﻿1
00:00:00.100 --> 00:01:33.000
مطلقة بدون ما يلي وفي العبادة لدى الجمهور لم يسقط    اين توقفنا امس      العلم يا رب   والاحتراز     الرفع التاجر السلكي المسلم نشر التعريف تبكي رحمه الله عرفنا المانع بتعريف اخر

2
00:01:33.550 --> 00:01:53.900
تغريب مشروع عند الاصوليين وهو آآ تعريف الامام الجرجاني  للسبكي في جمع الجوامع عرف المانع بتعريف اخر اش قال هو في المانع؟ في اول جمع جواهر السبب عرض السبب الشط بمثل ما عند المؤلف

3
00:01:53.950 --> 00:02:14.100
لكن المانع عرفه بتعليم المرأة قال رحمه الله المانع هو الوصف الظاهر المنضبط المعرف نقيض الحكم الوصف الوجودي الظاهر المنضبط المعرف نقيض الحكم كالابوة في القطار انا داخل في المتن

4
00:02:15.650 --> 00:02:34.150
اذا قال رحمه الله في تعريفه هو الوصف الوجودي  فخرج بذلك الوصف العالمي لاننا كما ذكرنا المانع يؤثر متى في الوجود يمنع من وجوده يلزم من وجوده العدم فهو يؤثر حال الوجود

5
00:02:34.350 --> 00:02:52.550
الحايد وصف وجودي النفاس وصف جودي وهكذا سائر البوارية اذن وصف وجودي لا عدمي لان المال عليه يؤثر عند انعدامه ديرو لزوما عند وجوده الوصف الوجودي الظاهر فخرج بهذا الاوصاف الخفية التي

6
00:02:52.800 --> 00:03:17.050
الاوصاف والخفيات وكاين بعض الاوصاف ليست قاهرة اوصاف لكنها تكون خفية. فخرجت الاوصاف الخفية وذلك كشفقة الاب مثلا الا قلنا اه اذا قتل الاب ابنه فلا يقتل به لمانع شنو هو المانع؟ هو شفقة الاب

7
00:03:17.100 --> 00:03:34.450
الاصل ان الاباء اش؟ فيه شفقة ورحمة وعاطفة على ولده اذن فالمانع من القصص هو الشفقة هي صحة المنع لماذا؟ لأنه وصف غير ظاهر الشفقة شيء غير ظاهر واضح؟ شيء خفي يكون في القلب

8
00:03:34.700 --> 00:03:53.950
اذن المانع خصو يكون وسط وجودي ظاهر ليس خفيا كالشفقات  قال الوصف الوجودي الظاهر المنضبط خرج بذلك الوصف غير المنضبط الذي لا يمكن ان يضبط مثال ذلك كالاحسان بالتربية نقولو

9
00:03:54.050 --> 00:04:10.550
اذا قتل الاب ابنه فلا يقتل به لمانع شنو المانع هو الاحسان بالتربية الاب يحسن لابنه باش؟ بتربيته لي تيربي يحسن اليه لان الا قلنا المانع هو الاحسان فالاحسان هدا وصف

10
00:04:10.800 --> 00:04:28.850
خفي متل الشفقة حنا دابا معندناش شهيد فالاحسان عندنا الاحسان بالتربية بهذا القيد الاحسان بالتربية هاد التربية وصف غير منضبط شنو الضابط ديال الاحسان بالتربية بطل كلامك اذا وصف غير منضبط يختلف

11
00:04:29.100 --> 00:04:48.550
يختلف باختلاف الاحوال وباختلاف الاماكن وباختلاف الازمان فخاصو يكون وصف ظاهر ويكون منضبط اما الى كان مما يختلف فلا يصلح ان يكون مانعا الوصف الوجودي ظاهر المنضبط المعرف نقيض الحكم

12
00:04:48.600 --> 00:05:09.450
نخرج بهذا المؤلف خرج السبب لأن المانع شنو كيعرفنا؟ كيعرفنا وجود الحكم ولا عدم الحكم وهذا هو نقيب الحكم ولذلك كنقولو يلزم من وجوده العدد الحيض مثلا اللي هو مانع اه ماذا يعرفنا؟ يعرفنا نقيض الحكم وهو عدم وجوب الصلاة

13
00:05:09.700 --> 00:05:29.200
الحكم اش هو وجوب الصلاة ناقض الحكم عدم وجوب الصلاة فكنقولو اذا وجد الحيض فلا تجب الصلاة لا تجب هذا نقيض الحكم اللي هو تجب اذن مانع يعرف نقيض الحكم بخلاف السبب السبب يلزم من وجوده

14
00:05:29.450 --> 00:05:48.350
موجود في عرف الحكم اما المانع يعرف لذلك قال المعرف نقيض الحكم فخرج بذلك السبب قال كالابوة اه في القصاص اذن الابوة مانع امالغ من القسم اذا قتل الاب ابنه

15
00:05:49.350 --> 00:06:07.600
اذا قتل الاب له فلا يقتل به عند الشافعية مطلقا وعند المالكية يفصلون المالكية يقولون ان كانت صفة القتل لا تحتمل الا العبد يقتل به وان كان فيها احتمال ولو يسير

16
00:06:07.700 --> 00:06:28.850
الى ان هذه استعبدت فلا يقتل فالمالكية يفرقون فمثلا كيقولو الا لقينا الابن يعني اضجعه الاب على الارض وذبحه بالسكين هذا لا يحتمل الا العبد فعند مالكه يقتل لكن في غير هذه الصورة كان مضروب لراسه بحجرة ولا بالعصا ولا مضروب ومات

17
00:06:28.950 --> 00:06:43.900
فعندهم لا يقتل لكن عند الشافعية لا الابوة مانعة من القصاص مطلقا اذن الشاهد عند الشافعي الأبوة مانعة من القصاص اذا قتل الأب ابنه يقتل لا يقتل علاش؟ لوجود مانع الحكم ماكاينش لوجود مانع اش هو المانع؟ الأبوة

18
00:06:44.000 --> 00:07:00.650
ابوة متوفرة فيها هاد الشروط؟ اه نعم الأبوة وصف وجودي وظاهر ومنضبط ومعرف نقيض الحكم توفرت القيود كلها فيه قول قائل ابوة هادي عند في المنطق راه ليست وصفا وجوديا

19
00:07:00.750 --> 00:07:27.800
هي شيء اعتباري بان الابوة كما هو معجون من معاني التي لا تدرك الا بالنسبة الى مقابلها  اه الأبوة هي كون اه الشخص ابا لشخص اخر فلا تدرك حقيقتها الا لمعرفة البلوة

20
00:07:27.900 --> 00:07:59.650
كما ان البلوة لا تعرف الا بالأبوة وهاد النوع من انواع النسب او الادراكات يسمى عندهم هناك منطق بالنسب الاضافية الامور الاضافية التي يتوقف ادراكها على ادراك غيرها وهاد الصفات الإضافية لي كيتوقف ادراكها لأن الأبوة ميمكنش تفهمها الا ايلا كنت عارف الأبوة لأن سمعنا الأبوة ان الشخص اب لشخصين اذن عندو ولد

21
00:08:00.400 --> 00:08:20.950
وكذلك الابوة فهاد الامور الاضافية عند المتكلمين في المنطق امور اعتبارية يعني موجودة في الذهن فقط وليست وليست وجودية لكن عند الفقهاء والاصوليين يعتبر يعتبرون ذلك شيء وصفا وجوديا كما يأتي ان شاء الله

22
00:08:21.800 --> 00:09:07.600
فالمقصود هذا تعريفه من للمانع في جمع الجوابر. قال   قال ابن عرفة في   دابا هذا بنو عرفة ينكت على ما ذكره من السبكي تبعا للآمد علاش نكد لي عل المثال لي هو كالأبوة في القصاص؟ قال لك الصواب ما خصوش يقول كالأبوة المانع ماشي هو الأبوة خصو يقول كرأفة الأبوة

23
00:09:08.050 --> 00:09:26.300
بان يعمل القصص ماشي هو ذات الابوة هو رأفة الابوة علاش قالك لأن الأب لو اضجع ابنه وقتله ذبحه مثلا فإنه يقتل به مع وجود الابوة رباه ومع ذلك كيتقتل به اذا فالابوة ماشي بدات هادي هي المانع

24
00:09:26.500 --> 00:09:40.700
وانما المانع هو ايش والرأفة تمنع من هذا الفعل اه كتمنع الرأس وتمنعه من هذا الفعل مفهوم؟ فلي كيف فعل هذا الفعل كنقولو هذا ولا لا؟ لا رأس الفاء  لكن هاد الاعتراض ديال بن عرفة مردود لماذا

25
00:09:41.100 --> 00:09:59.300
لان ابن عرفة بنى اعتراضه على مذهبه على مذهب المالكية الذين يفصلون في قتل الاب لابنه والتاج متل بالمثال على مذهبه هو لانه شافعي وهم يرون ان الابوة مطلقا  قصص

26
00:09:59.600 --> 00:10:31.700
تعقل  وفيه يعني وفي كلام ابن عرفة يعني فيه نظر وهو ان السمكي اي ريان مخلصا  المالكي يفرقون يقولون صفة القتل اذا كانت لا تحتمل التأديب فانه فان فيه القصاص

27
00:10:32.000 --> 00:11:08.250
واذا وجد فيها احتمال التأديب فلا قصاص     بعض الفقهاء  خرج بذلك عدم الشرط لانه سبق لنا ان الشرط يؤثر فحال هل يلزم من عدمه العدم هذا من وجوده العدد فملي قلنا وجودي خرج الشرط لأنه وصف عدمي

28
00:11:09.000 --> 00:11:28.600
قال واطلاق بعض الفقهاء عليه لفظ المانع تسمح بعض الفقهاء احيانا قد يطلقون على عدم الشرط مانعا هذا من باب التجاوز والتزمع بحال اش مثلا يقول لك لا تجب الصلاة على الجنوب. لماذا

29
00:11:28.700 --> 00:11:46.950
بمانع اش هو المانع لمانع وهو عدم الطهارة  او لا تصح صلاته لمانع يعني اش هو المانع؟ لعدم الطهارة هذا من باب التسامح والا فعدم الطهارة هذا هذا انعدام شرط ماشي وجود مانع شرط عدم

30
00:11:47.500 --> 00:12:28.650
المعرف     اه لأن هو عندهم اشنو كيعتابرو غير الشيء هل هو موجود او بعبارة اخرى مثبت موجب او هو منفي عدم شيء فان كان عدم شيء فهذا يعتبرونه وصفا عدميا

31
00:12:29.100 --> 00:12:47.100
وان كان شيئا موجبا او مثبتا فانهم يعتبرونه وجوديا فديك التفرقات بديك الاعتبارات انما هي شيء منطقي. اما عندهم فالشيء اما ان يكون معدوما او موجودا اش هو الموجود ما عدا المعدوم؟ والمعدوم ما عدا الموجود

32
00:12:47.300 --> 00:13:13.050
اذا فإذا كان الشيء منفيا بعد يعتبرونه معدوما واذا لم يكن منفيا بان كان مثبتا موجبا فهو وجودي سواء اكل اعتباريا او غير اعتباري او موجودا في الخارج فهو مكينضروش لمسألة واش الامر موجود في الذهن ولا موجود في الخارج؟ اذا لم يكن عدم شيء فهو وجودي سواء كان اعتباريا او وجودا في الخارج

33
00:13:14.500 --> 00:14:09.550
عضو يمنع وقوله يمنع. نعم الاستئناف لأن راه كاين قال بمانع يمنع للدوام والابتلاء     هذا ما يمنع المانع  يمنع ويمنع المانع يمنع يمنع  اما ما      لا تنفعه امرأة  لا يمنع الابتداء فقط

34
00:14:11.000 --> 00:15:07.850
على نزاع اي   وبعده الاحرام وضع اليد على الصليب وعن الصيام    هادي مسائل كثيرة يذكرونها في القواعد الفقهية هذه الدوام كالابتلاء هذه قاعدة فقهية اصل ايضا فقواعد فقهية هل الدوام كالابتداء ام لا؟ وتحت هذه القاعدة فروع

35
00:15:07.850 --> 00:15:38.350
منها ما سمعتم وغيرها من الفروع الكثيرة  يعني معلوم ان الاحرام يمنع من الصيد ومنع الإحرام صيد المال   اه هو مانع ابتداء بلا اشكال لكن من اصطاد صيدا وضع يده عليه وصاده صيدا ما من صيد البرية ثم احرمه

36
00:15:38.400 --> 00:15:52.150
يالاه صيد واحد الصيد دخل في الاحرام لبى وصل الى الميقات والبى وملي دخل في الإحرام لقى راسو واضع يدو على واحد الصيد سمعنا ماشي واضع يدو يعني صيدو مازال ماكلاش مازال مادبحش ديك

37
00:15:52.300 --> 00:16:10.850
طيب لكنه تحت يده فهل يمنعه الاحرام بعد وقبل دخوله في الاحرام كان حلال عليه يصيد الآن دخل في الإحرام هل يمنعه الإحرام من ان يأكل ذلك الصيد ان ان يبقى تحت يده يعني يبقى تحت المظلم

38
00:16:11.150 --> 00:16:28.000
او او يمنعه فمن يقول الدوام كالإبتداء يقول يمنعه لا يجوز ان يجب ان يرفع يده عن الصيد بمعنى يطلقو لانه يعتبر مصيد الان ومن يقول الدوام ليس كالابتداء يقول لا مانع من ذلك

39
00:16:29.450 --> 00:16:56.500
قال   على حسب وفيها تفصيل بعض الفروع يرجح فيها يرجح فيها انه كالابتداء بعض الفروع طروح اه يرجح فيها لا   على حسب الأدلة التي تدل على ذلك والقرائن التي تدل على ذلك

40
00:16:56.850 --> 00:17:15.500
ولذلك هم حتى في القواعد الفقهية يرجحون في بعض السور ان الدواب كابتداء وفي بعضها ان الدواب   اما تلقى القاعدة فيها استفهام هل كذا فاعلم ان الخلاف موجود هذه الدواء ممكن ابتداء؟ لا اذن الخلاف موجود في الفروع الداخلة تحتها

41
00:17:15.850 --> 00:17:29.750
فبعض تلك الفروع الفروع يرجحون فيها كذا وبعض تلك الفروع يرجحون فيها قراءة على حسب الادلة الا كانت مثلا بعض الأدلة ظاهرها المنعون مطلقا غايرجحو الملأ اذا كان ظاهرها المنع في الابتدائي فقط

42
00:17:30.000 --> 00:18:37.150
يرجحون الملأ في الابتلاء دون الدوام وهكذا    الطلاق البائن يصلح  لا نزاع فيه وبين فقط وعلى نزاع المشكل وعلى ذلك    لازم الشرط عدم   معنى جمعه بين فقط وعلى المزارع مشكلها لان قوله او اول فقط اش يلزم منه

43
00:18:37.450 --> 00:18:56.100
ان القسم الثالث هو ما يمنع من الدوام دون الابتلاء الدوام فقط وحينئذ القسم الثالث هو ما يمنعه الدوام دون فلا يصلح قوله على نزاع لاننا يمنع من الدوام فقط دون ابتداء لا نزاع فيه مثل الطلاق

44
00:18:56.500 --> 00:19:20.650
ولا يصلح التمثيل بقوله كالطول مخصوش يقول بالطلاق لان الطول مما فيه نزاع واضح الا حدث نفقات يمكن نخليوه على نزاع ونخليو الطول لا اشكال حينئذ او مانع يمنع الدواب على نزاع بمعنى انه مالي للابتلاء لكن هل يمنع الدوام ام لا؟ في كونه مانغا

45
00:19:20.650 --> 00:19:34.600
الدوام نزاع مثال ذلك الطويلة فالطول بادئ من الابتداء لكن واش يمنع من الدوام او لا يمنع من الدوام في ذلك لزام لكن ملي كيقولك فقط يعني انه ماليغ من الدواب فقط وحينئذ القول لا يصلح التمثيل

46
00:19:35.450 --> 00:19:53.750
اولا لانه ليس مانعا للدوام فقط هو مانع للابتداء وهل هو مانع للدوام ام لا؟ نزاع هذا هو  لذلك هاد النسخة التي سمعتم ما عليها اعتراض او يمنع الدوام مع نزاقي

47
00:19:53.800 --> 00:20:10.450
كالطول الاستبراء والرداع صحيح هادي؟ نعم مافيهاش اشكال او يمنع الدوام مقالش فقط يعني وفي كونه مانعا للدوام نزاع هل يمنع من الدوام ام لا في ذلك النزاع؟ مثال ذلك الطول فالطول هل هو يمنع من الدوام ام لا

48
00:20:10.750 --> 00:20:24.200
لكن ما قالش فقط اي انه لا يمنع من الابتداء وحينئذ اش غيكون غيكون الناظم بقات عليه واحد الصورة لم يذكرها فكأنه ذكر ثلاثة سور ما يمنع الابتداء والدوام ويمنع الابتلاء فقط

49
00:20:24.300 --> 00:20:56.050
وما يمنع من الابتلاء وفي منعه للدوام خلاف وبقات عليه بسورة وهياش ما يمنع الدواب فقط الطلاق      فقد جعلت اعلام اشراطه تبدو بعضهم نكت على هاد المعنى اللغوي للشرط لاحظ قال لك الشرط لغة العلامة

50
00:20:56.250 --> 00:21:12.650
وقالتا استدل بآياته فقد جاء اشراطها وفي البيت فقد جعلت اعلام اشراطه تبدو بعضهم اعترض هذا قال لك  المعنى لي هو العلامة والذي استدل له بالآية وبالحديث ماشي الشرط هداك الشرط للتحريك

51
00:21:13.550 --> 00:21:30.150
اشراط جمع شرط ماشي جمع شرط الشرط يجمع على شروط وعلى شرائط اما اشراط فجمع شراط بالتحريك والشرط في اللغة العربية هو اللي هو الذي بمعنى العلامة الشرط هو العلامة

52
00:21:30.300 --> 00:21:50.400
فلذلك بعضهم قال لك قولهم الشرط لغة العلم فيه نظر لأن العلامة هذا معنى ديال الشرف ماشي الشرط واجيب عن هذا هاد التنكيل وهاد الاعتراض مشهور معروف في الحواجب لكن اجيب عنه قال الطوفي في شرح مختصر الروضة الروضة لابن قدامة في اصول الحنابلة اصول الفقهية

53
00:21:51.200 --> 00:22:13.000
قال انه مع اتفاق المادة لا اثر لاختلاف الحركات. والكل ثابت عن اهل اللغة قالك المادة متفقة الشين والرا والطا المادة واحدة فلا اثر لاختلاف الحركات السكون والفتح لا اثر لذلك بمعنى ان هاد المعنى الذي هو العلامة هو معنى للشرط وللشرط ولا اشكال في

54
00:22:13.100 --> 00:23:02.200
محمد عدم العدم     الطهارة عدمها عدم   السبب في كونه وهذا قوله كسب قال فهو في كونه   في غاية الوضوح  في دار السبب  هي ليك كلشي اش بقا هادشي كامل بين لك المؤلف ومتفهمش

55
00:23:02.900 --> 00:24:29.850
كلشي واضح  واعتبر من المانع الوجود ادم  ما يوصل به ما يوصل قال زهير ولو رام اسباب الجميع في النكاح   طالع مني      بقوله        علاقة على كل علاقته ايش   علاقة المجاز

56
00:24:30.250 --> 00:24:44.200
توقف الحكم على كل منهما لان الركن الشرطي يشتركان في هذا الامر هذا هو الجامع بينهما ان شيء يتوقف على كل منهما الا ان الشرط خارج عن الذات والركن جزء من الذات

57
00:24:44.900 --> 00:25:20.150
والا ففي التوقف اشتري كلمة   الفرض الركن   يحتاج اليه ما يحتاج يعني في ماء في الشيء الذي يحتاج اليها الذي يحتاج الى الصيغة اش كتستافدو منو؟ انه ليس كل شيء يحتاج الى الصيغة

58
00:25:20.350 --> 00:25:36.100
يحتاج اليها في الغالب في العقود عقود في النكاح وفي البيع ونحو ذلك اما العبادة ما عندها صيغة لا تحتاج الى صيغة اذن الركن والشرط لابد منهما كل شيء عبادات المعاملات لكن الصيغة

59
00:25:36.200 --> 00:26:26.900
توجد في الامور التي تحتاج الى صيغة      المعبر عنه   بعضهم الفرق بينهما  فقال   قاله فيه ما في تحصيل ما يتأثر اذن ثم قال رحمه الله تطول وجوب ما به نكلف

60
00:26:27.100 --> 00:26:50.850
وعدم الطلب فيه تعرف انتقل الان رحمه الله لبيان اقسام الشرط قدم لينا ان الشرط من الاحكام الوضعية وسبق تعريفه بقوله ولازم من انعدام الشرطي عدم مشروط الاذان للضبط كسبب اللازم منه وما في ذاك شيء قائم اذن تقدم لنا انه من

61
00:26:50.850 --> 00:27:07.750
ثاني الخطاب الوضعي وانه هو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده  الان رحمه الله اراد ان يقسم الشرط الى ثلاثة اقسام الى شرط الوجوب طب في اداء وشرط صحة

62
00:27:07.900 --> 00:27:23.150
وهذا ما عليه كثير من اهل التحقيق من اهل الاصول. خلافا لما ذهب اليه ميارة في التكميل من ان الشرط قسمان شرط وجوب وشرط صحة وجعل شرط الاداء داخلا في شرط الصف

63
00:27:23.900 --> 00:27:39.950
اذن الذي عليه الاكثر هو ما ذهب اليه المؤلف وهو ان الشرط ثلاثة اقسام شرط وجوبه شرط اداء وشرط صحة وبين هذه الثلاثة كما سيظهر ان شاء الله وبعض العلماء يجعلون الشرط

64
00:27:40.200 --> 00:27:53.100
على قسمين فقط شرط وجوب وشرط صحة او اداء اعبر بما شئت لكن كل منهما داخل في الاخر الى قلنا شرط اداء راه داخل فيه شرط صحة الى قلنا شرط الصحة راه داخل شرط الادب

65
00:27:53.100 --> 00:28:10.500
فعندهم شرط منهم من هؤلاء نية رحمهم الله في نظمه المسمى بالتكميم ان شاء الله كلامه هناك انتبهوا الى مسألة هاد الشرط اللي غادي نقسموه الى ثلاثة اقسام الى شرط وجوده شرط اداء الصفحة

66
00:28:10.950 --> 00:28:28.800
المقصود به ما يعم السبب. انتبهوا الى هذه المسألة. المقصود به هنا ما يعم السبب الذي سبق. سبق لنا في الدرس الماضي الفرق بين الشرط في الشرط يلزم العدد من العذاب ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته والسبب يلزم من وجود الوجود وعدم العدد لذاته

67
00:28:29.250 --> 00:28:51.150
فالمقصود هنا بالشرط فاد الباب يعني ملي كنقسمو الشرط الى ثلاثة اقسام يدخل معنا السبب فحينئذ شنو المقصود؟ المقصود حينئذ ما تتوقف عليه المالية ما يتوقف عليه الشيء سواء اكل شرطا او سببا فالسبب هنا غنسميوه شرط ان شاء الله

68
00:28:52.300 --> 00:29:07.350
ولذلك لا يشكل عليكم التمثيل بما سيأتي مثلا غنمثلوهم دخول الوقت خصوصا شرط الوجوب شرط الوجوب هاد القسم لول شرط الوجوب اعم من السبب فكل سبب شرط وجوب ولا عكس

69
00:29:08.200 --> 00:29:24.300
ياك السبب قلنا يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه لو داخل معانا بشرط الوجوب لذلك غنمتلو شرط الوجوب باش بدخول الوقت دخول الوقت دخول الوقت للصلاة شرط لوجوبها مع ان دخول الوقت سبق لنا قبل كنا كنمتلو به لاش

70
00:29:24.550 --> 00:29:43.900
بسببي اذا فالشرط هنا يعم السبب خصوصا شرط بوجوب شرط الوجوب هاد اللول هدا هو اعم من السبب فكل سبب شرط وجوب ولا عكس كما سيظهر ان شاء الله اذن نبداو اولا بالقسم الأول اللي هو شرط

71
00:29:44.600 --> 00:30:12.750
ما هو شرط الوجوب يقول الناظم رحمه الله شرط الوجوب ما به يكلف وعدم الطلب فيه يعرف قال شرط الوجود هو ما به نكلف اي ما بسببه يحصل التكليف باء اي هو الشيء الذي به اي بسببه يكون العبد مكلفا

72
00:30:12.850 --> 00:30:32.900
ما يحصل التكليف بسببه ملي كيتوجد عاد يصير العبد العبد المكلف اذن شرط الوجوب هو ما به مكلف واضح الكلام ما نكلف بسبب وجوده. اذا وجد يصير العبد مكلفا. وقبل وجوده لا يكون العبد مكلف

73
00:30:33.400 --> 00:30:47.250
مثلا دخول وقت صلاة الظهر الآن مازال مدخلش صلاة الظهر لسنا مكلفين اداء صلاة الظهر وليست الان واجبة علينا دابا واجبة علينا صلاة الظهر ليست واجبة علينا هذا هو الأصل

74
00:30:47.500 --> 00:31:05.000
اذن لسنا مكلفين تكليفا اعلاميا الان بوجوب صلاة الظهر لم يكلفنا الله بها الا لكن ملي يدخل وقت الظهر اذا دخل الوقت فحينئذ نصير من اهل التكليف هذا هو معنى مالي مكلف

75
00:31:05.050 --> 00:31:26.050
اذن هو ما اه نكلف بسبب وجوده كنلوخو الوقت ملي توجد دخول الوقت نصير مكلفين بوجوب اداء الصلاة الان لسنا مكلفين بوجوب صلاة الظهر ولا لا  شرط الوجوب يقول ما به نكلف

76
00:31:26.350 --> 00:31:50.050
وعدم الطلب فيه يعرف قال لك شرط الوجوب يعرف بشيء واحد العلامة واضحة تدل عليه وهي اننا لا نؤمر بتحصيله وعدم الطلب من الشارع يعرف فيه العلامة ديالو التي يعرف بها ان الشارع لا يطالبنا بفعله وتحصيله

77
00:31:50.600 --> 00:32:09.150
سواء اكان في الطوق ام لم يكن في الطوق شرط الوجوب قد يكون في طوق المكلف تحصيله وقد لا يكون في طوق مكلف تحصيله وفي كلتا الحالتين لا تطالب بتحصيله سواء اكل في الطوق او لم يكن في الطوق

78
00:32:09.250 --> 00:32:28.800
مفهوم الكلام اذن الشرط الذي بسبب وجوده يحصل التكليف وقبل وجوده لا يكون التكليف اش كيتسمى هاد الشرط شرط ووجوب وشنو عندنا الشرط الذي بسببه يوجد التكليف واذا لم يوجد فلا تكليفة ماذا يسمى هذا

79
00:32:29.450 --> 00:32:45.900
شرط ووجوب وهاد الشرط اللي مسميناه الآن شرط وجوب هل طلب منك الشارع ايجاده لتصير مكلفا؟ حنا قلنا حتى كيتوجد عاد كتولي نتا مكلف هاد الشارع طلب منك تحصيله لتكون مكلفا لا لم يطلب منك تحصيلا

80
00:32:46.450 --> 00:32:59.000
سواء اكان في الطوق ام لا ان لم يكن في التوقيف الأمر ظاهر وخا يطلب منك كاع التحصيل ولن تستطيع او كان في طوقك فلم يطلب منك تحصيلا مثال ما كان في الطوق بحالاش مثلا

81
00:32:59.850 --> 00:33:24.500
كبلوغ المال النصاب لوجوب الزكاة وجوب الزكا له شرط هناك شرط لوجوب الزكاة عليك وهو اش؟ ان يبلغ مالك النصاب فهمت بلوغ مالك للنصاب في طوقك اه في طوقك في طوق العبد ممكن العبد الى جد واجتهد وخدم صباح وعشية وليل ونهار يجمع النصاب

82
00:33:24.750 --> 00:33:38.050
هل انت مطالب بتحصيله الشارع طلب منك ان تحصل النصاب باش تولي الزكاة واجبة عليك لم يطالب لم يطلب منك ذلك اذن بلوغ المال النصاب او ملك النصاب شرط لوجود

83
00:33:38.100 --> 00:33:59.100
بالزكاة ولم يطلب منك الشارع تحصيله ماقالش لك واجب تجمع الفلوس ويولي عندك باش تولي واجبة عليك الزكاة اذن هذا مثال لما كان في الطوق في توقيف لكي نمارس في الطوق الأمثلة اللي مثل بها النادي مثل دخول الوقت والنقاء وكبلوغ بعث الأنبياء

84
00:33:59.550 --> 00:34:17.600
هادي هي كلها ليست فينا  اذا المقصود ان العلامة ديال شرط الوجوب هو واش؟ هياش ان الشارع لا يطلب منك تحصيله سواء اكان في الطوق ام لم يكن في الطوق ساهلة اذن تقرير كلامي يقول رحمه الله

85
00:34:17.650 --> 00:34:45.400
شرط الوجوب هو  اي الذي نكلف ابى بوجود هو ما نكلف بسبب اي ما يكون الانسان به من اهل التكليف كلفني ودكرت ليكم ان المقصود بالشرط بالاقسام الثلاثة هنا لا يعم

86
00:34:45.550 --> 00:35:11.450
اذا فشرط الوجوب هذا يتوقف عليه الشيء ولا لا؟ وجوب الشيء يتوقف عليه توقفوا عليه لكنك لا تؤمر بتحصين قال وعدم الطلب فيه يعرف وعدم الطلب اي عدم مطالبتنا بفعله وتحصيله يعرف فيه

87
00:35:11.500 --> 00:35:24.600
يعرف في شرط الوجوب على ما تدل عليه سواء اكل في الطوق ام لم يكن سواء اكل في الطوق فتن له باش بالكنة صارت قبل ان يكون مثله الناظم رحمه الله قال

88
00:35:24.650 --> 00:35:47.400
مثل دخول هاد الأمثلة كلها لما ليس الضوء قال مثل دخول الوقت فدخول الوقت شرط في وجوب الصلاة هل طلب منك تحصيله؟ لا لانه ليس في طوقك وهل هو شرط وجوب؟ نعم شرط وجوب لانه به يكون العبد من اهل التكليف

89
00:35:48.750 --> 00:36:08.700
اذا شرط اه دخول الوقت شرط لوجوب الصلاة شرط لوجوب الصيام الوقت اللي هو شهر رمضان وشرط لوجوب الحج الوقت اللي هو اشهر الحج بالنسبة لمن كان مستطيعا فدخول الوقت شرط لوجوب الصلاة ولوجوب الصيام ولوجوب الحج لمن توفرت فيه شروط

90
00:36:09.600 --> 00:36:40.550
لكنك لا تؤمر بتحصين وبذلك بوجود هذا الشرط يكون العبد  قال مثل دخول الوقت والنقاء من امثلة ذلك النقاء من دم الحيض والنفاس بالنسبة لوجوب الصلاة والصوم والطواف فالنقاء من دم الحيض والنفاس شرط لوجوب الصلاة على المرأة ولوجوب الصوم عليها ولوجوب الطواف عليها ان كانت في

91
00:36:40.950 --> 00:37:08.350
قال وكبلوغ بعث الانبياء من امثلة ذلك بلوغ بعثي اي دعوة بلوغ دعوة الانبياء متشرطون في وجوب الإيمان بلوغ دعوة الانبياء للمكلف شرط في وجوب الايمان عليه. متى يجب عليه الايمان؟ متى يجب عليه

92
00:37:08.350 --> 00:37:29.400
لذلك شرط وهو ان تبلغه دعوة الانبياء اما من لم تبلغه دعوة الانبياء فلا يجب عليه ذلك ولا اه يحاسب على تركه لذلك لانه لم تبلغه الدعوة اذا يقول وكبلوغ بعث الانبياء فان ذلك شرط في وجوب

93
00:37:30.100 --> 00:37:49.800
قال ايه بقى وكاقامة اربعة ايام للمسافر فانها شرط في وجوب اتمام الصلاة عند المالكية مقيم اربعة ايام  لكن هل يطالب بتحصيل ذلك؟ لا يطالب بتحصيل اذن هاد المتن التي مثلنا بها الان مثل دخول الوقت

94
00:37:49.950 --> 00:38:09.100
والنقاء وكبلوغ كلها داخلة في قوله ما به نكلف فهذه الامور بسبب وجودها يحصل التكليف يصير العبد من هذه التكلفة وعدم الطلب فيه يعرف ولم يطالبن الشارع بتحصيلها وايجابها هذا هو الشرط

95
00:38:09.750 --> 00:38:29.400
ثم انتقل لشرط الاداء قال ومع تمكن من الفعل اذى وعدم الغفلة والنوم ما هو شرط الاداء؟ قال لك شرط الاداء هو ما يكون به العبد ما يتمكن به العبد

96
00:38:29.500 --> 00:38:50.800
من ايقاع الفعل وما اعتمكن من الفعل اربعة اذا الشرط الذي به يتمكن المكلف من ايقاع الفعل من ايقاع العبادة او الفعل عموما يسمى الشرط نحن ما معنى شرط اداء الفهم والى فهمنا العبارة يتضح هذا

97
00:38:51.300 --> 00:39:14.750
اي ان هذا الشرط لا شرط في تكليف العبد باداء العبادة. شرط في تكليف العبد بأدائها لا باعتقاد وجوبها عليه لول شرط الوجوب شرط في اعتقاد وجوبها ملي كيدخل الوقت

98
00:39:14.850 --> 00:39:34.500
الى ادن كتعتاقد ان الصلاة واجبة عليك لكن هذا شرط في التمكن من فعلها في المقدرة على ادائنا وشرط الاداء فمثلا لو دخل الوقت وكان احد الناس غافلا ناسيا خان وقت الصلاة

99
00:39:34.600 --> 00:39:52.700
ما سمعش واحد الاذان لم يسمعه كان غافلا ساهيا ناسيا لم يتنبه لذلك هل يوجد معه الان شرط تمكن من من الاباء غير موجود يستحيل ان يؤدي وهو غافل اصلا عن دخول الوقت

100
00:39:53.000 --> 00:40:06.600
عند بالو مزال الوقت مدخلش واضح؟ وقد سبق معنا ان العلم شرب في التكليف فإلى مكانش واحد عندو لديهم فلا قدرة له على الفعل العلم مكاينش اذن نقول كيف يفعله ولا يعلم

101
00:40:07.600 --> 00:40:28.600
اذا فإذا كان غافلا فلن يتمكن ولن يستطيع ان يؤدي العبادة حال غفلة حال لومه ولا نسيانه ونحو ذلك مع ان الشرط الوجوب وجد الوقت دخل واضح اذا فشرط الوجوب موجود لكن شرط الاداء غير موجود

102
00:40:29.200 --> 00:40:48.200
اي هو التمكن من اداء فعله التمكن من ايقاع الفعل غير موجود هذا غير متمكن معندوش القدرة علاش معندوش القدرة بعدم علمه واش واضح؟ را ماشي القدرة المقصود بها هي الصحة بوحدها واحد معالمش ليست عنده قدرة لأداء الفعل

103
00:40:48.850 --> 00:41:10.750
اذن شنو الشرط لاداء الفعل؟ هو زوال الغفلة زوال النوم زوال النسيان مثلا فإذا زالت غفلته وتفكر ان الوقت دخل حينئذ يصير متمكنا افذلك شرط للاداء والفرق اذا ففهمنا من هذا ان شرط التمكن لابد له من شرط الوجوب اللي سبق

104
00:41:11.400 --> 00:41:32.250
شرط الوجود سابق على شرط الاداء وملازم له وغيجي معانا القول والشرط في الوجوب شرط في الاذى اذن فشرط الاداء هو اش بابه يكون العبد متمكنا من اداء الفعل مع

105
00:41:32.800 --> 00:41:56.050
سبق شرط الوجوب ولابد بمعنى حتى كيتوجد الوجوب الإعلامي عاد حينئذ يأتي الوجوب الإلزامي لان الوجوب نوعان اعلامي وهو شرط الوجوب اي ان يعتقد العبد وجوب اداء العبادة اولا يعتقد وجوبها عليه

106
00:41:56.400 --> 00:42:21.700
الشرط الإلزامي هو الذي يكون فيه اعتقاد الوجوب الذي سبق مع وجوب الإيجاد اذا فيه الايجاب السابق مع مع الإيجاد هذا كيتسمى الشرط الإلزامي اذن غير القصد ان هاد شرط الاداء لي كنتمكنو نتكلمو عليه ما به يكون التمكن من الفعل لابد ان يكون مسبوقا بشرط

107
00:42:22.350 --> 00:42:33.050
بشرط الهجوم واحد متمكن ما غافل ما زاهي ولا ناسي ولا شيء يقدر يؤدي العبادة دابا ومازال ما دخلش الوقت هل اه يتعلق به شر الاباء لا يتعلق به شر

108
00:42:34.100 --> 00:42:50.400
لكن من كان غافلا والوقت دخل تعلق به شرط الوجوب لكن لم يتعلق به شرط الاداء لعدم تمكنه من الفعل حال غفلته اوحال اكراهه اوحال نومه واحد ناعس والوقت دخل

109
00:42:50.500 --> 00:43:07.000
فحال نومه لن يتمكن من الفعل ليس له المقدرة على اداء الكفون هذا هو شرط هذا اذا يقول الناظم وما اعتمكن اذا عبارة مع ماذا تستفيدون منها اي وجود شرط الوجوب مع تمكنه

110
00:43:07.200 --> 00:43:28.550
لانها تفيد المصاحبة وجود شرط الوجوب باع وزيادة على ذلك التمكن بعث تمكن من الفعل اي مع ما يكون به التمكن من ايقاع الفعل مال هذا؟ قال لك انا اش معنى انا؟ ومع تمكن الفعل اذى اي هو

111
00:43:28.550 --> 00:43:56.000
اداء اذى قصره للضرورة ومع تمكن من من ايقاع الفعل هو شرط اداء لكن كيفما قلنا بعد حصول ما يكون به العبد من اهل التكليف وهو شرط الوجوب ذلك علاش اسيدي هاد الشرط الاداء قال وعدم الغفلة والنوم بلى اي ظهر كونهما مثالين لشرط الاداب

112
00:43:56.400 --> 00:44:20.400
وعذاب الغفلة والنوم ظهر وبدا انهما مثالان لشرط الاداء. كونهما مثالين لشرط الاداء وكذلك مما يدخل في هذا مما يزاد عليه عدم الغفلة وعدم النوم وكذلك الاكراه فالإكراه شرط عدم الإكراه شرط في التمكن من

113
00:44:20.900 --> 00:44:41.100
من اداء العبادة عدم الاكراه اذا فهذه عدم هذه الامور الثلاثة عدم الغفلة وعدم النوم وعدم الاكراه هذه الثلاثة شرط في اداء العبادة والمقصود بذلك التمثيل راه ماشي المقصود انها محصورة فهاد الثلاثة

114
00:44:41.350 --> 00:45:01.550
المقصود بذلك التمثيل. اذا عدم وجودها شرط في اداء العبادة. علاش لانه مع وجودها لا يتمكن المكلف من اداء الفعل مع وجود الغفلة ووجودنا ووجود الإكراه لن يستطيع بالفعل اذا فشرط الاداء عدم

115
00:45:01.900 --> 00:45:29.450
فالغافل والنائم والمكروه غير مكلفين باداء الصلاة مع وجوبها عليهم انتبهوا شرط الوجوب موجود اذا هي واجبة عليهم لكنهم ليسوا مكلفين بالاداء هم مكلفون بالوجوب وليسوا مكلفين بالاداء وآآ قد اشرنا الى ان بعضهم

116
00:45:29.650 --> 00:45:48.250
ذهب الى ان الشرطة قسمان كمن يرى في اذا شرط الاداء معناه كما ذكرت لكم اش معنى العبارة؟ اي شرط الأداء معناه شرط التكليف باداء العبادة او باداء الفعل. شرط التكليف

117
00:45:48.400 --> 00:46:11.900
على متى تكون مكلفا بالتأدية؟ بتأدية بايقاع الفعل متى تكون  استطعت التمكن من الفعل فإذا لم تستطع التمكن من الفعل فلا يوجد شرط التكليف بأداء العبادات اذن فاش شرطوها اش؟ التمكن

118
00:46:12.150 --> 00:46:34.250
اذا شرط الاداء استفدنا من هذا ففرقا بين شرط الاذان وشرط وهو اش ان شرط الاداء لابد ان يكون مقدورا للمكلف وان يكون مطلوب التحصين بخلاف شرط الوجوب شرط الوجوب قد يكون في الطوق وقد لا يكون في الطوق

119
00:46:34.400 --> 00:47:00.050
تا واحد ولا يطالب المكلف بتحصيله شرط الاداء هذا لابد ان يكون مقدورا على فعله. يكون تحت طوق مكلف وليطالبوا به فالعبد العبد يطالب بعدم الغفلة ها هو مطالب بعدم الغفلة ومطالب بعدم النوم الى عرف ان النوم سيمنعه من

120
00:47:00.150 --> 00:47:19.800
اداء ما هو ما هو واجب عليه ولا الأصل انه مطالب بعدم ذلك لكن ان وقع ذلك ونزل واضح الكلام دون قدرة منه او دون قصد او نحو ذلك فحينئذ في وقت النوم وفي وقت الغفلة وفي وقت

121
00:47:20.400 --> 00:47:33.700
والا مثلا واحد عرف وقت صلى قريب يدخل ونعس قال انا ملي غا يدخل علي غفلة غانكون ناعس غير مكلف  ملي غادي يدخل يؤدن الأذان را يكون ناعس والنائم راه رفع القلم حتى نفيق ونصلي

122
00:47:33.750 --> 00:47:54.750
تعمد ذلك  مكلف  بان هاد الشرط اللي هو شرط الاداء كما قلنا يطالب العبد بتحصيله عدم النوم شرط اداء لذلك انت مطالب بتحصين لذلك الإنسان كيكون ناعس في الليل ويلزمه ان يستيقظ لاداء صلاة الفجر يلزمه ان يستيقظ

123
00:47:56.050 --> 00:48:14.250
اذا فانت مطالبون  بالاتيان بشرط الاداء اللي هو عدم النوم مطالب به وهو تحت طوقك؟ اه تحت طوقك اذن نتا هو مقدور لك ومطلوب منك فعله كذلك الغفلة واحد قال بلا ما نتذكر خليني

124
00:48:14.650 --> 00:48:34.100
واضح ياك احاول ما امكن ان يشغل نفسه ببعض الامور ليغفل لينسى ليسعى عما اوجبه الله تعالى عليه هذا مكلف وهذا الشرط اللي هو شرط في الاداء في طوقه تحصيله

125
00:48:34.350 --> 00:48:58.550
وهو مقدور له  فلا يعذر حينئذ اذا فشرط الاداء  يكون مقدورا مكلف ويكون مطالبا بفعله اذا اذا ظهر لنا ان عدم الغفلة وعدم النوم وعدم الاكراه هذه الثلاثة شرط في اداء العبادة

126
00:48:58.850 --> 00:49:22.700
هي مقدورة لنا ونحن مطالبون بتحصيلها ناعس وجب ان تتخذ الاسباب للاستيقاظ من النوم ان اتخذت وبذلت الوسع ولم تقصر وحصل منك نوم فحينئذ نقول مكلفا بالأداء حينئذ لماذا لانك لا تتمكن من الاداء حال نومك

127
00:49:23.400 --> 00:49:43.700
وضحت المسألة اذا هذا شرط ثم قال وشرط صحة هذا القسم الثالث من الشروط قال وشرط صحة به اعتداد فعلي منه الطهر يستفاد شرط الصحة هو باء بسببه يكون الفعل معتدا به

128
00:49:44.300 --> 00:50:11.200
الصحة هو ما بسببه يكون الفعل معتدا به فعل الذي هو عبادة او نحوها اما امر الشريع به يكون معتبرا ومعتدا به شرعا بسببه داك الشرط اللي كيكون الفعل معتدا به ومعتبرا بسببه يسمى شرط صحة

129
00:50:12.950 --> 00:50:35.600
مثلا الطهارة بالنسبة للصلاة طهارة بالنسبة للصلاة بسببها يكون الفعل الذي هو الصلاة شيئا معتبرا معتدا به الصلاة ديالك متى تكون معتبرة شرعا ومعتدا بها شرعا تكون كذلك لا اوتي بشرطها وهو الطهارة

130
00:50:35.750 --> 00:50:56.650
اذا فالطهارة سبب في كون الفعل الذي هو الصلاة معتدا به ومعتبرا شرعا اذا فهذا هو شرط الصحة تا الصحة هو بابه اي بسببه يكون الفعل معتبرا في الشرع ومعتدا به

131
00:50:58.750 --> 00:51:16.350
اذا قال لك رحمه الله وشرط صحة هو ما وهاد شرط الصحة لا يكونون شرط الصحة دائما يكون تحت توفير مكلف يكون تحت قدرته ويؤمر بتحصيله يكون تحت طوق مكلف وهو مأمور

132
00:51:18.050 --> 00:51:46.600
قال وشرط صحة هو ما به اي بسبب وجوده يحصل اعتدال بالفعل يكون اعتداد الفعلي ذي الشيء هنا شيء معتدا به ثم قال لك الطهر يستفاد منه الطهر يستفاد كونه منه اي من شرط الصحة

133
00:51:47.800 --> 00:52:12.750
وشرط صحة بالاعتدال بالفعل ثم قال لك منه الطهر يستفاد منه اي من شرط الصحة اش الطهر يستفاد كونه من شرط الصحة واضح التقرير الطهر يعني الطهارة بالصلاة الظهر للصلاة يستفاد كونه منه. لكن هذا مثل لينا لاش شرط الصحة بالنسبة

134
00:52:12.950 --> 00:52:40.150
عبادة وبالنسبة لغير العبادة فمثل علم الثمن والمثمن بغير العبادة في البيع علم الثمن والمثمن شرط في صحة البيع  شرط في الاعتداد بالبيع وكونه معتبرا شرعا شو الشرط ديالو العلم بالثمن والمثمن

135
00:52:40.350 --> 00:53:04.350
اذا يقول وشرط صحة به اعتداد بالفعل منه الطهر يستفاد اذا ما به يكون اعتبار الشيء اه عبادة او غيرها يكون الشيء معتبرا سواء اكان عبادة او غيرها كالطهارة او ستر العورة

136
00:53:04.450 --> 00:53:27.750
او استقبال القبلة  اذا شرط اه طهارة شرط صحة ستر العورة شرط صحة اقبال القبلة شرط الصحة وهاد الثلاثة كلها في طوق مكلف ويؤمر بتحصيلها كلها في طوق مكلف  وكل هذه اشياء الامور الثلاثة وغيرها

137
00:53:27.950 --> 00:53:52.250
اعتبرها الشارع سببا بالاعتدال بالفعل نعم هي سبب للاعتدال بالفعل واعتبار اذا وجدت يكون الفعل الذي هو الصلاة مثلا معتبرا هذا هو شرط ثم قال لك الناظم والشرط في الوجوب شرط في الاذى وعزمه للاتفاق وجد

138
00:53:53.100 --> 00:54:09.950
والشرط في الوجوب شرط في هذا قال لك كل ما هو شرط في الوجوب فانه شرط بالاداء وقد اشرت الى هذا قبل تشرط الأداء لابد ان يسبق بشرط الوجوب لا يكون شرط الاداء الا مع شرط الوجوم

139
00:54:10.050 --> 00:54:24.250
فهو ملازم له قال لك الرسول اذن التقدير وكل ما هو شرط في الاداء فهو شرط وكل ما هو شرط في وجوبه فهو شرط في الاداء ويزيد الاداء او بشيء وهو

140
00:54:25.350 --> 00:54:47.000
التمكن من الفعل بمعنى الا بغينا نعرفو اش غطلعنا شنو نقولو؟ نقولو شرط الاداء تعريفا مفصلا واضحا بينا يقول شرط الاداء هو باء به يكون العبد من اهل التكليف يعني شرط الوجوب

141
00:54:47.050 --> 00:55:06.000
و يتمكن العبد من اداء الفعل اذا فشرط الوجوب شرط في الاداء ويزيد شرط الاداء بقيد وهو التمكن من ايقاع الفعل قال لك رحمه الله والشرط اذا ان في قوله والشرط

142
00:55:06.650 --> 00:55:29.200
استغراق كل شرط والشرط اي كل شرط في الوجوب كالبلوغ والعقل وبلوغ دعوة الانبياء ونحو ذلك فهو شرط في الاداء ايضا ويزيد الاداء باشتراطه اش باشتراط التمكن من الفعل قاله الشيخ

143
00:55:29.500 --> 00:55:53.750
برد الله الفاسي رحمه الله ثم قال وعزوه للاتفاق وجدا وعزمه دابا يرجع اش بهذا القول وعزوا هذا القول وجد للاتفاق عزو مبتدأ وجملة وجد قبر وعزو هذا القول قد وجد للاتفاق اي بعضهم

144
00:55:53.950 --> 00:56:16.350
وجد هذا القول معزوا للاتفاق اي نقل فيه بعضهم ومما الحكى فيه ضاق الامام السعداني رحمه حكى الاتفاق على ما نقله اللقاني في حاشيته على المحل اذن هذا حاصل الفرق بين

145
00:56:16.400 --> 00:56:35.250
الشروط الثلاثة   ضبط الأداء وشرط الصحة اذن خلاصة الفرق بين هذه الثلاث شكور ا سيدي شرط الوجوب هو الشرط الذي يقول بسببه العبد من اهل التكليف ولا يطالب بتحصيل سواء اكاد في طوقه ام لم يكن

146
00:56:36.150 --> 00:57:04.450
وشرط الاداء هو با به يتمكن المكلف من اداء الفعل الشرط الذي بسببه يصير العبد متمكنا من اداء الفعل مع مراعاة شرط الوجوب السابق   والقسم الثالث الشرط الذي اعتبره الشارع لكون العمل صحيحا

147
00:57:05.250 --> 00:57:20.450
ما اعتبره الشارع لكون العمل صحيحا يسمى شرطا صحة قالك الشارع ذلك العبد ولو كنت العمل ولو كنت متمكنا منه ان قادر عليه وتقدر ديرو في طوبتك لكن يشترط لصحته شرط

148
00:57:20.650 --> 00:57:38.750
او يشترط له شرط ما فذلك هو شرط الصحة اعتبره الشارع للاعتداد بالفعل قال لك داك الفعل ايلا فعلتيه بلا هدا فانه لا يصلح طهارة واستقبال القبلة وستر العورة شرط الوجوب مثل دخول الوقت والنقاء من باب الحيض والنفاس

149
00:57:38.850 --> 00:57:55.050
دعوة الانبياء شرط الأداء مثل عدم الغفلة وعدم النوم وعدم الإكراه. واضح الكلام ومنهم من جعل الشرط على قسمين شرط وجوب وشرط صحة وقالك شرط الأداء داخل شرط الصحة اذن فعلى ذلك المذهب لي كيجعل القسمة

150
00:57:55.150 --> 00:58:15.900
شرط الوجوب هو ما يصير العبد به من اهل التكليف ولا يكون في ولا يؤمر بتحصيله سواء اكان في الطوق ام لا وشرط الاداء او الصحة هما معا هو ما اعتبر للاعتداد

151
00:58:16.800 --> 00:58:37.450
ما اعتبر للاعتدال بالفعل الشرط الذي اعتبره الشارع للاعتدال بالفعل ويدخل في ذلك عدم الغفلة وعدم النوم  فرقوا بين هذا وذاك فجعلوا ذلك فجعلوهما شيئا واحدا. ومن هؤلاء الشيخ رحمه الله

152
00:58:38.100 --> 00:58:57.750
ولذلك تجد الفقهاء يختلفون احيانا في هذه المسألة بين جهة التأصيل من جهة تأصيلها فمثلا البعض يذكر للصلاة اه الشروط على ثلاثة اقسام الصلاة شروط الوجوب وشروط اداء وشروط صحة

153
00:58:57.900 --> 00:59:13.350
والبعض يقول الصلاة لها شرط وجوب وشرط اداء او شرط صحة احيانا يعبرون بالاداء والصحة ويقصدون شيئا واحدا لها شروط صلاة خصبة فشروط وجوب وشروط اداء او قل ان شئت شروط صحة

154
00:59:13.800 --> 01:00:07.050
لي كيجعل القسمة الثلاثية يفصلها  او الفرق بين شرط الاداء والصحة ظاهر واضح اذا هذا حاصل ما ذكر المؤلف  الشروط باقسامها ثلاث ثم     ان ما لا يطالب الناس قالك المؤلف

155
01:00:07.250 --> 01:00:22.300
يظهر من هذا انه كذلك ما لا يطالب المكلف بتحصين ايه من شروط خطاب الندب شرط ندب را مكاينش غي شروط الوجوه ثلاثة شروط قال فالصواب لو قيل بدل شرط الوجوب شرط الطلب

156
01:00:22.450 --> 01:00:45.450
يشمل شرط الوجوب وشرط  مثلا صلاة الضحى مندوب اليها لكن هاد صلاة الضحى المندوب اليها لها شرط وهو دخول وقتها دخول الوقت ديال صلاة الضحى شرط في بذيتها  اذا فعل هذا ما لا يطالب المكلف بتحصيله من شروط خطاب الندب

157
01:00:46.100 --> 01:01:00.900
تنظر اذا دخول وقت الضحى شو شرط لندب الصلاة شرط ندب شرط لندب صلاة الضحى فقالك باش يكون الشرط هذا عام لشرط الوجوب وشرط الندب الاولى ان يقول شرط الطلب

158
01:01:01.000 --> 01:01:39.950
والطلب اما ان يكون على سبيل ثاني او لا   لو قيل   لو قيل شرط الطلب بدل اي مكان شرط الوجوب      لأن كيتكلم هو على الشرط الآن مطلقا من حيث هو

159
01:01:40.550 --> 01:02:21.250
فينبغي ان يكون شاملا  لا واخشى عليه ربما الزركشي       كدخول الوقت وهذا من   فيتناول السبب وعدم المانع هادي مهمة قال لكم المراد بالشرط هنا ما لا بد منه هذا هو المقصود بالشرط لي كنقسمو ثلاثة الأقسام

160
01:02:21.600 --> 01:03:32.950
يدخل معناش السبب وعدم المنع   يعلم الجواب عن حاصل هو فكل سبب تلطوا وجوب ولا عكس   وعدم   والغافل وعلموا الرقية ما كونهم   لاحظ شو قال جيدا وعدم كذا عند من يمكنه الاحتراز منهما

161
01:03:33.000 --> 01:03:49.900
ما قلنا واحد قرب يدخل وقت الصلاة وعاد بغا ينعس يمكنه التحرر من ذلك واحد اه كان نائما ويستطيع التحرز من النوم وقت الصلاة  يوصي او ان يكلف من يوقظه للصلاة

162
01:03:50.050 --> 01:04:09.500
فذلك شرط ادائي عند من يمكنه الاحتراز منهما اي من الغفلة والنوم لاي سبب من الاسباب ما دام ممكنا فيجب ذلك قال ذلك قال اذ شرط الاداء لابد ان يكون مقدورا عليه مطلوبا فعله

163
01:04:09.850 --> 01:04:39.900
لذلك قال عند من يمكنه  اما من لم يمكنه احتراز المنظومة فانه حينئذ معذور لا لا يوجد عنده شرط غير موجود   لابد ان   ماذا تبع فيه الشيخ على اصل  على اصل ابن الحاجب والشيخ زكريا الانصاري. تبع فيه الشيرازي

164
01:04:40.050 --> 01:05:33.000
والشيخة زكريا الانصاري معطوبة على الشيرازي تبع فيه الشيرازي على اصل ابن الحاجب وتبع فيه الشيخ زكريا الانصارية  قائدي فصل نظم ذلك    وجود بعضهم بيحث في العاتف وجود طول وارتفاع حيضتي

165
01:05:34.650 --> 01:06:21.150
كأن الناظم رحمه الله صاحب المراقي  هذه الابيات نقلها او اخذها من  لأنه هو درس بفاس كما هو   من علماء المغرب ابيته قريبة من ابيات   وقد ذهب بعضهم الى     وفي

166
01:06:23.650 --> 01:06:50.700
ولا به قامت      واضح؟ اذا قال ما ليس في طوق مكلف على ما كالطهر من حيض ووقت مقسما او هو في الطوق ولا به طلب يعني اما ان لا يكون في طوق مكلف

167
01:06:50.800 --> 01:07:05.250
او ان يكون في طوقه ولم يطلب منه تحصيله. شهادة؟ قال لك شرط وجوبه فيشمل صورته. ما ليس في الطوق اصلا كدخول الوقت وما هو في الطوق لكن لم يؤمر بتحصيله كاقامة كاقامة اربعة ايام بالنسبة

168
01:07:05.750 --> 01:07:23.400
بوجوب اتمام الصلاة بالنسبة للمسافر فهي في طوق في طوقه يجلس اربع ايام لكنه لم يؤمر بتحصيل ذلك باش تكون الصلاة واجبة الإتمام وغيره اي ما ليس شرط وجوب قال وغيره شرط لدى الاذى

169
01:07:23.850 --> 01:08:29.950
فهو شرط ولم الصين بين شرط الاداء والصحة قال وذاك خطبة ستر خطبة بالنسبة للجمعة وستر العورة بالنسبة للصلاة وشبه وما يشبه    ما هو شرط   ومدى بين   ان ذلك يجب

170
01:08:30.050 --> 01:08:51.800
اه لا يجب الا في  هذا هو الأظهر من الأدلة لأن مأخذ المسائل الخمس لابد له من ذلك ولذلك القرن بن عاشور نفس المخالفة ما وقفت على مأخذي هذه الخمس

171
01:08:52.750 --> 01:09:10.200
لماذا استوفيت  بل ظاهر من الحديث الصيام خلافها خلاف ذلك فان النبي صلى الله عليه وسلم هم بالقطع وبعض المالكي يتأولوا وحملوا الصوم هناك على اللغة فإني صائم قالك اي فإني

172
01:09:10.750 --> 01:09:26.650
ممسك عن الأكل مزال مكنيتش ورد ذلك بأن الأصل في الاصل في الالفاظ ان تحمل على المعنى الشرعي اذا صدرت من الشارع نفسروها بالمفهوم الشرعي لا بالمفهوم والشرع ديال الصوم هو صوم معروف

173
01:09:33.150 --> 01:09:54.950
نعم الراجح فيها هو مقره الشيخ محمد امين الشنقيطي وهو ان نية الفعل كافية في  لان نية الفعل راها ملازمة لقصد الامتثال شنو هو الأصل في المسلم واحد نوى ان يأتي بالصلاة علاش بغا يصلي

174
01:09:56.650 --> 01:10:38.350
هذا هو الاتيان بالصلاة الأصل انه نوى الإتيان بالصلاة امتثالا لأمر الله تبارك وتعالى لذلك فهي كافية  في المعروف بالاجماع اذا فحينئذ انما يتقبل الله من المتقين  المقصود حينئذ هو ماشي المفهوم الذي فسرها به

175
01:10:38.500 --> 01:10:53.700
من كان في قلبه يتقوى من كان عنده اتقاء للمعاصي ولو في الجملة واتيان بالواجبات ولو في الجملة وليس القصد ان يكون متصلا بالكمال او ان تغلب حسناته عن السيئات

176
01:10:53.900 --> 01:11:11.500
يعني رد عليه بالاجماع لانهم اجمعوا على ان الفاسق استوت سيئاتهما حسناتهم او غلبت سياته ان فعل عبادة واخلص فيها لله تعالى اتفقوا على انه يثاب عليها واحد كيفعل المعاصي

177
01:11:11.650 --> 01:11:27.300
او صلى طلب من الصلوات واداها كما امر الله تعالى فانه يثاب عليها اذن فحينئذ اما ان المقصود حينئذ الكمال ذلك القبول التام ولا المطلق ولا  او انه ليس القصد

178
01:11:27.350 --> 01:11:46.250
يعني من كان كامل التقوى وانما المقصود من فيه