الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين. اما بعد فهذا هو اللقاء الثاني عشر بعد المئة من في قراءة جامع الاصول التسعة حيث انهينا كتاب القرض ونبدأ باذن الله في كتاب المزارعة تفضل الشيخ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم اما بعد قال المصنف حفظه الله الكتاب الثالث المزارعة والاجارة باب فضل الزرع والغرس المتفق عليها انس رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يغرس غرسا او يزرع زرعا فيأكل منه طير او انسان او بهيمة الا كان له به صدقة واخرج مسلم عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يغرس غرسا الا كان ما اكل منه له صدقة وما سرق منه له صدقة. وما اكل السبع منه فهو له صدقة. وما اكلت الطير فهو له صدقة ولا يرزقه احد الا كان له صدقة وفي رواية قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم على ام معبد حائطا فقال يا ام معبد من غرس هذا النخل امسلم ام كافر فقالت بالمسلم قال فلا يغرس المسلم غرسا فيأكل منه انسان ولا دابة ولا طير الا كان له صدقة الى يوم القيامة وفي رواية دخل على ام مبشر الانصارية الحديث واخرج احمد انس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان قامت على احدكم القيامة وفي يده فسيلة فليغرسها اسناده صحيح على شرط مسلم واخرج احمد عن سهل ابن معاذ عن ابيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال من بنى بنيانا من غير ظلم ولا اعتداء او غرس غرسا في غير ظلم ولا اعتداء كان له اجر جار ما انتفع به من خلق الله تبارك وتعالى نادوه ضعيف واخرج احمد عن سويد بن هبيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير ما للمرء له مهرة مأمورة او سكة مأمورة اسناده ضعيف واخرج احمدا خلاد بن سائب عن ابيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زرع زرعا فاكل منه الطير او العافية كان له به صدقة اسناده حسن واخرج احمد بن عبدالله بن وهب عن ابيه قال حدثني فنج قال كنت اعمل في الدينباذ واعالج فيه فقدم يعلى ابن امية اميرا على اليمن وجاء معه رجال من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فجاءني رجل ممن قدم معه وانا في زرع اصرف الماء في الزرع ومعه في كمه جوز فجلس على ساقية من الماء وهو يكسر من ذلك الجوز ويأكل ثم اشار الى فنج فقال يا فارسي هلم قال فدنوت منه فقال الرجل لفنج اتظمن لي غرس هذا الجوز على الماء فقال له فنج ما ينفعني ذلك فقال الرجل سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول باذني هاتين من نصب شجرة فصبر على حفظها والقيام عليه حتى تثمر كان له في كل شيء يصاب من ثمرتها صدقة عند الله عز وجل فقال فالنج انت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. قال فنج فانا اضمنها. قال فمنها جوز ادينا بعد اسناده ضعيف واخرج احمد عن ابي ايوب الانصاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال ما من رجل يغرس غرسا الا كتب الله عز وجل له من الاجر قدر ما يخرج من ثمر ذلك الغرس اسناده ضعيف واخرج احمد ابي الدرداء ان رجلا مر به وهو يغرس غرسا بدمشق فقال له اتفعل هذا وانت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا تعجل علي. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من غرس غرسا لم يأكل منه ادمي ولا خلق من خلق الله عز وجل الا لكان له صدقة صحيح لغيره باب المزارعة بالشطر ونحوه المتفق عليه عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم عامل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر او زرع فكان يعطي ازواجه مئة وسق ثمانون وثق تمر وعشرون وثق شعير فقسم عمر خيبر فخير ازواج النبي صلى الله عليه وسلم ان يقطع لهن من الماء والارض او يمضي لهن فمنهن من اختار الارض ومنهن من اختار الوثقى وكانت عائشة اختارت الارض وفي رواية لهما عن ابن عمر ان عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما اجلى اليهود والنصارى من ارض الحجاز وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ظهر على خيبر اراد اخراج اليهود اراد اخراج اليهود منها وكانت الارض حين ظهر عليها لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم وللمسلمين واراد اخراج اليهود منها فسألت اليهود رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقرهم ليقرهم بها ان ان يكفوا عملها ولهم نصف الثمر. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم نقركم بها على ذلك ما شئنا تقروا بها حتى اجلاهم عمر الى تيماء واريحا وزاد في رواية لمسلم وكان الثمر يقسم على السهمان من نصف خيبر فيأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الخمس وفي رواية له انه صلى الله عليه وسلم دفع الى يهودي خيبر نخل خيبر وارضها على ان يعتملوها من اموالهم ولرسول الله صلى الله عليه وسلم شطر ثمرها وفي رواية له فكانت عائشة وحفصة ممن اختارتها الارض والماء زاد في رواية لاحمد وكانت حفصة وعائشة ممن اختار الوثوق واخرج البخاري معلقا يعني هذا الحديث انما فيه مساقات مثل قبله او الرواية الاولى هي اللي فيها ثمر او زرع اخرج البخاري معلقا وقال قيس ابن مسلم عن ابي جعفر قال ما بالمدينة اهل بيتي هجرة الا يزرعون على الثلث والربع وزارع علي وسعد بن مالك عبدالله بن مسعود وعمر بن عبدالعزيز والقاسم وعروة وال ابي بكر وال عمر وال علي وابن وقال عبدالرحمن بن الاسود كنت اشارك عبدالرحمن بن يزيد في الزرع وعامل عمر الناس على ان جاء عمر بالبذر من عنده فله الشطر. وان جاءوا بالبذر فلهم كذا وقال الحسن لا بأس ان تكون الارض لاحدهما فينفقان جميعا فما خرج فهو بينهما ورأى ذلك الزهري. وقال الحسن لا بأس ان يجثن القطن على النصف وقال ابراهيم ابن سيرين وعطاء والحكم والزهري قتادة لا بأس ان يعطي الثوب بالثلث او الربع ونحوه وقال معمر لا بأس ان تكون ماشية على الثلث والربع الى اجل مسمى واخرج ابو داوود وابن ماجة عن ابن عباس قال افتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر واشترط ان له الارض وكل صفراء وبيضاء. قال اهل خيبر نحن اعلم بالارض منكم فاعطيناها على ان لكم نصف الثمرة ولنا نصف. فزعم انه اعطاهم على ذلك فلما كان حين يصرم النخل بعث اليهم عبدالله ابن رواحة فحزر عليهم النخل وهو الذي يسميه اهل المدينة خرس فقال في ذه كذا وكذا قالوا اكثرت علينا يا ابن رواحة فقال فانا الي حزر النخل واعطيكم نصف الذي قلت قالوا هذا الحق وبه تقوم السماء والارض قد رضينا ان نأخذه بالذي قلت وعند ابن ماجة وفي رواية لابي داوود وكل صفراء وبيضاء يعني الذهب والفضة ولابي داوود وقال فانا الي جذاذ النخل واعطيكم نصف الذي قلت ولابن ماجة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اعطى خيبر اهلها على النصف نخلها وارضها حسن صحيح واخرج ابو داوود عن جابر انه قال افاء الله على رسوله خيبر فاقرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما كانوا. وجعلها بينه وبينهم فباعث يا عبدالله بن رواحة فخرصها عليهم صحيحون بما بعده وزاد عند احمد فيها ثم قال لهم يا معشر اليهود انتم ابغض الخلق الي قتلتم انبياء الله عز وجل وكذبتم على الله وليس سيحملني بغظي اياكم على ان احيف عليكم. قد خرست عشرين الف وسق من تمر فان شئتم فلكم فان ابيتم فلي. فقالوا لهذا قامت السماوات والارض قد اخذنا فاخرجوا عنا واخرج ابو داود عن جابر قال خرسها ابن رواحة اربعين الف وسق وزعم ان اليهود لما خيرهم ابن رواحة اخذوا الثمر وعليهم عشرون الف وسقى صحيح الاسناد واخرج ابن ماجة عن انس بن مالك قال لما افتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر اعطاها على النصف حديث صحيح واخرج احمد عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث ابن رواحة الى خيبر يخرس عليهم ثم خيرهم ان يأخذوا او يردوا فقالوا هذا بهذا قامت السماوات والارض اسناده ضعيف وفي الموطأ عن سليمان ابن يسار ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبعث عبدالله ابن رواحة الى خيبر فيخلص بينه وبين يهودي خيبر قال فجمعوا له حليا من حلي نسائهم فقالوا له حليا مم فقالوا له هذا لك وخفف عنا وتجاوز في القسم فقال عبدالله بن رواحة يا معشر اليهود والله انكم لمن ابغض خلق الله الي وما ذاك بحاملي على ان على ان احيف عليكم. فاما ما عرضتم من الرشوة من الرشوة فانها سحت وانا لا نأكلها فقالوا بهذا قامت السماوات والارض حديث مرسل باب كراء الارض ثم اتفق عليها الرافع بن خديجة رضي الله عنه قال كنا اكثر الانصار حقلا فكنا نكري الارض فربما اخرجت هذه ولم تخرج ذهنه فنهينا عن ذلك ولم ننهى عن الورق ولفظ مسلم كنا نكري الارض على ان لنا هذه ولهم هذه وفي رواية للبخاري فيقول هذه القطعة لي وهذه لك وفي رواية له كنا نكري الارض بالناحية منها مسما لسيد الارض فنهينا. واما الذهب والورق فلم يكن يومئذ وفي رواية لمسلم اما بالذهب والورع اما بالذهب والورق فلا بأس به وقال انما كان الناس يؤجرون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم على الماذيانات واقبال الجداول واشياء من الزرع يهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا. فلم يكن للناس قراء الا هذا. فلذلك زجر عنه. فاما شيء معلوم مظمون فلا بأس به وفي رواية لابي داوود والنسائي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء الارض وفي المتفق عليه عن رافع بن خديج عن عمه ظهير ظهير ابن رافع قال ظهير لقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن امر كان بنا رافقا قلت ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو حق قال دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما تصنعون بمحاقلكم قلت نؤاجرها على الربيع وعلى الاوسق من التمر والشعير قال لا تفعلوا ازرعوها او ازرعوها او امسكوها. قال رافع قلت سمعا وطاعة وفي رواية البخاري قال حدثني عما انهم كانوا يقرون الارض على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بما ينبت على الاربعاء او شيء يستثنيه صاحب الارض فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقلت لرافع فكيف هي بالدينار والدرهم فقال رافع ليس بها عباس بالدينار والدرهم وقال الليث وكان الذي نهي عن ذلك ما لو نظر فيه ذو الفهم بالحلال والحرام لم يجيزوه لما فيه من المخاطرة وفي رواية له عن الزهري ان سالم بن عبدالله اخبره قال اخبر رافع بن خديج عبدالله بن عمر ان عميه وكانا شهدا بدرا اخبراه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء المزارع قلت لسالم فتكريها انت؟ قال نعم ان رافعا اكثر على نفسه وفي رواية لمسلم قال رافع كنا نحاقل الارض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنكريها بالثلث والربع والطعام المسمى. فجاءنا ذات يوم رجل من عمومتي فقال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن امر كان لنا نافعا وطواعية الله ورسوله انفع لنا. نهانا ان نحاقل بالارض فنكريها على الثلث والربع والطعام المسمى. وامر رب الارض ان يزرعها او يزرعها وكره قراءها وما سوى ذلك وفي المتفق عليه عن نافع ان ابن عمر رضي الله عنهما كان يكري مزارعه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر وعثمان. وصدرا من بامارة معاوية ثم حدث عن رافع ابن خديج ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء المزارع فذهب ابن عمر الى رافع فذهبت معه فسأله فقال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قراء المزارع. فقال ابن عمر قد علمت انا كنا نكره في مزارعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بما على الاربعاء وبشيء من التبن وفي رواية لهما ان عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال كنت اعلم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الارض تكرى ثم خشي عبد الله ان يكون النبي نبيه صلى الله عليه وسلم وقد احدث في ذلك شيئا لم يكن يعلمه فترك كراء الارض وفي رواية لمسلم قال ابن عمر كنا لا نرى بالخبر بأسا حتى كان عام الاول فزعم رافع ان نبي الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه وفي رواية له قال ابن عمر لقد منعنا رافع نفع ارضنا وفي رواية ابي داوود ما كنا نرى بالمزارعة بأسا حتى سمعت رافع بن خديج يقول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها. قال عمرو بن دينار فذكرته لطاووس فقال قال لابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينه عنها ولكن قال لان يمنح احدكم ارضه خير من ان يأخذ عليها خراجا معلوما وللنساء كنا نخابر ولا نرى بذلك بأسا. حتى زعم رافع بن خديج ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة واخرج مسلم عن عبدالله من سائب قال دخلنا على عبد الله بن معقل فسألناه عن المزارعة. فقال زعم ثابت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة وامر بالمؤاجرة وقال لا بأس بها واخرج البخاري معلقا وقال ابن سيرين ليس لاهله ان يخرجوه الى تمام الاجل. يعني اذا استأجر ارضا فمات احدهما. وقال الحاكم والحسن هو اياس بن معاوية تمظى الاجارة الى اجلها. وقال ابن عباس ان امثل ما انتم صانعون ان تستأجروا الارظ البيظاء من السنة الى السنة واخرج ابو داود والنسائي وابن ماجة عن اسيد ابن ظهير قال جاءنا رافع بن خديج فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهاكم عن امر كان لكم نافعا وطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم انفع لكم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهاكم عن الحقل. وقال من استغنى عن ارضه فليمنحها اخاه او ليدع زاد في رواية للنسائي والحقل المزارعة بالثلث والربع وفيها ونهاكم عن المزابنة والمزابنة الرجل يجيء الى النخل الكثير بالمال العظيم فيقول خذه بكذا وكذا واسقى من تمر ذلك العام وللنسائي من كانت له ارض فليزرعها فان عجز عنها فليزرعها اخاه هذا في رواية ابن ماجة كان احدنا اذا استغنى عن ارضه اعطاها بالثلث والربع والنصف واشترط ثلاث جداول والقصارى وما يسقي الربيع وكان العيش اذ ذاك شديدا. وكان يعمل فيها بالحديد وبما شاء الله ويصيب منها منفعة فاتانا رافع الحديث وللنسائي والمزابنة شراء ما في رؤوس النخل بكذا وكذا واسق من تمر حديث صحيح واخرج ابو داوود عن رافع ابن خديجة قال جاءنا ابو رافع من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن امر كان يرفق بنا وطاعة الله وطاعة رسوله ارفق بنا. نهانا ان يزرع احدنا الا ارضا يملك رقبتها او منيحة يمنعها او منيحة يمنحها رجل حديث حسن واخرج ابو داوود وابن ماجع الرافع ابن خديجة قال كنا نخابر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ان بعض عمومته اتاه فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن امر كان كان لنا نافعا. وطواعية الله ورسوله انفع لنا وانفع قال قلنا وما ذاك؟ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له ارض فليزرعها او فليزرعها اخاه ولا يكاريها بثلث ولا بربع ولا بطعام مسمى حديث صحيح واخرج ابو داوود والنسائي والدارمي عن سعد ابن ابي وقاص قال كنا نكري الارض بما على السواق من الزرع وما سعد بالماء منها فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك وامرنا ان نكريها بذهب او فضة ولفظ النسائي كان اصحاب المزارع يقرون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم مزارعهم بما يكون على السواقي من الزرع. فجاءوا رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتصموا في بعض ذلك فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يكروا بذلك وقال اكروا بالذهب والفضة وللنسائي ان رسول الله وسلم نهى عن المحاقرة والمزابنة حديث حسن واخرج ابو داوود والنسائي وابن ماجع الرافع ابن خديجة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقرة والمزابنة. وقال انما يزرع ثلاثة رجل له ارض فهو يزرعها ورجل منح ارضا فهو يزرع ما منح ورجل استكرى ارضا بذهب او فضة الاثنين صحيح واخرج ابو داوود والنسائي عن ابي جعفر الخطمي قال بعثني عمي انا وغلاما له الى سعيد بن المسيب قال فقلنا له شيء بلغنا عنك في المزارعة؟ قال كان ابن عمر لا يرى بها بأسا حتى بلغه عن رافع ابن خديج حديث فاتاه فاخبره رافع ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اتى بني حارثة فرأى زرعا في ارض ظهير فقال ما احسن الزرع ظهير قالوا ليس لي ظهير. قال اليس ارض ظهير؟ قالوا بلى. ولكنه زرع فلان قال فخذوا زرعكم وردوا عليه النفقة قال رافع فاخذنا زرعنا ورددنا اليه النفقة. قال سعيد افقر اخاك او اكره بالدراهم صحيح الاسناد واخرج النسائي عن رافع بن خديج نهانا رسول الله من فقرة الظهر. نعم واخرج النسائي عن رافع ابن خديجة نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن امر كان كان لنا نافعا وامر رسول الله وسلم على الرأس والعين نهانا ان نتقبل الارض ببعض خرجها حديث صحيح واخرجوا جدودهن عن سالم بن عبدالله ان عبد الله بن عمر كانا يكري ارضه حتى بلغه ان رافع ابن خديج الانصاري حدث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن كراء الارض فلقيه عبدالله فقال يا ابن خديج ماذا تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في كراء الارض قال رافع لعبدالله ابن عمر سمعت عمي وكانا قد شهدا بدرا يحدثان اهل الدار يحدثان اهل الدار ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الارض. قال عبدالله والله لقد كنت اعلم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الارض تكره ثم خشي عبد الله ان يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم احدث في ذلك شيئا لم يكن علمه فترك كراء الارض وفي رواية قال عبد وفي رواية قال عبد الله كانت المزارع شكرا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على ان لرب الارض ما على ربيع الساق من الزرع وطائفة من التبن لا ادري كم هو حديث صحيح واخرج النسائي عن الزهري اخرج النسائي عن الزهري كان ابن المسيب يقول ليس باستكراء الارض بالذهب والورق بأس وكان رافع بن خليج يحدث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وعنه ان رافع بن خديج قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء الارض. قال ابن شهاب فسئل رافع بعد ذلك كيف كانوا يكرون الارض؟ قال بشيء من الطعام بشيء من الطعام مسمى ويشترط ان لنا ما تنبت ما ديانات الارض واقبال الجداول حديث صحيح واخرج النسائي عن جابر بن عبدالله ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الارض الدين صحيح واخرج النسائي عن اسيد بن رافع بن خديج ان اخا ان اخ رافع قال لقومه قد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم عن شيء كان لكم رافقا وامره طاعة وخير نهى عن الحقل وعن اسيد يذكر انهم منعوا المحاقلة وهي ارض تزرع على بعض ما فيها صحيح الاسناد واخرج النسائي عن ابن عباس ان خير ما انتم صانعون ان يؤاجر احدكم ارضه بالذهب والورق صحيح الاسناد موقوف واخرج النسائي عن ابراهيم وسعيد بن جبير انهما كانا لا يريان بأسا باستئجار الارض البيضاء صحيح الاسناد مقطوع واخرج النسائي عن عون قال كان محمد يقول الارض عندي مثل مال المضاربة فما صلح في مال المضاربة صلح في الارض وما لم يصلح في ما للمضاربة لم يصلح في الارض قال وكان لا يرى بأسا ان يدفع ارضه الى الى الاكار على ان يعمل فيها بنفسه وولده واعوانه وبقره ولا ينفق شيئا وتكون النفقة كلها من رب الارض صحيح الاسناد مقطوع الافكار يعني الاجير واخرج ابن ماجع طاووس ان معاذ ابن جبل اكرى الارض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبكي عمر وعثمان. على الثلث والربع فهو يعمل به الى يومك هذا ان يكون صحيح واخرج النسائي عن سعيد المسيب قال لا بأس باجارة الارض البيضاء بالذهب والفضة ضعيف الاسناد مقطوع واخرج النسائي عبدالرحمن بن الاسود قال كان عما يزرعان بالثلث والربع وابي شريكهما وعلقمة والاسود يعلمان فلا يغيران حديث ضعيف. واخرج الترمذي عن رافع بن خديج قال نهانا رسول الله وسلم عن امر كان لنا نافعا اذا كانت لاحدنا ارض ان يعطيها ببعض خراجها او بدراهم. وقال اذا كانت لاحدكم ارض فليمنحها اخاه او ليزرعها صحيح وذكر الدراهم شذ واخرج ابو داودة والنسائي عن عثمان بن سهل بن رافع بن خديج قال اني ليتيم في حجر رافع بن خديج وحججت معه فجاءه اخي عمران بن سهيل عمران بن سهل فقال اكرينا ارضنا فلانة بمئتي درهم فقال دعه فان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الارض زاد النسائي فان الله عز وجل سيجعل لكم رزقا غيره ان يكون شعب واخرج ابو داود عن رافع ابن خديج انه زرع ارضا فمر به النبي صلى الله عليه وسلم وهو يسقيها فسأله لمن الزرع؟ ولمن الارض؟ فقال زرعي ببذري وعملي لي الشطر ولبني فلان الشطر فقال ارويتهما فرد الارض على اهلها وخذ نفقتك ضعيف الاسناد واخرج ابو داودة والنسائي وابن ماجة عن عروة ابن الزبير قال قال زيد ابن ثابت يغفر الله لرافع ابن خديج انا والله اعلم بالحديث منه انما اتاه رجلان قال مسدد من الانصار ثم اتفقا قد اقتتلا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان كان هذا فشأنكم فلا تكروا المزارع زاد مسدد فسمع قوله لا تكروا المزارع حديث ضعيف واخرج النسائي عن وسيد ابن ظهير انه خرج الى قومه الى بني حارثة فقال يا بني حارثة لقد دخلت عليكم مصيبة قالوا وما هي؟ قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء الارض قلنا يا رسول الله اذا نكريها بشيء من الحب قال لا قال وكنا نكريها بالتبن فقال لا وكنا نكريها بما على الربيع الساقي. قال لا ازرعها او امنعها اخاك ضعيف الاسناد واخرج النسائي عن رافع ابن خديج قال مر النبي صلى الله عليه وسلم على ارض رجل من الانصار قد عرف انه محتاج فقال لي من هذه الارض؟ قال لفلان اعطانيها بالاجر. فقال لو منحها اخاه فاتى رافع الانصار فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهاكم عن امر كان لكم نافعا وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم انفع لكم ضعيف الاسناد واخرج احمد عن طارق ابن عبد الرحمن القرشي قال جاء رافع ابن رفاعة الى مجلس الانصار فقال لقد نهانا نبي الله صلى الله عليه وسلم اليوم عن شيء كان يرفق بنا في معايشنا. فقال نهانا عن كراء الارض. قال من كانت له ارض فليزرعها او او ليزرعها اخاه او ليدعها هذا اسناد لا يصح واخرج احمد عن جابر ابن عبد الله قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء الارض. فذكر ذلك لابن عمر فقال رجل انا رأيت ابن جابر يطلب ارضا مخابرة فقال ابن عمر انظروا الى هذا ان اباه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه انه نهى عن كراء الارض وهو يطلب ارضا يخابره وبها اسناده صحيح على شرط البخاري وفي الموطى عن ابن شهاب انه سأل سالم بن عبدالله بن عمر عن قراء المزارع فقال لا بأس بها بالذهب والورق قال ابن شهاب فقلت له ارأيت الحديث الذي يذكر عن رافع ابن خديج؟ فقال اكثر رافع ولو كان لي مزرعة اكريتها اسناده صحيح وفي الموطع عن ما لك انه بلغه ان عبدالرحمن بن عوف تكار ارضا فلم تزل في يديه بكراء حتى مات قال ابنه فما كنت اراها الا لنا من طول ما مكثت في يديه حتى ذكرها لنا عند موته فامرنا بقضاء شيء كان عليه من كرائها كذهاب او ورق زاده منقطع وفي الموطأ عن هشام بن عروة عن ابيه انه كان يكري ارضه بالذهب والورق الان يا شيخ مو كأن الصحابة لم يوافقوا رافعا بن خديجة الذي يبدو ان فيه تداخل في اوقع الاشكال مزارعة مرة تكون المسمى هذي لا اشكال فيها وهو الذي ومرت ان تكونوا اه ثمرة جزء معين من الارض وهذه ايضا ورد فيها النهي من المحرمات والثالث هو المزارعة في جزء مشاع من ثمرة الارض البحث بهذا الجزء ومن المعلوم ان اهل العلم اختلفوا الجمهور يمنعه من المصارعة هناك من يقول تجوز المصارعة اذا كانت تبعا للموساقات يقول سألت يقول بجوازها فقال له المذهب احمد ولعلها ارجح شرط ان تكون لجزء مشاع من ثمرة الارض باب الارض تمنح ومتفق عليه عن جابر رضي الله عنه قال كانت لرجال منا فضول اراضين فقالوا نؤاجرها بالثلث والربع والنصف فقال النبي صلى الله عليه وسلم من كانت له ارض فليزرعها او ليمنحها اخاه فان ابى فليمسك ارضه وفي رواية لمسلم قال كنا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم نأخذ الارض بالثلث او الربع بالماذيانات. اقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك فقال من كانت له ارض فليزرعها فان لم يزرعها فليمنعها اخاه. فان لم يمنحها اخاه فليمسكها وفي رواية له قال ولا يؤاجرها اياه وفي رواية قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء الارض وعن بيعها السنين وعن بيع الثمر حتى يطيب وفي رواية قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يؤخذ للارض اجر او حظ زاد في رواية لمسلم عن سليم ابن حيان عن سعيد ابن عن سعيد ابن مينا ولا تبيعوها فقلت لسعيد ما قوله ولا تبيعوها؟ يعني الكراء قال نعم وفي رواية له نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الارض البيضاء سنتين او ثلاثة. وفي رواية نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر سنين. وللدارم كنا نخابر بسنتين او ثلاث على الثلث والشطر وشيء من تبن وله نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الارض البيضاء سنتين او ثلاثة وفي المتفق عليه عن عمر قال قلت لطاووس لو تركت المخابرة فانهم يزعمون ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه. قال اي عمرو اني اعطيهم واغنيهم وان اعلمهم اخبرني يعني ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم لم ينه عنه. ولكن قال ان يمنح احدكم اخاه خير له من ان يأخذ عليه خرجا معلوما وفي رواية للبخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج الى ارض تهتز زرعا. فقال لمن هذه؟ فقالوا اكتراها فلان فقال اما انه لو منحها اياه كان خيرا له من ان يأخذ عليها اجرا معلوما وفي رواية لمسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كانت له ارض فانه ان يمنحها اخاه خير وفي رواية لابن ماجة وان معاذ ابن جبل اخذ الناس عليها عندنا. وان اعلمهم يعني ابن عباس اخبرني الحديث واخرج موسى عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له ارض فليزرعها او ليمنعها اخاه فان ابى فليمسك ارضه واخرجه البخاري معلقا باب اجرة الاجير اخرجه البخاري عن ابو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله بارك الله فيكم تقبل الله منا ومنكم الله واياكم طاعة