﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:40.000
وهو ان يحفظ للميت تحت الجرف في حائط قبلة وذلك اذا كانت طلبة ولا تقطع وكذلك فعل لرسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى الجنازة ابا تكبيراته وتقديره في اولاهن وان رفع في كل تكبيرة فلا بأس وان شاء لها بعد الاربعين

2
00:00:40.000 --> 00:01:07.850
قال رحمه الله ويكره البناء على الكبرى سبق في الدرس الماضي الكلام على على  قال ويجعل الميت في قبره على شقه الايمن وينصب عليه النبي اذا هنا تكلم رحمه الله على

3
00:01:07.850 --> 00:01:30.150
واجعله ميت في قبري على شق العين وسيأتي معنا ان شاء الله بيان صفة ادخاله الى القبر كيف يدخل لا يصف المستحبة وينصب عليه اللبن بعد ان يوضع على شقه الايمن ووجهه الى القبلة ينصب عليه اللبن جمع لبنة

4
00:01:30.350 --> 00:01:50.950
وهي طوب المصنوع من الطين والتبن او الطين فقط دون تبن اه ان وجد فإن لم يوجد فبغيره مما تيسر من اه اعواد او حديد او قصب او غير ذلك ما يغطى به القبر

5
00:01:51.000 --> 00:02:12.700
فإن لم يوجد شيء يغطى به فإنه يجعل عليه التراب مباشرة ويقول حينئذ اللهم ان صاحبنا ويقول حينئذ اللهم ان صاحبنا قد نزل بك وخلف الدنيا وراء ظهره وافتقر الى ما عندك. اللهم ثبت عند المسألة منطقه

6
00:02:12.700 --> 00:02:32.700
ولا تبتليه في قبره بما لا طاقة له بي والحقه بنبيه محمد صلى الله عليه واله وسلم لان فهاد فهاد ولكن هادي كنت ناعس انا ما عرفتش هادشي واش دازت لا ادري واش مرة ولا لم يمر واش سبق هادشي؟ اه؟ اه كنت اتحدث وانا نائب

7
00:02:32.700 --> 00:02:52.700
مم؟ قال ويقول حينئذ هذا الكلام هذا الكلام هذا اخذه الشيخ من كلام لبعض السلف هذا لم يثبت مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم ومأخذه من بعض الاثار الواردة عن السلف. والثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم

8
00:02:52.700 --> 00:03:12.700
في هذا المقام هو ان يقول اه ان يقال عند انزاله الى القبر بسم الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم او وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم من لفظان واردان عن النبي صلى الله عليه وسلم. بسم الله وعلى ملة رسول الله. صلى الله عليه وسلم. او على سنة رسول

9
00:03:12.700 --> 00:03:26.800
رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نبه المحشي. هذا ثابت في آآ ثابت مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم. اما ما ذكره الشيخ هنا فثابت عن بعض السلف. فإن قيل من باب الدعاء فلا حرج

10
00:03:26.800 --> 00:03:43.100
لكن لا ينبغي التزامه على انه سنة. لكن باب الدعاء بعد الاتيان بما ثبت في السنة فهذا اولى واحسن بلا بلا شك  ومن العبارات الخطأ التي تقال في هذا المقام

11
00:03:43.150 --> 00:03:57.750
ان بعض الناس يقولون في الميت انتقل الى مثواه الاخير انتقل الى مثواه الاخير من العبارات التي تعد خطأ في هذا الباب. لان مثوى الانسان الاخير هو اما الجنة واما النار

12
00:03:57.750 --> 00:04:19.050
واما القبر فحياة برزخية بغرز برزخية يعيشها الانسان وينتقل بعدها الى الحياة الاخروية فليست هي المثوى الاخير وانما هي المثوى الاخير لمن لا يؤمن باليوم الاخر. لمن لا يؤمن بالحياة المقبلة اللي هي الحياة الاخروية. فبالنسبة لهم القبر

13
00:04:19.050 --> 00:04:39.050
هو اخر مثوى للانسان. لكن من يؤمن بالحياة الاخروية انه يؤمن ان الحياة البرزخية ليست هي المثوى الاخير بل هي حياة وسط بين الحياة الاولى والحياة الاخرة برزخية وسطية وسط بين الاولى والاخرة. اذا فليست هي

14
00:04:39.050 --> 00:04:59.050
الاخير وانما مسوى الانسان الاخير اي مأواه الاخير اما الى الجنة واما الى النار. هذا اصيل ما تقدمت ثم قال الشيخ هنا ويكره البناء على القبور وتجسيسها. البناء على القبور المقصود به احاطة

15
00:04:59.050 --> 00:05:19.050
بالجدران احاطة القبر بالجدران. سواء اكان اه البناء له سقف او لم يكن له واذا كان له سقف سواء كانت له قبة او لم يكن له قبة. المقصود ان القبر لما دفن فيه الميت

16
00:05:19.050 --> 00:05:49.050
بنيت عليه جدران محيطة به. اه مخالفة لسائر المقابر. سائر المقابر نحن نرى مثل الاصل الاصل ان سائر المقابر ان بني عليها ان سائر المقابر ان احيطت ثوب او اجر فلا يتجاوز الشبر هذا ان احيطت بطوب او اجر فانها تحاط بطوب نواجر لتحفظها

17
00:05:49.050 --> 00:06:09.050
وتقية من اه من التلف. فلا يتجاوز ذلك الطوب او الأجر ونحو ذلك مما يحيط بالقدر. لا يتجاوز الشبر ولا يكون مجصصا ولا مزخرفا ولا مزينا اذ المراد به حفظ آآ القدر من التلف فاذا بني

18
00:06:09.050 --> 00:06:29.050
على قدر بناء عال فانه بذلك يكون مخالفا لسائر القبور يكون مميزا على غيره من القبور. فهاد البناء الزائد على البناء المرخص فيه البناء المعتاد اللي هو آآ بناء يحيط بالقبر لمن شاء

19
00:06:29.050 --> 00:06:53.900
ليس مطلوبا ولا هو واجب. لكن من شاء ان يدير بالقبر حجارة او طوبا او نحو ذلك مما يقي القبر من التلف ولم يكن ذلك مجاوزا للشبر دون زخرفة ولا تجسيس ولا تزيين. فهذا رخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم مرخص فيه. فإذا بني على القبر بناء

20
00:06:53.900 --> 00:07:13.900
كن زائد على هذا اللي ذكرناه فهو داخل هنا في البناء على القبور. اذا كان البناء زائدا على هذا البناء. كان زائدا على هذا البناء بعلوه مثلا وارتفاعه بعلوه. واحد القبر بني عليه اه جدار محيط به ليقيه

21
00:07:13.900 --> 00:07:33.900
من التلف لكن كان عاليا وبذلك كان القبر مميزا على سائر القبور لاننا نرى ان القبور على حد معين دون ذلك القبر الفلاني او ذلك القبر العلاني. فذلك القبر المخصوص المعين مرتفع عال على سائر المقابر

22
00:07:33.900 --> 00:07:53.900
هذا لا يجوز هذا كله داخل في بنائي على القبور. اذا قلت سواء كان بعلوها وارتفاعها او كان بتجصيصها وزخرفة وترحيمها ونحو ذلك مما يفعله الناس اليوم. كل هذا مما لا يجوز مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما نهى عن البناء عن القبور نهى عن

23
00:07:53.900 --> 00:08:18.500
ان تجسيسها ولذلك قال للشيخ ويكره البناء على القبور وتجصيصها بجوج البناء على القبور هو ارتفاعها كما رأيتم الآن ارتفاع القبر ان آآ يزيد على الشبر وان يزاد فيه فوق الشبر كما حفظتم سلم الوصول. هداك البناء الزائد على الشبر هذا يعد بناء مرتفعا. والتجسيس هذا شيء

24
00:08:18.500 --> 00:08:31.900
اخر هادي مخالفة اخرى تجسيط القبور وزخرفتها هذا شيء اخر فقد يكون مع الارتفاع وقد يكون بدونه وهو محرم في الحالة لو قلت منهي عنه في الصورتين سواء اكان مع

25
00:08:32.050 --> 00:08:48.900
ارتفاع البنيان او لم يكن مع ارتفاعه. اذا الشاهد البناء على القبر كل هذه الصور تدخل فيه. المراد هو ان كون الجدران محيطة بالقبر مرتفعة مرتفعة زائدة على على الشبر. سواء

26
00:08:49.250 --> 00:09:09.250
سواء كانت محيطة بجوانب القبر او كانت موسعة لان الناس يختلفون في هذا. عليكم السلام ورحمة الله. فلنا في هذا صور صور فمن الناس من يجعل البناء محيطا بحواشي القبر بجوانب القبر اجعلوا البناء على حاشية القبر ومن الناس من يوسع

27
00:09:09.250 --> 00:09:29.250
مثلا واحد دافعنا اه ميتا في ارضه ولا في مكان واسع قد يوسع البناء فيبني عليه ضريحا او بيتا ثم هذا البناء المرتفع قد يكون له سقف وقد يكون بدون سقف وقد تكون له قبة وقد يكون بدون قبة وقد يكون مزخرفا وغير مزخرفا. كل هذا داخل في البناء الذي لا

28
00:09:29.250 --> 00:09:42.300
لا يجوز نهى عنه النبي صلى الله عليه واله وسلم بجميع صوره. اذا شنو هو المطلوب من المسلم؟ المطلوب من المسلم ان لا يبني على القبر وان اراد ان يبني

29
00:09:42.350 --> 00:10:00.150
فله ذلك لكن بشرط ان لا يجاوز البناء شبر دون تجسيس ولا تخرفة ولا ولا تزين ما عدا ذلك فلا يجوز. لماذا رخص الشريع في هذا القدر من البناء؟ لانه يحصل به المقصود اللي هو وقاية القبر من التلف

30
00:10:00.350 --> 00:10:19.100
وما عدا ذلك فلا فلا يجوز. لماذا نهى الشارع عنه ما الحكمة من ذلك؟ الحكمة من ذلك هي حماية جناب التوحيد وسد كل طريق يوصل الى الشرك. الشارع انما نهى عن هذا حماية لجناب التوحيد

31
00:10:19.300 --> 00:10:35.550
وسدا لاي طريق يوصل الى الشرك. كيف ذلك؟ بيان هذا. ان القبر اذا ميز على غيره من القبور ببناء مرتفع واحد قبر ولا جوج ولا تلاتة ميز على غيره من القبور بالبناء المرتفع

32
00:10:35.550 --> 00:10:58.100
فان ذلك مظنة لان اه يأتيه الناس وان يزوروه دون غيره من القبور وبالتالي ذلك قد يكون وسيلة وذريعة الى دعائه من دون الله والى الذبح عنده من دون الله وغير ذلك مما وقع وقع من من عوام المسلمين من الجهلة من المسلمين

33
00:10:58.750 --> 00:11:18.750
فعوام الجهلة منهم والتاريخ والوقائع تدل على ذلك وهي كثيرة جدا اذا رأوا قبرا مبنيا بصورة مخصوصة دون غيره من القبور مميزا على غيره من القبور ظنوا توهموا انه قبر نبي او قدر آآ ولي

34
00:11:18.750 --> 00:11:38.750
اي صالح او قبر عاري من العلماء او قبر ذي فضل من الناس اه يقعون في الشرك بالله تعالى عند ذلك القبر قد لا يقع هذا ممن بنى القبر ممكن الناس لي بنوا القبر انقرضوا ماتوا ولم يقع منهم شيء من الشرك وكان قصدهم ممكن يكون مرادهم مجرد

35
00:11:38.750 --> 00:11:56.000
التمييز قال لك حنا بغينا غي نميزو هاد الميت عن غيره من الموتى دون قصد تعظيم لكن راه كيفما نبهتو قبل الشريعة جاءت بالمنع من كثير من الوسائل التي قد تؤدي الى الشرك

36
00:11:56.200 --> 00:12:11.900
جاءت الشريعة بمنعها كثير من الوسائل اللي هي في الأصل مباحة ويفعلها الناس دون قصد شرك لكنها حرمت ونهي عنها لانها قد تكون ذريعة الى الشرك في المستقبل فيما يأتي من

37
00:12:12.150 --> 00:12:29.950
اه من الأزمان لهذا منع منها الشارع فقد اه يكون هؤلاء الذين بنوا القبر اه بعيدين كل البعد مجانبين كل المجانبة الوقوع في الشرك بالله تعالى عند هذا القبر. لكن من يأتي بعده

38
00:12:29.950 --> 00:12:55.150
اذا رأى ذلك القدر مميزا على غيره تعلق قلبه به من الجهلة والعوام وقد وقع هذا كما قلت لكم بل ذكر غير واحد من المحققين بالأدلة القطعية ان بعض المقابر ان بعض المقابر التي تعلق بها الناس من بعد او او جصصوا البناء اكثر ووسعوه اكثر وصاروا

39
00:12:55.150 --> 00:13:15.650
او يدعون فيها غير الله آآ ويذبحون فيها لغير الله وكذا. ذكر غير واحد المحققين انها لم تكن قبورا للبشر بعضها لم يكن قبورا للبشر اصلا كان قبرا لحيوان معظم عند صاحبه ولعل صاحبه لم يكن مسلما اصلا. بعض الحيوانات التي تكون لأصحابها واصحابها

40
00:13:15.650 --> 00:13:33.350
اه يعظمونها وبينهم وبينها اه تعلق شديد وقد يكون صاحبها غير مسلم فإذا مات ما يملكه من الحيوان من بغل او فرس او حمار او كلب او غير ذلك غير المسلمين يفعلون هذا. فأنتم

41
00:13:33.350 --> 00:14:02.150
اترون تعلقهم واتصالهم الشديد بالحيوانات غير العاقلة  لعل الواحد منهم يموت ذلك الحيوان فيبني فيدفنه ويبني على قبره وتمر قرون ماشي غير قرون تمر فيرى الناس قبرا مزخرفا مزينا اذا آآ ملك تلك الارض المسلمون او لم يعلموا بما

42
00:14:02.150 --> 00:14:27.050
ان كان مالكا لها قبل صارت ارضا مواتا او نحو هذا وعظمت وبنيت عليها بعد ذلك اضرحة بنيت عليها بيوت وصارت اه تعبد من دون الله يدعى اه فيها او عندها يدعى عندها ويتوسل بالمقبور اه لله رب العالمين او يذبح

43
00:14:27.050 --> 00:14:45.800
وعندها تؤتى الذباح وتذبح عندها او تدعى من دون الله. ابعض جهات المسلمين يدعون الموتى من دون الله هذا واقع لا ينكره احد وبعض المقابر بعض هذه المقابر اه دفن فيها بشر فيها انسان وقد لا يكون مسلما اصلا

44
00:14:45.900 --> 00:15:05.900
هذا الآن نتكلم على الصنف الأول انه لا يكون المدفون انسانا وقد يكون انسانا ولا يكون مسلما اصلا يكون كافرا لكن ما الذي دعا الناس الى تعظيم هذا القدر بسبب جهلهم انه رأوا انهم رأوا صورته مخالفة لسائر القبور فظنوا انه قبر نبي او ولي او

45
00:15:05.900 --> 00:15:27.950
بفضل ذي علم او نحو ذلك فمرت قرونه بعد ذلك صارت تعبد من دون الله. كما آآ وقع لقوم نوح قوم نوح كان فيهم رجال صالحون ودا وسواع ويغوث ويعوق ونصرا. كان هؤلاء

46
00:15:28.050 --> 00:15:56.400
الرجال صالحين في قوم نوح فلما ماتوا قال قومهم اه ليتنا صورنا صورا اصناما مجسمة صورنا اصناما بصورهم لنتذكر اه حتى اذا رأيناهم تذكرنا عبادتهم واجتهادهم في تقربهم الى ربهم فاقتدينا وتأسينا بهم

47
00:15:56.550 --> 00:16:19.400
ففعلوا بنوا صورا لاولئك الصالحين ولم تعبد في زمن البنين لم تعبد من دون الله تعالى. كانوا يتذكرون بها الصالحين. فلما مات عبدت كما جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فلما مات وحملت وقلت هذا هذا الأمر واقع لي هو اعتقاد ان بعض

48
00:16:19.400 --> 00:16:37.150
القبور ان بعض القبور فيها صالحون ولم يدفن فيها بشر او دفن فيها غير المسلمين اصلا او دفن فيها عاص من العصاة وجبار من الجبابرة او فاسق من الفساق. آآ وظالم من الظلم هذا واقع

49
00:16:37.300 --> 00:16:56.850
بل نقول ولو كان المدفون وليا صالحا هادشي غير اه لبيان هاد الأمور ذكرناها لبيان اش؟ في معرض بيان ماذا في معرض بيان المفاسد التي لاجلها منع الشارع من تمييز بعض القبور على بعض بالبنيان هادي غي بعض المفاسد

50
00:16:56.850 --> 00:17:20.250
والا القصد ولو كان المقبور وليا صالحا فلا يجوز تمييز قبره على غيره من الناس لماذا؟ لأن لا يكون ذلك طريقا ووسيلة وذريعة الى الشرك فيما يستقبل من في القرون القابلة. ولذلك ما يدلكم على هذا ان قبور الانبياء لا تعرف

51
00:17:20.650 --> 00:17:39.950
لا يعرف قبر نبي على وجه التحقيق والجزم واليقين الا قدر نبينا صلى الله عليه وسلم لا يعرف قبر نبيه من من الانبياء والمرسلين. ومما يدلكم على هذا اليوم في واقعنا اليوم في مقبرة البقيع لا يعلم

52
00:17:39.950 --> 00:17:59.950
صحابي على جهة التعيين على جهة ابا قبر فلان وفلان الصحابة المدفونون في مقبرة الباقية. نعم الشك يوجد الظن يوجد لعل هذه مقابر لعل هذا قبر عائشة لعل هذا قبر فلان وفلان لكنه مجرد شك وظن. في مقبرة البقيع لا تعلم قبور اه

53
00:17:59.950 --> 00:18:16.800
اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الأمر اللي هو عدم العلم بها بالتعيين اجمع عليه العلماء واجمعت عليه الأمة منذ قرون. منذ قرون غادرة اجمعوا على اه طمس ذلك

54
00:18:16.800 --> 00:18:44.450
ادمي تعريف الناس به لأن ذلك قد يكون ذريعة الى الشرك فمقبرة البقيع كسائر المقابر ابوابها مفتوحة للجميع يمكن ان يزورها اي مسلم فبعض الجهالة من المسلمين اذا رأى قدر الصحابي الفلاني ولا امهات المؤمنين نحو ذلك قد يكون هذا مظنة للشرك بالله تعالى

55
00:18:45.200 --> 00:19:05.000
فلم توضع علامات للعلم بها. وقبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه لا يمكن ان يطمس. بمعنى لا يمكن ان يجهل لا يمكن ان يبقى مبهوم مبهما لأنه صلى الله عليه وسلم دفن في حجرته في جانب المسجد النبوي والآن صارت من

56
00:19:05.100 --> 00:19:25.950
المسجد النبوي فالقصد ان هذا الامر اللي هو آآ سد جميع الطرق التي تؤدي الى الشرك آآ امر مقصود للشريع الحكيم. وقد جاءت كثير من الاحكام في هذا منها مثلا ما سبق معنا ان النبي صلى الله عليه واله وسلم في اخر

57
00:19:26.250 --> 00:19:39.850
من اخر وصاياه التي وصى بها قبيل موته صلى الله عليه وسلم كان يقول لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد الا فلا اتخذوا القبور مساجد فاني انهاكم عن ذلك

58
00:19:40.600 --> 00:20:02.250
كل طريق يؤدي الى الشرك سده اه الشارع الحاكم ولهذا نهى النبي صلى الله عليه واله وسلم ان توقد على المقابر السرج لماذا؟ لأن ذلك ايضا مظنة لتعظيم صاحب القبر وبعد ذلك قد يكون ذريعة للوقوع في الشرك بالله تعالى عنده

59
00:20:02.250 --> 00:20:19.800
اذا هذه هي هادي اللي ذكرنا الآن هاد الأمر اللي ذكرت حكمة من اعظم الحكم من النهي عن عن البناء على القبور نعم لذلك حكم راه العلماء ذكروا لذلك حكاما كثيرة. لكن هذه الحكمة يمكن ان تعد هي الأولى. وهي الأعظم وهي الأخطر. من

60
00:20:19.800 --> 00:20:41.500
اعظم الحكم التي من اجلها منع الشارع من البناء على القبور اه لئلا يؤدي ذلك الى تعظيمها ولو بعد عقود او قرون فلهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم التغليظ في هذا الباب والتنفير منه. فعن جابر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى

61
00:20:41.500 --> 00:21:05.650
وسلم ان يجسس ان يجصص القدر وان يقعد عليه وان يبنى عليه وفي حديث ابي هريرة عند مسلم عند مسلم قال صلى الله عليه واله وسلم في حديث علي ابن ابي طالب حديث علي ابن ابي طالب قال

62
00:21:05.850 --> 00:21:25.100
لابي الهياج الاسدي. قال الا ابعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الا تدع سورة الا طمستها ولا قدرا مشرفا الا سويته. في صحيح مسلم قال علي لابي الهياج

63
00:21:25.150 --> 00:21:40.250
الا ابعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم الا تدع صورة الا طمستها الشاهد والا تدع قدرا مشرفا الا سويته جمعنا مشرفا اي مرتفعا على غيره من القبور عاليا

64
00:21:40.300 --> 00:22:04.200
دون غيره من القبور مميزا على غير اذا كان مشرفا فسويه ايش معنى سويه اي سويه بسائر القبور ماشي سويه بالارض حتى يصيرا كسائر الارض لا سويه بسائر القبور والا تدع قبرا مشرفا الا سويته. كيقول علي بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا الامر. على ان افعل هذا. وضح المعنى. اذا فالبناء

65
00:22:04.200 --> 00:22:35.950
وعلى القبور نهى عنه النبي صلى الله عليه واله وسلم لما اه لذلك من المفاسد العظيمة   ومن الحكم التي ذكرها اهل المذهب في النهي عن البناء على القبور التي ذكرها المالكية قالوا ان فيه الاستحواذ في بعض صوره على ملك الغير

66
00:22:36.400 --> 00:22:58.500
قانون بناءه على القبر فيه الاستحواذ في بعض السور على ملك الغير لان المقابر في الغالب تكون وقفا في الغالب المقابر تكون وقفا بمعنى لا تكونوا في الغالب الانسان لا يبنى في ارضه التي يملكها يبنى في ارض محبسة لهذا الغرض

67
00:22:58.550 --> 00:23:21.200
فإذا يدفن في ارض محبسة فإذا دفن الإنسان في ارض محبسة لهذا الغرض وبني على قبره دون غيره فقط استحوذ على ملك الغير ذلك الباني استحوذ ببنائه لما بنى على ذلك القبر على ملك غيره وهو دلكه الحبس. ذلكم الوقف

68
00:23:22.400 --> 00:23:39.350
ولهذا هاد الصورة هادي ديال البناء اه على القبر في الارض المحبسة يعتبر عندنا في تعتبر هاد الصورة محرمة عندها تفصيل في المذهب الأصل في البناء على القبور عندنا الكراهة لكن بشروط بثلاثة الشروط لكن في سورة

69
00:23:39.800 --> 00:23:59.800
البناء في الأرض المحبسة حرام لا يجوز الحكم هو التحريم لكن الأصل قال واش؟ الكراهة طيب ما العلة من النهي من من العلل التي ذكروا كما قلت اش؟ ان في ان البناء على القبر في بعض صوره في الاستحواذ على ملك الغير. علاش قلنا في بعض صوره؟ لانه احيانا قد يدفن الانسان

70
00:23:59.800 --> 00:24:21.050
في ارضه التي يملكها فلا تكون هذه العلة اللي هي الاستحواذ على ملك الغير. لكن كما قلت العلة الاخطر والمفسدة الاعظم هي الخوف من الافتتان بالاموات. بالبناء على قبورهم الخوف من الافتتان بهم. وهذا الامر

71
00:24:22.300 --> 00:24:47.600
سيفهمه ويعيه كثيرا منكم من يرى تعظيمه بعض عوام المسلمين للقبور. وخاصة للقبور المبنية فالذي خالط هؤلاء المسلمين وعاش معهم او كانوا من قرابته او من اهل حيه ورأى كيف يحصل في قلبهم

72
00:24:47.600 --> 00:25:10.150
عظيم شديد جدا للقبور المبني عليها. تجده اذا مر بقبر من هذه القبور لا يعرف صاحبه. الا مر بقبر عادي قد لا يسلم. لكن اذا مر بقبر هاد القبور اه يعظم في نفسه ذلك ولعله يتعوذ او يدعو او يقول كلاما من كلام المعروف الشائع عندنا اذا مر

73
00:25:10.150 --> 00:25:29.950
بمثل هذه القبور المبنية. ومتى مر بقبر مبني ايقن. هؤلاء العوام بعضهم يوقن ان ان ذلك المدفون في القبر ولي صالح قريب من الله تعالى. فتجده آآ يسأل الله تعالى به او يستجيب

74
00:25:29.950 --> 00:25:49.950
بالله تعالى من من التنقيص من حقه او الحق من قدره ونحو هذا. فمن علم هذا يعرف ما نتحدث عنه ومن كان عن هذا الواقع او لا يرى مثل هؤلاء الناس فقد يظن ان الحديث في امر بعيد او في امر آآ ولى عليه الدهر ولم يبقى في

75
00:25:49.950 --> 00:26:05.200
في زماننا هذا لكنه ما زال منتشرا فاشيا في بعض اه الاعراف وفي بعض المجتمعات وبعض المواطن التي يعيش فيها بعض المسلمين. اذا الشاهد عندنا في المذهب قالوا النهي هنا

76
00:26:05.550 --> 00:26:30.300
للكراهة واشترطوا لكون نهي للكراهة ثلاثة شروط قال لك باش يكون نهي الكراهة لابد من ثلاثة شروط الشرط الأول ان يكون في ارض موات او مملوكة من بالي قاليك يكون هاد الإنسان الذي بني على قبره دفن في ارض الموات والأرض الموات قد عرفتموها في بلوغ المرام اش؟ الأرض الذي لا يملكها

77
00:26:30.350 --> 00:26:43.600
احد واحد الأرض كاينة لكن شكون مولاها؟ تا حد ما حاط عليها يدو ارض موات او ارض مملوكة للباني داك لي بنى القبر على الميت يملكه هاديك الأرض ديالو فبنى عليه

78
00:26:43.700 --> 00:26:58.700
فهذا هو الشرط الأول للكراهات علاش قالوا ان يكون في ارض الموت او املكت البني؟ احترازا مما لو كان مدفونا في ارض محبسة فحينئذ الحكم هو تحريم واش واضح؟ الى كان في ارض محبسة في الحكم

79
00:26:59.000 --> 00:27:23.850
تحريم ولكن الى كانت الأرض موات ولا مملوكا للبني فالحكم الكراهة فقط علاش الكراهة لتلك العلة التي ذكرنا. الثاني الا يأوي الى البناء اهل الفساد بمعنى ميكونش البناء مظنة لأن يأوي اليه اهل الفساد بمعنى نبنيو حنا واحد البيت ولا واحد الضريح وكذا على الميت ومن بعد يصير

80
00:27:23.850 --> 00:27:43.850
ذلك البيت مأوى لأهل الفساد لأهل الفجور والفساد يؤول اليه لفسادهم. الثالث ان لا يباهى به قاليك الشرط الثالث الا يقصد بالبناء المباهاة. فإذا قصد بالبناء المباهاة فالتحريم ونفت صورة جزموا. قالك اذا قصد

81
00:27:43.850 --> 00:28:18.700
بالبناء المباهاة فالتحريم. فذلك محرم. لكن يجاب عن هذا الاخير بان المباهاة محرمة لذاتها التباهي شيء محرم لذاته. متى وجد التباهي من المسلمين؟ كان منه ذلك محرما فالتباهي محرم لذاته. ونحن نتحدث عن امر اخر اللي هواش البناء على القبور الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه واله وسلم

82
00:28:18.700 --> 00:28:42.250
اذا اجتمع البناء مع التباهي فقد وقع الانسان في محظورين او في شيئين منهين عنهما اللي هوما اولا التباهي محرم وعاد الأمر الثاني اللي هو البناء على على القبور وهكذا كل من اضاف الى التباهي مخالفة اخرى فقد وقع في في محظورين عظيمين. المحظور الاول التباهي

83
00:28:42.250 --> 00:28:59.400
المحظور الثاني المخالفة الأخرى فإن كان الفعل الذي يتباهى به الإنسان في اصله مباحا فهو اثم لتباهيه لأن التباهي قد يجتمع مع محرمين وقد يجتمع مع مباح فإلى الإنسان تباهى بشيء مباح فهو اثم

84
00:28:59.650 --> 00:29:25.750
يستحق الإثم لتباهيه واذا اجتمعا مع محرم فهو اش اثم لتباهيه ولفعله محرم. مثلا واحد يشرب الخمر مباهاة يتباهى بشرب الخمر. فهو اثم لشرب الخمر واثم لتباهيه. واضح؟ لكن شخص يتباهى بلباسه يلبس لباسا مباحا. الأصل انه يجوز له لبسه. لكن

85
00:29:25.750 --> 00:29:43.450
انه لبسه بقصد التباهي. فهو اثم على قصده. على قصده التباهي. لا على لباسه الاصل في لباسه انه مباح قل من حرم زينة الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق. الأصل انه مباح

86
00:29:44.250 --> 00:30:05.300
اذا والثالث الا يباهي فهاد المقام يتذكر امرا بعض الناس لأنه سبحان الله الناس في احيانا في اعتراضهم وانتقادهم ينتقدون بامور عجيبة تتحدث شرقا وهو ينتقد غربا يتحدث عن امور لا ملازمة بينها وبين ما كاينش تا شي تلازم ابدا

87
00:30:05.900 --> 00:30:20.950
فإذا قلت مثلا في معرض الكلام على الإسبال وأن اسبال الثوب تحت الكعبين نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال آآ اه صلى الله عليه وسلم او في الحديث الصحيح اه

88
00:30:21.150 --> 00:30:41.150
اه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن جر الثوب اسفل الكعبين مثلا حديث النهي نهى صلى الله عليه وسلم عن جر الثوب اسفل الكعبين وقال ما اسفل الكعبين من الازار ففي النار. فقد يعترض عليك بعض يقول لك ونحن نرى من الناس من يلبس نصف الساق موافقة

89
00:30:41.150 --> 00:31:04.050
السنة لكن يلبس لباسا فاخرا يقصد به التباهي على الناس. نقول هو اثم هذا التباهي شيء اخر من ركب سيارة وقصد بها التباهي اثم لتباهيه من اشترى بيتا واراد به التباهي اثم لتباهيه. من اشترى مأكولا واراد التباهي به اثم لتباهيه. فالتباهي هذا شيء محرم

90
00:31:04.050 --> 00:31:25.300
كل ذاته تباهي شيء الأشياء المحرمة لذاتها ولو تجردت عن التباهي شيء اخر فهذا ان تباهى فهو اثم لتباهيه لا لتقصيره. حنا دابا كنقولو هذا لي دابا تكلمنا عليه فهاد السورة هو آثم. لأنه قصر التوبة ولا لأنه يتباهى

91
00:31:25.300 --> 00:31:45.100
لأنه يتباهى وحتى الآخر انجر وتباهى فهو اثم لتباهيه فالتباهي شيء اخر اذن الشاهد عندنا في المذهب قالوا النهي هنا الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم

92
00:31:45.100 --> 00:32:00.750
ان يجصص القبر وان يقعد عليه وان يبنى عليه حمل النهي على ماذا على الكراهات حاملونا على الكراهة لكن بهاد الشروط لي دكرنا ان قصد المباهاة قالوا للتحريم وان كان في ارض محبسة قالوا للتحريم بهاد

93
00:32:00.750 --> 00:32:25.900
الشروط التالتة عاد كيكون ناهي لي كراهتي عندنا في المذهب وهذه المسألة خلافية هذا المشهور في المذهب وغير اهل المذهب جماهير العلماء كثير من المحققين يقولون ان النهي هنا للتحريم علاش؟ لماذا؟ قال لك اولا لأنه الأصل في النهي. الأصل في النهي انه للتحريم ولا قرينة صارفة للنهي

94
00:32:25.900 --> 00:32:37.850
رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبنى على القبر هذا نهي خالص واضح. والأصل فيه انه يفيد التحريم ولا قرينة لا قرين صاريفة. فتراكوا النهي على اصلهم فقالوا اذا هو

95
00:32:38.000 --> 00:33:04.500
للتحريم وليس للكراهة التنزيهية فقط. ومأخذ اهل المذهب مأخذ مشهور اقصد المشهور عندنا في المذهب. مأخذ هذا المشهور عندنا في المذهب هو ان ما روي والمشهور اقصد به ما شهره المتأخرون من اهل المأخذ في هذا التشهير هو ان هذه الكراهة رويت عن مالك في

96
00:33:04.500 --> 00:33:32.850
مدونة روي عنه انه كره ذلك. لكن لا يخفى ان الكراهة عند المتقدمين كمالك رحمه الله تعالى في زمن مالك وفي زمن من قبله  قاد تطلق على كراهة التحريم كما تطلق على كراهة التنزيه. واحيانا العلماء المتقدمون اه في معرض الورع اذا ارادوا ان

97
00:33:32.850 --> 00:33:52.850
تتورع عن اطلاق الحكم بالتحريم فانهم يعبرون بلفظ الكراهة لكنهم يقصدون بايش؟ كراهة التحريم ولذا تجد السابقين يقسمون الكراهة الى قسمين. الى كراهة تحريم وكراهة التنزيل. وقد رويت روايات عن ما لك فيها لفظ الكرامة

98
00:33:52.850 --> 00:34:12.850
وحملها اهل المذهب على التحريم كاين الكراهة عن مالك رويت في مواطن كثيرة او حملها اهل المذهب قالوا لا المراد هنا كراهة التحريم فهذا الموطن الذي ورد فيه عن ما لك انه كره ذلك كره البناء على القبور ما حلواش احتمال بالنسبة لمقصود مالك بالكراهة

99
00:34:12.850 --> 00:34:34.950
محل شك فلا مانع ان يريد مالك بالكراهة كراهة تحريم كما حمل لفظ الكراهة عنه وعن غيره من الائمة المتقدمين على التحريم في مواطن اخرى وهذا الاستعمال اللي هو استعمال الكراهة في التحريم قد جاء في الشرع

100
00:34:35.050 --> 00:34:58.100
وهو موافق للغات هذا هو المعنى اللغوي لكراهته وقد جاء في لسان الشرع والتفريق بين الكراهية الكراهة والتحريم تفريقه  اصطلاحي حادث تفريق المتأخرين من الأصوليين وهو تفريق اصطلاحي حادث يقصدون بالمحرم ما

101
00:34:58.100 --> 00:35:23.150
عم عند الأقدمين المكروه كراهة تنزيه ويقصدون بالمكروه ما يراد به عند المتقدمين اه بكراهة ما يراد به كراهة التنزيل هذا اصطلاح حادث عند عند المتأخرين. فالمحرم ما طلب تركه على سبيل الجزم والمكروه ما طلب تركه لا على سبيل الجزم. لكن عند المتقدمين يطلقون

102
00:35:23.150 --> 00:35:47.150
مكروه على معناه اللغوي لي هو الممنوع المكروه الممنوع. وهذا الاستعمال قلته هو الذي جاء به لسان الشارع لان الشارع آآ يتحدث بلسان عربي مبين. فربنا تبارك وتعالى يقول ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان آآ لا. آآ كل ذلك كان سيئا

103
00:35:47.150 --> 00:36:12.000
عند ربك مكروها. فاطلق المكروه على السيئة والسيئة محر ما يؤدي الى السيئة محرم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال واضاعة المال واضاعة المال محرمة بالاجماع. والنبي صلى الله عليه وسلم عبر عنها تلك وكره لكم. قيل وقال كثر السؤال واضاعته

104
00:36:13.500 --> 00:36:32.250
فهذا الكلام المروي عن مالك في الكراهة الذي هو مأخد المتأخرين في تشهيرهم والكراهة يحتمل ان يراد به عن مالك التحريم. ثم اننا نقول فضلا عن هذا كله آآ قد صرح

105
00:36:32.400 --> 00:36:50.050
اه كثير من العلماء بالتحريم  يعني اذا خرجنا عن المذهب او تركنا هذا المشهور الذي شهره المتأخرون من اهل المذهب انه هنا حمله كثير من اهل العلم على اصله اللي هو

106
00:36:50.550 --> 00:37:16.950
التحريم. ثم ان هذا الاصل توافقه وتؤيده وتعضده العلة الخطيرة التي ذكرنا. اللي هي خشية افتتان بالأموات ودعائهم من دون الله او على الأقل دعاء الله عندهم او التوسل بهم في دعاء الله تبارك وتعالى ونحو ذلك مما يكون اقل احواله انه بدعة اذا لم يكن شركا

107
00:37:16.950 --> 00:37:36.950
اقل احواله انه بدعة في تخصيص مقام بالدعاء دون مقام اخر. واعتقاد الفضل فيه والميزة فيه. اقل احواله انه بدعة اذا لم كن شركا بمعنى الى مدعاش الإنسان المقبور نفسه اذا دعا المقبور نفسه فهذا شرك. واذا لم يدعو المقبور نفسه دعا الله لكن عند المقبور

108
00:37:36.950 --> 00:37:56.950
ظنا منه ان ذلك المقام الدعاء فيه افضل من غيره فأقل احوالي ان هذا ان هذه بدعة. لأنه خص عبادة بموطن لم يخصه الشارع لم يأتي تقييده على لسان الشارع فقال له احوال المخالفة حاصلة على كل حال اذن الشاهد هاد النهي الوارد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم حمله

109
00:37:56.950 --> 00:38:11.050
بعض العلماء على على كراهة التنزيه وبعضهم على كراهة التحريم اه هنا هاد الحديث ديال جابر اللي دكرناه شنو فيه؟ نهى رسول ان يبنى على القبر وان يجصص تجسيس القبر

110
00:38:11.250 --> 00:38:34.850
هو تزيينه وزخرفته الجبس الجبس لي كنسميوه الجبس بالجبس بمختلف انواعه والوانه وصنوفه هذا كذلك منهي عنه ولن ولو لم ولو لم يبنى على القبر ولو لم يرتفع بناء القبر. التجسيس نفسه نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونفس الكلام النهي هنا قيل للكراهة والاكثر انه

111
00:38:34.850 --> 00:38:56.700
الاصل للتحريم لانه لا قرينة صارفة لذلك. لماذا؟ لعلل كثيرة منها حماية جناب التوحيد وسد كل طريق وصلوا الى الشرك الأمر الثالث لي جا فالحديد ديال جابر شنو هو قال ونهى ان يقعد عليها. من الأمور لي نهى عليها النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القعود على المقابر

112
00:38:56.700 --> 00:39:18.250
هذا النهي حمله مالك رحمه الله تعالى على ان المراد به القعود لقضاء الحاجة الحديد جاء مطلقا لها رسوم عن قعودي على المقابر. حمله مالك على ان المراد به القعود

113
00:39:18.300 --> 00:39:33.900
لقضاء الحاجة وهذا لا شك انه حمل على معنى مجازي. لان لفظة لها ان يقعد على المقابر عامة. لان في تاويلي مصدر نهى عن القعود فتقيود القعود بكونه لقضاء الحاجة

114
00:39:33.950 --> 00:39:53.950
مجاز حمله مالك رحمه الله تعالى عليه يحمل القعود على هذا. وعامة العلماء وجمهور الفقهاء على ان النهي عام عن القعود وغيره. لماذا حمل مالك القعود؟ على قضاء الحاجة. قال لك نهى عن القعود يعني نهى عن قضاء

115
00:39:53.950 --> 00:40:17.750
الحاجة على المقابر قال لك لأن قضاء الحاجة هو الذي يكون مظنة لامتهانها لامتهان المقابر ولتحقير اصحابها. يعني القعود لي كيكون مظن لامتهان المقابر ولعدم تقدير واحترام اصحابها هو لي كيكون لقضاء الحاجة اما مجرد القعود على

116
00:40:18.000 --> 00:40:40.100
اه حافت القبر ولعلى القبر على حجرة على القبر ولا الطين الذي يكون حول القبر فقال هذا ليس مظنة لامتهانه لماذا؟ قال لك لأن اه الانسان اذا جلس على بيته وهو حي واحد جلس فوق فوق من بيتو وهو حي عندو سقف فوق من بيت واحد جلس فوق فوق السقف لا يعد ذلك

117
00:40:40.100 --> 00:41:01.900
اه تقليلا من شأن صاحب البيت ولا لا لا يعد ذلك تقليلا من شأن صاحب البيت الحي فكذلك القعود على قبر الميت لان القبر بالنسبة كالبيت بالنسبة للحي بمثابة فيه قياس بمثابة البيت بالنسبة للحي فكذلك هذا لا اشكال فيه ليس فيه اي محذور وانما المحذور هو

118
00:41:02.100 --> 00:41:21.550
القعود لقضاء لقضاء الحاجة ورد من جهة الجمهور اه بان هذا القياس قياس لا يصح بل بعضهم قدح فيه بالقادح المسمى بفساد الاعتبار. قال لك لانه قياس اولا في مقابلة النص. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القعود والنهي عام

119
00:41:21.550 --> 00:41:39.300
تانيا هاد التعليل من جهة مناقشته هذا التعليل غير صحيح لان قياس الميت على الحي غير صحيح. بدليل انه عندنا في المذهب امور منهي عنها مع انها لا اشكال فيها. دابا تجسيس القبر. تجسيس

120
00:41:39.300 --> 00:42:03.350
تجسيس بيت الحي شيء قبيح يعد قبيحا يعد منهيا عنه؟ قالوا لا. تجسيص بيت الحي يعد من الزينة ومن الامور التي يتنافس فيها الناس والتي يرغب فيها الناس القبر نهى النبي صلى الله عليه عن تجسيسه مع ان تجسيس البيت بالنسبة للحي شيء مطلوب شيء مباح

121
00:42:03.650 --> 00:42:18.950
ومطلوب بالنسبة للناس يرغبون فيه اعلاء القبر اعلاء البيت الاصل فيها انه بيت الحي مباح لكن اعلاء القبر نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فالشاهد هناك صور كثيرة يجمع

122
00:42:19.000 --> 00:42:39.200
فيها العلماء على ان اه الحية يجوز له ما لا يجوز للميت. على ان الحي يخالف الميت في احكامه اذن فلهذا حمل جميع العلماء النهي على اه ظاهره النهي عن القعود القعود على ظاهره عموما ايا كانت سورة

123
00:42:39.200 --> 00:42:56.300
وعودوا لاي غرض كان كان القيود. خاصة لو جاءت عندنا احاديث كثير فيها التصريح بهذا. ثم ان الميت قد وردت نصوص تدل على انه يجب تعظيمه اكثر من تعظيم الحي ويجب التعامل معه

124
00:42:56.350 --> 00:43:18.450
بصورة اعظم مما يجب التعامل مع الحي احتراما واجلالا وتعظيما وتقديرا له. جاء ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم عند تغسيله وتكفينه تراعى امور لا تراعى في الحي ومن حقه ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه نهى عن

125
00:43:18.950 --> 00:43:38.950
اه الجلوس على القبر. وقد جاء النهي عن هذا الامر كما قلت بالفاظ مختلفة وفي احاديث متعددة غير غير حديث هذا ففي حديث ابي هريرة عند مسلم قال صلى الله عليه وسلم لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا اليها فهو حديث اخر فيه لفظة

126
00:43:39.400 --> 00:43:58.300
الجلوس لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا اليها. وقال صلى الله عليه وسلم لان يجلس احدكم على جمرة فتحرق ثيابه تخلص الى جلده خير له من ان يجلس على قبر

127
00:43:59.100 --> 00:44:19.850
اذا فالظاهر اننا هي عام وعدم الجلوس على القبر او المشي على القبر فيه احترام وتعظيم للميت حتى لا يصير تصير القبور واش ممتهنة وتصير آآ في متناول الجميع يسهل ويمكن التمكن منها. وآآ

128
00:44:19.850 --> 00:44:34.000
التوسع الى فعل امور اخرى على المقابر لانه لو فتح الباب لو قيل للناس المشي على القبر لا يضر لا الجلوس على القبر لا يضر لا فإنه سيزول من الناس تعظيم

129
00:44:34.250 --> 00:44:54.250
اولئك الموتى الذين في قبورهم وتعظيم القبور آآ وسيلة الى تعظيم الموتى. بل انتم ترون انه مع زجر الناس ونهيهم الشديد عن المشي على القبور ولا الجلوس على القبور مع ذلك ترون ما ترون منهم من انتهاك

130
00:44:54.250 --> 00:45:15.400
القبور من امتهانها وعدم احترام اصحابها وربما يعصي بعض الناس ربه تبارك وتعالى على القبور بعض الناس لا اقصد بذلك الشك اقصد التقليد لكن هذا واقع. بعض الناس يؤدي به عدم احترامكم الى الوقوع في المعصية على القبر فوق القبر

131
00:45:16.550 --> 00:45:36.100
اذن قال ويكره البناء على القبور وتجسيسها. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البناء على القبور وعن تجسيسها اي صورة كانت تجسيس. وقد اشار الامام خليل رحمه الله تعالى الى هذا الامر بقوله وتطيين قبر

132
00:45:36.150 --> 00:45:56.150
او تبييضه وبناء عليه هو كيتكلم على المكروهات هاد الكلام وهو يتحدث عن المكروهات. فمن المكروهات التي ذكر قال تقيين قبر بناؤه بالطين. واو تبييضه تبييضه بالجير ولا صبغه بالجير ولا بغيره. وبناء

133
00:45:56.150 --> 00:46:19.300
كن عليه او تحويز شنو التحويز؟ البناء حوله تحويز البناء حوله تجعل ليه واحد الحوز يحوز   وان بوهي به حرم. هادشي لي دكروه قبل كان كيتكلم علاش؟ على على المكروهات لكن لاحظ اش قال من بعد؟ قال لك وان بوهي به حرم

134
00:46:19.550 --> 00:46:41.750
يعني اذا حصل التباهي بالبنية به الضمير راجعون الى الى البناء والتحويز قال لك ان قصد بذلك التباهي ينتقل من الكراهة الى الى التحريم وان بوهي به حرم. وقال قال الامام سحن في المدونة وكلامها دائما فيه اشارة الى ما نتحدث عنه. من التغليظ

135
00:46:41.750 --> 00:46:58.500
في النهي ماشي نهي للكراهية فقط. قال الامام سحن في المدونة معلقا على الأثرين الذين اثبتهما فيها في تسمية القبور بعد قول مالك للمتقدم كلام مالك الذي سئل فيه عن شنو هو كلام الملك المتقدم

136
00:46:58.500 --> 00:47:26.350
سئل مالك رحمه الله تعالى اه عن البناء على القبور قال اكره تجسيس القبور والبناء عليها وهذه الحجارة التي يبنى عليها. هذا كلام من؟ اكره قال سحنون بعد ان ذكر هذا الكلام فقال فهذه اثار في تسويتها. فكيف بمن يريد ان يبني عليها

137
00:47:26.350 --> 00:47:43.450
في معرض الإنكار والإستبعاد قالك هذه اثار في تسويتها فكيف بمن يريد البناء عليها؟ بمعنى ان البناء عليها اعظم واشد. هذا كلام الامام سحنون رحمه الله تعالى. اذا اصل هو ان

138
00:47:43.500 --> 00:48:03.500
اه البناء على القبور بهذه الصورة امر لا يجوز. فان قال قائل اه نحن لا نقصد بالبناء على القبور بالبناء مرتفع هذا سواء كان له سقف قال لك لا نقصد شيئا بهاتنا التعظيم ولا كدا ولا هاداك شخص عادي كسائر الناس يقصدون المحافظة على قبر ابينا

139
00:48:03.500 --> 00:48:22.250
ولا اخينا ولا عمينا ولا كذا لئلا يضيع. نريد المحافظة على قبره. فالجواب اول شيء يجاب به آآ ان هذه العلة فاسدة لانها في مقابلة النص. النبي صلى على القبور انتهى الامر. لا تحتاج الى تعليل

140
00:48:22.250 --> 00:48:42.250
بعلة خاصة ان هاد العلة واضحة وبينة ومعلومة بين الناس ولدى النبي صلى الله عليه وسلم هذا واحد. ثانيا يقال يمكن ان يحفظ القبر ولا ان يميز الى بغيتي تبقى عاقل على قبر باك يمكن ان يميز اولا ان يحفظ بغير البناء بغير ما نهى عنه النبي في فعل المشروع

141
00:48:42.250 --> 00:49:02.250
اولا يحفظ القبر بالبناء المتين القوي الذي لا يتجاوز الشبر ولا يكون مجصصا ويحصل التمييز جعل خشبة او حجرة معينة او كتابة الاسم عليها رخص فيه. كتابة الاسم دون زيادة عليه ماشي التاريخ وذكر الايات

142
00:49:02.250 --> 00:49:19.550
الاحاديث لا العلامة التي يحصل بها التمييز فان كان التمييز غيحصل بدون كتابة اسم فلا حاجة لكتابة الاسم. لك ان تجعل علامة على القبر لتميزها  لتميزوه عن سائر القبر الشميز خبار باك ولا خوك ولا لاك تجعل واحد الحجرة بشكل معين

143
00:49:19.900 --> 00:49:39.900
او خشبة بصورة معينة ولا ان تكتب الاسم. فلان ابن فلان ولا فلان الفلاني. دون الزيادة على ما تحصل به الحاجة. فهذا كاف في حصول التمييز ولا الحفاظ على على القبر قال خليل رحمه الله تعالى ويتحدث عن المسألة وجاز للتمييز كحجر او خشبة بلا

144
00:49:39.900 --> 00:49:56.150
مناقشين قاليك يجوز وهو كيتكلم على الكتابة الكتابة على القبر لأن الأصل نهى عن الكتابة عن القبر الا ما استثني ما رخص فيه مما اه تدعو الحاجة اليه او الضرورة. قال وجاز للتمييز

145
00:49:56.350 --> 00:50:16.350
بمعنى تجوز الكتابة للتمييز كتابة الاسم او غيره مما يحصل بالتمييز دون زيادة عليه. كحجر او خشبة بمعنى اما كتابة ما يحصل به ولا يميز الانسان القبر بحجر ولا بخشبة قال لك بلا نقش ماشي حجرة من رخام ولا مزخرفة حجر عادي المقصود هو

146
00:50:17.350 --> 00:50:42.800
التمييز هذا حاصل كلامه نكتفي بهذا القدر والله تعالى اعلى واعلم الو وبعد فراغ من وضع الميت في نحله يصب عليه اللبن بفتح اللام وحفر الداء على اصح وهو ما يعمل من حين نصيبه. وربما

147
00:50:42.800 --> 00:51:02.800
بدونه وهو افضل ما يسد به لما روي انه صلى الله عليه وسلم استفدناه ابراهيم ونصب اللبن على لحمه. ويستحب الخلل الذي بين اللبن بامره صلى الله عليه وسلم بذلك في ابنه ابراهيم عليه السلام. كما واضح سد الخلل. آآ لانك ملي غتوضع لبنة قرب

148
00:51:02.800 --> 00:51:27.650
بنا لابد غيبقى بيناتهم واحد الفجوة واحد الخلل فيستحسن سده. واضح؟ يسدو الإنسان مثلا بطين مبلل بالماء. واحد الطين مبلل بالميس به ما بين اللبين من الفراغ. قال ويقول واضع الميت في قبره او من حضر دفنه في نائب او حين نصب اللبن عليه. اللهم ان صاحبنا المراد به ناجح الميت

149
00:51:27.650 --> 00:51:52.900
فيه الذكر والانثى صغيرا كان او كبيرا ليدخل فيه ذكر ولا الذكور عندي الذكور وانا ابتكروا احسن بيدخل فيه الذكر والجنى صغيرا كان او كبيرا ابا نويل او غيرهما قد نزل بك اي استضافك وخلف اي نبذ الدنيا المراد بها اهله وماله وولده. وراء ظهره واقبل على الاخرة وافتقر الى

150
00:51:52.900 --> 00:52:12.900
ما عندك وهي رحمتك وهو الان اشد افتقارا اليها. اللهم ثبت عند المسألة اي سؤال الملكين منطقه اي كلامه ولا اي لا لا تختبره في قبره بماء اي بشيء لا طاقة له به والحقه بنبيه اي اجعله في جوار نبيه محمد صلى الله

151
00:52:12.900 --> 00:52:32.600
الله عليه وسلم. قال لك المحشي واختار المصنف هذا الدعاء لانه مروي عن بعض السلف لا انه يتعين دون غيره قاليك ماشي اختاره لأنه يتعين لأنه قال اذ قد ورد ان قد ورد يقصد في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه يقول شكون هذا الذي يضع الميت

152
00:52:32.600 --> 00:52:53.000
تا في القبر بسم الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وورد وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويستحب في صفة ادخاله للقبر  وقد ذكرت واحد المسألة بعدا شرت ليها قبل لي يستحب توسيع القبر ويستحب يستحب في صفة ادخاله ان

153
00:52:53.050 --> 00:53:14.550
يدخل اه ان يبدأ برأسه في الإدخال من جهة موضع الرجلين. دابا الآن هذا هو القبر. هذا هو القبر. هذا محل وضع الرأس وهذا محل وضع فيستحب ادخاله من هذه الجهة. نبدأ برأسه وندخله من جهة من جهة موضع الرجلين ثم يوضع

154
00:53:14.550 --> 00:53:34.550
اه على شقه الايمن متوجها الى القبلة هكذا اذن قال ويكره البناء على القبور ظاهره مطلقا وليس كذلك فيه تفسير ذكرناه في الأصل قالك فيه تفصيل شنو هو التفصيل؟ قالك خلاصته المحشي ان محل الكراهة اذا كان بأرض المواة او مملوكة

155
00:53:34.550 --> 00:53:50.250
حيث لا يأوي اليه اهل الفساد وجرد عن قصد المباهاة هي ثلاثة الشروط قال اذا كان بارض الموات او مملوكة يعني مملوكة للبال هذا واحد حيث لا يأوي اليه اهل الفساد وجرد عن قصد المباهاة ولم

156
00:53:50.250 --> 00:54:14.450
يقصد به التمييز والا حرام فيما عدا الاخير. وجاز في الاخير. كما يحرم في الارض محبستي مطلقا كالقرافة القرافة هي المقبرة اذن قاليك الى واحد الأرض محبسة صاحبها حبسها لدفن الموتى قاليهم انا ديك الأرض حبستها باش ديروها مقبرة آآ فإنه لا لا يجوز

157
00:54:14.450 --> 00:54:34.450
قال في التحقيق ويجب على ولي الامر ان يأمر بهدمها. الى شي حد بنى بنيان في المقبرة على ميت داخل المقبرة لي هي محبسة فان ولي الامر يأمر بهدمها قال وكذلك يكره تجسيسها ان تبييضها بالجس وهو الجبس لما في مسلم امام

158
00:54:34.450 --> 00:54:54.450
صلى الله عليه قال لك المحشي ما لم يقصد هذا التجسيس ما لم يقصد به التمييز والا جاز كما يجوز وضع حجر او خشبة او عود على القبر ليعرف به اذا لم ينقش في ذلك اسم اذا لم ينقش في ذلك اسم وتاريخ موت والا

159
00:54:54.450 --> 00:55:11.750
وان بوهي به حرم هذا ما لم يكن قرآنا والا فالحرمة. هم. اذا كان قرآنا فالحرمة وهذا نفس التفصيل لي كنا سردناه من كلام الإمام خليل رحمه الله اذا قال لك ما لم يقصد به التمييز مفهومو قالك التجسيط نقصد به مجرد التمييز فلا حرج

160
00:55:11.800 --> 00:55:31.800
هذا مقتضى كلامه ولا يسلم هذا كما علمتم لان التمييز قد يحصل هاد العلة اللي هي التمييز تحصل بالمباح بما لم ينهى النبي تاصلنا عنه من هاد عن التجسيس لا يجوز ممكن يحصل التمييز بغير تجسيس بعود او خشبة او والا جاز كما يجوز وضعها

161
00:55:31.800 --> 00:55:46.500
حجر او خشبة او عود على القبر هذا لا اشكال فيه سبق معناش من اجل قال لك ليعرف به اذا لم ينقش بمعنى دير عود ولا حجر ولا كذا ولكن بشرط الا ينقش. اذا لم ينقش في ذلك شنو ذلك الحجر ولا الخشب

162
00:55:46.500 --> 00:56:09.950
ولا العود سمو وتاريخ موته والا كره بمعنى اذا نقش فيه سمو التاريخ فانه يكره اما اذا كتبت فيه بعض الايات فالحرمة قالك فإنه يحرم والقلم اي تبييضها بالرزق وهو الجبس لما في مسلم انه صلى الله عليه وسلم نهى ان يجصص القبر وان يبنى عليه وان يقعد عنه

163
00:56:10.400 --> 00:56:47.586
نعم كاين شي اشكال واضح مفهوم   بسم الله