اي اصل اي اصل صالح وقابل ويمكن القياس عليه اذا توفرت شروط القياس ولا مانع من القياس على اصل ما ايا كان هو كيقولك لا بلاتي مانقيسوش حتى يدل دليل الحمد لله والصلاة على آله وصحبه اما بعد فيقول الناظم رحمه الله قال رحمه الله اركانه اي القياس؟ الضمير يعود الى القياس. اركان القياس اي اجزاؤه التي يتركب منها وهي اربعة كما لا يخفى معروفة مشهورة الاصل والفرع وحكم الاصل والعلة الجامعة بين الاصل والفرع اه وهي المجموعة في قول الناظم اركانه الاصل هو فرع تابع وحكم الاصل ثم وصف جامع. اربعة اصله فرع تابع وحكم الاصل ثم وصف جامع اذا هذا شروع منه رحمه الله في الكلام على اركان القياس الاربعة. قد سبق فيما مضى تعريف القياس اه وقد عرفه الناظم بقوله بحمل معلوم على ما قد علم للاستواء في علة الحكم يوسم وقد ذكرنا هناك انه يستفاد من التعريف ان القياس لابد فيه من اربعة امور يتركب منها وهي وجود الاصل وهو المسمى بالمقيس عليه والفرع وهو المقيص وحكم الاصل والوصف الجامعي بين الاصل والفرائض. هذه كلها مستفادة من التعريف ولا يوجد القياس بدونها اذا قال رحمه الله اركانه اي اجزاؤه التي يترتب منها وهي اربعة وقد اه جمعها الناظم كذلك في البيت الاول قال الاصل الاصل حكمه وما قد شبه وعلة رابعوها فانتبهوا لكن اطلاق هذه اه الاربعة على انها اركان فيه تجوز. فيه مجاز بلا شك بان القياس عرفناه بماذا قلنا هو حمل معلوم القياس هو حمل والحمل معنى من المعاني ولا لا؟ الحمل مصدر والمصدر معنى من المعاني فإذا كان كذلك فليست هذه الأربعة اركانا له بلا شك اذا كان القياس معنا من المعاني وهو حمل معلوم والحمل معنى اذا فالاصل والفرع وحكم الاصل والعلة الجامعة الاربعة ليست اركانا للحمل لان الاركان في الاصل هي الاجزاء التي تكون داخل المالية الاجزاء التي تكون داخل المالية التي تتركب الماهية منها هي الاركان اذن القياس حنا قلناه هو حمل معلوم والحمل معنى من المعاني ثم قلنا اركانه اي اركان الحمل هداك الحمل عندو ربعة دالأركان اللي هي الأصل والفرع هادا لا يستقيم لا يصح اذا هذه الاربعة ليست اركانا للقياس بالمعنى السابق حقيقة وانما هذا من باب تجوزي مجازا او اه فيقال حينئذ اذا كانت من باب التجوج شنو معنى الاركان؟ فحينئذ معنى الاركان اي الامور التي لا بد منها بمعنى ان هذه الاربعة امور لابد منها لوجود حقيقة القياس بوجود ماهية القياس وليست اركانا بأي شطورا بالمعنى السابق ليست اركانا اي اجزاء للماهية وشطورا لها. اذا ليست اركانا بالمعنى الحقيقي وانما المقصود من ذلك انها امور لابد منها لوجود حقيقة القياس وهذا التجوز ظاهر لان الاركان لابد من وجودها لوجود حقيقة الشيء الاركان اللي هي اجزاء الشيء لابد من وجودها لوجود حقيقة الشيء فلما كانت هذه الاربعة كذلك بمعنى انه لابد منها لوجود القياس اطلق عليها انها اركان وان لم تكن كذلك وبعضهم اجاب قال يمكن ان يجاب بجواب اخر وهو ان اطلاق القياس على الحمل كما سبق القياس هو حمل معلوم هذا من باب التغليب والا فالقياس هو وجود هذه الاربعة مع الحمل اذن القياس هو وجود هذه الاربعة مع الحمل. فاطلق القياس على خصوص الحمل تغليبا قيل القياس هو حمل من باب التغريب والا هو حمل مع وجود هذه الاربعة وعلى هذا التخريج الذي ذكرناه الان فهي شروط للقياس وليست شطورا ليست اركانا لان الركن داخل الماهية والشرط خارج عن الماهية اذا وعليه فهي شروط. اذا الحاصل الخلاصة ان هذه الامور الاربعة لابد منها في القياس هدا هو المعنى متفق عليه والمجمع عليه هل يمكن ان يوجد القياس مع تخلف واحد من هذه الاربعة ممكن بالاتفاق بالاجماع لا يمكن يتعذر وجود قياس دون واحد من هذه الاربعة. اذا لابد من اجتماعها كلها بوجود قياسي اذن فنستفيد منه ان هذه الاربعة لابد منها في القياس. سمها شطورا او شروطا لا يضر المقصود انه لابد منها اذن فمن سماها اركانا فذلك فيه تجوز او هو من باب التغليب اذن المقصود انها امور لابد منها لوجود حقيقة القياس اذا تخلف واحد منها يتعذر القياس يستحيل و كونها امورا لابد منها هذا يدل عليه العقل ايضا واضح عقلا لان القياس المقصود به كما علمتم مما مضى الحاق سورة بسورة في حكم ولابد لالحاق شيء بشيء في حكم من وجود وصف جاب بينهما اذن فهذه الأركان الأربعة يتعين وجودها عقلا اذ القياس الحاق صورة مجهولة الحكم بصورة معلومة الحكم والحاق الصورة المجهولة بالمعلومة في حكم معين ولابد لهذا الإلحاق من وجود وجه شبه بينهما والا لجاز الحاق اي شيء باي شيء وهذا امر متعذر لا يكون معه قياس او قل هذا لغو او قل امر لا فائدة منه. اذا لابد في الحاق شيء بشيء من وجود وصف جامع بينهما ماشي اي شيء يلحق بأي شيء لا يلحق شيء معين بشيء معين لوجود شبه بينهما وهو ما يسمى بالعلة والحاق هذا الشيء بهذا الشيء في تكمل من الاحكام التكليفية المعروفة اذن فلابد من وجود هذه الاربعة عقلا والا تعذر وجود القياس المهم اذا هذا معنى قوله رحمه الله اركانه قال رحمه الله انصل حكمه وما قد شبه؟ وعلة رابعها فانتبه. هذا البيت جمع لك في ايش اركان القياس او الامور الاربعة التي لابد منها في القياس اولها قال الاصل الاصل هو المحل المقيس عليه الأصل هو اش المحل المقيس عليه وذلك كالبر في المثال المعروف المتال المعروف اللي هو قياس الارزي على البري في الحكم الذي هو الحرمان اي وجود الربا لعلة جامعة بينهما وهي لاقتيات والادخار مثلا عند المالكية اذن فالاصل اي المحل المقيس عليه في المثال هو اش هو البر حكمه معطوف بحذف العاطف التقدير انا سلوى وحكمه معطوف بحذف العاطفي اذا حكمه اي حكم ايش؟ الضمير يعود الى الاصل. حكم الاصل المقيس عليه وهو اش في المثال ديالنا في قياس الارز على البر والحرمان والحرمة في الربا الاصل وحكمه اي حكم الاصل. وما قد شبه والمشبه وما قد شبه. ما هو المشبه الفراغ اذا هو الفرع المقيس وذلك مثل اش الارز في ذلك المثال اذا وما قد شبه اي المشبه وهو الفرع المقيس. او قل هو المحل المشبه بالاصل ويقال له المقيس وهو كالارز في المثال المذكور والفرع هذا كما رأيتم الآن لاحظوا الفرع يسمى للمقيس ويسمى المشبه والاصل يسمى بالمقيس عليه وبالمشبه به. لانه اصل وفي باب التشبيه انتم تعلمون ان المشبه به اصل للمشبه فكذلك هنا المقيس عليه اصل للمقيس قال وما قد شبه اي والمشبه وعلة رابعها تقدير ورابعها علة ورابع الاركان علة وسيأتي ان شاء الله الكلام عليها وهي الوصف الجامع بينهما او قل هي وجه الشبه بين المشبه والمشبه به وعلة رابعها دعي الله الوصف الجامع او قل ذلك المعنى المشترك بين اصلي والفرعي كالاقتيات والادخار في المثال المذكور واضح؟ اذن مثلا عند قياس المالكية الارز على البر بالحكم الذي هو الحرمة لابد من جامع بين الارز والبر. الوصف الجامع بينهما هو اش؟ وجود الاقتيات والادخار في كل اذا العلة هي هذا المعنى المشترك بين الارز والبر وهو الاقتياث والادخار مثلا عند المالكية قال وعلة رابعها فانتبه تثميم للبيت فانتبها تمم به البيت وسيأتي الكلام على هذه الاركان الاربعة ان شاء الله تعالى واحدا تلو الاخر الآن نجمعها لك فبيت وسيشرع في تفصيل الكلام عليها غيتكلم لينا اولا على اه على الركن الاول وهو الفرع ثم يأتي الكلام على الركن الثاني اه وهو الحكم ثم يأتي الكلام على اه الركن الثالث وهو الاصل ثم يأتي الكلام على الركن الرابع وهو العلة ان شاء الله اذا سيأتي الكلام عليها واحدا واحدا قال رحمه الله والحكم او محله او ما يدل تأصيل كل واحد مما نقل ذكر في هذا البيت خلافة بعض اهل العلم اختلافهم في الاصل ما هو الاصل اختلف في الاصل على ثلاثة اقوال فقيل الاصل هو الحكم وقيل هو محل الحكم وقيل هو دليل الحكم ثلاثة اقوال كلها نقلت عن العلماء ونقلت عن بعض الاصوليين دابا الآن قد عرفنا مما سبق ان الأصل ركن من اركان القياس ياك اسيدي؟ لكن شنو هو الأصل قيم الاصل هو الحكم وقيل الاصل هو محل الحكم. وقيل الاصل هو دليل الحكم مثلا في المثال المعروف اللي هو قياس النبيذ على الخمر او في المثال الذي مثلنا به اللي هواش قياس الارز على البول على القول الأول الأصل قال اهله هو الحكم اذن الأصل في المثال السابق قياس الأرز على البر في الحكم الذي هو الحرمان لوجود الوصف الجامعي بينهما الادخار على هذا القول اين هو الاصل والحرمة في الربا او محله اذا على هذا القول الثاني وهو المشهور كما سيأتي ان شاء الله ترجحه الاصل هو ايش هو البر لأن هو محل الحكم المقصود محله محل حكم الأصل او ما يدل الاصل هو الدليل الدال على تحريم الربا في البر مثلا هو حديث الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ذهبوا بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر البور مثلا بمثل يدا بيد واضح ثلاثة اقوال في المثال الآخر مثلا اللي هو قياس النبيذ على الخمر بالحكم الذي هو التحريم للوصف الجامعي. وهو الاسكار على القول الاول الاصل هو الحكم. اذا ما هو الاصل في المثال هو التحريم على القول الثاني او محله ما هو الاصل؟ هو الخمر على القول الثالث او ما يدل ما هو الاصل؟ هو اية انما الخمر والميسر والانصاب والازلام ولست من عمل الشيطان فاجتنبوه. الدليل الدليل واضح الاقوال ساهل اذا اختلف في الاصل على ثلاثة اقوال. قال الناظم والحكم او محله او ما يدل تأصيل كل واحد من هذه الثلاثة مما نقل عن بعض العلماء اذن القول الأول قال لك الأصل هو الحكم هذا القول ينسب لمن للرازي قاله الرازي قالك اسيدي الأصل هو الحكم اي حكم اش؟ حكم الفرع ولا حكم الاصل حكم الاصل حكم المشبه به لاننا مازال حنا عاد غنركبو القياس ولي هو ركن من اركان القياس واش؟ حكم الاصل اذا قال لك الرازي الاصل هو حكم الاصل المقيس عليه حكم مشبه به. وهو الحرمة مثلا في المثالين السابقين او او هادي لتنويع الخلاف القول الثاني وهو قول الفقهاء وقول عامة الاصوليين وهو التحقيق كما سيأتي في هذا الباب لئلا تختلط باصطلاحات هذا هو الذي استقر عليه ايش؟ الفقهاء والاصوليون ان الاصل هو محل الحكم. قال او محله. بدا ما يمشي يرجع محل الحكم وهو اش المقيوس عليه مشبه به هداك هو الأصل وهذا هو الذي تعرفونه وهو المختار اذا هو في المثال اش الأصل فيه المثال ديال نوال هو البر او هو الخمر في المثال الثاني القول الثالث قال او ما يدل او لتنويع الخلاف او هو اي الاصل ما يدل اي دليل الحكم او ما يدل ما اي الدليل الدال على الحكم ما اي الدليل الذي يدل على الحكم والدليل الذي يدل على الحكم يدل على الحكم في الاصل او في الفرع قول اسيدي الدليل الدال على الحكم يدل على الحكم في الاصل وفي الفراغ كاين الأصل بلا شك لأن الفرع ليس له دليل يدل على حكمه لو كان هناك دليل يدل على حكم الفرع لما لما احتج الى القياس اصلا لكان حكم الفرع ثابتا بالدليل فملي كنقولو دليل الحكم كنقصدو دليل وحكمي الأصل وإلا الفرع لا دليل يدل على حكمه والا لاستغني عن القياس اذن او ما يدل على الحكم اي في المحل المشبه به. وهذا قول جمهور المتكلم. مثال ذلك قل لك حديث الذهب بذهب والفضة في المثال الأول او كآيات انما الخمر والميسر في المثال الثاني ونحو ذلك من الأدلة الدالة على حكمي الاصلي اذن هذه ثلاثة اقوال قال لك الناظم تأصيل كل واحد مما نقل تأصيل كل واحد من هذه الثلاثة اي جعلها اصلا للفرع لأن لاحظوا اشمعنى الأصل الأصل في اللغة كما عرفتم مما سبق في اول الكتاب هو ما يبنى عليه الشيء اذن ملي كنقولو هذا اصل يقابله فرعون ولا لا يقابل اذا هاد الأصل عندو فراغ وهاد الأشياء الثلاثة كلها من جهات المعنى يصح ان يطلق عليها اصل لأن حكم الأصل عندو فرع ولا لا اللي هو حكم الفرائض اه الحرمة في الربا هادي اصل لها فرع وهو الحرمة في الاذن ولا لا اذا لهذا سمى بعضهم هذا الحكم اصلا اه الأصل اللي هو المحل محل الحكم له فرع يقابله نعم وهو المحل الذي ليس له دليل يدل عليه فملي كنقولو الاصل هو اش هو محل الحكم كالبر يقابله الارز فهو فرع محل يقابل محل او دليل حكم الاصل انما الخمر والميسر هذا الدليل اصل اذا له فرع الفرع الذي يقابله وهو دليل حكم الفرع وهو القياس دليل حكم فرع القياس بمعنى ذلك الحكم الذي يوجد في الفرع دليله فرع عن دليل حكمه الاصلي. فهمتو المقصود الحكم الموجود في الفرع لي هو الارز دليل حكم الفرع فرع عن دليل حكم الاصل دليل حكم الاصل الاية مثلا انما الخمر الحديث طيب دليل حكم الفرع اين هو؟ هو فقط متفرع عن النص الدال على حكم الاصل مفهوم اذا فاطلاق الفرع على كل من هذه الثلاثة له وجوه صحيح لأن ملي كنقولو اصل اي اصل لفرع فالأصل يقابل الفرع فلهذا قيل في هذه في هذه الامور الثلاثة هي اصل باعتبار ايش في الفرع الذي يقابلها اذن تأصيل كل واحد اي جعل كل واحد من هذه الثلاثة اصلا للفرع المقيسي الذي هو المحل المشبع مما نقل اي من الشيء او من القول الذي نقل عن العلماء الاصوليين اذن الحاصل انه اختلفوا فيه على ثلاثة اقوال وهذا الخلاف خلاف فقط في بالتسمية خلاف في الاصطلاح ولا مشاحة في الاصطلاح واضح خلاف هاد الخلاف هذا في ماذا؟ في التسمية فقط لا في اصل القياسي غير شنو هو اللي نسميوه اصل دابا حنا متافقين على اننا في القياس الفقيه عندنا فرع ماقيس ونقول مشبه وعندنا اصل مقيس عليه والمشبه به وعندنا وصف جامع بينهما وعندنا حكم للاصل يراد الحاق الفرع به في ذلك الحكم حنا متافقين على وجود هاد الأربعة مزيان شناهو الذي يسمى اصلا اؤتلف هذه الاقوال الثلاثة التي سمعتم اذا فهو خلاف في تسمية ما هو الذي يسمى اصلا. لكن قلنا الذي مشى عليه الفقهاء في هذا الباب لان القياس المقصود عن النبي الان القياس الشرعي الذي مشى عليه الفقهاء واستقر عليه الاصطلاح لئلا يقع الخلط والخبط والاشتباه هو ان الاصل هو محل الحكم محل الحكم هو الاصل المحل المشبه به المحل المقيس عليه هداك هو الاصل هدا الذي استقر عليه العلمي ولذا قال ابن الحاجب رحمه الله بعد ان ذكر هذه الاقوال الثلاثة قال ولا بعد في الجميع لماذا؟ قال لان الفرع ينبني على حكم الاصل وعلى دليله وعلى محله. وقد ذكرت لكم وجه هذا ياك؟ واضح قال ولا بعد في الجميع في الاقوال الثلاثة لان الفرع مبني على الاصل مبني على محل الحكم وعلى الحكم وعلى دليل الحكم على التلاتة اذا فلا بعد فيها لكن كما قلنا الذي آآ استقر عليه الامر عند اهل الاصول وعند الفقهاء هذا امر مقرر ان الذي يسمى اصلا هو محل الحكم. المحل المقيس عليه المشبه به كالخمر والبر في المثالين السابقين. اذا هذا حاصلوا ما ذكر. وقال ابن الحاجب رحمه الله ايضا بعد ان ذكر هذه الاقوال الثلاثة قال والاصل ما ينبني عليه غيره فلا بعد في الجميع. ولذلك كان الجامع فرعا للاصل اصلا للفرع قالك الوصف الجامع هو فرع للاصل واصل للفرع الوصف الجميع العلة الوصف الجامعي هو فرع للاصل لان الوصف الجامع يؤخذ ويبحث عنه في حكم الاصل بعد ثبوت الحكم للاصل دابا مثلا الآن الخمر قد دلنا النص من القرآن على تحريمه بعد ان ثبت تحريم الخمر يبحث لهذا الحكم الثابت بالدليل عن علة مفهوم الكلام اذن فاثبات علة حكم الاصل فرع للاصل وليس اصلا له لان الحكم ثابت بالدليل اذن فالوصف الجامع من هاد الاعتبار هو فرع للاصل المقيس عليه لي هو الخمر لان الحكم ثابت وهو اصل للفرع اذا اردنا ان نثبت الحرمة للنبيذ مثلا على انه لم يثبت بدليل حكمه فيكون اثبات هذا الوصف الجامعي في الفرع اصلا لحكمه اي بسبب اثبات العلة في الفرع يثبت الحكم الذي هو التحريم واش فهمتو هاد المسألة ولا لا اذا الوصف الجامعي اش نقولو طرع للاصل واصل للفرع فمناها هو فرع واصل باعتبارين مختلفين لان الاصل قد ثبت حكمه بالدليل. فالبحث عن العلة او اثبات وجودها فرع اذ الحكم ثابت واثبات نفس الحكم لشيء لا يشمله الدليل يحتاج الى العلة اذن فاثبات العلة لمحل اخر اصل لماذا لانه بسبب ذلك يثبت له الحكم. فكانت العلة جالبة للحكم في الفرع ولا لا؟ العلة هي النتيجة جلبت الحكم في الفرع وقد جلبناها من الاصل بعد ثبوت الحكم له ولذا قال ابن الحاجب رحمه الله ولذلك كان الجامع فرعا للاصل اصلا للفرع. اذا هذا حاصل ما قال ثم قال وقس عليه دون شرط نص يجيزه بالنوع او بالشخص ذكر في هذا البيت خلافا ضعيفا يشير اليه اكثر الاصوليين وهو خلاف عثمان البت رحمه الله خالف عامة العلماء في مسألة وهي انه يشترط في الاصلي ان يدل دليل على جواز القياس عليه بخصوصه اما بالنوع او بالشخص وهذا الشرط باطل وغير معتبر عند جميع العلماء ويذكره اهل الاصول للرد عليه وبيان بطلانه وانه لا يشترط ساهلك لا مشكل قل عثمان البث شو اسيدي كيقوليهم القياس يشترط له اصل يشترط له شرط وهذا شرط في الاصل شرط في الاصل لي هو اش محل الحكم المشبه به شناهو الشرط الذي يشترط؟ كيقول لهم لا يجوز ان نقيس على محل اي على اصل حتى يدل دليل على القياسي على ذلك المحل طيب كنقولو ليه واش يدل دليل على جواز القياس على ذلك المحل بعينه كيقولك اما بعينه او بنوعه المقصود يدل دليل على جواز القياس على ذلك المحل عاد نقيسو فإذا لم يدل دليل من الشرع على جواز القياس على محل اما بالنوع او بالشخص فانه لا يجوز لابد من دليل وقوله ضعيف واش قلنا هاد العام بمعنى متلا بغينا نقيسو النبيذ على الخمر كيقولك لا يجوز القياس على الخمر حتى يدل دليل من الشرع على جواز القياس على الخمر اما بالنوع او بالشخصي الفرق بين الشخص والنوعي واضح الشخص ولا العين شيء واحد قل بالشخص ولا العين معنى واحد والنوع تدخل تحته حقائق متفقة لا يخفى عليكم هذا الفرق بين الجنس والنوع و والشخصي او العين الجنس هو اش الشيء الذي تدخل تحته حقائق مختلفة اذا كانت الحقائق مختلفة تحت شيء واحد فذلك يسمى جنسا الحيوان مثلا جنس بالنسبة للإنسان لان ما يدخل تحت الحيوان اش؟ حقائق مختلفة والنوع حقائقه متفقة فالانسان نوع بالنسبة لي للحيوان نوع ولذلك افراد الانسان اش متفقة في الحقيقة زايد وعامرو باكر وكدا كلها متفقة في في الحقيقة تسمى نوعان والعين او الشخص هو الفرد بعينه واضح؟ هو الفرض بعينه زيد هذا شخص عمرو شخص الى اخره اذن المقصود هو يقول اش لابد في هذا القياس مثلا اللي هو قياس النبيذ على الخمر ان يدل دليل على جواز القياس على الخمر اما ان يدل دليله على جواز القياس على الخمر بشخصه او بنوعه بشخصه يجينا دليل نلقاو دليل من الكتاب ولا السنة ولا اجماع الصحابة انهم اجازوا القياس على الخمر هذا بالعين بالشخص او يدل دليل على جواز القياس في المسكرات مثلا وكندري يجوز القياس في باب المسكرة عاد نقيسو الى مكانش دليل يدل على جواز القياس في هذا الباب نوع او في هذا الشخص الشيء بعينه فلا يجوز اذا اردنا ان نقيس مسألة من اه المسائل على امر في باب البيوع مثلا فلابد ان يدل دليل على جواز القياس في البيع في النكاح لابد ان يدل دليل على جواز القياس في النكاح في الطلاق لابد ان يدل في الايمان لابد في الايمان وهكذا اذا اما في النوع او في العين لأنه الا كان كيشترط النوع فالعين والشخص من باب اولى امر ذلك عنده اوضح عنده واوضح بمعنى ذلك اكد وهذا الشرط شرط باطل لا يشترط على الصحيح واضح اذا يجوز ان نقيس على اي اصل كان اذا توفرت شروط بالقياس الى توجدت شروط القياس اي اصل قابل وصالح لان يقاس عليه ولا لا على جواز القياس على ذلك الأصلي مفهوم اذا فهذا شرط فاش هذا شرط يشترطه عثمان البتي فاس في اي ركن من اركان القياس في الأصل شرط يشترطه في الاصل من الشروط اذا التي يشترطها عثمان البتي في الاصل ان يدل دال على جواز القياس على ذلك الاصل اما بالنوع او بالشخص. وهذا الشرط باطل اه لا يشترط شيء من ذلك كل اصل قابل للقياس اذا توفرت شروط القياس اذا ثبتت العلة وتحق وجودها في الفرع ولم يقدح فيها قادح فيجوز القياس ولا يمنع منه شيء اذا يقول لك الناظم اذا واضحة معنى البيت البيت هذا اراد ان يقرر فيه انه لا يشترط عند عامة العلماء في الاصل ان يدل دليل على جواز القياس عليه بخصوصه او بنوعه قال وقس عليه دون شرط نص يجيزه بالنوع او بالشخص وقس ايها الاصولي جوازا امره لاش من باب الإذن والإباحة بمعنى لا تمتنع عن القياس قس يجوز لك القياس عليه الضمير تيرجع على الأصل لأنه في البيت السابق تقدم لنا خلاف في الأصل شنو هو؟ ما هو الأصل والحكم او محلها وما يدل خلاف ياك ا سيدي فما اعاد الضمير على اخر مذكور وهو وهو الاصل قال وقس عليه اي على الاصل الذي هو محل الحكم دون شرط نصي اذن لاحظ راه المؤلف ذكر لك الخلاف في البيت السابق شنو يكون هو الأصل؟ ذكر لك الخلاف. لكنه واش مشى على انه الآن في تقرير ما سيأتي ما هو الأصل عند المصنف الى قالك الأصل هو محل الحكم قلنا هذا الذي استقر عليه اهل الاصول وقس عليه اي على الاصل دون شرط نص يجيزه دون اشتراطي لص اي دليل خاص يجيزه اي يجيز القياس على ذلك الاصل دون اشتراط اش نص اي دليل خاص يجيز القياس على ذلك الاصل سواء كان هذا الدليل الدال على جواز القياس على ذلك الاصل بالنوع او بالشخص دون اشتراط نص يجيزه باعتبار النوع اي نوعه او باعتبار الشخص اي شخصه. هذا مذهب الجمهور خلافا لعثمان البت. الذي قال باشتراط ادي الامرين اما دليل دال على جوازه بالنوع او هو بي الشخص فعند الجمهور يجوز القياس في مسائل البيع والنكاح والطلاق و اه المسكرات وغير ذلك من الانواع دون وجود دليل خاص على جواز القياس في ذلك النوع. لا يشترط ذلك نقيس في مسائل البيع ولو لم يوجد دليل يدل على جواز القياس في بيان لان الادلة قد دلت على جواز القياس عموما ياك ادلة دلت على جواز القياس عموما اذن فتبقى على عمومها ولا يشترط دليل خاص بنوع من الانواع. اذا وقس عليه دون شرط نصه يجيزه بالنوع او بالشخص قال البوناني رحمه الله في حاشيته على المحل ولا يشترط دال على جواز القياس على الاصل ملابسا نوعه او شخصه. اي معبرا عنه بنوعه او شخصه ومن امثلة ذلك من امثلة القياس باعتبار الشخص باعتبار النوع هذا واضح. واضح قياس النبيذ على الخمر قياس الارز على البر الى اخره باعتبار الشخص من امثلته قياس انت حرام على انت طالق يجوز لنا ان نقيس انت حرام على قول القائل انت طالق اذا قصد بها الطلاق. اذا قال واحد انت حرام قالها لزوجته وقسم بها الطلاق فان لها حكم الطلاق بالقياس تقاس على اذا قال لها انت طالق فقد وقع الطلاق بلا اشكال دل على ذلك النص فاذا قال انت حرام قصد الطلاق ان هذه الجملة لها حكم انت طالق. اذا تقاس عبارة انت حرام على جملة انت طالق طيب هذا قياس هل ثبت لهذا القياس هاد القياس الذي ذكرناه هل ثبت دليل يدل على جوازه فيه على ما يشترطه عثمان البتي؟ نقول نعم قد ثبت عن مالك ومن وافقه اذن فيصح لي المجتهد المقيد ان يقيس انت خلية او انت برية على انت طالق في لزوم الطلاق اذا ثبت ذلك عن مالك رحمه الله وعن غيره من الائمة. فالمخرج للاحكام المجتهد المقيد المخرج للأحكام على اصول امامه يصح ان يقيس الجمل الاخرى على انت حرام فيقول اه اذا قال الرجل لزوجته انت خلية او انت برية وقصد بها الطلاق فإن لها حكم الطلاق قياسا على ان تطالق فإن قيل له هذا القياس ما الدليل على جوازه باعتبار شخصه؟ يقول الدليل على ذلك هو ما ثبت عن مالك انه قاسى انت حرام على انت طالق اذن فأنا كذلك اقيس انت خلية على انت طالق. مفهوم اذا ثبت جواز ذلك بالشخص او قل بالعين عن مالك ومن وافقه من الائمة لكن كما قلنا على الصحيح لا يشترط دليل يدل على جواز القياس لا بالنوع ولا ولا بالشخص هذا اه الشرط مردود عند عامة العلماء اذا الحاصل انه عنده لابد للأصل من دليل على جواز القياس عليه فلا يقاس الا اذا قام دليل على جواز القياس في ذلك الشيء بنوعها وبشخصه وهذا الشرط مردود عند قال رحمه الله وعلة وجودها الوفاق عليه يأبى شرطه الحذاق هذا ايضا امر لا يشترط على الصحيح في الاصل اذن لاحظ المؤلف رحمه الله باش بدا بدا كيتكلم لينا على الركن الاول من اركان القياس اللي هو الاصل ودكر لينا الآن في البيت الأول واحد الشرط قيل باشتراطه والصحيح انه لا يشترط وفهاد البيت ايضا ذكر لينا واحد الشرط قيل باشتراطه والصحيح انه لا يشترط شنو هو هاد الشرط اللي الصحيح انه لا يشترط هل يشترط الاجماع على وجود العلة في الاصل يعني الى بغينا نقيسو على واحد الأصل معين واش يشترط ان يجمع العلماء وان يتفقوا على ان ذلك الاصل معلن على ان هداك الأصل عندو علة واضح الكلام؟ لا يشترط الاجماع ولو كان الخلاف ولو كان الخلاف يجوز القياس. اذا قيل بعضهم قال يشترط لصحة القياس الاجماع على وجود العلة في الاصل. يعني ان يتفق العلماء على ان ذلك الاصل المقيس عليه اللي هو والخمر مثلا ولا البر في المثال ديالنا ان يتفق العلماء على ان ذلك الاصل له علة حتى يتافقوا على انه معلل عاد ممكن نقيسو عاد ممكن نبحثو ليه على العلة بخصوصها ونحققو وجودها في الفرع الى اخره والصحيح انه لا يشترط ذلك مفهوم الكلام اذن شنو دكر لينا فهاد البيت واحد الشرط قيل باشتراطه والصحيح انه لا يشترط شنو هو هاد الشرط اللي قيل باشتراطه هو الاجماع على وجود العلة في الاصل. هل يشترط وجود الاجماع على علم؟ لا لا يشترط. اذا ولو كان الخلاف شي واحد خالف قال لك هذاك الاصل لا علة له ليس معللا وجا واحد عالم اخر واثبت انه واش معلول يجوز القياس؟ يجوز له ان يقيس قال رحمه الله وعلة وجودها اي في الاصل. وجود العلة في الاصل الوفاق عليه اي الاتفاق على وجود العلة في الاصل يأبى الحذاق شرطه يأبى الحذاق شرطه اي لا يشترط عندهم ذلك لا يشترط عند الحذاق اي المحققين من اهل الاصول الاجماع على وجود العلة في الاصل من يشترط هذا؟ يشترطه بشر المريس من اهل الاهواء بيشيرون المريسي نسبة الى مريس على وزن شريف بشر المريسي هذا الرجل يشترط وجود الاجماع على وجود العلة في الاصل يعني ان يحصل الاجماع من العلماء على ان ذلك الاصل له علة عاد يجوز القياس عليه والصحيح عن الحوت ذاق من الاصوليين لا يشترى. اذا يقول رحمه الله وعلة المبتدأ الاول وجودها مبتدأ ثان الوفاق عليه الوفاق مبتدأ ثالث وعليه جانزون متعلق بالوفاق الوفاق هذا مصدر يأبى ان يمنعوا الحذاق شرطه. يأبى مضارع شرطه مفعول مقدم. والحذاق فاعل مؤخر وجملة يأبى شرطه الحذاق قدر عن المبتدأ الثالث والمبتدأ الثالث مع جملته خبر عن المبتدأ الثاني وهكذا عن الأول وكانه قال لاحظ بك وعلة وجودها الوفاق عليه ممكن نلخصوها نقولو والاتفاق على وجود العلة في الاصل والاتفاق على وجود العلة في الاصل يمنع اشتراطه الحذاق من العلماء. لا يشترطون والاجماع على ذلك ولو خالف بمعنى ولو وجد خلاف في الاصل هل له علة ام لا؟ يجوز القياس عليه نتا مجتهد تريد ان تثبت اه حكما لمحل لفرع ما لابد ان تقيسه على اصل لا يشترط ان يوافقك جميع خصومك المخالفين لك على ان ذلك الاصل له علة لا يشترى ولو خالفوك انت اثبت علية حكم الاصل وحقق وجودها في الفرع وبذلك يكون قياسك صحيحا لا اعتراض عليه ومن اراد ان يعترض فعليه ان يعترض بمنع وجودها في الاصل او منع وجودها في الفرع لا ان يعترض بان الاجماع لم يقوم على وجودها في على ان الاصل معلل هذا معنى قوله وعلة وجودها الوفاق عليه يأبى شرطه الحذاق. اذن نحتفي بهذه ان شاء الله هذه هذان اه امران لا يشترطان في الاصل على الصحيح ثم بعد ذلك انتقل الى الركن الثاني وهو الحكم وذكر بعض ما يتعلق به من الشروط المراد المعلوم فكيف اركانه فكيف تكون هي اي الاربعة اركانه اركان مم والحمل كما علمتم معنى من المعاني مصدر اذن فاطلاق الاركان عليه فيه مجاز الاركان على هذه الامور الا ان يعلن بمعنى الا اذا قصد بالقياس القياس هو وجود الاربعة مع الحمل بغيتونا؟ بحال الى غنقولو في تعريف القياس القياس هو حمل معلوم على معلوم الى اخره مع وجود هذه الاربعة. فحينئذ اه لما قلنا فيما سبق القياس هو حمل معلوم الى اخره ذلك من باب التغليب اطلقنا القياس على الحمل بخصوصه تغليبا والا فالقياس حقيقة هو الحمل وهذه الاربعات. ده المعنى يكون كل اربعة شطر نعم لانه حينئذ قسيم للحمل وليس داخلا في الحمل الى قلنا راه المقصود بالقياس هذه الأربعة والحمل اذن هاد الأربعة داخلة فالحمل ولا مقابلة له لا القياس هو الحمل وهذه الاربعة الحامل بوحدو وهاد الاربعة اذا هاد الاربعة داخلة في الحمل ومقابلة له اذن ليست ليست شطورا اركانا له لأنها مقابلة له لذلك قال لك فيكون كل من اربعة شطرا لا شرطا شطرا لا شرط الناس للحمل ولا للقياس لا للقياس لا للحمل نعام لا هي كلها الان غتولي شطور القياس خمسة الحمل وهذه الأربعة اذن فكلها شطور للقياس اذن الحمل وهدا فقط شطر من شطور القياس والا القياس هو الحمل وهذه الاربعة مفهوم؟ اذا القياس عندنا اللي هو المعرف كيتركب من الحمل ومن هذه امور الاربعة اذا فهذه الاربعة اركان له شطور له والحمل كذلك جزء منه شطر له هذا هو المعنى اه كلها تحت القياس ثلاثة عاقلة نعم اوله الرافعي بنحو هذا التأويل وان المراد وهذا ما لا بد منه نعم كذلك في البيع المراد لابد منه والا فقد سبق فيما مضى الصيغة ان الصيغة على التحقيق ليست ركنا في البيع ولا لا لانها ليست داخلة تحته ليست من ماهيته ولذلك بعضهم قال في الصيغة دليل الماهية ليست لا هي ركن ولا هي شرط وانما هي دليل وصيغة دليلها هي دليل الماهية فليست داخلة تحتها قال محمد انحصار الاركان في اربعة ذلك غير لابد ان فلابد ان لابد ان يعرف كونه ذلك ببيان مقتضي الحكم ذلك يحصل الاركان في هذه الاركان او محله لانه مختلف في الاصل اربعة وبعض قال الجمهور اياتهن كحديث قال ابن الحاجب وعين بني على حكم وعلى ذلك على محله قال السبكي في رفع الحاجب انما ذهب اليه ان الاصل اصلا والفرع المحلي هو رأي الفقهاء ان القياس الى المرجع فيه على مصطلحهم على مقتضاه لا يفلقون الا على ما وعليه الا يختلط احد قال العبد في شرح اعلم ان المتعارف بين الاصل الفرعون على هذا الاصطلاح عليه دون شرط على الاصل تعطي نفسها باعتبار نوعه يجوز القياس في مسائل البيع يدل على جواز لا باعتبار شخصك هذا مذهب قال فعثمان باشتراط احد طيب باعتبار ان حرام على ان قياس انت حرام المرأة على انت طارق قال ابن عرفة قاس الصحابة انت حرام على الطواف واليمين يا سخان او خلية يعني انت خلية تقدير او على وعلة الوفاق علة المبتلى وجودها وفي الاصل كويس هو خبره خبر ابدا قال الشيخ على في مرارها على الالفية على الفية ابن مالك ولا مبتدأ قال ان خبره خبره ضربوه خبره خبره خبر مبتدا ابتدى والذي قد جعل خبره خبر مبتدأ تلا خبر ان الذي قد يا خبره خبره وما بعده معاكسا ارادوا انه لا يشترط عند بمعنى لابد من الرابط بالجملة التانية وفي الجملة التالتة لابد من الرابط ارادوا انه لا يشترط عند وقد نظمها ايضا في الزواوي قال ان قيل ذا ابوه شأنه الندى وكلها غير الاخير المبتدى بل خبر عبث كما هما عن وسط والكل عما قدما فجملتا الاول سميت كبرى وجملة الثدي سمي صغرى وذات حسن باعتبار موالي كبرى وصغرى باعتبار الاول قال المراد انه لا يشترط عند يصح القياس على اصل انه لابد من على ان على وجود على عين الإشكال