الوطء فان فعل ذلك وحلف فلا يخلو من حالين القادر على الوطء ان حلف لا لا يخلو من حالين. الحالة الاولى ان تطالبه الزوجة بحقها من الوطء ففي هذه الحال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين قال الشيخ رحمه الله باب الايلاء والظهار واللعان بل الى ان يحلف على ترك وطأ زوجته ابدا او مدة تزيد على اربعة اشهر فاذا طلبت الزوجة حقها من الوطء امر ببطئها وضربت لها وضربت له اربعة اشهر فان وطئ كفر كفارة يمين وان امتنع الزم بالطلاق لقوله تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص اربعة اشهر فان فائوا فان الله غفور رحيم. وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد. يقول المصنف رحمه الله باب الايلاء والظهار والاعانة اه هذه الابواب الثلاثة جاء بها المؤلف رحمه الله بعد ما ذكر من مسائل الطلاق لانها آآ اما ان تكون سببا له او تكون او تكون في حكمه او تكون اه اه قد عدة كهوة في الجاهلية فالهلا يفضي الى الطلاق ان لم يفئ الزوج والظهار كان طلاقا في الجاهلية واللعان يؤدي الى ما يؤدي اليه الطلاق من الفراق حل الرباط بين الزوجين ابتدأ المؤلف بالايلاء ولم يعرفه لغة ابتدأ المؤلف رحمه الله بالايلاء وعرفه اصطلاحا ولم يعرفه لغة فقال رحمه الله فالالاء ان يحلف على ترك وطأ زوجته ابدا او مدة تزيد على اربعة اشهر هكذا عرف المؤلف رحمه الله الاله استلاحا وهذا ما جرى عليه رحمه الله في بعض الابواب ان يذكر التعريف اذا كان يحتاج الى تعريف ولا يذكر في ذلك تعريفا لغويا لانه مو تمهيد ومقدمة لا تتناسب مع المختصرات فهو يعرف الاله عند الفقهاء او الايلاء في اصطلاح الشارع ولهذا فالاصل مأخوذ من الا وهو بمعنى حلف لكن في استعمال الغالب للايلاء ان يطلق على حلف على امتناعه هذا هو الغالب بالايلاء انه انه حلف على امتناع ان يمتنع فيه عن شيء وهذا هو مستعمل في هذا السياق فانه يحلف على الامتناع من وطأ زوجته وقد يطلق الاله على اليمين في غير ذلك لكن هذا ليس هو الغالب. يقول رحمه الله في الاله ان يحلف على ترك وطئ زوجته ابدا او مدة تزيد على اربعة اشهر وهاتان الصورتان كلاهما يندرج في معنى الاله لانه حلف على امتناع الرجل من وطأ زوجته مدة تزيد على اربعة اشهر سواء كان ذلك موقتا كان يقول سنة او ستة اشهر او ذلك مؤبدا كأن يقول ابدا او مطلقا مما يفيد الاستمرار ولذلك في الاختصار ان يحرف الالهاء بانه الحلف على ترك وطئ زوجته مدة تزيد على اربعة اشهر وهذا يشمل ما اذا حلف على ترك وطئها ابدا وهذا افظل واجود في في في التعريف اختصارا وانما يأكل الى اخذا الاحكام التي سيأتي ما ذكره المصنف في هذا الباب فيما اذا كان الايلاء من قادر على الوطء وهذا قيد فاذا كان الاله من غير قادر على الوطء فاصلا حلف او لم يحلف ولا يقدر على الوطء فسيان ولذلك يشترط في اثبات وترتيب احكام الايلاء ان يكون الزوج قادرا على يجب عليه ان يفي عن يمينه ويرجع بالوطء ويضرب له اربعة اشهر كما سيأتي وهذه الحالة التي فصل فيها المؤلف وهي محل البحث الحالة الثانية وهي فيما اذا لم تطالبه المرأة. حلف الا يطأها ابدا او ان لا يطأها سنة وسكتت لم تطالبه بشيء فهذا يترك وشأنه ما دام ان المرأة لم تطالب فيترك وشأنه. فان وطأ في هذه المدة التي حلف على ترك الوطء فيها حنثوا عليه كفارة يمين وان لم يطأ فلا كفارة عليه بهذا يتبين ان البحث فيما سيأتي انما هو فيما اذا كان قادرا على الوطء وطالبته المرأة به طالبت المرأة بحقها والاصل فيه قول الله تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص اربعة اشهر معنى للذين يؤلهون من نسائهم اي يحلفون على ترك وطئ نسائهم مدة تزيد على اربعة اشهر لان الله امهل المولي اربعة اشهر للذين يؤلون من نسائهم تربص اربعة اشهر فان فاؤوا فان الله غفور رحيم اي في الرجع فان رجعوا فهم اهل لمغفرة الله ورحمته وان عزموا الطلاق هذي هو الخيار الثاني فان الله سميع عليم ولهذا اذا حلف الرجل على ترك وطأ زوجته وطالبت وهو ما اشار اليه بقوله فاذا طلبت الزوجة حقها من الوطء امر بوطئها وضربت له اربعة اشهر اي مدة تربص فان وطئ وهذا هو الفئة التي اشار اليها قوله تعالى فان فاؤوا فان الله غفور رحيم فان فاء فذلك هو المطلوب منه وهو احب الامرين الى الله عز وجل لان الله تعالى رتب عليه مغفرة ورحمة ويجب به ايش كفارة يمين يجب به اي بالوطء في هذه الحال كفارة يمين لقول الله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان فكفارته اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحوي رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام ذلك كفارة ايمانكم اذا حلفتم ولذلك قال كفر كفارة يمين كفر كفارة يمين على نحو ما ذكر الله تعالى وان مضت المدة ولم يطأ وهو مصر على عدم وطئها وهي مقيمة على دعواها يعني مطالبة له الوطء قيل له اما ان تطأ واما ان نلزمك الطلاق وهو ما اشار اليه في قوله وان امتنع يعني من وطئها مع مطالبتها الزم بالطلاق يعني اجبر على فراقي هذا معنى الزم بالطلاق يجبره الحاكم على فراقها فان امتنع من طلاقها قال انا ماني مطلق لن اطلقه ولن اجامع ففي هذه الحال يطلق عليها الحاكم وهو القاضي ازالة للظرر ودفعا لي الاساءة والمضرة عن المرأة وهذا الطلاق حكمه واجب قد تقدم ان الطلاق تجري فيه الاحكام الخمسة مستحب ومباح وواجب ومحرم ومكروه ومما نصوا عليه قالوا قالوا وهو واجب للايلاء. اي لاجل اذا اولى على نحو ما تقدم من انه قادر على الجماع وان المرأة تطالبه به الاصل في هذا الاية كما تقدم فان الاله من الايمان الخاصة بالزوجة فهي يمين خاصة وهو حالف الزوج على ترك وطأ زوجته على نحو ما تقدم مدة تزيد على اربعة اشهر فيشمل ما اذا حلف مطلقا او آآ مقيدا المسألة التي تليها ما يتعلق بالظهار قال رحمه الله وظهار ان يقول لزوجته انت علي كظهر امي ونحوه من الفاظ التحريم الصريحة لزوجته فهو منكر وزور ولا اتحرم الزوجة بذلك لكن لا يحل له ان يمسها حتى يفعل ما امره الله به. في قوله تعالى والذين يظاهرون من نسائهم ثم ايعودون لما قالوا الى اخر الايات فيعتق رقبة مؤمنة سالمة من العيوب الضارة بالعمل. فان لم يجد صام شهرين متتاليين فان لم يستطع اطعم ستين مسكينا. وسواء كان الظهار مطلقا او مؤقتا بوقت كرمضان ونحوه. واما تحريم المملوكة والطعام واللباس وغيرها ففيه كفارة يمين لقوله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تحرموا ما احل الله لكم الى ان ذكر الله اليمين في هذه الامور الظهار مأخوذ من الظهر وذلك ان المتكلم به يشبه من تحل له بظهر من تحرم عليه فيقول انت علي كظهر امي اي في التحريم والمنع وعدم الجواز هذا وجه تسمية الظهار ظهارا اما آآ تعريفه فقد عرفه المؤلف رحمه الله ببيان القول الذي يثبت به الظهار. قال والظهار ان يقول لزوجته انت علي كظهر امي انت علي كظهر امي وهذا اعلى ما يكون منصور الظهار لانه شبه من تحل له باعظم النساء تحريما وهي امه ويلحق بالام من تحرم عليه من محارمه تحريما مؤبدا كاخته وعمته وخالته ونحو ذلك وقوله رحمه الله والظهار ان يقول لزوجته انت عليك ظهر امي ان الظهار خاص بالزوجة فلا يكون في القول لغيرها لان الله تعالى قال للذين يظاهرون من نسائهم من هنا بيانية فلو حرم امته مثلا لم يكن ذلك ظهارا بل هو من جنس تحريم الطعام والشراب تجب فيه كفارة يمين ويؤخذ منها ايضا انه لا يقع الظهار على امرأة لم يتزوجها فلو ظهر من امرأة قبل نكاحه كان قال فلانة عليك ظهر امي فهذا ليس ظهارا انما هو يمين يكفرها كفارة يمين دليل ذلك الاية التي قال الله تعالى فيها الذين ظاهرون منكم من نسائهم ما هن امهاتهم ان امهاتهم الا اللائي ولذهم يقول الله تعالى والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا قوله جل وعلا من نسائهم في الايات يدل على ان الحكم مما يتعلق بالزوجة على وجه الخصوص وقوله رحمه الله ان يقول لزوجتي انت عليها كظهر امي ومثلهما لو شبهها بامه بدون ذكر الظهر كان يقول انت علي كامي فانه يأخذ نفس الحكم وكذا لو شبهها ببقية اجزاء امه كان يقول انت علي كظاهر كيد امي او وجه امي او نحو ذلك مما يفيد نفس المعنى ويشترط في ذلك ان يقصد به التحريم فان قصد به غير التحريم كان يقول انت كامي في الاحترام مثلا وهناك ما يدل على ذلك فانه لا يعد ظهارا لان المقصود بالظهار هو تشبيه من تحل له بمن تحرم عليه فيما يتعلق النكاح والاستمتاع لا فيما يتصل بالحرمة والظهار وصفه الله تعالى بما يبين شناعته وقبحه حيث قال تعالى في توصيف قول المظاهرين وانهم ليقولون منكرا من القول وزور المنكر هو القول الشنيع القبيح وقوله زورا اي كذبا بل هو من اعظم الكذب حيث شبه من هي حلال بمن هي اعظم المحرمات عليه وهي الام بذلك قال المصنف رحمه الله فهو منكر وزور اي ان انه من المنكرات المحرمة وهو زور وكذب كما ذكر الله جل وعلا في قوله وانهم ليقولون منكرا من القول وزورا فالظهار محرم لان الله تعالى سماه منكرا من القول وزورا وقد كان في الجاهلية يستعمل هذا اللفظ الاخبار بالطلاق فكان الظهار طلاقا في الجاهلية فلما وقع في الاسلام وسأل عنه من وقع منه بين الله تعالى حكمه بالايات التي انزلها بسورة التحريم قال رحمه الله ولا تحرم الزوجة بذلك اي هذا قول لا يفيد تحريم الزنا المرأة لانه منكر من القول وزوروا فلا يرتب عليه اثره في التحريم لكن جعل الله تعالى له عقوبة تمنع من المضي فيه فقال جل وعلا والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحليل رقبة من قبل ان يتماسى هذا الحكم المترتب على صدور الظهار وذلك بالكفارة التي بينها الله تعالى في الايات قال تعالى فتح رقبة مؤمنة من قبل ان يتماسى ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل ان يتماسى فمن لم يستطع فاطعام ستين مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب اليم وقد بينت الاية الكفارة الا ان الله عز وجل اناط الكفارة بوصف وهو العود حيث قال والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا واختلف العلماء رحمهم الله في معنى العود فقيل معنى العود العزم على جماع من ظاهر منها وانه بمجرد عزمه تجب عليه الكفارة التي ذكر الله عز وجل هذا المعنى الاول قالوا في الاستدلال لهذا المعنى قالوا ان الله جل وعلا اوجب الكفارة واشترط ان تكون قبل المسيس قال فتحير رقبة من قبل ان يتماسى فالعود ليس الجماع انما هو العزم عليه لان الجماع ممنوع وقيل العود معناه حقيقة الوطء ويدل على ذلك ان الله تعالى قال ثم يعودون لما قالوا ثم عودون لما قالوا للذي قالوا وهو ما حرموه على انفسهم وعلى كلا القولين اذا وجد العود وجبت الكفارة والاقرب من القولين هو القول الاول والله تعالى اعلم ان المراد بالعود هو العزم واما اذا وقع الجماع فهنا قد استقرت الكفارة في ذمة المظاهر اما العزم فلو عزم ثم نقض عزمه فانه يختلف عن ما اذا جامع في استقرار الكفارة في ذمته حتى لو ماتت المرأة او فارقها بطلاق فعلى القول بان العودة للجماع اذا جامع وماتت وجبت الكفارة اذا جامع وطلقها وجبت الكفارة لان شرط الكفارة وجود وهو الجماع اما اذا كان المعنى العزم على الجماع فانه اذا عزم على الجماع ثم لم يأتيه اما استمرارا في ما عزم عليه او فراقها او لموتها فهذا في ترتيب الكفارة تفصيل نشير اليه ان شاء الله تعالى الدرس القادم والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد