وضم معه ان اعيل ان فعل شيء مما ذكر من حرف الشعر او تقليل الاغذية ثم قال ولا تنكأ قبوحه ويؤخذ عفوها. دابا حتى القروح في الجراحات اللي فيه فكذلك لا تلكأ بمعنى تترك على هيئتها تترك على حالتها على ما فيها من قيح وغيره. قال ويؤخذ عفوها يعني لا بأس باليسير وقراءة عند موته ما زال يتحدث عن مكروهاته وقراءة بسم الله فيقول الامام رحمه الله ولا ينفع الميت بمجمر امام الجنازة افضل ويجعلني في قبره على شكله الايمن وينصب عليه الابل. ويقول حينئذ اللهم ان صائمنا اللهم لا طاقة له به والحقوا بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ولا يغسل المسلم واباه كافرا ولا يدخله قبره الا ان هذا الشيخ رحمه الله ولا يتبع الميت بمجمعه من البدع وشمول المنهي عنها شرعا التي لا تجوز ان يتبع الميت يعني ان تتبع جنازته بمجبره. المجمر على وزن المفعل هو الآلة التي يجعل فيها الجمر ذلكم الوعاء لي كنسميوه المجبر ذلكم الوعاء يقال له مجمر والمقصود لا يتبع الميت اجمالي فيه جمع ماشي غي المجمر خاوي المجمر فيه جمر لا يجوز ان يتبع الميت الجمر عموما سواء الأجوعين في المجبر الخاص معروف معلوم او جعل الجمر في غيره في اناء اخر ليس خاصا به كما لو جعل في وعاء اكل او نحو ذلك. فالشاي لا يجوز آآ ان يتبع الميت بجمر او البخور او نحو ذلك. بل سبق معنا انه يستحب تبخير ثيابه نعم لكن ان يتبع بشيء من هذه الامور لجمع آآ ببخور كل هذا من البدع. من الامور التي لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الصحابة بل ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اتباع الجنازة بنار واتباعها بالمجمر داخل في هذا من اتباعها من نار النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك كما عند ابي داوود وغيره قال صلى الله عليه وسلم لا تتبعوا الجنازة بصوت ولا نار بصوت المراديات على الاصوات كما تفعله كثير من النساء كثير من النساء عندما آآ يكون الميت خارج المهن من بيته يريد المسلمون تشييع جنازته يريدون الذهاب بالمقبرة حينئذ بذلك الوقت بالخصوص يرفعون اصواتهم يرفعن اصواتهن ويصرخن لا نياحة على الميت هذا داخل في قوله صلى الله عليه وسلم لا تتبع الجنازة بصوت رفع الصوت صورة المبالغ فيها والاشكال ان هؤلاء النسوة آآ يجعلن هذا خاصا بوقت الخروج بوقت خروجه او وقت حمله على الاكتاف للذهاب به الى المقبرة اذن الشاهد قال صلى الله عليه وسلم لا تتبعوا الجنازة بصوت ولا نار. اذا فنهى عن اتباعها بالنار واتباعها الذي دخل الشيخ رحمه الله داخل في هذا مما جاء عن مالك الله تعالى في كراهة هذا الأمر وهو اتباع الميت لمجمل اه ما جاء في المدونة قد سبق هذا الكلام من قبل ما جاء في المدونة من قول مالك قال مالك واكره ان يتبع الميت بمجمرة الى ان قال وارى ذلك بدعة ممن فعل مالك يقول واكره ان يتبع الميت بمجماره وارى ذلك بدعة ممن فعله. فالحاصل ان اتباع الجنازة بالمجمر امر لا لا يجوز عنه ثم هو مخالف لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهدي السلف فلهذا اعتبره الإمام مالك بدعة لأنه لم اه يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن احد من من السلف. قال خليل رحمه الله ذاكرا بعض الامور التي تكره آآ عند الميت او في الجنازة عموما قال رحمه الله وكره حلق اهله وقلب ظفره وهو بدعة. قد سبق الكلام على هذا القول ذكرنا ان اه المشهور في المذهب ان الميت عند تغسيله لا يحلق شعره ولا تقلم اظفاره عندنا في المذهب وذكرنا الخلافة في المسألة قلنا غير المالكي يجوزون هذا ويعتبرونه من تحسين هيئته. لكن عندنا في المذهب لا لا تقلب اظفاره ولا يحلق شعره. يكره ذلك. وان فعل الى هذا الأمر ان فعل وحلق شعره او قلمت اظفاره فإنها تدفن معه. هذه اجزاؤه تدفن معه. هذا معنى على حلب يعني وكونيها قراءة عند موتها كتجميل الدار وبعده على قبره كتجميل وبعده وعلى قبره قال كل هذا آآ منهي عنه كله مما آآ لا يجوز اذا قال كتجميل الدار اذن تجميل الدار التي كان فيها الميت وبعده آآ اي آآ الاتيان التجويد بعده اتباعه بالجمر وعلى قبره الاتيان بالمجبر الى قبره ثم قال صياح خلفها الصياح لي كنا رفع الصوت وصياح وقول استغفروا لها هذا عندنا في المنهج المسألة هاد المسألة الأخيرة لي هي قوم استغفروا لها مسألة خلافية يعني ان يقول احد من الناس من الحاضرين استغفروا للميت فالمشروع عندنا في المنام ان هذا الامر كذلك مكروه من لا يجوز دليل عندنا على هذا ما ذكره ابن ابي زيد في النوادر والزيادات آآ من ما روي عن عيد ابن جبير سمع سعيد بن جبير تابعي مشهور رجلا يقول استغفروا له فقال لا غفر الله كان يقول استغفروا الله اي للميت. فقال لا غفر الله لك. فاستديم بهذا الاثر على عدم مشروعه قول استغفروا له. لكن هذا الامر الاخير اللي هو قول استغفروا له فيه نظر. لانه اظن بحديث مرفوع صحيح الى النبي صلى الله عليه واله وسلم. فان النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عثمان كان اذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال استغفروا لاخيكم وسنوا له التثبيت فانه الان يسأل. استغفروا لاخيكم وسنوا له التثبيت فانه الان يسألون لكن هذا كما رأيتم في الحديث انما قاله النبي صلى الله عليه وسلم بعد الفراغ من دفنه. يعني حتى يسلم الناس من دفن الميت وكذا. حينئذ اذا ذكر الناس احد وقال لهم استغفروا لاخيكم واسألوا لهم التثبيت فانه الان يسأل فلا حرج ثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه واله وسلم. وقال بعضهم لعل ما ورد من كراهة ذلك عن سعيد بن جبير وغيره انما المقصود اذا جعل ذلك ديدلا. اذا جعل ذلك عادة وسنة متبعة في كل جنازة يقوم احد ويقول استغفروا لاخيكم وسميعوا فقالوا اه اذا كان هذا الانسان فهو المراد لهذا الذي جاء عن السلف. لكن اذا فعله الانسان احيانا اذا دعت الحاجة اليه تذكير شاف ان الحاجة داعية وماسة الى التذكير ففعله فلا حرج وعليه يحمد لحديث استغفروا لأخيكم اذا الحاصل ان اختباع الميت بمجبره على ذلك الشيخ لا يجوز. بمجمر او قم بمجمل كما في القابوس والشيخ الشارح رحمه الله قال بالكسر والفسح بمجمر او مجبر هذا ما ذكره لكن في القاموس اما بالكسر او بالضرب بمجمر بموجبة. قال الشيخ ولا يتبع الميت الميت بنعمته. والمشي عن جنازته افضل. المشي مع الجنازة افضل من الركوب بلا اشكال لا خلاف في هذا بين العلم. تشييع الجنازة مشيا افضل من تشييعها ركوبا. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم على ذوي الترغيب فيه. ترغيب في المشي بعد الجنازة. وفي كثير من الاحاديث التي رتب الشارع فيها الفضل على اتباع اعي جنازتي قيد ذلك بالمشي. مشى بعد الجنازة فلهذا آآ يستحب في اتباع الجنازة والركوب يعد خلاف الاولى. اللهم الا ان كان المشي يشق جدا. في ان كانت العقبة بعيدة جدا او كانت هناك دواعي تدعو الى الركوب كمقر شديد ونحو ذلك فالشاهد ان كانت مشقة شديدة في في المشي فلا كراهة ان شاء الله لكن ان كان المشي متيسرا كان الانسان قادرا مقبرة كبيرة قريبة ولا يوجد حرج فإن المشيئة افضل ومستحب هذا الشيء الأول الذي يستحب ان بما يدل على على هذا او مما يستدل به لهذا الأمر اه اللي هو استحباب المشي وكراهة الركوب بالنسبة للقابر ولا لغير المعدوم. حديث ثوبان عند ابي داوود ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اوتي بدابة وهو مع الجنازة فابى ان يركبها. فلما انصرف اوتي بدابة فركب. فقيل له قيل له اي سئل عنه. اذا لاحظوا. هاد المشي مع الجنازة ينتمل يكون الإنسان غادي يدفن ولما يكون راجع عند الذهاب لا عند الرجوع عند الذهاب للذكي. النبي صلى الله عليه وسلم اوتي بالدابة عند الذهاب فابى ان يرفعه. واوتي بالدابة عند الرجوع فركبها صلى الله عليه وسلم فسئل عن ذلك قيل له لما يا رسول الله؟ آآ امتنعت من الركوب عليها عند ذهبي الى المقبرة ولم تمتنع عند الرجوع فقال صلى الله عليه وسلم ان الملائكة كانت تمشي فلم اكن لاركب هم يمشون فلما ذهبوا ركبت ان الملائكة كانت تمشي فلم اكن لاركب وهم يمشون. فلما ذهبت الملائكة راتب. اذا فاستفيد من هذا التعليم ومن هذه الحكمة اللي بينها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ان المشي في اتباع الجنازة افضل واحسن من الركوب محافظة على هذا الاذى واتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم وتحصيلا للاجر. وقد صرح بهذا الامام ابو عمر ابن عبد البر رحمه الله تعالى فقال ليس الركوب بمحظور شراكا ليس ذلك بحرام ولكن المشي لمن قدر عليه افضل ان شاء الله. قال ابن ابي زيد في النوادر ويكره ان راكبا تقدمها او تأخر عنها. اذا ابن ابي زيد في النوادي صرح بالكراهة ماشي غي خلاف الاولاد اش قال لك؟ الكراهة بمعنى يكره للانسان ان يذهب الى الجنازة مع الجنازة راكبا. قال ويكره ان يشيعها راكبا تقدما او ودخل هذه مسألة الأولى اللي هي مسألة البشي او الركوب. المسألة لي عندنا هنا متعلقة بالمشي هي مسألة التقدم على الجنازة عند تشييع الجنازة مشيا. هل يستحب التقدم عليها او يستحب التأخر. عندنا في المذهب يستحب تقدم على الجنازة. مشهور في المذهب انه يستحب ان يتقدم عليها المشير. وهو يمشي يستحب ان يتقدم والمسألة اذا وبين اهل العلم فقد قال كثير من الفقهاء لا يستحب ان يتأخر عن ان يسير خلفها لان هذا هو الاتباع اتباع الجنازة هو ان يسير الانسان خلفها بعدها فقالوا لا الاصل ان يتبعها الانسان ان يسير خلفها وان تتقدم هي عليه فإن تقدم فلا حرج قالوا الأفضل هو تأخر لكن ان تقدم فلا لا اشكال لكن عندنا في المذهب العكس المشهود هو التقدم لكن هذا لمن؟ لماذا ذهب؟ ماشيا. اما من ذهب راكبا فيكره له التقدم عندنا في المنام هذا يمشي خلفها لي كنبعدو ذهب راكبا او لم يكن معذورا واراد ان يركب فلا يتقدم عليها يمشي خلفه اذن الذي يستحب له ان يتقدم عليها هو الماشي عندنا في البدن الا اذا كان راكبا قلنا فانه يسير اه خلفها الدليل على ذلك على هذا ان الراكب يمشي خلفها اه ما ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابو داوود وابن ماجة عن المغيرة ابن شعبة انه صلى الله عليه وسلم قال الراكب يسير خلف الجنازة والماشي يمشي خلفها وامامها وعن يمينها وعن يسارها قريبا منها. الشاهد في الحديث الراكب سيروا خلف الجنازة المقصود عندنا منه ان الراكب لا يتقدم لكن هذا الحديث فيه فوائد اخرى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال والماشي يمشي خلفها وامامها وعن يمينها. فخير النبي صلى الله عليه وسلم الماشية بين هذه الصور الثلاث. بين ان يمشي امامها وعن يمينها وخلفها. وعن يسارها قريبا منها. عن يمينها ولو كان بعيدا وعن يسارها قريبا منها ومما يجر الحديث له مما هو قليل من هذا ابن مودة قريبا منها انه يستحب اه التزاحم التنافس على حد الجنازة تزاحم التنافس على حمل الجنازة هذا امر مشروع بل مستحب ومرغب فيه وليس مكروها اللهم الا اذا كان الازدحام يؤدي الى الحاق الاذى باحد من الناس الا كان الازدحام غيأدي للأذى فلا ليشرع لا يشرع ولا يستحب ان لا يجوز لان الحاق الاذى بالغير محرم شرعا. لكن اذا كان ازدحاما لا يؤدي الى الى ضرر والى الحاق اذى بأحد فإنه مشروع لا بأس به وهو من التنافس في الخيرات. اذا الشاهد من هذا الحديث ان ان الراكب يمشي خلفها ولا ولا يتقدم وانما الذي يتقدم هو هو ماشي عندنا اه في المذهب اه مما جاء في هذا الأمر اللي هو مسألة التقدم والتأخر ما رواه عبد الرزاق في مصنفه عن عبدالرحمن بن ابزة قال كنت امشي مع علي في جنازة وهو اخذ بيدي وهو يمشي خلفها وابو بكر وعمر يمشيان امامها. فقلت له في ذلك فقال ان فضلا ماشي خلفها على الماشي امامها كفضل صلاة مكتوبة على صلاة الجنازة على صلاة النافلة وانهما ليعلمان ذلك ولكنهما وانهما يعلمان ذلك ولكنهما يسهلان على الناس. هاد الأثر عند عبد الرزاق فيه ذكر لدليل المالكية وبيان للحكمة منه. لأن المالكية باش كيستدلوا على استحباب التقديم؟ يستدلون بفعل ابي بكر وعمر قد جاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم آآ وابا بكر وعمر وهم يمشون امام الجنازة يقول ابن عوبة فيقول سالم عن ابيه اي عبد الله بن عمر اش كيقول عبد الله بن عمر؟ كيقول عوض الله عمر انه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم وابا بكر وعوبة يمشون امام الجنازة هذا هو دليل المالكية على استحباب التقدم على الجنازة وفيه هي مشول ما فيهش امام جنازة لكن حديث عبد الرزاق هذا اللي رواه عبد الرزاق في المصنف شنو فيه؟ فيه بيان حكمة من التقدم على الجنازة علاش كان ابو بكر وعمر يتقدمان علي رضي الله عنه بين ذلك في هذا الاثر فبين عليه فهاد الاثر ان افضل هو تأخر عنها بان يمشي الانسان خلفها لكن بين لماذا كان يتقدم ابو بكر وعمر الجنازة قال وانهما ليسهلان على الناس بمعنى قالك ابو بكر وعمر كانوا عالمين وعارفين ان التأخر عن الجنازة افضل من التقدم عليها يفعل وانما كان يفعل لذلك تيسيرا وتسهيلا على الناس ليبينا للناس جواز ذلك باش يحرام انه جائز فلا بأس به عند الحرج واضح الكلام ديال علي؟ اذا علي رضي الله تعالى عنه كان يمشي خلف الجنازة وابو بكر وعمر يمشيان امامها فعبدالرحمن بن ابزة سأل عليا قال لي لماذا؟ انت تسير خلفها وكذا وكذا فقال له علي رضي الله تعالى عنه ان فضل الماشي خلفها على الماشي امامها كفضل صلاة المكتوبة على صلاة النافلة بفضل كبير فضل ماشي خلفها على الماشية امامها بحال الفرق والبول بين الصلاة ثم قال وانهما يقصد ابا بكر وعمر لا يعلمان ذلك عارفين هاد الفضل قال ولكنهما يسهلان على الناس لكنهما كانا يمشيان امامها تسهيلا وانتم تعلمون ان اه المسلمة ان الداعية الى الله تعالى او العالمة اذا فعل الشيء المكروه او ما هو خلاف الاولى من باب هي هادي يكون في حقه قربة يثاب عليها الأصل ان الإنسان لا يثاب على فعل مكروه ولا يثاب على فعله بخلاف الاولى لا ينسى الانسان على ذلك لكن ان فعله العالم بقصد البيان فانه يكون في حقه قربى يثاب ان شاء الله على قصده انه اراد التعليم اراد البيان اراد النصح فيثاب على فعله هذا وهذا ايضا قد يقع من النبي صلى الله عليه وسلم لانه في الحديث يتقدم ان ابن عمر كيقول رأى النبي وابا بكر وعمر فان قلت هل رسول الله افعلوا خلاف الاولى نقول نعم يجوز ان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاف الاولاد يبين وليعلم فيكون في حقه هو عبادة قربة يؤجر عليها. وفي حق غيره يكون ذلك مكروها. وربما يفعل للمكروه مبينا انه لتنزيه فصار في جانبه من القرى كأنه ان يشرب من فم القرد قال المطرف قال على بالي ولم يزل شأن الناس الازدحام على حبل على حمل جنازة الرجل هادي هي المسألة اللي اللي هي مسألة اش؟ الازدحام على حمل الجنازة. قال هذا امر كان يفعله السلف كان شأن الناس انهم يفعلون هذا الامر يزدحمون لكن بشرط كما قلت الازدحام الذي لا يؤدي الى الحاق الضرر باحدهم. قال ابن حبيب ولا يمشى بالجنازة الهويلا. ولكن مشية رجل الشاب في حاجته فحنا دكرنا انه يستحب المشي والمشي امام الجنازة ولا خلف الجنازة ولا عن يمينها ويسارها كل ذلك جائز اذا هاد الخلاف اللي كنا كنتكلمو فاش فالأفضل اما من حيث الجواز فكل ذلك جائز والأمر واسع اما يمشي الإنسان امامها ولا خلفها ولا عن يمينها او يسارها الامر واسع ان شاء الله. لكن شنو هي الصفة ديال المشي؟ يمشي الانسان باي صفة؟ قال قال ابن حبيب ولا يمشى بالجنازة الهويلا اه الهويدة بمعنى لا يمشى بها مشيا متثاقبا مشيا بطيئا بل يستحب الاسراع في المشي اذا عند الذهاب جنازة للدفن فيستحب المشيعين ان يسرعوا في البشير ولا يستحب لهم ان يتثاقلوا في المشي وان يبطئوا وهذا خلاف هذا خلاف الاولى. وفيه قال ابن حبيبنا ولا يمشى بالجنازة الهويلة. هويلة اي مشيا متثاقلا بطيئا بل يجب الإسراع. لكن الإسراع لا تجوز المبالغة فيه. ملي كنقولو يستحب الإسراع لا ينبغي الإسراع في المشي لدرجة ان يصل المشي الى حد العدو هذا الانسان يعدو فهذا لا ينبغي لانه يشق على الضعفاء لي كان مريض ولا كان كبير السن يشق عليه اتباع الجنازة بهذه الصورة يسبقه الناس ولا يصل اه معه الى الى المقبرة في الوقت فإذا هو يستحب الإسراع ولكن بشرط ان يكون اسراعا خفيفا فوق المشي المعتاد شو المراد بالإسراع؟ واحد المشي اكثر ازيد من المشي المعتاد فوق شي شوية من المشي المعتاد وليس المراد اه العدو او الجريء فإذا هذا يشق على مشيعي الجنازة وفيهم الضعيف فلا ينبغي هذا فقد يتبع الجنازة النساء الضعيفات كما سيتم على بإذن الله نساء ضعيفا وقد يتبعها كبار السن او المرضى فلا ده غير مبالغة في الاسراع بل هو اسراع زائد قليلا على على المشي فان قيل هل اتتبعوا الجنازة؟ فنقول نعم يشرع للمرأة اتباع الجنازة عندنا في المذهب. لكن بشرط ان لا تكون المرأة شابة اذا كانت المرأة متجاالة وقد عرفته متجاملة كبيرة السن التي اه يفتتن بمثلها فهاته يشرع لها تشييع الجنازة بلا اشكال لكنها تكون خلف النساء خلف الرجال واما الشابة المفتنة فهذه لا يجوز لها ان تشيع الجنازة واما الشاب غير المفتنة فيجوز لها ان تشرع من لا تستطيع ترك تشيع من اقارب اقاربها كزوجها او ابنها او ابيها او اخيها ممن لا تستطيع ترك تشييعه لا بأس ان تشيع جنازته بالنسبة للمرأة الجنازة عندنا هاد التفصيل الذي رأيته المتجان لا تشيع مطلقا والشابة المفتنة لا تشيع والشابة غير المفسدة فيها تفصيل. الأصل انها تشيع الا اذا كان الميت ممن لا تطيق جنازته لقربه منها فلا بأس بذلك. اذا هذا حاصل مسألة المشي مع جلالته. ثم قال ويجعل الميت في قبره على شقه الايمن وينصب عليه النبي اولا ويجعل الميت على الشق الايمن الشيخ كيفية وضع الميت في قبره. يستحب وضع الميت في قبره على شقه الايمن متوجها الى ووجهه متوجه الى شقيقه الى الى جهته مثلا هاد الجهة التي نحن الان نقابلها هي جهة القبلة وهذا الميت فيستحب ان يوضع على جنبه هكذا ووجهه الى القبلة وجهه ومقدمه الى قبلة ويوضع على شقه ويكون رأسه على يميننا حنا اللي واقفين جهة القبلة الراس ديالو على اليمين واضح؟ اسبوع وشقه كيبان يوضع علي يضجع علي قال ويجعل الميت في قبره على شقه الايمن اذا الان اذا ادخلناه الى القبر وجعلناه على شقه الايمن سواء دفن في لحد او شق بحال بحال سواء كان القبر محفورا على صفة في الشق قوي او اللحية على صفة الشق معروفة هي التي يفعلها الناس عندنا في هذا البلد الشق ان يحفر مكان الميت في القبر المكان الذي يسعه هكذا فيجعل على شقه اه الايمن وحنا غنتكلموا لكن قبل ذلك نشير الى مسألة يقع فيها كثير من الناس وهي انهم يضيقون القبور هذا تضييق القبر على الميت ليس من السنة ليس من السنة وليس شيئا وغابا فيه شرعا ولا مستحبا ولا شيء. بل يستحب توسيع القدر ما امكن. ولهذا الفقهاء يدخلون كما سيأتي ان شاء الله اننا عند وضع الميت على جنبه الايمن فاننا انه يستحب ان نجعل امامه ومن وراء دهنه تراب باش يبقى على جنبه الأيمن ليبقى مضطجعا على جنبه باش ما يميلش اه الى الأمام او الى الخلف نجعل امامه ومن وراءه ترابا ليثبت على الايمن. اذا هذا دليل وهذا فيه اشارة لاهل العلم الى انه استحبوا توسيع القبر الا يتعبد الناس تضيقه تضييق القبر هذا ليس من السنة بشيء ولا هو امر مرغب فيه شرعا بل القبر يكون واسعا وعندما يدار الميت توضع يوضع تراب امامه وخلفه ليثبت على على جنبه. قلت سواء اكان القبر او شقا كهذه الصورة او او دفن او حفر القبر بصفة اللحد لا تفعل عندنا في بلدنا اللحد هي ان يحفر القبر شقا ثم بعد ذلك تحفر اه في جهة القبلة حفرة اخرى الى جهة القبلة فيكون القبر محفورا هكذا ثم يحفى يحفر قدر يكفي لادخال الميت واحد القدر كيكفي لإدخال الميت وزيادة هكذا في جهة القبلة هذا يسمى يسمى نحدا فعندما يدخل الميت كيدخلو جوج د الناس القبر فينزل الميت الى القبر ثم يدخل في تلك الحفرة التي كانت جهة القبلة هاديك الحفرة اللي كتكون جهة القبلة الميت هي اللي كتسمى الفلاحة هي اللحن الحفرة التي تكون جهة القبلة مما يكفي الميت يكفيه طولا وعرضا. يكفيه طولا وعرضا. فتحفض تلك الحفرة ويدخل فيها. فاذا ادخل فيها يجعل خلفه تراب او اللبن اذا تيسر النبي فاذا لبس الحجارة او نحو ذلك تجعل خلفه وعاد بعد ذلك اه يرد التراب الى القبر. واضح؟ هذا اذا بالنسبة للحد بالنسبة للشرط. بالنسبة للشرق عندما لا القبر واجعله على الشق الايمن كما ذكرنا النفس صفة فانه يستحب وضع اللبن بينه وبين القبر وعاد بعد ذلك يوضع التراب فوق اللبن واضح؟ كما يفعله الناس اليوم غير يستحب ان يكون النبيل من طيب ابن الا كان ذاك النبي المصلوح فهو اولى. فاذا لم يكن حينئذ ينتقل من التجارة او غيرها على سبيل الترتيب فالقصد انه عندما يوضع في القبر نضع لبنة فوقه فوقه يعني اه فوق رأس القبر او طار في القبر من جهته من الحافة يوضع لبن ويستحب ان يسد ان تسد الثغرات التي تكون بين اللبن بتراب والذي حصل صغيرة وبعد ذلك يهان التراب عليه. وان وضع التراب وعليه مباشرة دون لبيب من جهة الإسلام اجزاء لكن فيه خير ترك شيء مستحب اللي هو وضع هاد اللبن وعاد بعد ذلك التراب واضح الكلام لئلا يتصل ببدنه او الا يتصل به وترابه يحول بين الميت وبين التراب ذلكم اللبيد هداك اللبيب كيحول بين الميت والتراب وهذا حرام قال الشيخ وينصب وعليهن لبن اللبن جمع لبنة لبنة هي التوبة المصنوعة من اه من طين وتبن هي التي كانت قديمة. وما ساكنها كذلك يقال له لبيب. وينصب عليه ويقول حينئذ اللهم ان صاحبنا قد نزل بك وخلف الدنيا وراءه. ويقول حينئذ شكون احد المسلمين ممن كونوا قريبا منه يأتي بهذا الدعاء اللي هو اللهم انت صاحبنا الى اخره الله اللهم ان صاحبنا قد نزل بك وخلف الدنيا وراء ظهره وافتقر الى ما عندك اللهم ثبت عند المسألة نطقه ولا تبتليه في في قبره بما لا طاقة له بي والحقه بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الدعاء الذي ذكر الشيخ هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم جوابنا لم يثبت هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وانما اخذه الشيخ من فعل بعض السلف. ثبت عن بعض السلف انه كانوا يقولون هذا الدعاء والا فلم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وانما الوارد الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهاد الموضع فهاد المحل عند وضع الميت في القبر الثابت هو ان يقال بسم الله وعلى ملة رسول الله هذا ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بسم الله وعلى ذمة رسول الله هذه سنة يستحب مواظبة المداومة عليها وان تفعل دائما عند الزام الميت الى القبر لكن هاد الدعاء الذي ذكر الشيخ لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وانما ثبت بفعل بعض السلف ولهذا قال اه كثير من اهل العلم هذا الا ما يؤتى به اولا بعد الاتيان بالذكر الثابت عن رسول الله اللي هو اه بسم الله وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتنقيد الثاني انه يؤتى بهذا الدعاء احيانا لا يكون ديلانا لا يؤتى به دائما بعدم ثبوته عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم هذا حاصل وكذا قال المصديق رحمه الله فائدته فائدته في الموطأ وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الناس عليه افدادا لا يؤمهم احد قال شيخنا الحافظ جلال الدين رحمه الله دعاء امين الله. وهذا امر مجمع عليه. اختلف في تعليله ثقيلا. ومن باب التعبد الذي النبي صلى الله عليه وسلم لما مات ما صلاوش عليه جنازة صلى عليه الصحابة افدادا كيدخل بالواحد وواحد يصلي عليه وينصرف واحدا واحدا نعم هذا مجمع واختلف العلماء في تعليمه علاش؟ لماذا؟ قال ثقيلة وقيل ليباشر كل واحد اذا القول الاول هو من باب بمعنى قالك هاد الأمر لا يعلم الله اعلم شيء تعبدي يعلن غير معلن هذا هو المعنى القول الثاني ليباشر كل واحد الصلاة عليه منه اليه. مش كل واحد من المسلمين يباشر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مبتدأة منه منتهية الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال شيخنا الحافظ جلال الدين رحمه الله تعالى والمراد بقوله صلى الناس الى اخره ماذا ماذا ذهب اليه جماعة انه صلى الله عليه وسلم لم يصلي اه لم لم يصلي عليه احد الصلاة المعتادة وانما كان الناس يأتون فيدعون ويترحمون قال الباجي ووجهه انه صلى الله قال المحشي هنا الصواب ان يقول وعلى هذا فالصلاة عليه حقيقة وهو الصواب فقد قال عياض الصحيح الذي عليه الجمهور ان الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كانت صلاة حقيقة لا مجرد الدعاء فقط. وقيل المراد بالصلاة عليه مجرد الدعاء. اذا القول الصحيح ماشي هو اللي قال الشارع وهو الذي عليه الجمهور ان النبي صلى الله عليه وسلم قال صلي علي ماشي المقصود بالصلاة الدعاء كاين اللي حمل الصلاة ولا على الدعاء بمعنى قالك كل واحد كان كيدخل يدعو لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالرحمة والمغفرة والصواب انها عندها صلاة حقيقة كما قال القاضي عياض رحمه الله قال وجه انه صلى الله عليه وسلم افضل من كل شهيد والشهيد فضله عن الصلاة عليه فهو الشهيد لا يغسل ولا يصلى عليه فهو صلى الله عليه وسلم اولى وانما فارق الشهيد في وانما فارق الشهيد في الغسل لان الشهيد لان الشهيد حذر من تغسيله ازالة الدم عنه وهو مطلوب بقاؤه ولانه عنوان ولانه عنوان شهادته في الاخرة. وليس عن النبي صلى الله عليه وسلم ما تكره ازالته عنه وافترقا انتهى ويصلى على قاتل نفسه زاد في الكتاب واثمه على نفسه. وظاهر كلامه كان كان القتل عمدا او خطأ. وكذلك يصلى على من قتله الامام شوف يا حبي وجب عليه فيه القتل كتارك الصلاة والمحارب. وانما وجب عليه وانما وجب عليه الرجم. او قتله الامام من قود اعد قبل وكذلك يصلى على من؟ وكذلك يصلى على من قتل الامام في حد وجب عليه فيه القتل. كتارك الصلاة كتارك الصلاة تكاسلا. تارك الصلاة تكاسلا فانه يعزر بالقتل عندنا وعند ان كثير من الفقهاء يعزروا بالقتل والمحارب محارب هو قاطع الطريق اهاه ومن وجب عليه الرجل او قتله الامام في ومن وجب عليه الرجل بسبب الاسباب اه الزاني المحصن او اللائق المحصن القلم كمن قتل نفسه كمن قتل نفسا بغير نفس ولا يصلى عليه. واضح هاي على من قتله الامام في حد او قوادم. الامام ولا الامام ولا ولا اهل الفضل حوادث والقصاص تقدم القوانين هو القصاص واحد قتل مسلما فانه يقتل به وهذا النهي نهي كراهة لان النبي صلى وهذا النهي نهي خبر وهذا النهي نهي كرامتي. وهذا النهي نهي كراهة لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على ماعز رضي الله عنه لم يصلي على المعز خلافية كما اشرت اليه صلى على الغابدية وهل صلى على بعيد ام لا؟ اختلف شراح الحديث في لهذا ولم ينه عن الصلاة عليه نعم اما بالدعاء قالك رضي الله عنه ورضي عنا به اي بسببه بمعنى اللهم ارضى عنه وارضى عنا كذلك رضي الله عن الصحابي ولم ينه عن الصلاة عليه وانما وانما وانما نهو عن الصلاة عليه ليكون ذلك ردعا لغيره عن عن مثله اذا رأوا اذا رأوا الائمة واهل الفضل امتنعوا من الصلاة عليهم ثم انتقل يتكلم على مسألتين لم تدخلا تحت الترجمة على ما قيل على ما قيل احداهما قوله ولا يجمع الموت بمجمر بفتح الميم الاولى وكسرها اقسم بالشيء الذي يجعل فيه الجمر فيقال اجبرت النار مجمرة وينشد هذا الفيديو بالوجهين ولا ولا تسقل النار الا مجمار الارجا وقد وقد كسرت من يد جوج له وقسى. قاله في الصحيح ومراد الشيخ انه لا يجوز يروى بالوجه الا مجمارا الا مجمران قال الشيخ انه لا يشبع بمجور فيها نار الهيه صلى الله عليه وسلم عن ذلك. والاخرى قوله والمشي امام جنازة للرجال افضل من المشي خلفها واذا ركبوا فيستحب لهم ان يكونوا خلفها. ودليل هذا التفصيل وردت به السنة وقد نقلناه في الاصل بالرجال احترازا من النساء فان الافضل في حقهن التأخر خلف الركبان ثم انتقل يتكلم على صفة الدفن ولم يتكلم على حكمه هنا ونص اخر ونص اخر الكتاب على انه فرض. فقال ويجعل الميت في قبره سواء كان احدا او شقا على جهة الاستحباب. هذا على شقه الايمن على شقه الايمن على شقه الايمن الى القبلة لانها اشرف المجالس وتمد يده اليمنى على جسده رأسه بالتراب رجلاه ورجلاه برفق ويجعل التراب ويجعل التراب خلفه وامامه لئلا ينقلب ويحل ويحل عقد كفنه فان لم يتمكن من جعله على شقه الايمن فعلى ظهره مستقبلا القبلة بوجهه. فان لم يكن فعلى حسب الامكان. واذا خوف به المطلوب في دفنه كما اذا كما اذا جعل لغير القبلة او على شقه الايسر ولم او على شقه الايسر ولم ولم يقل فان ناوي تهضر اخويا فانه يتدارك ويحول عن حاله والطول يكون بالفراغ من دفنه فان لم فان لم فان لم جواره فان لم يواروه والقوا عليه او القوا عليه فان لم يواروه او القوا عليه يسيرا من التراب فيحول فليحول فليحول الى ما ينبغي. وبعد الفراغ من وضع الميت في لحده ينصب عليه