها وعاجز الكثير هاد الكلام سيأتي لا يتفرغ عليه مازال التفصيل في نفس المسألة تفريع ناسها وعاجز كثير. قال تفصيل الكلام على ناسي احد هذه الشروط الثلاثة ماشي بحال الحديث راه قلنا مطلقا. تفصيل وتفريع الكلام على ناسيها ضميرك ناسيها علاش يرجع الشروط الثلاثة الأول تفصيل وتفريع الكلام على ناس الشروط الثلاثة الاول وتفريع الكلام على عاجز عن الشروط الثلاثة الاول مالو اسيدي؟ كثير قال لك تفاصيل في الكلام على من نسي او عجز عن استقبال القبلة او طهارة الخبث او ستر العورة تفصيل الكلام على من نسي او عجز عن شرط من هذه الشروط كثيرا يذكر في المطولات في محله ولكن غيذكر لك هو بعض التفاصيل قال لك راه التفاصيل كثيرة المتعلقة بالشروط الثلاثة الأول وسيذكر هناك بعضها في البيت الآتي بإذن الله اذا قال تفريع اي تفصيل ناسيها اي ناسي الشروط الثلاثة الاول وتفريعه لذلك عاجز يصح نقرأه بالرفع وبالجنة وعاجز يكون معطوف على ناسي والتقدير تفريع ناسيها عاجز عنها مذهب التفسير على الخبر؟ كثير خبر مبتدأ. تفريع ناسها وعاجز كثير جدا يذكر في المطولات ومن ذلك الكبير لمن يرى فقد ذكر كثيرا من التفاصيل والفروع التي والتفاريع الفروع والتفاريع التي تدخل او تتعلق ناسي والعاجز عن هذه الشروط الثلاثة طيب بعض التفاصيل ذكرها في الذكر الاتي قال رحمه الله ندبا يعينان بوقت كالخطأ في قبلة لعجزها او الغطاء هذا تفصيل لبعض الفروع المتعلقة بما سبق قال لنا فاذكروا لكم خلاصة البيت وعادوا نخضروا البيت باش ما يشكلش عليكم شنو خلاصة ما ذكر الله قد ذكر لنا قبل ان الشروط ان تلك الثلاثة الاول شروط مع الذكر والقدرة لا مع الغسل والنسيان. طيب الآن السؤال من اه نسي واحدا من الشروط الثلاثة من نسي ستر العورات او نسي استقبال القبلة او نسي طهارة الخبث ازالة النجاة انسى وصلى بدون شرط من هذه الشروط لاسيا ماشي متذكرا ولم يتذكر الا بعد الفراغ من الصلاة فما حكم صلاته التي صلى؟ صحت لأن حنا قلنا راه شروط تبدل الصلاة مع الذكر هداك الناس اذن الصلاة صحت طيب هادي لا نستحب. وقد ذكرنا قاعدة في الاعادة اذا ذكرتها في الطهارة قلنا كل اعادة مقيدة بالوقت فهي مستحبة كل اعادة للصلاة مقيدة بالوقت فهي مستحبة الى لقينا يعيد في الوقت الى الاعادة مستحبة لماذا؟ لان الاعادة الواجبة فاش لا تقييد لها بزمن لي واجب عليه يعاود صلاتو باطلة وجب عليه ان يعيد مطلقا ولو مرة عام ولو مرت ثلاثون سنة وجب علي ان يعيد فملي كنقولو يعيد في الوقت الى الإعادة مستحبة كما سبق اذا من نسي شيئا من الشروط الثلاثة صحت صلاته طيب هل يستحب له الاعادة ام لا؟ الجواب يستحب له الاعادة في الوقت. اش معنى في الوقت اي ما دام وقت الصلاة لم يخرج. فان خرج وقت الصلاة فلا استحباب للاعادة بمعنى لا يندب له الإعادة اذن الندب والإستحباب متى يكون عنده ما زال الوقت الذي يخرج. فاذا خرج فلا استحلاب ولا اعادة ولكن شنو المقصود بالوقت هنا المراد في الوقت هنا ان يخرج الوقت لاختياري والضروري شنو هو الوقت الضروري عندهم وقت الظهر والعصر واحد وقت الظهر والعصر الى ووقت المغرب والعشاء عندهم الليل كله. ووقت طلوع الفجر الى طلوع الشمس. هذا كله وقت. بمعنى من صلى الظهر ناسيا ستر العورة او استقبال القبلة او طهارة الخلق انسى واحد منهم صلى الظهر ثم تذكر بعد الفراغ من الصلاة انه صلى اش بدون شرط من الشروط الثلاثة الأول يستحب له ان يعيد نعم ولكن قابلة للإصفرار تسفر الذي يكون قبل غروب الشمس الشمس اذا بدأ قرصها في الغياب ملي يلاه القرص ديالها كيبدا يغيب يظهر منها شعاع دول الاصفرار اذا قبيل الغروب اذا يستحب له ان يعيد قبل الاصفرار من وقت الظهر الى هذا ان تذكر في هذا الوقت استحبت له الاعادة فان تذكر بعد الاصفرار عاد تفكر فلا اعادة عليه حتى الاستحباب يزول كذلك من صلى العصر كما ذكرنا ولم يتذكر الا بعد الفراغ من الصلاة فيستحب له الاعادة متى؟ قبل ان يصفره اذا الوقت ديال الظهر والعصر واحد اخره الى الاصفرار وضحت المسألة اذا من تذكر قبل الاصفرار يعدهم العصر بعد الاصفرار لا دعابة المغرب والعشاء قالوا الليل كله اذا من صلى المغرب او العشاء ناسيا لاحد الشروط الثلاثة ثم تذكر قبل طلوع الفجر يستحب له بالعادة؟ نعم فان تذكر بعد طلوع الفجر فلا اعادة من نسي شرطا من الشروط الثلاثة في صلاة الفجر يستحب له الاعادة قبل طلوع الشمس. فان طلعت الشمس فلا اعادة. واضح المسألة اذن هذه اعادة مقيدة لاش ببقاء الوقت فإن خرج الوقت فلا اعادة اذا فالإعادة مستحبة فإذا كان الأمر كذلك من لم يعد واحد من الناس تذكر داخل الوقت ومبغاش يعاونو ما حكمه لا شيء عليه؟ لان الاعادة قلنا مستحبة. واحد استذكر داخل الوقت وقال اه ليس لي وقت للإعادة ومبغاش يعاون لا شيء عادي صافي لأن الصلاة الأولى صحيحة فلا شيء عليه وضحت المسألة؟ اذا هذا حكمها؟ الناس. طيب العاجز العاجز فيه تفصيل العاجز فيه تفصيل كمل عجز عن استقبال القبلة او عجز عن ستر العورة فلا اعادة عليه مطلقا لا داخل الوقت ولا خارج الوقت ما الذي بقي؟ ملي قلنا استقبال القبلة طيب من عجز عن طهارة الخبث؟ فانه كذلك يعيد في الوقت انتبهي واش بهذا التفصيل من نسي احد الشروط الثلاثة فانه يعيد في الوقت مطلقا ولكن بالنسبة للعجز اعادة لا تكون مطلقا وانما الاعادة لمن نسي طهارة الخبث ازالة النجاسة اما من هذاك يعيد في الوقت اما من نسي استقبال القبلة او نسي ستر العورة لا اعادة عليه لا داخل الوقت ولا خارج ولا خارج الوقت بمعنى لا يستحب له الاعادة لا داخل الوقت ولا خارج الوقت من كل اش عاجزا من وضح الفرق بين بين الناس وبين العاجز وهذا هو المقصود ملي قال لك ناضي تفريع ناسها وهادي راه بعض التفريعات ما ذكرنا الآن غير بعض التفريعات وإلا التفاريع كثيرة جدا اذا ظهر لكم من هاد التفريغات ان المسائل فيها شيء من التفصيل وهذا هو الذي قصد لما قالت في وعجز كثير بمعنى من نسي او عجز عجز عن شيء من الشروط فالفروع المتعلقة به كثيرة منها ما ذكرتم لكم الان اذا هذا ما صرح به الناظرون قال ندبا يعيدني بوقت كالخطأ في قبلة. ندبا يعيدان لوقت يعيدان. الضمير في وعيدان لماذا يرجع ان الناس والعاجزين يعيدان لأي الناس لأحد الشروط الثلاثة الأول والعاجز عن ازالة النجاسة فقط لان العجز تكون اش لهذا غيقولينا البعد لا عجزها او الغطاء العاجز عن استقبال القبلة وعن استبعاد اعادتها عليه اذا ندبا يعيدان يعيدان ندبا شكون ناسي؟ والعاجف ولكن ناسي لماذا؟ لاحد الشروط الثلاثة والعاجز عن شرط واحد عن شرط واحد وهو ازالة النجاسة فقط اما غيره فسيتم يعيدان ندبا اي استحبابا ولكن متى قال لك بوقت اي في وقت الباء ظرفية بمعنى بمعنى في بوقت اي في داخل الوقت والمراد بالوقت هنا اش؟ الضروري والوقت الاختياري من باب اولى وقد بينا ان الوقت الضروري عندهم بالنسبة للظهر والعصر الى الاصفرار. والمغرب والعشاء الى طلوع الفجر. وصلاة الفجر الى طلوع الشمس. هذا هو الوقت فداخل هاد الوقت يعيد وخارج وخارج الوقت لا اعادته ندبا يعيدني بوقته وضحت المسألة ثم قال كالخطأ في قبلة قال لك مثل ما سبق الخطأ في استقبال القبلة فمن اخطأ في استقبال القبلة فكذلك يعيد في الوقت اذن التشبيه في قوله كالخطأ في الوقت تشبيه اه في ماذا؟ في الاعادة في الوقت. قال لي من اخطأ في استكمال القبلة لاحظوا هاد الفرق بين الناس والعريث وبين هذا ما ناسي ما عاجز اخطأ كان في صحراء في مكان ليس فيه احد من المسلمين اه في بيت ما ولم يعلم محل القبلة مكان القبلة فصلى الى اتجاه ظالما منه انه قبلة. بعد الفراغ من الصلاة تبين له خطأه. ظهر لي ان ماشي لهاد جيه لهاد جيه انه كان مخطئا هل يعيد؟ قال لك كذلك يعيد استحبابا في الوقت ماشي وجوبا واضح؟ كان الخطأ في قبلة اي حكم الناسي والعاجز كحكم المخطئ في استقبال القبلة كذلك يستحب له الاعادة داخل اذا استفيد منه انه اذا لم يعد لا شيء عليه لان صلاته هنا صحيحة. واذا خرج الوقت فلا تستحب الاعادة اصلا وانما تستحب اش داخل الوقت وقد عرفتم الوقت واضح يا جدعان اذا من اجتهد وبذل الوسع في طلب القبلة في مكان ما وبعد ان صلى تبين له انه اخطأ في اجتهاده اجتهد فاخطأ فليصحح خطأه استحبابا يعني ان بقي الوقت والا فلا شيء عليه. واضح قال كان الخطأ في قبلة ندى هذه فائدة زادها وهي ايضا من من التفاريع اللي قال لك كثيرة هذا من التفاريع قال لا عجزها او الغبا ديك الاستيفاء الذي ذكرناه لكم هو الذي نص عليه الناظير ايش معنى لا عجزها؟ اي لا اعادة على من عجز عن استقبال القبلة لا اعادة على من صلى حال كونه عاجزا عن استقبال القبلة لا عجزها الى القبلة واضح لا لا عجز المصلي عنها عن استقبالها بمعنى ان من صلى عاجلا قبل ما نام لا يعيد لا يستحب له الاعادة لا عجزنا هذا هو قلت ما سيأتي او الغطاء كذلك لا اعادة على من عجز عن ستر العورة الغطاء المربي اش؟ ستر العورة. فمن صلى كاشفا للعورة عاجزا عاجزا كذلك لا اعادة اذن الخلاصة لي قدمت لكم هي المذكورة في هذا البيت واضح الكلام؟ اذن خلاصة البيت ماذا استفدنا منه ان الناس هي لاحد الشروط الثلاثة الاول تندب له الإعادة في الوقت وان العاجز عن ازالة النجاسة فقط تستحب اما العاجز عن استقبال القبلة والعاجز عن صرف الأولى فلا يستحب لأنه قال لا عجزها او الغطاء او العجز عن الغطاء اي عن ستر العورة فلا اعادة عليه واضح؟ ثم الآن بين رحمه الله العورة التي يجب على المرأة ان تسترها. قال وما عدا وجهها وكف الحرة يجب ستره كما في العورة. يجوز ان يقرأ وما لا وجه وكف الحرة يجب ستره كما في العورة. يجوز ذلك بين لك رحمه الله ما الذي يجب على المرأة الحرة ستره داخل الصلاة؟ قال لك يجب على المرأة الحرة ان تستر داخل الصلاة كل بدنها ما على وجهها وكفيها وما عدا وجه وكف المرأة الحرة يجب ستره. اذا واجب على المرا داخل الصلاة ان تستر كل بدنها الا الوجه ومن هذه يظهر لنا خطأ كثير من النساء من امهاتنا وغيرهن من مال يكشفن عن ارجلهم كثير من النساء يصلين كاشفات عن ارجلهن وهو خطأ شائع ومنتشل وستر المرأة رجلها اش؟ واجب عند المالكية وعند غيرهم من الفقهاء قدم المرأة عورة داخل الصلاة وخارج الصلاة قدم المرأة رجل المرأة عورة داخل الصلاة وخارج الصلاة فيجب عليها ان تستر قدميها داخل الصلاة كما يجب عليها ان تسترها عن اجانب وخطأ يقع فيه كثير من النساء تصلي وهي كاشفة بقدميها ومما يدل على ان قدمي المرأة عورة ما جاء في الصحيح ان النبي صلى الله عليه واله وسلم لما حذر من الاسبال اه الثوب اسفل الكعبين قالت ام سلمة رضي الله عنها فما تصنع النساء بذيولهن لانها سمعت الوعيد الشديد من النبي صلى الله عليه وسلم في من يسدل ثوبه تحت كعبيه. فظنت ان هذا الحكم عام يشمل يشمل النساء وقد امر النبي صلى الله عليه وسلم في حديثها هذا ابن عمر ان يرفع ثوبه فوق الكعبين فلما سمعت الشديد خشيت ان تدخل النساء في هذا قالت فماذا تفعل النساء بديونهن؟ بمعنى هذه المرأة تقص من ثوبها من جلبابها الذي ذيولهن ما تجره المرأة من ثوبها السادم المسند فماذا تفعل؟ هل تقصه كذلك وترفعه؟ قال عليه الصلاة والسلام يرخينه شبرا اي عن نصف الساق لانه امر ابن عمران ان يرفع ثوبه الى المسجد يرخينه شبرا من نصف الساق قالت اذا كشفوا اقدامهن بمعنى ان الشبر لا يكفي اذا ارخت من نصف ساقها شبرا فستظهر اش ستذهب قلمها قالت اذا تنكشف اقدامهن فقال عليه الصلاة والسلام يرخينه ذراعا لا يزدني يرخي له ذراعا يغطي الرجل وزيادة ويكون مجرورا على الارض ولا يكون ذلك من الاسبال في شيء بالنسبة للمرأة اذا قال لي ذراعا ولذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عما يمس ذيل المرأة من النجاسات ونحوها مما يكون على الارض قال عليه الصلاة والسلام يطهره ما بعده اذا مرت المرأة على نجاسة فستمر بعد ذلك على حجارة وتراب ورمل فيطهر ذلك ما علق بثوبها من النجاسة يطهرهما بعده اذا دل هذا على ان قدمي المرأة عورة وهذا الحديث للفائدة مما يستدل بمفهومه من يكون من الحنابلة بوجوب صدر الوجهية ولكن يستدلون بمفهوم هذا الحديث علاش؟ فيقولون اذا اوجب الشارع الحكيم ستر القدمين مع انهما ليسا محل زينة ولا محل فتنة ولا محل جمال وانما الرجل اذا اراد ان ينظر الى جنب المرأة ينظر الى رجليها ينظر الى وجهها فقالوا القدمان ليسا محل زينة ولا جمال ولا فتنة ومع ذلك امر الشارع بسترهما فستر الوجه اولى بذلك لأنه واش؟ محل فتنة فهو اولى بالستر من الرجلين هذا اه من ادلتهم التي استدلوا بها اذن القصد من الحديث اش؟ ان القدمين عورة. اذا فالخطأ الشائع هذا عند النساء يجب التنبه له والتحذير منه والموعي منا فيه فيجب على المرأة ولو كانت داخل بيتها بل ولو كانت داخل غرفة نومها حجرة يجب عليها ان تستر وجهي قدميها اذا ارادت ان تصلي الداخل الصلاة لانه ماشي عورة بالنسبة للصلاة ولذلك النظيم اش قال؟ وما اي والذي عاد جاوز كف وجه الحرة وكف الحرة مناش لعلمتم من الالفية حذف المضاف اليه من الاول لدلالة ثانية عليه. وقد ذكرناه من شواهد هذا. تقدير وجه الحرة وكف الحرة. فحلف المضاف اليه من الاول بدلالة التاني عليه اه قال وما عدا ايمانك ما جاوز وجه وكف الحرة اي ما ليس وجهها وكفيها اجورا اي المرأة الحرة احترازا من ماذا؟ من الامد المالكية وبعض الفقهاء يفرقون بين المرأة الحرة والمرأة العامة فيوجبون على الحرة ان تستر سائر بدنها ما على وجهها وكفيها والامة يقولون امرها خفيف يتساهلون فيها. لماذا؟ لان عورة النظر بالنسبة للمرأة غير عورة النظر بالنسبة للحرة. فالمرأة قد الامة قد تظهر بعض اطرافها بالنسبة للنظر. فكذلك قالوا في الصلاة امرها خفيف بمعنى انها وانكشفت بعض اطرافها كشيء من عضدها او شيء من ساقيها او شيء من عنقها ورقبتها قالوا فلا بأس تصح صلاته امرها خفيف خفف الشارع فيها لان عورة النظر فيها خفيفة فقالوا كذلك عورة الصلاة ولذلك لاش هذا باش؟ بالحرة قال لك المرأة الحرة خرجت اش؟ الامة فالامرها خفيف عندهم وما عدا وجه وكف الحرة اي من سائر بدنها يجب عليها ستره في الصلاة كما في ستر العورة اي يجب عليها وجوبا كالوجوب المتقدم في ستر العورة ياك دكر لينا ان من شروط صحة فصاروا صفر العورة قالك راه المرا واجب تستر جميع بدنها الا الوجوب فينك الشاطئ المتقدم كوجوب ستر العورة لان ذلك يعد من العورة سواء كانت مخففة او مغلظة وقوله كما في ستر العورة يستفاد منه ان العورة هنا المخففة كذلك مقيدة بنفس القيد السابق شنو هو مع الذكر والقدرة ستر العورة لي سبق تكلمنا على العموم قلنا بالذكر والقدرة اذن ستر العورة هنا بالنسبة للمرأة كذلك مقيد بالذكر والقدرة نفس ما سبق قال لكن طيب هنا قد تسألون سؤالا لو ان المرأة كشفت الحرة كشفت عن احد اطرافها كشفت عن احد اطرافها نسيانا او عجزا فما حمها؟ قال لكن لدى كشف لصدر او شعر او طرف تعيد في الوقت المقرر لو كشفت عن شيء من عورتها المخففة فانه يستحب لها الاعادة في الوقت لكن تعيد المرأة الحرة في الوقت المقرئ اي المقرر الوقت المقرر الضروري وقد بينا شنو هو الوقت المقرب المقرر شنو اي مقرر مبين عند الفقهاء في كتب الفقه قد بيناه لكم الظهر والعصر والمغرب والعشاء هو والفجر قال لكن تعيد المرأة في الوقت الضروري المقرر عند الفقهاء متى لنا كشف عند كشف لصدر بصدرها في الصلاة او كشف شعر في الصلاة او كشف لطرف من اطرافها كعنق او رجل او عضل كلا او بعضا سواء كشفت عن كل عنقها او بعض عنقها عن بعض قدمها وكل قدمها عن بعض عضدها او كل عضدها داخل الصلاة فإنها لو عن شيء من هذا داخل الصلاة تعيد داخل الوقت مفهومه انه خرج الوقت فلا اعادة عليه. طيب لماذا قيدوا المالكية؟ قيدوا اعادة الوقت هنا اه اعادة الصلاة بالنسبة للمرأة هنا بالوقت وجعلوه مستحبا قالوا لان هذه الامور من العورة المخففة اما المغلظة فيجب عليها الاعادة مطلقا لا داخل الوقت ولا خارج الوقت واضح اذا هذه هي الشروط صحة الصلاة. بعد انك رجل صحة الصلاة انتقل لبيان شروط وجوب الصلاة شروط وجوب الصلاة قطاعة وقد بينا الفرق بين شروط الصحة وشروط وقلنا من تأمل في اللفظين يستطيع فهم الفرق بينهما شروط وجود الصلاة اش معناها؟ يعني ان الصلاة لا تكون واجبة اصلا عليك الا اذا وجدت وشروط صحتها اش معناها؟ يعني ان الصلاة لا تصح منك الا بوجودها فشروط الوجوب سابقة على شروط الصحة. ولذلك يقال كل شرط وجوب فهو شرط صحة ولا عكسه كل شرط وجوب فهو شرط صحة. هادي اللي كنقولو شروط وجوب هي شروط جب في نفس الوقت شروط لصحة الصلاة لانها لو علمت فلا وجوب ولا صحة وليس كل شرط كل شرط صحة شرطا شرط وجوب لان الوجوب قد يوجد ولا يوجد شر الصحة اذا شروط وجوبها كم؟ اربعة سناني سبق في اول هذا النظم لم يتحدث عنهما المؤلفون هنا وهم اش البلوغ والعقل البلوغ والعقل اثنان سبق الكلام علينا في اول النبض. وكل شرط آآ وكل تكليف بشرط العقل مع البلوغ بدم او حميد اه اذن الشرطان الاولان هما اش؟ البلوغ لا تجب الصلاة على العبد الا اذا بلغ اذا صار مكلفا بان التكليف لا يكون الا بالبلوغ. البلوغ له علامات تذكر في محلها. علامات بالنسبة للانثى وعلامات بالنسبة للذكر اذن الشرط الأول اش؟ البلوغ فلا يكون العبد مكلفا الا وهو بالغ. والشرط الثاني العقل فخرج بهالاش؟ المجنون فلا يجب عليه الصلاة اذن هذان الشيطان صدقة وهما هاد جوج شروط العقل والبلوغ شرطان في كل عبادته ماشي غير في الصلاة كل عبادة غير واش الصيام متى يكون واجبا مع العقل والبلوغ اه الحج متى يكون واجبا؟ مع العقل كل تكليف يشترط له العقل والبلوغ وليس هذان يشترط خاصين بالصدقة اذن شاهد العقل نقولوه سبق ما المقصود ذكره هنا المقصود ذكره هنا شرطان الأول النقاء من دم الحيض والنفاس والثاني دخول وقت الصلاة اذا نقى من دمه حيث النفاس وهذا شرط خاص بالمرأة بالانثى هذا شرط وجوبه شرط لوجوب الصلاة لا تجب على المرأة الصلاة الا اذا الا اذا نقيت من دم الحيض والنفاس طهرت من دم الحمد والشرط الثاني دخول الوقت وهذا شرط عام للذكر والانثى لا تجب الصلاة على العبد الا اذا دخل وقتها الى ان يدخل وقتها اذن نفصل اولا الكلام على الشرط الاول اللي هواش النقاء من دم الحيض والنفاس يقول الناظم شرط وجوبها اي الصلاة قلنا اي وصحتها لان كل ماشي هو شرط اللوك هو شرط صحته المقا من الدم اذن الشرط الأول ان الطهارة من الدم واطلق في الدم ادخل ال واطلق فيشمل دم الحيض ودم المساس بشرط وجوب الصلاة النقاء من دم الحيض ودم النفاس طيب بماذا يحصل النقاء من دم الحيض والنفاس؟ ما هي العلامة التي تدل المرأة على انها قد طهرت من دم الحديث كيف تعرف ذلك بين المؤلف رحمه الله علامتين من العلامات قال بقصة او الجفوف فاعلم علامة الطهر والنقاء من دم الحيض والنفاس علامات كثيرة منها اثنان ذكرهم المؤلفون العلامة الاولى ظهور القصة البيضاء ما هي القصة البيضاء هي ماء خاتر كالجير او اطراف اطراف اطراف بيضاء كالجير تخرج من فرج المرأة المرأة تضع الخرقة فتجد على الخرقة اش؟ تجد انه قد سقط على الخرقة هذه الاطراف البيضاء مثل الجهة التي تسمى اش؟ القصة البيضاء اذا العلامة الأولى ظهور القصة البيضاء فإذا عرفت القصة البيضاء اي ظهر شيء من هذه الأطراف البيضاء التي هي كالجير مثل الجير فهذه علامة على انها قد طهورات من دم الحيض والنفاس وجبت عليها حينئذ الصلاة تجب عليه الصلاة سواء كان زمن الحيض خمسة ايام ثلاثة ايام اذا ظهرت على ما وجبت عليها الصلاة. او كان امد النفاس عشرة ايام وعشرين يوما يوما وضعت المسألة هادي العلامة الأولى العلامة الثانية الجفوف او الجفوف مصدر جف الشئ يجف جفوفا وجفافا والمراد بالجفاف او الجفوف جفاف الخير القهري العلامة الثانية ان تضع المرأة الخرقة على فرجها وتجدها وتجدها جافة اشمعنى تجدها جافة؟ اي جافة من الدم وجافة من الصفرة والكدرة اذا وضعت المرأة الخرقة على فرجها ولن تجد فيها لادما ولا صفرة ولا كدرة الكدرة متسخ اذا لم تجد شيئا من هذه الثلاثة اي كانت خلقتها جافة من هذه الاشياء فهذه علامة على الطهر ايضا اذا الجفاف مش ان تضعها وتزيلها في نفس الوقت ان تضعها مدة من الزمن وبعد ذلك تتفقدها فتجدها اش جافة من من الدوي ومن الصفرة والكدرة وسخ الا كان الوسخ مزال لم تظهر بعد لكن وجدت وجدنا جلسات من هذه الثلاثة ايضا على على طول. اذا ماشي لابد ان تظهر القصة البيضاء ماشي لازم. قد تظهر وقد لا وقد لا تظهر واضح الكلام كيف ان وجدت خلقتها مبللة بماء فذلك لا يضر هذا ليس علامة يلقت فيها الخرقة وجدت فيها ماء لم تجدها صفرة ولا قدرة ماء ماء ابيض عادي فهذا ليس دليلا على عدم طهارتها لا بل هي طاهرة الماء الابيض البلل الابيض هذا لا يضر واضح الكلام؟ لا يضر بمعنى لا يمنع من الصلاة تجب عليه الصلاة واضح الكلام؟ اذا العلامة الثانية ما هي جثث الخير القديم من الدم او بان وجدت خلقتها جافة من كل شيء او اصاب خلقتها ملل ماء تجب عليه الصلاة لان بلل الماء اش لا يضر لماذا؟ لان ذلك الموضع موضع مال اصلا تكون الماء متصلا بالخرقة امر طبيعي عادي لابد منه اذا اذا وجدت المرأة علامة من هاتين العلامتين فقد وجبت عليها الصلاة. اذا الشرط الاول من شروط وجوب الصلاة وهو خاص بالمرأة ما هو النقاء من دم الحيض والنفاس كيف تعرف ذلك بعلامة من هاتين العلامتين تعرف انها قادر طابورت وكثير ما تسأل النساء عن مثل هذا كثير ما تسأل النساء تقول آآ وجدت الخلقة فيها كدرة فيها ماء متسخ نقول لها لن تطهري بعد اذا وجدت بالخلقة وسخا لم تحصل الطهارة بعد. ذلك علم على اخر الحيض او النفاس ولكن لم تطهري اذا يقول شرط وجوبها النقاء من الدم بقصة او الجفوف فاعلم فاعلم ايها الطالب ذلك. هذا الشرط الاول طيب هنا سؤال المرأة وقت حيضها ونفاسها لا تصلي ولا لا؟ لا يجوز لها ان تصلي ولا ان تصوم فهل اذا طهرت تقضي الصلاة؟ ام لا تؤمر بقضاء الصلاة لا تؤمر بقضاء الصلاة. لا يجب عليها اش؟ قضاء ما تركته من الصلاة وقت حيضنا ونفاثها خفف شرعنا الحنيف عنها فلا يجب عليها القضاء ولكن الصوم يجب عليها قضاؤه لذلك لما سألت امرأة عائشة في الصحيحين قالت لها ما بال المرأة تؤمر بقضاء الصوم ولا تؤمر بقضاء الصلاة. الحائض والنفساء فقالت لها عائشة احرورية انت؟ بمعنى ان هذا التنطع التشدد من تنطع اهل حارورة وهم الخوارج كانوا يقطنون حاول احاورية انت؟ قالت لا ولكني اسأل. فقالت كنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة بمعنى ولا نسأل مثل هذه الأسئلة اللي فيها التكلف كنا نؤمن بقضاء الصوم والحكمة في هذا ظاهرة. فهذه حكمة من الحكم لأن اش؟ قضاء الصلاة على المرأة حال فيه مشقة وكلفا اما رمضان فلا يكون الا مرة في السنة مرة في العام فانقضت تقضي سبعة ايام او خمسة ايام فاقل اما الصلاة فانها مأمورة بها كل وقت. اذا فكلما حاضت يجب عليها ان تقضي فإن كان فإن كانت حيضتها خمسة عشر يوما يشق عليها ذلك تقضي صلاة خمسة عشر يوما فخفف الشريع عنها في الصلاة لوجود المشقة وامرها بالصوم لانه مرة واحدة في العام سبعة هاد الأيام طول السنة لا تستطيع قضاءها تقضي غي نهار في الشهر تستطيع ان تتمها اذن الشاهد اش؟ اه ان المرأة لا يجب عليها ان تقضيها لهذا قال الناظم فلا قضى ايامكم كيف بسبب ان النقاء من دم الحيض والنفاس آآ شرط في الوجوب فوقت الحيض والنفاس لا تجب عليها الصلاة وعليه فلا يجب عليها قضاء ايام الحيض والنفاس فلا قضى ايامه فلا قضاء عليها ايامه منصوب بنزع الخافض في ايام الدم ايامه اي ايام الدم لا قضاء عليها خفف الشريعة اذا هذا الشرط الأول الشرط الثاني قال الشرط الثالث الرابع قال ثم دخول وقت فأدي هذه حتما اقول اذا الشاهد الشرط الثاني دخول الوقت دخول الوقت شرط في الصلاة فمن شرط صلى قبل دخول الوقت نقلت صلاته من صلى قبل دخول الوقت عمدا او نسيانا فصلاته باقية اذا من صلى قبل دخول الوقت عمدا صلاتهم باطلة من صلى قبل دخول الوقت نسيانا او خطأ ظن ان الوقت دخل ولم يدخل ثم تبين له بعد ذلك اش خطأه فيجب عليه اعادة الصلاة لانه صلاها قبل وجوبها عليه مازال موجبهاش الله تعالى عليه فاداها قبل وقتها لا تقبل به وجب عليه ان يعيدها قبل دخول الوقت كرجل صلى قبيل الوقت فليعد الصلاة بعد الوقت. واضح الكلام؟ اذا من صلى قبل الوقت ناسيا ثم بعد الفراغ من الصلاة اذن الاذان عاد سمع الاذان وجب عليه الاعادة كدخول الوقت شرط فإذا كان دخول الوقت شرطا للصلاة فيجب على المسلم ذكرا او انثى الحرص على ادابها داخل الوقت والا يدع الصلاة حتى يخرج وقتها فكما لا يجوز لك ان تصليها قبل وقتها فيحرم عليك ايضا ان تصليها خارج وقتها ان تخرجها عن وقتها فمن اخرجها عن وقتها فهو عاص لله تعالى اثم مذنب وصحت والمقصود بقولنا صحت اي برأت ذمته وخرج من التكليف ولكنه عاص واثم لا اجر ولا ثواب ولا ثواب له. بل عليه وزر وهو وزر التأخير عمدا اما من اخرجها عن الصلاة دون قصد نسيانا بسبب نسيان او نهو نوم او خطأ او نحو ذلك فهو معفو عنه لا اثم عليه لقول النبي صلى الله عليه وسلم نام عن صلاة او نسيها فليصلها متى ذكرها. لا كفارة لها الا ولذلك اختلف الفقهاء فيمن تعمد اخراج الصلاة عن وقتها فذهب الظاهرية وبعض اهل الحديث الى انه لا يجوز له اعادتها جمهور الفقهاء علاء وهذا الذي ذكرته لكم جمهور الفقهاء على انه مأمور باعادة وعليه الوزر وهو اثم بل واقع في كبيرة من كبائر الذنوب لأنه قصر بعبادة من اعظم العبادات وذهب بعض اهل الظاهر وبعض اهل الحديث الى انه لا تجوز له الاعادة زجرا له ماشي لا تجوز الاعادة عليه لا تجوز الاعادة تخفيفا عليه لا زجرا له كأننا نقول له ذنبك الذي فعلت لا كفارة له معصيتك التي اقترفت لا جبر لها الا ان تتوب الى الله الا تحتاج للإعادة ربما اظن انك الا عاودتي راك اصلحتي الخطأ خطأك هذا لا يغتفر لا يصحح الا بالتوبة النصوح ولذلك قال اهل الظاهر لا تجوز الإعادة زجرا له لأن العبد الى كان عارف انه غيخرج الصلاة وغيصليها وقتما كان يصليها فقد يخفف عليه ذلك من الامر اذن نفسه الا صلاها خارج الوقت انه قد اتى بشيء من الواجب عليه يقول على الاقل بعدا راني صليت ولكن على ابن ابي طالب عندما يقول له ان اخرجتها عن وقتها عمدا فلا يجوز لك ان تصليها يحصل له وزر كيقول الى ماصليتهاش دابا ما عندي كي ندير لا لما فعلتم فهذا وجه ما قاله اهل الظاهر. اذا المقصود انه لا يجوز بالاجماع حرام بالاجماع اخراج الصلاة عن وقتها اذا اداء الصلاة داخل الوقت امر واجب وطرد عين على كل مكلف ذكرا او انثى ويكثر هذا في النساء مع فراغهما يكثر في النساء اخراج الصلاة عن الوقت معاش؟ مع الفرائض انشغالا بالأبناء او بالطبخ او بالغسل او ربما والمصيبة اعظم بما ينهي ما يلهي من هذه الوهية الحديثة سواء فالقصد ان بخاصة عن وقتها امر لا يجوز وان العبد مأمور بأداء الصلاة في وقتها بل قال المالكية وقال كثير من الفقهاء من ادى الصلاة في وقتها لاضطرار عمدا دون عذر فهو اثم بمعنى الوقت الذي تجب الصلاة فيه هو الوقت الاختياري اما الوقت الضروري فمن اداها فيه واخا داخل الوقت التاء هو صحت صلاته وهو اثم شنو الوقت الضروري؟ الوقت الضروري هو اخر وقت الصلاة بمعنى هو الوقت الذي لا يكفي الا لاداء الصلاة الوقت الذي لا يكفي الا لاداء الصلاة يسمى وقتا وقتا ضروريا من تعمد تأخير الصلاة الى واخر وقتها الضروري فهو عاص لله تعالى ولو صحته ولذلك قال بعضهم وكل من الى الضروري اخر اثم ان لم يكن ممن وكل من الى الضروري اخر ما ان لم يكن ممن عذر. هو اثم ان لم يكن اعذر كالنائم والناس بهما كالمخطئين والجاهل اذا شرط لدخول الوقت ويجب اداؤها فيه قال رحمه الله ثم دخول وقت شو لاحظوا ماذا زاد عليه؟ قال فأدها به حتما اقول قال فاقول لك ايها العبد اديها اي الصلاة به اي في الوقت حتما لزوما ووجوبا. فان لم تفعل فقد وقعت في معصيتي اذا هذا ما تعلق بشروط وجوب الصلاة. اذا خلاصة ما ذكرنا من شروط شروط الصحة شروط شروط صحة الصلاة كم؟ اربعة الأول استقبال القبلة ثاني طهارة خبث النجاسة والثالث استقبال القبلة والرابع طهارة الحدث هذه الاربعات وكلها اش كتسمى نعم ستر العورة وطهارة الحمام هاد الأربعة ما تسمى شروط الصحة لماذا؟ لأنها كلها في كلها شروط الوجوب اربعة البلوغ ليس في توقيف مكلف تحصيله والعقل خاص بالمرأة ودخول الوقت اذا هذه شروط الصلاة وتلكم شروط صحتها. اذا هذا ما تعلق عموما بشروط وما هو والله اعلى واعلم زعما الصلاة في الوقت الضروري ما بين الصلاة والصلاة باش يبان شي واش كيدركها مثلا بركعة ولا الوقت الضروري هو اخر وقت يكفيه لاداء الصلاة فقط توصل المقدار المقدار مثلا الى صليتي غي ركعة ودخل الوقت المقدار الذي يكفي لاداء الصلاة كلها كيكفي مثلا الظهر المقدار الذي يكفي باربع ركعات نعم المفرد المقدار الذي يكفيني ثلاث ركعات الصبح المقدار الذي يكفيني ركعتين هداك المقدار الذي يكفيه لاداء الصلاة فقط واش هو الوقت الضروري اما ما ذكرت فهي مسألة اخرى من ما بالفائدة تذكر هنا في هذا المحل من؟ اذن هذا اللي اخر الصلاة عمدا الى الوقت الذي ذكرته فهو اثم وصحت صلاته طيب هنا سؤال من اخر الصلاة الى اخر الوقت وهي مسألة كنا اشرنا اليها قبل ما تكلمنا على الفرق بين الاعادة القضائي كل الاعادة والاداء والقضاء من ادى بعد الصلاة داخل الوقت وبعد الصلاة خارج الوقت هدى ركعتين من الظهر داخل الوقت وركعتين خير الوقت يعني صلى اخر وقت الظهر جوج اوقعهما داخل الوقت واثنتان هناك بعضها هل تعد صلاته اداء ام قضاء لذلك في المسألة خلاف. في ذلك ثلاثة منهم من قال هذه قضاء لأنه صلى البعض خارج الوقت اذا انقضى ومنهم من قال اش؟ اذى لقول النبي صلى الله عليه وسلم من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك ومنهم من قال بعضها لدى وبعضها قضاء. جوج ركعات اللولين الاذى والركعتان الاخيرتان القضاء كبائن والاعتدال مطمئنا نعم مطمئنة موجه لا ارى له وجها في الاعراب يعني لا يوجد خافض لا اله الا انت واله وصحبه اجمعين