﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:16.500
وهنا في التصرية ما عندنا لا ضمان مثل ولا قيمة هذا الأصل الأول الثاني قال لك ان الضمان فيه قدر بمقدار واحد وهو الصاع مطلقا قالك حتى هادي مخالفة للقياس الضمان في حديث فيه مقدار واحد

2
00:00:17.200 --> 00:00:36.500
ولا يعتبر مقدار اللبن الذي آآ انتفع به الانسان ما كيتعتابرش مقدار لبن هل انتفع بلترين او بعشر لترات او بعشرين لترا او خمسة عشر يضمن ايش؟ صاع من التمر مطلقا هادي حتى هي مخالفة قال لك للأصول

3
00:00:37.150 --> 00:00:55.450
الثالث ان اللبن التالف ان كان موجودا عند العقد فقد ذهب جزء من المعقود عليه وذلك مانع من الرد وان كان حادثا بعد الشراء فقد حدث على ملك المشتري فلا يضمنه

4
00:00:55.900 --> 00:01:22.850
وان كان مختلطا فما منه كان موجودا عند العقد اه مناعة الردة وما كان حادثا لم يجب ضمانه قالك اسيدي داك اللبن ننظر فيه فإن كان موجودا عند العقد فقد ذهب جزء من المعقود عليه قالك داك اللبن الا كان موجود فديك الحالة اذن الانسان ملي يبغي يرد البقرة لصاحبها راه مشى جزء من المعقول

5
00:01:22.850 --> 00:01:37.750
وضع لوادي امنعوا من ردها لصاحبها لان جزء من المعقود عليه يعني من السلعة ذهب وهذا يمنع من الرد من اشترى سلعة مثلا واحد شرا كتاب واضح وقطع منو صفحة

6
00:01:38.100 --> 00:01:58.700
اتلف منه جزءا وبغا يردو لمولاه لا يجوز فقال لك هذا اللبن الى كان موجود وقت العقد وتم ذهب واردت ان ترد البقرة الى صاحبها فهذا يعتبر جزءا كان موجودا وقت العقد في منع من رد البقرة مثلا الى صاحبها

7
00:01:58.950 --> 00:02:12.650
قالك وان لم يكن موجودا قاليك الا داك اللبن مكانش موجود عاد الانسان علف البقرة وكدا ووجد اللبن فانه لا ضمان فيه لانه وجد بعد اش ملكي المشتري للبقرة مفيهش ضمان

8
00:02:12.700 --> 00:02:28.250
وان كان مختلطا قال لك ففيه تفصيل. ما كان موجودا قبل يمنع فيه الرد وما لم يكن موجودا يجب في وما لم يكن موجودا فلا ضمان فيه. اذا فقال لك على الحالتين ما كاينش الضمان

9
00:02:28.250 --> 00:02:53.800
قولوا اذن هذه ثلاثة الأوجه استدل بها من ابو حنيفة على تقديم القياس في مسألة التصرية على على الخبر؟ الجواب عنها هو غيجاوب عليها واجيب بان الحر يضمن بالدية بالغرة

10
00:02:54.450 --> 00:03:09.700
في سواحل منهم  مثلا ولا قيمة ها واحد اولا نجيب بأن هناك استثناءات في الشريعة ديال الضمان بالمثل والقيمة واش هي ان الحر يضمن بالدية مثلا من قتل حرا خطأ

11
00:03:10.550 --> 00:03:31.850
فانه تجب عليه الدية ودية هل هي مثل للحر او قيمة له؟ لا هي مثل ولا قيمة لأن الحر لا يشترى اصلا ما عندوش قيمة لا قيمة له اه والجنين بالغرة. من قتل جنينا في بطن امه تجب عليه غرة والغرة عبد او امة

12
00:03:33.000 --> 00:03:51.750
والعبد او الامة لا يساويان الجنين الذي في البطن لا هما مثل ولا ولا قيمة اذن فالشاهد رد عليهم بأن هناك اشياء في الشريعة مستثناة وفيها الضمان بما ليس بمثل ولا قيمة

13
00:03:51.750 --> 00:04:09.250
منه ما ذكرناه الدية بالنسبة للحر والغرة بالنسبة للجنين. قال وليس واحد منهما مثلا ولا قيمة واجيب عن الثاني شنو الدليل الثاني اللي كانوا دكروا؟ قالوا ان الضمان فيه قدر بمقدار واحد وهو الصاع مطلقا بماذا اجيب

14
00:04:09.300 --> 00:04:34.000
بان ارشق الموضحة لا يختلف مع اختلافها في الكبر والصغر. الارش كما لا يخفى في الفقه هذا اصطلاح فقهي يطلق على دية الجروح لان اه الضمان اما ان يكون اه لشيء متعلق بالجنايات فيسمى ارشا

15
00:04:34.850 --> 00:04:56.100
واما ان يكون متعلقا بغير ذلك من المتلفات فيعبر عنه بالضمان. يقال ضمان متلف وارش الجناية فداك العوض الذي يعطى بدل الجناية كيتسمى ارش وداك العوض الذي يعطى بدل شيء اخر متلف من الأموال ونحوها يسمى

16
00:04:56.400 --> 00:05:21.900
ضمانا هذا اصطلاح فقهي ضمان متلف وارش الجناية قالك ارشو الموضحة شناهي الموضحة هي الجروح التي يتضح معها العظم جروح كتكون في البدن ويظهر منها تلك الجروح يظهر منها بياض العظم. علاش سماوها موضحة؟ سبب التسمية واضح. لأنها جروح توضح

17
00:05:21.900 --> 00:05:40.250
بياض العظم الانسان يجرح فيه ماشي جرح بسيط ولا لا جرح غائر بحيث ان العظمة في البدن في اي مكان من الامكنة يظهر فسماوها موضحة لانه يتضح بها العظم. فالشاهد في الشريعة وهذا هو مذهب المالكية

18
00:05:40.450 --> 00:06:02.900
ان الموضحة لا يختلف الا ارشى الموضحة لا يختلف مع اختلاف هذا مذهب جميل وان اختلفوا في القيمة ديال العرش بعضهم ذهب الى انها خمسة من الإبل وبعضهم ذهب الى انها عشرة من الإبل وقيل غير ذلك لكنهم ولو اختلفوا في القيمة لم يختلفوا في انه لا فرق بين ان يكون

19
00:06:02.900 --> 00:06:22.200
هنا الجرح صغيرا او كبيرا مختالفوش جعلوا لأرش الموضحة مقدارا معينا خمسة من الإبل ولا عشرة من الإبل لكنهم هل فرقوا بين الارش على حسب حجم الجرح كبارا وصغارا؟ لم يفرقوا

20
00:06:22.450 --> 00:06:47.500
مش واضح المقصود؟ بمعنى جعلوا القيمة واحدة ولو اختلف الجرح من جهة الحجم كبارا وصغارا. وجعلوا قيمة واحدة خمسة من الابل وعشرة من الابل وقيل غير ذلك فإذا قالك الثاني بأن ارشى الموضحة لا يختلف مع اختلافها اي الموضحة اللي هي كما قلنا الجراحات والجروح في بدني

21
00:06:47.500 --> 00:07:06.950
للكبار والصغار لأن الضابط ديال الموضحة جرح بدا معه بياض العظم ظهر معه بياض العظم سواء كان مقداره هكذا او كان اكبر منه او كيفما كان الأرش واحد الارش واحد لا يختلف

22
00:07:07.150 --> 00:07:32.250
اذن ها هو يوجد في الشريعة شيء يقول به حتى الأحناف انفسهم المقدار واحد دون مراعاة ياش؟ الصغر والكبر اذن هذا الشيء الثاني هذا ردا للدليل الثاني الدليل الثالث قالوا ان اللبن التالف ان كان موجودا عند العقد وبعد العقد ما الجواب عنه؟ الجواب عنه بان النقص اذا لم

23
00:07:32.250 --> 00:07:55.150
يعلم العيب بدونه لا يمنع الرد قالو ليهم هداك النقص لي كتكلمو عليه ديال اللبن راه به علم العيب وانما النقص من المعقود عليه الذي يمنع الرد هو النقص الذي يعلم العيب بدونه هذاك هو الذي يمنع الرد

24
00:07:55.150 --> 00:08:09.300
ما النقص الذي لا يعلم العيب الا به فلا يمنع من الرد. واضح الفرق بمعنى را داك اللبن ملي حلبنا البقرة هي هو بيه باش بان العيب به ظهر العيب فهذا لا يمنع من الرب

25
00:08:10.050 --> 00:08:34.850
وانما النقص الذي يمنع من الرد هو الذي يظهر العيب بدونه. كما لو اخذ البقرة وقطع لها رجل رجل مثلا قطع رجلاه قطعت رجلها عنده في ضمانه ونحو ذلك اما هذا اللبن الناقص راه به ظهر عيب الرد بسببه حصل الرد. فقالوا بان النقص اذا لم يعلم العيب بدونه لا يمنع الرد

26
00:08:35.800 --> 00:09:02.150
وهنا قد علم النقص به فهو لا يمنع من ردها ثم قال وقولهم ها هو غيشرح لك علاش؟ وذلك لأن الأصل معروف ان الضمان اما ان يكون بالمثل او بالقيمة وقد سبق اه ويضمن المثلي بالمثل وما ليس بمثله بما قد قوم

27
00:09:02.400 --> 00:09:29.500
ذلك لأن       هي الحكمة عندك الحكمة من هذا على الشارع الحكيم اوجب صاعا من تمر في جميع الاحوال اوجب صاعا من تمر في جميع الاحوال لانه واش اختلط لبن البائع بلبن المشتري

28
00:09:30.050 --> 00:09:54.000
هداك اخذ البقرة وصارت في ضمانه وحيازته وفي ملكه فما ما نشأ بعد ذلك يكون ملكا له وما كان قبل ذلك فهو للبائع. فاختلط لبن المشتري بلبن البائع واذا اختلطا لا يمكن ان ينضبط ذلك ما عندوش انضباط

29
00:09:54.050 --> 00:10:15.650
لا ضابط له فلما كان الامر مما لا يضبط ويقع في ويقع فيه التنازع بين الناس وتقع فيه الخصومة ويقع فيه الاختلاف الشارع الحكيم فضل للنساء حدد ليهم واحد المقدار معين قاليهم صاع منين التمر بلاما تختالفو لا بلاتي انا را كانت عندي فيها كدا وكدا من اللبن ونتا رديتي ليا غي

30
00:10:15.650 --> 00:10:30.900
كان فيها واحد يقولي لا اسيدي انا راه فالضرع ديالها هداك كان خمسطاشر يطرو د البنت يقولي لاخر لا كانوا غي خمسة واش واضح؟ يقع النزاع ولا لا فالشارع فضل للنزاع حدد ليهم مقدار معين يكونوا خمسطاش ولا عشرين ولا خمسة صاعا من تمر

31
00:10:31.600 --> 00:11:00.400
مع والخلاف روي الى اخره هذا هو الخلاف روي متعلق بما سيأتي بعد ببيت اخر الشاهد من هذا البيت في المنهج ومثل مثليين سوى ما سرية الشطر الأول بمعنى ان الأصل في الضمان ان يضمن الشيء بمثله الا ما سري فليس فيه المثل وإنما فيه مقدار حدده الشارع استثناء الشارع الحكيم

32
00:11:00.450 --> 00:11:19.450
ولذلك تعتبر مسألة المسرات من المستثنيات في باب الضمان من المستثنيات في باب الضمان مسألة تصريع مع جزاف هذا الجزاف هو البيع بيع الشيء الذي لا يعلم كيله ولا وزنه يقال جزاف وجزاف

33
00:11:19.450 --> 00:12:08.050
جيم وبضمها وهما صحيحان في اللغة قال  المغربي        رواية المغاربة    اذن اذن كل من البغداديين والمدنيين تمسكوا ببعض ياش لبعض الألفاظ عن مالك رحمه الله قال فرواية البغداديين تظهر من كتاب الطهارة

34
00:12:08.400 --> 00:12:29.200
في قوله في قول مالك رحمه الله يؤكل صيده فكيف يكره لعابه ولذلك قالوا اش بتقديم القياس على خبر واحد لان الظاهرة انه اش انه استعمال للقياس استعمال للقياس للرأي للاجتهاد يؤكل صيده فكيف يكره لعابه

35
00:12:29.800 --> 00:12:51.350
يقصد الكلب المعلم الكلب المعلم لان مالكا رحمه الله معروف مذهبه في في الكلاب انها طاهرة ليست نجسة وان الامر بالغسل فيها تعبدي وليس وقول المعنى فمما يستدل به مسألة متعلقة بالاجتهاد والرأي. الكلب المعلم يؤكل صيده فكيف يكره لعابه

36
00:12:51.450 --> 00:13:09.300
واضح؟ بمعنى ان لعابه طاهر لدى المراد اذن الظاهر من هاد الكلام انه واش يقدم القياس على الخبر ورواية المغاربة تظهر من كتاب التجارة من قوله رحمه الله هذا حديث متبع ليس لاحد فيه رأي اذن الامام مالك رحمه الله

37
00:13:09.300 --> 00:13:29.350
ليست عنده كلام صريح في ترجيح القياس على الخبر ولا ترجيح الخبر على القياس ولذلك اختلف الرواة عنه في ذلك استنباطا من كلامه هل هو له كلام صريح انه يقول والذي نراه وهو الذي اعتقده ان الخبر مرجح القياس او ان

38
00:13:29.350 --> 00:13:42.100
اسم مرجحون للخبر؟ لو كان هذا صريحا عنه لما اختلفوا في الرواية عنه. لو صرح بهاد الأصل ما يختلفوش اصلا. يقول رواية مالك كذا واما ان يتبعوه او يعتقدوا خلافه

39
00:13:42.650 --> 00:14:00.650
لكن فقط ذلك تنبطوه من كلامه فظاهر آآ كلامه من كتاب التجارة هذا حديث متبع ليس لاحد فيه رأي ان خبر مقدم على على القياس والقياس كما سبق معنا اصل الرأي

40
00:14:01.300 --> 00:14:37.650
وينبوع الاجتهاد كما ذكر طالب للقصاب قال ابن قصار الجمع   الغلط والشهوة والسهو والكدب يقصد من الرواة جاز عليه النسخ هذا بأدلة اخرى. ويجوز عليه الغلط والسهو والكذب من الرواة

41
00:14:37.800 --> 00:15:00.400
لان خبر الاحاد يرويه ايش عدد النمل يبلغ لم يبلغوا حد التواتر اذا يحتمل ان يكون راويه قد اخطأ غلط الاحتمال كاين؟ كاين لكن العمل بغلبة الظن والسهو محتمل واحد من الرواة سها ورواه هكذا بتلك الصورة يحتمل والكذب محتمل لان

42
00:15:00.400 --> 00:15:19.150
يمكن ان يكذب عقلا وعادة قد يكذب هدا هو معنى هدا هو الاحتمال وان كان هدا الاحتمال مرجوحا لكن هاد الاحتمالات المرجوحة احيانا يعتمد عليها ويستأنس بها للترجيح بمعنى اذا تعارض لنا امران

43
00:15:19.350 --> 00:15:33.950
امر فيه احتمال وامر لا احتمال فيه. ما الذي يقدم ما ليس فيه احتمال على ما فيه احتمال وان كان الاحتمال ضعيفا مرجوحا لكن عند الترجيح معنى احتمال وهادشي علاش قدم المتواتر على الأحد

44
00:15:34.200 --> 00:15:54.200
المتواتر ما فيهش هاد الاحتمالات والاحد فيه هاد الاحتمالات. فالشاهد اللي كيقولو بتقديم القياس هدا وجه قولهم. قالك خبر احد يجوز عليه النسخ والغلط ظهور الكذب اي من نقلاته والتخصيص ان يكون عاما مخصوصا. قال ولم يجوز على القياس من الفساد الا وجه واحد. وهو

45
00:15:54.200 --> 00:16:07.000
هل الاصل معلول بهذه العلة ام لا؟ فصار اقوى من خبر واحد فوجب ان يقدم عليه هذه هي حجة اللي كيقولو بتقديم القياس قال لك القياس لا يحتمل النسخ لا يحتمل التخصيص

46
00:16:07.250 --> 00:16:32.650
وانما يحتمل شيئا واحدا وهو اش قالك اه وهو هل الاصل معلول بهذه العلة ام لا؟ لانه في القياس عندنا اصل نقيس عليه. الاصل المقيس عليه واش هذه العلة معينة اللي عينها المجتهد وحمل بسببها فرعا عليه. واش هي علة حكم الأصل ام لا؟ هذا هو الإحتمال الموجود

47
00:16:32.700 --> 00:16:51.500
لان اه الخصم قد يعترض القياس باش كيقوليه لا نسلم ان تلك العلة هي علة حكم الاصل حكم الأصل متافقين عليه منصوص عليه في الكتاب والسنة لكن ما علته المجتهد ابدى علة بمسلك من المسالك مثلا بالصبر والتقسيم ولا بالمناسبة والإخاء

48
00:16:51.500 --> 00:17:08.700
ولا بالدوران الوجود والعدم بمسلك من المسالك قد يطعن فيه الخصم يقول ليه لا نسلم ان تلك العلة هي علة الحكم فهاد الاحتمال لي هو ان تكون تلك العلة التي ابداها المجتهد وبنى عليها قياسه

49
00:17:09.300 --> 00:17:24.800
يحتمل ان تكون ليست هي العلة يحتمل قال لك هذا هو الاحتمال الوحيد اللي كاين في القياس واما الخبر ففيه احتمالات اذا فكأننا رجحنا شيء فيه احتمال واحد على شيء فيه احتمالات متعددة لكن هذا شكون؟ هذا قول من

50
00:17:24.800 --> 00:17:42.150
من يرجح القياس يتحدث والا اللي غادي يرجح الخبر غيجي تا هو ويبدي لك اش احتمالات في القياس ماشي غير احتمال واحد احتمالات من قال  واحيانا ننتبه الى مسألة اخرى

51
00:17:43.000 --> 00:18:07.000
اه مسألة الاحتمالات ليست مسألة مرتبطة بالعدد قد ترجح اربع احتمالات على احتمال واحد الى كانت هاد الأرباح احتمالات بعيدة جدا واحتمال واحد قريب فاربع الاحتمالات البعيدة مرجحة ومقدمة على احتمال واحد قريب المسألة ماشي مرتبطة بالعدد واحد الاحتمال قوي

52
00:18:08.000 --> 00:18:40.800
وقريب فإنه واش؟ يسبب الضعف لذلك الدليل ولو وجد في الآخر خمس احتمالات اذا كانت بعيدة  نعم  يعني في البيان والتحصيل وحجة المال انه لم يكن   الفرع لا يقدم على اصل

53
00:18:44.650 --> 00:19:04.450
هادي مسألة ستأتي ان شاء الله بإذن الله اذن لاحظ الآن هذه حجة الآخرين لي كيقولو بتقديم خبر الواحد على القياس اش قالوا قالوا القياس فرع عن النص فلا يقدم على اصله. الخبر الواحد قال لك ا سيدي نص نص

54
00:19:05.350 --> 00:19:23.600
والقياس فرع عن النص والقاعدة كتقول لا قياس مع النص اذن القياس فرع عن النص نعم لان المجتهد في القياس يلحق فرعا باصل قد تبت حكمه بالنص اذن فهاد الحكم الثابت للفرع

55
00:19:24.050 --> 00:19:39.300
اه هاد الحكم التابت لهذا الفرع فرع عن ذلك الحكم الثابت بالنص اذن فالقياس فرع عن النص فلا يجوز ان يقدم الفرع على اصله لان الا قدمنا الفرع على اصله

56
00:19:39.450 --> 00:20:02.050
اش فذلك فيه ابطال لأصله واذا بطل اصله بطل هو فما بني على الباطل باطل واش واضح لكن باش غادي يجاوبو؟ لاحظ الجواب سهل بماذا سيجيبون غادي يجاوبوهم ويقولو حنا مكنتكلموش الان على تقديم فرع على اصله هو كنتكلمو على تقديم فرع على اصل اخر والا قدمنا هاد القياس

57
00:20:02.050 --> 00:20:13.350
على خبر احد كيدل على اصل اخر ما يلزمش منو ابطال الاصل ديالو واضح اش بغاو يقولوا؟ قالك حنا كنتكلمو الآن على تقديم القياس على الخبر الواحد من حيث هو عموما

58
00:20:13.550 --> 00:20:37.450
وهاد الصورة مفروضة فيما لم يعارض فيه القياس خبر اصله هو وانما عارض خبرا اخر اذن فلا يلزم من تقديم القياس على الخبر الاخر ان يبطل اصله هو قال لك واجيب بان النصوص التي هي اصل القياس غير النص الذي قدم عليه القياس فلم

59
00:20:37.450 --> 00:20:53.800
قدم الفرع على اصله بل على غير اصله. مفهوم؟ على شي دليل اخر ماشي والا الا حنا غادين نستخرجو واحد الحكم بالقياس بناء العلن الصين معين ثم نقدم القياس على الاصنام هذا يؤدي الى ابطال القياس نفسه

60
00:20:53.950 --> 00:21:30.250
وهادي مسألة ستأتي بعد بإذن الله يعبرون عنها يقولون من القوادح في العلة ان يرجع القياس على اصله بالإبطال هذا قادح من القوادح كما سيأتي   نعم  لنا اي دليلنا ابو حنيفة شنو قال؟ شنو الدليل ديالنا؟ قال لك

61
00:21:32.300 --> 00:21:54.700
خبر معاد دائما هذا مشهور في كتب الأصول في كتب الأصول الى قالوا خبر معاد كيقسمو كيقصدو ذاك الحديث المشهور الذي يروى في كتب الأصول ان النبي صلى الله عليه واله وسلم لما بعت معاذا الى اليمن قال كيف تقضي اذا اه عرض لك قضاء قال اقضي بكتاب الله قال

62
00:21:54.700 --> 00:22:08.800
فإن لم تجد في كتاب الله قال فبسنة رسول الله فإن لم تجد في سنة رسول قال ولا في كتابه قال اجتهد رأيي ولا الو فضرب رسم صدره وقال الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضي رسول الله

63
00:22:09.250 --> 00:22:33.200
هدا هو المقصود بخبر معاد فكتب الاصول هدا هو المشهور وهذا الحديث قد اختلف في صحته ومشهور نعم وقد رواه ابو داوود والترمذي واحمد في المسند اختلف في صحته فبعض اهل الحديث قالوا هو حديث المنكر الإسناد والمتن

64
00:22:33.500 --> 00:22:49.000
منكر فيه نكرة في الإسناد وفيه نكارة في المتن. وبعضهم حسنه فالشاهد منه هنا ملي قال لك المصنف ملي قال لك الفهري رحمه الله الفخر قال لنا حديث معاد اش يقصد

65
00:22:49.050 --> 00:23:08.300
ان معاذ شنو وجه الاستدلال بحديث معاذ؟ انه ذكر الكتاب ثم ذكر السنة وذكر القياس بعد ذلك قال فان لم تجد لا في الكتاب قال اجتهد رأيي ففهم منه ان الاجتهاد والقياس كما قلنا اصل الاجتهاد ان القياس مؤخرا

66
00:23:08.300 --> 00:23:22.600
خار على على الخبر بمعنى اذا جاء الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو مقدم على القياس. لا يعمل بالقياس مع وجود الخبر. اذا هذا دليل لمن هذا دليل ضد الأحناث

67
00:23:23.050 --> 00:24:16.600
وهو دليل للمالكية لي كيقولو بتقديم خبر الواحد ولذلك قال لنا ان خبر معاد لنا اي دليلنا على الحنفية قال    نعم  في اصل ذلك  تم بيان  اصيلة انها حاصلة   علاش؟ لأنه لا تشترط فيه هذه الشروط التي تشترط في القياس وين

68
00:24:16.800 --> 00:25:08.900
هنيئا لكم معاقية  وما هو  لان       نعم الآثار المروية عن السلف بعضها مروي في دم القياس بخصوصه فيه التصريح بالقياس وبعضها مروي في دم الرأي عموما وسيمثل لي هذا وذاك

69
00:25:09.150 --> 00:25:35.850
الأول شنو هو الأول؟ اي المروي في دم القياس بالخصوص كقول علي       الشاهد عندو فهاد الرواية لي فيها لو كان الدين يؤخد قياسا شوف لأن دابا حنا شنو بغينا؟ المتال ديال اللول

70
00:25:35.950 --> 00:25:49.850
الشاهد في لفظة قياسا ففيه دم خصوصي القياس. لكن الرواية المشهورة ما فيهاش القياس فيها الرأي. الرواية المشهورة عن هذه انه قال لو كان الدين بالرأي وعليه فيدخل في القسم

71
00:25:50.950 --> 00:26:29.350
التاني اللي هو دم الرأي عموما قال صلى الله عليه وسلم تعمل هذه الامة   هذا الحديث ضعيف ضعفه غير واحد من المثال الثاني     نعم     وقول قول عمر    ايتهم الاحاديث نعم. وغير هذا من

72
00:26:29.750 --> 00:26:51.250
وهو كثير جدا وقد اطال ابو عمر ابن عبد البر في هذا في جامع بيان العلم وفضله ذكر اثارا كثيرة في في كتابه رحمه الله اه عن السلف في ذمهم لاتباع الرأي ولا شك انهم يقصدون من يتبع الرأي

73
00:26:51.300 --> 00:27:19.700
في مع وجود النص في مقابلة النص يعني من تعرض عليه الآيات والأحاديث ويتركها قائلا برأيه او بعقله هذا هو المقصود   بينه وبين  الصحابة على عمر نفس الاشاعات اعرف الاسباب

74
00:27:19.850 --> 00:28:08.650
طائرة    معاد متقدم      ظاهرة ومخايل الوضع ظاهرة عليه. كيقصد الحديث اللي قلنا تعمل الامة برهة بالكتاب ورهة السنة ولا يصح  ظاهرة عليه  لواحد دون غيره    ولا يستقيم لهذا  وهذه من علامات الوضع كما هو مقرر في المصطلح الحديث

75
00:28:08.800 --> 00:28:42.650
من علامات الوضع ان يكون الحديث اش يدل على معنى فاسد ومعارض لما ثبت في النصوص     لا كلمة    مم. ولا يصلح ان   ان تعارض فيها الاخبار التي الامامان على كلهم

76
00:28:43.800 --> 00:29:34.550
قال الامام مالك بعضها بعدها بعدها  ان لهؤلاء ان اخبارهم عليها فوجب ان  على امه يصح  الاخبار الصحيحة عن النبي   فلابد ان          ثم قال رحمه الله والحد والكفارة التقدير جوازه فيها هو المشهور

77
00:29:34.800 --> 00:30:01.750
بعد ذلك انتقل رحمه الله ببيان ما يجوز فيه القياس وما لا يجوز فيه بخلاف وما اتفق على جواز القياس فيه وبيان هذا الامر ان يقال ان القياس يجوز في امور

78
00:30:04.350 --> 00:30:30.200
ثلاثة على المشهور في مذهبنا ولا يجوز باربعة امور على المشهور في مذهبنا ويجوز في غيرها في غير هذه السبعة اتفاقا اذا عندنا امور سبعة محل خلاف وما عدا هذه السبعة

79
00:30:30.400 --> 00:30:50.950
فمتفق على جواز القياس فيه عند اهل المذهب وهذه الامور التي سنذكر كلها نقصد بالخلاف فيها وعدمه والاتفاق نقصد بذلك عند اهل المذهب مذهب الامام مالك رحمه الله ما هي هذه الامور السبعة

80
00:30:51.500 --> 00:31:15.050
هذه الامور السبعة هي اولا الحدود والكفارات والمقادير والرخص والاسباب الشروط والموانع هذه السبعة تنقسم الى قسمين قال لك الناظم ثلاثة منها يجوز فيها القياس يدخلها القياس على المشهور من مذهبنا

81
00:31:15.300 --> 00:31:41.150
وهي الحدود والكفارات والتقاليد هذه الاشياء الثلاثة يدخلها القياس على المشهور من مذهبنا وكنقصدو انتبهوا الى شيء نقصد بهذه الثلاثة هاء نقصد هذه الثلاثة انفسها لا اسبابها وشروطها وموانئها بأن المثال الواحد قد يصلح لأمرين

82
00:31:41.350 --> 00:32:02.300
واضح فإذا جعلنا القياس في نفس الحد والكفارة والتقدير فهذا شيء. واذا جعلنا القياس في سبب الحد او شرطه او مانعه فهذا شيء اخر مفهوم ففرقوا بينهم اذن قلنا هذه الثلاثة التي هي الحد والكفارة والتقدير يجوز فيها القياس ويدخلها على المشهور في مذهبنا

83
00:32:02.300 --> 00:32:22.900
ومنعه ابو حنيفة رحمه الله والاربعة الاخرى التي هي الرخصة والسبب والشرط والمانع هذه الاربعة قال لك المؤلف لا يدخل القياس الاربعة على المشهور في مذهبنا وما عدا هذه السبعة اللي هي الثلاثة الأول

84
00:32:22.950 --> 00:32:47.750
والاربعة الاخيرة ما عدا ذلك يدخله القياس بالاتفاق بلا خلاف واضح؟ بين هذه المذهب واضح الكلام ولا لا اذن الثلاثة الاولى يدخلها القياس على المشهور وهي الحد والكفارة والتقدير هذه الثلاثة انفسها لا اسبابها وشروطها والا فما لا مانع ان يمثل بالمثال الواحد

85
00:32:47.850 --> 00:33:11.400
لما يدخله القياس ولما لا يدخله. لكن في الاول يراعى فيه الحد او الكفارة او التقدير تراعى في هذه الامور وانفسها وفي الثاني يراعى اما سببها او شرطها مانعها فيقال في الاول يدخل قياس وفي التاني لا يدخل لكن ذاك باعتبار وهذا باعتبار اخر. فلا لا تعارض

86
00:33:11.450 --> 00:33:31.700
مفهوم؟ وبعضهم قد توهم ان المثال واحد فوقع له الاضطراب في نسبة الاقوال لاصحابها. بعضهم قال لك راه العالم الفلاني يقول مرة بدخول قياس ومرة لا يقول بدخول قياس لانه رأى نفس المثال

87
00:33:32.250 --> 00:33:48.750
لكن العالم في المرة الاولى قصد شيئا وفي المرة الثانية قصد شيئا اخر. اذا القصد من هاد التلاتة عن المشهورين يدخلها القياس الأربعة الأخرى قالك المؤلف على المشهور لا يدخله القياس لي هي الرخصة والسبب والشرط والمانع

88
00:33:48.800 --> 00:34:03.900
والصحيح ان الرخصة فيها خلاف قوي داخل المذهب هل يدخلها القياس ام لا؟ ولكل قول حجة كما سنبين ان شاء الله وهذه الثلاثة اللي هي السبب والشرط المانع نعم على المشهور والصحيح لا يدخلها

89
00:34:04.200 --> 00:34:29.650
القياس اذن نبدأ ان شاء الله بالثلاثة الاول وياش هادو الكفارة قال لك الناظم والحد والكفارة التقدير جوازه فيها هو المشهور كلامه واضح ولا لا بيت لا يحتاجون يشربون والحد والكفارة التقدير هذه الثلاثة جوازه اي جواز القياس الضمير يعود الى القياس

90
00:34:29.800 --> 00:34:48.050
فيها في هذه الثلاثة اي والاحتجاج والعمل به جواز القياس والعمل به. في هذه الثلاثة هو المشهور من مذهب الى واما ابو حنيفة فانه يمنع القياس في هذه الثلاثة واضح الكلام

91
00:34:48.300 --> 00:35:22.050
طيب مثال هذه تتضح اولا مثال القياس في الحدود قياس اللائط على الزاني في وجوب الحد عليه قياس اللائط الذي اه يأتي  يأتي الذكور على الزاني الذي يأتي المرأة والمرأة التي تأتي الرجل. الزاني قد ثبت

92
00:35:24.000 --> 00:35:42.800
اه الحد عليه بالقرآن بالنص الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جدة. واللائيط لم يأت نص صريح فيه فما الذي يفعل هنا؟ يقاس اللائط على الزاني في وجوب الحد عليه

93
00:35:43.350 --> 00:36:03.500
بجامعة ما هي العلة بجميع ايلاج فرج في فرج مشتهى طبعا محرم شرعا هذا الجميع موجود فيهما معا ايلاج فرج في فرج مشتهم طبعا محرم شرعا هاد المعنى موجود في اللائط والزامن

94
00:36:03.550 --> 00:36:20.150
اذن هذا هو الجامع هادي هي هذا هو الأمر المشترك هادا هادي هي العلة التي يستويان فيها سبق لينا للاستواء في علة الحكم الموسم فلذلك يلحق اللائق بالزاني في الحكم الذي هو

95
00:36:20.200 --> 00:36:40.750
اقامة الحد عليه. اذن ها هو قياس في في الحدود من امثلته ايضا قياس النباش على السارق في القطع في وجوب قطع يد النباش. السارق قد ورد فيه النص والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسبا ذكابا من الله

96
00:36:41.100 --> 00:37:01.900
والنباش وهو الذي ينبش القبور ليسرق اكفانها هذا في اللغة لا يقال له سارق يقال له نباش فهل يلحق بالسارق في الحد؟ نعم على القول بجواز على قول المالكية والجمهور

97
00:37:01.950 --> 00:37:20.500
بان القياس يدخل في الحدود فيقاس النباش على السارق في وجوب قطع يده كذلك. بجامع ايش؟ شنو هو الجامع فهو الامر المشترك هو اخذ مال الغير من حرز مثله خفية

98
00:37:21.150 --> 00:37:44.650
اخذ مال الغير من حرز مثله خفية. وحرز المثل المقصود به المكان الذي يحفظ فيه او في مثله المال المسروق المكان الذي يحفظ فيه او فيما يماثله المال المسروق فهادا النباش قد

99
00:37:45.450 --> 00:38:02.350
شارك السارقة في هذا المعنى وهو انه يأخذ مال الغير هداك الكفن من كل غيره ليس ملكا له يأخذ مال الغير وهو وذلك الكفن من حرز مثله من مكان حفظ فيه ذلك المال

100
00:38:03.850 --> 00:38:20.250
وضحت المسألة اذن فيلحق به في الحكم الذي هو الحد وهذا لاحظ الفقيه هذا انما باش ندكركم غير بواحد القاعدة سبقت لينا في اول الكتاب هذا شي يسمى الآن قياس شرعي ولا لغوي

101
00:38:20.850 --> 00:38:39.950
هي الشرع الان قسنا بجامع وكذا الحق هذا بهذا بجامع هذا يسمى قياس شرعي هذا القياس الشرعي انما نلجأ اليه اذا لم نقل بالقياس اللغوي والا ايلا قلنا بالقياس اللغوي

102
00:38:40.550 --> 00:38:58.600
اه ذكرنا ان النباش يطلق عليه في اللغة انه سارق. فلا حاجة للقياس الشرعي اذا اثبتنا ان النباش يعتبر سارقا لانه اختلف وقد سبق الخلاف. هل يجوز القياس في اللغة ام لا

103
00:39:00.300 --> 00:39:16.750
فإذا جوزنا القياس في اللغة وسمينا النباش سارق اللغة فلا حاجة للقياس الشرعي الذي يحتاج الى توفر الشروط وانتفاء الموانع وكذلك اذا سمي اللائق زانيا لغة بالقياس فلا حاجة للقياس اش

104
00:39:17.600 --> 00:39:31.600
الشرعية لماذا؟ لان اللائق يكون داخلا في النص اللي هو والسارق والسارقة والنباشي يكون داخلا في النص وهو اللائق يكون داخلا في النص اللي هو الزانيته الزاني والآخر في النص اللي هو والسارق والسارق

105
00:39:32.000 --> 00:39:51.950
وقد سبق هذا في اول الكتاب في قوله رحمه الله هل تتبت اللغة بالقياس؟ والثالث الفرق لدى اناس اه مشتاقوا ما عداه جاء فيه الوفق وفرعه هو هذا. وفرعه المبني خفة الكلف

106
00:39:52.000 --> 00:40:11.000
فيما بجامع يقيسه السلف فرعه المبني عليه انه اذا جوزنا القياس في اللغة فلا حاجة للقياس الشرعي في هذه الامور التي تركوا فيها شيء مع اخر بمعنى اذن الشاهد هذا هذه بعض الأمثلة للقياس في الحدود

107
00:40:11.050 --> 00:40:38.900
مثال القياس في الكفارات اشتراط الايمان في رقبتك كفارة الظهار واليمين قياسا على رقبة كفارة القتل خطأ لاحظو اش نقولو ادخلوا كفارة الظهار واليمين يشترط في رقبتهما الايمان يشترط في الرقبة

108
00:40:39.050 --> 00:40:56.550
التي تكون في كفارة الظهار واليمين يشترط فيها شرط وهو الايمان هذا هو الحكم او بعبارة اخرى لاحظوا ظروف التعبير اللي هو مشهور ديال القياس نقول تلحق الرقبة التي يجب اعتاقها

109
00:40:56.600 --> 00:41:25.600
في كفارة الظهار وفي كفارة اليمين بالرقابة التي يجب اعتاقها في القتل خطأ بجامع كون كل منهما كفارة في الحكم الذي هو وجوب الايمان نلحق رقبة اش كفارة اليمين والرقبة التي تعتق في كفارة الظهر نلحقهما بات

110
00:41:26.450 --> 00:41:48.500
برقبة الخطأ بجامع الكفارة في كل في الحكم الذي هو اشتراط الايمان. فكما يشترط الايمان في القتل الخطأ ده منصوص عليه فكذلك يشترط الايمان في الرقبة التي تكون في اليمين وفي الظهار بالقياس

111
00:41:48.800 --> 00:42:03.650
لان الرقبة في القتل الخطأ قد نص على ايمانها وفي كفارة اليمين والظهار لم ينص على ايمانها فيلحقان بهذا في الحكم اللي هو اشتراط الايمان بجامع كوني كل منهما كفارا اذا هاهو الآن

112
00:42:03.700 --> 00:42:39.900
دخل القياس في في الكفارات الثالث قلنا في التقديرات بالمقادير مثال ذلك ان يقال اقل الصداق ربع دينار قياسا على اباحة قطع اليد في السرقة لاحظ اقل ما تقطع فيه اليد في السرقة واش؟ حدده النبي عليه الصلاة والسلام بربع بربع دينار. اذا اقل ما تستباح به

113
00:42:39.900 --> 00:42:56.800
يد السارق ان يباح وقطعوها الاصل ان يد المسلم يحرم جرحها او قطعها او ادايتها بأي نوع من انواع الأذى الأصل ان اعضاء المسلم محرمة لكن كتولي اليد ديال السارق مباحة يباح قطعها

114
00:42:57.400 --> 00:43:22.050
اذا سرق مقدارا حدده الشرع اللي هو ربع دينار فأكثر فما فوق واضح اذن النصاب ولا التقدير ديال استباحة العضو في القطع ربع دينار الشارع لم يحدد اقل الصداق. اقل الصداق الذي يستباح به فرج المرأة. ما حدده الشارع. اذن فما الذي فعله بعض

115
00:43:22.050 --> 00:43:37.750
الفقهاء قاس اقل الصداق على اقل نصاب السرقة. وقال اقل الصداق كذلك ربع دينار الصداق ما خصوش ينزل على الربع ديالها يكون ربع دينار فما فوق لا يكون اقل من ذلك

116
00:43:38.300 --> 00:44:00.900
قياسا على اش؟ على اقل نصاب السرقة بجامع ياش ان كلا منهما فيه استباحة عضو محرم فيد السارق في الاصل محرمة. واستبيحت بربع دينار فاكثر وفرج المرأة في الاصل محرم يستباح بربع دينار باكثر

117
00:44:00.950 --> 00:44:28.800
مفهوم اذا يلحق هذا بهذا بجامع وهو استباحة عضو في كل اه في يلحق هذا بهذا بجامع السباحة العضوي في كل في الحكم الذي هو ان اقله ربع دينار ثم اذا هذا هذه بعض الامثلة للحدود والكفارات

118
00:44:28.900 --> 00:44:53.150
والتقديرات اذا الحاصل كما ذكر لك المؤلف ان القياس يدخل في الحدود والكفارات والمقادير وقال لك على المشهور اشارة الى ان في المسألة خلافا طيب الذين منعوا ما حجتهم؟ حجتهم قالوا هذه الاشياء لا يدخلها قياس لانه لا يدرك فيها المعنى

119
00:44:53.500 --> 00:45:11.550
والقياس لا يكون في الاشياء التي ليست معقولة المعنى كما سيأتي ان شاء الله الأشياء التوقيفية التي لا تدرك علتها لا يدخلها القياس وقالك هاد الحدود والكفار والتقاليد اشياء توقيفية لا يدرك معناها

120
00:45:13.250 --> 00:45:37.100
ام   اذن قالوا وهذه الأمور لا يعرف معناها اذن فلا يدخلهاش القياس ورد اجيب عن ذلك بان المعنى يدرك فيها وباننا لا نقيس الا بعد ادراك المعنى وقد رأيتم الان في هذه الامثلة ان المعنى قد

121
00:45:37.650 --> 00:45:55.550
قد ادرك اذا الذين منعوا ما حجتهم؟ قال لك لا يعلم المعنى فيها فلا سياسة والذين جوزوا القياس ردوا بماذا بانه اذا علم المعنى يكون القياس واذا لم يعلم فلا قياس. لان من شرط القياس اش

122
00:45:57.050 --> 00:46:14.900
من شرط القياس من اكد شروط القياس معرفة علة حكم الاصل واثبات وجودها في الفرع ليحصل القياس فإذا كيقوليهم حنا الى ما اذا لم ندرك المعنى ولم نحقق انه هو حكم الاصل

123
00:46:15.150 --> 00:46:31.400
هو علة حكم الاصل وانه موجود في الفرع فلا نستطيع ان نقيس اصلا مفهوم؟ فإذا لا يسلمون انه لا يدرك معناها لا يقولون معناها معلوم. وما لم يدرك معناه جدلا فلا نقيس فيه لا يحصل فيه القياس

124
00:46:31.400 --> 00:46:49.450
اذا هذا ما تعلق المسائل الثلاثة الأولى ثم قال ورخصة بعكسها والسبب في هذا الشطر اشار الى القسم الثاني اللي هي الأمور الأربعة اللي قلنا لا يدخلها القياس على المشهور شنو هي الأمور الأربعة

125
00:46:49.700 --> 00:47:06.550
الرخصة والشرط والمالح لا يدخلها القياس على المشهور في المذاهب وملي كنقولو على المشهور فيه اشارة الى ان فيها خلافا داخل المذهب فبعض المالكية جوز القياس وخصوصا يقوى القياس في الرخصة

126
00:47:06.750 --> 00:47:28.900
الرخصة يقوى فيها الخلاف في الرخصة وسنذكر حجة كل من القولين اذا هذه الاربعة على المشهور لا يدخلها القياس. لماذا؟ ما حجة المانعين اللي قال لك ما يدخلهاش للقياس اولا بالنسبة للرخصة قالوا لان الرخصة لا تتعدى محلها ياك الرخصة استثناء من الاصل ولا لا

127
00:47:29.000 --> 00:47:54.400
اشمعنى رخصة ان الشريعة استثناها من اصل عام فإذا كانت مستثناة من اصل عام فالأصل الأصل ان نتمسك بالأصل العام والرخصة لا تتعدى محلها الذي حدده الشارع والا لاحظ حجة المانعين قالك والا الا حنا جوزنا القياس على الرخصة فستكثر الاستثناءات والرخص

128
00:47:54.400 --> 00:48:10.900
بأننا الى بغينا نقيسوه على الرخصة داكشي اللي غانقيسوه على الرخصة حتى هو يكون رخصة تا هو يكون رخصة ونقص عليه فرأ اخر فيكون رخصة فاش تتعدى الرخصة محلها وتكثر الاستثناءات وذلك يبطل الاسلاك مغيبقاش ذاك الاصل اصل

129
00:48:11.200 --> 00:48:30.350
لان المعاني الاصل هنا هو الغالب ولا الراجح ولا حنا جوزنا القياس على الرخص واستثنينا هذا وهذا فربما يؤدي ذلك الى ان تصل الرخصة هي الاصل  واضح وذلك الأصل يقين فإذا قالوا الرخصة لا تتعدى محلها لأننا لو عديناها محلها لأدى ذلك الى

130
00:48:30.650 --> 00:48:47.950
الى ابطال الاصل فقالوا لا يجوز ذلك الذين جوزو القياس في الرخصة شنو هي الحجة ديالهم قال لك الشارع انما يرخص في الشيء ويستثنيه من اصل لوجود المصلحة فيه ولا لا

131
00:48:48.050 --> 00:49:06.750
واش غي كيجي ويرخص لينا؟ لا يرخص في شيء ويستثنيه من اصل الا لمصلحة وحكمة فيه. ياك ولا لا قالوا فإذا وجدت نفس المصلحة التي لأجلها اناط الشارع الحكم بتلك الرخصة فيجب ان يتعدى الحكم لذلك المحل

132
00:49:06.750 --> 00:49:25.200
لان الحكم مرتبط بالمصلحة والمصلحة وجدت في محل اخر. اذا فالامر لا يجوز ان يكون فيه جمود على ذلك المحلي الذي حدده الشارع. لان الشريعة ما حدد ذلك المحل واستثناه الا لمصلحة وحكمة. فاذا وجدت تلك

133
00:49:25.200 --> 00:49:43.350
المصلحة التي راعها الشارع في اه محل اذا وجدت في محل اخر وجب ان نراعيها والا لكان في الشريعة التفريق بين المتماثلات واش واضح اش بغاو يقولوا مفهوم اذا فقالوا مراعاة للمصلحة يجوز القياس على الرخصة

134
00:49:43.400 --> 00:49:56.150
فلذلك الخلاف في القياس على الرخصة خلاف قوي وسيأتي ان شاء الله بعده هاد المسألة ستأتي بعد في الكلام على القوادح في العلة سيأتي الكلام على هذا وكل تدل بحجة قوية واش فهمتو اش قالوا هادو

135
00:49:56.950 --> 00:50:14.400
واضحة الحجة قالوا الشارع لماذا رخص في شيء واستثناه من اصل عام؟ لأجل ما فيه من المصلحة فإذا قاطعنا الى جزمنا بأن تلك المصلحة بعينها وتمامها موجودة في فرع اخر

136
00:50:15.250 --> 00:50:33.350
فيجب ان يتعدى الحكم لذلك الفرع لابد ان نعديه لذلك الفرعي. لماذا؟ تكثيرا للمصالح. باش كترو المصلحة والشارع لم يعهد عنه التفريق بين المتماثلات هذا فيه مصلحة رعاها وهذا فيه نفس المصلحة ولم يراعي هذا لا يوعد في الشريعة

137
00:50:33.850 --> 00:50:51.100
مفهومة الفقيه فتكثيرا للمصلحة قالوا بالقياس اذن الشاهد قالك الأمر الأول لي مكدخلوش الرخصة ياش ما كدخلوش القياس هو الرخصة ما حجته لان الرخصة لا تتعدم فذلك يؤدي الى كثرة مخالفة الأصل

138
00:50:53.050 --> 00:51:14.000
الشيء الثاني والثالث والرابع الأسباب والشروط والموانع لماذا يمتنع القياس فيها على الصحيح لان القياس على السبب يؤدي الى ابطال سببيته والقياس على الشرط يؤدي الى ابطال شرطيته والقياس على المانع يؤدي الى ابطال مانعيته وانا غنوضح لكم هذا بسهولة ويوصف لاحضو معايا نعطيكم مثال بسيط مثلا

139
00:51:14.350 --> 00:51:38.200
خذوا شيئين نقولو مثلا هذا هذا الشيء سبب هذا سبب لحكم مسبب اللي هو هذا هذا سبب لهذا واضح الكلام هذا علة وسبب لشيء مسبب لحكم المسبب وهو هذا فإذا جوزنا القياس على السبب دابا الآن حنا غنفرضو القياس جائز في الأسباب

140
00:51:38.400 --> 00:51:58.650
لو جوزنا القياس على السبب هاد السبب هدا قسنا عليه شيء اخر قسنا عليه هدا بجامعين وكدا وكدا فاش غادي يحصل سيصير هذا ايضا سببا ولا لا ام؟ فحينئذ هاد الحكم هذا غيوليو عندو سببان هاد السبب وهاد السبب وحينئذ قد يوجد هذا الحكم

141
00:51:58.650 --> 00:52:20.450
هاد الحكم مع هذا السبب دون هذا فادى القياس الى ابطال سببيته هذا هو مشى وولى المسبب بوجود مع سبب اخر واش واضح الكلام وكذلك اذا قسنا عليه سببا اخر ثانيا وثالثا ورابعا يعني في الاصل في الاول شنو كان المسبب ديال هذا هذا؟ فقط هذا هو لي حددو الشارع وجعلو سبب

142
00:52:20.450 --> 00:52:34.400
لهذا المسبب الى جوزنا القياس عليه اش غيأدي هذا الى ابطال سببيتها. علاش؟ لأن الحكم قد يوجد مع السبب المقيس. الفرع الذي قيس على هذا. اذن فها هو الحكم موجود مع

143
00:52:35.800 --> 00:52:49.750
مع سبب اخر فأدى ذلك الى ابطال سببية الأصل هذا الأول وكذلك في الشرط نفس الشيء قسنا شرطا على شرط يؤدي ذلك الى ابطال شرطيته مبقاش شرط لانها والحكم موجود مع غيره

144
00:52:50.550 --> 00:53:08.600
اه المانع كذلك اذا قسنا مانع المانع ها هو الحكم انتفى مع وجود مانع اخر غيره مفهوم؟ لأنه في الأصل كنا كنقولو المسبب له هذا السبب ولينا لقينا المسبب له سبب اخر فهو هذا السبب ولو لم يوجد

145
00:53:09.250 --> 00:53:26.250
فلا عبرة به لأن المسبب ها هو كاين بدونه والشرط ولو لم يوجد وجد المشروط والمانع الاصلي ولو انتفى فان الحكم منتف لمانع اخر اذا ما بقاش هذا  فهادي هي حجة من منع

146
00:53:27.750 --> 00:53:46.850
من منع القياس في الاسباب والشروط والموانع وملي كنقولو يمتنع فيها على المشهور شكاتبوهم للمشهور ان بعضا جوز قال لك يجوز في السبب والشرط والمانع ما حجة المجوزين قالك لا مانع من ذلك لا اشكال فيه لماذا؟ لأنه حينئذ الحكم

147
00:53:46.900 --> 00:54:01.050
يصير له سببان يوجد عند احدهما فهاد المسبب اما ان يوجد مع السبب الاول او يوجد مع السبب الثاني او ان يوجد ان ينتفي الحكم مع المانع الاول ومع المانع الثاني

148
00:54:01.250 --> 00:54:17.450
او ان يوجد المشروط مع الشرط الاول او الشرطي تاني وش واضح الكلام؟ غير الشرط الأول اه ثابت بالنص والثاني ثابت بالقياس او السبب الأول بالنص والثاني بالقياس لكن الخلاف في هذه المسألة ضعيف. التحقيق

149
00:54:18.000 --> 00:54:39.850
ان ذلك لا يجوز. لماذا؟ علاش؟ هذا قوي لأن الشريعة الحكيم لما ربط المسبب بسبب ما بسبب معين ادده فلا يجوز ان يربط بسبب الاخرة لا يجوز ربط ربطه بسبب اخر لتأديته لان ذلك يؤدي الى

150
00:54:40.250 --> 00:55:03.800
الى ان السبب الاول لاغم في بعض السور غير معتبر في بعض السور التي هي اش؟ اجتماع مسبب مع السبب الثاني الذي ثبت بالقياس اذن الخلاف في الرخصة خلاف قوي. كما سيأتي باذن الله تعالى فبعض اهل الاصول جوز القياس في الرخصة تكثيرا للمصالح. وهاد المسألة سيأتي

151
00:55:03.800 --> 00:55:21.700
تفصلها بعد كما ذكرت لكم ولكن الخلاف في السبب والشرط هاد التلاتة خلاف اش؟ اضعف منه فالتحقيق انه لا يدخل هذه الثلاثة اش القياس واقيلا يدخل اذا قال رحمه الله اشارة لهذا القسم الثاني شنو هو القسم الثاني

152
00:55:22.250 --> 00:55:42.250
ما لا يدخله القياس على المشهور. قال ورخصة بعكسها. الضمير فيه بعكسها اش يرجع؟ للثلاثة المذكورة السابقة لان التلاتة المذكورة السابقة اللي هي الحد والكفارات والتقدير قال لك جوازه فيها هو المشهور ورخصة بعكسها شنو معنى بعكسها؟ عدم جواز

153
00:55:42.250 --> 00:55:58.700
فيها هو المشهور هدا هو وعد فيها ورخصة بعكسها فإن المشهور فيها عدم الجواز فيه والسبب كذلك هذا هو السبب هو المبتدأ والخبر ديالو محذوف والسبب تداك شنو معنى كداك

154
00:55:58.950 --> 00:56:15.150
بعكسها لا يجوز فيه القياس على المشهور. والمراد لاحظنا بما نص على الشرط والمانع بان هذه الثلاثة لها حكم واحد ما كاينش شي واحد من اهل الاصول قال لك يجوز في السبب دون الشرط والمانع او يجوز في الشرط دون السبيل ما كاينش اللي يفرق بين هاد التاء هاد الثلاثة

155
00:56:15.150 --> 00:56:36.050
لها حكم واحد ولذلك السبب قد يعم الشرطة ولا لا؟ بل يمكن ان نطلق على المانع انه سبب في الاصطلاح او في التعبير يمكن ان نسمي ذلك سببا والشرط يطلق عليه السبب ولا لا؟ لاحظوا مثلا

156
00:56:36.950 --> 00:56:54.150
ياك من شروط الصلاة من شروط صلاة المغرب غروب الشمس. غروب الشمس شرط لصحة صلاة المغرب. يمكن ان نعبر عن هذا بالسبب نقولو غروب الشمس سبب لي صحة الصلاة او لوجوب صلاة المغرب

157
00:56:54.450 --> 00:57:20.150
واضح او نقولو مثلا عدم غروب الشمس مانع من من صلاة المغرب فالمقصود ان السبب والشرط والماء هذه الثلاثة لها نفس الحكم فلذلك الناظم عبر ببعضها عن البعض الآخر. قال والسبب اي والشرط والمانع كذلك. اذا هذا القسم الثاني

158
00:57:20.200 --> 00:57:39.250
القسم الثالث ما هو قلنا ما يدخله القياس اش؟ بالاتفاق لا خلاف فيه اذا فالقسمة ثلاثية ثلاثة يدخلها على المشهور واربعة لا يدخلها على المشهور وما عدا هذه السبعة التلاتة اللولة والربعة التانية يدخلها بلا

159
00:57:39.500 --> 00:58:07.250
خلاف بالاتفاق في المذهب قال وغيرها للاتفاق ينسب وغيرها اي وغير هذه المذكورات السبعة من الامور الدنيوية والاحكام الشرعية وقد ذكرنا قبل ان كون القياس من الادلة الشرعية لا ينافي ان يكون في الامور الدنيوية

160
00:58:07.650 --> 00:58:29.200
كونه من الادلة الشرعية ما لا ينافي ان يدخل في الامور الدنيوية. اذا قوله وغيرها ما الذي يدخل في الغير؟ الامور الدنيوية وسائر الاحكام الشرعية وغيرها ينسب عند اهل المذهب عند اهل مذهب مالك للاتفاق على جواز القياس فيه والاحتجاج

161
00:58:29.200 --> 00:58:49.650
العمل به ينسب للاتفاق فهو امر متفق عليه وضح هاد المسألة ثم قال وان نميل العرف ما كالطهر او المحيض فهو فيه يجري ختم رحمه الله هذه المقدمة بهذا البيت وهو

162
00:58:49.800 --> 00:59:20.300
هل القياس يدخل في الامور العادية بالعادات والجواب عن هذه المسألة ان فيها تفصيلا الامور العادية المنضبطة التي تنضبط ولا تختلف باختلاف الاحوال والازمنة التي يدخلها القياس والعادات التي لا تنضبط التي تختلف باختلاف الاشخاص والاحوال والازمنة لا يدخلها القياس

163
00:59:20.300 --> 00:59:38.350
صافي اذن الأمور العادية واش دخلها للقياس ولا لا قول اسيدي ما يدخلها في ذلك تفصيل ما كان منها منضبطا لا يختلف باختلاف الاماكن والازمنة وكدا هادي يدخلها قياسها وما ليس منضبطا كيختالف باختلاف الازمنة والامكنة

164
00:59:38.350 --> 01:00:00.900
لا يدخل لان الانضباط امر لازم في القياس. الى شي حاجة غير منضبطة كتختلف فلا يجوز ان نقيس شيئا على شيء مع اختلافهما اذن سهل الأمور غنمتلو ان شاء الله للأمرين اذن الأمور العادية اذا كانت منضبطة اش معنى منضبطة؟ شنو ضابط الإنضباط؟ شنو ما هو ضابط الإنضباط

165
01:00:00.900 --> 01:00:17.150
لا تختلف باختلاف الاحوال والأزمنة والأمكنة اش؟ يدخلها القياس والامور العادية التي لا تنضبط تختلف باختلاف الازمنة والامكنة والاحوال هادي هياش لا يدخلها القياس ومن الأمور العادية التي لا تنضبط

166
01:00:17.500 --> 01:00:45.200
الامور الخلقية هل يجوز ان يدخل القياس في الامور الخلقية او بعبارة اخرى الخلقية لا يجوز لأنها لا تنضبط الأمور الخلقية لا تنضبط تختلف باختلاف اه الأحوال اذن من الأول اللي هي الأمور العادية التي تنضبط ولا تختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة اقل الطهر

167
01:00:46.750 --> 01:01:23.750
اقل الطهر بالنسبة للمرأة اقل الطهر عند المالكية قطرة وعند الشافعية يوم وليلة قالوا اقل امد اه للطهر قطرة عند المالكية او يوم وليلة عند الشافعية وهذا امر لا يختلف باختلاف الآن ماشي كنتكلمو على عادة المرأة شوفو لحظة انا نمثل ليكم بمثال يظهر ليكم ما ينضبط وما لا ينضبط

168
01:01:24.450 --> 01:01:47.750
ما لا ينضبط مثلا بأن نقول اه بعض النساء او كثير من النساء في المدينة الفلانية او في البلد الفلاني او في مكان كذا امدهم في الحيض عشرة ايام مثلا

169
01:01:48.500 --> 01:02:09.850
عشرة ايام هذا هو امد كثير من النساء في الحيض فيجب ان تلحق بهن سائر النساء نقولو سائر النساء حتى هوما غيكون الحيض ديالهم عشرة ايام لأن حيض المرأة الفلانية والفلانية والفلانية عشرة ايام هذا صحيح غير صحيح لأن هذا يختلف

170
01:02:10.100 --> 01:02:31.400
باختلاف الاحوال والازمنة هذا غير منضبط لا يجوز فيه امتياز اذن مكنتكلموش الان على تحديد مدة للحيض والطول وانما تحدث عن اقل الطهر بالتتبع والاستقراء. اقل ما حصل فيه الطهر اقل شيء بالتتبع والاستقراء وجدناه واش

171
01:02:32.700 --> 01:02:53.050
هو اما يوم وليلة عند الشافعية او قطرة عند المالكية اذا فالقول بان اقل الطهر هو كذا امر منضبط امر منضبط اقله امر منضبط لكن الحاق مرأة بمرأة في امد الطهر او في امد

172
01:02:53.050 --> 01:03:17.700
الحيضي غير صحيح لأنه لا ينضبط اذن شنو هو وجه القياس الآن؟ ها حنا قررنا دابا هاد الأصل. شنو هو وجه القياس ان نقول اه يلحق مثلا اقل الطهر من النفاس باقل الطهر من الحيض

173
01:03:18.100 --> 01:03:49.400
في ان اقله قطرة مثلا عند المالكية او يوم وليلة عند عند الشافعية كذلك من امثلته مثلا اه ان اه من الامور التي يمكن ان تنضبط اكثر الحيض واقله واكثر الحمل واقله. مثلا ان يقال اقل الحمل كذا واكثره كذا بالتتبع والاستقراء

174
01:03:50.250 --> 01:04:11.800
واكثر الحيض كذا واقله كذا بالاستقراء فهذا مما ينضبط لكن تحديد مدة معينة للحمل او امد معين للحيض او امد معين للطهر هذا يختلف هذا مما لا ينضبط لكن جعل واحد الضابط هو الاقل وواحد

175
01:04:11.800 --> 01:04:35.800
هو الأكثر هذا مما ينضبط تحديد مدة تقاس بعض النساء على اكثر النساء او بعض النساء على بعض النساء هذا مما لا ينضبط يختلف واش واضح  اذن قالك الناظم وان نمي للعرف ما كالطهر او المحيض فهو فيه يزد التقدير وان نمي ما هذا هو نائب

176
01:04:35.800 --> 01:05:00.150
فاعل نمي ما اي الشيء الذي هداك الطهري جا رجل متعلق بالمحذوف صلة الموصول وان نمي الشيء الذي ثبت واستقر كالطهر يعني كأقل الطهر واقل الحمل او اكثره قال او المحيض يعني او اكثر المحيض واقله يقصد ما كان منضبطا ولا

177
01:05:00.150 --> 01:05:19.950
يختلف باختلاف الازمنة والامكنة والأحوال. ويقصد بالعرف العادة الأمور العادية وان نمي ما كالطهر او المحيض للعرف وان نمي اي نسب ما كالطهر او المحيض للعرف اي الامور العادية. فهو اي القياس يجري فيه اي يجوز جريان

178
01:05:19.950 --> 01:05:48.950
فيما نسب للعرف مفهوم قولهم ان المقصود بما نسب للعرف ما كان منضبطا لا يختلف. مفهوم هاد العبارة ما كان من العرف والامور العادية منضبطا لا يختلف فمها ان ما كان من الامور العادية غير منضبط فلا يدخله القياس. وهذا معنى قول ابن السبكي رحمه الله والصحيح

179
01:05:48.950 --> 01:06:04.800
حجة كيتكلم على القياس قالك والصحيح اي ان القياس حجة الا في العادية والخلقية يعني الا في الامور العادية وفي الامور الخلقية في الأمور الخلقية هادي لا تنضبط لا يجوز فيها القياس واضح

180
01:06:06.350 --> 01:06:31.450
الا في العادية والخلقية هذا حاصل ما ذكر وقال الامام القرافي رحمه الله وهو يتحدث عن الامور العادية التي لا تنضبط قال لا يمكن ان تقول فلانة تحيد عشرة ايام وينقطع دمها فوجب ان تكون الاخرى كذلك قياسا عليها. لان هذه الامور تتبع الطباع والامزجة

181
01:06:31.450 --> 01:06:53.450
العوائد في الاقاليم. فرب اقليم يغلب عليه معنى لا يغلب على غيره من الاقاليم الى اخر ما قال رحمه الله ويتحدث عن ما لا ينضبط هذا حاصل هذه المقدمة ثم بعدها ان شاء الله سيأتي كلامه على اركان القياس ركنا ركنا على الركن الأول

182
01:06:53.450 --> 01:07:19.100
ثم الركن الثاني ثم الثالث بإذن الله والله تعالى اعلم الاشكال الواضحة