﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:21.100
كسائر ما يتعلق بتجهيز الميت كالتغسيل والتكفين الدفن كل ذلك من فروض الكفاية وقد اه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم الحث على الإستكثار من عدد المصلين على الميت فذلك

2
00:00:21.400 --> 00:00:51.450
آآ ارجى لاستجابة الدعاء واكثر نفعا للميت. ولهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم الحث على كثرة العادات كلما كثر عدد المصلين على الميت كان ذلك احسن ومن تلكم الاحاديث قوله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم تصلي عليه امة من المسلمين يبلغون مئة كلهم يشفعون له

3
00:00:51.450 --> 00:01:13.950
الا شفعوا فيه  اه وقد سبق ان الصلاة على الجنازة لا ينبغي ان تكون في الاوقات التي نهي فيها عن الصلاة عموما لان الاوقات التي نهي فيها عن الصلاة نهي فيها ايضا عن دفن الموتى

4
00:01:14.300 --> 00:01:34.800
فلا تنبغي فيها الصلاة على الجنازة ولا دفن الموتى في تلك الاوقات. وسيأتي تفصيل الكلام على ذلك ان شاء الله عند الشارب  الوقت وقت النهي اذا كان اذا كان تحرم فيه الصلاة فيحرم فيه الدفن. واذا كانت تكره فيه الصلاة فيكره فيه الدفن

5
00:01:34.800 --> 00:01:53.550
والاوقات التي تحرم فيها الصلاة او تكره عندنا في المذهب وقتا. عند طلوع الشمس وعند غروبها. وعند غيرنا زيادة وقت ثابت كما جاء في الحديث الصحيح وهو اه حين يقوم قائم الظهيرة

6
00:01:53.950 --> 00:02:12.350
عند انتصاف الشمس في وسط السماء. فذلكم ايضا وقت نهى النبي صلى الله عليه وسلم فيه عن الصلاة وعن دفن الموتى قال الشيخ رحمه الله والتكبير على الجنازة اربع تكبيرات

7
00:02:12.600 --> 00:02:30.250
هذا هو العدد اه الذي يجب في التكبيرات على الجنازة عندنا في المذهب. اربع تكبيرات والا فمن جهة ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن جهة الخلاف الواقع بين الفقهاء

8
00:02:30.350 --> 00:02:48.900
فقد قيل من ثلاث تكبيرات الى تسع تكبيرات كلها اقوال قيلت قيل ثلاث واربعون وخمس الى تسع ورويت فيها اما احاديث مرفوعة او اثار موقوفة عن الصحابة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لكن القول لكن القول

9
00:02:48.900 --> 00:03:08.950
قول الذي يعتبر قولا قد استقر عليه الامر وحكي فيه الاجماع هو ان عدد التكبيرات اربع قال والتكبيرات على الجنازة اربع تكبيرات واضح؟ اذا عندنا في المذهب عدد التكبيرات اربع لا يزاد على على هذا العدد ولا ينقص منه. لا

10
00:03:08.950 --> 00:03:25.050
خمسة وست الى تسع ولا ينقص منه بل لابد من من اربع. بماذا يجيبنا عن تلكم الاحاديث التي ورد فيها الزيادة؟ يقولون اه استقر الاجماع على خلافها بمعنى انها نسخت هذا هو الامر الذي

11
00:03:25.300 --> 00:03:46.350
اه وقع الاجماع عليه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكون هذا اخر اه الامور من امور رسول الله صلى الله عليه وسلم في عدد التكبيرات اللي هو اربع اذا فلا تجوز الزيادة ولا النقصان. وقد علمتم قبل ان من

12
00:03:46.800 --> 00:04:06.100
كبر ثلاث تكبيرات في صلاة الجنازة عندنا في المذهب وطال الزمن فقد بطلت صلاته اذا طال الزمن بطلت الصلاة. واذا قرب الزمن فانه يتدارك التكبيرة الرابعة وسبق معنا ايضا ان الامام اذا زاد على اربع تكبيرات

13
00:04:06.400 --> 00:04:26.400
اما عمدا او سهوا او كان متمذهبا بمذهب من يرى مشروعية الزيادة زاد على اربع وكبر خامسة فالمشهور عندنا في المذهب ان المأمون ومن يسلم ولا ينتظره. والرواية الاخرى رواية ابن حبيب انه ينتظر سلام الامام لا يتبعه يسكت لا يتبعه في التكبيرة الخامسة

14
00:04:26.400 --> 00:04:46.200
لكنه ينتظر سلامه اذن قال والتكبير على الجنازة اربع تكبيرات. اذا عرفنا ما يتعلق بهذا العدد. وهاد العدد اللي هو اربع تكبيرات قد عرفتم قبل انه من فرائض صلاة الجنازة من فرائض صلاة الجنازة ايش؟ اربع تكبيرات

15
00:04:46.550 --> 00:05:03.050
فلا تجوز الزيادة عليها ولا النقصان عنها في المذهب قال الشيخ يرفع يديه في اولاهن وان رفع في كل تكبيرة فلا بأس اشار هنا الى مسألة رفع اليدين رفع اليدين

16
00:05:03.100 --> 00:05:26.500
في التكبيرة الاولى فامر عليه جماهير اهل المذهب هو قول اكثر اهل المذهب وهو المشهور واما رفع اليدين في سائر التكبيرات ما عدا التكبيرة الاولى في الثانية والثالثة والرابعة ففيه خلاف داخل المذهب فضلا عن خارج

17
00:05:26.950 --> 00:05:52.200
فالرواية المشهورة انه يكبر في الاولى ولا يكبر في غيرها والرواية الثانية عندنا في المذهب او القول الثاني عندنا في المذهب انه يكبر انه يرفع يديه في جميع تكبيرات وقيل لا يرفع يديه لا في التكبيرة الاولى ولا في غيرها. اقوال اربعة ذكرها الشارح رحمه الله. والشيخ هنا آآ خير بين الامرين

18
00:05:52.200 --> 00:06:07.400
قال وان رفع في كل تكبيرة فلا بأس اذن قاليك فلول يرفع يديه في اولاهن رفع اليدين في التكبيرة الأولى من تكبيرات الجنازة وإن رفع في كل تكبيرة من تكبيرة الأربع فلا بأس اذا فهو

19
00:06:07.400 --> 00:06:24.650
خير المصلي بين الامرين ان شاء رفع في الاولى فقط وان شاء رفع في سائر التكبيرات وفي المسألة اقوال اربعة ستأتي قال وان شاء دعا بعد الاربع ثم يسلم وان شاء سلم بعد الربيعة مكانه. الدعاء بعد

20
00:06:25.000 --> 00:06:42.550
الرابعة قد عرفتم امس ذكرنا انه عندنا في المذهب اه الدعاء يشرع بعد كل التكبيرات بعد التكبيرة الاولى يشرع دعاء الثانية يشرع الدعاء والثالثة يشرع الدعاء لكن بعد الرابعة هل يشرع الدعاء ام لا؟ عندنا

21
00:06:42.750 --> 00:07:00.850
قولان في المذهب القول الأول انه يسلم مباشرة بعد التكبيرة الرابعة الله اكبر ثم يسلم دون دعاء والرواية الاخرى انه يدعو دعاء يسيرا خفيفا ثم بعد ذلك يسلم. وهذا هو ما اشار اليه الشيخ هنا قال

22
00:07:00.850 --> 00:07:15.650
ان شاء دعا بعد الاربع ثم يسلم يعني بعد التكبيرة الرابعة وان شاء سلم بعد الرابعة مكانه ان مكان الدعاء دون ان ان يدعو. وظاهر كلام الشيخ هنا التخيير كأنه خير المصلي بين الامرين

23
00:07:15.650 --> 00:07:34.650
والقول بالتخيير غير معروف عندنا في المذهب. القول بالتخيير غير معروف في المذهب. وانما المعروف قولان القول الاول استحباب الدعاء بعد الرابعة واختار هذا القول اللخمي وايضا اختاره خليل رحمه الله

24
00:07:34.750 --> 00:07:52.350
والقول الآخر انه لا يستحب الدعاء بل يسلمه مباشرة بعد تكبيرة الرابعة وقد عرفتم من هذا آآ ما اشرنا اليه امس من انه لا يشرع عندنا في المذهب قراءة الفاتحة

25
00:07:52.400 --> 00:08:05.350
في صلاة الجنازة بعد التكبيرة الاولى فصلاة الجنازة كلها دعاء بعد التكبيرة الأولى دعاء والثانية دعاء ثالث دعاء والرابعة قد عرفتم قولان قد عرفتم قولين اما التسليم ولا الدعاء ثم

26
00:08:05.350 --> 00:08:20.200
ثم التسليم اذن فالشاهد انه لا يقرأ الفاتحة بعد التكبيرة الاولى وقد اشرنا الى الخلاف وما فيه امس. ثم قال الشيخ رحمه الله ويقف الامام في الرجل عند وسطه وفي المرأة عند

27
00:08:20.200 --> 00:08:47.150
منكبيها ذكر الشيخ رحمه الله انه صفة الوقوف على الجنازة او مكان الوقوف عند الجنازة الإمام اذا كانت الجنازة موضوعة امامه وأراد ان يصلي فاين يقف؟ هل يقف عند رأسها او عند منكبها او في وسطها

28
00:08:47.400 --> 00:09:03.200
قال الشيخ هنا ويقف الامام في الرجل عند وسطه وفي المرأة عند منكبيها قاليك اذا كانت الجنازة جنازة رجل فيقف عند وسطه. واذا كانت الجنازة جنازة امرأة فيقف عند منكبيها

29
00:09:03.300 --> 00:09:20.100
وهذا القول الذي ذكره الشيخ رحمه الله هنا هو مشهور المذهب مشهور المذهب هي هاد الصفة ان المرأة يقف عند وسطها ان الرجل يقف عند وسطه وان المرأة يقف عند مذهبها هذا هو المشهور

30
00:09:20.100 --> 00:09:42.200
وفي المذهب والى هذا اشار خليل رحمه الله وهو يتحدث عن مندوبات صلاة الجنازة قال ووقوف امام بالوسط ومنكبي مرأتي رأس الميت عن يمينه ووقوف امام بالوسط ومنكبي المرأة اذا ما قال ومنكبي المرأة فالمقصود بالوسط وسط

31
00:09:42.500 --> 00:10:01.500
الرجل رأس الميت عن يمينه وهو واقف يكون رأس الميت عن يمينه لا عن شماله وهذا القول ذكره ايضا آآ في المجموعة عن اشهب قال اشهب كما في المجموعة ويقف الامام من الميت

32
00:10:01.500 --> 00:10:17.850
وسطه احب الي وذلك واسع وفي المدونة عن ابن مسعود انه يقف من المرأة عند منكبيها. اذا الشاهد عندنا الخلاصة ان المشهور في المذهب هو هاد الصفة التي رأيتم وانها مستحبة على سبيل

33
00:10:17.850 --> 00:10:40.750
الاستحباب الرجل يقف وسطه وعند وسطه والمرأة يقف عند منكبيها جهة رأسها لكن هذا القول اللي هو مشهور المشهور في المذهب قول يعارضه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيح جاء بعكس ما هو المشهور في المذاهب

34
00:10:40.900 --> 00:11:01.350
فقد روى الشيخان وابو داوود الحديث رواه الشيخان في صحيحيهما وابو داود في السنن من حديث سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه قال صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها

35
00:11:02.400 --> 00:11:26.300
فقام عليها للصلاة وسطها. قال فقام عليها للصلاة. قام النبي صلى الله عليه وسلم وسط المرأة للصلاة عليها وروى ابو داوود وغيره عن نافع ابي غالب في حديث طويل ان انس بن مالك رضي الله تعالى عنه صلى على رجل فقام عند رأسه

36
00:11:27.000 --> 00:11:51.050
وجيء بامرأة فصلى عليها فقام وسطها فسأله بعض الحاضرين عن اختلاف موضع قيمه من الرجل والمرأة قالوا لي لماذا المرأة وقفت عند رأسها والرجل وقفت وسطه فقال يا ابا حمزة هذا السائل قال انس يا ابا آآ قائلا فسأله بعد الحضر قائلا هذا السائل قال ينادي انس بن

37
00:11:51.050 --> 00:12:10.650
هاديك يا ابا حمزة وهو انس هكذا كان رسول الله يقوم حيث قمت بمعنى هذا الذي فعلته وما كان يفعله اهكذا بحذف همزة الاستفهام. هكذا كان رسول الله يقوم حيث قمت بمعنى اهكذا كان رسول الله؟ فقال انس نعم

38
00:12:10.850 --> 00:12:28.350
نعم اي هكذا كان يقوم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم وسط المرأة وعند رأس الرجل. وقد سبقت هذه الصفة في في بلوغ المرام في شرع بلوغ المرام. اذا فظاهر الاحاديث الصحيحة المرفوعة الى النبي صلى الله عليه وسلم

39
00:12:29.050 --> 00:12:48.450
الوقوف عند وسط المرأة والوقوف عند منكبي الرجل عند رأسه لأن المنكب متصل بالرأس قريب من الرأس. اذا كانت جنازة رجل فيقف عند منكبه او رأسه واذا كان الجنازة امرأة فالجنازة امرأة فيقف عند

40
00:12:48.600 --> 00:13:08.450
وسطها لكن المشهور في المذهب كما قلنا العكس الرجل يقف عند وسطه والمرأة عند منك بها ما عمدة اهل المذهب؟ عمدتهم بعض الاثار التي وردت من ذلكم الاثر الذي ذكرناه عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. ففي المدونة

41
00:13:08.450 --> 00:13:25.750
عن ابن مسعود انه كان يقف من المرأة عند منكبيها. لكن قال ابن ابي زيد في النوادر والزيادات قال ورأيت لابن غانم انه روى عن مالك انه يقف عند وسط المرأة اذا هذه رواية عن مالك

42
00:13:26.000 --> 00:13:50.100
كاينة واحد الرواية اخرى عن مالك ان المصلي الامام يقف عند وسط المرأة وهاد الرواية الأخرى التي ذكرها ابن ابي زيد رواية ابن غانم عن مالك هذه موافقة للحديث الذي في الصحيحين لحديث ابي داود موافقة للحديث. طيب المالكية بماذا يجيبون عن هذه الاحاديث؟ يجيبون

43
00:13:50.100 --> 00:14:10.150
منها اه ان بعضهم قال انما وقف النبي صلى الله عليه وسلم وسط المرأة اه ليسترها وقف وسط المرأة ليسترها عن الرجال اه لانها اه لم تكن مكفنة بكفن كاف

44
00:14:11.950 --> 00:14:27.850
لم يكن النعش يسترها بل قال بعضهم لم يكن لها نعش فقام النبي صلى الله عليه وسلم وسطها ليسترها عن المصلين خلفه وهذا تأويل بعيد بلا شك وقال بعضهم هذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم. قالك هاد الأمر

45
00:14:28.150 --> 00:14:44.500
خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم علاش؟ قالك لأنه اصلا ما الحكمة لاحظ علال وذكر واحد الحكمة ثم بنوا على ذلك الخصوصية قالك ما الحكمة من ان الإمام يقف عند وسط الرجل

46
00:14:44.700 --> 00:15:05.300
ويقف عند رأس المرأة ولا عند منكبها كما يقول المالكية. قالوا يقف عند منكبها ولا يقف عند وسطها كما يفعل بالرجل خشية لافتتان بها ولا ان يقع في نفسه شيء ان وقف عند وسطها قد يقع في نفسه شيء. وبناء عليه قالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم

47
00:15:05.300 --> 00:15:24.950
منزه عن هذا معصوم صلى الله عليه وسلم من ان يقع في ذهنه شيء من هذا اذن فهو امر خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم لانه معصوم لا يمكن ان ينقدح في ذهنه شيء من هذا. اما الرجل اما غيره فاذا وقف عند وسطه فقد ربما

48
00:15:24.950 --> 00:15:48.950
ينقدح في دينه اه اه شيء مما يعني من جماع المرأة او وطئها ونحو هذا لانه يقف عند وسطها يعني اه مقابلا لما الجماعي كذا علل لكن هذا التعليل ربما من قبل الجمهور ومن قبل المحققين من المالكية بانه اه تعليل غير

49
00:15:48.950 --> 00:16:10.350
صحيح لا دليل عليه لا دليل عليه لان الخصوصية لا تثبت بالاحتمال يعني الى بغينا نقولو هذا امر خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم الخصوصية لا تثبت بالاحتمال لابد من دليل صريح يدل على الخصوصية ان هذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم والعلة هاته غير مسلمة

50
00:16:10.350 --> 00:16:36.650
لا يسلم بها ان ان هاد الأمر خشية كذا لأن هذا الإحتمال احتمال بعيد واحتمال نادر جدا تم ان التعليل الأول اللي هو ان المرأة لم تكن اه في نعشها مردود بما جاء في روايات صحيحة مصرحة بان المرأة كانت في نعشها وهذا هو الاصل ان المرأة

51
00:16:36.650 --> 00:17:01.750
اتى تكون في كفنها داخل اه مغطاة بنعشها فالقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم سترها لأنها لم تكن مغطاة قول غير صحيح قول يعني مخالف للصواب لانه قد جاء ما يدل على خلافه في في الاحاديث المرفوعة الى النبي صلى الله عليه وسلم جاء في رواية اخرى التصريح بانها كانت في نعشها

52
00:17:04.100 --> 00:17:19.600
اذن فالحاصل ان اه المشهورة عندنا في المذهب هو ما ذكر الشيخ شنو قال الشيخ ويقف الامام في الرجل عند وسطه وفي المرأة عند منكبيها. وظاهر بعض الاحاديث المرفوعة الصحيحة الى النبي صلى الله عليه وسلم اش

53
00:17:19.700 --> 00:17:39.050
العكس عكس هذا انه يقف وسط المرأة وعند منكبي الرجل هذا حاصل الألف. ثم قال والسلام من الصلاة على الجنازة تسليمة واحدة خفية الامام والمأموم الآن ذكر لينا الشيخ رحمه الله صفة السلام

54
00:17:39.550 --> 00:18:02.500
قالك السلام في صلاة الجنازة يكون تسليمة واحدة بمعنى يستحب ان يسلم الامام والمأموم معا ان يسلما تسليمة واحدة والسلام للصلاة على الجنازة تسليمة واحدة. ما الدليل على انها على ان التسليمة تسليمة واحدة؟ الدليل على ذلك ما جاء

55
00:18:02.500 --> 00:18:19.650
في حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال ثلاث خلال اه الدليل على ذلك ما جاء في حديث ابي هريرة عند الدارقطني والحاكم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة فكبر عليها

56
00:18:19.650 --> 00:18:41.050
اربعا وسلم تسليمة واحدة. وسلم تسليمة واحدة هكذا جاء في حديث ابي هريرة عند الدارقطني والحاكم كبر اربعا وسلم تسليمة واحدة. فهذا الحديث مما يعتمده المالكية في هذا الأمر وهو ان التسليمة تكون

57
00:18:41.250 --> 00:19:01.300
واحدة في صلاة الجنازة. وقد جاء هذا الكلام عن عن مالك رحمه الله في المدونة قال مالك كما في المدونة اه في السلام من الصلاة على الجنائز قال يسمع نفسه اي الامام وكذلك من خلف الامام يسمع نفسه وهو دون سلام

58
00:19:01.300 --> 00:19:30.300
الى ان قال تسليمة واحدة للامام وغيره. تسليمة واحدة للامام وغيره. اذا الحاصل ان التسليمة الواحدة تكفي في صلاة الجنازة من الامام والمأموم جوج يسلمان تسليمة واحدة. لكن قال غير المالكية بمشروعية التسليمتين ايضا. بمعنى قالوا تكفي التسليمة الواحدة بلا اشكال في الخروج من صلاة الجنازة

59
00:19:30.300 --> 00:19:53.850
ولكن ان سلم الامام والمأموم تسليمتين فلا حرج لا بأس لي دلالة اه بعض الاحاديث على ذلك من الاحاديث الدالة بظاهرها على مشروعية التسليمتين في صلاة الجنازة حديث ابن مسعود قال رضي الله تعالى عنه ثلاث خلال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم

60
00:19:53.850 --> 00:20:15.000
يفعلهن تركهن الناس. احداهن التسليم على الجنازة مثل التسليم من الصلاة. فقالوا ظاهر هذا الحديث ان التسليم من الجنازة يشرع ان يكون مرتين كالتسليم من الصلاة لان ابن مسعود اش قال؟ قال لك هاد من هاد الخصال التلات الخصلة اللولة التسليم

61
00:20:15.000 --> 00:20:35.000
على الجنازة مثل التسليم من الصلاة. والتسليم من الصلاة يكون مرة ومرتين فكذلك التسليم من الجنازة. يشرع ان يكون مرة مرة ومرتين. اذا الشاهد قال والسلام من الصلاة على الجنازة تسليمة واحدة. تسليمة واحدة للامام وللمأموم. طيب شنو الصفة ديال

62
00:20:35.000 --> 00:20:58.950
هاد التسليمة الواحدة قال لك الشيخ خفية وفي بعض النسخ خفيفة تسليمة خفية خفيفة تجمع بينهما كما فعل الشارع. خفية خفيفة خفية بمعنى انه لا يجهر بها لا يجهر بالسلام تسليم اش؟ خفية تكون سرا لا يجهر بها

63
00:20:59.250 --> 00:21:23.700
وخفيفة لا يمططها لا يمدها سلام تكون ايش؟ خفيفة دون تمطيط دون مد. السلام عليكم دون مد. بخلاف التسليم من الصلاة فيطلب فيه ياش؟ شيء من التنطيط والجهر ليسمع الناس. اما هنا في التكبير على الجنازة قالوا لا. يستحب ان تكون خفيا

64
00:21:23.700 --> 00:21:46.650
اي سران ويستحب ان تكون خفيفة اي دون تمطيط دون مد دون اطالة ما يطولش فيها. وضع المعنى. لكن ما معنى قولهم خفيات؟ شنو معنى خفية سرا؟ معناه خفية ان الامام يسمع نفسه ومن يليه فقط يسمع نفسه ومن يليه. كل من يليه

65
00:21:47.000 --> 00:21:59.550
اي من كان قريبا منه ولي قريب منو هو لي غيسمعو هدا هو معنى كونها خفية اي سرا مشي المقصود انه يسمع نفسه فقط لا المراد انه يسمع نفسه ومن

66
00:21:59.800 --> 00:22:13.750
يليه من كان قريبا منه ومن كان بعيدا لا يسمع الإمام لي كيكون بعيد على اليمين ولا على الشمال ولا في الصفوف الخلفية لا يسمع الإمام وإنما يسمعه من يليه من كان قريبا منه هذا بالنسبة

67
00:22:13.900 --> 00:22:40.250
الإيمان اما المأموم فيسمع نفسه فقط  لما سمعتم من كلام مالك في المدونة اش قال مالك في المدونة؟ قال مالك في السلام يسمع نفسه كيقصد الإمام يسمع نفسه وكذلك من خلف الإمام يسمع نفسه ثم قال وهو دون سلام الإمام وهو شكون

68
00:22:40.250 --> 00:22:58.900
من خلف الإمام المأموم دون سلام الإمام سلامه دون سلام الإمام اذن شنو الفرق بين سلام الإمام وسلام المأموم ان الامام يسمع من يليه والمأموم لا يسمع من يليه. واضح؟ اذا يشتركان في امر ويفترقان في امر. الامر الاول الذي يشتركان فيه ان

69
00:22:58.900 --> 00:23:21.550
كلامهما معا يكون سرا يكون خفيا سرا معا. والفرق ان سلام الامام اعلى ارفع قليلا من سلام المأموم. فالامام يسمع نفسه ومن يليه والمأموم سلامه دون سلام الامام فلا يسمع من يليه يسمع نفسه فقط هذا هو كلام

70
00:23:21.800 --> 00:23:46.100
المدونة وهذا الكلام الذي في المدونة ظاهره يخالف كلام الشيخ لان الشيخ سوى بينهما ما فرقش قال لك قال تسليمة واحدة خفية للامام والمأموم الشيخ رحمه الله لم لم يفرق فظاهره ان المأموم كالامام في الاصرار بالتسليمة الواحدة بحال بحال بمعنى الامام يسمع نفسه ومن

71
00:23:46.100 --> 00:24:06.800
والمأموم كذلك يسمع نفسه ومن يليه وهذا مخالف لما في المدونة لظاهر المدونة شنو ظاهر المدونة ان سلام المأموم دون سلام الإيمان هذا حاصل اه كلام الشيخونة. طيب هاد المسألة ديال الإسرار بالسلام

72
00:24:06.900 --> 00:24:29.250
فما ما دليله عندنا في المذهب؟ اه دليله حديث ابي امامة رضي الله تعالى عنه انه اخبره رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ان السنة في الصلاة لاحظوا الدليل الآن اللي غنستدلوا به على هذا الأمر

73
00:24:30.650 --> 00:24:55.050
فيه دليل على ما تحدثنا عنه امس من مشروعية قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة وفيه الاستدلال على ما نريد من الاصرار بالتسليم. قال اه حديث ابي امامة انه اخبره رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ان السنة في الصلاة هذا صحابي كيقول السنة في الصلاة على الجنازة ان

74
00:24:55.050 --> 00:25:15.050
الامام ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الاولى سرا في نفسه. ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التكبيرة الثانية يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. ويخلص الدعاء للجنازة في التكبيرات لا يقرأ في شيء منهن

75
00:25:15.050 --> 00:25:33.300
ثم يسلم سرا في نفسه حين ينصرف عن يمينه اذا غيسلم تسليمة واحدة ولكن اش قال سرا يسلم سرا في نفسه حين ينصرف عن يمينه. والسنة ان يفعل من وراءه ما فعل امامه

76
00:25:33.300 --> 00:25:52.050
اما ان يفعل المأموم مثل ما فعل الإمام بمعنى حتى هو يسلم تسليما واحدا عن يمينه يسر بها وهاد الدليل هذا راه قلنا كيدل على مشروعية الاصرار بالسلام لكن واش هو ما يعتمده المالكية

77
00:25:52.150 --> 00:26:06.350
ليس هو ما يعتمده المالكية لانه لو كان معتمدهم للزمهم ان يقولوا بما فيه من قراءة الفاتحة ومن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فليس معتمدا لهم وانما معتمدنا في المذهب

78
00:26:07.000 --> 00:26:24.100
اه في مسألة الإصرار بالسلام ما جاء عن ابن عمر اه من فعله ان ابن عمر رضي الله تعالى عنه كان يفعل ذلك كما رواه مالك في الموطأ. روى مالك في الموطأ ان عبد الله

79
00:26:24.100 --> 00:26:41.900
ابن عمر كان اذا صلى على الجنائز يسلم حتى يسمع من يليه. يعني يسمع من يكون بجانبه من يكون قريبا فقط حتى يسمع من يليه اي انه كان لا يجهر الجهر المعتاد بالسلام الذي يكون

80
00:26:42.500 --> 00:27:02.500
اه خلف الذي يكون في الصلوات الاخرى. وقد جاء عن الامام مالك رحمه الله تعالى هذا معناه صريحا لي هو ان الإمام يسمع نفسه ويسمع من يليه كما في العتبية من رواية ابن القاسم عن مالك قال ويسلم

81
00:27:02.500 --> 00:27:24.800
واحدة هذا ملك كيقول ويسلم واحدة يسمع نفسه ومن يليه ويسمع من خلفه في في انفسهم يريد قال ابن القيس يريد متكلم. قال خليل رحمه الله وتسليمة خفيفة وسمع الامام من يليه. وتسليمة

82
00:27:24.950 --> 00:27:47.050
خفيفة وقد عرفنا شنو مراد بالخفيفة وشو مراد بالخفية؟ قال وسمع الامام من يديه ولو سمع الامام من يليه. بمعنى الذي يلي الامام هو الذي يسمعه دون غيره وسمع الإمام من يليه مفهومه ان اه من كان بعيدا عن الإمام فلا يسمعه اذا فهو يسلم

83
00:27:47.050 --> 00:28:07.050
سرا لكن ماشي الايصال اللي هو اسماع النفس فقط لا اسماع النفس ومن يكون بذلك. فان قلت اذا اللي بعيد كيف غا يعرف الناس اه كيف سيصل سلام الإمام كيف يقتدي بالإمام؟ فالجواب ان البعيد اذا رأى من آآ يلي الإمام قد سلم يسلم. ماشي شرط يسمع الإمام مفهوم

84
00:28:07.050 --> 00:28:29.350
هداك لي بعيد ومسمعش الإمام غيشوف هادوك الذين قرب الإمام سلموا فيسلموا ايضا. مفهوم الكلام اذن من يلي الإمام سيتبعون الإيمان  ومن يلي من يلي الإمام سيتبعون المأمومين واضح الكلام؟ من يلي الإمام يتبع الإيمان؟ ومن يلي من يلي

85
00:28:29.700 --> 00:28:49.700
آآ الايمان يتبعه وهكذا كل يتبع من؟ من يليه هذا هو المقصود عندنا في المذهب في هذه المسألة. قال الشيخ رحمه الله وفي الصلاة على الميت قيراط من الأجر وقيراط في حضور دفنه وذلك في التمثيل مثل جبل احد ثوابا

86
00:28:50.250 --> 00:29:10.400
شيخ الامام ابن ابي زيد رحمه الله تعالى لم يقتصر على بيان الاحكام الفقهية فقط بل بين رحمه الله تعالى بعض الفضائل التي وردت لهذه لهذا الحكم الفقهي. وهذه عادة له رحمه الله

87
00:29:10.400 --> 00:29:28.450
الله بعض المصنفين في الفقه لا يتعرضون للفضائل وانما يقتصرون على ذكر الاحكام الفقهية. هذا الفعل مندوب ولا هذا الفعل سنة ولا ركن ولا شرط ولا واضح تحدتونا عما يترتب على ذلك

88
00:29:28.750 --> 00:29:49.200
فيقتصرون على ذكر الأحكام الفقهية فقط هذا مندوب هذا سنة هذا فرض هذا شرط هذا مبطل هذا غير مبطل الى اخره هذا مكروه الشيخ ابن ابي زيد رحمه الله عادته كما سترون في مواطن متعددة انه يذكر رحمه الله تعالى فضائل فضائل بعض

89
00:29:49.200 --> 00:30:12.150
الأعمال ترغيبا فيها ويحث في كثير من الأعمال على الإخلاص لله تعالى وابتغاء وجهه واحتساب الأجر والثواب اه عنده سبحانه وتعالى ومن ذلكم كلامه هنا قال وفي الصلاة على الميت قيراط من الأجر هاد ذكر ثواب الصلاة على الجنازة

90
00:30:12.150 --> 00:30:42.150
ثواب دفن الميت قد لا تجده في كثير من المصنفات الفقهية آآ التي اعتنت بذكر اه بذكر احكام الفروع دون ادلتها المصنفات الفقهية التي تعتني بجمع الاحكام اه الفقهية دون ذكر ادلتها في الغالب لا تعتني بمثل هذا. بذكر الفضائل ولا اه ونحو ذلك. لكن الشيخ ابن ابي

91
00:30:42.150 --> 00:31:05.850
زيد رحمه الله ينبه على ذلك احيانا يذكر بذلك في بعض المواطن كما فعل هنا. اذا هنا الشيخ رحمه الله ذكر فضل الصلاة على الجنازة وفضل اه دفنها كما جاء عن النبي صلى الله عليه واله وسلم فقد روى الشيخان في صحيحيهما من حديث ابي هريرة قال

92
00:31:05.850 --> 00:31:29.550
الله عليه وسلم من شهد الجنازة حتى يصلي عليها حتى يصلي فله قيراط. ومن شهد حتى تدفن فله قيراطان. قيل وما القيراطان؟ قال مثل الجبلين العظيمين وفي حديث اخر صحيح مرفوع قال صلى الله عليه وسلم مثل احد

93
00:31:30.200 --> 00:31:48.850
في هذه الرواية قال مثل الجبلين العظيمين. وفي رواية قال مثل احد فهذا الحديث فيه حث وحظ وترغيب في صلاة الجنازة. قال من شهد الجنازة حتى يصلي ان يصلي عليها

94
00:31:49.100 --> 00:32:06.850
فله قيراط اي من الاجر والثواب ومن شهد حتى تدفن حضر الجنازة وبقي معها حتى دفنت. وفي رواية اتبعها تبع الجنازة ومشى معها حتى تدفن قال صلى الله عليه وسلم فله قيراطان اذن قيراط

95
00:32:07.150 --> 00:32:34.950
للصلاة وقيراط للدفن. قيل وما القيراطان؟ قال مثل الجبلين العظيمين  اذا قال الشيخ رحمه الله يتحدث عن هذه المسألة وفي الصلاة على الميت اش قيراط من من الاجر ذكر هذا بعد ان ذكر صفة الصلاة ترغيبا في الصلاة. ليحث رحمه الله ويحض عليها. قال فله آآ

96
00:32:34.950 --> 00:32:58.250
قيراط وفسره قال لك من الاجر هاد من الاجر تفسير لما جاء في الحديث. وقيراط في حضور دفنه تبع الجنازة وحضر الدفن حضر الميت حتى دفن حتى فرغ من دفنه قال صلى الله عليه وسلم له قيراط وذلك شنو ذلك؟ اي القيراط قال لك في

97
00:32:58.250 --> 00:33:17.750
سيلي مثل جبل احد ثوابا القيراط مثل جبل احد سواء بمعنى بعبارة اوضح بمعنى وهذا قد ذكره اه كثير من اهل العلم في شرح الحديث بمعنى ان من صلى على الجنازة كان بمنزلة من

98
00:33:18.800 --> 00:33:45.050
تصدق بمثل جبل احد ذهبا او فضة ومن دفنها كان بمنزلة من تصدق بمثل جبل احد ذهبا او فضة هذا معنى قوله فله قيراط وقوله فله قيراطان. قال الشيخ وذلك في التمثيل مثل جبل احد ثوابا. هذا حاصل المسألة

99
00:33:45.150 --> 00:34:00.450
من الاحكام التي تتعلق بصلاة الجنازة التي قد عرفتموها في باب التيمم. كنا ذكرنا في باب التيمم واحد الحكم هناك هو ان المشهور في المذهب ان صلاة الجنازة لا يتيمم لها

100
00:34:01.350 --> 00:34:30.050
لا يتيمم الحاضر الصحيح لصلاة الجنازة  من الامور التي لا يتيمم لها الحاضر الصحيح كما سبق صلاة الجنازة الحاضر الصحيح الذي لم يجد ماء لا يتيمم لصلاة الجنازة الا اذا تعينت عليه لم يوجد غيره وجبت عليه وجوب

101
00:34:30.050 --> 00:34:50.050
اعياني حينئذ يتيمم. اما اذا لم تتعين عليه فلا يتيمم ويصلي عليها غيره. مادام كاينين المسلمين موجودين وكاين لي غادي يقوم بالأمر ويصلي على الجنازة وهو حاضر غير مسافر وصحيح يستطيع استعمال الماء غير مريض ولكن ملقاش الماء. فهل يتيمم

102
00:34:50.050 --> 00:35:10.050
عندنا في المذهب لا يتيمم وبالتالي لا يصلي على الجنازة يصلي عليها غيره غيره يصلي عليه الا اذا تعينت عليه لم يوجد غيره فحينئذ يتيمم ويسر اذا لم تتعين لا يصلي يصلي غيره. قال ابن حبيب رحمه الله ولم يرى مالك

103
00:35:10.050 --> 00:35:26.700
تيمم للجنازة يخاف فواتها في الحضر الا في موضع يجوز التيمم فيه للصلاة. شو الموضع الذي يجوز فيه تيمم الصلاة؟ ان كان مسافرا او كان حاضرا مريضا مسافرا او حاضرا مريضا

104
00:35:27.700 --> 00:35:49.950
هذا كلام مالك لكن لاحظوا ابن حبيب اش قال آآ وكان ابن شهاب ويحيى بن سعيد والنخاعي والشعبي يرون ان ترون ان خاف فواتها ان يتيمم لها وان كان في الحضر. وبذلك اخذ الليث وابن وهب

105
00:35:50.200 --> 00:36:06.300
اذن هادي طائفة اخرى من السلف من اقران مالك ممن كانوا في زمن مالك كانوا يرون مشروعية التيمم لصلاة الجنازة ان خيف فواتها. واضح الكلام؟ واحد الرجل حاضر شخص حاضر مع الناس باغي يصلي على

106
00:36:06.300 --> 00:36:22.650
فانتقض وضوءه جا بغا يتوضا باش يصلي مع مصلى الجنازة لم يجد ماء حاضر صحيح انتقض وضوءه ملقاش الما باش يصلي وان اراد ان يطلب ماء يمشي لشي بلاصة بعيدة باش يجيب الما غيكونو صلاو على الجنازة تفوته صلاة الجنازة

107
00:36:22.900 --> 00:36:37.550
فهؤلاء من السلف يرون جواز ذلك شكون هؤلاء ابن شهاب الزهري؟ ويحيى بن سعيد والنخاعي والشعبي هؤلاء من طبقة ما لك ولا من شيوخ ما لك من اقران في يوم شيوخه

108
00:36:38.150 --> 00:36:51.100
يرون هؤلاء يرون ان خاف فواتها على من كنتكلمو على الحاضر الصحيح اي ان يتيمم لها وان كان في الحضر وبذلك اخذ ذا الليث وابن وهب من تلاميذ ما لك اخذوا

109
00:36:51.650 --> 00:37:09.700
بهذا الذي قاله هؤلاء من السلف قال ابن حبيب لما ذكر ابن حبيب الخلاف ذكر القول مالك وذكر قول هؤلاء السلف شنو قال بعد ذلك؟ قال والامر في ذلك واسع. والامر في ذلك واسع. اذا هذه المسألة اللي هي ان الانسان

110
00:37:10.100 --> 00:37:30.250
حضر الجنازة فلما ارادوا ان يصلوا عليها لم يجد ماءا وهو حاضر صحيح. هل يتيمم ليدرك فضل صلاة الجنازة وهو حريص عليها ويريد ثوابها ام انه لا يشرع له التيمم يصلي عليه عليها غيره. قولان

111
00:37:30.350 --> 00:37:52.350
قول مالك رحمه الله لا يتيمم الا اذا تعينت عليه. والقول الآخر لطائفة من السلف انه يتيمم ليدرك اجرها وفضلها فهذا حاصل كلام الشيخ رحمه الله تعالى هنا. ثم قال ويقال في الدعاء على الميت ترجعه الى الدرس الاخر. قال

112
00:37:53.150 --> 00:38:23.750
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وصحبه واله ومن والاه وبعد. باب في صلاتي على الجنائز باب في بيان صفة الصلاة على الجنائز جمع جنازة. قال ابن العربي ومذهب خليل ان جنازة بالكسر خشب سرير الموتى وبالفتح الميت. وعكس الاصمعي وقال الفراء

113
00:38:23.750 --> 00:38:42.350
هو لغتان. وقال ابن قتيبة الجنازة بكسر جيم الميت. وقال ابن العربي الاعرابي وقال الاعرابي ابن الاعرابي وقال ابن الاعرابي والجنازة بكسر جيم النعش اذا كان عليه الميت ولا يقال دون ميت

114
00:38:42.350 --> 00:39:02.350
جنازة واشتقاقها من جنازة الى ثاقولة. نعم. وفي بيان الدعاء للميت وحكم الصلاة عليه على ما قال اخر الكتاب خليك وفي بيان الدعاء للميت من عطف الجزء على الكل من عطف البعض على الكل لأن الصلاة على الجنازة مشتملة على الدعاء وعلى غيره

115
00:39:02.350 --> 00:39:23.250
فالدعاء جزء من الصلاة فملي قال الصلاة والدعاء هذا عطف الجزء على على الكل على وفي بيان الدعاء للميت وحكم الصلاة عليه على وفي بيان الدعاء على وفي بيان الدعاء للميت ثم غتستأنف وحكم الصلاة

116
00:39:23.250 --> 00:39:39.300
كذا هذا كلام مستأنف وفي بيان الدعاء للميت وحكم الصلاة عليه للميت وقف وفي بيان الدعاء للميت ثم غتستأنف وحكم الصلاة عليه على ما قال اخر الكتاب انها فرض كفاية

117
00:39:39.750 --> 00:40:02.750
كلام مستأنف اه وفي بيان الدعاء للميت وحكم الصلاة عليه وحكمه وحكمه وحكم مبتدأ كلام مستأنف مبتدأ  لان لا يناسب لاحضي الا الا جريتي اش غيكون التقدير؟ غيكون وفي بيان الدعاء للميت وفي بيان حكم الصلاة عليه على ما قال اخر

118
00:40:02.750 --> 00:40:21.350
الكتاب انها فرض كفاية هكذا يصير واضح اه نعام وفي بيان الدعاء للميت ثم الآن غيشرع يبين لينا بعض الأحكام وحكم كذا ويصلى عليها في كل وقت الى اخره هداك شروع في بيان الأحكام

119
00:40:22.050 --> 00:40:42.050
فحكم الصلاة عليه على ما قال اخر الكتاب انها فضل كفاية ويصلى عليها في كل وقت من ليل او نهار الا عند طلوع الشمس وغروبها فانها تكره في هذا اذا عندنا في المذهب يصلى عليها في كل وقت من ليل او نهار وقد اشرنا للخلاف امس في الصلاة

120
00:40:42.050 --> 00:41:02.050
في الليل الصلاة عليا في الليل واش تشرع ولا لا يشرع؟ قيل تشرع مطلقا وقيل لا تشرع مطلقا وقيل بالتفصيل ثم النهي الوارد في الباب ما حكمه وش منسوخ؟ قال بعضهم النهي الوارد الذي ذكرناه امس. قال بعضهم هو منسوخ. وقال بعضهم للكراهة. وقال بعضهم لا لا لم ينسخ

121
00:41:02.050 --> 00:41:18.100
انما ما ثبت من دفن رسول لبعض الصحابة بالليل انما كان لعارض هو الذي قال الو بي بالتفصيل قالوا الأصل انه لا يدفن الموتى بالليل الا لعارض فلا بأس ان يدفنوا بالليل

122
00:41:18.150 --> 00:41:38.150
قال الا عند طلوع الشمس وغروبها فانها تكره في هذين فانها تكره كيقول قال لك الشيء الحق انها تمنع في هذين الوقتين ماشي غير تكره وتكره في وقت الكراهة وقد عرفنا قبل في صلاة النافلة ان عندنا اوقات ديال التحريم واوقات

123
00:41:38.150 --> 00:41:57.100
الكرام فالدفن كذلك دفن الميت في اوقات التحريم يمنع وفي اوقات الكراهة يخرب نعم قال وتعاد في الاولى ما لم تدفن ولا اعادة في الثانية مطلقا بمعنى لو دفن الميت في وقت المنع في وقت التحريم

124
00:41:57.100 --> 00:42:20.850
فأو صلي عليه في وقت اه التحريم فان الصلاة تعاد لو صلي على الميت صلاة الجنازة في وقت التحريم في وقت المنع فانها تعاد الصلاة ما لم تدفن الجنازة بمعنى ايه لا مزال مدفنوهاش صلاو عليه في وقت النهي لي هو نهي التحريم

125
00:42:20.950 --> 00:42:38.400
وقبل دفنها تفطنوا لذلك ونبههم احد لذلك فانهم يعيدون الصلاة عليه بعدما يخرج وقت النهي. ملي يخرج وقتنا يعاودو علي ولا اعادة في الثانية مطلقا الا صلاو عليه في وقت الكراهة

126
00:42:38.800 --> 00:43:00.950
فلا اعادة مطلقة اش معنى مطلقا؟ دفن او لم او لم يدفن اذا اذا صلوا عليه في وقت التحريم تعاد ما لم تدفن واذا صلوا عليه في وقت الكراهة لا تعاد مطلقا دفن او لم يدفن. نعم قال ومحل ذلك ما لم يخف عليه التغير هاد المسألة ذكرناها امس ياك

127
00:43:00.950 --> 00:43:26.000
اذا اخيف عليه التغير فانه يدفن في اي وقت لا بأس يدفن بالليل حتى على من يمنع ذلك ويدفن كذلك في اوقات النهي اذا خيف عليه تغير. قال  فانها تكره في هذين الوقتين الا ان يخاف على الميت التغير فلا يكره. ويصلى على كل ميت مسلم حاضر تقدم استقرار

128
00:43:26.000 --> 00:43:46.000
اياته ليس بشهيد معركة ولا يصلى على من صلي عليه ولا من فقد اكثره. فاذا فقد شيء من هذه من هذه الشروط سقطت الصلاة عليه وكذا الغسل فانهما متلازمان. نحاسبوك اذا قال لك ويصلى على كل ميت مسلم. الكافر لا يصلى عليه. حاضرين

129
00:43:46.000 --> 00:44:04.500
غائب عندنا في المذهب تكره الصلاة عليه. تكره الصلاة على الغائب. الغائب الذي صلي عليه. واضح؟ الغائب الذي اما الذي لم يصلى عليه فتصلى عليه صلاة الجنازة. تقدم استقرار حياته. خرج بذلك السقط. الجنين الذي سقط

130
00:44:04.500 --> 00:44:26.550
من خرج من سقط من امه ميتا بمعنى لم تتقدم له حياة لما خرج هذا من بطن امه خرج ميتا لم تتقدم له حياة ماشي صرخ استهل وعاد بعد ذلك مات لا لم يستهل خرج اصلا ميتا

131
00:44:26.700 --> 00:44:46.700
لا لا تجب الصلاة عليه ولا تندب عندنا في المذهب. لأنه يشترط في الصلاة على الميت ان تكون قد تقدم استقرار زاد حي وعاد مات اما ولد ميتا فلا. ليس بشهيد معركة تقدم لها شهيد معركة تحرم صلاة جازع وكذلك التغسيل لا

132
00:44:46.700 --> 00:45:05.850
يجوز تغسيله ولا الصلاة عليه ولا يصلى على من صلي عليه واحد صليت عليه صلاة الجنازة تقدمنا انها لا لا تتكرر لان مصلحتها لا تتكرر بتكررها. كما لا يشرع تكرر تغسيله وتكفينه ودفنه كذلك لا يشرع تكرر

133
00:45:05.850 --> 00:45:26.850
الصلاة عليه. ولا من فقد اكثره. ولا من فقد اكثره. شخص آآ ذهب اكثر من فقد اكثره ظاهر عبارة الشيخ انه ذهب اكثر من نصفه واحد الشخص فقد اكثر من نصفه وجدنا طرفا منه لكن لقينا اقل

134
00:45:27.050 --> 00:45:42.850
من النصف فقد اكثره شنو اكثره اكثر من النصف؟ وجدنا اقل من النصف قال لك هذا كذلك لا لا يصلى عليه واي واحد كنقولو لا يصلى عليه فلا يغسل لانهما متلازمان لا يصلى عليه اذا لا

135
00:45:42.900 --> 00:46:03.500
لا يغسل. طيب ماذا يفعل بهؤلاء؟ يلفون في اثواب ويدفنون. كيتلفو في اثواب وكيدفنو مباشرة دون تغسيل ولا ولا صلاتنا طيب عبارة ديال ولا من فقد اكثره مفهومها مفهوم هاد العبارة انه ان فقد نصفه واحد ميت فقد نصفه لقينا غي النصف ديالو يصلى عليه هذا مفهوم

136
00:46:03.500 --> 00:46:26.500
كلام الشارح رحمه الله وهذا غير صحيح عندنا في المذهب كما نبه المحشي قال لك لا وانما الذي يصلى عليه هو الذي وجد ثلثاه الذي وجد ثلثه لان عبارة ولا من فقد اكثره مفهومها ان من فقد نصفه لقينا النصفين ونصلي عليه ولا لا؟ نصلي عليه. وليس كذلك

137
00:46:26.500 --> 00:46:49.850
وانما الذي يصلى عليه هو من وجد ثلثاه وجدنا الثلثين فأكثر هذا نصليو عليه. فإن وجدنا اقل من ثلثيه فلا فلا نصلي عليه. مفهوم هذا ما المحشي قالك هو المذهب اننا ان وجدنا ثلثي الإنسان مع الرأس الرأس كاين والثلثين ديالو فأكثر كاين

138
00:46:49.850 --> 00:47:15.200
نغسله ونصلي عليه. اقل من الثلثين لا يغسل ولا يصلى عليه. قال المحشي ظاهر عبارته انه لو وجد نصفه يغسل وليس كذلك. فما دون ثلثي الجسد لا يغسل والجسد ما عدا الرأس بمعنى قالك ملي كنبغيو نحسبو الجسد مكنحسبوش الرأس كنشوفو من هنا من من العنق فأسفل هدا هو

139
00:47:15.200 --> 00:47:37.050
هو اللي كيتعد في في تمييز الثلثين والثلث والنصف وكذا. قال فإذا وجد اقل من الثلثين وزاد على النصف ومعه الرأس فلا يغسل ما دام اقل من الثلثين لان اقل من لاحظ هذا شنو قال لك اقل من الثلثين وفوق النصف بمعنى فوق النصف ولكن اقل

140
00:47:37.200 --> 00:47:51.250
من الثلثين وعاد من الفوق نزيدو عليه الرأس لا مادام اقل من الثلثين لا يغسل ولا يصلى عليه. قال فلا يغسل واولى اذا وجد النصف ومعه الرأس آآ اولى. واولى اذا وجد

141
00:47:51.250 --> 00:48:05.400
النصف ومعه الرأس اولى سواء كان معه الرأس او لم يكن معه رأس فهمتو المسألة اذن الضابط عندنا في المذهب اش؟ اذا وجد ثلثاه فاكثر ما عدا الرأس ما كنحسبوش الرأس ثلثه عاد الرأس من الفوق

142
00:48:05.550 --> 00:48:28.100
يصلى آآ يغسل ويصلى عليه والا فلا يغسل ويصلى عليه. قال والاولى بالصلاة عليه والموصى له بالصلاة يقدم على الولي اذا كان اعد والاولى بالصلاة عليه والموصى. لا ما كاينش الواو. والاولى بالصلاة عليه الموصى له. خبر. والاولى بالصلاة عليه

143
00:48:28.100 --> 00:48:42.650
الموصى له بمعنى قال لك شكون الأولى بالصلاة على الميت من وصى له الميت واحد الميت قبل ما يموت قاليهم اريد ان يصلي علي فلان ان يؤم فلان الناس في صلاة الجنازة هو لي يصلي عليا اقالك هدا اش

144
00:48:43.150 --> 00:48:59.300
اولى يقدم على غيره. نعم قال الاولى بالصلاة عليه الموسى له بالصلاة يقدم على الوليد اذا كان معروفا بالخير ترجى بركة دعائه الا ان يعلم يقدم على الولي بمعنى عندنا شخص موصى له

145
00:48:59.500 --> 00:49:19.150
وصى الميت ان يصلي عليه وعنا ولي رجل ولي صالح من اولياء الله تعالى شكون الذي يقدم الموصى له يقدم لكن بشرط شنو هو شنو الشرط في قالك اذا كان معروفا بالخير ترجى بركة دعائه. الى كان هاد الموصى له معروفا

146
00:49:19.350 --> 00:49:39.050
بالخير وترجى بركة دعائه. اما نعم  لا لا هذا في المصالح هو هذا شرط في الموصى له. دابا الآن نحن بين امرين وشخص وصاني شخصين كاين الموصى له وكاين الوالي اما الوليفة مكاينش ولي عادا نقيدوه اذا كان معروفا

147
00:49:39.600 --> 00:49:59.600
وضع المعنى؟ لا المراد الموصى له هذا. اذا وجد عندنا موصله وولي. من الذي يقدم في الصلاة؟ المصادفة لكن بشرط اذا كان هذا الموصى له الذي وصى له الميت معروفا بخير ترجى بركة دعائه. اما الى كان الموصى له غير معروف بذلك

148
00:49:59.600 --> 00:50:19.400
بس هيك انا فاسق قالوا لا فاجر قالوا لا. واضح ولم يكن معروفا بذلك وليس ممن ترجى بركته فلا يقدم. المحش يوضح لك. قال لك ترجى بركة دعاء لازم لما قبله صرح به لانه المقصود اي اوصاه شوف اوصاه لرجاء بركة دعائه

149
00:50:19.500 --> 00:50:39.050
واضح والصلاة وعلاش لأن هذا هو الغالب الغريب في المسلم ملي غيوصي يقول لهم يصلي علي فلان. في الغالب لماذا يوصي الحي من بشخص ما ليصلي عليه؟ رجاء بركة دعاء ما غتكونش شي ميزة خرى لأن الإنسان ديك الساعة مات فهو احوج الى

150
00:50:39.250 --> 00:51:08.300
الى من يستجاب دعاؤه الى المغفرة والرحمة فالظاهر من الانسان بصلاة شخص انه يرجو بركة دعائه يرجو استجابة دعائه لذلك اوصله. ولذلك قال لك الشيخ هذا لازم للوصية اذن قال لك اذا كان معروفا بالخير تجار بركة دعائي. الا ان يعلم ان ذلك كان من الميت لعداوة بينه وبين الولي فلا تجوز

151
00:51:08.300 --> 00:51:23.000
وصيته قاليك الا اذا علم انه علاش وصل فلان دون من يصلي للناس عادة من كان رجلا صالحا وليا ان بينه وبين ذلك الولي عداوة بينو وبينو شي خصومة ولا كدا لهذا

152
00:51:23.000 --> 00:51:44.500
ولهذا اراد ان يوصي لغيره حتى لا يصلي عليه الولي. قال لك فحينئذ لا تجوز وصيته. علاش؟ لاحظ هادي وصية ديالو لا تنفذ اه لانه يفعل معه هنا بالانفع له بمعنى حنا الاحياء كنلاحظو شنو لي هو انفع للميت

153
00:51:44.750 --> 00:52:04.600
هو دفاعا عن نفسه ونصر عن نفسه قال يصلي عليا فلان ما يصليش عليا فلان لكن نحن نريد الخير للميت وما دمنا نريد الخير للميت كنقولو هدا يعني ترجى بركة دعاء اكثر من غيره ورا ما وصاش ليه فلان غير لأنه كان بينه وبينه نقاش. فإذا لمصلحة الميت ان نقدمه

154
00:52:04.850 --> 00:52:21.100
تقديمه هادي فيها مصلحة للميت ولذلك لا نأخذ بوصيته وانما نأخذ وانما نقدم ما فيه خير له ما فيه خير له ونقدموه على على وصيته قال استثناء منقطع وقوله الى اخره بينه وبينه الى اخره

155
00:52:21.450 --> 00:52:38.050
المقصود بالولي من واليه ولا الوالي الصالح نعم كيف من وليه؟ كيف معنى من وليه؟ ابنه وابوه المقصود به هو المستوى الظاهرة ان المراد به الصالح المراد به الصالح الرجل الصالح

156
00:52:38.950 --> 00:52:58.900
لأنه في الصلاة على على الميت لا يراعى اه يعني وليه اللي هو قريبه لا يرعى في ذلك وليه يراعى في ذلك جانب الصلاح لانه هو الجانب لي الذي توجد فيه منفعة الميت استجابة الدعاء رجاء استجابة الدعاء

157
00:52:58.900 --> 00:53:17.600
ورجاء بركة الدعاء ونحو هذا فالظاهر ان المراد به الصالح يعني الرجل الصالح قال اركان الصلاة على جنازة خمسة القيام فان صلوا قعودا لم فان صلوا صلوا. فان صلوا قعودا لم تجوز الا من عدنا

158
00:53:17.600 --> 00:53:37.600
وهذا على القول بوجوبها. الثاني والثالث التحريم والسلام. الرابع الدعاء والخامس التكبير واليه اشار الشيخ بقوله. والتكبير جنازة اربع تكبيرات لفعله صلى الله عليه وسلم. فان سلم من ثلاث الناس وذكر بالقرب رجع بنية فقط ولا يكبر

159
00:53:37.600 --> 00:54:01.400
وان زاد الامام خامسة سلم المأموم اذا قوله وذكر بالقرب مفهومه انه اندكر بعد طول الزمن تبطل الصلاة وتعاد ما لم يدفن فإن دفن فيصلى على القبر وضحت المسألة دابا الآن سلمنا من ثلاث وطال الزمن وعاد عاد عرفنا ان ناس قد كبرنا ثلاثا

160
00:54:02.700 --> 00:54:22.700
فإذا لم فإذا لم يدفن فالأمر ظاهر غنعاودو الصلاة عليه وإذا كان قد دفن نصلي عليه وهو في قبره داخل قبره قال وان زاد خامسة سلم المأموم ولا ينتظره. رواه ابن قاسم واعترضه ابن هارون بما بما اذا قام الامام لخامسة سوا

161
00:54:22.700 --> 00:54:40.950
انهم ينتظرونه حتى يسلموا بسلامه. نعم. واذا ابتدأ التكبير وقال اشهب ها هو هاد الكلام ديال ابن هارون يؤيده قول اشب. وقال اشهب فإذا كبر الخامسة سلم بسلامه بمعنى ما غيتبعوش في التكبيرة الخامسة يسكت لكن ينتظر

162
00:54:41.300 --> 00:54:57.400
سلامه لان لا يسلم قبله. قال واذا ابتدأوا اذا ابتدأ التكبيرة فانه يرفع يديه في اولاهن وان رفع في كل تكبيرة فلا بأس. ما ذكره احد اقوال اقوال اربعة اقوال

163
00:54:57.750 --> 00:55:17.750
ما ذكره احد اقوال اربعة وهو لاشهب قال يرفع يديه في الاولى وهو مخير في الباقي ان شاء رفع وان شاء لم يرفع. مم اذا لقول بالتخيير زيد تانيها تانيها انه يرفع في كل تكبيرة وهو في المدونة واختاره ابن حبيب. هم. ثالثها في المدونة ايضا يرفع في

164
00:55:17.750 --> 00:55:34.500
في التكبيرة الاولى فقط على جهة استحباب كسائر الصلوات واختاره التونسي رابعها لا يرفع في الاولى ولا في غيرها. قال في التوضيح وهو اشهر وهو اشهر من الرفع في الجميع ولهذا اختصر عليه في مختصر

165
00:55:34.500 --> 00:55:48.950
وقد قدمنا وقد قدمنا ان الدعاء قال لك القول بانه لا يرفع اصلا لا في الاولى ولا في غربة اشهر من القول بانه يرفع في في في التكبيرات كلها قال

166
00:55:49.500 --> 00:56:09.500
وقد قدمنا ان الدعاء احد اركان الصلاة فتعاد الصلاة لتركه واختلف في الدعاء بعد الرابعة فاثبته صحن قياسا على سائر التكبيرة وخلقه سائر الاصحاب قياسا على عدم القراءة بعد الركعة الرابعة. لان التكبيرات الاربعة اقيمت مقام الركعات

167
00:56:09.500 --> 00:56:26.000
قال ابن ناجي هذا الذي اعرفه في المذهب. يعني من حكاية القولين. وظاهره وظاهر كلام الشيخ التخيير حيث قال يعني ظاهر كلام الشيخ فإنه قول ثالث قول اخر بالتخيير انه مخير قال

168
00:56:26.100 --> 00:56:44.750
حيث قال وان شاء دعا بعد اربع ثم يسلم وان شاء سلم بعد الرابعة مكانه فيكون قولا ثالثا ولم اقف عليه لغيره ويقف الامام شكرا اه وان شئتم يسلموا وان شاء اسلم سلم

169
00:56:45.350 --> 00:57:07.350
قال ويقف ويقف الامام على جهة الاستحباب في الصلاة على الرجل عند وسطه بفتح السين ويقف الامام في الصلاة على المرأة عند منكبيها. تثنيته المركب بفتح الميم وكسر الكاف. وهو مجمع عظم الكتف والعظم. ما ذكره من التفصيل من التفصيل هو المعروف

170
00:57:07.350 --> 00:57:29.900
من المذهب واجابوا عما في الصحيحين من انه صلى الله عليه وسلم صلى على امرأة فقام على وسطها بانه صلى الله عليه وسلم معصوم مما يتوهم في غيره والسلام في الصلاة على الجنائز تسليمة واحدة على مشهور خفية وفي نسخة خفيفة بفاءين بينهما ياء ساكنة

171
00:57:30.100 --> 00:57:54.700
وينبغي الجمع بين الوصفين فلا يمطط ولا يجهر ولا يجهر كل كل الجهل. وظاهر قوله للامام والمأموم يخالف قوله في المدونة. ويسلم امام الجنازة واحد واحدة يسمع نفسه ومن يليه. ويسلم المأموم واحدة يسمع نفسه فقط. وان اسمع من يليه فلا بأس به. ومشى

172
00:57:54.700 --> 00:58:14.050
صاحب مختصر. واضح المخالفة فين كاينة. ان ابن ابي زيد سوى بين الإمام والمأموم وظاهر المدونة التفريق بين الإمام والمأموم والمفهوم ان سلام المأموم دون سلام الإيمان قال وفي الصلاة على الميت المسلم قيراط من الاجر وقيراط في حضور دفنه

173
00:58:14.100 --> 00:58:30.600
وذلك القراط في التنفير مثل جبل احد ثوابا. المعنى انه لو كان هذا الجبل من ذهب او فضة وتصدق به كان ثواب من ذهب وفضة من ذهب وفضة وهاديك الواو بمعنى او

174
00:58:31.000 --> 00:58:54.050
هاو موحش النبال تاع قاليك اي او فضة اي او فضة من ذهب وفضة وتصدق به كان ثوابه مثل ثواب هذا نسخة من الفوق او في الشرح او قال لها غلط اه. او المحشين قال لك قوله من ذهب وفضة اي او فضة. لو كانت او في الاصل ما يحتاجش المحشي لهاد التعليق اصلا

175
00:58:54.250 --> 00:59:20.750
قارن بذلك بيان قوله صلى الله عليه وسلم في الصحيح من اتبع جنازة مسلم ايمان واحتساب وكان معها حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها فانه يرجع من الاجر بخراط طيب كل قيراط مثل احد ومن صلى عليها ثم رجع قبل ان تدفن فانه يرجع بقراءة. ظاهر الحديث ان قيراط

176
00:59:20.750 --> 00:59:40.750
لم يحصل الا بتمام الصلاة. وقراءة الدفن لا يحصل الا بتمام الدفن. وهو مذهب ما لك. وقال الشافعي يحصر وضعه في قبره وانظر اذا تعددت الموتى في الصلاة عليه واكثروا اكثر شراح الحديث على المعنى الاول ان قيراط الصلاة لا يحصل الا

177
00:59:40.750 --> 00:59:54.200
تمام الصلاح تيكمل ودافن كذلك لا يحصل الا بتمام الدار لأن هذا هو ظاهر الحديث حتى تدفن تدفن يعني ان يتم دفنوها حتى يصلي عليها ان يتم الصلاة عليه هذا هو الظاهر ماشي غير يبدا

178
00:59:54.200 --> 01:00:12.850
وتوضع في القبر ديالو قبل اتمام الدفن يحصل القيراط لا يبقى تما حتى اه ينتهى من الدفن قال وانظر اذا تعددت الموتى في الصلاة عليها هل تتعدد القيراط هل يتعدد هل هل يتعدد القيراط بتعددهم ام لا

179
01:00:12.850 --> 01:00:32.850
نعم. قال الجزولي لم ارى فيها لم ارى فيه نصا. وقال ابن عمران ابو عمر ابو عمران ياك؟ وقال ابو عمران يتعدد. قال لا ادري من اين اخذه من الرسالة او من غيري؟ اذا اذا تعددت الموتى في الصلاة عليها واحد الصلاة على الجنازة صلينا فيها على ميتين او ثلاثة

180
01:00:32.850 --> 01:00:53.000
او اربعة على عدة موتى. واش يتعدد القيراط بتعدد الموتى؟ ولا عندنا قيراط واحد سواء صلينا على ميت واحد او على اكثر من ميت في صلاة واحدة هنا في صلاة واحدة ممكن نصليو على موتى في صلاة واحدة. قال المحشي هنا قوله لم ارى فيهم الصا لعل هذا في بعض تقايده

181
01:00:53.000 --> 01:01:13.000
الا وقع له في شرح كبير انه قال هل يحصل به للمصلي من القراريط بعددهم؟ قال الفقيه ابو عمران يحصل له بكل ميت انخراط واحد لكل ميت بعدد الموتى. اعني لان كل واحد انتفع بدعائه. ومادام كل ميت انتفع بدعاء

182
01:01:13.000 --> 01:01:27.600
فإذا يحصل من وراء كل ميت قيراطا وينبغي ان يجري مثل هذا فيما اذا حضر دفن جماعة في وقت واحد قال لك قياسا على هذا ان حضر في وقت واحد دفن جماعة من

183
01:01:27.600 --> 01:01:42.550
الناس دفنو مثلا في قبور متقاربة بعضها مع بعض وكان كان حاضرا مع كل هؤلاء الموتى الذين يدفنون كان وسطهم يعني حاضرا مع هؤلاء وهؤلاء قال لك ينبغي ان يزري نفسو

184
01:01:42.650 --> 01:02:01.500
الامر بمعنى انه يكون له قيراط بكل ميت يدفن كل ميت يدفن له قيراط من الأجر به قال تتمة ظاهر الحديث المتقدم انه لو حضر رهبة او مكافأة انه لا يحصل له الاجر المذكور. دابا الان فيما سبق اذا

185
01:02:01.500 --> 01:02:26.250
يرى الانسان رغبة للصلاة ولا للدفن حضارة رغبة اه منصور الحضور احيانا قد يحضر الانسان رهبة. رهبة اش؟ خوفا. كما لو كان الميت ذا اه مثلا اه اه جور وظلم ونحو ذلك وخشي ان لم يحضر جنازته ان يعاقب

186
01:02:26.550 --> 01:02:46.550
ولان لم يحضر جنازة شخص ما ان يتهم بتهمة ما انه يكفره لكذا. فالشاهد حضارة رهبة. او حضر مكافأة لاش حضر لأن فلان حضر للجنازة ديال الواليد خاصني نحضر الجنازة ديالو كذا هذا المكافأة قد تحصل من الناس علاش ا فلان غادي تحضر ماشي رغبة في الأزمة لا

187
01:02:46.550 --> 01:03:03.400
انه حضر فاريد هنا. قال الشيخ رحمه الله قال ابن عمر في شرحه للرسالة شارحوا الرسالة. حضور الجنازة على ثلاثة في اوجه رغبة ورهبة ومكافئة. قال لك الأجر في الأول دون الأخيرين

188
01:03:03.650 --> 01:03:23.500
وللبروزلي في المكافآت خلاف ما ذكره ابن عمر. الامام البروزي المالكي خالف في الحضور مكافأة ماشي رهبة رهبة اتفق مع ابن عمر انه لا لا اجر. لكن في حضور مكافأة خلاف ما ذكر ابن عمر من انه لا يقدح في نقص الاجر من القيراط

189
01:03:23.500 --> 01:03:38.700
كون الانسان انما يتبع الجنازة لاجل اقاربها لانه مأمور به. لان من صور المكافأة ان الانسان كيحضر لواحد الجنازة ديال فلان لانه قريب منه لأنه قريب منه مايمكنش مايحضرش ولد عمو ولا عمو ولا كدا

190
01:03:39.150 --> 01:03:59.150
قال البروزلي قالك لا مانع من ان يكون حضر من اجل هذا الأمر مكافأة له لأنه قريبة وفنفس الوقت عندو الأجر ديال القيراط قالك لا لا تنافي بينهما لا مانع قال لا يقدح في نقص الأجر من القيراط كون الإنسان انما يتبع الجنازة

191
01:03:59.150 --> 01:04:14.450
لاجل اقاربها لانه مأمور به وفيه صلة الحي والميت فيكون اعظم اجرا. بل فيه اجران. يعني الاجر ديال الصلة صلة الحي الميت الحي اللي هوما الاقارب والميت هو هداك اللي مات وعاد فيه اجر

192
01:04:14.700 --> 01:04:32.750
الانخراط قال ولا ينافي ايمانا واحتسابا واقف في الحديث لأنه رد في الحديث اه من شهد الجنازة ايمانا و قالك لا ينافيه لأن صلة تكون احتسابا او مداراة لا لاجل دنياه وكلاهما من عمل

193
01:04:32.850 --> 01:04:49.517
من عمل الاخرة هذا والله اعلم سبحانك اللهم وبحمدك