تأملت علما مرتضى فافضلهم من ليس في جده لعين. وممالك كن الى الهدى والى اهتدى. به مم من سير العجم والعرب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين بسم الله الرحمن الرحيم قال الامام مالك رحمه الله تعالى وانما يوتر بعد الفجر من نام عن الوتر ولا ينبغي لاحد ان يتعمد ذلك حتى يضع وتره بعد الفجر قال الامام مالك رحمه الله لا ينبغي لاحد ان يتعمد تأخير وتره الى ان يضعه بعد الفجر هو رحمه الله ذكر اثارا وبلا ان يقول قوله هذا ذكر اثارا بل آآ عقد الباب كله ترجم فيه للوتر بعد الفجر واتى بما يفيد لذلك من فعل بعض الصحابة ابن مسعود يا عباس اه ثم من بعدي آآ التابعين كابن عامر وآآ القاسم ابن محمد وابيه وابنه عبد الرحمان ابن القاسم لكن خاف ان يستقر عندك ان هذا شيء اه جائز اتساعا وانك تؤخر وترك متى ما شئت وتضعه حيثما شئت فقال لك لا انما هذا لمن وقع له شيء نتج عنه تأخير الوتر اما ان يتعمد الانسان ذلك حتى يضع وتره بعد الفجر فهذا لا. وهذا الذي قاله الامام ما لك هو مذهب الائمة الاربعة وانه لا ينبغي لاحد ان يتعمد تأخير الوتر حتى يخرجه عن وقته لان الوتر من صلاة الليل ويجب ايقاعه بالليل وذلك قبل قبل طلوع الفجر وقد سبق لنا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا خشي احدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى ولا في الركعة الثانية دليل هذا هو قول عائشة حتى اني لا اقول اقرأ بام القرآن ام لا؟ حيث قد استقر وجوب قراءة الفاتحة معناه الاقتصار عليها لاجل ذلك التخفيف اذا خشي احدكم الصبح يعني قبل الصبح قبل قبل الفجر وكذلك تقدم لنا قوله صلى الله عليه وسلم اه اوتروا قبل ان تصبحوا وفي رواية اوتروا قبل الصبح وتقدم لنا قوله صلى الله عليه وسلم بادروا الصبح بالوتر الى غير ذلك من معاني من الاحاديث التي تفيد هذا المعنى قال الامام مالك رحمه الله تعالى باب ما جاء في ركعتي الفجر قال الامام مالك رحمه الله باب ما جاء في ركعتي الفجر اختلف الفقهاء في حكم ركعتي الفجر الجماهير السواد الاعظم من العلماء على ان ركعتي الفجر تونة من الصلوات المسنونة ذهب قال الحسن البصري وبعض الحنفية بان ركعتي الفجر واجبتان الاصح مذهب الجمهور لانه قد علم انه لا يجب من الصلوات الا هي الخمسة وركعتا الفجر رغب فيه مشاريع ترغيبا عظيما روى الشيخان عن عائشة رضي الله عنها قالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل اشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر فكان صلى الله عليه وسلم شديد التعاهد لهما كثير المعاهدة لهما وروى مسلم عنها رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها وناهيك بهذا تحديدا وترغيبا لهاتين الركعتين نعم قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان اخته حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم اخبرته ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا سكت المؤذن عن الاذان لصلاة الصبح صلى ركعتين خفيفتين قبل ان تقام الصلاة قال عبيد الله رحمه الله حدثني يحيى عن مالك عن نافع زيد عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان اخته حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. ان اخته حفصة حفصة هي وعبدالله بن عمر هي حفصة بنت عمر بن الخطاب ابن نوفية بن عبدالعزى بني رياح ابن عبد الله ابن قرط ابن رزاح ابن عدي بني كعب بن لؤي بن غالب القرشية المدنية ام المؤمنين زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت قبل ان يتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت بنيس بن حذافة السهمي رضي الله عنه وكان رجلا من الصحابة وكان من اهل بدر شهد احدا واصابته بها جراحه فمات بسببها بسبب تلك الجراحة في المدينة فلما انقضت عدتها اراد ابوها عمر رضي الله عنه ان يزوجها فيختار لها روى البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال لما تأيمت حفصة بنت عمر من خنيص بن حذافة السهمي وكان رجلا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان رجل من اهل بدر وتوفي بالمدينة قال عمر فلقيت عثمان بن عفان فقلت له ان شئت انكحتك حفصة بنت عمر ان لكم في هؤلاء لاسوة تخيروا لبناتكم قال ان شئت انكحتك حفصة بنت بنت عمر فقال له عثمان سانظر في امري فلبث ليالي ثم قال له قد بدا لي الا اتزوج يومي هذا قال عمر فلقيت ابا بكر فقلت له ان شئت انكحتك حفصة بنت عمر قال عمر فصمت ابو بكر ولم يرجع الي بشيء فلكنت اوجد عليه من عثمان فمرت ليالي فخطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم فانكحتها اياه فلقيني بعد ذلك ابو بكر فقال لي لعلك وجدت في نفسك لما عرضت علي حفصة قد علمت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ذكرها ولم اكن لافشية سر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو تركها لقبلتها في رواية خارج الصحيح ان عثمان لما قال لعمر ما قال بدا لي الا اتزوج يومي هذا ذهب عمر يشكوه الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يزوج حفصة خيرا من عثمان ويزوج عثمان خيرا من حفصة وذلك كانت كان عثمان اه بعد ان ماتت آآ زوجته ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فزوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم اختها وتزوج رسول الله حفصة فتزوج رسول الله تزوجت حفصة خيرا من عثمان وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتزوج عثمان خيرا من حفصة وهي ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وآآ قفصة كانت امرأة جميلة حتى قالت عائشة رضي الله عنها هي التي كانت تساميني من ازواج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تضاهيها طلقها رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة فاتاه جبريل عليه السلام فقال له طلقت حفصة وهي صوامة قوامة وهي زوجك في الجنة فراجعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي سير وهو لا لا يقيمه اهل الحديث. ولكنه انه يعني امره جبريل ان يراجعها من اجل عمر. لان عمر انكسر لما طلقت ابنته راجعها لاجله فدخل عليها مرة دخل مرة عمر على ابنته فوجدها تبكي فقال لها لماذا تبكي لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم طلقك اان كان طلقها ان طلقك مرة فردك من اجلي. والله لو طلقك مرة اخرى ما كلمتك ابدا قالت ما طلقني وماتت رضي الله عنها سنة احدى واربعين وقيل سنة ثلاث واربعين عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان اخته حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم اخبرته ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا سكت المؤذن عن اذان لصلاة الصبح صلى ركعتين خفيفتين قبل ان تقام الصلاة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سكت الاذان عن صلاة الصبح صلى ركعتين اخذ منه الفقهاء انه لا يصلي اثناء الاذان بل ينتظر حتى ينتهي يقضي المؤذن اذانه وحينئذ يصلي وهذا ليس خاصا بصلاة الصبح باذان الصبح ولكنه عام في كل اذان. ولذلك قال الفقهاء افضل عبادة يشتغل بها المكلف عند سماع الاذان هي حكاية الاذان. هذه افضل عبادة له عند سماعه الاذان هو حكايته وان لا يشتغل بعبادة اخرى. هذا طبعا تستثنى منه بعض الصور. نأتي الى ذكر بعضها ولكن هذه القاعدة العامة نعم كان صلى الله عليه وسلم اذا سكت المؤذن عن الاذان لصلاة الصبح صلى ركعتين خفيفتين قبل ان تقام الصلاة قالت رضي الله عنها اذا سكت الاذان صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين خفيفتين خفيفتين يعني من غير تطويف القراءة ولا في الركوع ولا في السجود. هذه هي السنة في صلاة الفجر الا يطال فيها الا تطول فيها القراءة ولا يطول فيها الركوع ولا السجود لتكون ركعتان لتكون الركعتان خفيفتين وقيل يتساءل الفقهاء لماذا تكون الركعتان خفيفتين. لماذا؟ ما العلة في ذلك؟ قال بعضهم العلة في ذلك ان يصلي الصبح في اول وقته. لانه اذا اطال في آآ صلاة الفجر اخر الصفحة عن اول الوقت وقالت طائفتنا العلة في ذلك ليدخل في الصبح بنشاط تام فيطيل في الصبح لان صلاة الصبح مشهودة محظورة كانت طائفة وهو الاظهر عندي ان يبدأ صلاة النهار بركعتين خفيفتين كما بدأ صلاة الليل بركعتين تقدم لنا انه صلى الله عليه وسلم كان اذا قام لصلاة الليل صلى اولا ركعتين خفيفتين ثم اطال كما كان الشأن في صلاة الليل ان تفتتح بركعتين خفيفتين فكذلك صلاة النهار فتحوا بركعتين خفيفتين نعم كان صلى الله عليه وسلم اذا سكت المؤذن عن الاذان لصلاة الصبح صلى ركعتين خفيفتين قبل ان تقام الصلاة فكلما بين صلاته بين بين الاذان واقامة الصلاة ركعتان خفيفتان هذا اخذ منه الفقهاء ان الوقت فيما بين الاذان وصلاة الصبح ليس وقتا لاكثار النوافل وانما هو وقت لركعتي الفجر فقط ولذلك قالت هي كان اذا اذن الصبح صلى ركعتين خفيفتين قبل ان تقام الصلاة فليس هذا الوقت وقتا لاكثار النوافل. وروى مسلم عنها رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا طلع الفجر لا يصلي لي الا ركعتين خفيفتين وروى ابو داوود والترمذي عن يسار المولى ابن عمر قال رآني ابن عمر وانا اصلي بعد الفجر فقال لي يا يسار خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نصلي هذه الصلاة فقال ليبلغ شاهدكم غائبكم لا تصلوا بعد الفجر الا سجدتين وقد تقدم لنا ان السجدة في لغة الحجازية الركعة يقصد بالسجدتين ركعتا الفجر يقصد صلى الله عليه وسلم بالسجدتين ركعتي الفجر. لا تصلوا بعد الفجر الا الا سجدتين نعم قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد ان عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت ان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخفف ركعتي الفجر حتى اني لاقول اقرأ بام القرآن ام لا اختلف الفقهاء آآ يختلف فقهاء المالكية في تسمية ركعتي الفجر قالت طائفة منهم هي رغيبة صلاة الفجر رغيبة. وقالت طائفة منهم هي سنة هذا كله المالكية عندهم تقسيم للمندوب المندوب يقسمونه اقساما ومستحب سنة تطوع ردفة الندبة وقوم نوعوا. هوما حنا ووقف قناة في في بعض هذا الشافعية الراغبة والسنة الرغيبة هي فوق المندوب ودون السنة هم لا يختلفون في في تأكد استحبابها لكن يختلفون في درجة مطلوبيتها فطبعا من قال سنة هي عنده اكد من الرغيبة. ما الفرق بينهما؟ الرغيبة عندهم هي هي ما رغب فيه الشارع بقوله او بفعله وانتم تعلمون ان ركعتي الفجر قد رغب فيهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها والسنة عندهم هي ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في ملأ اظهره وواظب عليه وهذا يصدق ايضا على ركعتي الفجر قال سيدي عبد الله بن ابراهيم العلوي رحمه الله راغبة ما فيه رغب النبي بذكر ما فيه من الاجر حبي وسنة ما احمد قد واظب واشارته عليه والظهور فيه وجب وعلى كل حال مع خلافهم هذا فإنهم لا يختلفون في تأكدهما نعم قال عبيد الله ابن يحيى رحمه الله وحدثني عن مالك عن يحيى ابن سعيد ان عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت ان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخفف ركعتي الفجر حتى اني لاقول اقرأ بام القرآن ام لا قال عبيد الله رحمه الله وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد انصاري المدني القاضي المعروف توفى سنة ثلاث واربعين ومئة ان عائشة يحيى بن سعيد لم يدرك عائشة فهذا حديث منقطع الإسناد لا هذا ليس حديثا مرسلا حيث منقطع الاسناد لكنه صحيح متصل رواه الشيخان من طريق يحيى بن سعيد عن محمد بن عبدالرحمن عن عمرة عن عائشة فكم سقط من اسناد الموطأ الشيخان يرويانه من طريق يحيى بن سعيد متتبعوش ياك؟ تيخصني مدرتوش فراسكم را غتسولو ها الشيخان يرويانه من طريق يحيى بن سعيد عن محمد بن عبدالرحمن عن عن محمد بن عبد الرحمن عن عمرة عن عائشة كم سقطت راويا متتاليا فهذا عنده يسمى معضلة هذا يسميه اهل الاصطلاح فهو وصف نفسه بالبذل ثم قال البيت المشهور اما مانع فمبين واما عطاء لا ينهنه الزجر تزوجت على فقره بسبب هذا. لما مر مرة في حي من احياء العرب فوجد انسانا اسيرا مكبلا فعرفه. فقال له يا ابا سفانة بالمعضل المعضل هو الذي يسقط من سنده راويان فأكثر على التوالي قال قال عبد العراقي والمعضل الساقط منه اثنان فصاعدا لكن العراقي لم يقل انني متواليان وهذا مشكل لانه اذا سقط واحد من هنا وواحد من هنا فهذان اثنان سقطا ولكنه لا يسمى معضلا هذا منقطع من موضعين مفهوم اما المعضل فيجب ان يكون السقط فيه على التوالي ولذلك قال الحافظ البقاعي في نكته قال والشرط في ساقطه التوالي والانفراد ليس بالاعضال وقوله معضل ومن من قول العرب اعدل الامر فهو عضيل اذا استغرقه اذا اغلقه وشدد فيه كأن هذا الراوي الذي اعضل هذا السند شددها شدد شدد فيه الحال على من يأخذه عنه واغلقه عليه مم نعم ولكن على كل حال هو حديث مشهور صحيح نعم ان عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت ان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخفف ركعتي الفجر قالت عائشة رضي الله عنها ان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخفف ركعتي الفجر ان هذه هي المخففة من الثقيلة اصل الكلام ان ثم خففت لما خففت انتبهت به ان النافية اذا قلت مثلا ان عمر فاهمون هذا العربي اذا سمع هذا الكلام ان عمر فاهم يحتمل عنده معنيين المعنى الاول ان عمر فاهم يعني توكيل الاثبات ويحتمل عنوان اخر ليس عمر فهما ان عمر فاهم ان عمر فاهم يحتمل هذين المعنيين اثبات الفهم لعمر ونفي الفهم عن عمر فكيف يعرف كيستمع مراد المتكلم قالوا لما اشتبهت هذه اين المخففة من الثقيلة ادخلنا على خبرها اللام. فاذا قلنا ان عمر لفاهم حينئذ انتفى النفي ولم يبقى الا التوكيد مفهوم الكلام لكن احيانا يكون المعنى ظاهرا فلا يحتاج الى تلك اللام هذا قول ابن مالك رحمه الله فخففت ان فقل العمل وتلزم اللام اذا ما تهمل وربما استغني عنها عنها يعني عن علام وربما استغني عنها ان بدا مناطق اراده معتمدا. اذا اذا ظهر مراد المتكلم فليستغنى عن الله يمثل ذلك بقول الطرماح بن حكيم. انا ابن ابات الضيم من ال مالك وان مالك كانت كرام المعادن يصفهم بانهم اباة الضيم يمنعون الضيم لا يقر الضيم فيهم هو مدح لهم ثم يقول وان مالك كانت كرام المعادن لما هو يفتخر هو يعتزي وينتسب اليهم ويفخر بهم فهذه قرينة ظاهرة في انه يريد المدح لا يريد الهجاء ولذلك لو انه مثلا قال ان مالك كانت كرام المعادن لاحتمل الهجوة واحتمل المدح لكنه لما انتسب اليهم واعتزى اليهم تمحضت حينئذ ليه للمدح وهذه في الحقيقة هذه القصيدة اكثر فيها الثناء على قومه جدا وقصيدة هذه مطلعها اه اساءك تقويد الخليط المبين عم والنوى طاعة للقرائن وما خفت بين الحي حتى تذأبت نوى لم اخل ما كان منها بكائن يقول فيها انا ابن ابات الضيم من ال مالك واما لكن كانت كرام المعادن ذوي المأثورات الاولية واللهى قديما واكفاء العدو المزابن واهل الاتلات على عهد تبع على كل ذي مال عزيز وعاهن وافلجهم في كل يوم كريهة كرام الفحول واعتيام الحواصن وطعنهم الاعداء شجرا وانما يسام ويقني الخسف من لم يطاعن هموم نعوا النعمان يوم رؤية من من الماء في نجم من القيظ حاتم الى ان يقول هل المجد الا السؤدد العود ورأب الثأى والصبر عند هذو العرب هؤلاء ابائي فجئني بمثلهم ياك السؤدد المجد هو بلوغ السوء الذي مبالغ راقية عالية شامخة ولكن كيف تبلغ السؤدد تبلغه بالبذل لا تبلغه بالجمع انظروا الى الموازين كيف انتكست السيد عند الناس الآن هو الذي يكثر جمعه السيد عند الناس يومئذ هو الذي يكثر بذله ما المجد عنده؟ ما مقومات المجد هل المجد الا السؤدد العود السؤدد القديم يعني توارثت السؤدد ماجدا عن ماجد ولكن ما سبب سؤددهم؟ ما هو هو اي المجد الا السؤدد العود واللهى اللهى العطايا تبذل هل المجد الا السؤدد العود واللهى ورأب الثأر رأى مستدعى اصلاح الفساد حيثما ظهر لك فساد تصلح والصبر عند المواطن حيثما يفر الناس اصبر انت هذا المجد ايوا اجمع انت ولا انتم يعني من من يجهله حاتم طائي من يجهل حاكما لا يزال احد وكان رجل فقيرا يتلف ما له في البذل ولذلك لما خطب موية وكانت بنت ملك وخطبها ثلاثة في يوم واحد فقالت لهم صفوا لي انفسكم اخرجني مما انا فيه قال لو لم تنادي باسمي لكن اذ ناديت بالاسم فلا يمكن الا ان انجيك الا ان اطلقت وليس معه ما يفديه به فماذا يصنع توما اهل الاسير ان يطلقوه ويأخذوه هو في مكانه ثم امره ان يذهب الى الحي ويقول افدو حاتما هادي راه عجيب هاد العرب هؤلاء العرب هما هادو ان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخفف ركعتي الفجر حتى اني لاقول اقرأ بام القرآن ام لا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخفف ركعتي الفجر حتى انها تقول اقرأ بركعة بام القرآن ام لا عندما تقول اتى اني لا اقول قرأ بام القرآن ام لا ليست تشك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ بام القرآن ظاهر الكلام يعطي انها تشكك هل قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاتحة ام لم يقرأها وليس الامر على هذا الظاهر. ليس المعنى كما يظهر انها شكت لماذا نقول ليس المعنى هو هذا؟ لانها استقر عندها انه لا صلاة الا بفاتحة الكتاب. قد روى الشيخان ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لا بفاتحة الكتاب هذا امر مستقر عندهم لكن ما معنى هذا الكلام معناه ان الرسول صلى الله عليه وسلم خفف كان دأبه صلى الله عليه وسلم اطالة القراءة في الصلاة. فلما خفف تخفيفا صار كأنه لم يقرأه. فاتحة الكتاب. وقد كان صلى الله عليه وسلم من سنته انه يرتل السورة حتى تكون اطول من اطول منها يعني قد يرتل لك رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة الزلزلة فتكون اطول من سورة الفجر مثلا لو لم ترتل لو قرأت بغير ترتيل فكان هذا دأبه فلما خفف وصفته ذلك التخفيف حتى انه ربما قيل لم يقرأ بفاتحة الكتاب وليس الشأن كذلك وقولها رضي الله عنها حتى اني لاقول فقرأ بام الكتاب ام لا اعتمد عليه مالك رحمه الله في قوله ان السنة في صلاة الصبح في صلاة الفجر ان يقرأ فيها بام القرآن فقط وان لا يقرأ شيئا معها في الركعتين جميعهم جميعا وهذا هو المشهور المذهبي المالكية وهو مذهب المدونة والرسالة عليه اقتصر وقال بشار رحمه الله وركعتان وركعتا الفجر بحمد وحدها رغيبة او سنة فعدها يعني لا تقرأ مع الفاتحة شيئا من القرآن لا في الركعة الاولى واستدل لهذا المذهب ايضا بالنظر فانهم قالوا ان اه سورة ان صلاة الفجر وصلاة الصبح في السورة في الصورة كالسورة كالصلاة الرباعية وآآ الشأن في الصلاة الرباعية ان ركعتين منها بالفاتحة فقط فلما بينت صلاة الصبح بين ان فيها الفاتحة وقراءة معها بل السنة فيها التطويل فلم يبقى الا ركعتي الفجر فقالوا تكون في السورة فقط هذا المشهور آآ روى القاسم عن ذلك رواية اخرى وهي انه يقرأ في الفجر مع ام القرآن بسورة قصيرة من القصار المفصل وهذا نقلو رواية اكثر اصحاب مالك عن مالك ومنهم من يزيد ان تكون السورة الاولى قل يا ايها الكافرون والسورة الاخرى قل هو الله احد وهذا مذهب الشافعية والحنابلة ايضا واختاره جمع من المالكية اختاره ابن عبدالبر. وقال ابن العربي به اخذ وقال سيدي محمد الرهوني وهذا المذهب اصح من جهة الدليل لانه روي بالحديث صحاح عن النبي صلى الله عليه وسلم واختاره ابن حبيب ايضا وآآ يعني هو اختيار طائفة منهم ويذكرون ان ابن وهب حكى روى للامام مالك الاحاديث التي سنذكر بعضها فاعجبته فلذلك هاتان الروايتان عندنا في المذهب الاصل في ذلك كله ما رواه مسلم عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعتي الفجر بقل هو قل يا ايها الكافرون وقل هو الله احد وروى احمد والترمذي والنسائي عن اه ابن عمر رضي الله عنهما قال رمقت النبي صلى الله عليه وسلم شهرا فرأيته يقرأ في الركعتين قبل الفجر بقل يا ايها الكافرون وقل هو الله احد وروى آآ ابن حبان عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الركعتين قبل الفجر ويقول نعم السورتان هما يقرأ بهما في ركعتي الفجر قل يا ايها الكافرون وقل هو الله احد وروى الترمذي عن ابن مسعود رضي الله عنه ان انه قال ما احصي يعني لا احصي ما احصي ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في في الركعتين بعد المغرب والركعتين قبل الفجر بقل يا ايها الكافرون وقل هو الله احد فهؤلاء عائشة وابن عمر وابن مسعود وشكون اخر عائشة وابن عمر وابن مسعود وابو هريرة هؤلاء اربعة كلهم يصفون صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بانه كان يقرأ في الاولى بقل هو الله احد بقل يا ايها الكافرون في الاخرى بقل هو الله احد وروى مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في ركعتي الفجر في الاولى قل امنا بالله. الاية التي في سورة البقرة قولوا امنا بالله وما انزل الينا وما انزل الى ابراهيم الى اخره وفي الاخرى امنا بالله يشهد بانا مسلمون اه الاية في ال عمران فهذه ايضا ايتان كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بهما ولذلك الاظهر من من من الروايتين عند المالكية هي هذه. وهي التي قلنا هي مذهب الجمهور ايضا. وهي الاسعد بالدليل الحنفية وافقوا الجمهور في انه المصلي يقرأ بشيء من القرآن بعد بعد الفاتحة لكنهم قالوا تحب تطويل القراءة بل قالوا من كان له حزب من الليل يقرأه فلم يقم به فليقرأه في ركعتي الفجر واستدل لهم الحافظ الطحاوي رحمة الله عليه بقوله ان ان انه اه ان ركعتي الفجر من اشرف التطوع ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ركعتا الفجر خير من الدنيا وفيها واحسن ما يفعل فيهما هو اشرف ما يفعل في التطوع وهو اطالة القراءة ولذلك قال هو وتطوير عندنا افضل من قصر القراءة ما قال رحمه الله فيه نظر هم قائل هذا القول محجوج بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ذكرنا طائفة من الاحاديث التي فيها ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقصر القراءة. وهي ومن رأى قراءته صلاته قال كان يخفف في في الصلاة فلا ريب ان التخفيف هنا اولى من التطويل قالت رضي الله عنها حتى اني لا اقول اقرأ بام القرآن ام لا اخذوا منه ايضا ان السنة في صلاة الفجر هي الاصرار لا الجهر هم لماذا؟ قالوا لانها لان قولها حتى اني لا اقول قرأ بام القرآن يقول لا هذا تقدير لقراءته صلى الله عليه وسلم ولو جهر رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تحتاج الى تقدير اه نعم قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله وحدثني عن مالك عن شريك ابن عبد الله ابن ابي نمر عن ابي سلمة بن عبدالرحمن انه قال سمع قوم الاقامة فقاموا يصلون فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اصلاتان معا صلاتان معا وذلك في صلاة الصبح في الركعتين اللتين قبل الصبح قال عبيد الله رحمه الله وحدثني عن مالك عن شريك ابن عبد الله ابن ابي نمر القرشي فقيل الكناني وقيل الليثي التابعي المدني اختلفوا فيه. قال ابن سعد وكان ثقة كثير الحديث قال يحيى ابن معين ليس به بأس والقول ما ما قاله ابن عدي رحمه الله وجمع بين هذا وقال ابن ابي شريك ابن ابي نمر رجل مشهور بأهل الحديث ويروي عنه الثقات ويروي عنه غيرهم من الضعفاء فاذا روى عنه ثقة فحديثه لا بأس به معناه اذا روى عنه غير ثقة فالقدح حينئذ في السند من جانبين من جانب غير الثقة الذي روى عنه ومن جانبه هو ايضا ومات رحمه الله سنة اربعين واربعين ومئة عن ابي سلمة بن عبدالرحمن ابو سلمتون وعبدالرحمن بن عوف مشهور معروف اربع وتسعين انه قال سمع قوم الاقامة فقاموا يصلون ابو سلامة لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم فهذا حديث هذا حديث المرسل آآ لكنه ده يشهد لمعناه ما رواه الشيخان عن عبدالله بن بحينة رضي الله عنه ان رجلا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي والمؤذن يقيم فقال له صلى الله عليه وسلم اتصلي صلاة الصبح اربعا هو معنى قولي هنا طلاتان معا وروى مسلم عن عبد الله بن سرجس رضي الله عنه قال اه دخل رجل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي يصلي الغداة الصبح طل الرجل في ناحية من المسجد ثم دخل مع صلى ركعتي الفجر ثم دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الرجل يا فلان بأي صلاة اعتدت ابصلاتك وحدك ام بصلاتك معنا ينكر عليه ان صلى فهذه هذان الحديثان يشهدان لمعنى حديث الموطأ انه قال سمع قوم الاقامة فقاموا يصلون فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الصلاتان معا صلاتان معا رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما قاموا ليصلوا وقد اقيمت الصلاة فأنكر عليهم وبخهم. اصلاتان معا اصلاتان معا معنى هذا انه لا ينبغي ان اه تصلى نافلة بعد ان اقيمت الصلاة ولذلك ولذلك نهى الفقهاء عن هذا نهوا ان يتنفل انسان بعد ان اقيمت الصلاة بل نهوا ان يشتغل انسان بصلاة غير التي قام اليها المسلمون مع امامهم ولذلك قال مالك رحمه الله لا يركع احد في المسجد والصلاة تقام ونزع بهذا الحديث الصلاتان معا ويمكن ان يوزع له ايضا بما رواه مسلم عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة. وفي رواية خارج فلا صلاة الا التي اقيمت قوله صلى الله عليه وسلم اصلاتان معا هذا اخذ منه الفقهاء كما قلت لكم انه لا تصلى نافلة عند الاقامة الذي قالوا الذي يسمع الاقامة ولم يصلي ركعتي الفجر هل يدخل مع الإمام في صلاة الصبح التي تقام ام يصلي ركعتين الفجر ثم يدخل المالكية لهم تفصيل الو اذا سمعه وهو خارج المسجد وعلم انه لا تفوته الركعة الاولى من الصبح فيجوز له ان يصلي ركعتي الفجر ثم يلحق امامه لكن لا يصلي الركعتين في المسجد ولا يصليهما في فناء المسجد هذا يتأتى مثلا لمن كان بيته قريب المسجد بحيث يسمع الاقامة وان كان داخل المسجد فاقيمت الصلاة فقالوا لا يصليها وانما عليه ان يتركها ويدخل مع امامه في الصلاة ثم سيقضيها بعد ان تطلع الشمس لماذا فرق المالكية بين من هو داخل المسجد ومن هو خارجه فاذنوا لمن كان داخل المسجد. فاذنوا لمن كان خارجه ان ان يصلي ومنعوا من ذلك من كان داخله قالوا لان الذي هو داخل المسجد لزمه حكم الامام والذي هو خارج المسجد لم يلزمه بعد ولذلك كان له ان يصلي الحنفية وافقوا المالكية في هذا التفريق بين من هو داخل المسجد ومن هو خارجه لكنهم خالفهم في مسألة نحن نقول انه اذا علم انه يدرك الركعة الاولى مع امامه لا تفوته الركعة الاولى فانه يصلي لكن ان علم ان الركعة الاولى من الصبح تفوته فانه لا يصلي الفجر الحنفية يقولون ان علم ان الركعة الثانية تفوته فانه لا يصلي. اما ان علم انه يدركها فانه يصلي. نحن نشترط ان يدركا الركعتين معا. وهم يشترطون ان يدرك ركعة واحدة الحنفية والحنابلة الشافعية والحنابلة لا يجيزون للذي اقيمت عليه صلاة الصبح وهو لم يصلي الفجر بعد لا يجيزون له ان يصلي الصبح اصلا اه الفجر لا يجيزنا ان يصلي الفجر سواء عليهم اكان داخل المسجد ام كان خارجه الخلاف بين الفقهاء ما سببه سببه في تأويل قوله صلى الله عليه وسلم اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة الدافعية والحنابلة يرون ان هذا حديث عام. يعم من هو داخل المسجد ومن هو خارجه فكل من اقيمت عليه الصلاة فانه لا يصلي الا تلك الصلاة المقامة العلة عندهم ما هي اذا سألتهم عن العلة علة هذا النهي ما هي؟ يقولون العلة هي الاشتغال بنافلة عن فريضة اه المالكية والحنفية يرون ان هذا الحديث ليس عاما مطلقا وانما هو يسلط على من هم داخل المسجد ولا يتلى ولا يراد به من هم خارجه فإذا سئلوا عن العلة ماذا قالوا؟ قالوا العلة هي وجود صلاتين معا في وقت واحد في موضع واحد هذه العلة والعلة وطبعا اذا كانت هذه العلة فهذه متحققة في من هو داخل المسجد وليست متحققة في من هو خارجه العلتان معا وجهتان لكن العلة التي اعتمد عليها المالكية والحنفية اظهار لماذا؟ لانها منصوص عليها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قال اصلاتان معا اصلاتان معا وطبعا اذا عرض تعارض عندنا آآ علتان احداهما منصوصة والاخرى مستنبطة فاعتبار المنصوصة اولى. ولذلك قلنا ان الاظهر هو ما ذهب اليه المالكية حنفيته والله اعلم قال صلى الله عليه وسلم اصلاتان معا اصلاتان معا وذلك في صلاة الصبح في الركعتين اللتين قبل الصبح قوله صلى الله عليه وسلم طلاتان معا اصلاتان معا ينتزع منه ايضا قضية اخرى نحن قلنا ان هذا اه اخذوا منه كراهة التنفل عند اقامة الفرض من دخل في رمضان والناس تصلي التراويح وهو لم يصلي بعد صلاة العشاء فماذا يفعل طبعا عند من يجيز مخالفة نية الامام لنية المأموم فهذا عندهم القضية في هذه السهولة يدخل مع امامي في التراويح فالإمام ينوي التراويح وهو ينوي عشاء لكن هذا عندنا لا نجيزه لي ما علمتم من ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال انما جعل الامام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه قلنا وان اختلاف اعظم من الاختلاف بالنيات على كل حال مسألة لعلنا نذكرها ان شاء الله. لكنهم قالوا او لا المانعون قالوا ماذا يفعل انه يصلي العشاء في ناحية ثم بعد ذلك يأتي ويدخل مع يومه في صلاة التراويح اليس ينطلق عليه الصلاتان معا لا لا ينطلق عليه. لماذا لانها صلاتان معا ينطلق على من صلى نافلة والمصلون يقيمون للفريضة ولا ينطلق على العكس من يصلي فريضة والمسلمون يصلون نافلة قالوا ثم ان المساجد انما بنيت الفرائض لن تبنى للنوافل النوافل هذه الأولى ان تصلى في البيوت الا سنة التراويح فإنها يعني السنة ان تبقى ظاهرة في المساجد وان كنا نرى نحن قلنا ان المالكية يرون ان من الحافظ صلاته في بيته احب من صلاته في المسجد الى التراويح فالمساجد بنيت للفرائض فهذا الذي الذي فاتته صلاة؟ قالوا هو اولى بالصلاة في المسجد من اولئك الذين يصلون التراويح والى مجلس اخر ان شاء الله لا اله الا اليك الحق لله رب العالمين